* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والستين (18 أيار/مايو - 15حزيران/يونيه 2015).

الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (CRC/C/OPSC/LAO/1) في جلستها 2004 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.2004) المعقودة في 27 أيار/مايو 2015، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2024 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.2024) المعقودة في 5 حزيران/يونيه 2015.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/LAO/Q/1/Add.1). وتعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

3- وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن الملاحظات الختامية الحالية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/LAO/CO/2)، والمعتمدة في 4 شباط/فبراير 2011، وبالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/LAO/CO/1)، المعتمدة في 5 حزيران/يونيه 2015.

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام 1973 (رقم 138) في حزيران/يونيه 2005؛

(ب) اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182).

5- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك اعتماد قانون منع ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال في كانون الأول/ديسمبر 2014.

6- وتُرحّب اللجنة أيضاً بالتقدّم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيّسر تنفيذ البروتوكول الاختياري، ومن ذلك:

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية لمنع العنف الممارس على المرأة والطفل والقضاء عليه للفترة 2014-2020؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2012، واعتماد الاتفاق الجديد بين جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والصين في عام 2013، بشأن التعاون في مجال منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.

ثالثاً- البيانات

7- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مفصلة عن الأطفال ممن هم عرضة للبيع والاستخدام في البغاء وفي المواد الإباحية، مثل الأطفال المنحدرين من الأقليات العرقية، ولا سيما أقلية مون - خمير وأقلية ال تيبيتيين - البورميين، والأطفال المهاجرين واللاجئين والأطفال المودعين في مؤسسات والصبيان مغايري الهوية الجنسانية والأطفال الذين يعملون في ظروف استغلالية والأطفال المنتمين إلى المناطق الريفية والأطفال الذين يعيشون في ظل الفقر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً حيال عدم وجود نظام شامل لجمع البيانات فيما يتعلق بجميع الانتهاكات التي ورد ذكرها في البروتوكول الاختياري والذي من شأنه أن يمكن الدولة الطرف من تحديد نطاق بيع الأطفال أو استغلالهم في البغ اء وفي المواد الإباحية والأشكال المحددة لتلك الجرائم.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بإقامة وتطبيق نظام شامل ومُنسّق وفعّال لجميع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وينبغي أن تكون تلك البيانات مفصلة بحسب الجنس والعمر والجنسية والأصل الإثني والمنطقة، والحالة الاجتماعية الاقتصادية بالإضافة إلى اعتبارات أخرى، وينبغي الاهتمام، بشكل خاص، بالأطفال المعرّضين لمخاطر الوقوع ضحايا للجرائم التي ينصّ عليها البروتوكول الاختياري. كما ينبغي جمع البيانات عن ملامح الجناة وعدد الملاحقات والإدانات مفصّلة بحسب طبيعة الجرم المقترف.

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

سياسة واستراتيجية شاملتان

9- تلاحظ اللجنة عدم وجود استراتيجية شاملة فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري والقضاء على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، ودعم اعتماد وتنفيذ عدة خطط وبرامج لمكافحة الاتجار ولا سيما الاتجار في المناطق الواقعة على جانبي الحدود.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة عمل وطنية جديدة للتصدّي على نحو شامل لجميع المسائل التي يتناولها البروتوكول الاختياري مع مراعاة الوثائق الختامية الصادرة عن المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث المعنية بمكافحة استغلال الأطفال الجنسي في التجارة.

التنسيق والتقييم

11- تلاحظ اللجنة أن هناك عدة دوائر أ و وكالات حكومية أنيطت بها مسؤوليات تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري من مثل اللجنة الوطنية المعنية بالأمهات والأطفال، وفروع اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بال ا تجار بالبشر في المقاطعات، وشعب مكافحة الاتجار في وزارة الأمن العام، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التنسيق فيما بين تلك الهيئات فضلاً عن عدم كفاية التنسيق فيما بين الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التنسيق فيما بيت مختلف الوكالات والإدارات الحكومية العاملة في المجالات التي تخضع للبروتوكول الاختياري على المستوى المركزي ومستويات المقاطعات والمناطق. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز التنسيق فيما بين المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ وتقييم البروتوكول الاختياري.

