الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/LVA/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

7 March 2016

Arabic

Original: English

‎ لجنة حقوق الطفل‏

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للاتفيا (CRC/C/OPSC/LVA/1) في جلستها 2062 (انظرCRC/C/SR.2062) المعقودة في 13 كانون الثاني/يناير 2016، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2104 (انظر CRC/C/SR.2104) المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2016. ‬

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وردودها المكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/LVA/Q/1/Add.1). ‬

٣- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية للجنة بشأن تقرير الدولة الطرف الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/LVA/CO/3-5)، وبالملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/LVA/CO/1) ‬ ‬ ، المعتمدة في 29 كانون الثاني / يناير 2016.

ثانياً-

الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكين التاليين:

(أ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، في آب/أغسطس 2014؛ ‬

٥- وترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما فيها ما يلي: ‬

(أ) التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي، في أيار/مايو 2014، لتضمينه أحكام الأمر التوجيهي 2011/92/EUالصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمتعلق بمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً وفي المواد الإباحية؛

(ب) لائحة مجلس الوزراء رقم 721 المتعلقة بإجراءات عبور الأطفال حدود الدولة ، الصادرة في آب/أغسطس 2010؛

(ج) لائحة مجلس الوزراء رقم 1613 المتعلقة بإجراءات توفير المساعدة اللازمة للأطفال الذين عانوا من أنشطة غير مشروعة ، الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 2009؛

(د) التعديلات التي أدخلت، في أيار/مايو 2009، على الفقرة 3 من المادة 164 من القانون الجنائي والتي تشدد العقوبات المفروضة في حالة تحريض قاصر على الاشتغال بالبغاء أو إرغامه عليه؛

( ﻫ ) لائحة مجلس الوزراء رقم 407 التي تجيز للأطفال المشاركة في أنشطة (أو مناسبات) تنطوي على إبراز المظهر الخارجي ، الصادرة في أيار/مايو 2009؛

(و) سن قانون تقييد المواد الإباحية، في أيار/مايو 2007؛

(ز) سن القانون المنظم لإقامة ضحايا الاتجار بالبشر في جمهورية لاتفيا، في كانون الثاني/يناير 2007؛

(ح) سن قانون تعويض الدولة للضحايا، الذي يشمل، في جملة أمور، الجرائم التي تستهدف الحُرمة الجنسية للفرد، في حزيران/يونيه 2006.

٦- وتُرحّب اللجنة أيضاً بالتقدّم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيّسر تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتّجار بالبشر للفترة 2014-2020؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية لمنع جرائم الأطفال وحماية الأطفال من الأفعال الجنائية للفترة 2013-2019؛

(د) البرنامج الحكومي لتحسين حالة الطفل والأسرة لعام 2013؛

( ﻫ ) خطة عمل الفترة 2010-2013 لتنفيذ برنامج حماية الأطفال من الأفعال الجنائية التي تنتهك الآداب والحرمة الجنسية؛

(و) البرنامج الحكومي لمنع الاتّجار بالبشر للفترة 2009-2013؛

(ز) برنامج منع جرائم الأطفال وحماية الأطفال من الجريمة للفترتين 2009-2011 و2006-2008؛

(ح) برنامج الحد من العنف الأُسري للفترة 2008-2011؛

(ط) إنشاء شعبة منبثقة عن إدارة الشرطة الجنائية في منطقة ريغا لمنع الأفعال الجنائية التي تنتهك آداب الأطفال وحرمتهم الجنسية، بما فيها الجرائم المرتكبة إلكترونياً، والتحقيق فيها، في عام 2008.

