GENERAL

CRC/C/OPSC/KWT/Q/1/Add.112 December 2007

Original: ARABIC

لجنة حقوق الطفل

الدورة السابعة والأربعون

14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2008

الردود الخطية المقدمة من حكومة دولة الكويت بشأن قائمة المسائل ( CRC/C/OPSC/KWT/Q/1 ) التي سيجري تناولها في سياق النظر في التقرير الأولي للكويت المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية * (CRC/C/OPSC/KWT/1)

[الردود الواردة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007]

GE.07-45751

ـــــــــــــــــ

* يمكن الاطلاع على المرفقات باللغة العربية في أمانة لجنة حقوق الطفل . الردود الخطية المقدمة من دولة الكويت على قائمة المسائل المتصلة بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

السؤال 1- يرجى تقديم بيانات إحصائية مفصلة، (إن كانت متاحة)، (تشمل بيانات مصنفة بحسب الجنس وفئة العمر والمناطق الحضرية والريفية) عن الأعوام 2004 و2005 و2006 بشأن ما يلي:

(أ) عدد الحالات المبلغ عنها بخصوص بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، وتقديم معلومات إضافية عن نوع المتابعة لنتائج هذه الحالات، بما في ذلك المقاضاة وسحب الدعاوى ومعاقبة الفاعلين؛

(ب) عدد الأطفال المتاجر بهم إلى الكويت ومنه وعدد الأطفال المتاجر بهم داخل البلد؛

(ج) عدد الضحايا من الأطفال الذين تلقوا مساعدة للتعافي وتعويضات وفقاً لما تنص عليه الفقرتان 9 و4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

1 - للاطلاع على البيانات الإحصائية المفصلة الخاصة بإدارة رعاية الأحداث بشأن كافة الجرائم وتصنيفاتها عن الأعوام 2004 و2005 و2006، انظر المرفق الخاص بهذا الموضوع.

السؤال 2. يرجى تقديم معلومات إضافية عن الخطوات التي قامت بها الدولة الطرف لسن قانون خاص بالأطفال، بما في ذلك معلومات تحدِّد ما إذا كانت أحكام البروتوكول الاختياري ستعالَج بالكامل في هذا القانون.

2 - يعتبر القانون رقم 3 لعام 1983 بشأن رعاية الأحداث من أهم التشريعات الوطنية التي تعني بتوفير الحماية والضمانات القانونية للأطفال الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة. ينشئ القانون المذكور هيئة لرعاية الأحداث تهدف إلى حماية الأطفال المعرضين للانحراف وذلك من خلال إيوائهم في مؤسسات اجتماعية. كما يتضمن القانون المذكور النص على إنشاء منصب (مراقب السلوك) الذي يقوم بمتابعة حالة الحدث عندما يتم الإفراج عنه تحت شرط. ومن التشريعات الوطنية الصادرة لحماية الأطفال قانون الحضانة العائلية الصادر بمرسوم (القانون رقم 83 لعام 1977) الذي يوفر بيئة أسرية طبيعية لمجهولي الوالدين ومن في حكمهم. وتقوم الأسرة، نيابة عن الدولة، بتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية لهم. وبالإضافة إلى تلك التشريعات يتضمن قانون الجزاء الكويتي عددا من النصوص التي توفر الحماية للأطفال من سوء الاستغلال الجنسي وغيرها من أشكال الاستغلال. ويغطي مجمل ما ذُكر في تلك التشريعات والنصوص الموادَ والأحكامَ التي يتضمنها البروتوكول الاختياري. ومع ذلك وإمعانا في توفير الحماية لهذه الفئة من المجتمع أنجزت الدولة، ممثلة في وزارة العدل، مشروع قانون يجرم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقد تضمن هذا المشروع نصوصا تشدد العقوبة على المتهم إذا كان الضحية طفلا ، إذ قد تصل العقوبة إلى حد الإعدام .

