الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/RWA/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

8 July 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لرواندا المقدَّم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلِّق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والستين (27 أيار/مايو - 14 حزيران/يونيه 2013)

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لرواندا في جلستها 1794 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1794) المعقودة في 31 أيار/مايو، واعتمدت في جلستها 1815 المعقودة في 14 حزيران/يونيه 2013 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدِّمة

2- ترحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي (CRC/C/OPSC/RWA/1) الذي يقدم معلومات مفصّلة بشأن إعمالها للحقوق المكفولة في البروتوكول الاختياري فضلاً عن الردود الخطية على قائمة القضايا (CRC/C/OPSC/RWA/Q/1/Add.1)، آخذةً في اعتبارها الصعوبات التي تكتنف إعداد هذه الوثائق لأول مرة. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الممثِّل لقطاعات متعدِّدة.

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية التي اعتمدتها بشأن تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/RWA/CO/3-4) وبالاقتران مع التقرير الأولي المقدَّم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/RWA/CO/1).

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحِّب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) القانون الأساسي رقم 01/2012/OL المؤرخ 2 أيار/مايو 2012 المنشئ لقانون العقوبات، والذي يوفِّر حماية أفضل من الاتجار بالبشر عامةً ومن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية على وجه الخصوص؛

(ب) القانون رقم 54/2011 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلِّق بحقوق الطفل وحمايته، والذي يحظر الرقَّ والاتجار بالأطفال أو تجنيدهم أو استخدامهم أو جلبهم أو عرضهم للبغاء أو لإنتاج مواد أو عروض إباحية أو لأنشطة غير مشروعة؛

(ج) القانون رقم 13/2009 المؤرخ 27 أيار/مايو 2009 ولوائحه اللاحقة، وهي الأمر الوزاري رقم 06 المؤرخ 13 تموز/يوليه 2010 الذي يحدد قائمة أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(د) القانون رقم 59/2008 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2008 المتعلِّق بمنع العنف الجنساني والمعاقبة عليه، ولوائحه اللاحقة.

5- وترحِّب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء مؤسسات واعتماد خطط وبرامج وطنية تسهِّل تنفيذ البروتوكول الاختياري، وتشمل ما يلي:

(أ) السياسة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال، في شباط/فبراير 2013؛

(ب) إنشاء البرنامج المشترك بشأن الاتجار بالبشر في رواندا بين وزارة الشؤون الجنسانية والنهوض بالأسرة والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة.

ثالثاً- البيانات

6- تلاحظ اللجنة بقلقٍ غياب نظام شامل لجمع البيانات وتحليل ل لمعلومات بما يغطي كافة الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وبما يسمح بإرشاد الدولة الطرف لدى اتخاذها قرارات سياساتية ويتيح لها تحليل وتقييم التقدُّم المحرز في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

7- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف على وجه الاستعجال آليةً شاملةً ومنهجيةً لجمع البيانات والتحليل والرصد وتقييم الأثر، تغطي جميع مجالات البروتوكول الاختياري. وينبغي تصنيف البيانات استناداً إلى جملة أمور منها نوع الجنس والسن والأصل القومي والعرقي والموقع الجغرافي والمركز الاجتماعي - الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال الأكثر استضعافاً وتهميشاً. كما ينبغي جمع البيانات عن عدد المحاكمات والإدانات وتصنيفها بحسب طبيعة الجريمة.

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

التشريع

8- ترحِّب اللجنة بأن قانون العقوبات الجديد، القانون رقم 01/2012/OL، قد عزز من حماية الأطفال من البيع والاستغلال في البغاء والمواد الإباحية. ولكنها تعرب عن قلقها لأن مشاريع القوانين المكملة للأحكام الحالية لقانون العقوبات، مثل مشروع قانون منع وقمع الاتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيه، لم يتم إنجازها واعتمادها بعد.

9- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف التعجيل بعملية صياغة واعتماد مشاريع القوانين المكملة لأحكام قانون العقوبات المعتمد حديثاً، وذلك على سبيل الأولوية.

