GENERAL

CRC/C/OPSC/2

3 November 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

مبادئ توجيهية منقحة بشأن التقارير الأولية الواجب تقديمها من الدول الأطراف وفقاً للفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين بتاريخ 29 أيلول/ سبتمبر 2006

المقدمة

عملاً بالفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تقوم كل دولة طرف بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل خلال سنتين من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة للدولة المعنية، يتضمن معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول. ثم، بعد ذلك، ووفقاً للفقرة 2 من المادة 12، تقوم الدول الأطراف، التي قدمت تقاريرها الأولية بموجب هذا البروتوكول، بتضمين تقاريرها المقدمة إلى اللجنة، وفقاً لأحكام الفقرة 1 (ب) من المادة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية تتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري. وتقوم الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، والتي ليست أطرافاً في الاتفاقية، برفع تقرير خلال سنتين من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ، ثم تقرير مرة كل خمس سنوات.

واعتمدت اللجنة، في اجتماعها رقم 777 بتاريخ 1شباط/ فبراير 2002، مبادئ توجيهية بشأن التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري. وقد دعت عمليةُ استعراض التقارير المستلمة اللجنةَ إلى اعتماد مبادئ توجيهية منقّحة لمساعدة الدول الأطراف، التي لمّا تقدم تقاريرها بعد، على تفهمٍ أفضل لنوع المعلومات والبيانات التي تعتبرها اللجنة ضرورية من أجل فهم وتقييم التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها، ومن أجل تمكين اللجنة من إبداء الملاحظات وعمل التوصيات الملائمة.

وتنقسم المبادئ التوجيهية المنقحة إلى ثمانية أقسام. يتضمن القسم الأول مبادئ توجيهية عامة بشأن عملية إعداد التقارير. ويتعلق القسم الثاني بالبيانات، وأما القسم الثالث فيتعلق بتدابير تنفيذ عامة ذات صلة بالبروتوكول. أما الأقسام من الرابع وحتى الثامن فتتعلق بالالتزامات الموضوعية التي يقرها البروتوكول: فالقسم الرابع يتعلق بمكافحة بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛ ويتناول القسم الخامس تجريم تلك الممارسات والمسائل المتصلة بها؛ ويتعلق القسم السادس بحماية حقوق الضحايا من الأطفال، ويُعنى القسم السابع بالمساعدة والتعاون الدوليين؛ ويتناول القسم الثامن أحكام القانون الوطني والقانون الدولي ذات الصلة.

وتريد اللجنة، بصورة خاصة، استرعاء انتباه الدول الأطراف إلى المرفق الملحق بهذه المبادئ التوجيهية، والذي يقدم توجيهاً إضافياً بشأن بعض المسائل وإشارات إضافية إلى المعلومات المطلوبة لإعداد تقرير شامل حول تنفيذ البروتوكول بواسطة الدول الأطراف.

أولاً - مبادئ توجيهية عامة

1- ينبغي أن تتضمن التقارير، المقدمة عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول، وصفاً لعملية إعداد التقرير، بما في ذلك مساهمات المنظمات/الهيئات الحكومية وغير الحكومية في صياغته ونشره. وأما تقارير الدول الاتحادية، والدول التي لديها أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي، أو حكومات إقليمية متمتعة بالحكم الذاتي، فينبغي أن تتضمن معلومات تحليلية مختصرة حول كيفية مساهمتها في التقرير.

2- وينبغي أن تشير التقارير إلى الكيفية التي أُخذت بها في الحسبان المبادئ العامة للاتفاقية، وتحديداً، عدم التمييز، وهيمنة مصالح الطفل الفضلى، والحق في الحياة والبقاء والنمو، واحترام آراء الطفل - في عملية وضع وتنفيذ التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف بموجب البروتوكول (انظر المرفق).

3- وبما أن القصد من البروتوكول هو تعزيز تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المواد 1 و11 و21 و32 و34 و35 و36، فينبغي أن تشير التقارير، المقدمة وفقاً لأحكام المادة 12 من البروتوكول، إلى كيفية ومدى إسهام التدابير المتخذة لتنفيذ البروتوكول في تنفيذ الاتفاقية، وبخاصة المواد المذكورة أعلاه.

4- وينبغي أن تتضمن التقارير معلوماتٍ عن الوضع القانوني للبروتوكول في القانون الداخلي للدولة الطرف، وإمكانية تطبيقه في جميع الولايات القضائية المحلية ذات الصلة.

5- وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى أن تُدرج في التقرير، عند الاقتضاء، معلومات عن نية الدولة الطرف في سحب أية تحفظات سجلتها على البروتوكول.

6- وفضلاً عن المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لتنفيذ البروتوكول، ينبغي أن يشتمل التقرير على ما يلي:

(أ) معلومات، بما في ذلك البيانات الكَمية ذات الصلة، إن كان ذلك متاحاً، حول التقدم المحرز في سبيل القضاء على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وضمان حماية الحقوق المنصوص عليها في البروتوكول والتمتع بها؛

(ب) تحليل العوامل والصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر في درجة الوفاء بالالتزامات بموجب البروتوكول؛

(ج) معلومات مفرغة في نسخة مختصرة مستمدة من جميع الأقاليم والمناطق التي تتمتع بحكم ذاتي (يجوز إرفاق النص الكامل للمعلومات المتعلقة بهذه الكيانات مع التقرير).

7- وينبغي أن تصف التقارير بدقة تنفيذ البروتوكول فيما يخص جميع الأقاليم والأشخاص الذين تمارس عليهم الدولة الطرف ولايتها القضائية، بما في ذلك جميع أجزاء الدول الاتحادية، والأقاليم التابعة أو الأقاليم المتمتعة بحكم ذاتي، وجميع القوات العسكرية للدولة الطرف، وجميع المواقع التي تمارس فيها تلك القوات سيطرة فعلية وفعالة.

8- وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى أن تقدم مع تقاريرها، وفقاً لأحكام المادة 12 من البروتوكول، نسخاً من النصوص التشريعية والإدارية الأساسية والنصوص الأخرى ذات الصلة، والأحكام القضائية والدراسات أو التقارير ذات الصلة.

ثانياً - البيانات

9- ينبغي أن تكون البيانات، المتضمنة في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 12 من البروتوكول، مصنفةً، بقدر المستطاع، حسب الجنس والإقليم والسن والجنسية والمجموعة العرقية، عند الاقتضاء، وحسب أي معايير أخرى تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة، ومن شأنها أن تساعد اللجنة على الوصول إلى فهم دقيق للتقدم المحرز في تنفيذ البروتوكول، والفجوات والتحديات التي لا تزال تواجه التنفيذ. كما ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن الآليات والإجراءات المستخدمة لجمع تلك البيانات.

10- وينبغي أن تلخص التقارير البيانات المتاحة حول حالات بيع الأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك:

(أ) بيع الأطفال أو نقلهم لأغراض الاستغلال الجنسي؛

(ب) نقل أعضاء الأطفال من أجل الربح؛

(ج) إشراك الأطفال في عمالة قسرية (انظر المرفق)؛

(د) بيان عدد الأطفال الذين تم تبنّيهم من خلال جهود وسطاء يستخدمون أساليب تتنافى مع المادة 21 من الاتفاقية، أو مع المعايير الدولية الأخرى الواجبة التطبيق؛

(ه‍) أي شكل آخر من أشكال بيع الأطفال يحدث داخل الدولة الطرف، بما في ذلك أية ممارسات تقليدية تنطوي على نقل الطفل بواسطة شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى آخر مقابل أي شكل من أشكال العِوض، وأية مؤشرات متاحة عن عدد الأطفال المتأثرين بتلك الممارسات؛

(و) عدد الأطفال ضحايا الاتجار، سواء داخل إقليم الدولة الطرف، أو من إقليم الدولة الطرف إلى دول أخرى، أو من دول أخرى إلى إقليم الدولة الطرف، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بنوع الاستغلال الذي يتم الاتجار بهؤلاء الأطفال من أجله (انظر المرفق)؛

(ز) وينبغي أن توضح البيانات المقدمة الزيادة أو النقصان في هذه الممارسات على مر الزمن، إن أمكن ذلك.

