الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/BIH/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

25 October 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والخمسون

13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: البوسنة والهرسك

1-نظرت اللجنة في التقرير الأولي للبوسنة والهرسك(CRC/C/OPSC/BIH/1) في جلستها 1554 (CRC/C/SR.1554)المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2010، واعتمدت في جلستها 1583 المعقودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2-ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الأوّلي وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/OPSC/BIH/Q/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها البالغ للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع الوفد الذي يمثل قطاعات متعددة.

3-وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي قراءتها بالاقتران مع الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن تقرير الدولة الطرف الأولي المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/15/Add.260) وبشأن تقرير الدولة الطرف الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة(CRC/C/OPAC/BIH/CO/1).

أولاً -ملاحظات عامة

ألف-الجوانب الإيجابية

4-ترحب اللجنة بمختلف التدابير المتخذة في مجالات ذات صلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما ما يلي:

(أ)سحب الدولة الطرف لتحفظها على الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية؛

(ب)اعتماد خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة في البوسنة والهرسك للفترة 2008-2012؛

(ج)اعتماد خطة العمل المعدة لتحسين نظام حماية الأطفال من الاستغلال في المواد الإباحية وغيره من أشكال الاستغلال والإيذاء الجنسيين، باستخدام شبكة الإنترنت وتكنولوجيات الاتصالات في البوسنة والهرسك للفترة 2010-2012؛

(د)اعتمـاد الاستراتيجيـة الوطنيـة لمكافحـة العنف ضد الأطفال للفترة 2007-2010.

5-وإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف أو تصديقها على الصكوك الدولية أو الإقليمية التالية:

(أ)اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 12 آذار/مارس 2010؛

(ب)الاتفاقيةالأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف، والاتفاقية المتعلقة بجرائم الفضاء الحاسوبي وبروتوكولها الاختياري، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في 25 نيسان/أبريل 2005 و19 أيار/مايو 2006 و11 كانون الثاني/يناير 2008 على التوالي.

ثانياً-البيانات

6-تلاحظ اللجنة أن وزارة حقوق الإنسان واللاجئين تعكف إلى جانب المنسق الحكومي لمنع الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة على جمع بعض البيانات عن الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، وأن الوزارة تخطط لإنشاء قاعدة بيانات لرصد تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لعدم جمع البيانات بصورة منهجية فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري في كياني الدولة الطرف إضافة إلى مقاطعة برتشكو، ولمحدودية قدرات الدولة الطرف، بما في ذلك الوكالة المعنية بالإحصاءات في البوسنة والهرسك، على جمع بيانات تتعلق بالأطفال بوجه عام وبتبني الأطفال بوجه خاص.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تطوير آلياتها لجمع البيانات بصورة منهجية في جميع المجالات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري ووضع هذه الآليات في إطار نظام مركزي، بما في ذلك إنشاء قاعدة للبيانات داخل وزارة حقوق الإنسان واللاجئين لرصد تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام منسق لجمع بيانات شاملة، مع تصنيفها، في جملة أمور، بحسب العمر والجنس والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية على أن تغطي جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وإضافة إلى ذلك، تكرر اللجنة توصيتها ( CRC/C/15/Add.206 ، الفقرة 19) للدولة الطرف بإجراء تعداد للسكان.

ثالثاً-تدابير التنفيذ العامة

التشريع

8-ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لإدماج مختلف جوانب البروتوكول الاختياري في تشريع الدولة الطرف، لكنها تعرب عن قلقها لأن تلك الجهود قد ركزت بصورة شبه حصرية على الاتجار بالأطفال وأهملت جرائم محددة يشملها البروتوكول الاختياري، ولاسيمـا بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية.

9- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن تشريعها يجب أن يفي بالتزامها فيما يتعلق ببيع الأطفال،وهو مفهوم لا يتماثل مع الاتجار بالأشخاص، وذلك لتنفيذالأحكام الواردة في البروتوكول الاختياري على النحو الملائم .

