الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/GRC/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

20 July 2012

Arabic

Original: English

ل جن ة حقوق الطفل

الدورة الستون

29 أيار/مايو - 15 حزيران/يونيه 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: اليونان

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لليونان (CRC/C/OPSC/GRC/1) في جلستيها 1711 و1712 (انظر CRC/C/SR.1711 و1712)، المعقودتين يومي 6 و7 حزيران/يونيه 2012، واعتمدت في جلستها 1725 (انظر CRC/C/SR.1725)، المعقودة في 15 حزيران/يونيه 2012، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- تحيط اللجنة علماً بتقديم الدورة الطرف لتقريرها الأولي (CRC/C/OPSC/GRC/1) وبالردود الخطية على قائمتها للمسائل CRC/C/OPSC/GRC/Q/1/Add.1)، ومع ذلك، تلاحظ أن الدولة الطرف تأخرت في تقديم التقرير. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي عقدته مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

3- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنة بملاحظاتها الختامية المعتمدة أيضاً في عام 2012 ، بشأن التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث الذي قدمته الدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/GRC/CO/2-3) والتقرير الأولي بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/GRC/CO/1).

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللج ن ة باتخاذ الدولة الطرف تدابير إيجابية متنوعة في مجالات تتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وبصفة خاصة اعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 3811/2009 بشأن تعويض ضحايا الجرائم المتعمدة العنيفة وأحكام أخرى؛

(ب) القانون رقم 3692/2008 بشأن التصديق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الهيلينية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأحداث؛

(ج) القانون رقم 3064/2002 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص ، والجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية، و استغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاستغلال الاقتصادي للحياة الجنسية بشكل عام ، وتقديم المساعدة لضحايا تلك الأفعال .

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الواردة أدناه:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (في عام 2003)؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (في عام 2011)؛

(ج) بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (في عام 2011)؛

(د) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (في عام 2011)؛

(ﻫ) اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي (في عام 2009)؛

(و) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتد اء الجنسي (في عام 2009)؛

(ز) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (في عام 2001).

6- وترحب اللجنة أيضاً بالتقدم المحرز في إنشاء مؤسسات واعتماد خطط وبرامج وطنية لتيسير تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك:

(أ) خطة العمل الوطنية لإدارة الهجرة، في عام 2010؛

(ب) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2006؛

(ج) رفع مستوى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات و المعنية بالاتجار بالبشر ، التي عملت حتى عام 2006 ، لتصبح بعد مبادرة من وزير العدل بمستوى الأمانات العامة للوزارات المختصة.

ثالثاً- البيانات

7- فيما تحيط اللجنة علماً بقيام الشرطة اليونانية والمحاكم ومكاتب الادعاء العام بجمع بيانات إحصائية، فإن القلق يساورها إزاء الافتقار إلى نظام شامل لجمع البيانات يهدف إلى جمع المعلومات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ومتابعتها .

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام شامل ومركزي لجمع المعلومات من أ جل تحليل ورصد سياسات وبرامج تنفيذ البروتوكول الاختياري. وينبغي تصنيف البيانات التي يتم تجميعها حسب العمر، و ن و ع الجنس، والجنسية، والأصل الإثني، والموقع الجغرافي ، والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية. وينبغي تنسيق جمع البيانات مع النظام المركزي الحكومي لجمع البيانات المتعلق بالاتفاقية، بحيث يغطي جميع الأشخاص دون سن اﻟ 18 عاماً ، واستخدامه لإجراء دراسات وتحليلات نوعية وكمية بشأن الأسباب الجذرية ل جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وانتشارها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز تعاونها التقني مع جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا الصدد.

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

التشريع

9- فيما ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لإدماج مختلف أحكام البروتوكول الاختياري في تشريعات الدولة الطرف، فإن القلق يساورها لأن هذه الجهود تركز غالباً على الاتجار لا على البروتوكول الاختياري.

10- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإدماج الكامل للبروتوكول الاختياري في نظامها القانوني المحلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن إدراج تعريف بيع الأطفال في تشريعها الوطني ، وهو يماثل تعريف الاتجار بالأشخاص ولكنه لا يتطابق معه، بغية تنفيذ الحكم المتعلق بالبيع و الوارد في البروتوكول الاختياري، تنفيذاً صحيحاً.