11- ينبغي أن تلخص التقارير البيانات المتاحة المتعلقة باستغلال الأطفال في البغاء، بما في ذلك:

(أ) عدد الأشخاص دون سن 18 سنة الذين يتم استغلالهم في البغاء في الدولة الطرف؛

(ب) الزيادة أو النقصان في حالات استغلال الأطفال في البغاء، أو في أي شكل محدد من أشكال ذلك الاستغلال (انظر المرفق)؛

(ج) إلى أي مدى يرتبط استغلال الأطفال في البغاء بالسياحة الجنسية داخل إقليم الدولة الطرف أو ما إذا كانت الدولة الطرف قد اكتشفت داخل إقليمها أنشطةً لتشجيع السياحة الجنسية تشتمل على استغلال الأطفال في البغاء في بلدان أخرى.

12- وينبغي أن تلخص التقارير المعلومات المتاحة المتعلقة بمدى إنتاج، أو توريد، أو توزيع، أو استخدام المواد الإباحية التي تصور أشخاصاً دون سن 18 سنة، أو يبدو أنهم دون تلك السن، داخل إقليم الدولة الطرف، وأي زيادة أو نقصان تم قياسه أو اكتشافه فيما يتعلق بإنتاج أو توريد أو توزيع أو استخدام المواد الإباحية التي تستغل الأطفال، بما في ذلك:

(أ) الصور أو المطبوعات الأخرى؛

(ب) أفلام الفيديو، أو الصور المتحركة، أو المواد المسجلة إلكترونياً؛

(ج) مواقع الإنترنت التي تتضمن الصور أو أفلام الفيديو، أو الصور المتحركة أو الرسوم المتحركة (أفلام الكرتون، مثلاً) التي تصور أو تعرض أو تروج لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(د) العروض الحية.

كما ينبغي أن يتضمن التقرير أية بيانات متاحة تتعلق بعدد الملاحقات القضائية والإدانات لمثل تلك الجرائم مصنفةً حسب طبيعة الجريمة (بيع الأطفال، أو استغلال الأطفال في البغاء، أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية).

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

13- ينبغي أن تتضمن التقارير المقدمة معلومات عن:

(أ) جميع القوانين والمراسيم واللوائح التي اعتمدتها الهيئات التشريعية الوطنية، أو التابعة للدولة، أو الإقليمية، أو هيئات مختصة أخرى في الدولة الطرف من أجل إنفاذ البروتوكول (انظر المرفق)؛

(ب) أي فقه قانوني مهم اعتمدته المحاكم في الدولة الطرف فيما يتعلق ببيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، لا سيما السوابق القضائية التي تطبق الاتفاقية، أو البروتوكول، أو أية صكوك دولية متصلة بهما وردت الإشارة إليها في هذه المبادئ التوجيهية؛

(ج) الإدارات أو الهيئات الحكومية المسؤولة بصورة أساسية عن تنفيذ البروتوكول، والآليات التي وُضعت أو اُستخدمت لضمان التنسيق بين تلك الجهات والسلطات الإقليمية والمحلية ذات الصلة، وكذلك مع المجتمع المدني، بما في ذلك قطاع الأعمال، ووسائط الإعلام، والدوائر الأكاديمية؛

(د) نشر البروتوكول والتدريب الملائم المقدم للجماعات المهنية وشبه المهنية ذات الصلة، بمن في ذلك موظفو الهجرة، والمسؤولون عن إنفاذ القوانين، والأخصائيون الاجتماعيون والمعلمون، والمشرِّعون؛

(ه‍) الآليات والإجراءات المستخدمة في جمع وتقييم البيانات والمعلومات الأخرى المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول على أساس دوري أو مستمر؛

(و) الميزانية المخصصة في الدولة الطرف للأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول؛

(ز) الاستراتيجية الإجمالية للدولة الطرف فيما يتعلق بالقضاء على جرائم بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وحماية الضحايا، وأية خطط وطنية أو إقليمية، أو محلية ذات أهمية خاصة، اُعتمدت لتعزيز الجهود الرامية لتنفيذ البروتوكول، أو أية أجزاء من خطط لتعزيز حقوق الطفل، أو حقوق المرأة، أو حقوق الإنسان التي تتضمن أجزاءً تهدف إلى القضاء على هذه الممارسات وحماية الضحايا؛

(ح) مشاركات المجتمع المدني في الجهود الرامية إلى القضاء على جرائم بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(ط) الدور الذي تؤديه أمانات المظالم المعنية بالأطفال، أو المؤسسات العامة المستقلة المعنية بحقوق الطفل، إن وجدت، من أجل تنفيذ هذا البروتوكول، أو مراقبة ورصد تنفيذه (انظر المرفق).

رابعاً- التدابير الوقائية (الفقرتان 1 و2 من المادة9)

14- بالأخذ في الاعتبار أن الفقرة 1 من المادة 9 من البروتوكول تنص على أن تُولي الدول الأطراف "اهتماماً خاصاً" لمسألة حماية الأطفال "الذين هم عرضة بوجه خاص" للبيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، فإن التقارير ينبغي أن تصف الأساليب المستخدمة لتحديد الأطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لمثل تلك الممارسات، مثل أطفال الشوارع، والفتيات، والأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية، والذين يعيشون في الفقر. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تصف التقارير البرامج والسياسات الاجتماعية التي اُعتمدت أو عُزّزت من أجل حماية الأطفال، لا سيما الأكثر عرضة، من تلك الممارسات (في مجالي الصحة والتعليم، مثلاً)، إضافةً إلى أية تدابير إدارية أو قانونية (غير تلك الموصوفة استجابة للمبادئ التوجيهية المتضمنة في القسم الخامس) اُتخذت لحماية الأطفال من تلك الممارسات، بما في ذلك إجراءات السجل المدني الهادفة إلى منع إساءة معاملة الأطفال. كما ينبغي أن تُلخّص التقارير أية بيانات متاحة تتعلق بآثار هذه التدابير الاجتماعية والتدابير الأخرى.

15- وينبغي أن تصف التقارير الحملات أو التدابير الأخرى التي اُتخذت لزيادة الوعي العام بالعواقب الضارة لبيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وفقاً لما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول، بما في ذلك:

(أ) التدابير التي تهدف، تحديداً، إلى إعلام الأطفال بالنتائج الضارة المترتبة على تلك الممارسات، وبموارد ومصادر المساعدة الهادفة إلى منع الأطفال من الوقوع ضحايا لتلك الممارسات؛

(ب) البرامج التي تستهدف فئات محددة غير الأطفال وعامة الجمهور (مثل: السياح، وعمال النقل والفنادق، والبالغين المشتغلين في الجنس، وأفراد القوات المسلحة، وموظفي الإصلاحيات)؛

(ج) الدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية، ووسائط الإعلام، والمجتمع، لا سيما الأطفال، في وضع وتنفيذ تدابير التوعية المبينة أعلاه؛

(د) أية خطوات اُتخذت لقياس وتقييم مدى فعالية التدابير المبينة أعلاه، ونتائج تلك التدابير.