خطة العمل الوطنية

10- في حين ترحِّب اللجنة بوجود خطط عمل متعدِّدة ذات صلة بالبروتوكول الاختياري، لا سيما السياسة المتكاملة لحقوق الطفل وخطتها الاستراتيجية (2011)، وخطة العمل الاستراتيجية الوطنية للأيتام وغيرهم من الأطفال المستضعفين (2007-2011)، والخطة الاستراتيجية الوطنية بشأن أطفال الشوارع (2005)، فإن القلق يساورها رغم ذلك إزاء غياب خطة وبرامج شاملة تعالج كافة القضايا المشمولة تحديداً بالبروتوكول الاختياري.

11- توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف السياسة المتكاملة لحقوق الطفل وأن تعدّ برنامج عمل شامل يستهدف على وجه التحديد كافة الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. ومن خلال تنفيذ هذه التوصيات، يتعين على الدولة الطرف الأخذ في الحسبان الإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي المعتمدين في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والتي عقدت على التوالي في ستوكهولم عام 1996 وفي يوكوهاما عام 2001 وفي ريو دي جانيرو عام 2008.

التنسيق والتقييم

12- ترحِّب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف للجنة الوطنية للطفولة ضمن وزارة الشؤون الجنسانية والنهوض بالأسرة، بوصفها الهيئة الرائدة المشتركة بين الوكالات والمسؤولة عن التنسيق في مجال تنفيذ السياسات والبرامج المتعلِّقة بحماية الأطفال بما فيها ما هو متعلق بالبروتوكول الاختياري. إلا أنّ القلق يساور اللجنة إزاء عدم كفاية قدرة اللجنة الوطنية وسلطتها لتنسيق وتقييم كافة الأنشطة المشمولة بالبروتوكول الاختياري على صُعُد المقاطعات والأقضية والقطاعات.

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان تمتُّع اللجنة الوطنية للطفل بالسلطة والقدرة الكاملتين للتنسيق في مجال تنفيذ البروتوكول الاختياري في كل الوزارات والوكالات وأيضاً بين المقاطعات والأقضية والقطاعات . وتوصي اللجنة خصوصاً بأن تخصص الدولة الطرف للجنة الوطنية للطفولة الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية والملائمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها.

النشر والتوعية

14- تعرب اللجنة عن قلقها من افتقار الدولة الطرف إلى أسلوب منهجي وشامل لنشر البروتوكول الاختياري الذي يحظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، ما أسهم في تدني مستوى الفهم والوعي بالبروتوكول الاختياري بين الجمهور والأطفال نفسهم والمتخصصين العاملين لأجل الأطفال ومعهم. وتلاحظ اللجنة بمزيد من القلق أن البروتوكول الاختياري لم يُترجَم إلى اللغات المحلية في الدولة الطرف.

15- توصي اللجنة بأن تعزِّز الدولة الطرف من جهودها للتعريف بأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع لدى عامة الجمهور ، بمن فيهم الأطفال، بأسلوب ملائم لهم، وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعداد برامج توعية من خلال التعاون الوثيق مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائط الإعلام، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، والأطفال، بما يشمل إجراء حملات بشأن القضايا المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتوفير الحماية من هذه الممارسات بموجب القوانين الوطنية. ويتعين أن تتاح هذه البرامج باللغات المحلية في الدولة الطرف بأسلوب سهل للأطفال؛

(ب) ترجمة البروتوكول الاختياري إلى اللغات المحلية في الدولة الطرف ونشره على نطاق واسع بين الوكالات الحكومية والناس عامة والأطفال وأفراد أسرهم، لا سيما الأطفال الذين يعيشون في حالات ضعف.

