الأمم المتحدة

CCPR/C/NIC/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 November 2022

English

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لنيكاراغوا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لنيكاراغوا ( ) في جلستها 3933 ، المعقودة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ( ) . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 3946 و 3947 ، المعقودتين في 31 تشرين الأول/أكتوبر 202 2 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لنيكاراغوا، وإن تأخر سبع سنوات. غير أنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف ردودها الكتابية على قائمة المسائل ( ) ولعدم مشاركتها في الحوار البناء معها. وتُذكر اللجنة الدولة الطرف بأن الالتزام بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد يستتبع توقُّعَ حضورِ ممثلي الدول الأطراف جلسات اللجنة لدى النظر في تقاريرها (المادة 68 من نظام اللجنة الداخلي ). وتشدد اللجنة على أن المشاركة الكاملة للدول الأطراف في جلسات التحاور مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان عنصر أساسي في عملية الاستعراض الدوري ( ) .

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحّب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية:

(أ) سن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (القانون رقم 896 )، في عام 2015 ؛

(ب) سن قانون الأسرة (القانون رقم 870 )، في عام 2014 ، الذي يكرس الالتزام بمنع العنف العائلي أو الأسري والمعاقبة عليه والقضاء عليه؛

(ج) سن القانون العام لشؤون الهجرة والأجانب (القانون رقم 761 )، في عام 2011 ؛

(د) سن قانون تنفيذ العقوبات الجنائية ومراقبتها قضائياً وإعمال الامتيازات المتصلة بها (القانون رقم 745 )، في عام 201 1 .

4 - وترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية، أو بانضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 25 شباط/فبراير 2009 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 25 شباط/فبراير 2009 ؛

(ج) اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، في عام 2013 ؛

(د) الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، في عام 2013 ؛

(هـ) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169 )، في 25 آب/أغسطس 201 0 .

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد

5 - تحيط اللجنة علماً بالمادة 46 من الدستور، التي تنص على الإعمال التام للحقوق الواردة في العهد. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن تنفيذ هذه المادة وعن عدد القضايا التي جرى فيها الاحتجاج بهذا الصك وتطبيقه في قرارات قضائية. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم تعاون وتفاعل الدولة الطرف مع المنظومتيْن العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان (المادة 2 ).

6 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير لتعميم العهد بين القضاة والمحامين والمدعين العامين، حتى تراعي المحاكم الوطنية أحكامه وتنفِّذها؛

(ب) أن تستأنف الحوار والتعاون مع المنظومتيْن العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان، وأن تسمح على وجه الخصوص بزيارة البلد للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة الذين طلبوا ذلك وتتعاون معهم.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7 - تلاحظ اللجنة بقلق أن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أوصت، في آذار/مارس 2019 ، بخفض تصنيف مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان إلى الفئة "باء". ويساورها القلق على وجه الخصوص إزاء التقارير التي تشير إلى وجود روابط وثيقة بين مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية الوطنية، مما يثير الشك بشأن استقلالية هذه المؤسسة (المادة 2 ).

8 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان امتثال مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وتمكينه من الاضطلاع بولايته على نحو كامل وفعال ومستقل.

مكافحة الفساد

9 - تأسف اللجنة لعدم تضمين التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف معلومات عن التدابير المعتمدة لمكافحة الفساد في المجالات السياسية وفي الجهاز القضائي، وكذلك عن التحقيقات في قضايا الفساد وعن التدابير التأديبية والعقوبات القضائية المفروضة. وتلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات الواردة بشأن القيود المفروضة على الحصول على المعلومات العامة بشأن استخدام الميزانية العامة للدولة وعمل الجهاز العام للرقابة المالية بالجمهورية (المادة 25 )، وكذلك الادعاءات المتعلقة بالمحسوبية، والفساد، واستغلال النفوذ، وغير ذلك من الجرائم الاقتصادية المرتكبة على الصعيدين المركزي والمحلي.

10 - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لزيادة مستوى شفافية الإدارة العامة ومساءلة الموظفين العامين، وينبغي لها أن تنظر في إمكانية سن تشريعات بشأن الحصول على المعلومات العامة. كما ينبغي لها أن تتخذ تدابير ملموسة لمكافحة الفساد على مستوى الدولة، ولا سيما بين الموظفين القضائيين وأفراد الشرطة، بإجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة في جميع حالات الفساد، وبفرض عقوبات جنائية وكذلك عقوبات تأديبية على الجناة.

