الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/TJK/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

3 November 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من طاجيكستان بموجب المادة ١٢ (١) من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

أولاً- مقدمة

١- نظرت اللجنة في تقرير طاجيكستان (CRC/C/OPSC/TJK/1) في جلستها 2228 (انظر CRC/C/SR.2228)، المعقودة في 14 أيلول/سبتمبر 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2251، المعقودة في 29 أيلول/سبتمبر 2017.

٢- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/TJK/Q/1/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

٣- وتُذكّر اللجنة الدولةَ الطرف بأنه ينبغي قراءة هذ الملاحظات الختامية مقترنةً بملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس الذي قدمته الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/TJK/CO/3-5)، وبشأن تقرير الدولة الطرف الذي قدمته بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/TJK/CO/1)، المعتمدَين في 29 أيلول/سبتمبر 2017.

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ومنها:

(أ) اعتماد تعديلات على القانون الجنائي تأخذ بجرائم جديدة تماشيا ً مع البروتوكول الاختياري؛

(ب) اعتماد قانون حقوق الطفل (2015)؛

(ج) اعتماد قانون الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر (2014)؛

(د) التصديق على اتفاق التعاون بين وزارات الداخلية (الشرطة) للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص (2010)؛

( ه ) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)، في حزيران/ يونيه 2005؛

(و) الدخول في اتفاق دولي للمساعدة والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل جملة أمور منها مكافحة الاتجار بالبشر.

٥- وتلاحظ اللجنة مع التقدير كذلك التقدم المحرز في إنشاء مؤسسات واعتماد خطط وبرامج وطنية تيسِّر تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك إنشاء مفوض لحقوق الطفل عام ٢٠١٦ والخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في طاجيكستان للفترة ٢٠١٦-2018.

ثالثا ً - البيانات

جمع البيانات

٦- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم اتخاذ خطوات كافية لإنشاء آلية منهجية لجمع البيانات وتحليلها ورصدها في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ نظام شامل ومنسق وفعال لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم تأثيرها في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وينبغي تصنيف البيانات حسب فئات منها الجنس، والسن، والجنسية والأصل الإثني ، والمنطقة، والوضع الاقتصادي الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا جرائم يغطيها البروتوكول الاختياري. كما ينبغي جمع بيانات عن عدد المحاكمات وأحكام الإدانة الصادرة مصنفة حسب طبيعة ال جريمة واستخدامها في القرارات السياساتية ، وتقييمات الأثر، ورصد التقدم المحرز في تنفيذ البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس المساعدة التقنية من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

رابعا ً - تدابير التنفيذ العامة

ألف- التشريعات

٨- ترحب اللجنة بالتطورات التشريعية في الدولة الطرف، على النحو المذكور في الفقرة ٤ أعلاه. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم تغطية تشريعات الدولة الطرف لجميع عناصر الجرائم المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك بيع الأطفال - وهو مفهوم مماثل، لكنه ليس مطابقاً، للاتجار بالأطفال - ولا سيما بيع الأطفال لأغراض نقل الأعضاء؛ والقوادة لاستغلال الأطفال في البغاء؛ وحيازة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.

٩- توصي اللجنة بأن تَضمن الدولة الطرف أن يشمل قانونها الجنائي بشكل كامل جميع الأفعال الإجرامية التي تغطيها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

باء- السياسة والاستراتيجية الشاملتان

١٠- تعرب اللجنة عن القلق لأن الدولة الطرف لم تضع سياسة واستراتيجية شاملتين بشأن حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع سياسة واستراتيجية شاملتين بشأن حقوق الطفل، تشملان جميع الأطفال وتتناولان جميع القضايا التي يغطيها البروتوكول الاختياري، وأن تخصص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذهما، وأن تراعي وهي تقوم بذلك الوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية.

جيم- التنسيق والتقييم

١٢- تشير اللجنة بتقدير إلى إشراك العديد من الكيانات في تنفيذ البروتوكول الاختياري، من خلال العمل ضمن مجالات اختصاصها. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن الكيان المسؤول عن تنسيق تنفيذ البروتوكول الاختياري.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف، بالإشارة إلى الفقرة ٧ من ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية، بأن تكفل تحسين التنسيق بين مختلف الوزارات والوكالات واللجان العاملة على وضع وتنفيذ سياسات حقوق الطفل ذات الصلة بالبروتوكول الاختياري.

دال- النشر و إذكاء الوعي والتدريب

١٤- تلاحظ اللجنة أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يضطلعون بأنشطة إذكاء الوعي بشأن حظر زواج الأطفال ونتائجه السلبية. بيد أن اللجنة تعرب عن الأسف إزاء محدودية نشر البروتوكول الاختياري وإذكاء الوعي بشأنه والتدريب عليه.

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ برامج وحملات للتوعية بالبروتوكول الاختياري وأنشطة لنشره والتدريب عليه من أجل كفالة التعريف بأحكامه على نطاق واسع في صفوف عامة الجمهور، ولا سيما الوالدين والأطفال، والمسؤولين الحكوميين، والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم.

