الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/CZE/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

5 March 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

ملاحظات ختامية على التقرير المقدم من تشيكيا بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في تقرير تشيكيا (CRC/C/OPSC/CZE/1) في جلستها 2353 (انظر CRC/C/SR.2353)، المعقودة في 22 كانون الثاني/يناير 2019، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2370 المعقودة في 1 شباط/فبراير 2019.

٢- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها وردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/CZE/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٣- تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على ما يلي: ‬

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2015؛

(ب) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2014؛

(ج) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2013؛ ‬

(د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2013؛

(هـ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2017؛

(و) اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، في عام 2017؛

(ز) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، في عام 2016؛

(ح) الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، في عام 2013.

٤- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ومنها ما يلي:

(أ) تعديل القانون الجنائي، الذي يجيز، عند إدانة شخص ما، مُصادرة أي أرباح مادية أو أصناف أخرى يشتبه في أنها ناتجة عن فعل إجرامي، في آذار/مارس ٢٠١٧؛

(ب) تعديل القانون المتعلق بضحايا الجرائم، الذي يلزِم باستجواب الضحايا المستضعفين في مرافق مكرسة خصيص اً لهذا الغرض، في نيسان/أبريل ٢٠١٧.

٥- وتلاحظ اللجنة بتقدير التقدم المحرز في إنشاء مؤسسات واعتماد خطط وبرامج وطنية لتيسير تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة ٢٠١٦ - ٢٠١٩، والاستراتيجية الوطنية لوقاية الأطفال والشباب من السلوك المحفوف بالمخاطر للفترة ٢٠١٣ - ٢٠١٨، والاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الطفل، المعتمدة في عام 2012، وخطة العمل المرتبطة بها للفترة ٢٠١٢ - ٢٠١٥.

ثالثا ً - البيانات

جمع البيانات

٦- تحيط اللجنة علما ً بتعديل قانون الحماية الاجتماعية والقانونية للطفل، الساري منذ عام ٢٠١٣، الذي يجيز للسلطات المسؤولة عن الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال بتنسيق الإجراءات وتبادل المعلومات وتنظيم مؤتمرات لدراسة كل حالة على حدة. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات المتاحة لدى جميع الهيئات المختصة في الدولة الطرف، ولعدم الاسترشاد بهذه البيانات في وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري.

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ نظام شامل ومنسق وفعال لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم تأثيرها في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك البيانات المتعلقة ببيع الأطفال، واستغلالهم في المواد الإباحية، واستغلالهم جنسي اً في سياق السفر والسياحة.

٨- وتوصي اللجنة، على وجه الخصوص، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تصنيف البيانات وفق جملة فئات، منها الجنس والسن والجنسية والإثنية والمنطقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي؛

(ب) جمع بيانات عن كيفية وصول الأطفال إلى وسائط الإعلام الرقمية والاجتماعية واستخدامهم لها وتأثيرها على حياتهم وسلامتهم، وعن العوامل التي تؤثر على منعة الأطفال من المخاطر التي تواجههم عبر شبكة الإنترنت في سياق وصولهم إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامهم لها. وينبغي جمع هذه البيانات مع إيلاء الاحترام الواجب لحق الطفل في الخصوصية؛

(ج) جمع بيانات عن عدد الحالات المبلغ عنها (لا لدى الشرطة فحسب وإنما لدى نظامي الرعاية الصحية والتعليم أيضا ً )، وعن المحاكمات المجراة والإدانات والعقوبات الصادرة في حق الجناة، وعن التعويضات التي حصل عليها الأطفال الضحايا، مصنفة بحسب نوع الجريمة، بما في ذلك ما يتعلق بالنشاط موضوع الجريمة على شبكة الإنترنت وخارجها، والجاني، ونوع جنس الضحية وسنها وجنسيتها وإثنيتها ومنطقتها ووضعها الاجتماعي - الاقتصادي؛

(د) تحليل البيانات التي تجمع والاستناد إليها في وضع سياسات واستراتيجيات لتنفيذ البروتوكول الاختياري، مع تقييم التقدم المحرز في تحقيق هذا الهدف.

رابعا ً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

٩- ترحب اللجنة بالجهود الرامية إلى إدراج مختلف أحكام البروتوكول الاختياري في تشريعات الدولة الطرف، غير أنها تعرب عن قلقها لأن هذه الجهود تكاد تركز حصري اً على الاتجار بالبشر. فهذه الجهود لم تأخذ في اعتبارها بيع الأطفال، وهو مفهوم مشابه للاتجار بالأطفال، وإن لم يكن مطابق اً له. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً لأن تشريعات الدولة الطرف لا تتناول الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة.