خطة العمل الوطنية

10-تلاحظ اللجنة اعتماد عدد من السياسات والاستراتيجيات والخطط، بما في ذلك اعتماد خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في المواد الإباحية للفترة 2010-2012، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تشر إلى تكاليف الأنشطة المتوخاة، ولأن التمويل الإضافي يتوقف على دعم الجهات المانحة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم وجود خطة أو سياسة شاملة تتناول تحديداً جميع المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة عمل وطنية ترمي إلى التصدي، بصفة خاصة لجميعالمسائل المشمولةبالبروتوكول الاختياري وإتاحة الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذها. وينبغي للدولة الطرف، عند القيام بذلك، أن توجه اهتماماً خاصاًلتنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري، مع مراعاة الإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي المعتمدة في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفالالمعقودة في ستكهولمويوكوهاماوريوديجانيرو في الأعوام 1996 و2001 و2008، على التوالي .

التنسيق والتقييم

12-تلاحظ اللجنة إنشاء منصب المنسق الحكومي لمنع الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، وفرقة العمل من أجل تنسيق هذه الأنشطة على مستوى كل من الدولة والكيانين، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ضعف التنسيق بين الهياكل التي تتولى مسؤوليات تنفيذ البروتوكول الاختياري على مستوى كل من الدولة والكيانين. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن المجلس المعني بأطفال البوسنة والهرسك المنشأ في إطار وزارة حقوق الإنسان واللاجئين كهيئة للتنسيق والمشورة بشأن حقوق الأطفال لم يعد موجوداً بحكم الواقع منذ عام 2007. وترحب اللجنة بخطة الوزارة الرامية إلى إنشاء إدارة لحقوق الإنسان للطفل، لكنها تشعر بالقلق لأنه لا توجد في الوقت الحالي هيئة حكومية محددة مكلفة بتنسيق إعمال تنفيذ حقوق الطفل ورصدها وتقييمها بوجه عام.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لإعادة تنشيط المجلس المعني بأطفال البوسنة والهرسك وإنشاء إدارة لحقوق الإنسان للطفل تابعة لوزارة حقوق الإنسان واللاجئين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في وضع المجلس المعني بالأطفال أو الإدارة الجديدة لحقوق الإنسان للأطفال أو هيئة مناسبة أخرى مسؤولة عن تنسيق وتقييم تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، وتوفير ما يلزم لهذه الهيئة من الموارد البشرية والتقنية والمالية والصلاحيات في إطار الحكومة لكي تضطلع بولايتها على نحو فعال.

النشر والتوعية

14-تلاحظ اللجنة أنشطة التوعية المضطلع بها في المدارس، ولاسيما الأنشطة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، لكنها تعرب عن قلقها إزاء تدني مستوى الوعي بين الأطفال وأسرهم بالتدابير الوقائية والآثار الضارة للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف التي تفيد أن وسائط الإعلام تنقل صورةمغلوطة عن الاتجار بالأشخاص وتسهم في تنميط مجموعات معينة في الدولة الطرف تعتبر أكثر مُيولاً من غيرها للمشاركة في بيع الأطفال.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام، بالتعاون الوثيق مع المجتمع المحلي، ولاسيما الأطفال والضحايا من الأطفال، بوضع برامج إعلامية وتثقيفية وحملات طويلة الأجل للتوعية بالتدابير الوقائية والآثار الضارة لبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. إضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بنشر البروتوكول الاختياري بين جميع الفئات المهنية ذات الصلة، ولاسيما أفراد الشرطة والقضاة والمدعون العامون وممثلو وسائط الإعلام والأخصائيون الاجتماعيون.

التدريب

16-ترحب اللجنة بما توفره الدولة الطرف من تدريب متخصص لتوعية أفراد قوات البوسنة بقضايا الاتجار بالأشخاص قبل التحاقها بالبعثات الدولية لحفظ السلام، وبإدراج البروتوكول الاختياري في التدريب الذي يقدمه مركز تدريب القضاة والمدعين العامين، والمنسق الحكومي لمنع الاتجار بالبشر. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال ولأجلهم،ومن بينها أفراد الشرطة والأخصائيون الاجتماعيون والقضاة والمدعون العامون وأفراد الوكالة الحكومية للتحقيق والحماية لا تتلقى تدريباً كافياً ومحدد الهدف، وبصفة خاصة فيما يتعلق بأحكام البرتوكول الاختياري.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف برصد موارد كافية ومخصصة لوضع برامج ومواد تدريبية تتعلق بجميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وضمان إتاحة هذا التدريب لجميع الفئات المهنية ذات الصلة، ولا سيما موظفو الهجرة وموظفو إنفاذ القانون، ومن بينهم أفراد الوكالة الحكومية للتحقيق والحماية والقضاة والمدعون العامون والأخصائيون الاجتماعيون إضافة إلى أفراد القوة التابعة للاتحاد الأوروبي الموجودة حالياً في البوسنة والهرسك.

