الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/EGY/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

21 July 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة ال سابعة والخمسون

30 أيار/مايو - 17 حزيران/يونيه 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: مصر

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي ل مصر (CRC/C/OPSC/EGY/1) في جلستها 1624 (CRC/C/SR.1624) التي انعقدت في 7 حزيران/يونيه 2011، واعتمدت في جلستها 1639 التي عقدت في 17 حزيران/يونيه 2011 الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف ل لتقرير الأوّلي الذي يتضمن معلومات وفيرة وتحليل اً ونقداً ذاتياً، فضلاً عن الردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/OPSC/EGY/Q/Add.1) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

3- وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن ه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف المقدمين بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/EGY/CO/3-4) وبشأن ال تقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلح ة(CRC/C/OPAC/EGY/CO/1) .

أولاً - ملاحظات عامة

ألف - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة ب التدابير الإيجابية المختلفة المتخذة في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما ما يلي:

(أ) نص قانون الطفل رقم 12/ 1996 المعدَّل بالقانون رقم 126/2008 (المشار إليه فيما يلي باسم "قانون الطفل (2008)") الذي يعزز ، في جملة أمور ، الحماية القانونية للطفل من الجرائم المرتكبة ضده والمنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛

(ب) نص ملحق المادة 291 من قانون العقوبات الذي يقرّ عقوبات صارمة على بيع الأطفال واستخدام الأطفال في العمل القسري ويعاقب كل من نقل من طفل عضوا ً من أعضاء جسده أو جزءا ً منه؛

(ج) اعتماد القانون رقم 64 لسنة 2010 المتعلق بم كافحة الاتجار بالبشر؛

(د) اعتماد قانون نقل و زراعة الأعضاء البشرية لسنة 2010 .

5- وإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في إنشاء مؤسسات واعتماد خطط وبرامج وطنية من شأنها أن تسهل تنفيذ البروتوكول الاختياري بما في ذلك ما يلي:

(أ) إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقيّة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر في 2007،

(ب) إنشاء وحدة منع الاتجار بالأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة في 2007 ؛

(ج) اعتماد خطة ال عمل ال وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2011-2013

6- و بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع التقدير إلى التصديق على الصكوك الدولية التالية الخاصة بحقوق الإنسان :

) بروتوكول منع الات ج ار ب الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه ، وهو البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)، في 2004 ؛

(ب) الاتفاقية 182(1999) لمنظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، لسنة 2002.

7 - كما ترحب اللجنة بالدعوة التي وجهتها الدولة الطرف للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر وخاصة منهم النساء والأطفال في إطار مهمتها بمصر في الفتر ة 11- 21 نيسان/أبريل 2010 وترحب اللجنة أيضا ً بالتعاون الذي أبدته الدولة الطرف خلال هذه الزيارة. وتثني اللجنة كذلك على الدولة الطرف لدورها القيادي في بذل جهود ترمي إلى منع الجرائم ووضع حد لها عملا ً بالبروتوكول الاختياري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أ فريقيا.

ثانياً - البيانات

8- أحاطت اللجنة علما ً بإقرار الدولة الطرف بأن جمع البيانات المتعلقة ب الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري تشكل صعوبة بالغة أمام في عملية تنفيذ البروتوكول الاختياري وذلك للصبغة المعقدة والحساسة التي تغلب على هذه الجرائم(CRC/C/OPSC/EGY/1, para.27) إضافة إلى ارتباطها ب وصمة العار في التصور السائد0 و بالرغم من أن اللجنة تلاحظ الجهود التي يبذلها المجلس القومي للطفولة والأمومة، بما فيها إتمام دراسة عن الاتجار بالأشخاص سنة ( 2010 ) وإجراء دراسات عن الاستغلال الجنسي للأطفال وعن الزيجات "المؤقتة"، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات على شبكة ا لإ نترنت لوزار ة الداخلية بشأن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري . ورغم كل هذه الجهود المبذولة، فإنها مع ذلك لا تزال قلقة إزاء عدم جمع هذه البيانات بانتظام وتجزأها إضافة إلى محدوديتها الشديدة. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص بشأن الافتقار إلى البيانات والمعلومات المتعلقة ببغاء الأطفال مما يعرقل رصد الجرائم و تقييم ها ومنع ها على النحو المناسب في إطار البروتوكول الاختياري.

9- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مواصلة إنشاء آليات ل ج مع البيانات بصورة من هجية ووضع هذه الآليات في إطار نظام مركزي في جميع المجالات المتع لقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري؛

(ب) إنشاء نظام منسق لجمع بيانات مصنفة ، مع تصنيفها، بحسب العمر والجنس والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية - والاقتصادية على أن تغطي جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في إطار الجرائم المشمولة تحديداً بالبروتوكول الاختياري؛

(ج) إجراء دراسات وتحاليل نوعية و كمية بشأن الأسباب الجذرية وراء تفشي كافة الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري؛

(د) ا لتماس المساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها.

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

التشريع

10- تشير اللجنة إلى الخطوة الإيجابية المتمثلة في وضع أحكام تتعلق بالجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري وذلك من خلال وضع قانون مكافحة الاتجار بالبشر ( 2010 ) وفي التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات وعلى قانون الطفل ( 2008 ) . إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها أن هذه القوانين أخفقت في تعريف كافة الجرائم بشكل محدد وفي حظرها على النحو المنصوص عليه في المواد 1 و2 و3 من البروتوكول الاختياري.

11- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى المواءمة بين التشريع الداخلي و البروتوكول الاختياري. وتذكر اللجنة بشكل خاص الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المواد 1 و2 و3 من البروتوكول الاختياري المتمثلة في تعر ي ف جميع حالات بيع الأطفال وحظرها وهو مفهوم وإن كان مشابها ً لمفهوم الاتجار بالأشخاص إلا أنه ليس نفسه.

خطة العمل الوطنية

12- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لخطة عمل وطنية ترمي إلى مكافحة الاتجار بالبشر وذلك في كانون الأول/ديسمبر 2010 ، وبإطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم لأغراض جنسية و بالمعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أنه يجري صياغة خطة عمل لمكافحة استغلال الأطفال في ا لمواد الإباحية والبغاء و أن هذه الخطة ستدرج في كل من الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وخطة العمل العشرية الوطنية الجديدة لحماية الطفل التي يجري إعدادها حاليا ً . ورغم ذلك تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود خطة شاملة تتناول تحديداً جميع المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

13- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف أن تحتوي خطة العمل العشرية الجديدة لحماية الطفل برنامجا ً عمليا ً منفصلا ً وشاملا ً ي ستهدف بشكل محدد جميع المسائل المدرجة في البروتوكول الاختياري و توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها. و تحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف ، أن تولي اهتمام اً ل تنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري، مع مراعاة الإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي المعتمدين في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال التي عقدت في ستكهولم ويوكوهاما وريو دي جانيرو في 1996 و2001 و2008، على التوالي .

التنسيق والتقييم

14 - تشير اللجنة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يمثل أعلى سلطة معنية بتنسيق ومتابعة وتقييم تنفيذ البروتوكول الاختياري. إلا أن اللجنة قلقة بشأن تركيز المجلس بشكل أساسي على الاتجار بالأطفال في حين أنه يتغاضى عن مسائل أخرى تتعلق ببيع الأطفال وببغاء الأطفال وباستغلالهم في المواد الإباحية كما ينص على ذلك البروتوكول الاختياري. و بينما تلاحظ اللجنة باهتمام قيام الدولة الطرف بإنشاء فريق عمل وطني مكلف بتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبضمان محاكمة الجناة ، فضلاً عن إنشاء فريق عمل يتبع وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ل حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عن طريق الإنترنت ، فإن ا للجنة تعرب عن قلقها لعدم وجود تنسيق منهجي بعد بين المجلس القومي للطفولة و الأمومة و الوزارات المعنية بما فيها الإدارة العامة لحماية الطفل التابعة لوزارة الداخلية. وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عد م الاستفادة بشكل كاف من دور لجان حماية الطفل المكلفة برصد حالات انتهاك حقوق الطفل ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري و الإبلاغ عنها ومتابعتها ، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى افتقار هذه اللجان للتمويل المنتظم و غير ذلك من الموارد.

