الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/HUN/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

3 November 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من هنغاريا بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لهنغاريا (CRC/C/OPSC/HUN/1) في جلستها 1917 المعقودة في 10 أيلول/سبتمبر 2014 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1917)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1929 المعقودة في 19 أيلول/سبتمبر 2014.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا (CRC/C/OPAC/HUN/Q/1/Add.1)، وتعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية التي اعتُمدت في 19 أيلول/سبتمبر 2014 فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/HUN/CO/3-5)، وبتقريرها الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/HUN/CO/1).

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ومنها:

(أ) التعديلات التي أدخلت على القانون المتعلق بدعم ضحايا الجريمة وتعويضات الدولة ، في عام 2012، و التي تنص على توف ي ر المأوى لضحايا الاتجار بالبشر ؛

(ب) المرسوم رقم 32/2011 الصادر عن وزير الإدارة العامة والعد ل ، في عام 2011، والمتعلق ب إنشاء غرف مقابلات مواتية للأطفال في جميع أنحاء البلد.

5- وت لاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، في نيسان/أبريل 2013 .

6- وترحِّب اللجنة بالتقدم المحرز في اعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسِّر تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما يشمل الاستراتيجية الوطنية ل مكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2013-2016.

ثالثاً- البيانات

جمع البيانات

7 - ترحب اللجنة بالإ حصاءات ال مفصلة المقدمة عن التقارير والتحقيقات و المحاكمات والإدانات المتعلقة بمرتكبي العديد من الجرائم ذات الصلة بالبروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أن الإحصاءات قد صنفت إلى حد ما حسب نوع الجنس وال سن ، غير أنها لا تستند في تصنيفها استناداً كاملاً إلى معايير أخرى، من قبيل ال خلفية الاجتماعي ة والاقتصادي ة أو الجنسية أو الإقامة في المناطق الحضرية أو الريفية أو الأصل الإثني.

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تصنيف البيانات ذات الصلة بالبروتوكول الاختياري دائماً استناداً إلى جملة أمور منها السن ونوع الجنس والخلفية الاجتماعية والاقتصادية والجنسية والأصل الإثني والإقامة في المناطق الحضرية أو الريفية، وجمعها على نحو منتظم لجميع الجرائم ال منصوص عليها في البروتوكول الاختياري. ويتعين تحليل هذه البيانات واستخدامها كأدوات أساسية لاختبار التدابير الوقائية وإعداد السياسات بشأنها وتنفيذها ورصدها وتقييمها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُضمّن تقريرها الدوري ال مقبل معلومات عن الإحصاءات الخاصة بجميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري .

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

9 - تحيط اللجنة علماً بالاستراتيجية الوطنية ل مكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2013-2016. ولكنها تشع ر بالقلق من أن هذه الاستراتيجية لا ت تناول على وجه التحديد الأطفال ضحايا الاتجار. وتشعر أيضاً بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية أو خطة عمل تغطي جرائم أخرى منصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية تتضمن تدابير شاملة في جميع المجالات طبقاً لما يقتضيه البروتوكول الاختياري . وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بأن تضمن تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية وخطط العمل ذات الصلة بانتظام، وتزويد هذه الاستراتيجية والخطط بما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية لتنفيذها. وينبغي أن تشمل الاستراتيجية و خطط العمل تدابير ترمي إلى منع وقوع جميع الجرائم الم نصوص عليها في البروتوكول الاختياري والحماية منها وتعافي الأطفال الضحايا ال بدني والنفسي منها وإعادة إدماجهم، فضلاً عن التحقيق فيها وملاحقة جميع الجناة قضائياً .

