الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/TGO/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

8 March 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة التاسعة والخمسون

16كانون الثاني/يناير - 3 شباط/فبراير 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

ال ملاحظات ال ختامية: توغو

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي ل توغو(CRC/C/OPSC/TGO/1) في جلستها 1681 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1681) ، المعقودة في 24 كانون الثاني/يناير 2012 ، واعتمدت خلال جلستها 1697، المعقودة في 3 شباط/فبراير 2012 ، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - م قدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الأولي كما ترحب بالردود الخطية (CRC/C/OPSC/TGO/Q/1/Add.1)التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الممثل لعدة قطاعات .

3 - وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرَأ مقترِنة بالملاحظات الختامية السابقة التي اعتمد تها اللجنة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/TGO/CO/3-4).

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة باعتماد ما  يلي:

(أ) القانون رقم 2007-017 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2007 والمتعلق بقانون الطفل؛

(ب) القانون رقم 2006-010/PRالمؤرخ 13 كانون الأول/ديسم بر 2006 والمتعلق بقانون العمل؛

(ج) القانون رقم 2005-009 المؤرخ 3 آب/أغسطس 2005 المتعل ق بقمع الاتجار بالأطفال في توغو.

5- كما ترحب اللجنة بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) إنشاء خط مباشر للمساعدة الهاتفية للأطفال "ألو 111" في 14 كانون الثاني/ يناير 2009؛

(ب) وضع خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، لا سيما النساء والأطفال ، في عام 2007.

ثالثاً- البيانات

6- إذ تلاحظ اللجنة أن وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت نظاماً وطنياً لجمع البيانات بشأن حماية الطفل ، إلاّ أنها لا  تزال مع ذلك قلقة إزاء عدم جمع ال بيانات عن الجرائم بانتظام و ل كون البيانات مجزأة ، إضافة إلى محدوديتها الشديدة وهو ما  يقيِّد بقدر كبير قدرة الدولة الطرف على رصد الجرائم وتقييمها ومنعها بموجب البروتوكول الاختياري. كما تلاحظ اللجنة بقلق اعتماد جمع البيانات بشكل كبير على التمويل الخارجي، مما يعرض للخطر الملكية الوطنية والاستدامة.

7- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لوضع وتنفيذ نظام شامل ومنسق لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها بحيث تشمل جميع المجالات التي نص عليها البروتوكول الاختياري، وضمان تنسيق هذا النظام مع جمع البيانات المتعلقة بجميع مجالات اتفاقية حقوق الطفل. وينبغي تصنيف البيانات حسب جملة أمور منها نوع الجنس والسن والجنسية والأصل العرقي والمنطقة والخلفية الاجتماعي ة الاقتصادي ة ، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المعرضين لخطر ا لوقوع ضحايا جرائم يغطيها البروتوكول الاختياري. وينبغي كذلك جمع بيانات عن عدد المحاكمات وأحكام الإدانة الصادرة مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس الدعم التقني من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) فيما  يتعلق بهذه التوصية.

رابعاً - تدابير التنفيذ العامة

التنسيق والتقييم

8- تلاحظ اللجنة أن المديرية العامة لحماية الطفل، تحت إشراف وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني، مسؤولة عن تنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري. ولا  تزال اللجنة مع ذلك قلقة إزاء تعدد الكيانات الحكومية التي تقوم بوظائف التنسيق المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري وإزاء غياب توزيع واضح للمسؤوليات فيما  بين هذه الكيانات.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بترشيد عمل الهيئات المختلفة القائمة المعنية بحقوق الإنسان وضمان تمتع آلية التنسيق من أجل البروتوكول الاختياري ب مركز متقدم وصلاحيات كافية وبما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنسيق الأعمال بين القطاعات والمقاطعات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع آليات إحالة واضحة وضمان تمكين جميع الجهات الفاعلة المشاركة في حماية الطفل من العمل بطريقة منسجمة لمنع الاتجار بالأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وتقديم استجابة كلية لمشاكل الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء والاستغلال.

التشريعات

10- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف للقانون رقم 2005-009 الصادر في 13 آب/أغسطس 2005 و المتعلق بقمع الاتجار بالأطفال في توغو. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم تعريف جميع الجرائم المندرجة في إطا ر البروتوكول الاختياري تعريفاً ملائماً في تشريعات الدولة الطرف.

11- تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تعريف واضح وحظر جميع حالات "بيع الأطفال" - وهو مفهوم مشابه للاتجار بالأشخاص لكنه غير متطابق معه تماماً - ، على النحو المنصوص عليه في المادتين 2 و3 من البروتوكول.