ثالثاً- البيانات

جمع البيانات

٧- تنوه اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لجمع البيانات ووضعها في إطار نظام مركزي، بوسائل منها نظام معلومات دعم القاصرين الذي استحدثته وزارة الداخلية ونظام معلومات الإجراءات الجنائ ية ونظام معلومات المحاكم. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها من عدم وجود نظام شامل لجمع بيانات مصنفة عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

٨- توصي اللجنة بأن تُعد الدولة الطرف وتطبق نظاماً شاملاً ومنسَّقاً وفعالاً لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما فيها است غلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية والسياحة الجنسية. ‬

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

سياسة واستراتيجية شاملتان

٩- ترحب اللجنة بمختلف السياسات والاستراتيجيات المواضيعية التي اعتمدتها الدولة الطرف، غير أنها تعرب عن قلقها من عدم وجود سياسة واستراتيجية شاملتين تُعنيان بالأطفال وتتناولان جميع القضايا المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع سياسة شاملة تعنى بالأطفال وتشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية والبروتوكول الاختياري. واستناداً إلى تلك السياسة، ينبغي للدولة الطرف أن تضع استراتيجية تتضمن العناصر اللازمة لتطبيق تلك السياسة وأن توفر الموارد البشر ية والتقنية والمالية الكافية لتطبيقها.

‬ ‬ ‬ ‬ ‬ التنسيق والتقييم ‬ ‬

١١- تلاحظ اللجنة أن وزارة الداخلية تنسق تنفيذ الالتزامات المتعهد بها بموجب البروتوكول الاختياري. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن الأنشطة التي تستهدف الاتجار بالأطفال تحظى بالأولوية على حساب غيرها من الأنشطة التي تستهدف الممارسات المحظورة الأخرى التي حددها البروتوكول الاختياري ولعدم وجود آليات محددة لتقييم أثر الأنشطة الرامية إلى تنفيذ البروتوكول الاختياري.

١٢- بالإشارة إلى الفقرتين 12 و 13 من ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية ( CRC/C/LVA/CO/3-5 )، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تحسين التنسيق بين مختلف الوكالات واللجان العاملة المعنية بوضع سياسات حقوق الطفل وتنفيذها، بما فيها تلك التابعة لوزارة الرعاية الا جتماعية ووزارة العدل ووزارة التعليم والعلوم، وبأن تُعين وحدة قادرة على توفير القيادة والرقابة العامة الفعالة من أجل رصد وتقييم الأنشطة ذات الصلة بحقوق الطفل المنفذة بموجب الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها على صعيد القطاعات وعلى الصُعد الوطني والإقليمي والمحلي.

١٣- ترحب اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود لنشر المعلومات عن أحكام البروتوكول الاختياري وتوفير التدريب عليها، بما في ذلك لضباط الشرطة والقضاة، والتوعية بها من خلال برامج الوقاية المدرسية. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود خطة شاملة لتوعية عامة ال جمهور، و إزاء إفراط المبادرات القائمة في التركيز على منع الاتجار بالأطفال، وعدم نشر البروتوكول الاختياري والترويج له بما فيه الكفاية، ولا سيما في أوساط الوكالات المنفِذة وعامة الناس والأطفال.

١٤- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(ب) العمل من خلال التعاون الوثيق مع الوكالات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية والأطفال، من أجل وضع برامج للتوعية بجميع القضايا ال تي ي شمل ها البروتوكول الاختياري وبالتدابير المتخذة للحماية من الجرائم المذكو رة في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الجرائم المحددة في القوانين المحلية؛

(ج) ضمان أن تكون أنشطتها التدريبية منهجية ومتعددة التخصصات، وشاملة لجميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري، وم وجه ة إلى جميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ولا سيما القضاة والمدعون العامون والأخصائيون الاجتماعيون وموظفو إنفاذ القان ون وموظفو الهجرة على جميع المستويات، في جميع أرجاء إقليم الدولة الطرف؛

(د) إجراء عمليات تقييم منتظمة لأنشطتها التدريبية لضمان ترجمة المعارف والمهارات المكتسبة إلى ممارسات تحدد الضحايا وتحمي الأطفال فعلياً من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

تخصيص الموارد

١٥- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن الميزانية المخصصة للأنشطة المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وهي معلومات يحول عدم توافرها دون تقييم تنفيذ البروتوكول الاختياري.

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص موارد كافية ومحددة الهدف لتنفيذ البروتوكول الاختياري تنفيذاً فعالاً في جميع المجالات المشمولة به.