ا لسؤال 3. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتَّخذة لإنشاء نظام فعال لجمع البيانات المتعلقة بالقضايا التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

3 - توجد إدارة مختصة ضمن قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى إجراء الدراسات والاحتفاظ بالإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالجرائم التي يكون الأحداث ضحيتها. وقد قامت الوزارة مؤخرا باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستحداث نظام معلومات يتناول القضايا التي أشار إليها البروتوكول الاختياري.

السؤال 4. يرجى تقديم معلومات عن اعتمادات الميزانية المحددة لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري.

4- سيتم إرسال اعتمادات الميزانية فور توافرها .

السؤال 5. يرجى بيان الوضع القانوني للبروتوكول الاختياري في تشريعات الدولة الطرف.

5- فيما يتعلق بالوضع القانوني للبروتوكول الاختياري في تشريعات الدولة فإننا نحيل إلى ما جاء في سياق الرد على السؤال الثاني وإلى التفاصيل الواردة في الصفحات 1- 4، و17-20 من تقرير دولة الكويت حول التدابير التي اتخذتها الدولة لتنفيذ وأعمال أحكام وبنود البروتوكول الاختياري.ونشير أيضا إلى أن تطبيق أحكام البروتوكول الاختياري في دولة الكويت يتم في نطاق الآلية المقررة في المادة 70 من الدستور والتي تنص على ما يلي :

" يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية ، وأن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة ، والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون، ولا يجو ز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية " .

6- ويتبين من هذه المادة أن المعاهدات التي تبرمها دولة الكويت لها قوة القانون داخل الكويت فيخاطب بها الكافة ويلتزم القضاء الكويتي بأحكامها.

7- وبانضمام الكويت إلى البروتوكول الاختياري ، وبعد إتمام إجراءات الانضمام الدستورية ، يصبح الدستور جزءا من القوانين الوطنية الكويتية المعمول بها في البلاد والتي تلتزم به كافه السلطات والهيئات في الدولة على اختلاف مستوياتها .

8- وفقا لحكم المادة 70 من الدستور الكويتي والتي سبق بيانها أعلاه ،لا تصبح أي معاهده نافذة وملزمة إلا بعد إتمام الإجراءات الدستورية ومن ثم نشرها بالجريدة الرسمية . كما أن المادة المذكورة حددت على سبيل الحصر المعاهدات التي يتعين صدورها بقانون .

9- والنشر يعتبر مرحلة أخيره من مراحل التشريع ، الغرض منه شهره من قبل السلطة التنفيذية حتى يمكن تنفيذه . ويتم نشر القوانين بالجريدة الرسمية باللغة العربية خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها . ويجوز تمديد هذه المدة أو تقصيرها بنص خاص في القانون .

السؤال 6. يرجى إخطار اللجنة بأي تدابير معتَمَدة لكشف حالات بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتِّجار بهم والتحقيق في هذه الحالات.

10- تتمثل التدابير التي تتخذها الدولة في الكشف عن حالات بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية بإنشاء جهاز مختص بإجراء التحريات على الجرائم التي ترتكب ويكون الحدث ( الطفل) طرفا فيها ألا وهو جهاز شرطة الأحداث. ولقد نص على إنشاء هذا الجهاز وبيان اختصاصاته قانون الأحداث وذلك في المادتين 1 و31 منه. كما تعتبر المدرسة والأسرة إحدى الأدوات التي يتم من خلالها كشف الحالات التي تعرض الحدث للانحراف ومن ثم ارتكاب الجريمة. فهذه الأجهزة مجتمعة وما يقوم به مراقب السلوك من متابعة الحدث المفرج عنه تحت شرط والوقوف على سلوكه خلال فترة الاختبار القضائي تعتبر بمثابة تدابير وقائية تهدف إلى كشف الجريمة قبل وقوعها وحماية الحدث ( الطفل) من الوقوع في شراكها.