١٠- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف جميع الأفعال والأنشطة المشار إليها في البروتوكول الاختياري في قانونها الجنائي، بما في ذلك جميع أشكال بيع الأطفال واستغلالهم جنسي اً في سياق السفر والسياحة. ‬

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

١١- ترحب اللجنة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة ٢٠١٦ - ٢٠١٩ وبخطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الطفل. غير أنها تشعر بالقلق لعدم وجود خطة شاملة تتناول جميع المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

١٢- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خطة عمل وطنية تتناول جميع المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري على وجه التحديد، وبأن توفر موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذها. وينبغي للدولة الطرف، عند قيامها بذلك، أن تولي اهتماماً خاصاً لتنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري، آخذة في اعتبارها نتائج المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية.

التنسيق

١٣- تحيط اللجنة علما ً بإنشاء فريق التنسيق المشترك بين الوزارات المعني بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يشمل عمله فعلاً مجالات تتصل بجريمة بيع الأطفال وفق اً للتعريف الوارد في البروتوكول الاختياري. غير أنها تشعر بالقلق من أن يؤدي التركيز على الاتجار إلى إضعاف جهود التعاون والتنسيق المحلية والوطنية التي تتناول المسائل الأخرى المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

١٤- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تحسين التنسيق بين سُلطاتها، وبأن تولي الأولوية لجميع المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تنشئ الدولة الطرف وحدة قادرة على الاضطلاع بدور قيادي وعلى الإشراف العام والفعال على رصد وتقييم الأنشطة الرامية إلى إعمال الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية في مختلف الوزارات القطاعية وعلى صعيدي الحكم المركزي والمحلي.

النشر وإذكاء الوعي والتدريب

١٥- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف دعمت حملات شتى للتوعية بمسألة الاتجار، مثل الحملة التي نظمت بالتعاون مع منظمة لاسترادا الدولية لمنع الاتجار بالبشر، غير أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء عدم كفاية الجهود المبذولة للتثقيف بالمسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري وإذكاء الوعي بها. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم كفاية برامج التدريب على البروتوكول الاختياري الموجهة إلى جميع المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال أو يعملون من أجلهم، أو لكونها غير إلزامية.

١٦- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتثقيف الجمهور عموم اً والأطفال خصوص اً بمبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه وإذكاء وعيهم بها. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تضع الدولة الطرف برامج تدريب إلزامية منهجية ومتعددة التخصصات على البروتوكول الاختياري لفائدة جميع الموظفين الذين يعملون مع الأطفال أو من أجلهم، بمن فيهم المعلمون وأخصائيو الرعاية الصحية والمرشدون الاجتماعيون والموظفون القضائيون والمكلفون بإنفاذ القانون والعاملون في قطاعات السفر والسياحة والرياضة والثقافة والترفيه.

توزيع الموارد

١٧- تلاحظ اللجنة أن الميزانيات العامة المرصودة للوزارات والوكالات والبلديات والسلطات المحلية تشمل القضايا التي تمس الأطفال، غير أنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم ترصد أموال اً كافية ومحددة للهيئات المعنية بتنفيذ البروتوكول الاختياري.

١٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تخصص، عند تخطيط ميزانيتها، موارد مالية وبشرية كافية لتنفيذ البروتوكول الاختياري لتغطية المجالات ذات الأهمية الحاسمة المتمثلة في إجراء البحوث، ووضع السياسات والاستراتيجيات، والتوعية، والتدريب، والوقاية، والحماية.

خامساً- منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المتخذة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

١٩- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لفائدة الأطفال المنتمين إلى الفئات المستضعفة، غير أنها تشعر بالقلق لعدم وجود برامج موجهة خصيص اً إلى الأطفال المنتمين إلى فئات مستضعفة معينة.

٢٠- تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج موجهة خصيص اً إلى الأطفال الروما، والأطفال الذين يعيشون في المساكن العامة ودور الرعاية ومؤسسات الرعاية الحكومية، والأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي أو العنف العائلي، والأطفال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسي ة .

الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة

٢١- تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بأنشطة لتوعية العاملين في قطاع السياحة بالآثار الضارة الناجمة عن استغلال الأطفال جنسياً في سياق السفر والسياحة، ونشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية على نطاق واسع في أوساط وكلاء السفر ووكالات السياحة، وتشجيع الشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على فرض عقوبات مناسبة على مرتكبي جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة.