خامساً-

التدابير المتخذة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

١٧- تحيط اللجنة علماً بما بذلته الدولة الطرف من جهود لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري ، غير أنها تعرب عن قلقها من تجزؤ التدابير المتخذة وعدم شمولها لجميع الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري. وعلى وجه الخصوص، تعرب اللجنة عن قلقها مما يلي: ‬

(أ) افتقار الدولة الطرف إلى البرامج التي تستهدف الأطفال المستضعفين والمهمشين على وجه التحديد؛ ‬

(ب) عدم وجود آليات كافية لتحديد هوية الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ومراقبتهم؛ ‬

(ج) عدم توافر معلومات كافية عن مدى استغلال الأطفال جنسياً، ولا سيما استغلال الأطفال في ال بغاء و في المواد الإباحية، في الدولة الطرف، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، رغم وجود ادعاءات تتعلق باستغلال الفتيات في البغاء على الطرق السريعة واستهدافهن للسائقين لمسافات طويلة وبحدوث حالات استغلال أطفال في البغاء في ريغا، بما في ذلك مقابل إعطائهم مواد ترفيهية وهدايا ؛

(د) وجود ادعاءات تفيد بأن ضباط الشرطة يتسترون على مرتكبي جرائم استغلال الأطفال في البغاء، نظير أجر؛

( ﻫ ) قلة التدابير الرامية إلى تحديد الأسباب الجذرية لوقوع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والتصدي لها.

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع وتعزز تدابيرها الوقائية الرامية إلى تغطية جميع مجالات البروتوكول الاختياري، ولا سيما ما يلي:

(أ) وضع برامج وقاية خاصة تستهدف جميع الأطفال، ولا سيما المستضعفون والمهمشون منهم، مثل الفتيات ضحايا العنف الجنسي والعائلي، والأطفال المودعين في المؤسسات، والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية والأطفال الذين يعيشون في فقر؛ وأطفال الأقليات وأطفال المهاجري ن وملتمسي اللجوء، والأطفال الذين تركهم والدوهم بحثاً عن فرص العمل في الخارج؛

(ب) وضع آليات وإجراءات لتحديد الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولا سيما الأطفال المستضعفون، وتزويدهم بالدعم النفسي وتنظيم برامج لتوعيتهم؛

(ج) إجراء دراسات لتقييم نطاق الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار ب هم ، ولا سيما بيع الأطفال واستغلال هم في البغاء و في المواد الإباحية، بما في ذلك على شبكة الإنترنت؛

(د) ضمان فرض العقوبات الملائمة على موظفي إنفاذ القانون وعناصر الشرطة الذين يغضون الطرف عن هذه الجرائم أو يمارسون الفساد في إطار التصدي للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

( ﻫ ) إيلاء مزيد من الاهتمام لتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية واستراتيجيات الحد من الفقر، بطرق منها تخصيص الموارد المالية تخصيصاً ملائماً لمنع جميع أشكال الاستغلال المعرّفة في البروتوكول الاختياري. ‬

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

١٩- ترحب اللجنة باستناد سياسة السياحة في الدولة الطرف إلى المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة ا لسياحة العالمية . غير أن اللجنة تعرب عن قلقها من عدم الكشف عن أي حالة من حالات السياحة بدافع ممارسة الجنس خلال الفترة المشمولة بالتقرير، رغم أن المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية أشارت، في عام 2008، إلى أن نسبة السياحة بدافع الجنس آخذة في الارتفاع في لاتفيا (انظر A/HRC/12/23/Add.1، الفقرة 26). وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها من عدم وجود إطار تنظيمي فعال وعدم اتخاذ أي إجراءات لمنع السياحة الخارجية بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال ومكافحتها فعلياً.

٢٠- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ إطار تنظيمي فعال واتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية وغيرها من التدابير اللازمة لمنع جميع حالات السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والتصدي لها؛

(ب) تعزيز تعاونها الدولي من خلال الترتيبات الإقليمية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والقضاء عليها؛

(ج) الاضطلاع بأنشطة دعوة بالتعاون مع قطاع السياحة للتعريف بالآثار الضارة الناجمة عن السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، ونشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية، في أوساط وكلاء السفر والوكالات السياحية؛

(د) تشجيع جميع الجهات المعنية على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة والامتثال لها.