خامسا ً- الحظر والمسائل المتعلقة به (المادة 3، والفقرتان 2و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

16- ينبغي أن توفر التقارير معلومات عن جميع القوانين السارية، الجنائية وتلك المتعلقة بالعقوبات، التي تشمل وتعرّف الأفعال والأنشطة المعددة في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول، بما في ذلك:

(أ) العناصر المادية لكل تلك الجرائم، بما في ذلك أية إشارة إلى سن الضحية، وجنس الضحية أو المجرم؛

(ب) أقصى وأدنى عقوبة يمكن أن تفرض في كل جريمة من هذه الجرائم (انظر المرفق)؛

(ج) أي دفوع، وظروف مشدّدة أو مخفّفة، يجب إعمالها تحديداً في هذه الجرائم؛

(د) نظام التقادم لكل جريمة من هذه الجرائم؛

(ه‍) أية جرائم أخرى تنص عليها قوانين الدولة الطرف وتعتبرها ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ هذا البروتوكول (انظر المرفق) ؛

(و) الجزاءات الواجبة التطبيق بموجب قوانين الدولة الطرف استجابةً لهذا المبدأ التوجيهي فيما يخص محاولات ارتكاب الجرائم المنصوص عليها، أو الاشتراك، أو التورط فيها.

17- وينبغي أن تشير التقارير إلى أية أحكام من القانون الساري تعتبرها الدولة الطرف عقبةً أمام تنفيذ هذا البروتوكول، وأية خطط وضعتها الدولة لمراجعة تلك الأحكام.

18- وينبغي أن تبين التقارير أي قانون يتعلق بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن الأفعال أو الأنشطة المذكورة في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول، وأن تعلق بشأن فعالية تلك القوانين كرادع لجرائم بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. وفي حالة ما إذا كان قانون الدولة الطرف لا يعترف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن مثل هذه الجرائم، فينبغي أن يفسّر التقرير أسباب ذلك، وموقف الدولة الطرف إزاء جدوى واستصواب تعديل القانون (انظر المرفق).

19- ينبغي أن تشير تقارير الدول الأطراف، التي تسمح قوانينها بتبني الأطفال، إلى الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف الواجبة التطبيق، إن وجدت، وإلى التدابير التي اتخذتها تلك الدول للتأكد من أن الأشخاص المشاركين في تبني الأطفال يتصرفون بطريقة تتمشى مع تلك الاتفاقات ومع الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 41/85 بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986)، بما في ذلك:

(أ) التدابير القانونية وغيرها المتخذة لمنع عمليات التبني غير القانونية، مثلاً، أولئك الذين لم تصرح لهم السلطات المختصة بالتعامل في عمليات التبني المحلية أو ما بين البلدان؛

(ب) التدابير القانونية وغيرها المتخذة لمنع الوسطاء من محاولة إقناع الأمهات أو الحوامل بتقديم أطفالهن للتبني، ومنع الأشخاص والوكالات غير المصرح لها من الإعلان عن خدمات تتعلق بتبني الأطفال؛

(ج) اللوائح وإجراءات الترخيص بالنسبة إلى الوكالات والأشخاص الذين يعملون كوسطاء في عمليات تبني الأطفال، فضلاً عن الممارسات القانونية التي تم تحديدها حتى الآن؛

(د) التدابير القانونية والإدارية المتخذة لمنع سرقة الأطفال الصغار ولمنع الاحتيال في عملية تسجيل المواليد، بما في ذلك العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق؛

(ه‍ ) الظروف التي يمكن في ظلها التنازل عن موافقة أحد الأبوين على مسألة التبني، وأية ضمانات معمول بها لضمان أن تتم الموافقة عن علم وإرادة حرة؛

(و) التدابير المتعلقة بتنظيم وتحديد الرسوم التي تفرضها الوكالات ومكاتب الخدمات والأشخاص المشتغلين بعمليات التبني، والعقوبات التي تطبق في حالة عدم الامتثال لتلك التدابير.

20- وتدعو اللجنة الدول الأطراف في هذا البروتوكول، والتي ليست أطرافاً في اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، إلى أن تشير إلى ما إذا كانت قد درست مسألة الانضمام إلى الاتفاقية، والأسباب التي جعلتها لم تفعل ذلك حتى الآن.

21- ينبغي أن تشير التقارير إلى الآتي:

(أ) القوانين السارية التي تحظر إنتاج ونشر مواد إعلانية لأي من الجرائم الموصوفة في البروتوكول؛

(ب) العقوبات واجبة التطبيق؛

(ج) أية بيانات أو معلومات متاحة فيما يتعلق بعدد الملاحقات القضائية والإدانات لتلك الجرائم، مصنفةً حسب طبيعة الجريمة (بيع الأطفال، أو استغلال الأطفال في البغاء، أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية)؛

(د) ما إذا كانت تلك القوانين فعالة في منع الإعلان عن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وإن لم تكن كذلك، فينبغي ذكر الأسباب، وأية خطط تهدف منها الدولة إلى تعزيز تلك القوانين و/أو إنفاذها.

22- وينبغي أن تشير التقارير إلى الأحكام القانونية التي تُنشئ ولايةً قضائيةً على الجرائم الوارد ذكرها في المادة 3 من البروتوكول، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأسباب تلك الولاية القضائية (انظر الفقرتين 1 و3 من المادة 4).

23- وينبغي أن تشير التقارير أيضاً إلى الأحكام القانونية التي تُنشئ ولاية قضائية خارج الإقليم على تلك الجرائم للأسباب الواردة في الفقرة 2 من المادة 4، و/أو لأي أسباب أخرى للولاية القضائية يقرها قانون الدولة الطرف.

24- وينبغي أن تبين التقارير قانون وسياسة وممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق بتسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الوارد ذكرها في المادة 3 من البروتوكول، بما في ذلك:

(أ) ما إذا كان التسليم يشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين مع الدولة الطالبة، وإن لم يكن ذلك الشرط قائماً، أية شروط تُطبق عند النظر في طلبات تسليم المجرمين (المعاملة بالمثل، مثلاً)؛

(ب) إذا كان التسليم مشروطاً بوجود معاهدة نافذة لتسليم المجرمين بالنسبة إلى الدولة الطرف والدولة طالبة التسليم، وما إذا كانت السلطات المختصة في الدولة الطرف تعترف بالفقرة 2 من المادة 5 كأساس كاف للموافقة على طلب التسليم المقدم من دولة طرف في هذا البروتوكول، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها طلب التسليم متعلقاً بأحد مواطني الدولة المتلقية للطلب؛

(ج) ما إذا كانت الدولة الطرف قد دخلت في معاهدات لتسليم المجرمين منذ أصبحت طرفاً في البروتوكول، أو ما إذا كانت تتفاوض بشأن معاهدات لتسليم المجرمين، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت تلك المعاهدات تعترف بالجرائم المطابقة للجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها؛

(د) ما إذا كانت الدولة الطرف قد رفضت، منذ دخول البروتوكول حيز النفاذ، أي طلب لتسليم شخص يخضع لولايتها القضائية تتهمه دولة أخرى بأي من الجرائم الوارد ذكرها في هذا البروتوكول، وإذا كان الأمر كذلك، فينبغي ذكر سبب رفض التسليم، وما إذا كان الشخص المعني قد تمت إحالته إلى السلطات المختصة في الدولة الطرف لمحاكمته؛