التدريب

16- تنوِّه اللجنة، باعتبار ذلك أمراً إيجابياً، بالتدريب الذي حصل عليه المستشارون القانونيون في مكاتب المشورة القانونية ( Maisons d’Accès à la Justice ) والموظفون المسؤولون عن إنفاذ القوانين في مجال حماية الأطفال، والذي يشمل تحديد ضحايا الاتجار ومساعدتهم. لكن القلق يساور اللجنة من أن الدولة الطرف لا تقدم للمتخصصين العاملين مع الأطفال ولأجلهم التدريب المنهجي والمتخصص في كافة المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري، لا سيما بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير التدريب المتخصص والمنهجي بشأن البروتوكول الاختياري لجميع المتخصصين العاملين مع الأطفال ولأجلهم، وبخاصة لأفراد الشرطة والقضاة والمدعين العامين والمعلمين والمرشدين الاجتماعيين والموظفين في قطاع الصحة وجماعات المهنيين الأخرى. كما تحثّ اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد اللازمة لإجراء هذا التدريب.

تخصيص الموارد

18- تأسف اللجنة لعدم كفاية الموارد اللازمة لتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما يشمل مخصصات الميزانية المحددة خصيصاً للحماية من الجرائم وتوفير المساعدة للأطفال الضحايا.

19- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة لضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية تخصيصاً منصفاً على امتداد البلد لإعداد وتنفيذ برامج هادفة إلى المنع والحماية والتعافي البدني والنفسي وإعادة إدماج الضحايا في المجتمع.

خامساً- منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ( الفقرتان 1 و2 من المادة 9 )

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول

20- ترحِّب اللجنة باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال في شباط/ فبراير 2013. إلا أن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) عدم اعتماد الدولة الطرف لاستراتيجيات منع فعَّالة وملائمة، من قبيل التحديد المبكر لفئات الأطفال المعرضين للبيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، أو اتخاذ التدابير الملائمة لمعالجة الأسباب الجذرية لتلك الممارسات، مثل الفقر والبطالة والتمييز والعنف وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغياب الرعاية الأبوية؛

(ب) عدم حصول الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء على الخدمات الأساسية كتسجيل الولادة والتعليم الأساسي والثانوي؛

(ج) عدم حصول الفتيات المنحدرات من جماعات مهمّشة تاريخياً والأطفال اللاجئين على الحماية الكافية من الإيذاء الجنسي والاستغلال والممارسات الضارة كالزواج المبكِّر.

21- تحثُّ اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج شامل وهادف لتقييم ومعالجة الأسباب الجذرية ذات الصلة وعوامل خطر التعرُّض للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، والتي تشمل الفقر والعنف والتمييز وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغياب الرعاية الأبوية، وعلى استهداف الأطفال في الحالات الأكثر ضعفاً. وتوصي اللجنة تحديداً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ كل التدابير للتحديد المبكر للأطفال الأكثر عرضةً للتحوُّل إلى ضحايا للبيع أو للجرائم الأخرى المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وربط تلك التدابير ببرامج حماية الأطفال واستراتيجيات الحد من الفقر الموجودة، بما فيها برنامج رؤية عام 2020 للمحليات ( Vision 2020 Umurenge Programme ) وخطة العمل الاستراتيجية الوطنية للأيتام وغيرهم من الأطفال المستضعفين لعام 2003؛

(ب) ضمان توفير تدابير الحماية الملائمة للأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين غير المصحوبين بمرافق، بما يشمل تزويدهم بشهادات ميلاد مجانية عبر إجراءات تسجيل سريعة وفعّالة وتمكينهم من الحصول مجاناً وعلى قدم المساواة مع غيرهم على التعليم الابتدائي والثانوي والخدمات الصحية والاجتماعية على مستوى المجتمعات المحلية؛

(ج) اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الأطفال، خصوصاً الفتيات، المنتمين لمجموعات مهمشة تاريخياً والأطفال اللاجئين من الإيذاء الجنسي والاستغلال والممارسات الضارة، كالزواج المبكر، والحرص على التحقيق بفعالية في تلك الحوادث وملاحقة الجناة قضائياً.