مكافحة الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي

11 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن عمل لجنة الحقيقة والعدالة والسلام وإزاء الادعاءات المتعلقة بعدم استقلاليتها. كما يساورها القلق إزاء مدى توافق قانون العفو العام (القانون رقم 99 6 ) وقانون الرعاية الشاملة للضحايا (القانون رقم 99 4 ) مع العهد. ففيما يتعلق بقانون العفو العام، يثير قلقَ اللجنة عدم حظره صراحة العفو عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم وضوح الأحكام الواردة في المادتين 2 و 3 منه. أما بخصوص القانون رقم 994 ، فيساور اللجنة القلق إزاء عدم وضوح عبارة "العزم على معالجة الأضرار والعواقب التي لحقت بالنيكاراغويين جراء محاولة الانقلاب الفاشلة"، التي تُبين أن السلطات تنظر إلى الأشخاص الذين أبدوا معارضتهم للحكومة خلال احتجاجات عام 2018 على أنهم منفِّذو محاولة "الانقلاب"، عوض اعتبارهم ضحايا، وكذلك إزاء عدم وجود نص قانوني يكفل حق الضحايا في الانتصاف والاستفادة من تدابير فعالة لجبر الضرر (المواد 2 ، و 6 ، و 7 ، و 1 4 ).

12 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) كفالة اضطلاع لجنة الحقيقة والعدالة والسلام بعملها بفعالية واستقلالية، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، باتخاذ تدابير منها حظر العفو عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

(ب) تنقيح القانون رقم 996، بالتشاور مع جميع الجهات الفاعلة المعنية، لجعله متوافقاً تماماً مع أحكام العهد ولإزالة أوجه الغموض التي لا تزال قائمة في الإطار القانوني والتي تمس بالحق في الاحتجاج السلمي وبمبدأ الشرعية ومبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين؛

(ج) ضمان مقاضاة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والحكم عليهم، في حالة إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم؛

(د) إعمال حق ضحايا الأحداث التي وقعت منذ 18 نيسان/أبريل 2018 في معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة والحصول على التعويض الشامل، باتخاذ تدابير منها تنقيح القانون رقم 994 لضمان حق الضحايا في الاستفادة من سبل الانتصاف القضائية ومن تدابير فعالة لجبر الضرر.

عدم التمييز

13 - بينما تلاحظ اللجنة أن المادة 27 من دستور الدولة الطرف تنص على مبدأي المساواة وعدم التمييز، فهي تشعر بالقلق لأن الإطار القانوني الوطني الساري لا يوفر حماية كاملة من التمييز القائم على أي من الأسباب التي يحظرها العهد، ولا سيما على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية. كما تلاحظ بقلق المعلومات التي تشير إلى أن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأفراد الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي لا يزالون يعانون من التمييز والعنف، ولا سيما أثناء الاحتجاز. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود بيانات موحدة ومصنفة عن التحقيقات والملاحقات القضائية والمحاكمات والعقوبات وتدابير جبر الضرر في حالات التمييز والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (المواد 2 ، و 3 ، و 6 ، و 7 ، و 2 6 ).

14 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات شاملة تحظر التمييز، بما في ذلك التمييز المتعدد الأشكال والمباشر وغير المباشر، في جميع المجالات سواء في القطاع العام أو الخاص، على جميع الأسس التي يحظرها العهد، بما فيها نوع الجنس، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية؛

(ب) ضمان التحقيق الفوري والشامل والنزيه في الشكاوى المتعلقة بجرائم التمييز، ولا سيما الجرائم المرتكبة على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، ومساءلة الجناة عن أفعالهم وتقديم تعويض شامل للضحايا؛

(ج) مضاعفة جهودها من أجل منع جميع أشكال التمييز ومكافحتها والقضاء عليها، بوسائل منها تعزيز تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي مكاتب المدعين العامين وأعضاء السلطة القضائية، وتنظيم حملات فعالة للتوعية؛

(د) إنشاء نظام موثوق لجمع بيانات إحصائية مصنفة عن التمييز والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

مكافحة الإرهاب

15 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التعريف الفضفاض جداً وغير الدقيق للعمل الإرهابي الوارد في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (القانون رقم 97 7 ). كما يساورها القلق إزاء الشكاوى الواردة بشأن إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتجريم تصرفات تندرج في إطار ممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات (المواد 2 ، و 4 ، و 19 ، و 21 ، و 2 2 ).

16 - ينبغي للدولة الطرف تنقيح القانون رقم 977 بغرض تعريف العمل الإرهابي تعريفاً دقيقاً وضمان عدم استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتقييد الحقوق المكرسة في العهد. كما ينبغي لها منع أي تدخل غير مبرر أو غير متناسب، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في ممارسة وسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان الحق في حرية التعبير.