(ه‍) عدد طلبات التسليم، فما يتعلق بأية جريمة من الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول، التي وافقت عليها الدولة الطرف منذ دخول البروتوكول حيز النفاذ، أو منذ أحدث تقرير أعدته بشأن تنفيذ البروتوكول، وأن تُصنّف الطلبات حسب طبيعة الجرائم؛

(و) ما إذا كانت الدولة الطرف قد طلبت، منذ دخول البروتوكول حيز النفاذ، تسليم شخص متهم بأي من الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول، وإن كان الأمر كذلك، ما إذا كان ذلك الطلب قد حظي بموافقة الدولة المتلقية للطلب؛

(ز) ما إذا تم اقتراح أو صياغة أو اعتماد تشريع جديد أو لوائح أو قواعد قضائية جديدة تتعلق بتسليم المجرمين، وإن كان الأمر كذلك، فينبغي توضيح آثار ذلك، إن وجدت، على تسليم أشخاص متهمين بجرائم مماثلة للسلوك المبين في المادة 3 من البروتوكول.

25- وينبغي أن تبين التقارير الأساس القانوني، بما في ذلك الاتفاقات الدولية، للتعاون مع الدول الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالتحقيقات والإجراءات الجنائية وإجراءات تسليم المجرمين المتبعة فيما يخص الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول، وسياسة وممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق بذلك التعاون، بما في ذلك أمثلة للحالات التي تعاونت فيها مع دول أطراف أخرى، وأية صعوبات ذات بال واجهتها في سبيل الحصول على تعاون الدول الأطراف الأخرى.

26- وينبغي أن تبين التقارير قانون وسياسة وممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق بما يلي:

(أ) ضبط ومصادرة المواد، والأصول، و/أو السلع الأخرى المستخدمة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في البروتوكول؛

(ب) ضبط ومصادرة العوائد المتحققة من ارتكاب تلك الجرائم؛

(ج) إغلاق المنشآت التي تستخدم في ارتكاب تلك الجرائم، بما في ذلك تنفيذ الطلبات المقدمة من الدول الأخرى الأطراف لضبط ومصادرة أية مواد، أو أصول، أو وسائل، أو عوائد ورد ذكرها في المادة 7 (أ) من البروتوكول، وتجربة الدولة الطرف فيما يتعلق باستجابة الأطراف الأخرى لطلباتها لضبط ومصادرة السلع والعائدات، وأي تشريع أُقترِح أو صِيغ أو سُنّ، فيما يتعلق بهذه المسائل، منذ دخول البروتوكول حيز النفاذ، وأية قرارات قضائية، ذات أهمية خاصة، تتعلق بهذه المسائل.

سادساً - حماية حقوق الضحايا

(المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

27- ينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام المادة 8 من البروتوكول لضمان أن تحظى الحقوق والمصالح الفضلى للأطفال، ضحايا الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول، بالاعتراف والمراعاة والحماية بشكل تام في جميع مراحل التحقيقات الجنائية وما يتعلق بها من إجراءات. وقد ترغب الدول في بيان أية جهود بُذلت لتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 2005 (انظر المرفق).

28- وينبغي أن تبين التقارير القانون والسياسة والممارسة في جميع أرجاء إقليم الدولة الطرف فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول، في الحالات التي تبدو فيها الضحية دون سن 18 سنة، وإن كان عمرها الحقيقي غير معروف (انظر المرفق).

29- وينبغي أن تبين التقارير أية قواعد، أو لوائح، أو مبادئ توجيهية، أو تعليمات اعتمدتها السلطات ذات العلاقة من أجل ضمان أن مصالح الطفل الفضلى تمثل الاهتمام الأساسي في إطار المعاملة التي يوفرها نظام القضاء الجنائي للأطفال ضحايا أي جريمة من الجرائم المبينة في هذا البروتوكول (انظر المرفق).

30- كما ينبغي أن تشير التقارير إلى أحكام القوانين القائمة، والإجراءات والسياسات التي تهدف إلى ضمان أن المصالح الفضلى للأطفال ضحايا تلك الجرائم قد تم تحديدها كما ينبغي وأخذها في الحسبان في التحقيقات والإجراءات الجنائية، وإلا، فينبغي أن تحدد الدولة الطرف الخطوات التي تراها ضرورية، أو الخطط التي ستضعها من أجل تحسين الامتثال لأحكام الفقرة 3 من المادة 8 من البروتوكول (انظر المرفق).

31- وينبغي أن تشير التقارير إلى التدابير المتخذة لضمان توفير التدريب القانوني والنفساني، أو أي تدريب آخر، للأشخاص العاملين إلى جانب ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول (انظر المرفق).

32- وينبغي أن تشير التقارير إلى التدابير المعمول بها والتي توفر للوكالات، والمنظمات، والشبكات، والأفراد، الشروط الضرورية لأداء أعمالهم دون خوفٍ من تدخل أو انتقام. وإذا كانت مثل تلك التدابير غير موجودة، فينبغي أن تشير التقارير إلى التدابير التي تخطط الدولة لاتخاذها، أو تعتبرها ضرورية لضمان الامتثال لأحكام الفقرة 5 من المادة 8 من البروتوكول (انظر المرفق).

33- وينبغي أن تبين التقارير أية ضمانات خاصة أو تدابير تعويضية تم إدخالها أو تعزيزها لضمان أن لا يكون للتدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال ضحايا الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول، آثار لا داعي لها على حقوق الأشخاص المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة (انظر المرفق).

34- وينبغي أن تبين التقارير البرامج القائمة، العامة والخاصة، التي توفر للأطفال، ضحايا البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، المساعدة في إعادة الإدماج الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة لم شمل الأسر، والتعافي البدني والنفسي (انظر المرفق).

35- وينبغي أن تبين التقارير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمساعدة الطفل في استعادة هويته، إذا كان نوع الاستغلال الذي تعرض لـه الطفل قد ألحق الضرر بأي عنصر من عناصر هويته، مثل الاسم، والجنسية، والروابط الأسرية (انظر المرفق).

36- وينبغي أن تشير المعلومات الواردة في التقارير بشأن المساعدة في إعادة الإدماج الاجتماعي، والتعافي البدني والنفسي، واستعادة الهوية، إلى أي اختلافات بين المساعدة المقدمة إلى الأطفال الذين هم من مواطني، أو يفترض أنهم من مواطني، الدولة الطرف، وتلك المقدمة لأولئك الذين هم ليسوا من مواطني الدولة الطرف، أو مجهولي الجنسية (انظر المرفق).

37- وينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن وسائل الانتصاف والإجراءات القائمة التي يجوز للأطفال، ضحايا البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، استخدامها من أجل الحصول على تعويضٍ من الأشخاص المسؤولين قانوناً عمّا لحق بهم من أضرار (انظر المرفق).

سابعاً - المساعدة والتعاون الدوليين

38- ينبغي أن تبين التقارير ما يلي:

(أ) أية ترتيبات متعددة الأطراف، أو إقليمية، أو ثنائية ساعدت الدولة الطرف في صياغتها، أو تفاوضت بشأنها، أو وقعت عليها، أو أصبحت طرفاً فيها لمكافحة، وضبط، وإجراء التحقيق، ومقاضاة، ومعاقبة المسؤولين عن أي من الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول؛

(ب) الخطوات التي اتُخذت لوضع إجراءات وآليات لتنسيق تنفيذ تلك التدابير؛

(ج) النتائج التي تم التوصل إليها من خلال تلك التدابير، وأية صعوبات ذات بال واجهت عملية تنفيذها، وأية جهود بُذلت، أو تعتبر ضرورية، لتحسين تنفيذ تلك الترتيبات.