خطة العمل الوطنية

11- ترحب اللجنة بإنشاء ال لجنة ال متخصصة على مستوى الأمانات العامة في الوزارات المعنية (وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الخارجية، ووزارة التربية والشؤون الدينية، ووزارة الصحة ، ووزارة التضامن الاجتماعي)، وباعتماد خطة ال عمل الوط نية لمكافحة الاتجار بالبشر. وفيما تحيط اللجنة علماً باعتماد المبادرة المعنونة "ILAEIRA"، في عام 2006، وهي مبادرة لمكافحة الاتجار، فإنها تأسف لحدوث تأخير في تنفيذها بسبب التغيرات السياسية والأزمة المالية. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق لانعدام تدابير محددة تتعلق بمنع الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري، وكذلك للافتقار لخطة شاملة تعالج تحديداً جميع القضايا المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة تضمين إستراتيجيتها وبرنامجها الشاملين لتنفيذ الاتفاقية برنامجاً للعمل منفصلاً وشاملاً يستهدف بشكل محدد جميع المسائل المشمولة ب البروتوكول الاختياري، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذهما. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً لتنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري، مع مراعاة الإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي المعتمدين في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال التي عقدت في ستكهولم ويوكوهاما وريو دي جانيرو في 1996 و2001 و2008، على التوالي.

التنسيق والتقييم

13- تحيط اللجنة علماً مع القلق بأن الدولة الطرف لا تملك آلية لتنسيق ورصد وتنفيذ البروتوكول الاختياري بشكل عام . وفيما تعرب اللجنة عن تقديرها لأن الدولة الطرف أنشأت فريق اً عامل اً مؤلف اً من وكالات حكومية لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأنه لا يمكن اعتبار هذا الفريق العامل آلية فعالة لتنسيق التنفيذ الكلي لأنه غير مكلف با لتصدي للقضايا المتعلقة ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية بموجب البروتوكول الاختياري ولأن عمله لا يخضع للتقييم.

14- وتشير اللجنة إلى توصياتها بشأن آلية الدولة الطرف المتعلقة بتنسيق تنفيذ الاتفاقية ( CRC/C/GRC/CO/2-3 ، الفقرة 12)، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين وزاراتها وكياناتها الحكومية المختصة، فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان تزويد هذه الكيانات بما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية لتمكينها من أداء ولايتها المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري ، وضمان تقييم عمل هذه الكيانات.

النشر وبث الوعي

15- تحيط اللجنة علماً بالأنشطة التي اضطلعت بها الدولة الطرف في مجال بث الوعي. ومع ذلك يساورها القلق لأن هذه الأنشطة اقتصرت على منع الاتجار ، وحقوق الطفل بوجه عام ، و لأ ن التوعية بأحكام البروتوكول الاختياري ظلت محدودة، وذلك في صفوف الأطفال وكذلك المهنيين العاملين مع الطفل ومن أجله.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للتعريف ب أحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع في صفوف الجمهور العام، بما في ذلك في صفوف الأطفال، بصورة مراعية للأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم . وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تدرج بصورة منتظمة القضايا المتعلقة بالبروتوكول الاختياري في المناهج الدراسية الابتدائية والثانوية؛

(ب) أن تضع برامج إعلامية وتثقيفية بشأن التدابير الوقائية والآثار الضارة لبيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية وذلك بالتعاون الوثيق مع المجتمع المحلي والأطفال؛

(ج) أن تنشر البروتوكول الاختياري بين جميع الفئات المهنية المعنية، ولا سيما أفراد الشرطة، والقضاة، والمدعون العامون، وممثلو وسائط الإعلام، والأخصائيون الاجتماعيون؛

(د) أن تجري دراسات متعمقة في مناطق مختلفة ولدى فئات اجتماعية وثقافية مختلفة بغية تحديد العوائق والفرص أمام الدعوة والتوعية بشأن الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

التدريب

17- تعرب اللجنة عن تقديرها ل لأنشطة التدريبية المتعددة التي قدمتها الدولة الطرف بالتعاون مع المنظمات الدولية والحكومية الدولية وغير الحكومية، وذلك مثلاً، تدريب العاملين في الشرطة اليونانية . ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق لكون الجهود المبذولة لتقديم التدريب المناسب للمهنيين العاملين مع الطفل ومن أجله، ولا سيما في صفوف القضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين، غير منتظمة ولا تتضمن جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

18- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج تدريب متعددة التخصصات من خلال عملية تقوم على مشاركة المجتمعات المحلية وغيرها من أصحاب المصلحة بشأن جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وينبغي إتاحة هذا التدريب لكافة الفئات المهنية المعنية، والوزارات والمؤسسات العاملة مع الطفل ومن أجله. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على أن تكفل إجراء تقييم منتظم لجميع برامج التدريب بشأن البروتوكول الاختياري بهدف تعزيز تأثيرها وأهميتها.