خطة العمل الوطنية

12- تلاحظ اللجنة بقلق تأخّر اعتماد الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية والبغاء وكذلك الخطة الاستراتيجية الوطنية الخمسية التي وضعتها وأقرتها جميع الجهات الفاعلة في عام 2008 ، وأنه في غياب هذه الاستراتيجية فإن منظمات المجتمع المدني هي التي تقود ب معظم الجهود لمنع الجرائم المندرجة في إطار البروتوكول الاختياري ومكافحتها.

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية اعتماد الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية والبغاء والخطة الاستراتيجية الوطنية الخمسية ذات الصلة وضمان إدراجهما كما ينبغي ضمن السياسة الوطنية لحماية الطفل. وينبغي أن تسهر الدولة الطرف على تضمين الاستراتيجية أهدافاً للأجلين المتوسط والبعيد من أجل منع جميع الجرائم و المعاقبة عليها على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري. كما تحث اللجنة الدولة الطرف بتخصيص الموارد الب شرية والمالية والتقنية اللازمة بغية التنفيذ الكامل والفعال للاستراتيجية بالتعاون مع الشركاء المعنيين ، بما في ذلك المجتمع المدني. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة ا لطرف بالتماس المساعدة الدولية في هذا الصدد ، بما في ذلك من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

نشر البروتوكول الاختياري والتوعية به

14- ترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف الرامية لزيادة الوعي بالبروتوكول الاختياري بواسطة الحملة الوطنية التي نُظِّمت في عام 2009 عن طريق السينما الرقمية المتنقلة في مناطق يتعرض فيها الأطفال بشكل كبير لخطر الاتجار . ولا تزال اللجنة مع ذلك تشعر بالقلق إزاء نقص النشر المن هجي والشامل للمعلومات ، وإزاء انعدام أنشطة بث الوعي بشأن البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف ، مما يساهم في تدني مستوى الفهم والوعي بالجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري لدى الجمهور والأطفال والفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم. كما يساور اللجنة القلق لكون المسائل المتعلقة ببيع الأطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الإباحية لا  تزال مغفلة وغير معلنة إلى حد كبير بالنظر إلى الحساسية الاجتماعية الثقافية المحيطة بهذه الجرائم في الدولة الطرف.

15- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برامج إعلامية وتثقيفية بشأن التدابير الوقائية والآثار الضارة لبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، وذلك بالتعاون الوثيق مع المجتمع المحلي والأطفال والضحايا من الأطفال؛

(ب) نشر البروتوكول الاختياري في جميع الفئات المهنية ذات الصلة ، و لا سيما أفراد الشرطة والقضاة والمدعون العامّون وممثلو وسائط الإعلام والأخصائيون الاجتماعيون وأعضاء لجان حماية الطفل وأعض اء المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

(ج) إجراء دراسات متعمقة في مناطق مختلفة ولدى فئات اجتماعية وثقافية مختلفة بغية تحديد العوائق والفرص الخاصة أمام الدعوة والتوعية بشأن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

التدريب

16- تلاحظ اللجنة اعتراف الدولة الطرف بعدم كفاية التدريب المتخصص المتاح للقضاة والمدعين العامين والشرطة والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الرعاية الصحية، وأعضاء وسائط الإعلام وغيرهم من المهنيين من حيث الكم والكيف على حد سواء. كما يساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات الدقيقة فيما  يخص الكيفية التي تعتزم الدولة الطرف التغل ب بواسطتها على أوجه القصور هذه.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان تدريب جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم ، و لا سيما القضاة والمسؤولون عن إنفاذ القانون والمعلمون والعاملون في الرعاية الصحية والاجتماعية والموظفون العاملون في جميع مجالات الرعاية البديلة ، تدريباً كافياً ومنهجياً بشأن أحكام البروتوكول الاختيار ي.

تخصيص الموارد

18- في حين تلاحظ اللجنة أن المنح توزع على أساس سنوي لتقديم الرعاية للأطفال ضحايا الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات بشأن مخصصات محددة بوضوح في الميزانية لأغراض الأنشطة المصممة خصيصاً لتنفيذ البروتوكول الاختياري من قبل الوزارات المعنية، لا سيما وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني. كما يساور اللجنة القلق إزاء الانخفاض الش ديد في الميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم وتفشي الفساد ، الذي يترتب عنه تحويل مسار الموارد المحدودة المتاحة لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

19- تذك ّ ر اللجنة بتوصيتها الرامية إلى إعطاء الأولوية لمخصصات الميزانية لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من حقوق الطفل ( CRC/C/15/Add.255 ، الفقرة 18 (أ)) ، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان تخصيص الموارد الكافية ، ولا سيما ل وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني وخاصة المديرية العامة لحماية الطفل ووكالات إنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين للقيام بأنشطتهم فيما  يتعلق بالبروتوكول الاختياري . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة لمكافحة الفساد.