السؤال 7. يرجى إعلام اللجنة بما إذا كان من المحتمل أن تقوم الدولة الطرف بإقرار اختصاصها بالجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري في جميع الحالات المشار إليها في المادة 4، وبخاصة عندما تُرتكَب الجريمة في الخارج وتكون الضحية من رعايا الكويت.

11- يتضمن قانون الجزاء في المواد 11 و12 و13 منه الحالات التي تسري فيها أحكامه على الجرائم المرتكبة خارج إقليم الدولة طالما كان الفعل المجرم أرتكب كله أو بعضه خارج الإقليم وانتقلت آثاره إلى الدولة أو كان المتهم كويتي الجنسية وارتكب فعلا خارج إقليم الدولة، وكان مجرما حسب القانون الكويتي وقانون الدولة الذي ارتكبت فيه الجريمة. ووفقا لنصوص هذه المواد، إذا كان الضحية طفلا من رعايا دولة الكويت وكانت الجريمة في نطاق ما نصت عليه المواد المشار إليها، فإن القانون الكويتي والمحاكم الكويتية يكون لها الاختصاص في مثل هذه الجرائم، كما نود التوضيح أن مشروع قانون الاتجار بالبشر والمعد من قبل وزارة العدل قد نص صراحة على الاختصاص القانوني والقضائي بالجرائم عبر الوطنية وهى الجرائم التي ترتكب في الأحوال التالية:

( أ ) في أكثر من دولة واحدة؛

(ب) في دولة واحدة ولكن تم الإعداد أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها في دولة أخرى؛

(ج) في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجراميـة في أكثر من دولة؛

(د) في دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إلى دولة أخرى أو أكثر .

السؤال 8- يرجى تقديم معلومات عن قواعد تسليم المجرمين، وبخاصة معلومات تحدِّد ما إذا كانت الدولة الطرف تطبِّق المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لا سيما الفقرة 2 منها. ويرجى على وجه الخصوص تقديم معلومات عن اتفاقات المعاملة بالمثل، الثنائية أو المتعددة الأطراف، المتعلقة بتسليم المجرمين مع تحديد ما إذا كانت هذه الاتفاقات تطبق في الحالات المتعلقة بالجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

12- نود أن نشير إلى أن تقرير دولة الكويت السابق والذي قدم بهذا الخصوص تناول في الصفحة 16 منه بيان ما يتعلق بقواعد تسليم المجرمين ، كما أن دولة الكويت قد ارتبطت بعدة اتفاقيات ثنائية وإقليمية وجماعية في مجال القضاء والقانون، حيث إن هذه الاتفاقيات تحقق مبدأ التعاون الدولي في سرعة الفصل في القضايا وتسهل كذلك إقرار العدالة سواء علي المستوى الجنائي أو المدني وأي مجال أخر، وتجرم أيضا الحالات المشار إليها في هذا البروتوكول الاختياري .

السؤال 9- يرجى تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتَّخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الأفعال التي يحظرها البروتوكول الاختياري في جميع مراحل الدعوى الجنائية للتحقق من عدم معاملتهم كمجرمين، وبخاصة معلومات عن القواعد والممارسات المتعلقة بحماية الأطفال الضحايا المطلوبين للشهادة في القضايا الجنائية.