تخصيص الموارد

19- تأسف اللجنة لعدم وجود مخصصات محددة بوضوح في الميزانية لأغراض الأنشطة الرامية إلى تنفيذ البروتوكول الاختياري. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأنه بسبب القيود في الميزانية التي ف ُ رضت نتيجة الصعوبات الراهنة في المالية العامة في اليونان، لم تصدر المديرية العامة للتعاون الإنمائي الدولي (AidHellenic) في عامي 2010 و2011 دعوتها السنوية لتلقي العروض ، التي توجهها إلى المنظمات غير الحكومية اليونانية، فيما يتعلق بمشاريع مكافحة الاتجار وغيرها من المشاريع.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الممكنة لضمان تخصيص الموارد الكافية وبصورة عادلة في جميع أنحاء البلاد لتنفيذ أنشطة تتعلق ب جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، من خلال القيام على وجه الخصوص بتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لوضع وتنفيذ برامج ترمي إلى منع وقوع الجرائم ، و توفير الحماية وإعادة التأهيل البدني والنفسي للضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع ، وكذلك التحقيق في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وملاحقة مرتكبيها.

خامساً- منع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المتخذة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

21- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي اضطلعت بها الدولة الطرف بهدف منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن التدابير الوقائية الموجهة بصفة خاصة لمكافحة استغلال الأطفال، وكذلك التدابير التي ترمي إلى تحديد الأسباب الجذرية ونطاقها، لا تزال محدودة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن التدابير الوقائية محدودة ولأن مراكز العمل الاجتماعي ربما لا تكون مجهزة بما يكفي للاضطلاع بأنشطة الوقاية والتعريف وفقاً لولايتها. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة قلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) استمرار التمييز ضد أطفال الروما ولا سيما في إمكانية حصولهم على التعليم والخدمات الصحية و في تسجيل المواليد؛

(ب) استمرار التمييز ضد الأطفال المنتمين للمجتمع المسلم في تراقيا ، فيما يتعلق بإمكانية حصولهم على التعليم والخدمات الصحية، وكذلك تطبيق الشريعة فيما يتعلق بممارسة الزواج المبكر، وهي ممارسة تصل في، حالات عديدة، إلى بيع الأطفال؛

(ج) العدد الكبير من المهاجرين وملتمسي اللجوء من الأطفال بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون يومياً إلى حدود الدولة الطرف، وعدم توفر مرافق للاستقبال ورداءة نوعية المرافق الموجودة؛

(د) محدودية توفر الخدمات المقدمة إلى أطفال الشوارع والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال ضحايا العنف المنزلي ، ومحدودية إمكانية الحصول عليها ؛

( ) تزايد توافر المواد الإباحية التي تستغل الأطفال من خلال الإنترنت وغيرها من التكنولوجيات الآخذة في التطور ، ولأن الإفلات من العقاب لا يزال مستمراً إلى حد ما بالنسبة للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري التي ترتكب عبر الإنترنت، وبخاصة استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

22- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء بحوث بشأن مدى استغلال الأطفال ، بما في ذلك في البغاء والمواد الإباحية، والأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، بغية تحديد فئات الأطفال المعرضين للخطر وتقييم مدى انتشار هذه المشكلة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تسجيل جميع الأطفال بمن فيهم أطفال الروما، عند الولادة، وتمكينهم من الحصول ع لى التعليم والخدمات الأساسية؛

(ب) مكافحة الممارسات الضارة التي تصل إلى بيع الأطفال مع إيلاء اهتمام خاص لفئات الأطفال التي تعيش أشد الحالات ضعفاً بمن فيهم الأطفال المنتمون للمجتمع المسلم في تراقيا ، وضمان إمكانية حصولهم على الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليم الجيد النوعية؛