التدابير المتخذة لمنع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً عبر شبكة الإنترنت والتصدي لهما

٢٢- يساور اللجنة القلق إزاء الزيادة المبلغ عنها في حالات استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً عبر شبكة الإنترنت. ‬

٢٣- بالإشارة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان ٣١/٧ بشأن حقوق الطفل، الذي يتناول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال، وإلى نتائج مؤتمري القمة العالميين اللذين عقدهما تحالف " نحن نحمي " في لندن في عام 2014 وفي أبو ظبي في عام 2015، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، بالتعاون الوثيق مع القطاعات والمنظمات المعنية، تدابير وطنية لمنع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسي اً عبر شبكة الإنترنت، على أن تشمل تلك التدابير على أقل تقدير ما يلي:

(أ) سياسة وطنية لمنع جرائم استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً عبر شبكة الإنترنت والتصدي لها من خلال إطار قانوني ملائم وهيئة مكرسة للتنسيق والرقابة مزودة بقدرات محددة في مجالات التحليل والبحث والرصد؛

(ب) استراتيجية لمنع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً عبر الإنترنت تشمل برنامجاً تعليمي اً لإذكاء وعي طلاب المدارس الحكومية ومواد تعليمية مدرسية إلزامية عن قواعد السلوك والسلامة على شبكة الإنترنت، ولزيادة التعريف بجرائم استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً عبر شبكة الإنترنت والتشجيع على الإبلاغ عنها؛ وإشراك الأطفال في وضع هذه السياسات والممارسات؛ وإلزام القطاعات المعنية بمنع الوصول إلى المحتوى الإلكتروني الذي ينطوي على استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً وحذفه، وبإبلاغ السلطات المعنية بإنفاذ القانون بتلك الحالات، وبإيجاد حلول مبتكرة؛ وإلزام تلك القطاعات بأن تتعاون تعاوناً وثيقاً مع المنظمات العاملة على إنهاء الاستغلال الجنسي للأطفال على شبكة الإنترنت؛ وإلزامها بتقديم محتوى إعلامي مستنير ومراع للأخلاق؛

(ج) خدمات دعم ملائمة للأطفال، بما فيها خدمات متكاملة أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة ومرحلة الرعاية التالية لهما؛ وتدريب المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم؛ وإجراءات مُيسرة للتظلم والتعويض والانتصاف؛

(د) نظام عدالة جنائية مكرس واستباقي ومتجاوب يركز على الضحايا ويتمتع بعناصر مدرَّبة من قوات الشرطة وموظفي النيابة العامة والقضاء؛ ومراقبة الجناة على الصعيدين الوطني والدولي لمنعهم من ارتكاب تلك الجرائم من جديد؛ وقاعدة بيانات وطنية مربوطة بقاعدة البيانات الدولية لصور الاستغلال الجنسي للأطفال التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

سادسا ً - حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وما يتصل بذلك من مسائل (المادة 3 والفقرتان 2 و3 من المادة 4 والمواد من 5 إلى 7)

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية السارية

٢٤- تلاحظ اللجنة أن القانون الجنائي يعرِّف جريمة استغلال الأطفال في البغاء ويحاكم مرتكبيها باعتبارها جريمة اعتداء جنسي أو جريمة تغرير بهدف ممارسة الجماع. غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تجرم بيع الأطفال في قانونها الجنائي وفقا ً للتعريف الوارد في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء جملة أمور، منها عدم تجريم استخدام الأطفال في العمل القسري واللجوء إلى الوساطة غير القانونية في تبني الأطفال، وهو ما يشكل انتهاك اً للصكوك القانونية الدولية السارية المتعلقة بالتبني، وعدم تجريم بيع الأطفال.

٢٥- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فورية لتنقيح قانونها الجنائي ومواءمته مواءمة تامة مع أحكام المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. وينبغي للدولة الطرف أن تجرِّم على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) بيع الأطفال من خلال عرض طفل أو تسليمه أو قبوله، بأي وسيلة كانت، لغرض الاستغلال الجنسي، أو نقل أعضاء طفل كسباً للربح، أو استخدام طفل في العمل القسري، أو العمل كوسيط للحصول على موافقة بطريقة ملتوية على تبني طفل انتهاكاً للصك القانوني المنطبق على التبني؛

(ب) عرض طفل أو جرّه أو التغرير به أو تقديمه من أجل استغلاله في البغاء؛

(ج) الشروع في ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال أو التواطؤ على ارتكابها أو المشاركة في أي منها.