النشر والتوعية والتدريب

1 1 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن العديد من الدورات التدريبية والحلقات الدراسية التي شارك فيها قضاة وضباط شرطة ومدعون عامون وموظفو هيئات التحقيق الأخرى . بيد أنها تشعر ب القلق من أن معظم هذه الأنشطة التي تنظمها منظمات غير حكومية وتمولها جهات مانحة دولية لا تستهدف ، في ما يبدو، الأط فال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا ا لجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري . و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن الدولة الطرف لم تقي ّ م تأثير هذه الأنشطة ال تدريبية في مجال معالجة المسائل المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

1 2 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم أنشطة نشر وتوعية مستمرة ومنهجية بشأن البروتوكول الاختياري في جميع أنحاء البلد. وينبغي أن تشمل هذه الأنشطة الأطفال من الفئات المهمشة والمحرومة، وهم أكثر عرضة لخطر الوقوع ضحايا الجرائم الم نصوص عليها في البروتوكول الاختياري. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم منتظم ل أنشطة ا لتدريب الذي توفره للقضاة وموظفي إنفاذ القانون لضمان ترجمة معرفتهم على نحو فعال إلى ممارسة.

تخصيص الموارد

1 3 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم تقديم الدولة الطرف أية معلومات عن وجود ميزانية مخصصة للأنشطة في إطار البروتوكول الاختياري .

1 4 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية ومحددة الأهداف للتنفيذ الفعليّ للبروتوكول الاختياري على المستويين الوطني والإقليمي ومستوى المقاطعات ، وتقديم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

خامساً- منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد ال إباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير الم تخذة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

1 5 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع الاتجار بالبشر بشكل عام، ولكنها تشعر بالقلق ل عدم إنشاء آليات لتحديد هوية الأطفال المعرضين لمخاطر الوقوع ضحايا ل لجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ورصدهم. وتفتقر الدولة الطرف على وجه الخصوص إلى برامج تستهدف تحديداً الأطفال المستضعفين والمهمشين.

1 6 - ت شجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية لتحديد هوية الأطفال ال مستضعفين والمعرضين لخطر الوقوع ضحايا لج رائم منصوص عليها في البروتوكول الاختياري ورصد هم، ووضع برامج خاصة تستهدف أطفال الروما والأطفال الذين يعيشون في فقر والأطفال المتأثرين بالهجرة والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية وغيرهم من الأطفال المستضعفين والمهمشين.

الاتجار بالأطفال لأغراض جنسية

17 - تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للاتجار بالبش ر عن طريق اعتماد استراتيجيات ونصوص تشريعية. بيد أنها تشعر ب القلق من أن الدولة الطرف لا تزال تشكل مصدراً وبلد عبور للاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء العدد المفرط لأطفال الروما في مؤسسات الرعاية من بين ضحايا الاتجار بالبشر. وعل اوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن الدولة الطرف لا توفر حوافز كافية تدفع ا لضحايا إلى المشاركة طوعا ً في عملية ال تحقيق مع المتجرين بهم ومقاضاتهم ، وتأسف لعدم توفر معلومات عن تنفيذ برامج حماية الشهود.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لإجراء دراسة شاملة لتقييم أسباب الاتجار بالأطفال لغايات جنسية وطبيعته ونطاقه ، وتحديداً فيما يتعلق بأطفال الروما . وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاتجار ومنعه بوسائل منها توعية المهنيين وعامة الجمهور بمشكلة الاتجار بالبشر من خلال التثقيف، بما في ذلك الحملات الإعلامية، وإقامة تعاون مع البلدان التي يُتّجر بالأطفال إليها. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة ل توفير القدر الكافي من الحوافز والحماية لضحايا الاتجار بالأشخاص حتى يتمكنوا من المشاركة في عملية التحقيق في قضايا المتجرين بالأشخاص.

سادساً- حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، والمسائل ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية القائمة

19 - ترحب اللجنة بورود جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري في القانون الجنائي للدولة الطرف . بيد أنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف أي ة معلومات بشأن ما إذا كانت جريمة الحض غير اللائق على الموافقة على تبني ط فل، من خلال الاضطلاع بدور الوسيط، مدرجة في قانونها الجنائي.

2 0 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إدراج جميع العناصر الواردة في المادة 3 من ا لبروتوكول الاختيار في تشريعاتها، بما في ذلك إدراج جريمة الحض غير اللائق على الموافقة على تبني طفل، من خلال الاضطلاع بدور الوسيط.