(ج) إنشاء مرافق استقبال وزيادة قدرة الهياكل الموجودة المخصصة للقصّر غير المصحوبين بذويهم والمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء من الأطفال؛

(د) ضمان تقديم برامج شاملة لإعادة إدماج ا لأطفال المنتمين للفئات الأشد ضعفاً، ولا سيما أطفال الشوارع، والأطفال ضحايا العنف المنزلي والأطفال ذوي الإعاقة ؛

( ) اتخاذ تدابير وقائية محددة الهدف ، بما في ذلك في ضوء الطبيعة المتغيرة للتفاعل من خلال الإنترنت، والتعاون مع المنظمات الدولية والحكومية الدولية وغير الحكومية في مجال تنفيذ حملات بث الوعي في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(و) التماس المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف وغيرها من المنظمات والوكالات الدولية، بهدف زيادة فعالية الوقاية في المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

23- ينبغي للدولة الطرف، من خلال السلطات المعنية، تعزيز التعاون مع البلدان المجاورة، وصناعة السياحة، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بغية تعزيز السياحة المسؤولة من خلال مدونة السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة، لدى جميع الشركاء المعنيين.

التبني

24- فيما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2009 على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، لعام 1993، فإنها تعرب عن قلقها لاستمرار ممارسة "التبني الخاص" ، بسبب إجراءات التبني المطولة ، التي تصل في العديد من الحالات إلى بيع الأطفال.

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسات وأحكام قانونية لضمان تطابق جميع حالات التبني بالكامل مع أحكام البروتوكول الاختياري ومبادئ وأحكام اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، لعام 1993، ورصد ومتابعة حالات التبني بغية منع استغلال الأطفال ، وضمان احترام حقوقهم ومراجعة الأحكام المتعلقة بالتبني.

سادساً- حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية ، والمسائل ذات الصلة (المادة 3؛ والفقرتان 2 و3 من المادة 4؛ والمادة 5؛ والمادتان 6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية القائمة

26- يساور اللجنة القلق لأن الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري غير مدرجة بالكامل في التشريعات المحلية التي تعد غير متسقة من حيث حظر هذه الجرائم وتجريمها. وبصفة خاصة، يساور اللجنة القلق لأن هذه الجرائم مدرجة في الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بدلاً من تعريفها وتجريمها على أنها جرائم محددة وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري، ولا سيما المادتين 2 و3. ويساور اللجنة قلق خاص لأن تسخير الأطفال لعمل قسري والقيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل، هي ممارسات غير محظورة ولا مجرّمة صراحة في التشريع ات المحلية ، وفقاً لأحكام المادة 2(أ) ، والفقرة 1(أ) ‘1‘ ج و1(أ) ‘2‘ من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بتنقيح قانونها الجنائي وجعله ممتثلاً تماماً لأ حكام المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري ، وأن تضمن إنفاذ القانون عملياً مع إنزال العقوبات المناسبة بمرتكبي هذه الجرائم من أجل منع الإفلات من العقاب. وبصورة خاصة ينبغي للدولة الطرف أن تجرم ما يلي:

(أ) بيع الأطفال عن طريق عرض الطفل أو تسليمه أو قبوله، أياً كانت الوسائل، لأغراض الاستغلال الجنسي أو نقل أعضاء الطفل من أجل الربح أو لاستخدام الطفل في السخرة أو القيام، كوسيط، ب الحفز غير اللائق على إقرار تبني الطفل انتهاكاً للصك القانوني المنطبق على التبني؛

(ب) عرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغلاله في البغاء؛

(ج) توزيع مواد إباحية تتعلق بالأطفال أو استيرادها أو تصد ي رها أو عرضها أو بيعها أو حيازتها أو الاطلاع ع ليها/مشاهدتها عن قصد، بما في ذلك المواد الإباحية الافتراضية والتمثيل الإيحائي للأطفال الذي لا يصور أطفالاً يشاركون في نشاط جنسي صريح (المواد المكشوفة عن الأطفال)؛

(د) إنتاج ون شر أي مواد تشجع على هذه الأفعال.