الاتجار بالأطفال

22- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ لازدياد حالات الاتجار بالأطفال في الدولة الطرف حسبما أفادت به الشرطة الوطنية الرواندية، ولأن الأطفال، لا سيما اللاجئين منهم، يقعون ضحايا للاتجار إلى بلدان أخرى في شرق أفريقيا وغيرها من الوجهات حيث يتعرضون للعمل بالسخرة في الزراعة والصناعة والعمل في المنازل والبغاء. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من حظر الاتجار لغرض الاستغلال الجنسي بموجب القانون رقم 59/2008 بشأن العنف الجنساني، إلا أن ذلك القانون لا يقدم تعريفاً لهذا الفعل.

23- ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء التقارير التي تشير إلى حالات اختفاء مراهقات من مخيمات اللاجئين بدون علم أسرهن بمكان وجودهن.

24- توصي اللجنة بأن تحدد الدولة الطرف وتحظر كافة حالات الاتجار بالأطفال وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري، وأن تعتمد سياسة شاملة تضم تدابير محددة الهدف لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالأطفال وتركِّز على الأطفال في الحالات الأشد ضعفاً وتهميشاً. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التحقيق الفوري في بلاغات اختفاء مراهقات من مخيمات اللاجئين واكتشاف مكان وجودهن وضمان عودتهن سالمات إلى أسرهن، ومدّهن بكل الدعم اللازم بما فيه الاستشارة النفسية - الاجتماعية والرعاية الصحية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف الاعتقال الفوري للأشخاص المسؤولين عن أعمال الخطف هذه والمحتمل ضلوعهم بالاتجار بالأطفال، ومحاكمتهم؛

(ب) تعزيز الدعم الدولي المرتبط بالتحقيقات أو بالإجراءات الجنائية أو المتعلِّقة بتسليم المجرمين نتيجة ارتكاب جرائم مشمولة بالبروتوكول الاختياري، وذلك لمعالجة مشكلة الاتجار عبر الحدود لأغراض السخرة والاستغلال الجنسي.

السياحة بدافع الاستغلال الجنسي للأطفال

25- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التشريعات ونقص التدابير الأخرى مثل التوعية، بهدف القيام على نحو فعّال بمنع السياحة بدافع الاستغلال الجنسي للأطفال في الدولة الطرف، وذلك بالرغم من وجود العديد من حالات الأطفال ضحايا الاستغلال في تجارة الجنس والاتجار لأغراض البغاء.

26- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار تشريعي فعَّال واعتماد كافة الإجراءات الإدارية اللازمة، بطرق منها إعداد مدونة لقواعد السلوك مع القطاع السياحي بهدف منع استغلال الأطفال في تجارة الجنس، بما في ذلك في صناعة السياحة، والقضاء على هذا الاستغلال وملاحقة الجناة قضائياً؛

(ب) تنفيذ برامج للتوعية بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال، بما فيه استغلالهم في المواد الإباحية، موجَّهة للأطفال الأكثر عرضةً لهذه الجرائم وأسرهم؛

(ج) نشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة الصادرة عن منظمة السياحة العالمية على نطاق واسع في صفوف وكلاء السفر ووكالات السياحة، وتشجيع هذه الشركات على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة.

سادساً- حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، والمسائل ذات الصلة (المادة 3؛ والفقرتان 2 و3 من المادة 4 ؛ والمواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية القائمة

27- ترحِّب اللجنة بتجريم شراء أو بيع الأطفال لأغراض استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية. إلا أنها تلاحظ بقلق أنه على الرغم من إدراج بعض أحكام البروتوكول الاختياري في القوانين الوطنية، يبقى التشريع المحلي غير متوافق تماماً مع كافة الأحكام. و على وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) أن القانون الجنائي المعتمد حديثاً لا يحدد ولا يحظر كافة أشكال بيع الأطفال بما يشمل نقل أعضاء الطفل وإشراكه في أعمال السخرة، حسب التعريف الوارد في المادة 2 وفي الفقرة 1(أ) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) بالرغم من أن أحكام المادتين 229 و230 من القانون الجنائي اللتين تجرِّمان أعمالاً وأنشطةً عديدةً يُشار إليها في الفقرة 1(ج) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، إلا أن القانون لا يشمل كافة الجرائم من قبيل حيازة صور أو مواد إباحية تضمُّ أطفالاً.