تخصيص الموارد

18-تلاحظ اللجنة الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف لضمان تمويل الأنشطة ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وتعرب عن أسفها إزاء ما يلي:

(أ)افتقار الوكالة الحكومية للتحقيق والحماية ومكتب الأنتربول في ساراييفوإلى الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لمنع الجرائم المرتكبة باستخدام التكنولوجيات الجديدة،بما في ذلك شبكة الانترنت والتحقيق فيها بفعالية؛

(ب)افتقار مراكز العمل الاجتماعي والمؤسسات الأخرى المكلفة بتنفيذ أنشطة الوقاية والحماية الخاصة بالأطفال إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية للقيام بذلك.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان تخصيص موارد كافية لتنفيذ البروتوكول الاختياري. وينبغي بوجه خـاص إتاحـة المـوارد البشريـة والتقنية والمالية الكافية لوكالات إنفاذ القانون ومراكز العمل الاجتماعي، بما يمكنها من القيام بأنشطتها.

الرصد المستقل

20-تعرب اللجنة عن قلقها لأن عملية إدماج مؤسستي أمين المظالم التابعتين للكيانين في مكتب واحد يُعنى بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك لم تكتمل بعد، ولأن الهيكل الجديد يحتفظ بمؤسسة منفصلة لكل من الكيانين. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن التداخل في ولاية كل من إدارة حماية حقوق الطفل داخل مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك وأمين المظالم المعني بالأطفال في جمهورية صربسكا قد يُعوّق اتباع نهج موحد إزاء رصد تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لدعم أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك وضمان اتباع نهج موحد إزاء حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وإزاء تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، على وجه التحديد.

رابعاً-منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المتخذة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

22-ترحب اللجنة بالتدابير الرامية إلى منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، لكنها تأسف لأن التدابير المتخذة إلى اليوم ركزّت بصورة أساسية على جريمة الاتجار بالأشخاص، في حين أن التدابير الوقائية المحددة الهدف لا تزال محدودة،وبخاصة التدابير المتخذة لمكافحة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء زيادة الاتجار بالأطفال على المستوى المحلي الذي قدينطوي على بيع الأطفال ويمكن أن يفضي إلى بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ضعف قدرات الدولة الطرف على رصد تبني الأطفال، وتأسف في هذا الخصوص لأن الدولة الطرف لم تصدّق بعد على اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)اعتماد خطة وطنية لمنع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(ب)ضمان اضطلاع وكالات إنفاذ القانون بأنشطة مشتركة ومنسقة لمنع الاتجار بالأطفال على المستوى المحلي ومكافحته؛

(ج)تعزيز آلياتها لرصد تبني الأطفال والتصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

24-وتعرب اللجنة عن تقديرها لاعتماد عدة خطط واستراتيجيات ترمي إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي للأطفال، ولا سيما أطفال الغجر الروما، لكنها تأسف لأن أطفال الغجر الروما وأطفال الشوارع والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يشاركون في التسول المنظم في الشوارع والأطفال الذين يفتقرون إلى سجل ولادةلا يزالون عرضة للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

25- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابير الوقاية المنهجية التي تستهدف الأطفال المستضعفين أو المعرضين للخطر بصفة خاصة من أجل حمايتهم من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. إضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة تشريعات الدولة والكيانين المتصلة بالأحوال المدنية واتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان تسجيل جميع الأطفال منذ ولادتهم.

خامساً -حظر بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والمسائل ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمادة 5، والمادتان 6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية القائمة

26-تعرب اللجنة عن قلقها لأن القوانين الجنائية على مستوى كل من الدولة والكيانين لا تُدرج بالكامل جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولأنها غير متسقةمن حيث حظر هذه الجرائم وتجريمها،وما يسري بشأنهامن عقوبات. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأنإشراك الأطفال في العمل القسري والحصول بطرق غير سليمة على الموافقة على تبني الطفل غير مشمولين بالقانون الجنائي للبوسنة والهرسك.