مسؤولية ا لأشخاص الاعتباريين

28- تأسف اللجنة لأن تشريع الدولة الطرف لا يحدد بوضوح مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

29- وفي ضوء الفقرة 4 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

30- تأسف اللجنة لأن تشريع الدولة الطرف لا يجيز صراحة ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم بشأن جميع الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. وتأسف اللجنة أيضاً لأن ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري تقتضي التجريم المزدوج. وفضلاً عن ذلك يساور اللجنة القلق إزاء إمكانية التذرع بالبروتوكول الاختياري كأساس قانوني لتسليم المجرمين ، ولأن تسليم المجرمين يخضع، بموجب تشريعات الدولة الطرف، لوجود معاهدة مبرمة بين الدولة الطرف والدولة مقدمة الطلب.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لضمان أن تسمح التشريعات المحلية بإنشاء وممارسة ال ولاية ال قضائية خارج الإقليم، بما في ذلك ال ولاية ال قضائية خارج الإقليم دون معيار التجريم المزدوج، فيما يتعلق بال جرائم ال مشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنظر إلى البروتوكول الاختياري على أنه يشكل أساساً قانونياً لتسليم المجرمين دون شرط وجود معاهدة ثنائية.

سابعاً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

32- تحيط اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف لتشريع وطني بشأن تعويض الأطفال الضحايا، مثل القانون رقم 3811/2009 بشأن تعويض ضحايا الجريمة المتعمدة العنيفة وأحكام أخرى (نقل توجيه المجلس الأوروبي 2004/80/EC، الصادر في 29 نيسان/ أبريل 2004 إلى التشريع اليوناني)، مما يسمح للأطفال ضحايا مثل هذه الجرائم بتقديم طلبات تعويض إلى الهيئة اليونانية للتعويضات ، التي تم إنشاؤها بموجب هذا القانون. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير إنشاء مركز دعم ضحايا الاتجار بالبشر ، التابع ل وزارة العمل والحماية الاجتماعية، في عام 2009. ومع ذلك تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) في سياق رفع دعاوى مدنية للتعويض، لا ينص القانون على أي إجراء خاص للتسوية الطوعية للمنازعات عندما يتعلق الفعل غير المشروع للجاني ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية؛ حيث تنطبق الأحكام العامة لقانون الإجراءات المدنية بشأن تسوية المنازعات خارج نطاق القضاء؛

(ب) إن حماية خصوصية وسلامة الأطفال الضحايا غير مكفولة ، وتقوم وسائط الإعلام بالكشف عن هوية الضحية أو هوية الجاني في هذه الجرائم؛

(ج) هناك افتقار للمساعدة القانونية المقدمة للأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري ولما يحصلون عليه من دعم من جانب أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين معنيين بالطفل.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير التي تتخذها لحماية حقوق الأطفال ضحايا جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ومصالحهم الفضلى، وخصوصيتهم، ولا سيما:

(أ) ضمان إنشاء وتشغيل آليات للتعرف على ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وحمايتهم، وتضمين تشريعاتها الوطنية أحكاماً تتعلق بإجراءات تعويض الأطفال ضحايا البيع وا لا ستغلال في البغاء و في المواد الإباحية؛ واتخاذ تدابير لضمان إتاحة الإجراءات الملائمة لجميع الأطفال الضحايا بما يمكنهم من المطالبة بالحصول، دون تمييز، على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية القانونية عن تلك الأفعال، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، وإنشاء صندوق للتعويضات في الحالات التي لا يمكن فيها للضحايا الحصول على التعويض من الجناة؛

(ب) ضمان حق الطفل في احترام خصوصيته بالكامل، وعدم نشر أي معلومة قد تؤدي إلى كشف هوية الطفل الضحية أو هوية الجاني؛

(ج) تقديم ما يكفي من مساعدة قانونية مجانية ودعم نفسي وطبي واجتماعي للأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تضمن، وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، ومن خلال ما يكفي من الأحكام واللوائح القانونية ، توفير الحماية ال تي يقتضيها البروتوكول الاختياري لجميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الأطفال الشهود عليها ، مثل الأطفال ضحايا الاعتداء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار، والشهود على هذه الجرائم، وبأن تأخذ في الاعتبار على نحو كامل المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة و الشهود عليها.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