13- وفقا لأحكام القانون رقم 3 لعام 1983، في شأن الأحداث ومذكرته الإيضاحية، واللائحة الداخلية لإدارة رعاية الأحداث والدور التابعة لها وفقا للقرار الوزاري رقم 42 لعام 2004، والمرسوم الصادر في 7 كانون الثاني/يناير 1979 بشأن اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تدخل فئة الأطفال ضمن نطاق من تتعامل معهم إدارة رعاية الأحداث حيث أشار قانون إدارة رعاية الأحداث رقم 3 لعام 1983 في المادة الأولى منه، الفقرة (أ) الحدث: كل ذكر وأنثى لم يبلغ من السن تمام الثامنة عشرة؛ والفقرة (ب) الحدث المنحرف : كل حدث أكمل السابعة من العمر ولم يبلغ الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون حيث تقدم لهم الرعاية المناسبة استنادا إلى أن رعاية الأحداث ووقايتهم من الانحراف وعلاج مشكلاتهم في سن مبكرة ورعاية المنحرف منهم هي خط الدفاع الاجتماعي الأول ضد الجريمة، حيث إن الحدث يمثل النواة الأولى للثروة البشرية التي هي عماد التنمية الاجتماعية في أي بلد، وذلك بهدف إعادة تكييفهم الاجتماعي وإنماء قدراتهم في إطار حماية هؤلاء الأطفال؛ والفقرة ( د) محكمة الأحداث: (تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون وتختص بالنظر في قضايا الأحداث)، وهذه المحكمة التي تختص بالنظر في قضاياهم حماية لهم وإبعادهم عن المجرمين الكبار ، والفقرة (ه‍) مكتب المراقبة الاجتماعية: كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدراسة حاله الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وبتقديم تقرير اجتماعي عنهم إلى الجهات المختصة .

14- وتوالت الفقرات التي تشير إلى كل ما يوفر الحماية للأحداث، ومنها نيابة الأحداث وشرطة الأحداث، وهيئة رعاية الأحداث، وهى لجنة دائمة تختص بالنظر في مشكلات الأحداث المعرضين للانحراف وتوجيههم إلى أماكن الرعاية المناسبة. كما نص القانون نفسه في مواده المختلفة على إنشاء الدور المختلفة لإيواء من تصدر بحقه العقوبة كي يتم تنفيذها. كل ذلك من خلال نظره شاملة وهى الحفاظ على حقوق هؤلاء الأطفال. وقد أشار القانون في بابه الثاني إلى التدابير والعقوبات، فأكدت المادة الخامسة منه أنه لا يسأل جزائيا من لم يبلغ السابعة من العمر وقت ارتكاب الجريمة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر جناية واضحة يأمر القاضي باتخاذ التدابير الآتية في شأنه:

1- التوبيخ ؛

2- التسليم ؛

3- الاختيار القضائي؛

4- الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأحداث؛

5- الإيداع في مأوى علاجي .

المادة 7:

- يكون التوبيخ بتوجيه اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وحثه على السلوك القويم .

المادة 8:

- يكون الاختبار القضائـي بوضع الحدث في بيئـتـه الطبيعيـة تحت إشراف وتوجيه مراقب السلوك وذلك بأمر من محكمة الأحداث يحدد فيهــا الشروط الواجب مراعاتهـا ومدة الاختبار على أن لا تتجاوز السنتين ، وعلى أن تتم إجراءاته بمكتب المراقبة الاجتماعية.

المادة 10:

- لمحكمة الأحداث أن تأمر بإيداع الحدث في إحدى المؤسسات المناسبة المعترف بها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لغرض إيواء ورعاية الأحداث المنحرفين والأحداث المعرضين للانحراف، فإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مؤسسة مناسبة لتأهيله .

المادة 11 :

- إذا تبين لمحكمة الأحداث أن الحالة الصحية للحدث المنحرف أو المعرض للانحراف تستدعي الرعاية أو العلاج الطبي، فلها أن تقرر إيداعه مؤسسة صحية مناسبة لهذا الغرض للمدة التي تستدعي حالته الصحية البقاء فيها تحت الإشراف الطبي المطلوب وفقا للتقارير الطبية والاجتماعية، على أن يعاد النظر في أمر هذا التدبير إذا تبين للمحكمة أن حالته الصحية أصبحت تسمح بذلك .

المادة 12:

- إذا أرتكب الحدث الذي تقل سنه عن خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر لغرض واحد مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا كان الفعل الذي ارتكبه يعتبر جرائم متعددة وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب .

المادة 13:

- ينتهي التدبير حتما متى بلغ سن الحدث إحدى وعشرين سنه .