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير فورية لضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للمجلس القومي للأمومة وال طفولة لتمكينه من تنسيق الأنشطة المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري وتقييمها بفعالية؛

(ب) أن تعزز التعاون و التنسيق بشأن البروتوكول الاختياري بين كل من المجلس القومي لل أمومة وال طفولة و الإدارة العامة لحماية الطفل التابعة لوزارة الداخلية بشكل خاص و غيرها من الوزارات و الكيانات الحكومية ذات الصلة ؛

(ج) أن توفر الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للجان حماية الطفل واللج ا ن الفرعية لتمكينها من الوفاء بولايتها المتمثلة في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

النشر والتوعية

16 - ت لاحظ اللجنة بنظرة إيجابية أنشطة التوعية بشأن بغاء الأطفال و استغلالهم في مواد إباحية والتي تضطلع بها وحدات متنقلة تابعة للمجلس القومي للأمومة وال طفولة ، في المناطق الريفية الضعيفة. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزا ء افتقار الدو لة إلى أنشطة النشر والتوعية الشاملة والمنهجية فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري مما يسهم في تدنّي مستوى الفهم والوعي فيما يتعلق بجرائم بيع الأطفال و بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، لدى العامة و الأطفال و الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم . ويساور اللجنة أيضا ً المزيد من القلق في ضوء المعلومات التي تفيد بأن المسائل المتعلقة ببيع الأطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الإباحية لا تزال مغفلة وغير معلنة إلى حد كبير بالنظر إلى الحساسية الاجتماعية الثقافية المحيطة بهذه الجرائم في الدولة الطرف.

17- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع برامج إعلامية وتثقيفية بشأن التدابير الوقائية والآثار الضارة لبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية و ذلك بالتعاون الوثيق مع المجتمع المحلي، والأطفال والضحايا من الأطفال؛

(ب) أن تنشر البروتوكول الاختياري بين جميع الفئات المهنية ذات الصلة ولا سيما أفراد الشرطة والقضاة والمدعون العامّون وممثلو وسائط الإعلام والأخصائيون الاجتماعيون وأعضاء لجان حماية الطفل و أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛

(ج) أن تجري دراس ات متعمقة في مناطق مختلفة ولدى فئات اجتماعية وثقافية مختلفة بغية تحديد العوائق والفرص أمام الدعوة والتوعية بشأن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري .

التدريب

18- ترحب اللجنة ببرامج التدريب الشاملة التي ينظمها المجلس القومي للأمومة والطفولة عن طريق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بشأن مسائل تتعلق بالجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري. ولكنها تلاحظ أن هذه الأنشطة التدريبية يغلب عليها الطابع التخصصي وتركز بشكل أساسي على الاتجار بالأطفال والزواج المبكر وحالات الزواج " المؤقت " وبغاء الأطفال. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم، بما فيها أفراد الشرطة والأخصائيون الاجتماعيون والقضاة والمدعون العامون لا يتلقون تدريباً كافياً ومحدد الهدف، خاصة فيما يتعلق ب البرتوكول الاختياري. كذلك تلاحظ اللجنة بقلق خاص عدم إجراء أي تقييم لتأثير هذه البرامج التدريبية وذلك لارتباط الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري بمفهوم العار في التصور الاجتماعي السائد.

19- توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية لبرامج التدريب المتعددة التخصصات و التي وُضعت في إطار عملية تشاركية شملت المجتمعات المحلية وغيرها من أصحاب المصلحة في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وينبغي إتاحة هذا التدريب لكافة الفئات المهنية ذات الصلة والوزارات والمؤسسات العاملة مع الأطفال ومن أجل هم . وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم منهجي لجميع البرامج التدريبية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري بهدف تعزيز تأثيرها و أهميتها .

تخصيص الموارد

20- بينما تلاحظ ا للجنة رصد اعتمادات في الميزانية بعض أنشطة المجلس القومي للأمومة والطفولة فإنها تأسف لافتقار تقرير الدولة الطرف إلى معلومات بشأن اعتمادات في الميزانية محددة بوضوح في الميزانية مخصصة لأنشطة ترمي إلى تنفيذ البروتوكول الاختياري من جانب وزارات معينة أخرى، لا سيما وزارة الداخلية والإدارة العامة التابعة لها المعنية بحماية الطفل ووزارات الصحة والإسكان ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية. بالإضافة إلى ذلك تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم وجود معلومات تتعلق بالاحتياجات من الميزانية والاعتمادات المرصودة في الميزانية للجان حماية الطفل واللجان الفرعية.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابير الممكنة لضمان تخصيص موارد كافية من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري . وتوصي اللجنة بوجه خاص بإتاحة الموار د البشريـة والتقنية والمالية اللازمة لكل من لجان حماية الطفل و الإدارة ا لعامة لحماية الطفل التابعة لوزارة الداخلية ووكالات إنفاذ القوانين ومراكز الحماية الاجتماعية كي تتمكن من ا لاضطلاع بأنشطتها في إطار البروتوكول الاختياري .

رابعاً - منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المتخذة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

22- تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بمراقبة ورصد استغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكة ا لإ نترنت والمزمع تقديمه للبرلمان كي يعتمده . و بينما تلاحظ اللجنة أن الفقر والوصم الاجتماعي و " المفاهيم المغلوطة عن الجنسين " تمثل عوامل رئيسية في مسألة بيع الأطفال وبغائهم واستغلالهم في مواد إباحية ، فإنها تعرب عن قلقها لأن قوانين الدولة الطرف وإجراءاتها الإدارية و سياساتها الاجتماعية وبرامجها القائمة غير كافية ولا تحول بالقدر الكافي دون وقوع الأطفال ضحايا لهذه الجرائم. وهذا الوضع مثير للمخاوف بشكل خاص في ضوء المعلومات التي وفرتها الدولة الطرف ومفادها أن أنشطة البغاء تتزايد وأن من المحتمل أن يتضرر أطفال لم يتجاوزوا العشرة سنوات من هذه الأنشطة.

23- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ما يلي:

(أ) عدم توفر معلومات كافية بشأن التدابير الوقائية الرامية إلى حماية الأطفال الذين يزاولون عملاً قسرياً والأطفال لمشردين في الشوارع ؛

(ب) التقارير التي تفيد بأن الأطفال من عمال المنازل، الذين يحتمل أنهم ضحايا ممارسة بيع الأطفال قد تعرضوا بالفعل لمعاملة لا إنسانية؛

(ج) التقارير التي تفيد ببيع ونقل أعضاء أطفال الشوارع وباختطاف الأطفال لأغراض زراعة الأعضاء؛

(د) القدرة المحدودة ل لدولة الطرف على رصد تبني الأطفال نظراً لطابعه غير القانوني. وفي هذا الصدد تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تصديق الدولة الطرف على اتفاقية لاهاي رقم 33 بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي ؛

( ﻫ ) ضعف آليات الرصد في الدولة الطرف وخاص ة الاستخدام غير الكافي للجان حماية الطفل ول نظام التفتيش على العمل التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة .

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن اضطلاع وكالات إنفاذ القانون و مكاتب الإدعاء العام المختصة في شؤون الطفل ولجان حماية الطفل، بأنشطة مشتركة ومنسقة لمنع واكتشاف حالات الاتجار بالأطفال على المستوى المحلي ومكافحتها؛

(ب) أن تعزّز تدابير الحد من الفقر والحماية الاجتماعية كي تتمكن الأسر الفقيرة من تجنب وق وع أطفالهم ضحايا للجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري؛

(ج) أن تجري دراسة شاملة ومتعددة التخصصات في أوساط الفئات الاجتماعية الاقتصادية والثقافية المختلفة. بشأن طابع ومدى انتشار ممارسات بيع الأطفال وبغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحي ة . وأن تعتمد، استناداً إلى النتائج، نهجاً شاملاً ومحدد الهدف يهدف إلى منع الجرائم المشمولة با لبروتوكول الاختياري والتصدي لها؛

(د) أن تنظر في زيادة عدد وحدات تفتيش العمل وتعزيز سلطتها لتحرّي الوضع في المنازل عندما تتوفر أسباب كافية تدعو إلى الاعتقاد بأنه يوجد فيها أطفال يزاولون أعمالاً منزلية قسرية ؛

( ﻫ ) أن تدخل تعديلات على قانون العمل وقانون الطفل (2008) تحظر بوجه خاص استغلال الأطفال في الأعمال المنزلية عملا ً بتوصيات ا لمقرر ة الخاص ة المعني ة بالاتجار بالبشر و ب خاصة النساء و الأطفال ؛

(و) أن تعزز آلياتها لرصد تبني الأطفال ؛

(ز) أن تنظر في التصديق على اتفاقية لاهاي رقم 33 .

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

25 - بالنظر إلى مشكلة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال في الدولة الطرف، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب إجراءات تشريعية وإدارية وسياسات اجتماعية كافية تمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال وتحمي الأطفال من خطر الوقوع ضح ايا لمثل هذه الممارسات. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء انعدام الوعي العام بظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال ، بما في ذلك الوع ي بالمدونة العالمية لآداب السياحة التابعة لمنظمة السياحة العالمية ، وإزاء عدم توقيع أي شركة من شركات السفر أو السياحة حتى الآن على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسيا ح ة . وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة تأكيد دواعي القلق، التي أعربت عنها المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر و ب خاصة النساء و الأطفال ، عقب زيارتها لمصر في نيسان/أبريل 2010 إزاء غياب أي أنشطة توع و ية في الدولة الطرف في مجال السياحة الآمنة أ و في مجال استغلال الأطفال في السياحة الجنسية(A/HRC/17/35/Add.2,para.48). وتأسف اللجنة كذلك لأن ميثاق ا لشرف الوطني للعاملين في مجال السياحة الذي يتضمن المعايير والإرشادات الخاصة بمنع الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري لم ينشر على نطاق واسع.

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترسي إطارا ً تنظيميا ً فعالا ً و تقوم بتنفيذه وأن تتخذ كافة الإجراءات التشريعية والإدارية و الاجتماعية اللازمة وغيرها من الإجراءات من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والقضاء عليها . وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاونها الدولي من خلال إقامة ترتيبات متعددة الأطراف وترتيبات إقليمية وترتيبات ثنائية بهدف منع ومكافحة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال . كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها في مجال الدعوة مع صناعة السياحة بشأن الآثار الضار ة ل لسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال ، و على نشر ميثاق الشرف للعاملين في مجال السياحة و المدونة العالمية لآداب السياحة التابعة لمنظمة السياحة العالمية على نطاق واسع لدى وكلاء السفر ووكالات السياحة وتشجيعهم على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة .

خامساً - حظر بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والمسائل ذات الصلة (الماد تان 3 و4 ، الفقرات 2 و3؛ و5 و6 و7 والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمادة 5 ، والمادتان 6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أ و الجزائية القائمة

27- تعرب اللجنة عن قلقها لأن التشريعات المحلية لا تُدرج بالكامل جميع الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري ، ولأنها غير متسقة من حيث حظر هذه الجرائم وتجريمها. ويساور اللجنة قلق خاص لأن هذه الجرائم مدرجة في الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالأشخاص عوضا ً عن تعريفها وتجريمها باعتبارها جرائم محددة على نحو ما يقتضيه البروتوكول الاختياري، و بخاصة المادتين 2 و3. و بينما تلاحظ اللجنة المادة الجديدة رقم 291 من قانون العقوبات (1937) و المادة 116 مكرر (أ) من قانون الطفل (2008)، فإن ها تشعر بالقلق بوجه خاص لأن التشريعات الداخلية لا تشمل استخدام الأطفال في العمالة القسرية والحصول بطرق غير سليمة على موافقة ل تبني طفل ، كوسيط، غير مشمولين بالتشريعات المحلية وفقاً ل ما تنص عليه المادة 2(أ) والفقرة 1(أ)‘1‘ و (ج) و(أ)‘2‘ من المادة 3 من البروتوكول الاختياري .

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل مراجعة قانون العقوبات المصري والتشريعات ذات الصلة وتضمن امتثالها الكامل للمادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري. و ينبغي ل لدولة الطرف بوجه خاص أن تمنع وتجرّم ما يلي في سياق بيع الأطفال على النحو الوارد في المادتين 2 و3:

(أ) استخدام الطفل في العمل القسري ؛

(ب) الحصول بطرق غير سليمة على موافقة ل تبني طفل ، كوسيط، مما يعتبر انتهاكا ً للصك القانوني الذي ينطبق على التبني؛

(ج) أي محاولة ل ارتكاب أي جريمة من هذه الجرائم أو التواطؤ ل ارتكابها أو المشاركة فيها .

29- و بينما تلاحظ اللجنة حالات الملاحقة القضائية و الإدانات ل مرتكبي جرائم بيع الأطفال، حديثي الولادة والرضّع، و تزويج الأطفال واختطاف ا لأطفال المشار إليها في الردود الخطية للدولة الطرف فضلاً عن مقاضاة المتورطين في قضايا بغاء الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال ، فإن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم إدراج بيانات شاملة في تقارير الدولة الطرف بشأن التحقيقات مع مرتكبي الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري والملاحقات القضائية ضدهم و العقوبات التي صدرت بحقهم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً إزاء الإمكانية المحدودة للجوء إلى القضاء بما في ذلك المساعد ة القضائية ، وإلى آليات الشكوى والإبلاغ، تؤدي إلى الحد بشكل خطير من عدد الملاحقات القضائية و العقوبات ضد مرتكبي الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة ل ضمان التحقيق في الجرائم المشمولة بال بروتوكول ومقاضاة مرتكبيها المزعومين ومعاقبتهم على النحو الواجب . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن التحقيقات مع مرتكبي ا لجرائم المشمولة بالبرتوكول الاختياري وبشأن ملاحقتهم ق ضائياً والعقوبات المفروضة عليهم.

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

31- بينما ترحب اللجنة ب المادة 291 المعدلة من قانون العقوبات ال ت ي تنشئ الولاية القضائية خارج الإقليم فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، فإ نها تأسف لأن هذا التشريع لا يجيز إقامة الولاية القضائية خارج الإقليم فيما يتعلق ب جميع الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. كذلك تأسف اللجنة لإن الولاي ة القضائية على الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري تستلزم التجريم المزدوج . و علاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفر المعلومات بشأن إمكانية الا حتجاج ب البروتوكول الاختياري كأساس قانوني لتسليم المجرمين ولأن تسليم المجرمين يخضع بموجب قانون الإجراءات الجنائية لوجوب وجود معاهدة بين الدولة الطرف والدولة صاحبة الطلب.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تضمن أن يجيز لها التشريع الداخلي إقامة ولاية قضائية خارج الإقليم وممارستها على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك إقامة الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري دون معيار التجريم المزدوج. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعتبر البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً للتسليم دون اشتراط وجود معاهدة ثنائية .

الحجز على الموجودات ومصادرتها

33- تعرب اللجنة عن قلقها لأن التشريع الداخلي للدولة الطرف لا ي نص على ال حجز على البضائع المستخدمة في ارتكاب أو تيسير ارتكاب الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري، ومصادرتها فضلاً عن العائدات المتأتية من هذه الجرائم بموجب المادة 7 ، و لأن القانون لا ينص بشكل محدد على إغلاق المباني المستخدمة لهذه الأغراض .

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، بوسائل مختلفة منها اعتماد تشريع ذي صلة، ال حجز على المواد وا لموجودات وغيرها من السلع التي تُستخدم في ارتكاب أو تسهيل أي جريمة من الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري ومصادرتها، و كذلك ال حجز العوائد المتأتية من ارتكاب هذه الجرائم ومصادرتها وإغلاق المباني المستخدمة على لارتكاب هذه الجرائم وفقاً للمادة 7 من البروتوكول الاختياري.

سادساً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادتان 8 و9، الفقرتان 3 و4)

التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

35- بالإضافة إلى المادة 116 مكرر (د) من قانون الطفل (2008) ال ت ي ت حمي حقوق الأطفال الضحايا والشهود، ترحب اللجنة باعتماد عدة تدابير ل لحماية بما فيها برامج تدريبية بشأن التعرف على ضحايا البغاء والاتجار بالبشر إضافة إلى توفير كتيبات إرشادية تدريبية ومؤشرات للتعرف على الضح ايا . بيد أن اللجنة قلقة لأن هذه الجهود غير كافية لأنه لم يجر إضفاء الطابع المؤسسي بشكل كافٍ ، خاصة بالنظر إلى اعتراف الدولة الطرف من خلال ردودها الخطية بأنه لا ي نظر دائما ً إ لى الأطفال الذين يتعرضون إلى الجرائم المشمولة ب البروتوكول على أنهم ضحايا. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء المعلومات المقدمة من الوفد التي تفيد بأنه من الضروري توفر عنصري الإكراه والاستغلال القسري في حالات الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم الخمس عشر ة سنة الذين يمارسون البغاء لكي يعتبروا ضحايا، وب تحمل الأطفال في هذ ه السن الذين يمارسون البغاء "بمحض إرادتهم" ا لمسؤولية بموجب التشريع الداخلي الذي يجرّم ممارسة البغاء. و تشعر اللجنة أيضاً بقلق عميق إزاء تلقّيها لتقارير ، وإن كانت محدودة، التي تفيد بأن الأطفال الذين يستغلون في أنشطة إباحية باتوا ضحايا جراء ملاحقتهم قضائياً .

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى حماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا جميع الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري، وخاصة بوسائل منها :

(أ) وضع مبادئ توجيهية بشأن حماية الأطفال من أجل العاملين في لجان حماية الطفل على مستوى المحافظات و المراكز على التوالي، و من أجل الأخصائيين الاجتماعيين وموظفي إنفاذ القانون وضمان إتاحة التدريب على هذه المبادئ التوجيهية ؛

(ب) إنشاء آليات وإجراءات ل لتعرف المبكر على الأطفال ضحايا ا لجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري بوسائل منها إنشاء آليات ل لتعاون بين وكالات إنفاذ القانون والوزارات ذات الصلة ولجان حماية الطفل؛

(ج) ضمان عدم معاملة الأطفال ضحايا ا لجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري كمجرمين .

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

37- ترحب اللجنة با لمادة 98 مكررا ً من قانون الطفل (2008) التي تنص على أنه يتوجب على كل من علم بتعرض طفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة 0 و بالمادة 22 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر التي تكفل حق الضحايا في إ عادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع. وت شير اللجنة مع التقدير إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمساعدة الأطفال من ضحايا الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري. ومن بين ها إنشاء وحدة رائدة لدعم ضحايا الاتِّجار بالأشخاص في مستشفى البنك الأهلي المصري وعن طريق أنشطة مركز السلام لإعادة ال تأهيل ودمج الأطفال ضحايا جرائم الاستغلال بالقاهرة الذي يقدم خدمات طبية واستشار ات نفسية للأطفال. وعلى الرغم من هذه الجهود، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ندرة د ُ ور الإيواء الحكومية للأطفال الضحايا ولأن الأطفال الضحايا الذين ي تم التعرف عليهم لا ي مكنهم الحصول على ما يناسب من الرعاية والمساعدة و التعويض . ويساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود معلومات تفيد بمنح تعويضات لضحايا الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز قدرة المجلس القومي للأمومة والطفولة لضمان وتنسيق مساعدة الأطفال من ضحايا الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري ودعمهم.

(ب) توسيع نطاق ولاية وحدة دعم ضحايا الاتِّجار بالأشخاص لتشمل كافة الجرائم المشمولة بالبر وتوكول؛

(ج) اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حصول الأطفال من ضحايا الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري على المساعدة اللازمة بما في ذلك إعادة إدماجهم بالكامل في المجتمع وتحقيق تعافيهم التام البدني والنفسي؛

(د) ضمان إتاحة الإجراءات الملائمة لجميع الأطفال بما يمكنهم من المطالبة بالحصول، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار من الأشخاص المسؤولين عنها قانوناً، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري وإنشاء صندوق لتعويض الضحايا، في الحالات التي لا يمكن فيها للضحايا الحصول على التعويض من الجناة؛

( ﻫ ) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة العالمية للهجرة في إطار تنفيذ هذه التوصيات .

خط هاتفي مباشر للمساعدة

39- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد أن الدولة الطرف أنشأت خطين هاتفيين مباشرين لمساعدة ا لأطفال ضحايا الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري، خط منهما مخصص للإبلاغ عن حالات الاتجار بالأشخاص و ال خط الآخر للإبلاغ عن حالات استغلال الأطفال في المواد الإباحية والإ ساءة لهم باستخدام شبكة الإنترنت ، و أنها أنشأت خط اً هاتفياً مباشراً للمساعدة على شبكة الويب (الطفل الآمن) لمنع الإساءة باستخدام شبكة الإنترنت.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية وضمان استمرار هذ ين الخطين الهاتفيين المباشرين للمساعدة واستدامته م ا وكفالة إتاحته م ا بالكامل لجميع الأطفال في كافة أنحاء البلاد ومعرفتهم التامة به م ا. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف ب إتاحة تدريب منهجي للأشخاص الذين يقومون بتشغيل الخطين الهاتفيين المباشرين لكي تمنع حالات بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وتتصدى لها على نحو فعال .

سابعا ً - المساعدة والتعاون الدوليان

41- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية، وخاصة مع البلدان المجاورة، بما في ذلك عن طريق تعزيز إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ مثل هذه الترتيبات بغية منع المسؤولين عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها بموجب البروتوكول الاختياري و الكشف عنهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم .

ثامن اً - المتابعة والنشر

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الجمهورية و المجلس الأعلى للقوات المسلحة ‎ و المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والبرلمان (مجلس الشورى ومجلس الشعب) والوزارات ذات الصلة والسلطات المحلية إلى جانب لجان حماية الطفل واللجان الفرعية في كل من المحافظات والمراكز كي تنظر فيها بشكل ملائم وتتخذ بشأنها المزيد من الإجراءات.

نشر الملاحظات الختامية

43- توصي اللجنة الدولة الطرف ب إتاحة التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات المتعلقة بها (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وجم ا عات الشباب والجم ا عات المهنية والأطفال، بوسائل منها شبكة الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر) لإثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

تاسعاً - التقرير المقبل

44- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وعن هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب الاتفاقية وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.