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعها لضمان تجريم الأفعال الإجرامية المشمولة بالبروتوكول الاختياري بالكاملوبشكل متسق في القوانين الجنائية الصادرة على مستويات الدولة والكيانين ومقاطعة برتشكو. وينبغي للدولة الطرف بصفة خاصة أن تجرّم ما يلي:

(أ)بيع الأطفال عن طريق عرض أي طفل أو تسليمه أو قبوله، بأية وسيلة كانت لغرض الاستغلال الجنسي، أو نقل أعضائه لغرض الربح، أو إشراكه في عمل قسري، أو العمل كوسيط للحصول بطرق غير سليمة على الموافقة على تبني طفل، انتهاكاً للصك القانوني المنطبق على التبني؛

(ب)عرض طفل أو تأمينه أو تدبيره أو تقديمه من أجل استغلاله في البغاء؛

(ج)إنتاج مواد إباحية متعلقة بالطفل أو توزيعها أو نشرها أو استيرادها أو تصديرها أو عرضها أو بيعها أو حيازتها؛

(د)محاولة ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال أو التواطؤ على ارتكابها أو المشاركة فيها؛

(ﻫ)إنتاج ونشر المواد التي تروج لأي فعل من هذه الأفعال.

28-وتؤكد اللجنة من جديد ما أعربت عنه من قلق عقب دراستها للتقرير الأولي للدولة الطرف المتعلق بالاتفاقية (CRC/C/15/Add.260، 2005، الفقرتان 71 و72) إزاء انخفاض عدد التحقيقات والملاحقات القضائية لمرتكبي الأفعال الإجرامية، بمن فيهم الموظفون العموميون وضباط الشرطة وموظفي الشركات الأمنية الخاصة.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها المزعومين ومعاقبتهم على النحو الواجب للتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب.

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

30-ترحب اللجنة بإمكانية إقامة الدولة الطرف لولايتها القضائية على الجرائم المرتكبة في الخارج من قبل مواطنيها أو بحقهم، بيد إنها تأسف لأن التشريع الجنائي لا يجيز إقامة الولاية القضائية خارج الإقليم في جميع الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. إضافة إلى ذلك، تُعرب اللجنة عن قلقها لأن الولاية القضائية خارج الإقليم تخضع لمعيار التجريم المزدوج.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان أن يجيز لها التشريع المحلي إقامة ولاية قضائية خارج الإقليم وممارستها على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وتوصي بإقامة الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري دون معيار التجريم المزدوج. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعتبر البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً للتسليم دون اشتراط وجود معاهدة ثنائية.

حجز الموجودات ومصادرتها

32-تلاحظ اللجنة أن القانون الجنائي للبوسنة والهرسك ينص على حجز المواد التي تُستخدم لارتكاب جريمة وكذلكالعوائد المتأتية من هذه الجريمة، لكنها تعرب عن قلقها إزاء تطبيق هذه الإجراءات من الناحية العملية وإزاء عدموجود نص قانوني يقضـي تحديداًبإغلاق المباني.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، بوسائل مختلفة منها اعتماد تشريع ذي صلة، حجز المواد والموجودات وغيرها من السلع التي تُستخدم في ارتكاب أو تسهيل أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ومصادرتها، وكذلك حجز العوائد المتأتية من ارتكاب هذه الجرائم ومصادرتها وإغلاق المباني المستخدمة لارتكاب هذه الجرائم وفقاً للمادة 7 من البروتوكول الاختياري.