المادة 14:

( أ ) إذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، حكم عليه القاضي بالحبـس مدة لا تزيد عن عشر سنوات؛

(ب) إذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونيا؛

(ج) لا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن إلا بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التي ارتكبها الحدث.

المادة 15:

- لا تحسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صحيفة الحالة الجنائية .

أهتم القانون بمعاقبة كل من أخفي حدثا أو دفعه للفرار وذلك حرصا من مشرع هذا القانون على الحفاظ على الحدث .

المادة 20 :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من أخفي حدثا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعد على ذلك.

وأكدت المادة 21 على ما يلي:

- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء، يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة عن الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الأولى من هذا القانون كل من ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهل له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا .

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو المتولين تربيته أو رعايته أو كان ممن لهم سلطة عليه أو كان الحدث مسلما إليه بمقتضى القانون ، بهدف منع الكبار من إكراه الصغار للانحراف أو استغلالهم أو إجبارهم على ارتكاب الجرائم المختلفة .

وحفاظا من المشرع على خصوصية الحدث أكـدت المـادة 29 على ما يلي :

(أ) تجري محاكمة الحدث بغير علانيــة ، ولا يجوز أن يحضرها إلا الحدث وأقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور بـإذن خاص ؛

(ب) لمحكمة الأحداث إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه والاكتفاء بحضور وليه أو وصية نيابة عنه ، على أن يحضر المحكمة مراقب السلوك؛

(ج) لمحكمة الأحداث، عند الضرورة، النظر في القضية في غياب الحدث، على أن يجري إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات حفاظاًً عليه .

وأكد القانون في المادة 30 منه على ما يلي :

- للحدث المنحرف المتهم في جناية أو جنحة أولوية الحق في أن يوكل من يدافع عنه .

- وإذا كان الحدث متهما بارتكاب جناية ولم يوكل هو أو وليه محاميا للدفاع عنه، وجب على المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة. أما إذا كان الحدث متهما بارتكاب جنحة فيكون ندب محام للدفاع عنه جوازيا للمحكمة ، وذلك لإعطائه الفرصة الكاملة للدفاع عنه .

- إن القانون لا ينظر إلى هؤلاء الأحداث على أنهم مجرمون بل إنهم صغار دفعتهم الظروف الاجتماعية الخاصة بهم إلى ارتكاب هذه المخالفة. وتنص المادة 22 على ما يلي : على محكمة الأحداث قبل الفصل في أمر الحدث الخاضع لأحكام هذا القانون إحالته إلى مكتب المراقبة الاجتماعية للتحقق من حالته الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية المتصلة بأسباب انحرافه أو تعرضه للانحراف .

المادة 33 :

- للمحكمة التي أصدرت الحكم على الحدث أن تعيد النظر في أي وقت من الحكم أو الأمر الصادر منها بإنهائه أو تعديله بناء على طلب نيابة الأحداث على أن يرفق بهذا الطلب التقارير التي ترفع إليها من الجهات المختصة برعاية الأحدا ث متى رئي أن التدبير المحكوم به لا يلائم حالة الحدث، ولا يجوز عند إعادة النظر الحكم بغير التدابير الواردة في هذا القانون .

15- كل ما سبق ذكره هو في إطار حماية حقوق الأطفال والحفاظ عليهم. وإضافة إلى ذلك فقد كفلت اللائحة الداخلية لإدارة رعاية الأحداث في الباب السابع المعنون (حقوق وواجبات النزلاء) كافة الحقوق لهؤلاء الأحداث خلال إيوائهم لها.

الباب السابع- حقوق وواجبات النزلاء

1- حق الحدث في معاملة إنسانية والمحافظة على كرامته من قبل جميع العاملين في المؤسسة الاجتماعية؛

2- لا يعرض الحدث للإيذاء المعنوي أو البدني. ويعامل النزلاء معاملة عادلة وتقدم لهم كافة الخدمات والبرامج والأنشطة دون تمييز بسبب الجنسية أو الدين أو اللون أو المذهب .