39- وينبغي أن تبين التقارير أيضاً أية خطوات أخرى اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات الإقليمية أو الدولية ذات الصلة، وكذلك بين السلطات والمنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية، بشأن مكافحة، وضبط، وإجراء التحقيق، ومقاضاة، ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول.

40- وينبغي أن تبين التقارير أية خطوات اتخذتها الدولة الطرف لدعم التعاون الدولي للمساعدة في برامج التعافي البدني والنفسي، وإعادة الإدماج الاجتماعي، وإعادة الضحايا إلى أوطانهم، فيما يتعلق بالجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول، بما في ذلك المعونة الثنائية والدعم التقني، والدعم لأنشطة الوكالات أو المنظمات الدولية، والمؤتمرات الدولية، والبرامج الدولية للبحث والتدريب، بما في ذلك الدعم للبرامج والأنشطة ذات الصلة التي تقدمها المنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية.

41- وينبغي أن تبين التقارير إسهامات الدولة الطرف في التعاون الدولي الرامي إلى التصدي للأسباب الجذرية التي تسهم في تعريض الطفل للبيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية، لا سيما الفقر والتخلف.

ثامناً - أحكام قانونية أخرى

43- ينبغي أن تبين التقارير:

(أ) أية أحكام لتشريعات محلية سارية في الدولة الطرف تعتبرها مفضيةً إلى إعمال حقوق الطفل بصورة أفضل من هذا البروتوكول؛

(ب) أية أحكام للقانون الدولي ملزمةٍ للدولة الطرف تعتبرها مفضيةً إلى إعمال حقوق الطفل بصورة أفضل من هذا البروتوكول، أو تأخذها في الاعتبار عند تطبيق هذا البروتوكول؛

(ج) وضع وتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الأساسية بشأن بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والاتجار في الأطفال، والسياحة الجنسية، فضلاً عن أية تعهدات دولية أو إقليمية أخرى ارتبطت بها الدولة فيما يتعلق بهذه المسائل، وأي تأثير لتنفيذها على تنفيذ البروتوكول.

المرفق

أقرت الفقرة الأولى من ديباجة البروتوكول الاختياري الصلة بين هذا البروتوكول وتنفيذ الاتفاقية المشار إليه في المبدأ التوجيهي رقم 2 * .

ويشمل مصطلح العمل القسري، المشار إليه في المبدأ التوجيهي رقم 10 (ج) ، أي عمل فعلي أو خدمة فعلية يُجبر الشخص، بواسطة موظف عام، أو سلطة عامة، أو مؤسسة عامة، على القيام بها تحت التهديد بالعقاب، وأي عمل أو خدمة تؤدَّى إلى أطراف خاصة تحت الإكراه (مثلاً، الحرمان من الحرية، أو عدم دفع الأجور، أو مصادرة مستندات الهوية، أو التهديد بالعقاب) والممارسات الشبيهة بالرق، مثل، عبودية الدَّين، والزواج من طفلة أو خطبتها مقابل عِوض. (انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29(1930) بشأن العمل القسري (المادتان 2 و11))، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق (المادة 1).

ويعني الاتجار في الأطفال، كما تمت الإشارة إليه في المبدأ التوجيهي رقم 10(ج) ، توظيف، أو ترحيل، أو نقل، أو إيواء، أو استلام أشخاص دون سن 18 سنة لأغراض أي شكل من أشكال الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، أو استغلال العاملين من الأطفال، أو تبني الأطفال بوسائل تتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة، بغض النظر عما إذا كان الأطفال، أو الأبوين، أو الأوصياء عليهم، قد أبدوا موافقتهم الصريحة على ذلك (انظر بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (المادة 3، (أ) و(ب) و(ج)).

تشمل أشكال البغاء التي ينبغي تمييزها، إن أمكن وفقاً للمبدأ التوجيهي 11 (ب) ، بغاء الرجل مع المرأة، و بغاء المثليين، والبغاء التجاري، أو أية أشكال أخرى للبغاء، مثل تسليم الأطفال إلى معابد أو زعماء دينيين لأغراض تقديم خدمات جنسية، والاستعباد الجنسي، وطلب المعلمين خدمات جنسية من الطلاب، والاستغلال الجنسي للأطفال العاملين خدماً بالمنازل.

وقد ترغب الدول في تقديم المعلومات المشار إليها في المبدأ التوجيهي رقم 13 (أ) في شكل جداول بالقوانين ذات الصلة وأقرب أحكامها صلة بالموضوع.

وقد بيَّنت اللجنة الدور الهام، الذي تضطلع به أمانات المظالم المعنية بالطفل والمؤسسات المماثلة، المذكورة في المبدأ التوجيهي رقم 13 (ط) ، وذلك في التعليق العام للجنة رقم 2 حول "دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة في تعزيز وحماية حقوق الطفل"، والذي اعتمدته اللجنة في جلستها الحادية والثلاثين في 2002.

وينبغي أن تشمل المعلومات المقدمة استجابة للمبادئ التوجيهية المتضمنة في القسم الرابع أعلاه، لا سيما في التقارير التي أعدتها الدول الاتحادية أو الدول التي بها أقاليم مستقلة و/أو أقاليم تتمتع بالحكم الذاتي، والدول التي يعترف نظامها القانوني بالقانون الديني، أو القانون القبلي أو قانون الشعوب الأصلية - معلوماتٍ عن القوانين ذات الصلة لجميع الولايات القضائية التي تمارس اختصاصها على هذه المسائل، بما في ذلك القانون الواجب التطبيق على القوات المسلحة.

وينبغي أن يميز الرد على المبدأ التوجيهي رقم 16، وخاصة الفقرة الفرعية (ب)، بين العقوبات الواجبة التطبيق على البالغين المُدانين بارتكاب هذه الجرائم والأحداث الذين يرتكبوها.

وتنص الفقرة 1 من المادة 3 على أنه يتعين على الدول الطرف أن تضمن "كحد أدنى" أن الأفعال المدرجة يشملها قانونها الجنائي أو قانون العقوبات لديها. حيث يتمثل الالتزام الواسع النطاق والشامل المنصوص عليه في المادة 1 في "حظر بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية". ومن ثم، فإن المبدأ التوجيهي رقم 16 (ه‍) يشير إلى أنه ينبغي أن تشير التقارير إلى أي شكل آخر من أشكال البيع، أو أي فعل، أو امتناع، يتعلق باستغلال الأطفال في البغاء أو في المواد الإباحية، يشمله القانون الجنائي أو قانون العقوبات في الدولة الطرف. وفضلاً عن ذلك، قد تُستخدم جرائم معينة في بعض البلدان لاتخاذ الإجراءات الجنائية بمقتضاها ضد بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، على الرغم من أن تلك البلدان لا تحظر صراحةً تلك الجرائم في حد ذاتها. وينبغي أن تصف التقارير تلك الجرائم وأن تفسر تطبيقها على بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء و/أو في المواد الإباحية.

ويقصد بالأشخاص الاعتباريين المشار إليهم في المبدأ التوجيهي رقم 18 الكيانات التي ليست أشخاصاً طبيعيين، ولديها شخصية اعتبارية، مثل الشركات والأعمال التجارية الأخرى، والحكومات المحلية أو الإقليمية، والمؤسسات والمنظمات والجمعيات المعترف بها قانوناً.