سادساً- حظر بيع الأطفال واستغلال هم في البغاء وفي المواد الإباحية، والمسائل ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7) ‬

٢١- تحيط اللجنة علماً بأحكام القانون الجنائي ذات الصلة وبقانون حماية حقوق الطفل، بما في ذلك تعديل المادة 3 منه في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن التشريعات السارية لا تحدد جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري تحديداً كافياً و لا تكفل المساواة في حماية جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة. وعلى وجه الخصوص، تعرب اللجنة عن قلقها مما يلي: ‬

(أ) عدم وجود تعريف صريح لجريمة " بيع الأطفال " ؛

(ب) عدم تصنيف جميع أشكال بيع الأطفال المشمولة بالفقرة (أ) من المادة 2 والفقرة 1(أ) ‘ 1‘ من المادة 3 من البروتوكول الاختياري على أنها جرائم تختلف عن جريمة الاتجار بالبشر؛

(ج) عدم تجريم سخرة الأطفال باعتبارها شكلاً من أشكال بيع الأطفال؛

(د) احتمال ألا يُعامل الأطفال الذين تزيد أعمارهم على ستة عشر عاماً و الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي كضحايا وإنما كجناة لأن لائحة مجلس الوزراء رقم 32 المتعلقة بتقييد البغاء تحظر اشتغال القصر بالبغاء ولأن سن قبول المعاشرة الجنسية هي ستة عشر عاماً؛

( ﻫ ) بعض أحكام قانون العمل، ولا سيما ما يتعلق منها بالمسؤولية الإدارية عن استغلال الأطفال أو استخدامهم في التسول، وبعض أحكام القانون الجنائي التي تعاقب على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولا سيما تشجيع الأطفال أو إرغامهم على المشاركة في عمل إباحي أ و في إنتاج مواد إباحية، لا توفر الحماية إلا للأطفال دون سن السادسة عشرة.

٢٢- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف مراجعة قانونها الجنائي والتشريعات الأخرى ذات الصلة وأن تكفل امتثال تلك القوانين والتشريعات للمادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري . ‬ وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي : ‬ ‬

(أ) أن تعرف " بيع الأطفال " وتجرمه وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري، بما يشمل تجريم سخرة الأطفال تجريماً صريحاً باعتبارها شكلاً من أشكال بيعهم، وهو مفهوم مماثل للاتجار بالأشخاص ولكنه ليس مطابقاً له؛

(ب) أن تكفل عدم معاقبة الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ما داموا أطفالاً ؛

(ج) أن تنص تشريعاتها بوضوح على أن الطفل دون سن الثامنة عشرة، أيا ً كان ت السن القانوني ة لقبول المعاشرة الجنسية، غير قادر على الموافقة على أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، بما فيه استغلال الأطفال في المواد الإباحية و في ال بغاء ؛

(د) أن تكفل حماية جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة حماية كاملة بموجب التشريعات السارية.

الإفلات من العقاب

٢٣- تلاحظ اللجنة أن مكتب المدعي العام يبت كل عام في عدد من القضايا المتعلقة بالأفعال الجنائية التي تنتهك عفة الأطفال والجرائم الجنسية. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها من عدم وجود معلومات عن عدد القضايا التي تم التحقيق فيها على النحو الواجب وعدد الجناة الذين حو كموا وصدرت بحقهم أحكام بالعقوبة.

٢٤- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان التحقيق في جميع قضايا بيع الأطفال واستغلال هم في البغاء و في المواد الإباحية تحقيقاً فعالاً ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم. ‬

‬ الولاية القضائية خارج إقليم الدولة الطرف وتسليم المطلوبين ‬ ‬ ‬ للعدالة

٢٥- تُعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود أحكام قانونية تنص صراحة على جواز ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم فيما يخص الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. ‬ وتُعرب اللجنة أيضاً عن قلقها من اعتبار التجريم المزدوج شرطاً من شروط تسليم المطلوبين للعدالة .