العنف ضد المرأة

17 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة للتصدي للعنف ضد المرأة، مثل اعتماد القانون رقم 870 وتعزيز تدابير الحماية الخاصة للنساء ضحايا العنف، فضلاً عن إنشاء هيئات قضائية جديدة متخصصة في قضايا العنف وقانون الأسرة. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، ولا سيما إزاء العدد المرتفع من جرائم قتل الإناث. كما يساورها القلق إزاء تعديلات القانون الشامل لمكافحة العنف ضد المرأة (القانون رقم 77 9 ) التي تلغي القضاء المتخصص وتحصر تعريف جريمة قتل الإناث في قتل المرأة في سياق علاقة. وبينما ترحب اللجنة بإعادة فتح مديرية مراكز الشرطة المعنية بقضايا المرأة والطفل، فهي تشعر بالقلق إزاء مرور سنوات عديدة من دون حصول الضحايا على المساعدة، وإزاء الشكاوى الواردة بشأن استمرار اللجوء إلى المصالحة والوساطة من دون أي تدخل قضائي (المواد 2 ، و 3 ، و 6 ، و 7 ، و 2 6 ).

18 - ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة ومكافحتها بفاعلية. وينبغي لها القيام، في جملة أمور، بما يلي:

(أ) تعديل القانون رقم 779 على نحو يكفل الحفاظ على القضاء المتخصص في قضايا العنف ضد المرأة في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، وتَوافقَ تعريف جريمة قتل الإناث مع المعايير الدولية، حتى لا تنحصر هذه الجريمة في قتل المرأة في سياق علاقة؛

(ب) تخصيص الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة لمنع العنف ضد المرأة ولحماية ضحاياه والمعاقبة عليه وجبر الضرر الناجم عنه، ولا سيما لمراكز الشرطة المعنية بقضايا المرأة والطفل، وكذلك منع ممارسة أي شكل من الإكراه أو الضغط على الضحايا للجوء إلى الوساطة التصالحية؛

(ج) توفير دورات تدريبية ملائمة للسلطات المركزية والمحلية، وموظفي إنفاذ القانون، والقضاة، والمدعين العامين بشأن حقوق المرأة والعنف الجنساني؛

(د) ضمان التحقيق الفوري والفعال في حالات العنف ضد المرأة، وتقديم الجناة إلى العدالة، واستفادة الضحايا من سبل انتصاف فعالة وسبل للحماية، بما في ذلك ما يكفي من الملاجئ ومراكز المشورة والمساعدة؛

(هـ) ضمان إنشاء نظام لجمع بيانات شاملة ومصنفة بحسب السن والأصل الإثني أو القومي عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المتعلقة بالعنف الجنساني.

الإجهاض العمدي والحقوق الجنسية والإنجابية

19 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف أي تدبير لمتابعة توصياتها السابقة ( ) ، وإزاء استمرار تجريم الإجهاض من دون أي استثناء، حتى عندما ينجم الحمل عن الاغتصاب أو زنا المحارم، أو عندما يوجد خطر على حياة أو صحة المرأة أو الفتاة الحامل، وهو ما يدفع النساء اللواتي يرغبن في الإجهاض إلى اللجوء إلى الخدمات السرية التي تعرض حياتهن وصحتهن للخطر. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن عدد النساء اللواتي خضعن للتحقيق وصدرت في حقهن أحكام بسبب خضوعهن لعمليات الإجهاض (المواد من 6 إلى 8 ).

20 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي، آخذة في اعتبارها أحكام الفقرة 9 من تعليق اللجنة العام رقم 36(201 8):

(أ) تعديل تشريعاتها لضمان الاستفادة بشكل آمن وقانوني وفعال من خدمات الإجهاض عندما تكون حياة أو صحة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر، أو عندما يكون من شأن إتمام الحمل أن يسبب للمرأة أو الفتاة آلاماً أو معاناة شديدة، وبخاصة عندما ينجم الحمل عن الاغتصاب أو زنا المحارم، أو عندما يوجد خطر على حياة أو صحة المرأة أو الفتاة الحامل؛

(ب) إلغاء العقوبات الجنائية المفروضة على النساء والفتيات اللواتي يخضعن للإجهاض وعلى مقدمي الخدمات الطبية الذين يساعدونهن في ذلك (القانون رقم 641، المادة 143 )؛

(ج) توفير بيانات إحصائية مصنفة عن عدد النساء والفتيات اللواتي خضعن للتحقيق وصدرت في حقهن أحكام بسبب خضوعهن للإجهاض.

الحق في الحياة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

21 - بينما تحيط اللجنة علماً بالإطار التشريعي للدولة الطرف الذي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فهي تُذكر بتوصياتها السابقة ( ) وتكرر الإعراب عن قلقها إزاء استمرار الشكاوى بشأن أفعال التعذيب و/أو سوء المعاملة التي يتعرض لها الأشخاص سواء لدى توقيفهم أو لاحقاً في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز مثل سجن لاموديلو ، وسجن لاإسبيرانثا ، ومجمع الشرطة إيباريستو باسكيث ("إيل تشيبوتي ") (المادتان 6 و 7 ).