وتشمل الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق، الواردة في المبدأ التوجيهي رقم 19، وتتضمن المادتين 20 و21 من الاتفاقية، مقروءتين مع المبادئ العامة التي أقرتها المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية؛ ومع اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، والتي تعتبرها اللجنة صكاً ملائماً للوفاء بالالتزامات المتضمنة في المادة 21(أ) من الاتفاقية؛ والاتفاقية الأوربية في مجال تبني الأطفال (1967) (اتفاقية مجلس أوربا بشأن العمل لمكافحة الاتجار بالبشر (رقم 58))؛ والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل (1990)؛ والإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، والذي اعتمدته الجمعية العامة في 1986؛ والمعاهدات الثنائية بشأن تبني الأطفال. ويعتبر الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية، المذكور في ديباجة اتفاقية حقوق الطفل، واجب التطبيق على جميع الدول، بما في ذلك الدول التي ليست أطرافاً في أي من المعاهدات المذكورة أعلاه.

وينبغي أن تشمل المعلومات المشار إليها في المبدأ التوجيهي رقم 27، بصورة خاصة، ما يلي:

(أ) أية قوانين أو معايير قانونية أخرى تنص على أن المصالح الفضلى للأطفال الضحايا أو الشهود ينبغي أن تمثل الاهتمام الأساسي في مسائل القضاء الجنائي المتعلقة ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(ب) أية قوانين، أو معايير قانونية، أو إجراءات أو ممارسات، تتعلق بالتحفظ على الأطفال الذين يُعتبرون ضحايا للبيع، أو الاستغلال في البغاء أو في المواد الإباحية، في مرافق الشرطة، أو المرافق الإصلاحية، أو مرافق رعاية الأطفال، خلال فترة التحقيقات أو الإجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك الأفعال، ومعلومات عن عدد الأطفال المُتحفظ عليهم خلال فترة التحقيقات أو الإجراءات، مصنفةً، إن أمكن ذلك، حسب العمر، والجنس، وموطن الطفل، وطبيعة المرفق، ومتوسط فترة التحفظ؛

(ج) يعني المبدأ القائل بأن الأطفال ينبغي ألا يحرموا من الحرية إلا كحل أخير (انظر المادة 37 (ب) من الاتفاقية) أن الأطفال الضحايا أو الشهود ينبغي ألا يُحبسوا في مرافق الشرطة، أو في المرافق الإصلاحية أو، ما عدا في الظروف القصوى، في مرافق رعاية الأطفال المغلقة، من أجل ضمان حمايتهم ووجودهم في الإجراءات الجنائية؛

(د) أية قوانين أو إجراءات أو ممارسات تسمح بالتحفظ على الأطفال ضحايا البيع، أو الاستغلال في البغاء أو في المواد الإباحية، في الرعاية المؤقتة لدى الأقارب، أو الآباء بالتبني، أو الأوصياء المؤقتين، أو في المنظمات الكائنة في المجتمع المحلي، خلال فترة التحقيقات أو الإجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك الأفعال؛ ومعلومات عن عدد الأطفال المُتحفظ عليهم، مصنفةً، إن أمكن، حسب العمر، والجنس، وموطن الطفل، ونوع الجهة التي تقدم الرعاية، ومتوسط فترة التحفظ؛

(ه‍) أية معايير قانونية معتمدة تعترف بحق الأطفال، ضحايا البيع أو الاستغلال في البغاء أو في المواد الإباحية، في إعلامهم بحقوقهم القانونية وبدورهم المحتمل في الإجراءات الجنائية المتعلقة بذلك الاستغلال، ونطاق، وتوقيت، وتقدُّم، ونتائج تلك الإجراءات والممارسات، وكذلك الإجراءات التي اتُخذت من أجل إمداد الأطفال بتلك المعلومات؛

(و) أية معايير قانونية معتمدة تعترف بحق الأطفال ضحايا البيع، أو الاستغلال في البغاء أو في المواد الإباحية، في التعبير عن آرائهم واحتياجاتهم وشواغلهم ، أو نقلها، فيما يخص الإجراءات الجنائية المتعلقة باستغلالهم، ودور المحققين، والمدعين العامين، والسلطات الأخرى ذات الصلة، في أخذ آرائهم وشواغلهم في الحسبان؛ والأساليب والإجراءات المستخدمة للتأكد من آراء واحتياجات وشواغل الأطفال الضحايا من مختلف الأعمار والخلفيات وإبلاغ السلطات ذات الصلة بذلك؛ وأية معلومات تتعلق بالتقدم المُحرز والصعوبات، إن وجدت، التي تعترض تنفيذ تلك المعايير والإجراءات؛

(ز) أية برامج وخدمات تقدم الدعم للأطفال الضحايا خلال فترة الإجراءات الجنائية ضد المسؤولين عن استغلالهم، والموقع الجغرافي وطبيعة الوكالات والمنظمات المسؤولة (منظمات عامة، أو منظمات تعتمد على الإعانات، أو منظمات غير حكومية)، وطبيعة خدمات الدعم المقدّم ونطاقها؛ وأية بيانات متاحة تتعلق بالعمر، والجنس، والموطن، وأية سمات أخرى ذات صلة للمستفيدين؛ ونتائج أي تقييم للدعم المقدّم؛ وآراء الدولة الطرف فيما يخص كفاية تغطية، ونطاق وجودة الخدمات المتاحة، وأية خطط لتوسيعها؛

(ح) أية قوانين أو لوائح وُضعت لحماية حق المحافظة على الخصوصيات ولمنع إفشاء المعلومات المتعلقة بهوية ضحايا أي من الجرائم المشار إليها في البروتوكول، وأية تدابير أخرى اتخذتها الدولة الطرف لحماية خصوصياتهم ومنع إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم، فضلاً عن آراء الدولة الطرف حول ما إذا كانت مثل تلك القوانين واللوائح والتدابير الأخرى فعالة، وإلا، فما هي أسباب عدم فعاليتها، وما هي خطط الدولة الطرف لتعزيز حماية حقهم في المحافظة على خصوصياتهم ولمنع إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم.

(ط) السياسات، والإجراءات، والبرامج، والبروتوكولات، والتدابير الأخرى المعمول بها من أجل ضمان سلامة الأطفال ضحايا البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، الذين قد يكونون عرضة لمخاطر الانتقام أو التهديد، ولضمان سلامة أسرهم، وسلامة الشهود المعرضين لمثل تلك المخاطر، فضلاً عن آراء الدولة الطرف حول ما إذا كانت تلك التدابير فعالة، وإلا، فما هي أسباب عدم فعاليتها، وما هي خطط الدولة لتعزيزها، أو تعديلها، أو اعتماد ضمانات جديدة؛

(ي) أية قوانين، أو قواعد، أو لوائح، أو مبادئ توجيهية، أو سياسات اعتمدتها السلطات التشريعية، أو الإدارية، أو القضائية المختصة من أجل تفادي التأخير غير الضروري في الفصل في القضايا المتعلقة بالجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول، وفي تنفيذ الأوامر والمراسيم التي تمنح تعويضاً للأطفال الضحايا، فضلاً عن أي فقه قانوني قد تكون محاكم الدولة الطرف اعتمدته فيما يتعلق بتسوية تلك المسائل في الوقت المناسب.