خامساً ً- منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

20- تحيط اللجنة علماً ببرامج التخفيف من حدة الفقر الموجهة لفائدة النساء والأطفال تحديداً ، وكذلك أنشطة التوعية الرامية إلى تحسيس القادة التقليديين. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم كفاية التدابير الإدارية والسياسات والبرامج الاجتماعية لمنع الأطفال بطريقة ملائمة من الوقوع ضحية لهذه الجرائم. وتلاحظ اللجنة بقلق خاص ما  يلي:

(أ) نصف عدد الأطفال في الدولة الطرف ليسوا مسجلين عند الولادة ، مما يعرضهم بشدة لخطر أن يقعوا ضحية ل ممارسة بيع الأطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الإباحية؛

(ب) ات ُ خذت تدابير محدودة لمحاربة التمييز والعنف القائمين على اعتبارات جنسانية وهي عوامل رئيسية تفضي إلى بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وتعرب اللجنة في هذا الصدد عن بالغ قلقها لمدى الإساءة الجنسية التي يرتكبها المعلمون الذكور ضد أطفال المدارس في كل أرجاء الدولة الطرف؛

(ج) لم تجر إلا بعض الأنشطة القليلة الخاصة التي تستهدف الأطفال المستضعفين ، مثل أطفال الشوارع الذين يتعرضون بشكل خاص لخطر الاستغلال الجنسي ، وقامت منظمات غير حكومية بتنظيم أغلب هذه الأنشطة.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ت سجيل جميع الأطفال عند الولادة لمنع وقوعهم ضحية ل بيع الأطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الإباحية؛

(ب) إجراء بحث بشأن طبيعة ومدى انتشار بيع الأطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الإباحية من أجل تحديد الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة ، بما في ذلك الفقر والممارسات الضارة وغياب الرعاية الأبوية؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة من أجل تحديد مجموعات الأطفال، بما في ذلك البنات والأطفال الذين يعيشون في حالة فقر مدقع وأطفال الشوارع، الذين هم عرضة لخطر الوقوع ضحية الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري وتزوي دهم بالدعم والمساعدة اللازمين؛

(د) القضاء على التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس ، وخاصة إلغاء القوانين التي ما  زالت سارية والتي تمي ّ ز ضد النساء ، وتجريم العنف العائلي ، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، دون تأخير .

السياحة لأغراض ممارسة الجنس

22- تعرب اللجنة عن قلقها لتزايد السياحة لأغراض ممارسة الجنس ، و لكون الدولة الطرف لم  تتخذ بعد التدابير اللازمة لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها .

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة لمنع السياحة لأغراض ممارسة الجنس في البلد ومعالجة هذه الحالات. وتحث اللجنة الدولة الطرف بشكل خاص على تنظيم برامج واسعة النطاق لبث الوعي ، بما في ذلك القيام بحم لات موجهة بالخصوص إلى السياح. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون الوثيق مع شركات السياحة ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، كما تحثها على نشر المدونة العالمية لآداب السياحة التابعة لمنظمة السياحة العالمية ، على نطاق واسع، على هيئات السياحة ووكالات السياحة وتشجيعها على اعتماد مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي خلال السفر والسياحة.

سادساً- منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغ لال الأطفال في المواد الإباحية والمسائل ذات الصلة (المادة 3 والفقرتان 2 و3 من المادة 4 والمواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنا ئية أو الجزائية القائمة

24- تعرب اللجنة عن قلقها لما يلي:

(أ) عدم وجود تعريف واضح لجريمة بيع الأطفال في قانون الطفل؛

(ب ) عدم اعتبار بغاء الأطفال فوق سن 15 عاماً جريمة؛

(ج) عدم وجود ظروف مشددة تعاقب استغلال الأطفال في المواد الإباحية ؛

(د) تحمل الضحية لعبء الإثبات.