الإفلات من العقاب

٢٦- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة عدد محاكمات مرتكبي الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. غير أنها تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بأن جرائم الاتجار بالأطفال وبيع الأطفال يحاكم عليها أحيان اً باعتبارها جرائم قوادة عندما تنطوي على موافقة مبدئية من جانب الضحية؛

(ب) التقارير التي تفيد بأن المحاكم حكمت على بعض المدانين بجريمة الاتجار بعقوبات مع وقف التنفيذ؛

(ج) عدم وجود معلومات عن محاكمات مرتكبي جرائم بيع الأطفال بغرض استخدامهم في العمل القسري أو استغلالهم جنسي اً في سياق السفر والسياحة.

٢٧ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير اللازمة لضمان محاكمة الجناة في حالات الاتجار بالأطفال وبيع الأطفال باعتبارها جرائم، بصرف النظر عن أي موافقة مبدئية من جانب الضحية. تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق فعلي اً في جميع الأفعال المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما فيها بيع الأطفال لاستخدامهم في العمل القسري واستغلال الأطفال جنسي اً في سياق السفر والسياحة، وعلى ضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات ملائمة تتناسب وجسامة الجرم المرتكب.

الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية وتسليم المطلوبين للعدالة

٢٨- تعرب اللجنة عن أسفها لأن ممارسة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على الأفعال المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري تخضع لشرط ازدواجية التجريم.

٢٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء شرط التجريم المزدوج في ممارسة ولايتها القضائية خارج حدودها الإقليمية على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين بارتكاب تلك الجرائم في الحالات التي لا توجد فيها أي معاهدة ثنائية مبرمة مع البلد المعني لتسليم المطلوبين.

سابعا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

٣٠- تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في حماية ضحايا الأفعال المشمولة بالبروتوكول الاختياري، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) عدم ملاءمة آلية الإحالة الوطنية للتعرف على الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وعدم كفايتها؛

(ب) كثير اً ما يعجز الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري عن التماس جبر عما أصابهم من ضرر بسبب خوفهم من الانتقام أو لكون الرسوم المفروضة باهظة، رغم أنه يحق لهم الحصول على تعويض من هذا القبيل؛

(ج) لا يحق للأطفال الضحايا الاستفادة من برنامج حماية الأطفال ضحايا الاتجار التابع لوزارة الداخلية أو الإقامة الطويلة الأجل في الدولة الطرف ما لم يبد هؤلاء الأطفال استعدادهم للتعاون مع موظفي إنفاذ القانون.

٣١- في ضوء الفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين آلية الإحالة الوطنية للتعرف على الأطفال الضحايا وتوسيع نطاقها، ووضع إجراءات تكفل التعرف المبكر على الأطفال ضحايا جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ب) ضمان تدريب المسؤولين عن التعرف على الأطفال الضحايا، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون وسلطات الهجرة ومراقبة الحدود والقضاة والمدعون العامون والمرشدون الاجتماعيين والعاملون في المجال الطبي، على حقوق الطفل وحماية الطفل وعلى مهارات الاستجواب المراعية للأطفا ل؛

(ج) ضمان وصول جميع الأطفال إلى إجراءات فعالة وآمنة ومجانية لالتماس سبل التعويض وجبر الضر ر؛

(د) ضمان تمتع جميع الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري بالحقوق نفسها وبالحماية نفسها، بصرف النظر عن تعاونهم مع موظفي إنفاذ القانون.

ثامنا ً - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

٣٢- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وثنائية وإقليمية، ولا سيما مع البلدان المجاورة، بطرق منها تعزيز الإجراءات والآليات الخاصة بتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بهدف إحراز تقدم في مجال منع وقوع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وكشف المسؤولين عن أي جريمة منها والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

تاسعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذ اً كاملاً، بوسائل منها إحالتها إلى الوزارات الحكومية المعنية والبرلمان وإلى السلطات الوطنية والمحلية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ إجراءات أخرى بشأنها.

٣٤- وتوصي اللجنة بأن يتاح تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بسبل منها شبكة الإنترنت، ليطلع عليها عامة الناس ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية والفئات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

باء- التقرير الدوري المقبل

٣٥- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقري رها الدوري المقبل المقرر تقديمه وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.