الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/SLV/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

12 February 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والخمسون

11-29 كانون الثاني/يناير 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: السلفادور

1- نظرت اللجنة في تقرير السلفادور الأولي (CRC/C/OPSC/SLV/1) في جلستها 1481 المعقودة في 21 كانون الثاني/يناير 2010 ( انظر CRC/C/SR.1481)، واعتمدت في جلستها 1501 ، المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2010 الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، و بردودها على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنةCRC/C/OPSC/SLV/Q/1)وِAdd.1). وترحب اللجنة أيضا بالحوار الصريح والبناء الذي جرى مع الوفد المتعدد القطاعات.

3- وتذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقريري الدولة الطرف الدوريين الثالث والرابع المقدمين بموجب اتفاقية حقوق الطفل ("الاتفاقية") ، التي اعتُمدت أيضاً في 29 كانون الثاني/ يناير 2010 (CRC/C/SLV/CO/3-4)وفضلاً عن الملاحظات الختامية التي اعتُمدت في 2 حزيران/يونيه 2006 بعد استعراض التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ب إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/SLV/CO/1).

أولاً - ملاحظات عامة

4- ترحب اللجنة بالتدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بالبروتوكول الاختياري، وتشمل:

(أ) الإصلاحات التشريعية لعام 2004 الرامية إلى تجريم الأنشطة المرتبطة ب استغلال الأطفال جنسياً لأغراض تجارية، بما في ذلك زيادة عدد العقوبات المتعلقة بذلك؛

(ب) عقد اجتماع مائدة مستديرة في عام 2004 ركز على مسألة استغلال الأطفال جنسيا لأغراض تجارية وتألف من ممثلين عن 11 منظمة حكومية وغير حكومية؛

(ج) إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2005، وهي تتولى رسم سياس ة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2008-2017) و خطة عمل لتنفيذها (2008-2012)؛

5- وترحب اللجنة كذلك بتصديق الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182) في 12 تشرين الأول/أكت وبر 2000؛

(ب) بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، والمعاقبة عليه، وهو البروتوكول المكم ّ ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في 8 آذار/مارس 2004؛

(ج) اتفاقية البلدان الأمريك ية بشأن الاتجار الدولي بالأحداث ، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2005.

ثانياً - البيانات

جمع البيانات

6- تعرب اللجنة عن تقديرها للبيانات الواردة في ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل، إلا أنها تأسف لأن البيانات المتعلقة ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبإشراك الأطفال في هذه الأعمال محدودة وغير منهجية ، ولا سيما بسبب عدم وجود نظام شامل لجمع البيانات. وتأسف اللجنة أيضا لنقص البيانات فيما يخص استغلال الأطفال جنسيا في إطار السفر والسياحة (السياحة الجنسية) في الدولة الطرف.

7- توصي اللجنة بوضع نظام شامل لجمع البيانات من أجل ضمان أن يتم بصورة منهجية جمع وتحليل البيانات - المصنفة على أساس جملة اعتبارات منها السن والجنس و مجموعات الأقليات والخلفية الاجتماعية والاقتصادية والمنطقة الجغرافية - وباعتبارها أدوات أساسية للوقوف على مدى تنفيذ السياسة العامة. وينبغي كذلك أن تشمل هذه البيانات معلومات عن عدد المحاكمات والإدانات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم، مصن ّ فة حسب طبيعة الجريمة. وينبغي أيضا جمع بيانات عن السياحة الجنسية وعلاقتها بالمسائل الواردة في البروتوكول الاختياري. ويمكن أن تسند مهمة جمع البيانات عن هذه المسائل إلى الهيئات نفسها المكلفة بتحليل وجمع البيانات بشأن تنفيذ الاتفاقية، وفقا للبنية المؤسسية الجديدة التي أنشئت للبلد بموجب قانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين . وفي هذا الصدد، ينبغي تعزيز القدرات فيما يخص الموارد البشرية والتقنية والمالية. وتود اللجنة كذلك أن يتضمن التقرير المقبل معلوماتٍ عن أنشطة اجتماع المائدة المستديرة الذي ركز على مسألة استغلال الأطفال جنسيا لأغراض تجارية والنتائج التي تمخض عنها هذا الاجتماع . وينبغي للدولة الطرف أن تطلب لهذا الغرض مساعدة وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