22 - ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير حازمة للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، منها مثلاً ما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات فورية وشاملة وفعالة ومستقلة ونزيهة في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )، وكذلك في جميع أفعال العنف التي يرتكبها أفراد الشرطة وموظفو السجون خلال عمليات التوقيف وفي مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز، وضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب في حالة إدانتهم وحصول الضحايا على تعويض شامل؛

(ب) الحرص على تمكين جميع الأشخاص المسلوبي الحرية من اللجوء إلى آلية مستقلة وفعالة لتقديم الشكاوى تكفل إمكانية التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وتضمن اللجوء بشكل فوري وفعال ومباشر إلى الهيئات المكلفة بمعالجة هذه الشكاوى والاستفادةَ من سبل الانتصاف المنصوص عليها في المادة 2( 3) من العهد؛

(ج) التحقيق الفوري والشامل في جميع وفيات الأشخاص المحتجزين التي قد تكون غير طبيعية، ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم، عند الاقتضاء، وتقديم تعويض شامل لأفراد أسر الضحايا.

معاملة الأشخاص المسلوبي الحرية

23 - بينما تحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز في الحد من اكتظاظ السجون الذي أشارت إليه الدولة الطرف في تقريرها الدوري الرابع ( ) ، وكذلك بالتدابير المتخذة لتحسين ظروف الاحتجاز، فهي تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة بشأن مستوى الاكتظاظ المستمر في مراكز للاحتجاز مثل سجن لاموديلو وسجن لاإسبيرانثا ، وإزاء نقص الرعاية الصحية في مراكز للاحتجاز مثل إيل تشيبوتي ، وإزاء حالات الوفاة أثناء الاحتجاز. كما يساورها القلق إزاء عدم وجود معلومات عن سجلات الاحتجاز وإزاء الادعاءات الواردة بشأن تعليق الزيارات الأسرية، ولا سيما زيارات الأبناء القاصرين، وإزاء نظام الحصص الغذائية، وعمليات التفتيش البدني الروتينية للمحتجزين وهم عراة، والمعاينات البصرية غير المبررة والمهينة التي تجرى في أماكن الاحتجاز. ويساورها القلق أيضاً إزاء فرض الحبس الانفرادي كتدبير تأديبي (المادتان 7 و 1 0 ).

24 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا ):

(أ) إنشاء آلية لتسجيل المحتجزين، بمن فيهم أولئك الذين احتُجزوا في سياق الأزمة الاجتماعية-السياسية التي بدأت في عام 2018، تتضمن معلومات مفصلة عن هويتهم، وعن ملابسات احتجازهم وأسبابه ومكانه، وتكون، بالإضافة إلى ذلك، متاحة لأُسر المحتجزين؛

(ب) المراقبة الصارمة لإجراءات تفتيش الأشخاص، بما في ذلك عمليات التفتيش في حالات الزيارات الحميمية، وضمان إجراء عمليات التفتيش التقحمي في حالات استثنائية فقط، وبأقل قدر ممكن من التقحم ، مع الاحترام التام لكرامة الشخص المعني وهويته الجنسانية؛

(ج) الامتناع عن فرض تدبير الحبس الانفرادي، إلا في الحالات الاستثنائية القصوى ولفترات محدودة للغاية وعندما يكون مبرراً ومتناسباً من الناحية الموضوعية؛

(د) مواصلة جهودها لتحسين ظروف الاحتجاز في السجون ومراكز الشرطة، بضمان حصول المحتجزين على ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة وعلى مستوى ملائم من خدمات الرعاية الصحية، امتثالاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واتخاذ تدابير لمنع حدوث وفيات أثناء الاحتجاز.

حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه

25 - تحيط اللجنة علماً بإتاحة سبيل الانتصاف المتمثل في المثول أمام القضاء للأشخاص الذين انتُهك حقهم في الحرية والسلامة البدنية والأمان على أنفسهم أو الذين يواجهون خطر التعرض لهذا الانتهاك. غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء أوجه القصور في تطبيق الأحكام المتعلقة بالحق في المثول أمام القضاء، ولا سيما لمنع حالات الاحتجاز التعسفي للأشخاص الذين شاركوا في المظاهرات التي اندلعت منذ نيسان/أبريل 201 8 . كما يساور اللجنة القلق إزاء سن القانون رقم 1060 في عام 2021 ، الذي يمدد من 48 ساعة إلى 90 يوماً الأجل المسموح به لاحتجاز شخص من دون تهمة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط لتدبير الحبس الاحتياطي، ولا سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء أحزاب المعارضة ومؤيديها، وبعدم الفصل بين الأشخاص الخاضعين للحبس الاحتياطي والأشخاص المدانين وبين البالغين والقاصرين (المادة 9 ).

26 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي، آخذة في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 35(201 4):

(أ) اتخاذ تدابير حازمة لضمان إعمال الحق في المثول أمام القضاء لجميع الأشخاص المحتجزين والمسجونين، على نحو فعال ووفقاً لأحكام قانون العدالة الدستورية (القانون رقم 983 )؛

(ب) تعديل القانون رقم 1060 وفقاً للمادة 9 من العهد، مع ضمان عدم فرض تدبير الحبس الاحتياطي إلا في حالات استثنائية، وإبلاغ الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة أو الخاضعين للحبس الاحتياطي بحقوقهم وكفالة تمتعهم بالضمانات القانونية الأساسية، بما فيها قرينة البراءة؛

(ج) ضمان الفصل الفعلي بين الأشخاص الخاضعين للحبس الاحتياطي والأشخاص المدانين، وبين السجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والسجناء البالغين.

استقلال السلطة القضائية

27 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها الدوري الرابع بشأن تركيبة المجلس الوطني لإقامة العدل والمهن القانونية ( ) . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بارتفاع مستويات التسييس والفساد داخل السلطة القضائية وبانعدام الشفافية في تعيين القضاة وعزلهم. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات الواردة بشأن عدم اتخاذ النيابة العامة أي إجراءات في الوقت المناسب وبشكل مستقل فيما يتعلق باستجلاء حقيقة الانتهاكات التي وقعت منذ عام 2018 ، والمخالفات في نظام التوزيع العشوائي للقضايا المتعلقة بهذه الانتهاكات، وبشأن إلقاء عبء الإثبات عادة على الضحايا فيما يتعلق بالانتهاكات التي وقعت أثناء الاحتجاجات (المادتان 2 و 1 4 ).

28 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) القضاء على جميع أشكال تدخل السلطات الأخرى في السلطة القضائية وضمان إجراء تحقيقات فورية ودقيقة ومستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات التدخل والفساد، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ب) كفالة أن تكون إجراءات اختيار القضاة والمدعين العامين وتعيينهم وترقيتهم ونقلهم وعزلهم شفافة ونزيهة ومتوافقة مع العهد والمعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدور أعضاء النيابة العامة؛

(ج) ضمان استقلالية النيابة العامة وفعاليتها فيما يتعلق بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت أثناء احتجاجات المواطنين؛

(د) كفالة أن تكون عملية توزيع قضايا تجريم احتجاجات المواطنين بين المحاكم المختصة شفافة باستخدام النظام الإلكتروني لمكتب استلام وتوزيع القضايا والمذكرات، وضمان ألَّا يُلقى عبء الإثبات في الإجراءات المباشَرة بشأن هذه الوقائع على الضحايا على نحو يحرمهم من حقهم في الحماية القضائية (المادة 14(1) ).

الحق في محاكمة عادلة

29 - يساور اللجنة القلق إزاء ما بلغها من انتهاكات للضمانات الإجرائية. وتلاحظ بقلق، على وجه الخصوص، الشكاوى المتعلقة باستخدام جرائم جنائية غامضة خلال التحقيقات والمحاكمات، وكذلك الادعاءات التي مفادها أنه لا يجري دائماً إبلاغ المحتجزين دون إبطاء وبلغة يفهمونها بحقوقهم، بما في ذلك حقهم في الحصول على المشورة القانونية منذ لحظة توقيفهم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم استفادة الأشخاص المحتجزين فعلياً من المساعدة القانونية. ويساورها القلق، على وجه الخصوص، إزاء الشكاوى المتعلقة بالعقبات التي يواجهها المحامون في حضور جلسات المحاكمة والاطلاع على ملفات القضايا، وفي التواصل مع موكليهم بحرية وعلى انفراد (المواد 9 ، و 10 ، و 1 4 ).

30 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي، وفقاً للمادة 14 من العهد ولتعليق اللجنة العام رقم 32(200 7):

(أ) ضمان توافق تعريف الجرائم الجنائية المتمثلة في "عرقلة سير العدالة"، و"ازدراء السلطات"، و"التحريض على ارتكاب الجرائم" مع المعايير الدولية ذات الصلة؛

(ب) تشجيع النيابة العامة على طلب الإفراج الفوري عن الأشخاص المحتجزين في سياق الأزمة الاجتماعية - السياسية التي بدأت في عام 2018 وخلال الاضطرابات المتصلة بانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2021، من دون المساس بمحاكمتهم على النحو الواجب، عند الاقتضاء؛

(ج) ضمان تمكين المحامين من إسداء المشورة للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ومن تمثيلهم من دون أي عائق أو تأثير أو ضغط أو تدخل لا مبرر له، وفقاً للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحق في الخصوصية

31 - بينما تحيط اللجنة علماً بالأحكام الواردة في المادتين 53 و 54 من الدستور بشأن الحق في التجمع السلمي، فهي تشعر بالقلق إزاء تطبيق سلطات الدولة الطرف بشكل تقييدي قانون تنظيم الشرطة الوطنية ومهامها وأنشطتها المهنية ونظام الضمان الاجتماعي الخاص بها (القانون رقم 87 2 ) لعام 2014 ، والقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 331 ، أي قانون الانتخابات (القانون رقم 107 0 ) لعام 2021 ، حيث تشترط الحصول على إذن مسبق لتنظيم التجمعات وتمنع مظاهرات الجماعات غير المشاركة في الانتخابات. وبخصوص حرية التعبير، يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بإغلاق وسائط إعلامية عديدة ومضايقة وتخويف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. كما يساور اللجنة القلق إزاء القانون الخاص المتعلق بالجرائم الإلكترونية (القانون رقم 104 2 ) لعام 2020 ، الذي يجرم نشر المعلومات الزائفة، وإزاء التقارير المتعلقة باستخدام هذا القانون لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي ووسائط الإعلام الرقمية من خلال وحدة الشرطة المتخصصة في الجرائم الإلكترونية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الشكاوى المتعلقة بالرصد غير المبرر لمحتويات الإنترنت وباعتراض الاتصالات باستخدام هوائيات قادرة على التقاط المكالمات الهاتفية من دون إذن قضائي (المواد 2 ، و 9 ، و 17 ، و 19 ، و 2 1 ).

32 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتكفل لجميع الأشخاص التمتع الكامل بالحق في حرية التعبير وفي التجمع السلمي، آخذة في اعتبارها تعليقي اللجنة العامين رقم 34(201 1) ورقم 37(202 0) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير وبشأن الحق في التجمع السلمي، على التوالي. وتحث اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على ما يلي:

(أ) النظر في إمكانية تعديل القوانين رقم 872، ورقم 1070، ورقم 1042، بحيث تشترط، كأقصى حد، تقديم إخطار مسبق بتنظيم التجمعات السلمية وتكفل عدم سجن أي شخص بتهمة نشر معلومات زائفة؛

(ب) منع التهديدات والقيود المفروضة على حرية التعبير التي يواجهها الصحفيون والمعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الحكومة، وكذلك أفراد أسرهم، وضمان التحقيق الفوري والشامل والمستقل والنزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بأفعال المضايقة والتخويف، وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وحصول الضحايا على تعويض شامل؛

(ج) كفالة أن تنظِّم أيَّ شكلٍ من أنشطة المراقبة والتدخل في الحياة الخاصة صكوكٌ تشريعية ملائمة تتوافق تماماً مع العهد، ولا سيما المادة 17 منه، وضمان أن تكون مراقبة الاتصالات واعتراضها رهناً بإذن قضائي وأن يستفيد الأشخاص المتضررون من سبل انتصاف فعالة على النحو الواجب.

33 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي مفادها أن السلطات فرضت قيوداً على منظمات المجتمع المدني وألغت الشخصية القانونية لأكثر من 1880 منظمة غير حكومية وطنية ودولية منذ عام 201 8 . وتلاحظ اللجنة بقلق تطبيق قوانين تقييدية، مثل القانون العام لتنظيم ومراقبة المنظمات غير الربحية (القانون رقم 111 5 ) لعام 2022 ؛ والقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 1115 وللقانون رقم 522 (القانون رقم 1127 )، لعام 2022 ؛ وقانون تنظيم الوكلاء الأجانب (القانون رقم 1040 )، لعام 2020 ؛ وقانون وحدة التحليل المالي (القانون رقم 976 )، لعام 2019 ، بهدف إعاقة تسجيل منظمات المجتمع المدني وعملها (المادة 2 2 ).

34 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تنقح القوانين رقم 1115، ورقم 1127، ورقم 1040، ورقم 976 بغية مواءمتها تماماً مع المادتين 19 و22 من العهد؛

(ب) أن تمتنع عن إلغاء الشخصية القانونية لمنظمات المجتمع المدني، بما فيها هيئات حقوق الإنسان، وجماعات المعارضة، والرابطات المهنية - مثل الرابطات الطبية - والجامعات، والكيانات المرتبطة بالكنيسة الكاثوليكية، بسبب ممارستها المشروعة لحقوقها، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة كي تستعيد هذه المنظمات شخصيتها القانونية وممتلكاتها؛

(ج) أن تُبسط إجراءات تسجيل منظمات المجتمع المدني وتعيد النظر في أسباب رفض تسجيلها أو إغلاقها تماماً، حتى تتمكن هذه المنظمات من مزاولة أنشطتها دون قيود لا مبرر لها.