وينبغي أن تشمل المعلومات المشار إليها في المبدأ التوجيهي رقم 28، بصفة خاصة، على ما يلي:

(أ) التدابير المستخدمة لتقدير عمر الضحية في حالة عدم توفر مستندات إثبات؛

(ب) معيار إثبات عمر الضحية، والقرائن القانونية الواجبة التطبيق، إن وجدت؛

(ج) الوكالة، أو الهيئات المسؤولة عن إجراء التحقيقات من أجل تحديد عمر الطفل، والأساليب المستخدمة لتلك الغاية.

ينبغي أيضاً أن تشير المعلومات، المقدّمة استجابةً للمبدأ التوجيهي رقم 28 ، إلى ما إذا كانت الصعوبات المتعلقة بتحديد أعمار الضحايا المزعومين للجرائم المشار إليها في البروتوكول تمثل عقبةً حقيقيةً أمام إنفاذ القانون وتوفير حماية فعالة للأطفال ضد تلك الممارسات، وإن كانت كذلك، فلماذا؟ وما هي خطط الدولة الطرف، إن وجدت، للتغلب على تلك العقبة، أو ما هو العمل الذي تعتبره ضرورياً للتصدي لتلك الصعوبات؟ وينبغي أيضاً أن تميّز المعلومات المقدّمة، عند الاقتضاء، بين الجرائم المرتكبة داخل إقليم الدولة الطرف ضد طفلٍ من مواطنيها، والجرائم التي قد يكون ضحيتها من غير مواطني الدولة الطرف، أو قد يكون الفعل تم في إقليم دولة أخرى.

إن المعلومات المقدّمة استجابة للمبدأين التوجيهيين رقم 29 و30 ينبغي أن:

(أ) تشير إلى ما إذا كان تشريع جميع الولايات القضائية في الدولة الطرف يعترف بالشرط القاضي بأن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تمثل الاهتمام الأساسي في إطار المعاملة التي يوفرها نظام القضاء الجنائي للأطفال ضحايا أي من الجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول، وإن لم تكن كذلك، فما هي الخطوات، إن وجدت، التي اتخذتها الدولة الطرف، أو خططها لدمج هذا المبدأ في التشريع ذي الصلة؟

(ب) تبين، على وجه الخصوص، أية قواعد، أو مبادئ توجيهية، أو سياسات، أو أي فقه قانوني فيما يتعلق بكيفية تحديد مصالح الأطفال الفضلى في هذا السياق، والأساليب المستخدمة لتحديد المصالح الفضلى للأطفال الضحايا كأفراد؛

(ج) تبين، على وجه الخصوص، أية قواعد، أو لوائح، أو مبادئ توجيهية، أو سياسات، أو فقه قانوني فيما يتعلق بالأساليب المتّبعة لتحديد آراء الطفل، والاعتبار الذي يُولى لتلك الآراء عند تحديد مصالح الطفل الفضلى في هذا السياق؛

(د) تبين، فضلاً عن ذلك، الخطوات المتخذة، والآليات والإجراءات الموضوعة لتوفير معلومات موضوعية للأطفال الضحايا، بلغةٍ تتناسب مع أعمارهم وخلفياتهم، عن التحقيقات والإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضدهم، وحقوقهم فيما يتعلق بمثل تلك التحقيقات والإجراءات، وأية خيارات أو مسارات بديلة قد تكون متاحة لهم؛

(ه‍) تبين أي تشريع، أو لوائح، أو إجراءات، أو سياسات، أو فقه قانوني فيما يتعلق بالصفة القانونية للأطفال فيما يخص القرارات التي ينبغي أن تُتخذ بشأن الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضدهم، بما في ذلك الحد العمري المتعلق بقرار الطفل بشأن ما إذا كان سيشهد أو يشارك في الإجراءات؛ وسلطة الآباء أو الأوصياء في اتخاذ تلك القرارات نيابة عن الطفل، وتعيين أوصياء مؤقتين للطفل لضمان تحديد ومراعاة مصالح الطفل الفضلى في غياب أي من الآباء أو الأوصياء، أو في حالة وجود تنازع مصالح محتمل بين الطفل الضحية وأبويه (أحدهما أو كلاهما)، أو بينه وبين الوصي القانوني عليه؛

(و) تبين دور وكالات حماية الطفل أو هيئات حقوق الطفل، إن وجد، في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المشار إليها في البروتوكول، لا سيما أي دور قد تؤديه في الدفاع عن المصالح الفضلى للأطفال الضحايا أو الشهود في تلك الإجراءات.

ينبغي أن تقدّم المعلومات، المطلوبة بموجب المبدأ التوجيهي رقم 31 ، تفاصيل عن الوكالة أو الوكالات المختصة بالتحقيق في و/أو المقاضاة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في البروتوكول، وكذلك المحاكم المختصة بالنظر في تلك الجرائم، وذلك في جميع أرجاء إقليم أو أقاليم الدولة الطرف؛ وأن توضح المعلومات ما إذا كان تواصل موظفي تلك الوكالات مع الأطفال الضحايا أو الشهود مقتصراً على المسؤولين المعنيين بصورة خاصة بالقضايا المتعلقة بالأطفال؛ وتبين أية متطلبات محددة، تتعلق بالتعريف بحقوق الأطفال وسيكولوجيا الطفل، أو بالتطورات المتعلقة باستقطاب أو تعيين الموظفين الذين لديهم تواصل مع الأطفال؛ وتبين كذلك أية برامج تدريب، عند بداية التعيين أو أثناء الخدمة، توفِّر للموظفين الذين لديهم تواصل مع الأطفال وللمشرفين عليهم التدريب القانوني والنفساني وأي نوع آخر من التدريب ذي الصلة المعمَّم لضمان تلقي الأطفال الضحايا المعاملة التي تراعي أعمارهم وجنسهم وخلفياتهم وتجاربهم، وتحترم حقوقهم، إضافة إلى وصف مختصر لمضمون ومنهجية برامج التدريب تلك؛ والوكالات أو المنظمات، العامة أو الخاصة، التي توفر الرعاية والملجأ والخدمات النفسانية لضحايا الجرائم المشار إليها في البروتوكول، وأية لوائح واجبة التطبيق تتعلق بمؤهلات وتدريب مقدمي الخدمات التابعين للقطاع الخاص.

وينبغي أن تشير المعلومات، المقدّمة استجابةً للمبدأ التوجيهي رقم 32 ، إلى الوكالات والمنظمات والشبكات، العامة أو الخاصة، الأكثر مشاركةً في الجهود الرامية إلى مكافحة بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء أو في المواد الإباحية والممارسات ذات الصلة، فضلاً عن تلك الأكثر مشاركةً في توفير الحماية وإعادة التأهيل والخدمات المماثلة لضحايا تلك الممارسات؛ كما ينبغي أن تبين أية هجمات أو تهديدات ذات بال لسلامة وأمن الهيئات المذكورة أعلاه، وأعضائها أو موظفيها، فضلاً عن نوعيات التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لحماية الأشخاص أو الهيئات التي كانت هدفاً لهجمات أو تهديدات من النوع المذكور أعلاه، والتدابير أو السياسات التي اُعتمدت على سبيل الاحتياط ضد تلك الهجمات أو التهديدات.

ولأغراض المبدأ التوجيهي رقم 33 ، فإن حقوق الأشخاص المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة، ينبغي أن تعتبر أنها الحقوق المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة الحق في أن يُفترض المتهم برئياً حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون، وأن تكون لـه الوسائل الملائمة لإعداد دفاعه وأن يستوجب، أو يكون قد استجوب الشاهد الذي شهد ضده.