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين

2 1 - تلاحظ اللجنة أن التشريع ات في الدولة الطرف تجيز محاكمة المواطنين الذين ارتكبوا جر ائم في الخارج، غير أنها تأسف لعدم إنشاء الدولة الطرف ولاية قضائية خارج حدودها الإقليم ية في جميع ال حالات المشار إليها في المادة 4 من البروتوكول الاختياري. و تلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لا تسمح بتسليم المجرمين إلا إذا كانت هناك معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف لتسليم المجرمين، ولا تتخذ البروتوكول الاختياري أساساً قانوني اً لتسليم المجرمين.

2 2 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء ولاية قضائية خارج حدودها الإقليمية في جميع ال حالات المشار إليها في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك عندما يكون المتهم بالجرم من مواطني هنغاريا أو شخصاً يقيم عادة في إقليمها ، أو عندما ت كون الضحية طفلا ً هنغارياً . وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم الم جرمين الذين ارتكبوا جرائم ي حظرها البروتوكول ، وذلك في غياب معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن تسليم الم جرمين .

سابعاً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الأطفال ال ضحايا

23 - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت عام 2012 على القانون المتعلق بدعم ضحايا الجريمة وتعويضات الدولة، والذي يلزم الدولة الطرف بتوفير المأوى لمن حددت هوياتهم من ضحايا الاتجار بالبشر والجرائم الأخرى، بما في ذلك الأطفال الضحايا. بيد أن ها تشعر بالقلق إزاء انعدام المعلومات بشأن معاملة الأطفال ضحايا الجرائم المبيّنة في البروتوكول الاختياري والتعويض المقدم لهم.

24 - توصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تضمن على الدوام تلقي الأطفال ضحايا الجرائم الم نصوص عليها في البروتوكول الاختياري معاملة وتعويضاً مناسبين، ومعلومات فورية بشأن كيفية الحصول عليهما . وتوصي أيضاً الدولة الطرف بأن تضمن ، عن طريق أحكام و لوائح قانونية مناسبة، تلقي جميع الأطفال ضحايا أو شهود الجرائم الحماية التي تقتضيها الاتفاقية، وبأن تأخذ تماماً في اعتبارها المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

ال استغلال الجنسي وبغاء الأطفال

25 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال ضحايا ا لاستغلال الجنسي والبغاء لا يُنظر إليهم ك ضحايا بل يُعتبرون من مرتكبي الجرائم، وكثيراً ما تفرض عليهم ال غرامات في حال ة عدم قدرتهم على إثبات الإكراه . وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن أوجه الدعم والمساعدة والحماية التي ت قدم للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والبغاء، و عن مدى توافر أماكن الإيواء المتاحة له ؤلاء الضحايا.

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة ل توفير أوجه ال دعم والمساعدة والحماية الضرورية للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والبغاء ، بما في ذلك توفير أماكن الإيواء ، وإعفاء هؤلاء الضحايا من أي ة مسؤولية، بما في ذلك الغرامات، حتى في الحالات التي لا يمكن فيها إثبات الإكراه.

ثامناً- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

27 - في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة الاتفاقات المبرمة مع دول أخرى وتشجع الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية، و تحديداً مع البلدان المجاورة، بوسائل منها تعزيز إجراءات تنفيذ تلك الترتيبات وآليات تنسيق تنفيذها، بغية تحسين منع وقوع أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والكشف عنها والتحقيق مع المسؤولين عنها وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم.

تاسعاً- المتابعة والنشر

المتابعة

2 8- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، ب وسائل منها إحالتها إلى الوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والمحكمة العليا والسلطات الوطنية والمحلية للنظر فيها على النحو الملائم وا تخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها .

نشر الملاحظات الختامية

2 9- توصي اللجنة بأن يتاح التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات المعتمدة ذات الصلة (الملاحظات الختامية) على نطاقٍ واسع لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وفئات الشباب والفئات المهنية والعاملين في وسائط الإعلام والأطفال، بطرق تشمل الإنترنت ولا تقتصر عليها، وذلك لإثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختي اري وتنفيذه ورصده .

عاشراً- التقرير المقبل

30 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري ، أن تُدرِج معلومات إضافية بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل ، المقدم في إطار اتفاقية حقوق الط فل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية .