الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/POL/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

22 October 2009

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثانية والخمس و ن

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل: بولندا

1- نظرت اللجنة في تقرير بولندا الأولي (CRC/C/OPSC/POL/1) في جلستيها 1436 و1437 المعقودتين في 22 أيلول/سبتمبر 2009 (CRC/C/SR.1436 و1437)، واعتمدت، في جلستها 1453 المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي وردودها على قائمة الأسئلة (CRC/C/OPSC/POL/Q/1/Add.1)، والمقدمة في الوقت المناسب. غير أن اللجنة تأسف لكون تقرير الدولة الطرف لم يتبع المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري.

3- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية يجب أن تُقرأ بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف الدوري الثاني (CRC/C/15/Add.194) والملاحظات الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

أولاً - ملاحظات عامة

ألف - الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التالية:

(أ) تعديل الفقرة 4 من المادة 101 من قانون العقوبات (كانون الأول/ديسمبر 2008) ؛

(ب) التعديلات الأخرى المدخلة على التشريع وعلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات التنفيذي، التي أدخلت قوانين جديدة فيما يتعلق بالميل الجنسي للأطفال ورفع العقوبات المفروضة على هذه الجرائم.

5- كما تحيط اللجنة علماً مع التقدير بتصديق الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك في نيسان/أبريل 2005؛

(ب) البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال، وذلك في شباط/فبراير 2005.

ثانياً - البيانات

6- تحيط اللجنة علماً بالبيانات المقدمة إلى اللجنة بشأن مسائل مثل الاتجار بالأشخاص وبغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال. غير أن اللجنة قلقة لأن المسائل اللامنفصلة المتمثلة في الاتجار بالأطفال وبيعهم تستخدم مع ذلك بشكل قابل للمبادلة ولأن الدولة الطرف ليس لديها تعريف لبيع الأطفال بصفته مسألة مستقلة عن الاتجار بالأطفال في تشريعها. واللجنة قلقة أيضاً إزاء عدم وجود آلية منهجية لجمع البيانات في جميع المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري. كما تأسف اللجنة لقلة الإحصائيات عن سياحة الجنس.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وينبغي أن يشمل ذلك البيانات عن مرتكبي الاتجار وضحاياه وكذلك بيع الأطفال وبغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال. وينبغي أ ن تصنّف البيانات، في جملة أمور، بحسب طبيعة الجريمة، والجنس، والعمر، والأصل القومي والإثني، والمناطق الحضرية/الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص لأشد فئات الأطفال ضعفاً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع وتحليل البيانات بشأن سياحة الجنس وعلاقتها بالمسائل التي يتناولها البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تجري بحوثاً في المسائل التي يغطيها البروتوكول الاختياري لتحديد أسباب ونطاق بيع الأطفال وبغاء الأطفال.

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل (المواد 2 و3 و 6 و12)

8- إن اللجنة إذ تلاحظ أن المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل قد روعيت إلى حد ما في وضع وتنفيذ تطبيق تدابير التنفيذ التي اعتمدتها الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري، إلا أنها تعرب عن قلقها لأن ذلك لم يتم بشكل كلي. واللجنة قلقة بشكل خاص لأن آراء الطفل لم تول الاهتمام اللازم لجميع المسائل التي تهمه، بما في ذلك وضع السياسات والبرامج، ويمكن أن يكون ذلك نتيجة التطبيق غير الملائم لمبدأ حق الطفل في التعبير عن آرائه وفي مراعاة آرائه. واللجنة قلقة أيضاً إزاء المواقف التمييزية التي يواجهها البعض من الأطفال الضعفاء، بمن فيهم أطفال الغجر وملتمسي اللجوء، والتي قد تؤثر على حمايتهم وتمنعهم من التمتع الكامل بحقوقهم المكرسة في البروتوكول الاختياري.

9- توصي اللجنة بأن تدرج المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل، وبشكل خاص مبادئ عدم التمييز واحترام آراء الطفل، في جميع التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الإجراءات القضائية أو الإدارية.