هاء- تخصيص الموارد

١٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن الموارد المخصصة لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد بنود في الميزانية لتنفيذ البروتوكول الاختياري، وضمان تخصيص موارد كافية، وتقديم معلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل إلى اللجنة.

خامسا ً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (المادة 9(1) و(2))

ألف- التدابير المعتمدة لمنع الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري

١٨- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم كفاية التدابير التي نفذتها الدولة الطرف لمنع الأطفال من الوقوع ضحايا للجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري. وتشعر اللجنة بالقلق، بصفة خاصة، إزاء ما يلي:

(أ) افتقار الدولة الطرف إلى برامج كافية تستهدف الأطفال المستضعفين والمهمشين على وجه التحديد؛

(ب) عدم كفاية الآليات القائمة لكشف ورصد الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ج) عدم وجود معلومات كافية عن حجم بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية في الدولة الطرف؛

(د) وجود ادعاءات لا تخضع للتحقيق فيها بسبب الفساد تفيد بنقل الضحايا عبر الحدود؛

(ه) محدودية التدابير الرامية إلى تحديد الأسباب الجذرية لوقوع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والتصدي لها.

١٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج متسق قائم على حقوق الإنسان في جميع الأنشطة المنفذة من أجل منع حدوث وتكرار حدوث الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير وبرامج شاملة ومحددة الأهداف لوقاية وحماية الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في براثن الفقر، والأطفال ضحايا عمل الأطفال، والأطفال ضحايا البغاء، والأطفال المتزوجون، والأطفال الذين يعيشون في الشوارع؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى التعرف على الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا، أو هم ضحايا، الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والتبليغ عنهم وتقديم الدعم لهم؛

(ج) إجراء بحوث بشأن طبيعة ونطاق بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية؛

(د) اعتماد التدابير اللازمة لمنع ومكافحة الفساد في الحالات المتصلة بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ه) تكثيف التدابير الرامية إلى تحديد الأسباب الجذرية للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتحليلها ومعالجتها.

باء- العمل القسري

٢٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية المعلومات المقدمة إليها عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على العمل القسري للأطفال، لا سيما في جني القطن السنوي.

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير المناسبة لمنع بيع الأطفال لأغراض العمل القسري، ولا سيما في قطاع الزراعة، وبالتنفيذ الفعال للإطار القانوني الذي يحظر العمل القسري.

جيم- التدابير المتخذة لمنع استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً على شبكة الإنترنت والتصدي لهما

٢٢- تلاحظ اللجنة أن هناك نوعين من الكيانات المسؤولة عن التصدي للجرائم الإلكترونية في الدولة الطرف. بيد أنها أعربت عن القلق إزاء ندرة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير الرامية إلى منع الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال على الإنترنت والتصدي لهما، بما في ذلك الافتقار إلى معلومات عن برامج توعية الأطفال بشأن الاستخدام المسؤول لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت.

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد ما يلزم من تدابير قانونية وغيرها من التدابير لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال على الإنترنت والتصدي لهما. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن تركز الاستراتيجية على إذكاء وعي الأطفال وتثقيفهم بشأن الاستخدام المسؤول لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، وليس على معاقبة على الأطفال.

دال- البرامج التي تستهدف مجموعات محددة

٢٤- تأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الجهود المبذولة لمنع وقوع الأطفال ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولا سيما الأطفال الضعفاء، بمن فيهم أطفال الروما (جماعتا موغات وليولي)، وكذا الأطفال اللاجئين. ويساور اللجنة القلق كذلك من اعتبار الأطفال ضحايا البغاء مجرمين في الدولة الطرف على ما يبدو، بدلا من اعتبارهم ضحايا، وعدم استهدافهم بجهود الوقاية.

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقاية وحماية جميع فئات الأطفال المستضعفين، بمن فيهم أطفال الروما والأطفال المهاجرون واللاجئون، من أن يصبحوا ضحايا محتملين للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تعتمد التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لتفادي تجريم الأطفال.

سادسا ً - حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والمسائل ذات الصلة (المواد 3 و4(2) و(3) و5-7)

ألف- القوانين والأنظمة الجنائية أو الجزائية السارية

٢٦- تحيط اللجنة علما ً بالأحكام ذات الصلة بالبروتوكول الاختياري الموجودة في القانون الجنائي، لكن يساورها القلق من كون تشريعات الدولة الطرف تركز بشكل كبير على الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الأطفال، في حين تبقى بعض الجرائم الأخرى المتصلة ببيع الأطفال، كما هي معرفة في المادتين ٢ و٣ من البروتوكول الاختياري، من دون معالجة كافية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً من عدم تعريف القانون الجنائي في الدولة الطرف لجميع أشكال استغلال الأطفال في المواد الإباحية، بما في ذلك حيازتها، ومن عدم تجريمه لها.