سادساً -حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادتان 8 و9، الفقرتان 3 و4)

التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

34-ترحب اللجنة باعتماد عدة تدابير للحماية، بما في ذلك التشريع الذي يضمن استفادة ضحايا الاتجار بالأشخاصمن إجراء اللجوء، والتعديلات على القانون المتعلق بالسياسة الاجتماعية التي تنص على عدم اعتبار الأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص كأطفال مُهمَلين بل كضحايا، ووضع مبادئ توجيهية من أجل الأخصائيين الاجتماعيين وأفراد الشرطة الذين يعملون مع الأطفال الضحايا. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن هذه التدابير قد ركزت في المقام الأول على الأطفال ضحايا الاتجار وليس على ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. وإضافة إلى ذلك تشعر اللجنة بالقلق لأن الإجراءات اللازمة للتعرف إلى الأطفال الضحايا لا تزال ضعيفة.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى حماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بوسائل منها مواصلة وضع مبادئ توجيهية تتعلق بالعمل في مجال حماية الأطفال من أجل الأخصائيين الاجتماعيين وموظفي إنفاذ القانون وضمان إتاحة التدريب على هذه المبادئ التوجيهية. وينبغي، بصفة خاصة، تعزيز الإجراءات الرامية إلى ضمان نهج أكثر استباقية للتعرف إلى الأطفال الضحايا المعرضين للجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك التوعية وإقامة شراكات فعالة مع آباء الأطفال الضحايا وأسرهم.

تدابير الحماية في نظام العدالة الجنائية

36-تشير اللجنة إلى أن قانون حماية الشهود الذين يخضعون للتهديد والشهود الضعفاء في البوسنة والهرسك يقضي بأن يُمنح الأطفال تلقائياً وضع الشهود الضعفاء، بيد أنها تُعرب عن قلقها إزاء عدم توافر تعريف لوضع الطفل الضحية في التشريعات القائمة، ولأن الإجراءات لم تُكيّف على نحو يسمح بالاعتراف بالاحتياجات الخاصة للأطفال الضحايا والشهود. وتلاحظ اللجنة أيضاً اعتماد قانون حماية الأطفال والقصّر في الإجراءات القانونية في جمهورية صربسكا، لكنها تأسف لأن اتحاد البوسنة والهرسك لم يعتمد بعد قانوناً لهذه الغاية. إضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مشروع قانون الحق في المساعدة القانونية المجانية الذي ينص على توفير المساعدة القانونية لضحايا الاتجار بالأشخاص، لكنها تعرب عن قلقها لأن الأطفالالضحايا قد يواجهون عقبات في الحصول على المساعدة القانونية.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير مناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال الضحايا أو الشهود في جميع مراحل عملية العدالة الجنائية وفقاً للمادة 8 من البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه التحديد بالقيام بما يلي:

(أ)ضمان اعتماد اتحاد البوسنة والهرسك ومقاطعة برتشكو دون تأخير لقانون حماية الأطفال والقصّر في الإجراءات الجنائية وكفالة التنفيذ العملي لهذا القانون والقوانين المماثلة في جمهورية صربسكا؛

(ب)ضمان إدراج تعريف لوضع الطفل الضحية في تشريعات الدولة والكيانين؛

(ج)توفير خدمات الدعم الملائمة للأطفال الضحايا في مختلف مراحل العملية القانونية، بما في ذلك اعتماد مشروع القانون المتعلق بالحق في المساعدة القانونية المجانية وتيسيرالحصول على المساعدة القانونية والوصول إلى الإجراءات المناسبة لالتماس التعويض عن الأضرار ممن يتحملون المسؤولية القانونية عن ذلك؛

(د)ضمان عدم تجريم أو معاقبة الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب وصم هؤلاء الأطفال بالعار وتهميشهم اجتماعياً؛

(ﻫ)النظر في إمكانية استخدام تقنيات التسجيل الصوتي والمرئي للمقابلات التي تُجرى مع الأطفال في الحالات التي تتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، على أن يقوم موظفون من الشرطة مدربون خصيصاً لذلك بإجراء هذه المقابلات في غرف مقابلات مواتية للأطفال؛

(و)مراعاة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها في تنفيذ التوصيات المشار إليها أعلاه (القرار 2005/20 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المرفق).