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة أحكام تشريعاتها الوطنية وضمان امتثالها بشكل كامل لأحكام البروتوكول الاختياري. وينبغي للدولة الطرف على وجه الخصوص أن تقوم بما يلي:

(أ) تحديد وتجريم بيع الأطفال وفقاً للبروتوكول الاختياري، وخاصة بيع الأطفال لغرض التبني غير المشروع وإشراك الأطفال في العمل القسري ونقل أعضاء الطفل من أجل الربح، بما يتماشى مع الفقرتين 1(أ)‘1‘ ب وج و1(أ)‘2‘ و5 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) ضمان اعتبار بغاء الأطفال دائماً بمثابة جريمة ومعاقبة من تثبت إدانتهم بأحكام تتناسب مع هذه الجريمة؛

(ج) تنقيح قانون العقوبات لجعله متوافقاً بالكامل مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(د) نقل عبء الإثبات إلى مرتكبي الجرائم التي يتطرق إليها البروتوكول الاختياري.

26- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال تحدث في مختلف أنحاء الدولة الطرف مثل بيوت الدعارة والفنادق ، ويسجل عدد هذه الجرائم تزايداً مهماً. كما يساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم وجود نظام لاكتشاف وتفكيك بيوت الدعارة وغيرها من أماكن البغاء واعتقال القوادين والمتواطئين معهم وكذلك عدم وجود آلية لضبط إنتاج ونشر المواد التي تروج لهذه الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري مثل إشراك الأطفال في المواد الإباحية. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لانتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع، لا سيما زواج الأطفال مقابل مهر العروس أو سداد اً لدين وممارسة " الاستئمان " وهي مما رسات تعتبر في عدة حالات بمثابة بيع للأطفال.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير أكثر فعالية لضمان التنفيذ الفعلي للتشريعات التي تمنع بغاء الأطفال. وتحث اللجنة على وجه الخصوص الدولة الطرف على الإسراع بوضع نظام فعال لاكتشاف وتفكيك بيوت الدعارة وغيرها من الأماكن التي يمارس فيها بغاء الأطفال وضبط إنتاج ونشر المواد التي تروج لهذه الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري مثل إشراك الأطفال في المواد الإباحية. وينبغي أن تخصص الدولة الطرف لهذا الغرض الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لقوات الشرطة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء على جميع الممارسات التي هي بمثابة بيع ل لأطفال.

الإفلات من العقاب

28- يساور اللجنة بالغ القلق لأنه لم  تتم حتى الآن محاكمة الضالعين في هذه الجرائم بموجب أحكام قانون الطفل التي تمنع بغاء الأطفال ، و ل أن الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم غالباً ما  تتوقف بسبب الفساد المنتشر بين مسؤولي إنفاذ القانون ، بمن فيهم القضاة. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها بسبب ترسخ الشعور بالإفلات من العقاب لدى مرتكبي الاستغلال الجنسي للأطفال و ل أن هناك مئات الأطفال ما  بين سن 9 أعوام و15 عاماً ما  زالوا ضحايا للاستغلال الجنسي بشكل علني في العاصمة لومي وعلى وجه الخصوص في مكان يسمى "سوق الأطفال".

29- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحارب ة الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وإصدار تعليمات واضحة لهذا الغرض لجميع المدعين العامين من أجل محاكمة هذه الحالات بشكل فعال. وينبغي أيضاً أن توجه الدولة الطرف نظر سلطات إنفاذ القانون إلى العقوبات التي يمكن أن تسلط عليهم في حا ل إخلالهم بالواجب أو الفساد.

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

30- تعرب اللجنة عن قلقها ل عدم الإشارة إلى الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري بشكل خاص في التشريعات المتعلقة بالجرائم المرتكبة خارج البلد ، و ل أن الولاية القضائية خارج الإقليم تخضع للتجريم المزدوج. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم اعتماد الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري كأساس قانوني لتسليم المجرمين.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان اعتبار الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري جرائم توجب تسليم مرتكبيها ، وإلغاء شرط التجريم المزدوج فيما  يتصل بتسليم المجرمين و/أو محاك مة الجرائم المرتكبة خارج البلد . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على استخدام البروتوكول الاختياري، عند الضرورة، كأساس قانوني لتسليم المجرمين وفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري.