35- تحيط اللجنة علماً بالقانون رقم 3727/2008 الذي يتضمن أحكاماً تتعلق بمساعدة الأطفال الضحايا لإعادة تأهيلهم جسدياً ونفسياً و تقديم الدعم النفسي لأ قربائهم، وإنشاء مأوى في ثيسالوني كي للن س اء والأطفال ضحايا الاتجار. وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن اللجنة تعرب عن قلقها البالغ لأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم تقتصر على ضحايا الاتجار وضحايا الاستغلال الجنسي، ولا تراعي على النحو الملائم احتياجات ضحايا جرائم بيع الأطفال المشار إليها في البروتوكول الاختياري. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم كفاية دور الإيواء الحكومية للأطفال الضحايا وعدم تمكن جميع الأطفال الضحايا الذين يتم التعرف عليهم من تلقي ما هو مناسب من رعاية ومساعدة وسبل انتصاف .

36- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إنشاء آلية لتقديم الدعم اللازم لتعافي الأطفال ضحايا جميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري وإعادة تأهيلهم؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، ومنها النظر في توفير دورات تدريبية للأخصائيين العاملين في المجال الطبي تساعدهم في التعرف على ضحايا الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري وفي التعامل معهم، وذلك لضمان حصول الأطفال ضحايا الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري على المساعدة المناسبة، بما فيها المساعدة المخصصة تحديداً لإعادة إدماجهم بالكامل في المجتمع وتحقيق تعافيهم البدني والنفسي؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.

الخط الهاتفي للمساعدة

37- فيما تحيط اللجنة علماً بوجود الخط الهاتفي للمساعدة “YpoSTIRIZO”، وهو خط مجاني في الدولة الطرف أنشأته وحدة صحة المراهقين ويستهدف المراهقين وأسرهم ويقدم الدعم بشأن القضايا المتعلقة باستخدام الإنترنت والهاتف النقال وألعاب الفيديو ( إساءة الاستعمال والإدمان والمحتوى الضار والمقامرة والمواد الإباحية والميل الجنسي إلى الأطفال، فيما بين أمور أخرى)، يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى المعلومات بشأن تخصيص الموارد الكافية لضمان نوعية ودوام هذه الخدمة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انعدام المعلومات بشأن إنشاء رقم خط الاتصال المباشر الأوروبي للأطفال المفقودين "116000".

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية لضمان جودة خطوط المساعدة الهاتفية القائمة وضمان إتاحتها الكاملة لجميع ا لأطفال في كل أنحاء البل د ومعرفتهم التامة بها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتوفير التدريب المنهجي للأشخاص الذين يقومون بتشغيل خط المساعدة ال هاتفي المذكور أعلاه بهدف منع حالات بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد في الإباحية و ال تصد ي لها على نحو فعال. وتوصي اللجنة أيضاً باستكمال خط المساعدة الهاتفي بآلية رصد منتظمة وفعالة تضمن جودة الدعم والمشورة المقدمين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتخاذ التدابير اللازمة للتعجيل بتشغيل خط الاتصال المباشر الأوروبي للأطفال المفقودين "116000" في إقليمها.

ثامناً- المساعدة والتعاون الدوليان

39- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي عبر الترتيبات المتعددة الأطراف و الإقليمية و الثنائية، ولا سيما مع البلدان المجاورة، وهي: جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وبلغاريا وتركيا ، بوسائل منها تعزيز الإجراءات والآليات لتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بغية تحسين منع أي جريمة من الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومحاكمة المسؤولين عن ارتكابها ومعاقبتهم.

تاسعاً- المتابعة و النشر

40- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل ، بوسائل منها إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والوزارات المعنية وغيرها من الكيانات الحكومية المختصة على مستوى المحافظات والمقاطعات لتنظر فيها بشكل مناسب وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

41- وتوصي اللجنة كذلك، بأن يتاح التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات المعتمدة ذات الصلة (الملاحظات الختامية ) ، على نطاق واسع لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الشبابية والفئات المهنية والمجتمعات المحلية والأطفال، بطرق تشمل شبكة الإنترنت ولا تقتصر عليها، وذلك لإثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري، وتنفيذه ورصده.

عاشراً- التقرير المقبل

42- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أ ن تدرج في تقريرها الدوري المقبل، المقدم في إطار اتفاقية حقوق الطفل وفقاً لأحكام المادة 44 من الاتفاقية، مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول ال اختياري وهذه الملاحظات الختامية .