استخدام القوة في سياق المظاهرات

35 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قانون الشرطة الوطنية (القانون رقم 228 )، لعام 1996 ، فهي تعرب عن بالغ قلقها إزاء الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة في سياق الأزمة الاجتماعية-السياسية التي بدأت في عام 2018 ، مما أدى إلى وفاة المئات وإصابة العشرات من الاشخاص إصابات خطيرة، وكذلك إلى عمليات توقيف واحتجاز جماعية للمتظاهرين. كما تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات الواردة بشأن عمليات القتل ومحاولات القتل التي وقعت في شهريْ حزيران/ يونيه وتموز/يوليه 2019 ، وكذلك بشأن الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها عناصر مسلحة موالية للحكومة، بما فيها تلك المعروفة باسم "قوات الصدمة" أو "الغوغاء". كما تأسف لعدم وجود بيانات إحصائية عن عدد الوفيات والإصابات خلال الاحتجاجات الاجتماعية التي وقعت منذ عام 2018 ، وعن حالات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين جرى الإبلاغ عنهم والتحقيق معهم ومقاضاتهم وإدانتهم ومعاقبتهم بتهم تتعلق بالاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك أفعال التعذيب وسوء المعاملة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير (المواد 2 ، و 6 ، و 7 ، و 2 1 ).

36 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي، وفقاً للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون:

(أ) التحقيق الفوري والشامل والمستقل والنزيه في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة، بغرض تقديم الجناة المزعومين إلى العدالة، ومعاقبة المسؤولين على النحو الواجب، وحصول الضحايا على تعويض كامل؛

(ب) توفير التدريب الملائم بشأن استخدام القوة لجميع موظفي الأمن والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛

(ج) جمع بيانات مصنفة عن حالات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين جرى الإبلاغ عنهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم بتهم متعلقة بالاستخدام المفرط للقوة، وبيانات عن عدد الوفيات والإصابات أثناء الاحتجاجات الاجتماعية وعن الملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة، ونشر هذه المعلومات؛

(د) تفكيك الجماعات المسلحة الموالية للحكومة المتورطة في الاعتداءات على المتظاهرين وفي عمليات التوقيف غير القانونية ونزع أسلحتها.

حرية التعبير والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

37 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة ( ) ، والتقرير المتعلق بمتابعة ملاحظاتها الختامية ( ) ، والمعلومات الواردة، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار حالات المضايقة والتخويف، وحملات التشهير، والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب وسوء المعاملة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن البيئة، والمدافعات عن حقوق الإنسان والمدافعون عن الأقليات الجنسية أو الجنسانية. كما يساورها القلق إزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف حكم محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية أكوستا وآخرين ضد نيكاراغوا ، وبخاصة فيما يتعلق بوضع آليات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وبروتوكولات للتحقيق في حالات تعرضهم للخطر والتهديد والاعتداء (المادتان 19 و 2 0 ).

38 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ما يلي:

(أ) الحماية الفعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني من التهديدات والتخويف والاعتداءات البدنية، والتحقيق مع مرتكبي هذه الأفعال ومحاكمتهم وإدانتهم؛

(ب) تنفيذ أحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيها الحكم الصادر في 25 آذار/مارس 2017 في قضية أكوستا وآخرين ضد نيكاراغوا ؛

(ج) وضع قوانين وسياسات شاملة مراعية لنوع الجنس والسن لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وفقاً للإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً ( ) ، وإنشاء آليات للحماية تكون متاحة لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف.

المشاركة في الشؤون العامة

39 - تلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن الانتخابات التي أُجريت في الدولة الطرف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 لم تستوف المعايير الدولية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ويساورها القلق، على وجه الخصوص، إزاء التعديلات التشريعية المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس مرات غير محدودة وبتقييد الرقابة المدنية، وإزاء زيادة عدد أسباب إلغاء الشخصية القانونية للأحزاب السياسية بموجب القانون رقم 1070 ، وإزاء الادعاءات الواردة بشأن احتجاز وتجريم مرشحين للرئاسة، والشكاوى المتعلقة بتزوير الانتخابات. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات الواردة بشأن عدم استقلال المجلس الانتخابي الأعلى وعدم حياده. وأخيراً، يساور اللجنة القلق إزاء الموافقة على دليل اعتماد السلطات المحلية والإقليمية ( 2020 )، الذي ينص على إجراءات للانتخابات المحلية والإقليمية تنتهك الأنظمة المحلية والقانون رقم 445 (المادتان 25 و 2 6 ).