سابعاً - حماية حقوق الأطفال الضحايا ومصالحهم (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة

32- تعتبر اللجنة خطوة إيجابية تفضيل الدولة الطرف لترتيبات الرعاية بالكفالة لفائدة الأطفال ضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري، إلاّ أنها تلاحظ بقلق في نفس الوقت عدم وجود أي حكم قانوني يضمن أمن الأطفال الضحايا والأفراد أو أعضاء منظمات المجتمع المدني الذين يوفّرون لهم الحماية والمساعدة رغم أنهم يتعرضون غالباً للتهديد. وتشعر اللجنة أيضاً ببالغ القلق لما يلي:

(أ) أن تكاليف الفحوص الطبية التي يخضع لها الأطفال الضحايا ليست في المتناول ويتعين على الضحايا أو المنظمات غير الحكومية التي تساعدهم دفع ثمن باهظ من أجل الحصول على شهادة طبية للإدلاء بها كدليل أمام المحكمة ؛ بينما لا  تقدم المعلومات بشكل صحيح للأطفال الذين يشاركون في الإجراءات الجنائية ولا  يحصلون على مسا عدة قانونية؛

(ب) في بعض الحالات، كشف القضاة عن المعلومات التي من شأنها أن تؤدي إلى التعرف إلى هوية الطفل الضحية؛

(ج) رغم وجود صندوق للتعويضات في الدولة الطرف، فإنه نادراً ما  يُضمن تعويض فعال للأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري .

33- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد الأطر والتدابير القانونية اللازمة لضمان حماية الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري ، وكذلك ضمان أمن الأفراد أو المنظمات التي تقدم لهم الحماية والمساعدة. وبوجه خاص، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي على خدمات طبية مجانية وحصولهم على شهادة طبية مجاناً أيضاً؛

(ب) ضمان حصول جميع ضحايا بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية المشاركين في الإجراءات الجنائية على معلومات كافية وعلى استشارة قانونية في كل مرحلة من مراحل الدعوى؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما في ذلك، في جملة أمور، وضع برامج و تنظيم حملات تستهدف المهنيين ، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون والشرطة والأخصائيون الاجتماعيون والموظفون الطبيون وغيرهم من المهنيين العاملين مع الشهود من الأطفال، فضلاً عن المجتمع ككل، من أجل ضمان عدم الكشف بشكل علني عن المعلومات الشخصية التي يمكن أن تفضي إلى التعرف إلى هوية الأطفال الضحايا وضمان عدم تعرض الأطفال الضحايا للوصم والتهميش الاجتماعي؛

(د) تجديد موارد الصندوق الوطني للتعويضات وضمان حصول الأطفال الضحايا الذين لم  يحصلوا على تعويضات من مرتكبي الجرائم على تعويض كامل من هذا الصندوق؛

( ﻫ) ضمان حصول جميع المهنيين على التدريب من أجل التفاعل الودي مع الأطفال الضحايا والشهود في جميع مراحل الإجراءات الجنائية والقضائية وفقاً للفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق).

التعافي وإعادة الإدماج

34- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود إجراء واضح أو خدمة إحالة لحماية ورعاية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي وسوء المعاملة ، ومن ثم طريقة الرعاية التي لا  يمكن التنبؤ بها التي يخضع لها الأطفال الضحايا. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن تدابير إعادة الإدماج الاجتماعي والتعافي البدني والنفسي تقدمها بشكل حصري تقريباً منظمات غير حكومية.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توف ي ر الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية وكذلك ال خدمات ذات ال جودة ال عالية لمساعدة جميع الأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسي ، بما في ذلك بغية إعادة إدماجهم اجتماعياً بشكل كامل و تحقيق تعافيهم البدني والنفسي وفقاً للفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

ثامناً - المساعدة والتعاون الدوليا ن

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التعاون الدولي من خلال الترتيبات المتعددة الأطراف الإقليمية والثنائية لمنع جميع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري والتحقيق فيها ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الأفعال التي تنطوي على بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والسياحة لأغراض الجنس. وتشجع اللجنة في هذا الصدد الدولة الطرف على تنفيذ خطة العمل الإقليمية الصادرة عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (2008-2011) لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة وتعاطي المخدرات.

37- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة فضلاً عن المنظمات غير الحكومية من أجل وضع وتنفيذ تدابير ترمي إلى التنفيذ الفعلي للبروتوكول الاختياري.

تاسعاً - المتابعة والنشر

المتابعة

38- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة العليا والبرلمان والوزارات المعنية والسلطات المحلية، للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها .

نشر الملاحظات الختامية

39- توصي اللجنة بنشر الت قرير والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك (على سبيل المثال لا  الحصر) عن طريق الإنترنت، على عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والمجموعات المهنية والأطفال، من أجل إثارة النقاش وإذكاء الوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

عاشراً - التقرير المقبل

40- تطلب اللجنة من الدولة الطرف، وفق اً للفقرة 2 من المادة 12، إدراج معلومات إضافية بشأن تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه بحلول 1 أيلول/سبتمبر 2017 طبقاً ل لمادة 44 من الاتفاقية .