28- توصي اللجنة بأن تنقِّح الدولة الطرف قانونها الجنائي وأن تجعله ممتثلاً امتثالاً كاملاً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة خصوصاً بأن تضمن الدولة الطرف تجريم كل الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بما فيها:

(أ) بيع الأطفال من خلال عرضهم أو تسليمهم أو قبولهم بأي وسيلة كانت، لأغراض نقل أعضاء الطفل توخياً للربح وإشراك الطفل في أعمال السخرة؛

(ب) إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية للأطفال حسب التعريف الوارد في المادة 2.

الملاحقة القضائية

29- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ضعف إنفاذ التشريعات القائمة بشأن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك القانون رقم 22/2009 المؤرخ 12 آب/أغسطس 2009 والمتعلِّق بتنظيم وسائط الإعلام، والذي يحظر بيع المواد الإباحية وغيرها من المواد غير اللائقة أو عرضها أو تيسير الحصول عليها أو توزيعها في أوساط الأطفال والشباب. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء نقص الموارد وضعف القدرة لدى الوكالات المعنية بإنفاذ القوانين في بعض المقاطعات فيما يتعلَّق بإلقاء القبض على المتورطين في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وملاحقتهم قضائياً.

30- تحثُّ اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إنفاذ التشريع الساري لحماية الأطفال من كافة أشكال الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري من خلال التحقيق بفاعلية في تلك القضايا وملاحقة جميع الجناة قضائياً ومعاقبتهم بهدف تعزيز الأثر الرادع للتشريع القائم ؛

(ب) اتخاذ كافة التدابير اللازمة لزيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية وقدرة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على التحقيق في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وملاحقة المتورطين قضائياً وإدانتهم؛

(ج) توفير معلومات محددة بشأن التحقيقات والمحاكمات والعقوبات الصادرة بحق مرتكبي الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المقبل وضمان إتاحة هذه المعلومات للجمهور في الدولة الطرف وسهولة الاطلاع عليها.

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين

31- يساور اللجنة قلق إزاء عدم إرساء تشريعات الدولة الطرف لولايتها القضائية خارج الإقليم على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري عندما يرتكبها أحد مواطنيها على أراضي دولة أخرى، ولأن التشريع خاضع لشرط التجريم المزدوج. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم استناد الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري كأساس قانوني لتسليم المجرمين.

32- تحثُّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لاستحداث وإرساء الولاية القضائية خارج الإقليم لأغراض الملاحقة عن الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري عندما يرتكبها أحد مواطنيها في الخارج، وإلغاء شرط التجريم المزدوج لأغراض الملاحقة القضائية عن تلك الجرائم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى اللجوء إلى البروتوكول الاختياري، عند الاقتضاء، بوصفه أساساً قانونياً لتسليم المجرمين، وذلك وفقاً للمادة 5 منه.

سابعاً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الأطفال الضحايا ومصالحهم

33- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت وحدة خاصة ضمن هيئة الادعاء العام الوطنية للمتابعة في جرائم العنف الجنساني وملاحقة مرتكبيها، فإن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حقوق الأطفال الضحايا والشهود ومصالحهم في كل مراحل إجراءات العدالة الجنائية؛

(ب) عدم توفر الموارد والإجراءات الكافية لفرز الأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي فرزاً فعالاً بمن فيهم الأطفال من بلدان أجنبية؛

(ج) عدم ضمان تشريع الدولة الطرف لإمكانية استفادة كل الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري من الإجراءات التي تمكنهم من المطالبة بالتعويض، بدون أي تمييز؛

(د) تعرُّض بعض الأطفال ضحايا البيع والاتجار لمعا و دة الإيذاء خلال احتجازهم في مراكز العبور، ويدوم ذلك أحياناً لأسابيع أو أشهر دون توجيه أي تهم.