النشر والتدريب

13- في حين تنوّه اللجنة بمبادرات الدولة الطرف للتوعية بشأن الاتجار بالبشر، فإن القلق يساورها لأن البروتوكول الاختياري لم يح ظ بعد بما يكفي من الترويج والنشر خصوصاً بين الوكالات المنفذة، وأفراد الشرطة العاملين في مناطق الحدود، والأخصائيين الاجتماعيين، والمشرّعين و موظفي إنفاذ القانون، والأطفال وعامة الناس في مجملهم. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن المسائل المتصلة بالبروتوكول الاختياري لم تدرج بعدُ في مناهج الأطفال الدراسية.

14- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لنشر أحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع. وينبغي لهذا الغرض أن تقوم الدولة الطرف خاصة بما يلي:

(أ) إعداد وتنفيذ برامج تربوية وتوعوية طويلة الأمد، بالتشاور مع المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأطفال، بشأن التدابير الوقائية والآثار الضارة لجميع الجرائم ا لتي يغطيها البروتوكول الاختياري بما في ذلك بشأن المساعدة وآليات الإبلاغ المنشأة لمنع وقوع الأطفال ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ب) نشر البروتوكول الاختياري منهجياً بين موظفي الحكومة على الصعيد الوطني وعلى مستوى المقاطعات والمناطق، وكذلك على جميع الفئ ات المهنية المعنية، وبخاصة موظفو الشرطة والقضاة والمدعون العامو ن؛

(ج) النظر في إدماج المسائل المتعلقة بالبروتوكول الاختياري في المناهج الدراسية للمرحلتين الابتدائية والثانوية.

التدريب

15- في حين تلاحظ اللجنة أنشطة التدريب بشأن الاتجار بالبشر التي أجريت بالتعاون مع منظمات حكومية ودولية ومنظمات غير حكومية، تعرب اللجنة عن قلقها لأن أنشطة التدريب لم تشمل جميع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري ولم تستفد منها جميع الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم، خصوصاً في المناطق النائية والريفية، و لأن الفئات المهنية ذات الصلة، و خاصة أفراد الشرطة العاملين على جانبي الحدود وموظفي سلك القضاء، لم يتلقوا ما يكفي من التدريب بشأن أحكام البروتوكول الاختياري.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد كافية لضمان توفير تدريب منهجي هادف بشأن أحكام البروتوكول الاختياري وتنفيذها تحديداً، لجميع الفئات المهنية المعنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، وكذا للقضاة والمدعين العامين وموظفي الشرطة العاملين على جانبي الحدود والموظفين المدنيين، بما في ذلك على مستويي المقاطعات والمناطق؛

(ب) ضمان اشتمال هذا التدريب على برامج متعددة التخصصات تُعدّ بالتشاور مع المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأطفال الضحايا؛

(ج) الاضطلاع بعمليات تقييم منتظمة لأنشطتها التدريبية لضمان ترجمة المعارف والمهارات المكتسبة إلى ممارسات تحدد هوية الضحايا وتحمي الأطفال فعلياً من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(د) السعي إلى الحصول على المساعدة التقنية من المنظمات الدولية و المنظمات غير الحكومية الشريكة من أجل تنفيذ هذه التوصيات.

تخصيص الموارد

17- تعرب اللجنة عن قلقها حيال عدم تخصيص الدولة الطرف ما يكفي من الموارد اللازمة لتنفيذ السياسات والخطط المتصلة بالبروتوكول الاختياري. كما تعرب عن بالغ قلقها حيال استشراء الفساد في الدولة الطرف إلى حدّ أدّى إلى تحويل الموارد بشكل كبير عن مسارها عوضاً عن التركيز على الخطط والسياسات المتصلة بتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، وأضرّ بقدرة الحكومة على منع ومكافحة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.

18- تحث اللجنة الدولة الطرف بقوّة على زيادة مخصصات الميزانية من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك رصد الموارد البشرية والتقنية والمالية من الميزانية العادية لوضع برامج تتعلق بأحكام البروتوكول، وخاصة التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية وتعافي الضحايا بدنياً ونفسيّاً. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفورية لدرء الفساد ومكافحته بفعالية ومقاضاة مرتكبيه.