وينبغي أن تشمل المعلومات المقدمة استجابةً للمبدأ التوجيهي رقم 34: تحديد البرامج أو الخدمات والوكالات والمنظمات التي تقوم بتشغيلها، وموقعها الجغرافي ووصفاً لنوع الخدمات المقدمة؛ وبياناتٍ حول عدد الأطفال الذين يتلقون تلك المساعدة، مصنفين حسب عمر وجنس المستفيد ونوع سوء المعاملة التي عانى منها الطفل وما إذا كانت المساعدة تُقدم في مؤسسات رعاية سكنية أو غير سكنية؛ ونتائج أي تقييم تم للمساعدة المقدمة بواسطة البرامج القائمة، ومعلوماتٍ عن الطلبات غير الملبّاة على تلك الخدمات، إن وجدت؛ وأية خطط للدولة الطرف لزيادة القدرة الاستيعابية للبرامج القائمة أو توسيع نوع الخدمات المقدمة، فضلاً عن أية معلومات أخرى تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة.

ويشمل الحق في المساعدة على إعادة الإدماج الاجتماعي والتعافي النفسي، المشار إليهما في المبدأ التوجيهي رقم 35 والفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول، حق الأطفال المحرومين من أي عنصر من عناصر هويتهم في نيل المساعدة على استرداد هويتهم بسرعة، وهو حق أقرته أيضاً الفقرة 2 من المادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل.

وينبغي أن تشمل المعلومات المقدمة استجابة للمبدأ التوجيهي رقم 36 على ما يلي:

(أ) عدد الأطفال من غير مواطني الدولة الطرف، أو مجهولي الجنسية، والذين يتم تحديدهم، سنوياً، كضحايا للبيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، مصنفين، ما أمكن ذلك، حسب العمر والجنس ونوع الاستغلال وموطن الطفل؛

(ب) سياسة الدولة الطرف فيما يخص إعادة الأطفال الضحايا إلى أوطانهم وإعادة الإدماج مع أسرهم ومجتمعاتهم، بما في ذلك الطريقة التي تتصدى بها تلك السياسة لقضايا مثل مصالح الطفل الفضلى، وحق الطفل في أن تُؤخذ آراؤه في الاعتبار، ومشاركة الطفل في الإجراءات الجنائية ضد المسؤولين عن استغلاله، وحق الطفل في الحماية ضد مخاطر الانتقام، وفي الحصول على المساعدة بشأن إعادة التأهيل البدني والنفسي؛

(ج) أية اتفاقات قانونية أو إدارية قائمة مع بلدان أخرى فيما يتعلق بإعادة الأطفال الذين كانوا ضحايا لتلك الأشكال من الاستغلال، والمساعدة المتبادلة في استرداد هويتهم أو العثور على أسرهم، وتقييم مدى ملاءمة عودة الطفل إلى أسرته أو مجتمعه، مقارنةً مع أشكال أخرى من إعادة الإدماج الاجتماعي؛

(د) معلومات عن التقدم المحرز والمصاعب التي تعترض كفالة حق إعادة الإدماج الاجتماعي واسترداد الهوية والتعافي البدني والنفسي للأطفال ضحايا تلك الأشكال من الاستغلال، والذين هم ليسوا من مواطني الدولة الطرف، أو مجهولي الجنسية، فضلاً عن أية خطط للدولة للتغلب على الصعوبات، إن وجدت؛

وينبغي أن تشمل المعلومات المقدمة استجابة للمبدأ التوجيهي رقم 37 على ما يلي:

(أ) ما إذا كان حق الطفل في التعويض محكوماً أو مشروطاً بنتيجة مسبقة تتعلق بالمسؤولية الجنائية الواقعة على عاتق المسؤولين عن استغلاله؛

(ب) الإجراءات والمعايير المتعلقة بتعيين وصي أو ممثل للطفل لأغراض الإجراءات القانونية من هذا النوع، عندما يكون هنالك تنازع مصالح فعلى أو ممكن أو محتمل بين الطفل وأبويه؛

(ج) المعايير والإجراءات المتعلقة بالتسوية الطوعية للقضايا أو الشكاوى المتعلقة ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(د) ما إذا كانت هنالك أية اختلافات في الإجراءات الواجبة التطبيق على القضايا المتعلقة بالأطفال وتلك المتعلقة بالبالغين، فيما يخص مقبولية الأدلة أو الطريقة التي يُقدم بها الدليل المتعلق بالطفل الضحية؛

(ه‍) ما إذا كانت القواعد والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإدارة القضايا تعترف بأهمية ضرورة تفادي التأخير غير المُبرَّر فيما يخص تسوية القضايا المتصلة بالأطفال، وفقاً للفقرة 1 (ز) من المادة 8 من البروتوكول؛

(و) ما إذا كان هنالك أي اختلاف في قانون التقادم الواجب التطبيق على المطالبات بالتعويض عن هذه الأشكال من الاستغلال عندما يكون الضحية طفلاً؛

(ز) أية سمات خاصة للقانون المتعلق باستخدام التعويضات الممنوحة للأطفال والتصرف فيها وحفظها، حتى يصلوا سن الرشد؛

(ح) أية سمات خاصة أخرى للإجراءات القائمة يجوز للأطفال استخدامها لطلب التعويض في نوعيات القضايا المشار إليها أعلاه، وُضعت لجعل الإجراءات أكثر مراعاة لاحتياجات الأطفال الخاصة وحقوقهم وأوجه ضعفهم؛

(ط) ما إذا كانت المعلومات الواردة رداً على الفقرات السابقة في هذا المبدأ التوجيهي واجبة التطبيق بشأن الضحايا الذين قد لا يكونون من مواطني الدولة الطرف، وأي تدبير خاص قد يكون سارياً لضمان أن الضحايا الذين هم ليسوا، أو قد لا يكونون، من مواطني الدولة الطرف لديهم فرص متساوية في الحصول على وسائل الانتصاف الهادفة إلى الحصول على تعويض عن الأضرار الناجمة عن أشكال الاستغلال المشار إليها أعلاه؛

(ي) أية معلومات تتعلق بعدد وقيمة التعويضات التي مُنحت للأطفال، عن حالات سوء المعاملة من هذا النوع، نتيجةً لإجراءات قانونية أو إدارية أشرفت عليها هيئات رسمية، قد تساعد اللجنة في فهم الكيفية التي تُطبق بها وسائل الانتصاف والإجراءات القائمة في الممارسة العملية؛

(ك) ما إذا كانت الدولة الطرف تعتبر أن وسائل الانتصاف والإجراءات القائمة توفر حمايةً ملائمةً لحقوق الأطفال، ضحايا أشكال الاستغلال المشار إليها أعلاه، من أجل الحصول على تعويض ملائم عن الأضرار التي لحقت بهم، وإلا، فما هي التحسينات أو التغييرات التي تعتبرها الدولة جديرة بتعزيز حماية هذا الحق بطريقة فعالة؛

وتشمل الأضرار: الضرر البدني والعقلي، والمعاناة النفسية، والمساس بالمصالح المعنوية (مثلاً، الشرف، السُمعة، الروابط الأسرية، السلامة النفسية)، والحرمان من الحقوق الشخصية والخسارة في الممتلكات أو الدخل، أو أية خسارة اقتصادية أخرى، والنفقات التي يتكبدها الشخص في علاج أية إصابة، وبصفة عامة، أي ضرر يلحق بحقوق الضحية (انظر المبدأين 19 و20 من المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي).

- - - - -