التشريع

8- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في عام 2004 المرسومين التشريعيين 210 و457 المعدَّلين لقانون العقوبات، إلا أنها تشعر بالقلق لأن المواءمة التامة بين التشريعات الوطنية وأحكام البروتوكول الاختياري لم تتحقق بعد. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأنه رغم وجود العديد من مبادرات التدريب الموجهة إلى موظفي إنفاذ القانون، ف إن البروتوكول الاختياري ليس معروفا ً تماماً في أوساط القضاة والمحامين، ونادرا ما يُحتجّ بأحكامه في المحاكم.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتنجز عملية مواءمة تشريعاتها الوطنية مع ا لبروتوكول الاختياري كي تضمن فعالية أحكام البروتوكول وتنف ي ذها تنفيذا ً كافياً . و إضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل بصورة منهجية كي تدرج معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها البروتوكول الاختياري، في المناهج الدراسية في الكليات والمعاهد المتخصصة في الدراسات القضائية والقانونية بغية التعريف بهذه المعاهدات وتيسير الرجوع إليها في المنازعات القضائية.

خطة العمل الوطنية

10- تلاحظ اللجنة وجود خطة استراتيجية لمكافحة استغلال الأطفال جنسيا لأغراض تجارية، وذلك في إطار الخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الطفل (2006-2009). غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الفترة الزمنية المخصصة لهذه الخطة قد انتهت ولم تُمدّد بعد. و إضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم تخصيص ميزانية محددة لتنفيذ هذه الخطة وعدم وجود أي نظام لرصد عملية التنفيذ وتقييمها.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجدد خطتها الاستراتيجية لمكافحة استغلال الأطفال جنسيا لأغراض جنسية، مع التركيز على البروتوكول الاختياري، وأن توفر الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذها.

التنسيق والتقييم

12- تلاحظ اللجنة أن المعهد السلفادوري للتنمية المتكاملة للطفولة والمراهقة يبدو مكلفا بالمسؤولية الأساسية عن التنسيق والتقييم فيما يخص تنفيذ البروتوكول الاختياري. إلا أنه في ظل الفترة الانتقالية قبل بدء نفاذ قانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين والتغيرات الناجمة عن ذلك في البنية المؤسسية لإعمال حقوق الطفل، يوجد حالياً بعض اللبس فيما يتعلق بمسؤوليات بين مختلف الهيئات، فضلا عن التداخل في ولايات بعض المؤسسات المعنية. و علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن المعهد السلفادوري للتنمية المتكاملة للطفولة والمراهقة لا يملك موارد كافية للاضطلاع بولايتها المتمثلة في تنسيق عملية تنفيذ البرو توكول الاختياري وتقييمها.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسند للمعهد السلفادوري للتنمية المتكاملة للطفولة والمراهقة أو لغيره من السلطات الحكومية الرفيعة المستوى العاملة في مجال حقوق الطفل وحمايته ولاية محددة بدقة لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول الاختياري . وينبغي للدولة الطرف أن تزود المعهد (أو الهيئة الرفيعة المستوى المعنية) بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتمك ينه من أداء مهمته على أتم وجه.

النشر والتدريب

14- تحيط اللجنة علما بما يلي: (أ) تدريب الشرطة المدنية الوطنية في مجال استغلال الأطفال جنسيا لأغراض تجارية، بما في ذلك إدماج هذا التدريب في المناهج الدراسية للأكاديمية الوطنية للأمن العام ؛ (ب) اضطلاع الشرطة المدنية الوطنية في 100 مدرسة بأنشطة للوقاية من استغ لال الأطفال جنسيا لأغراض تجارية ؛ (ج) اضطلاع وزارة التعليم بتنفيذ مشروع تدريبي ل لوقاية من حدوث الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري، وقد شمل المشروع 000 28 طالب و700 أستاذ. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن مستوى التعريف بهذا البروتوكول ليس متدنيا على مستوى الجمهور والأطفال أنفسهم فحسب، بل أيضاً في أوساط المهنيين ، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون (انظر الفقرتين 8 و9 أعلاه).

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة وتعزيز التثقيف والتدريب المنهجيين جميع الفئات المهنية المعنية، بشأن أحكام البروتوكول الاختياري ؛

(ب) تعزيز التدابير لنشر أحكام البروتوكول الاختياري في صفوف سكان البلد، ولا سيما الأطفال والآباء، ب استخدام المناهج المدرسية والمواد المناسبة التي تُعدّ خصيصا ً للأطفال؛

(ج) القيام، ب التعاون مع المجتمع المدني ووفقاً ل لفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري ، ب توعية الجمهور عموما، بم ا في ذلك الأطفال، عن طريق الإعلام بجميع الوسائل المناسبة وعبر التثقيف والتدريب بشأن الآثار الضارة لجميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك عن طريق ترجمة البروتوكول إلى اللغات المحلية، وتشجيع المجتمع المحلي، ولا سيما الأطفال والضحايا من الأطفال من كلا الجنسين، على المشاركة في أنشطة الإعلام وبرامج التثقيف والتدريب هذه .

تخصيص الموارد

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر المزيد من المعلومات بشأن مخصصات الميزانية لتنفيذ البروتوكول الاختياري، واضعةً في اعتبارها توصيات اللجنة التي تلت يوم مناقشتها العامة التي جرت عام 2007 بشأن المادة 4 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن توفر الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة كي تطور وتنفذ، على الصعيد المحلي بوجه خاص، مشاريع وخططاً ترمي إلى الوقاية والحماية والتعافي البدني والنفسي والإدماج الاجتماعي للضحايا، ومقاضاة مرتكبي الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري.

رابعاً - منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

17- تحيط اللجنة علما بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى منع الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري، ولا سيما في إطار أنشطة اجتماع المائدة المستديرة الذي ركز على مسألة استغلال الأطفال جنسيا لأغراض تجارية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن جهود الوقاية لا تشمل بما فيه الكفاية مجموعات كبيرة من الأطفال المعرضين للخطر في الدولة الطرف، مثل الأطفال الذين يعيشون في حالة من الفقر، وأطفال السكان الأصليين، والأطفال الذين يعيشون في أوضاع أسرية صعبة، والأطفال الذين تركهم آباؤهم وهاجروا.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتضاعف جهودها في مجال الوقاية من خلال إيلاء ما يكفي من الاهتمام لمشاريع تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية، مثل الفقر والتخلف والمواقف الثقافية ، التي تسهم في تعرض الأطفال للبيع واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية والسياحة الجنسية، بما في ذلك على المستوى المحلي. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تسعى إلى تشجيع التعاون الدولي وتعزيزه في هذا الصدد.

19- وتحيط اللجنة علما ً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن الجهود التي تُبذل حاليا في إطار التعاون الدولي لإنشاء وحدات في الشرطة المدنية الوطنية متخصصة في التعامل مع الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك استخدام المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال عبر شبكة الإنترنت. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود آلية لتقديم الشكاوى تتاح للأطفال الضحايا، وكذلك لعدم وجود خط هاتف ي وطني مجاني يوضع تحت تصرف الأطفال ممن يطلبون المساعدة.

20- توصي اللجنة بإنشاء هيئة أو مؤسسة متخصصة (مثل وحدة متخصصة تابعة ل لشرطة)، وتزويدها ب الموارد المالية والتقنية والبشرية الكافية للتعامل مع الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري. وينبغي أن تسند لهذه الهيئة أيضا مهمة تلقي شكاوى الضحايا من الأطفال والنظر فيها، ومتابعة هذه الشكاوى متابعة كافية ، بما في ذلك الإحالة إلى المحاكمة عند الاقتضاء. وتوصي اللجنة كذلك بإنشاء خط هاتف ي مجاني من ثلاثة أرقام يعمل على مدار الساعة يغطي المناطق التي تعيش فيها أكثر الفئات تهميشا، بما في ذلك في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

21- وتشعر اللجنة بالقلق لأن التدابير الرامية إلى الحد من الطلب على استغلال الأطفال جنسيا لأغراض تجارية لا تحظى إلا بالنزر اليسير من الاهتمام.