المجتمع المدني

19- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها حيال العقبات التي تواجهها المنظمات غير الحكومية وضيق هامش المناورة المتاح للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين لرصد حقوق الطفل التي تناولها البروتوكول الاختياري والإبلاغ عمّا يحدث بصددها، وذلك بسبب ما يطالهم من الترهيب والمضايقات والاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة وأحكام السّجن الصادرة بحقهم. وتلاحظ اللجنة كذلك بقلق عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بالتحقيق في اختفاء سومبات سومفون وهو أحد كبار الناشطين الاجتماعيين الذين كانوا يعملون مع غيرهم، على التصدّي للأسباب الجذرية الكامنة وراء الاتجار بالأطفال واستغلالهم، وذلك بتحسين فرص هؤلاء الأطفال في الحصول على التعليم.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات فورية تسمح للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المجموعات المعنية بالأطفال، برصد وتحرّي انتهاكات حقوق الأطفال، والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى ممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي دون أي نوع من التهديد أو المضايقة أو القمع؛

(ب) المبادرة فوراً إلى وضع حل لجميع أشكال الترهيب والأعمال الانتقامية التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الأطفال، وسنّ ووضع قوانين وسياسات محددة تعترف بالعمل الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان وتحميه؛

(ج) مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب وذلك بالقيام بتحقيقات معمّقة ونزيهة وفعالة بشأن كل المزاعم المتعلقة بمسألة الاختفاء القسري بما في ذلك الاختفاء القسري الذي طال سومبات سومفون، وبشأن كل الانتهاكات التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان مقاضاة الجناة وحصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة.

خامساً- منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (المادة 9(1) و(2) من البروتوكول الاختياري )

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري

21- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد بذلت بعض الجهود لمنع استغلال الأطفال جنسياً والاتجار بهم، ومن تلك الجهود تنظيم حملات توعوية على صعيد المجتمعات المحلية بشأن مخاطر الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً. غير أن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها لأن الدولة الطرف هي، أساساً، من البلدان التي نشأت فيها ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث تعد تايلند من بين الوجهات الرئيسية، ولأن الغالبية العظمى من ضحايا الاستغلال الجنسي هم من الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات و18 سنة ولأن معظم هؤلاء الفتيات يجبرن على الانخراط في زمرة البغايا الصغيرات السن. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية السياسات والبرامج المطبقة حالياً والرامية إلى التصدّي للأسباب الجذرية الكامنة وراء بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، من قبيل التمييز ضدّ الأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية، والفقر، وارتفاع معدلات التسرّب من المدارس، وعدم توافر فرص الحصول على التعليم، والأطفال الذين يعيشون في الشوارع، وعدم توافر شروط الأمان التي تكتنف هجرة العمالة وخاصة الهجرة إلى تايلند؛

(ب) بناء سدود الطاقة الكهرومائية والعمليات التي تقوم بها الصناعات الاستخراجية على نطاق واسع بما يؤدي إلى نزوح المجتمعات المحلية عن ديارها وخاصة الأطفال ممن ينتمون إلى أقليات إثنية وما يتعرضون له، جراء ذلك، من إيذاء واستغلال جنسي واتجار بهم؛

(ج) عدم امتلاك حوالي 67 في المائة من الأطفال المسجلين لشهادات ميلاد، رغم الزيادة من معدل تسجيل المواليد، وشدة انخفاض ذلك المعدل في أوساط الأسر المنتمية إلى أقلية الهمونغ - مين، مما يجعلهم ضعافاً دون حماية من الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري؛

(د) انعدام وعي الجمهور بجرائم الاستغلال الجنسي الذي يطال الأطفال، وانعدامه بين الآباء والأطفال أنفسهم والتسامح ضمن الثقافة السائدة في المجتمعات المحلية إزاء استغلال الأطفال جنسياً، بما يمنع المقاضاة على مثل تلك الأفعال والإبلاغ عنها؛

(ه) عدم وجود آليات لمشاركة الأطفال في وضع القوانين والسياسات والبرامج الرامية إلى التصدّي للاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بهم.

22- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج شامل حيال التصدّي للأسباب الجذرية الكامنة وراء الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري والتركيز على الأسر والأطفال ممّن يعيشون في أوضاع تجعلهم عرضة للاستضعاف، بمن فيهم أفراد مجموعتي المون - خمير والتيبيتيين - البورميين الإثنيتين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على الخصوص، بأن تعزّز استراتيجيتها في مجال الحدّ من الفقر وإجراءاتها في مجال الحماية الاجتماعية الداعمة للأسر المحرومة والمهمّشة، بما في ذلك برامج التدخل المبكر التي تركز على الطفل من أجل دعم الآباء في الاضطلاع بشكل أفضل بمسؤولياتهم في رعاية الأطفال وحمايتهم. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف كذلك على ما يلي:

(أ) منع و/أو وضع حدّ لنزوح الأطفال المنتمين إلى فئات الشعوب الأصلية بسبب إنشاء سدود الطاقة الكهرومائية وعمليات الصناعات الاستخراجية الواسعة النطاق، والتخفيف من مخاطر سقوط الأطفال ضحية للجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري، وتمكينهم من الوصول إلى الآليات القضائية وغير القضائية الفعالة حتى يحصلوا هم وأسرهم، على سبيل للانتصاف عندما تنتهك حقوقهم؛

(ب) توسيع نطاق ما تضعه من شروط قانونية لإجراء تقييمات الأثر التي تعالج بشكل صريح حقوق الطفل وإدراج تفاوت التأثير الواقع على بعض فئات الأطفال مثل أطفال الشعوب الأصلية، وذلك باللجوء إلى الإطار الذي يندرج فيه البروتوكول الاختياري والملاحظات الختامية ذات الصلة والتعليقات العامة التي تبديها اللجنة؛

(ج) المضي في اتخاذ وتعزيز تدابيرها الرامية إلى ضمان تدوين جميع الأطفال بمن فيهم أطفال أسر الهمونغ - مين في سجلات المواليد؛

(د) تنفيذ أنشطة مكثفة تخصص للتوعية من خلال وسائط الإعلام ومشاركة المجتمعات المحلية، بما في ذلك تعبئة قادة المجتمعات المحلية والمدرّسين المحليين ومجموعات الشباب والأطفال بغية تغيير المواقف إزاء استغلال الأطفال جنسياً، بما في ذلك استغلالهم في المواد الإباحية، والتشجيع على الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم؛

(ه) إدراج آليات مشاركة الأطفال عند وضع التشريعات والسياسات والبرامج من أجل منع استغلال الأطفال جنسياً والاتجار بهم بشكل فعّال. ولبلوغ هذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتهيئة بيئة تمكينية خالية من الترّهيب والأعمال الانتقامية، وذلك لتشجيع الأطفال على المشاركة والتعبير عن آرائهم بحرية، ودعمهم.

التبني

23- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد مدّدت مرسوماً جديداً ينظّم مسألة التبني على الصعيدين المحلي والدولي. غير أنها تعرب عن أسفها ل عدم توافر الدولة الطرف على آلية لرصد عمليات الت بني على الصعيدين الوطني والدولي ولأنها لم تصدّق على اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني فيما بين البلدان.

24- تؤكّد اللجنة مجدّداً على توصياتها السابقة (انظر CRC/C/LAO/CO/2 ، الفقرة 46 )، وتدعو الدولة الطرف إلى إنشاء آلية لرصد كل حالات التبني على الصعيدين الوطني والدولي، بغية ضمان امتثالها على النحو الكامل للمبادئ والأحكام المتعلقة بجميع المعايير الدولية ذات الصلة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على التصديق على اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني فيما بين البلدان.

استغلال الأطفال في المواد الإباحية

25- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها حيال ما يلي:

(أ) سهولة تنزيل المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال إلى الهواتف المحمولة وبطاقات الذاكرة في الدّكاكين التي تبيع الأقراص المدمجة في كثير من المناطق الواقعة في الدولة الطرف، ولعدم امتلاك الفريق المعني بالاستجابة لحالات الطوارئ الأمنية في المركز الوطني للإنترنت القدرة على تحديد مواقع المواد الإباحية أو صورها على شبكة الإنترنت أو حجبها؛