خطة العمل الوطنية

10- تلاحظ اللجنة باهتمام أن مسألة الاستغلال الجنسي للأطفال قد أُدرجت في خطة العمل الوطنية للأطفال للفترة 2004 - 2012. غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود خطة عمل محددة تغطي بشكل شامل كافة المجالات التي يتناولها البروتوكول الاختياري.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتشاور والتعاون مع جميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية بالأمر، خطة عمل وطنية ترمي إلى معالجة جميع المسائل التي يغطيها البروتوكول الاختياري معالجة شاملة ، وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذها. والدولة الطرف مدعوة، عند القيام بذلك، إلى توجيه اهتمام خاص إلى تنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري، مع مراعاة الإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي المعتمدة في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، المعقودة في ستكهولم ويوكوهاما وريو دي جانيرو في الأعوام 1996 و2001 و2008، على التوالي.

التنسيق والتقييم

12- تلاحظ اللجنة أن فريقاً مشتركاً بين الإدارات ومعنياً بمكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص تم تعيينه في عام 2004. غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود آلية أو إجراء لتنسيق الأنشطة وتقييم تنفيذ البروتوكول الاختياري بشكل منهجي.

13- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية مؤسسية فعالة للتنسيق بين الوزارات وبين السلطات الوطنية والمحلية قصد استنباط نهج منهجي ومتماسك لمعالجة المسائل التي يغطيها البروتوكول الاختياري وضمان التقييم الدوري للتدابير المتخذة. ويجب أن يستخدم هذا التنسيق لوضع الاستراتيجيات والسياسات العامة في المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري.

النشر والتدريب

14- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المعلومات والأنشطة في مجال التدريب التعليمي جارية بشأن المسائل التي ي تناولها البروتوكول الاختياري. غير أن اللجنة قلقة لكونه لم يتم ترويج البروتوكول الاختياري ونشره بما فيه الكفاية ولأن الأطفال والوالدين والمهنيين المعنيين بالأطفال ليست لديهم المعرفة الكافية بمخاطر انتهاك حقوق الطفل المكرسة في البروتوكول الاختياري وبالاستراتيجيات لتحسين حماية الأطفال من هذه الانتهاكات.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز أنشطتها في مجالي النشر والتدريب، بما في ذلك إعداد مواد ودورات تدريبية تغطي كافة المجالات التي يتناولها البروتوكول الاختياري، و تكون موجهة إلى جميع المهنيين، بمن فيهم أفراد الشرطة، والمد ّ عون العامون، والقضاة، والموظفون الطبيون، والعاملون في وسائط الإعلام ، وغيرهم من المهنيين المعنيين؛

(ب) نشر أحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع في صفوف عامة الجمهور، ولا سيما في صفوف الأطفال وأسرهم، وذلك بجملة وسائل من بينها إدراج أحكام البروتوكول الاختياري في المناهج الدراسية على جميع مستويات نظام التعليم، وتنظيم حملات توعية وتدريب بشأن المخاطر والآثار الضارة الناجمة عن جميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري.

تخصيص الموارد

16- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد دعمت بالموارد البشرية والمالية عدة برامج تعالج الوقاية من الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري وحماية الأطفال الضحايا. وتأسف اللجنة مع ذلك لعدم تخصيص تمويل محدد لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام، عند تخطيط ميزان يتها الوطنية، بتخصيص الموارد ال مالية، وذلك تحديداً لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

الرصد المستقل

18- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن ولاية أمين المظالم المعني بالأطفال تسمح له بتلقي الشكاوى من الأطفال أو بالنيابة عنهم فيما يتعلق بانتهاكات البروتوكول الاختياري. غير أنه من غير الواضح بالنسبة للجنة ما إذا كان أمين المظالم المعني بالأطفال يتعاون أم لا مع المجتمع الدولي في القيام بعمله.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة مد أمين المظالم المعني بالأطفال بما يكفي من الموارد المالية والبشرية لممارسة مهام ولايته، بما في ذلك فيما يتصل برصد تنفيذ البروتوكول الاختياري. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشجيع على التعاون بين أمين المظالم المعني بالأطفال والمجتمع المدني بهذا الخصوص.