34- توصي اللجنة بأن تعزِّز الدولة الطرف تدابير حماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وعلى وجه الخصوص:

(أ) مدّهم بالمساعدة القانونية المجانية الجيدة وبالدعم النفسي والطبي والاجتماعي ، وإرساء آلية لضمان مراقبة جودة المساعدة القانونية المقدَّمة للأطفال؛

(ب) اعتماد تدابير واضحة لفرز الأطفال ضحايا البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، وتوجيه عمليات إنقاذهم وإعادتهم إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، فضلاً عن اعتماد إجراءات واضحة لتقديم المساعدة الخاصة إلى الأطفال الأجانب ضحايا هذه الجرائم وإعادتهم إلى أوطانهم من خلال زيادة التعاون بين الشرطة ووزارة الشؤون الجنسانية والنهوض بالأسرة والمنظمات غير الحكومية، وذلك استناداً إلى تحديد "المصالح الفضلى" والمتابعة؛

(ج) سنّ تشريع يضمن توفير سبل الانتصاف للأطفال ضحايا البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، بما فيها التعويضات الملائمة؛

(د) ضمان حماية الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والأطفال الشهود عليها في كل مراحل عملية العدالة الجنائية، وعدم تعرضهم لفترات انتظار طويلة قبل العودة أو الترحيل، ومعاملتهم من قبل السلطات المعنية بإنفاذ القوانين والسلطات القضائية بوصفهم ضحايا لا مجرمين.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

35- تنوّه اللجنة، باعتبار ذلك أمراً إيجابياً، بوجود مركز إيسانج المتعدِّد الخدمات (Isange One Stop Centre) ومراكز العبور التي توفر خدمات من قطاعات متعدِّدة، منها الدعم الطبي والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي والإيواء لفترة قصيرة والمساعدة الشرطية والقانونية للأطفال ضحايا الاتجار والتجارة الجنسية. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها من أن تدابير التعافي وإعادة الإدماج في الدولة الطرف تقتصر على ضحايا الاتجار والتجارة الجنسية، وأن برامج حماية ال أ طفال القائمة لا تأخذ في الاعتبار الواجب حاجات الأطفال ضحايا البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى توفير المساعدة الملائمة لضحايا جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك إدماجهم الاجتماعي الكامل وتعافيهم البدني والنفسي والاجتماعي – النفساني. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف مركز إيسانج المتعدد الخدمات وتوسّع انتشاره في مقاطعات أخرى، وأن تعتمد تدابير محددة لإعادة إدماج الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء المعرضين أكثر من غيرهم للتحول إلى ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

ثامناً- المساعدة والتعاون الدوليان

37- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز تعاونها الدولي عبر ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية، خصوصاً مع البلدان المجاورة، بما يشمل تعزيز الإجراءات والآليات لتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، وذلك بهدف تحسين إعمال منع ارتكاب أي من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري واكتشافها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

تاسعاً- المتابعة والنشر

38- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل تشمل إحالتها إلى رئيس الدولة والبرلمان والوزارات المعنية والمحكمة العليا ورؤساء سلطات المقاطعات والأقضية للنظر فيها على النحو المناسب ومواصلة اتخاذ الإجراءات بشأنها.

نشر الملاحظات الختامية

39- توصي اللجنة بأن يُتاح التقرير الأوليّ والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات المعتمدة ذات الصلة (الملاحظات الختامية) على نطاق واسع عبر وسائل منها شبكة الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، وذلك للناس عامة ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام والمجموعات الشبابية والفئات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش حول البروتوكول الاختياري والتوعية بشأنه، وتنفيذه ورصده.

عاشراً- التقرير المقبل

40- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدَّم في إطار اتفاقية حقوق الطفل وفقاً للمادة 44 منها.