(ب) قيام عدد متزايد من المراهقين بتسجيل صور يأخذونها لأنفسهم وهم يمارسون علاقات جنسية بواسطة هواتفهم المحمولة وعدم وجود خطة محدّدة للتصدّي لقضايا استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل حقاً على منع طبع ونشر المواد الإباحية التي تتعلق بالأطفال وذلك من خلال مراقبة الدكاكين التي تبيع الأقراص المدمجة وإقامة آليات لحجب مقدّمي خدمات الإنترنت وغيرهم من وسائط الإعلام من المخالفين أوتوماتيكياً؛

(ب) تعزيز قدرة الفريق المعني بالاستجابة لحالات الطوارئ الأمنية على تحديد هوية المواقع أو الصور الخاصة بالمواد الإباحية ذات العلاقة بالأطفال على شبكة الإنترنت وحجبها؛

(ج) تنفيذ حملات واسعة النطاق لتوعية المراهقين بآثار المواد الإباحية الضارة.

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

27- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لقيام ذوي الميول الجنسية للأطفال من الأجانب باستغلال الكثير من الأطفال جنسياً في الدولة الطرف. وتعرب عن قلقها حيال ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريع وطني محدّد يحظر صراحة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وعدم امتلاك الحكومة القدرة على التصدي لهذه المسألة ب فعالية؛

(ب) ضعف الإطار القانوني وقلة التنسيق بين الدولة الطرف وبي ن الوكالات الدولية العاملة في مجال تحديد هوية المشتغلين بالمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وذوي الميول الجنسية للأطفال ومقاضاتهم ولكون الدولة الطرف ما زالت تمثل أحد البلدان الرئيسية التي يقصدها السياح بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال؛

(ج) قلة الوعي بمسألة استغلال الأطفال جنسياً في مجالي السفر والسياحة، وعدم كفاية التنظيم والتعاون مع قطاع السياحة وخاصة صناعة السفر والفنادق والسياحة، فيما يتعلق بمنع ومكافحة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحديد الأطفال ممن هم عرضة بصفة خاصة للوقوع ضحايا للجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري، من مثل الأطفال المنتمين إلى فئات إثنية، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والأطفال الذين يعانون من الفقر، والربط بين هذه التدابير وبين البرامج القائمة المعنية بحماية الأطفال واستراتيجيات الحدّ من الفقر. وتحثّ الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تحظر صراحةً السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال في التشريعات الوطنية وأن تعزز معارف و قدرات موظفي إنفاذ الق انون بخصوص السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، بما في ذلك التدريب والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛

(ب) اتخاذ كل التدابير الضرورية لتعزيز مراقبة استغلال الأطفال في المواد الإباحية على الإنترنت وفي أماكن السكن السياحية غير المسجلة والأنشطة السرية المتصلة باستغلال الأطفال لأغراض جنسية؛

(ج) تنظيم القطاع الخاص والتعاون معه، وخاصة في مجال السياحة بغية منع الاتجار بالأطفال ومنع استغلالهم جنسياً لأغراض تجارية ورصد ذلك وإبلاغ السلطات المختصة به. وينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان أن ترصد وزارة السياحة رصداً فعالاً تقيّد كل من الفنادق ووكالات السفر وتنظيم الرحلات بالاتفاقات التعاقدية التي وقعت عليها مع هذه الأطراف فيما يتصل بحظر السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال وحماية الأطفال بوجه عام؛

(د) نشر ميثاق الشرف للعاملين في مجال السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة على نطاق واسع لدى وكلاء السفر ووكالات السياحة وتشجيعهم على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة.

سادساً- حظر بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية وفي البغاء والمسائل ذات الصلة (المادة 3، والمادتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية القائمة

29- تلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن التشريعات المحلية لا تورد وتدرج جميع الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وتشعر اللجنة بالقلق حيال ما يلي:

(أ) عدم تصنيف جميع أشكال بيع الأطفال بما فيها الأشكال التي تخدم أغراض نقل أعضاء الأطفال، التي تتناولها الفقرة (أ) من المادة 2 والفقرات (أ) إلى (ط) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، بوصفها جرائم تتميز عن جريمة الاتجار بالبشر؛

(ب) أن بعض أحكام قانون العقوبات التي توقع عقوبات بموجب البروتوكول الاختياري، على مرتكبي الجرائم، وخاصة بغاء الأطفال، تحمي فقط الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الخامسة عشرة، والعقوبات الموقعة، بموجب قانون العقوبات وقانون حماية الأطفال، لاقتراف مثل هذه الجرائم لا تعكس على النحو الملائم جسامة الجرائم المقترفة؛