دور المجتمع المدني ومساهمته

20- تلاحظ اللجنة بأسف أنه لم تتم استشارة ا لمجتمع المدني وأن المنظمات غير الحكومية لم تتم دعوتها للمشاركة في إعداد تقرير الدولة الطرف، كما أنها تأسف أيضاً لكون خبرة المجتمع المدني وتجربته الثريتين في المسائل التي يشملها البروتوكول الاختياري لم تتم الاستفادة منها استفادة ك املة . واللجنة قلقة لأن مشارك ة المجتمع المدني تظل ضعيفة في مجالات وضع السياسات، والتخطيط، ووضع ميزانية البرامج الحكومية التي لها صلة بالمسائل التي تندرج في إطار البروتوكول الاختياري.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بإشراك المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الأطفال، إشراكاً كلياً في مختلف جوانب تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك وضع السياسات والتشريعات و ال رصد و ال تقييم ، وتوفير الخدمات الرامية إلى حماية الضحايا من الأطفال و تعافيهم .

رابعاً - منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري

22- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة والسلطات البلدية قصد منع الأفعال التي تعتبر جرائم في إطار البروتوكول الاختياري. غير أن اللجنة قلقة لأن التدابير الوقائية المحددة الأهداف لمنع استغلال الأطفال، بما في ذلك الدعارة والتصوير الإباحي، فضلاً عن التدابير الرامية إلى تحديد أسباب المشكلة ونطاقها، تظل محدودة.

23- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء بحث بشأن نتائج تدابير الوقاية التي سبق اتخاذها، وبشأن طبيعة ونطاق الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك من خلال دعارة الأطفال والتصوير الإباحي لهم، قصد تحديد فئات الأطفال المعرضين للخطر ومعالجة الأسباب الجذرية للمشكلة وعوامل الخطر الرئيسية؛

(ب) القيام، بالاستناد إلى البحث المشار إليه أعلاه، واعتماد نهج أكثر تحديداً للأهداف لمعالجة بيع الأطفال، وبغاء الأطفال، والتصوير الإباحي للأطفال، عن طريق الجمع بين تدابير الوقاية والت عافي وإعادة الإدماج بالنسبة للأطفال المتأثرين.

البرامج التي تستهدف فئات محددة

24- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت في عام 2003 برنامج مجتمع الروما في بولندا، المقرر له أن يستمر عشرة أعوام و هو يهدف إلى معالجة الاستبعاد ا لا جتماعي الذي يمس ج زءاً كبيراً من مجتمع الروما، بم ا في ذلك الأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لمعالجة مشاكل مجموعات ضعيفة أخرى مثل الأطفال المهملين لدى هجرة والديهم، والأطفال في مؤسسات الرعاية، والأطفال الذين لا يرافقهم أحد والذين عبروا الحدود فراراً من مؤسسات الرعاية التي وضعوا فيها.

25- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة أنشطة الوقاية المنهجية التي تستهدف فئات معينة من الأطفال قصد حمايتهم من الجرائم التي تندرج في إطار البروتوكول الاختياري.

إثارة الوعي

26- تلاحظ اللجنة باهتمام أنه تم تنظيم عدة حملات لإذكاء الوعي لحماية الأطفال من الجرائم ذات الصلة بالإنترنت وأن حملات إعلام وت ثقيف قد نُظمت لعامة الجمهور في مجال العنف ضد الأطفال. وترحب اللجنة أيضاً بإشارة الدولة الطرف إلى أن مسألة الاتجار بالأشخاص قد أُدرجت في المناهج الدراسية الأساسية للتعليم العام في نظام بولندا التعليمي.

27- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنظيم حملات التوعية بالمسائل التي يعالجها البروتوكول الاختياري وتوفير التدريب للوالدين والأطفال، والتعاون بشكل فعال بهذا الخصوص مع المجتمع المدني.