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

38-ترحب اللجنة بكون الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري يمكنهم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وغيرها من أنشطة الحماية التي تضطلع بها شعبة ضحايا الجرائم الجنائية التابعة لوزارة حقوق الإنسان واللاجئين، ولكنها تعرب عن أسفها لأن هذا الدعم هو أساساً رد فعل ومحـدود النطـاق بسبب عدم كفاية الموارد ولأنه لا يطبق الإجراءات الاجتماعية الإيجابية لمنفعة الأطفال الذين هم في حالة ضعف.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء وحدة تابعة لشعبة ضحايا الجرائم الجنائية مكلفة تحديداً بتقديم المساعدة والدعم إلى الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وتزويدها بالمخصصات الكافية من الموارد البشرية والتقنية والمالية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتوجيه اهتمام خاص من خلال الإجراءات الاجتماعية الإيجابية إلى احتياجات الأطفال الذين هم في حالة ضعف (الفقرة 24).

40-وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء عدم وجود دور إيواء حكومية للأطفال الضحايا ولأن الأطفال الضحايا الذين يكشف عنهم لا يمكنهم الحصول على ما يناسب من الرعاية والمساعدة، بمن فيهمالأطفال المودعون في دور الرعاية التي تديرها منظمات دولية وغير حكومية. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن مراكز الرعاية اليومية المنشأة لتوفير مأوى للأطفال الذين يشاركون في التسول القسري لا تحظى بتمويل حكومي.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حصول الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري على مساعدة مناسبة، بما في ذلك إعادة إدماجهم الكامل اجتماعياً وتحقيق تعافيهم التام البدني والنفسي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، على ضمان استمرار دور الإيواء المُعدة خصيصاً للأطفال الضحـايا، بما في ذلك مراكز الرعاية النهارية للأطفال المشاركين في التسول المنظم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدماج هذه الفئة في برامجها المخصصة لحماية الأطفال.

خط هاتفي مباشر للمساعدة

42-ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد أن الدولة الطرف وضعت خطين هاتفيين مباشرين لمساعدة الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، خط أول مخصص للإبلاغ عن حالات الاتجار بالأشخاص وخط ثان للإبلاغ عن حالات استغلال الأطفال في المواد الإباحية والإساءةلهم باستخدام شبكة الإنترنت، وأنشأت خطاً هاتفياً مباشراً للمساعدة على شبكة الويب (الطفل الآمن)لمنع الإساءة باستخدام شبكة الإنترنت.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص الموارد الكافية وضمان استمرار هذه الخدمات واستدامتها وكفالة إتاحتها بالكامل لجميع الأطفال ومعرفتهم التامة بها. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإتاحة تدريب منهجي للأشخاص الذين يتولون تشغيل الخطوط الهاتفية المباشرة لكي تمنع فعلياً حالات بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وللتصدي لتلك الحالات.

سابعاً -المساعدة والتعاون الدوليان

الاتفاقات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية

44- ترحب اللجنة باعتماد قانون المساعدة الدولية في عام 2009 الذي يجيز تشكيل أفرقة مشتركة معنية بالتحقيق، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لتعزيز التعاون الدولي، ولا سيما عن طريق إبرام اتفاقات ثنائية مع البلدان المجاورة لضمان حماية الضحايا ومقاضاة مرتكبي الجرائم المزعومين ومعاقبتهم.

45- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز تعاونها على المستويات الثنائي والإقليمي والدولي من أجل تحسين نظام التعقب وأداة تعيين المصادر التابعة للنظام من أجل تعقب عناوين بروتوكول الإنترنت والمواقع المضيفة ومواقع شبكة الويب لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري بهدف استخدام أكثر قواعد البيانات دقة لتحديد مواقع عناوين بروتوكول الإنترنت. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير لتحديد مورّد خدمة الإنترنت لمواقع شبكة الويب من أجل منع ومكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

ثامناً -الأحكام القانونية الأخرى

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إضافة إلى ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والإساءة الجنسيين.

تاسعاً-المتابعة والنشر

المتابعة

47- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك والمحكمة العليا للكيانين والجمعية البرلمانية (مجلس الشعب ومجلس النواب على السواء) والوزارات ذات الصلة والسلطات الحكومية وسلطات الكيانين والمقاطعات والسلطات المحلية عند الاقتضاء كي تنظر فيها بشكل ملائم وتتخذ بشأنها المزيد من الإجراءات.

نشر الملاحظات الختامية

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات المتعلقة بها (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الشباب والجماعات المهنية والأطفال، بوسائل منها شبكة الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر) لإثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

عاشراً -التقرير المقبل

49- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وعن هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب الاتفاقية وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.