(ج) أن الدولة الطرف ليس لديها تشريعات ت ُ حرّ ِ م، تحديداً، امتلاك مواد إباحية تتعلق بالأطفال ومراودة الأطفال لأغراض جنسية (الغواية)، بطرق من بينها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(د) أن قانون العقوبات لا ي ُ جرّ ِ م إلاّ اغتصاب الفتيات وليس اغتصاب الفتيان بما يؤدي إلى إفلات مرتكبي الجرائم المتعلقة باستغلال الفتيان جنسياً من العقاب.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة مراجعة قانونها الجنائي وما إلى ذلك من التشريعات ذات الصلة وأن تجعله يمتثل امتثالاً كاملاً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. وتوصي الدولة الطرف خصوصاً بما يلي:

(أ) تحديد وردع وتجريم كل أشكال بيع الأطفال بما في ذلك، لأغراض بيع الأعضاء وهو مفهوم يشبه مفهوم الاتجار بالأشخاص ولا يتطابق معه؛

(ب) ضمان تمتع كل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً بالحماية الكاملة التي يسيغها قانون العقوبات وقانون حماية الأطفال، وأن تعكس العقوبات الموقعة على مقترفي الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري، على النحو الملائم، جسامة الجرائم المقترفة بغرض ردع هؤلاء وضمان حصول الضحايا على العدالة؛

(ج) تجريم كلّ مقترفي الجرائم الخاضعة للبروتوكول الاختياري بما في ذلك جريمة مراودة الأطفال لأغراض جنسية (الغواية)، وامتلاك مواد إباحية تتعلق بالأطفال؛

(د) التعريف الصريح لاغتصاب كل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً بما في ذلك اغتصاب الفتيان وتجريم هذا الفعل.

الإفلات من العقاب

31- تعرب اللجنة عن جزعها لكثرة عدد حالات الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً التي لم تفض إلى إدانة بسبب التسويات التقليدية التي تحدث خارج المحاكم على المستوى القَروي وفشل السلطات القضائية في إنفاذ القانون وتعرب اللجنة عن قلقها، تحديداً، لندرة حالات ملاحقة المتجرين الأجانب ولأن الإفلات من العقاب يظل أمراً سائداً في سياق بغاء الأطفال وكذلك بسبب ندرة التحقيقات والملاحقات القضائية المتصلة بالاتجار، بسبب الفساد، في المقام الأول، وبسبب التواطؤ المزعوم للمسؤولين عن إنفاذ القانون والعاملين في جهاز القضاء ودوائر الهجرة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر.

32- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تحارب بفعالية الفساد والإفلات من العقاب، وأن تطبق تطبيقاً كاملاً القوانين المعمول بها والتي تفرض عقوبات مغلظة على مقترفي الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، تحديداً، بالتصدي فوراً لقضية الفساد والإفلات من العقاب باعتبارها مسألة ذات أولوية بوسائل منها إجراء التحقيقات الصارمة وملاحقة المسؤولين الحكوميين لتواطؤهم في مثل هذه الجرائم.

تسليم المطلوبين

33- تع ر ب اللجنة عن قلقها البالغ لعدم توافر الدولة الطرف على قانون محدّد بشأن تسليم المطلوبين ولأنها لا يزال لديها تحفظ على المادة 5(2) من البروتوكول الاختياري.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعات شاملة من أجل اعتبار الجرائم الخاضعة للبروتوكول الاختياري، في جميع الحالات، جرائم تخضع لتسليم المطلوبين، والنظر في سحب تحفظها على المادة 5(2) من البروتوكول الاختياري.

سابعاً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

35- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن الأطفال ضحايا الاتجار والبغاء كثيراً ما يعاملون على أنهم مجرمون لا ضحايا، ولأن خصوصيتهم وأمنهم أمران غير مضمونين خلال الدّعاوى الجنائية. كما تعرب اللجنة عن قلقها ح يال التقارير التي تفيد بأن الأط فا ل ضحايا الاتجار داخل الدولة الطرف والأطفال الذين يستغلون في البغاء يعاملون على أنهم مجرمون أو يدانون لتورطهم في البغاء.

36- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتباع نهج شامل ومتكامل يتضمن قوانين واستراتيجية وطنية لحماية حقوق ومصالح الأطفال من ضحايا الجرائم التي تقترف في الدولة الطرف، وتحثها، بشكل خاص، على ما يلي:

(أ) ضمان العمل على ألاّ يعامل جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والذين يقعون ضحايا لأي من الجرائم الخاضعة للبروتوكول الاختياري، بوصفهم مجرمين، أو أن توقع عليهم عقوبات على مستوى المركز أو المقاطعة أو المنطقة، وذلك بحكم أنهم قُصّر. ولهذا الغرض، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف منح الحماية للأطفال الضحايا حتّى بلوغهم الثامنة عشرة وليس أقل من ذلك؛

(ب) ضمان اعتبار الأطفال ضحايا الجرائم الخاضعة للبروتوكول الاختياري كضحايا لا كمجرمين، وضمان تلقي الموظفين المسؤولين عن تحديد هوية الأطفال الضحايا، بمن فيهم أفراد الشرطة في المناطق الحدودية، والقضاة، والمدعون العامون، وموظفو إنفاذ القانون، والأخصائيون الاجتماعيون، والموظفون الطبيون، وموظفو دوائر الهجرة، وغيرهم من المهنيين الذين يعم ل ون مع الأطفال الضحايا، التدريب في مجال حقوق الإنسان وحماية الأطفال وعلى مهارات إجراءات المقابلات.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

37- تعرب اللجنة عن قلقها حيال فرط اعتماد الدولة الطرف على المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ل توفير التمويل وما إلى ذلك من دعم من أجل استعادة الأطفال الضحايا لعافيتهم وإعادة إدماجهم. وعلاوة على ذلك ، فإن تدابير التعافي وإعادة الإدماج تقتصر على ضحايا الاتجار ولا تلبي، على النحو الملائم، احتياجات الأطفال ضحايا الجرائم التي تخضع للبروتوكول الاختياري، ولا سيما على مستوى المناطق، وذلك بسبب قلة الموارد وقلة أعداد الموظفين والمسؤولين الذين يتلقون التدريب الملائم. كما تعرب اللجنة عن أسفها لغياب برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج التي تديرها الدولة و تولي المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة تقديم خدمات المساعدة الاجتماعية وإعادة الإدماج بشكل رئيسي.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إتاحة الخدمات الملائمة، مثل الرعاية الطبية (بما في ذلك الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية)، والتوعية، والدعم المادي، والسكن اللائق لجميع الأطفال ضحايا الجرائم الخاضعة للبروتوكول الاختياري، بما في ذلك إعادة إدماجهم في المجتمع على نحو كامل واسترداد عافيتهم البدنية والنفسية الكاملة، وفقاً لما ورد في الفقرة 9(3) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان حصول الأشخاص العاملين مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري على التدريب الملائم، وخاصة التدريب في المجالين القانوني والنفسي، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) ضمان استفادة جميع الأطفال ضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري من الإجراءات التي تسمح لهم، دون تمييز، بالتماس الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص المسؤولين عن ذلك قانوناً، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

ثامناً- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

39- ترحّب اللجنة بمختلف مذكرات التفاهم التي وقعتها الدولة الطرف مع البلدان المجاورة لها في جهد يسعى إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر بما في ذلك الاتجار بالأطفال. وفي ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، وخاصة مع البلدان المجاورة، بما في ذلك عن طريق تعزيز إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ مثل هذه الترتيبات، بغية تحسين الوقاية والكشف عن مرتكبي أي من الجرائم المشمولة بالبروتوكول والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم.

تاسعاً- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

40- توصي اللجنة الدولة الطرف، من أجل مواصلة تعزيزها لإعمال حقوق الطفل، بتوقيع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات والتصديق عليه.

عاشراً- المتابعة والنشر

41- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، بطرق منها إحالتها إلى الوزارات الحكومية ذات الصلة والبرلمان وإلى السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية، للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من التدابير بشأنها.

42- وتوصي اللجنة بأن يُتاح على نطاق واسع التقرير والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق الإنترنت، للناس عامة ولمنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

حادي عشر- التقرير المقبل

43- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.