خامساً - حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبغاء الأطفال

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية القائمة

28- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتعديلات التي أُدخلت على التشريع ذي الصلة والتي تعزز إلى حد كبير حماية الأطفال من الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تعديل عام 2008 لقانون العقوبات لكي يشمل تعريف الاتجار ويجرّم ما يسمى ب‍ "الاستدراج" والقانون الجديد بشأن الأجانب (2006). غير أن اللجنة تظل قلقة لأن تشريع الدولة الطرف لا يجرّم جميع الأفعال التي تشكل جرائم طبقاً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. وتأسف اللجنة على وجه التحديد لعدم وجود تشريع محدد خاص ببيع الأطفال، كما أنها قلقة لعدم وجود تعريف ل‍ "بغاء الأطفال" و"بيع الأطفال" في قانون العقوبات، فضلاً عن عدم وجود حماية صريحة في قانون العقوبات للأطفال الذين تتراوح أعمارها بين 15 و18 عاماً من التصوير الإباحي للأطفال أو بغاء الأطفال. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن تنفيذ التشريع في التطبيق العملي يظل يطرح مشكلة.

29- تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تعريف ل‍ "بغاء الأطفال" و"بيع الأطفال" بموجب التشريع الجنائي البولندي، والسهر على أن يتمتع الأطفال بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة حماية صريحة من التصوير الإباحي للأطفال وبغاء الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل كل الجهود لضمان أن يوفر التشريع للأطفال الحماية من التصوير الإباحي و ال بغا ء و ال بيع للأطفال تنفيذاً فعلياً وفعالاً.

المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين

30- إن اللجنة قلقة إزاء المعلومات التي تم تقديمها أثناء الحوار والتي مفادها أنه لا توجد في قانون العقوبات أية أحكام تنص على مسؤولية الأشخاص الاعتباريين .

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج أحكام تتعلق بمسؤولية الأشخاص الاعتباريين في قانون العقوبات طبقاً للفقرة 4 من ا ل مادة 3 من البروتوكول الاختياري.

الجوانب القانونية للتبني

32- تحيط اللجنة علماً بالتشريع المتعلق بالتبني الساري في بولندا، إلا أنها تأسف لأن الحضّ غير اللائق على قبول التبني، وفق ما ورد النص عليه في الفقرة 1(أ)‘2‘ من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، لا يغطي ه التشريع الجنائي للدولة الطرف.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إدراج الحض غير اللائق على قبول التبني في التشريع الجنائي، كما هو منصوص عليه في الفقرة 1(أ)‘2‘ من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

سادساً - حماية حقوق الأطفال الضحايا

التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول

34- تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام ببرنامج مساعدة وحماية ضحايا/شهود الاتجار بالأشخاص الذي يوفر الدعم المادي والطبي والنفسي لضحايا أو شهود الاتجار. كما تلاحظ اللجنة أنه تمت صياغة تعديل لقانون العقوبات يسمح بإمكانية مباشرة إجراءات جزائية في غضون خمسة أعوام منذ لحظة بلوغ الضحية الثامنة عشرة من العمر.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التعديل المشار إليه أعلاه دون إبطاء، و النظر كذلك في تمديد الفترة التي يجوز خلالها للشخص مباشرة إجراءات جزائية بعد بلوغ سن الثامنة عشرة إلى أكثر من خمسة أعوام.

تدابير الحماية في إطار نظام العدالة الجنائية

36- ترحب اللجنة بإمكانية استخدام المقابلات بالصوت والصورة المجراة مع ا لأطفال في الحالات التي تتعلق ببيع الأطفال، وبغاء الأطفال، والتصوير الإباحي للأطفال، و ترى أن هذه المقابلات يجب أن يجريها موظفون مدربون خصيصاً في غرف مؤاتية لإجراء المقابلات. وتلاحظ اللجنة بقلق مع ذلك أن أعداد غرف المقابلات المؤاتية للأطفال والمجهزة كما يلزم وكذلك أعداد الموظفين المدربين لإجراء هذه المقابلات مع الأطفال غير مت وفرة في جميع أنحاء تراب الدولة الطرف. واللجنة قلقة أيضاً لأن غرف إجراء المقابلات المؤاتية للأطفال لا تستخدم في جميع الأحوال حتى وإن وجدت. كما أن اللجنة قلقة لأن الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الاتجار مطوّلة بشكل مفرط، إذ تدوم في المتوسط عامين.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف باستثمار الموارد الكافية لضمان أن تكون غرف إجراء المقابلات المؤاتية للأطفال مجهزة كما ينبغي بالمعدات وأن يكون موظفو إجراء المقابلات مدربين كما ينبغي بهذا الخصوص لضمان حماية الأطفال الضحايا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من أثر الصدمة التي يعاني منها ضحايا الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك عن طريق تقليص مدة ا لإ جراءات القضائية في الحالات التي لها صلة بالجرائم المرتكبة في إطار البروتوكول الاختياري، وفي نفس الوقت إعادة توجيه التركيز على التعافي الكلي وإعادة الإدماج التامة لأطفال الضحايا.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

38- بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه تم توفير ما يلزم من مكاتب وتمويل لتمكين المنظمات غير الحكومية من إدارة مآوى لضحايا الاتجار، إلا أن اللجنة تظل قلقة لأن عدد هذه المآوى يظل غير كافٍ وأن الترتيبات المؤقتة كثيراً ما يتم اللجوء إليها قصد تقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية للضحايا. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع الأسف قلة برامج تعافي الأطفال ضحايا الاستغلال وإعادة إدماجهم ، و ل عدم وجود نهج شامل ومنهجي لمعالجة كامل نطاق هذه المشكلة.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج وتوفير خدمات للأطفال ضحايا الجرائم في إطار البروتوكول الاختياري لمساعد تهم على التعافي وإعادة إدماجهم . وبهذا الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على تأمين الموارد المالية الكافية والموارد البشرية المدربة لهذه البرامج والخدمات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعجيل اعتماد المبادئ التوجيهية المتعلقة بمساعدة ضحايا الاتجار، التي تم استنباطها في إطار خطة عمل الفريق المشترك بين الوزارات، والتي ستستخدم كبرنامج رائد في وحدات الشرطة، كما توصيها بأن تكفل تزويد هذا البرنامج الرائد بما يكفي من الموارد المالية والبشرية لتنفيذه.

خط المساعدة الهاتفي

40- ترحب اللجنة بإقامة خط هاتفي مباشر للأطفال والشباب في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لضمان أن يوفر خط الهاتف المباشر المساعدة الملائمة للأطفال الضحايا. وبهذا الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالسهر على أن يكون الأطفال واعين بوجود الخط الهاتفي وبإمكانية الوصول إليه بسهولة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع وتيسير التعاون بين خط الهاتف المباشر والمنظمات غير الحكومية التي تركز على الأطفال في عملها، والشرطة، وكذلك عمال الصحة والعمال الاجتماعيون.

سابعاً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

42- تلاحظ اللجنة مع التقدير مشاركة الدولة الطرف في برامج ومبادرات التعاون الدولي والإقليمي ذات الصلة ببيع الأطفال، وبغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال.

43- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والاتفاقية بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي.

ثامناً - المتابعة والنشر

المتابعة

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، بطرق من بينها إحالتها إلى الوزارات الحكومية ذات الصلة، وإلى الجمعية الوطنية والمجلس الأعلى والسلطات الوطنية والمحلية، للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

45- توصي اللجنة بأن يتاح التقرير والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، لعامة الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية والأطفال بهدف إثارة النقاش حول البروتوكول الاختياري وزيادة الوعي به وتنفيذ أحكامه ورصد تطبيقه.

تاسعاً - التقرير المقبل

46- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، طبقاً للفقرة 2 من المادة 12، أن تدرج معلومات إضافية بشأن تنفيذ البروتوكول في تقريره ا الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع في إطار اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.