40 - ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة امتثال قوانينها وممارساتها الانتخابية تماماً لأحكام العهد، ولا سيما المادة 2 5. وينبغي لها القيام، في جملة أمور، بما يلي:

(أ) تعديل القانون رقم 1070 والقانون المعدل لقانون الانتخابات (القانون رقم 1116 )، لعام 2022، وأي حكم آخر يقيد حق المواطنين في الترشح للانتخابات، بغرض مواءمته مع العهد؛

(ب) الإعمال التام للحق الدستوري المكفول لكل مواطن في المشاركة في الشؤون العامة بلا تمييز، بتعزيز ثقافة التعددية السياسية الحقيقية، وضمان تمكين جميع الأحزاب السياسية من إجراء حملاتها الانتخابية على قدم المساواة وبحرية وشفافية؛

(ج) ضمان الاستقلال التام للمجلس الانتخابي الأعلى، بوسائل منها وضع آلية ونظام واضحيْن لتقديم الشكاوى ضد أي قرار أو إجراء أو تقصير لهذه الهيئة، ولتقديم الطعون؛

(د) اتخاذ تدابير لضمان المشاركة الكاملة في الحياة السياسية لأفراد الشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، بوسائل منها تنقيح دليل اعتماد السلطات المحلية والإقليمية لضمان توافقه مع أحكام العهد؛

(هـ) ضمان أن تكون أي انتخابات مقبلة حرة ونزيهة، وفقاً لأحكام المادة 25 من العهد، وأن تجرى في إطار الاحترام التام للحق في التصويت والترشح للانتخابات، وأن يحضرها مراقبون دوليون.

حقوق الشعوب الأصلية والأقليات الأخرى

41 - بينما تحيط اللجنة علماً باعتراف تشريعات الدولة الطرف بالحق الجماعي للسكان الأصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي في أراضيهم، وكذلك بحقهم في المشاورة الحرة والمسبقة والمستنيرة (المواد 5 ، و 89 ، و 91 ، و 181 من الدستور )، فهي تشعر بالقلق إزاء الادعاءات الواردة بشأن حالات لم يجر فيها الإعمال التام للحق في المشاورة الحرة والمسبقة والمستنيرة. وبينما تحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنها منحت سندات الملكية الجماعية لأراض تعادل مساحتها 31 , 16 في المائة من الإقليم الوطني ( ) ، فهي تشعر بالقلق لأن عملية استصلاح الأراضي التي جرى ترسيم حدودها تتقدم ببطء . كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات الواردة ومفادها أن بعض الشعوب الأصلية تعرضت للعنف من جانب المستوطنين الخلاسيين بعدما غزوا أراضيهم واحتلوها. كما تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات الواردة بشأن العقبات التي تواجهها مجتمعات السكان الأصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، في المشاركة في هيئات صنع القرار ومؤسسات الدولة، ولا سيما في الحكومات المحلية والحكومات الإقليمية للشعوب الأصلية (المواد 25 ، و 26 ، و 2 7 ).

42 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تكفل إجراء مشاورات واسعة النطاق وموضوعية مع السكان الأصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي بشأن المسائل المتعلقة بحقوقهم، ولا سيما حقهم في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، وكذلك بشأن منح رخص إقامة المشاريع الإنمائية التي قد تمس حقوقهم المتعلقة بالأراضي؛

(ب) أن تضمن، في الممارسة العملية، حق الشعوب الأصلية في الأراضي والأقاليم التي كان أسلافهم يملكونها أو يَشغلونها، من خلال الاعتراف القانوني والحماية القانونية اللازميْن، ومن خلال تنفيذ عمليات استصلاح الأراضي التي جرى ترسيم حدودها ومنح سندات ملكيتها؛

(ج) أن تضاعف جهودها لمنع المنازعات بشأن استخدام الأراضي، بطرق منها توفير ضمانات فيما يتعلق بالأراضي التي كان أسلاف الشعوب الأصلية يملكونها أو يشغلونها؛

(د) أن تعتمد كل التدابير اللازمة للقضاء على أي شكل من التمييز في تعيين قادة وممثلي مجتمعات السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي، وأن تضمن مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية.

دال- النشر والمتابعة

43 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري الرابع، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور.

44 - وتطلب اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها إليها في الفقرات 6 (الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد )، و30 (الحق في محاكمة عادلة ونزيهة )، و40 (المشاركة في الشؤون العامة ).

45 - ووفقاً للجدول الزمني المتوقع لتقديم التقارير إلى اللجنة، ستتلقى الدولة الطرف من اللجنة في عام 2028 قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقارير، ويُتوقَّع أن تقدم في غضون سنة ردودها عليها، التي ستشكل تقريرها الدوري الخامس. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة ال طرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسيجرى الحوار البنّاء المقبل مع الدولة الطرف في عام 2030 في جنيف.