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعرّف بيع الأطفال وتجرّمه، وفقا ً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، وألا يقتصر التعريف على حالات الاتجار بالأطفال. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تعرّف وتجرّم صراحةً ما يلي:

(أ) بيع الأطفال عن طريق التبني غير القانوني؛

(ب) نقل أعضاء الأطفال من أجل الربح؛

(ج) العمل القسري للأطفال باعتباره شكلاً من أشكال بيع الأطفال؛

(د) توزيع مواد إباحية تتعلق بالأطفال أو استيرادها أو تصديرها أو عرضها أو بيعها أو حيازتها أو الاطلاع عليها/مشاهدتها عن قصد، بما في ذلك المواد الإباحية الافتراضية المتعلقة بالأطفال، والتمثيل الإيحائي للأطفال الذي لا يصور بالضرورة أطفالاً يشاركون في نشاط جنسي صريح.

باء- الإفلات من العقاب

٢٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن عدد حالات بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبغاء الأطفال، والمسائل ذات الصلة التي يجري التحقيق فيها، وعدد الجناة الذين حوكموا وصدرت في حقهم أحكام.

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة التحقيق بفعالية في جميع حالات بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ومقاضاة الجناة، بمن فيهم المسؤولون المتورطون في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ومعاقبتهم بالعقوبات التي تتناسب وخطورة جرائمهم.

جيم- الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين

٣٠- تعرب اللجنة عن أسفها لكون التشريعات الوطنية المتعلقة بالولاية القضائية خارج الإقليم لا تشمل جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ولكون تسليم المجرمين يخضع لمبدأ التجريم المزدوج.

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان كون التشريعات الوطنية تمكّنها من إقامة وممارسة ولايتها القضائية خارج الإقليم وأن تدرج فيما تدخل فيه من معاهدات تسليم المجرمين الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم استخدام شرط التجريم المزدوج في حالات تسليم مرتكبي الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتبار البروتوكول الاختياري أساسا ً لتسليم المجرمين في حال عدم وجود معاهدة أو اتفاق.

سابعا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادتان 8 و9(3) و(4))

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

٣٢- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في هذا الصدد، لكن لا يزال يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) نزوع التدابير الحالية لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري إلى الاقتصار على الاتجار، ومن ثم عدم كفايتها؛

(ب) عدم توفر سلطات إنفاذ القانون والحدود والهجرة على إجراءات خاصة للتعرّف على هوية الأطفال الضحايا بطريقة منهجية على الحدود أو أي مكان آخر وتزويدهم بالخدمات الملائمة، لا سيما الإحالة والحماية؛

(ج) عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالتعويضات وأي سبل انتصاف أخرى لفائدة الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري؛

(د) احتمال إلقاء القبض على الأطفال ضحايا البغاء ومحاكمتهم بموجب القانون الجنائي؛

(ه) عدم قدرة الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري بحكم الواقع على طلب التعويض عن الأفعال المرتكبة في حقهم بسبب محدودية الدعم، على الرغم من وجود أحكام في القانون تنص على ذلك التعويض.

٣٣- في ضوء المادة 9(3) من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزِّز تدابير حماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا جميع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، ولا سيما ما يلي:

(أ) وضع آليات وإجراءات للتعرف المبكر على هوية الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وكفالة تدريب الموظفين المسؤولين عن تحديد الهوية في تلك الحالات، بمن فيهم موظفو الهجرة والقضاة والمدعون العامون وأفراد الشرطة والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في القطاع الطبي وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال الضحايا، تدريباً يتناول حقوق الطفل وسُبل حمايته ومهارات الاستجواب الملائمة للأطفال؛

(ب) ضمان عدم تعرض الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري لمعاملة أو عقوبات على الجرائم المتعلقة بأوضاعهم وضمان تلقيهم الدعم المناسب؛

(ج) ضمان تخصيص ما يكفي من التمويل أو الدعم العيني لتوفير الرعاية الشاملة للأطفال الضحايا وضمان الاستدامة؛

(د) استعراض القوانين ذات الصلة من أجل استهداف مستخدمي الأطفال ضحايا البغاء والاعتراف بالوضع القانوني للأطفال بوصفهم ضحايا؛

(ه) ضمان كون آليات تقديم الشكاوى ميسورا ً وصولها ومتاحة للأطفال الذين انتهكت حقوقهم وتقديم المساعدة لهم أثناء التحقيق والمقاضاة في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

ثامنا ً - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

٣٤- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل توثيق التعاون الدولي من خلال ترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف، خاصة مع البلدان المجاورة، بطرق منها تدعيم إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بغرض تحقيق تقدم في الوقاية من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وكشف الجناة والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

تاسعا ً - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بغية المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

عاشرا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، بسبل منها إحالتها إلى أعضاء البرلمان الوطني والمقاطعات للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

٣٧- وتوصي اللجنة بإتاحة تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بسبل منها شبكة الإنترنت، لعامة الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والمجموعات المهنية، والأطفال، من أجل إثارة النقاش وإذكاء الوعي بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

باء- التقرير الدوري المقبل

٣٨- عملا ً بالفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.