3- تعمل المؤسسة على تعزيز صلة الحدث بأسرته وتصحيح موقف كل منهما نحو الآخر .

4- حق الحدث في زيارة أسرته له وأقاربه ومحاميه في الدار، ومن يأذن له مشرف الدار أو من ينوب عنه بإذن خاص من اللجنة الفنية .

5- لا يجوز حرمان الحدث من زيارة أسرته له في الدار إلا في أضيق الحـدود أو لدواعي أمنية ولمصلحة النزيل وبقرار من اللجنة الفنية للدار.

6- حق الحدث في الحصول على البيانات وسير الإجراءات ومواعيد الجلسات المتصلة بالتهم الموجهة إليه بما يحقق استقراره النفسي واطمئنانه .

7- الحق في تلبية احتياجات الحدث المشروعة عن طريق الدار وعن طريق أسرته في إطار اللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في الدار وفي ضوء الإمكانيات المتاحة للدار .

8-حق الحدث في عدم نشر أي معلومات أو صور لأي جهة إعلامية أو خارجيــة عنه بصورة تؤدي إلى التعرف على هويته أو جنسيته أو منطقة سكنه أو مدرسته أو جهة عمله أو ظروف أسرته إلا لجهات الاختصاص المعنية بدراسة حالته أو بالتحقيق معه أو بالنظر في قضيته.

9- حق الحدث في الإفصاح عن شكـواه ومتطلباتـــه أو احتياجاتـه بمقابلة الأخصائيين المختصين أو مشرف الدار أو من يطلب مقابلته وفقا للنظم واللوائح المعمول بها .

10- يحق للحدث إخطار سفارة دولته أو إخطـار جمعيــة الهلال الأحمر أو جمعية الصليـب الأحمر أو غيرها من الجهات أو المنظمات الدولية بما ييسـر لـه الاتصال بأسرته عن طريق إدارة الدار وفقا للنظم واللوائح المعمول بها .

11- يتمتع الحدث في جميع الأحوال بجميع الحقوق والضمانات التي كفلها الدستور والقوانين والاتفاقات والمعاهدات المعمول بها في الدولة، ومنها اتفاقية حقوق الطفل .

12- حق الحدث في العلاج وإذا ثبت فيما بعد أن النزيل يعاني من أي أمــراض سارية أو من إعاقة كلية أو مرض عقلي فيتم تحويله إلى جهة الاختصاص حسب قرارات اللجنة الفنية للدار ومقتضيات قانون الأحداث .

13- حق الحدث في أن توفر له خزانة لحفظ ممتلكاته الخاصة وحقه في أن توفر له الضروريات المعيشية من مسكن وملبس ومأكل وكذلك النظافة وغيرها من الخدمات.

14- حق الحدث في متابعة دراسته الابتدائية أو المتوسطة أو غيرها استكمالا لمراحل التعليم التي وصل إليها .

15- حق الحدث في إبداء الرأي في البرامج والأنشطة المطلوب مشاركته فيها.

16- حق الحدث في التهيئة النفسية والاجتماعية عند مشاركته في أي نشاط أو برنامج .

17- حق الحدث في المشاركة أو تقييم البرامج والأنشطة دوريا لتقدير مدى الاستفادة منها .

السؤال 10- يرجى تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتَّخذة لدعم المساعدة الدولية فيما يتصل بالتحقيقات أو الدعاوى الجنائية أو دعاوى التسليم المرفوعة بشأن الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

16 - فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لدعم المساعدة الدولية فيما يتصل بالتحقيقات أو الدعاوى الجنائية، نود أن نشير إلى تعاون دولة الكويت مع الإنتربول في جميع القضايا المتعلقة بهذا البروتوكول الاختياري. كما أن دولة الكويت قد ارتبطت بعدة اتفاقيات ثنائية وإقليمية وجماعية في مجال القضاء والقانون، حيث أن هذه الاتفاقيات تحقق مبدأ التعاون الدولي في سرعة الفصل في القضايا وتسهل كذلك إقرار العدالة سواء علي المستوى الجنائي أو المدني وأي مجال أخر، وتجرم أيضا الحالات المشار إليها في هذا البروتوكول الاختياري.