٢٦- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لك ي تك ف ل أن يُمكِّنها تشريعها الداخلي صراحةً من إقامة الولاية القضائية وممارستها خارج حدود إقليمها على جميع الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إلغاء شرط ال تجريم المزدوج لتسليم المطلوبين للعدالة في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وعلى الاعت د اد بالبروتوكول الاختياري، عند الاقتضاء، كأساس قانوني لتسليمهم.

سابعاً-

٢٧- تُعرب اللجنة عن قلقها لأن التدابير الحالية المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري غالباً ما تقتصر على الاتجار بالبشر، ومن ثم، فهي غير كافية. ‬

٢٨- توصي اللجنة بأن تعزِّز الدولة الطرف تدابير حماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا جميع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، ولا سيما ما يلي: ‬

(أ) وضع آليات وإجراءات للتعرف في وقت مبكر على هوية الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم ، وكفالة تدريب الموظفين المسؤولين عن تحديد هوية أولئك الأطفال، بمن فيهم موظفو الهجرة والقضاة والم دعون العامون والشرطة والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في القطاع الطبي وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال الضحايا، تدريباً يتناول حقوق الطفل وسُبل حماي ته ومهارات الاستجواب الملائمة للأطفال ؛

(ب) ضمان توفير آليات لتظل ّ م ا لأطفال الذين انتهكت حقوقهم و كفالة وصولهم إليها بسهولة.

٢٩- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت عدداً من التدابير لحماية الأطفال أثناء جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بانتهاك أحكام البروتوكول الاختياري، بوسائل منها تطبيق إجراءات خاصة عند إدلاء الأطفال بشهاداتهم. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها مما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) حتى سن الخامسة عشرة ، تعود حقوق الضحية إلى ممثلها القانوني، باستثنا ء حقوق الطفل في الإدلاء بشهادته وفي الإعراب عن رأيه؛

(ب) لا يجوز إلا للأطفال البالغين من العمر 15 سنة ممارسة حقوقهم، إلى جانب ممثليهم القانونيين؛

(ج) افتقار الموظفين العاملين م ع الأطفال الضحايا إلى التدريب الكافي.

٣٠- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير التشريعية، لكفالة حقوق الطفل في الحصول على المعلومات والاستماع إلي رأيه ومراعاة مصالحه الفضلى في المقام الأول في جميع مراحل عملية العدالة الجنائية؛

(ب) ضمان حصول القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في الحقل الطبي وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال الضحايا والشهود على التدريب اللازم للتفاعل مع الأطفال بطريقة ت ناسب هم في جميع مراحل الدعاوى الجنائية و العمليات القضائية؛

(ج) إيلاء الاعتبار التام للمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20).

٣١- تلاحظ اللجنة وجود دائرة منفصلة، يمولها الحزب الحاكم من موارد ميزانيته، تُعنى بتقديم خدمات التعافي الاجتماعي والمساعدة لضحايا الاتجار، بمن فيهم الأطفال، منذ عام 2006. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها من عدم وجود برامج فعلية لمساعدة الأطفال ضحايا الجرائم الأخ رى المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري على التعافي وإعادة إدماجهم في المجتمع. ‬

٣٢- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لكفالة ألاّ يتعرّض الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري لوصمهم بالعار وعدم تجريمهم كجناة وت قديم المساعدة المناسبة لهم، بما في ذلك لتعافيهم جسدياً ونفسياً ولإعادة إدماجهم إدماجاً تاماً في الم جتمع .

ثامناً- المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10) ‬

٣٣- في ضوء المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على م واصل ة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف، ولا سيما مع البلدان المجاورة، بطرق منها تعزيز إجراءات تنفيذ هذه الترتيبات وآليات تنسيقها، وذلك بهدف تح سين الوقاية من الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري والكشف عن المسؤولين عن أي جريمة منها والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

تاسعاً-

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالتها إلى الوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ إجراءات أخرى بشأنها.

٣٥- وتوصي اللجنة بأن يتاح تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع لفائدة عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الشبابية والفئات المهنية والأطفال، بما في ذلك عن طريق الإنترنت، على سبيل المثال لا الحصر، من أجل حفز ال نقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية بفحواه وبجهود تنفيذه ورصده.

عاشراً-

٣٦- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المقبل المطلوب تقديمه وفقاً للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل. ‬