السؤال 11- يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن التدابير المتَّخذة لمنع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري. ويرجى أيضاً تقديم تفاصيل عن التدابير التي، إن وُجِدت، ترمي إلى توعية الجمهور عموماً، بمن فيه الأطفال، بالآثار الضارة للجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

17- أما بالنسبة لمنع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري فقد تناولت المواد من 185 إلى 199 من قانون الجزاء تجريم عمليات الاتجار بالإنسان وجرائم العرض التي تقع عليه واستغلاله في أعمال الدعارة والبغاء حيث يمتد نطاق تطبيق هذه المواد إلى الأطفال. كما تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الاتجار بالبشر قد شدد العقوبة عن الجرائم المشار إليها أعلاه عندما ترتكب في حق الأطفال .

18 - أما فيما يتعلق بتقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتوعية الأطفال بالآثار الضارة للجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري، فنجد أن إدارة رعاية الأحداث تهتم بالجانب الوقائي قدر اهتمامها بالجانب العلاجي، وذلك من خلال تعاونها مع الجهات المعنية بهذا الأمر، الرسمية منها والأهلية، ووزارة الأعلام والصحف، والإذاعة، والتلفزيون، ووزارة التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية، وذلك من خلال تنظيم ندوات لتوعية الجمهور بمختلف فئاته .

السؤال 12- يرجى موافاة اللجنة بمعلومات محدَّثة عن تدابير المساعدة لإعادة الاندماج في المجتمع، والتعافي الجسدي والنفسي، المتاحة لضحايا الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري واعتمادات الميزانية التي خصصتها الدولة لهذا الغرض.

19- فيما يتعلق بالتدابير المساعدة لإعادة الاندماج في المجتمع، تقوم دولة الكويت، ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومن خلال المؤسسات الاجتماعية، بتلبية كافة الاحتياجات للنزلاء فيها بمن فيهم الأطفال. وتشمل الخدمات التي تقدمها الوزارة خدمات ايوائية ومعيشية من مأكل وملبس وخدمات تعليمية وصحية من قبل اختصاصين، وأخرى تأهيلية يتم من خلالها تنمية قدرات النزلاء وتطوير مواهبهم ومؤهلاتهم في جوانب تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم. وفي سبيل إعادة إدماج هذه الفئة في المجتمع جسديا ونفسيا، هناك عدة مؤسسات تقوم بتقديم الاستشارة النفسية والاجتماعية للأطفال وذويهم كمكتب الإنماء الاجتماعي، والمركز الإقليمي للطفولة والأمومة، وإدارة الإرشاد النفسي والاجتماعي بقطاع الرعاية في الوزارة، وكذلك إدارة تنمية المجتمع من خلال مراكزها الموزعة في المحافظات الست. وفضلا عن ذلك يساهم قانون الحضانة العائلية بشكل كبير في إدماج الأطفال في المجتمع حيث يهيئ لهم بيئة أسرية طبيعية تتولى احتضانهم وتقديم الرعاية لهم بمختلف إشكالها نيابة عن الدولة. وتقوم هذه الأخيرة بتقديم المساعدة المالية للأسرة الحاضنة لإعانتها في توفير الرعاية اللازمة للأطفال.

السؤال 13- يرجى الإفادة بما إذا كان العاملون المعنيون بتعافي الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وإعادة إدماجهم في المجتمع يتلقون تدريباً خاصاً، لا سيما في المجالين القانوني والنفسي.

20- فيما يتعلق بتأهيل العاملين المعنيين بتعافي الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دورات متخصصة للإحصائيين الاجتماعيين والنفسيين وكافة العاملين المعنيين برعاية الفئات الخاصة.

- - - - -