22- توصي اللجنة ب التصدي للطلب على الخدمات التي تنطوي على استغلال الأطفال جنسيا وذلك باتخاذ تدابير في مجالي الوقاية والملاحقة القضائية معاً . ومن بين الأمور التي ينبغي أن تشملها تدابير الوقاية تنظيم حملات توعية عامة موجهة إلى الأفراد والمجموعات الذين هم منشأ الطلب على استغلال الأطفال جنسيا.

خامساً - الحظر والمسائل ذات الصلة

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية الموجودة

23- تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تشمل بعض الأعمال الواردة في المادة 3، الفقرة 1 (أ) ‘1‘ ، من البروتوكول الاختياري في سياق بيع الأطفال. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأنه لا يبدو أنّ التشريع يجرّم بيع الأطفال لأغراض التبني غير المشروع، وبيع الأطفال من أجل استخدامهم في ا لعمل القسري ، وبيع الأطفال لنقل أعضائهم من أجل الربح، وهي أعمال يعاقَب عليها باعتبارها شكلا خطرا من أشكال الاتجار بالبشر، ولكن ليس كجريمة مستقلة.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعرّف وتجرّم بيع الأطفال وفقا للبروتوكول الاختياري، ولا سيما بيع الأطفال لأغراض التبني غير المشروع، ومن أجل استخدامهم في ا لعمل القسري ، ونقل أعضاء الطفل من أجل الربح، بما يتماشى مع الفقرة 1(أ) ‘1‘- ب، و 1(أ) ‘1‘ - ج ، و1(أ)‘2‘ من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

25- وترحب اللجنة بإدراج الجرائم المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية وحيازة مواد إباحية عن ا لأطفال في قانون العقوبات. إلا أنه بينما تلاحظ اللجنة إنشاء وحدة متخصصة في الشرطة المدنية الوطنية تتولى التحقيق في الجرائم المتصلة بالاتجار، فهي تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن عملية التحقيق والمقاضاة فيما يخص استغلال الأطفال في المواد الإباحية تُعوّق بسبب نقص الموظفين المتخصصين ووسائل التحقيق الملائمة من الناحية التقنية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر باستغلال الأطفال في المواد الإباحية عبر شبكة الإنترنت. وفي هذا الصدد (انظر أيضا الفقرة 19 أعلاه)، ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأنه ستنشأ قريبا وحدات متخصصة للتحقيق في الجرائم ذات الصلة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز قدرات موظفي إنفاذ القانون من أجل التحقيق في الجرائم المتصلة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية ومقاضاة مرتكبيها ، بما في ذلك اعتماد تشريعات محددة، عند الاقتضاء، ولا سيما فيما يتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية عبر شبكة الانترنت وغيرها من الوسائل الرقمية.

الملاحقة القضائية

27- تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية التحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم وجود دورات تدريبية متخصصة للقضاة والمدعين العامين للتحقيق في هذه الجرائم أو للتعامل مع ضحاياها من الأطفال.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للتحقيق في حالات بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، بما في ذلك عندما ترد ادعاءات تتعلق بتورط موظفي إنفاذ القانون أو غيرهم من الموظفين العموميين في هذه الأعمال الإجرامية. وينبغي محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم ومعاقبتهم، مع مراعاة الطابع الخطير لهذه الجرائم. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تزود السلطات المكلفة بالتحقيق، وسلطات إنفاذ القانون، والسلطات القضائية بما يلزمها من الموارد التقنية والبشرية والمالية لأداء مهامها على أكمل وجه.

الولاية القضائية

29- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تفيد بأنه يمكن النظر في الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري في نطاق المادة 10 من القانون الجنائي السلفادوري ال ت ي ت نص على إعمال ولاية قضائية عالمية في حالة الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان المعترف بها عالميا ً انتهاكا ً جسيما ً . إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان تشريع الدولة الطرف يجيز صراحةً إ عمال ال ولاية ال قضائية العالمية في جميع الحالات المذكورة في المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لإقامة ولايتها القضائية في جميع الحالات المذكورة في المادة 4 من البروتوكول الاختياري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق تطبيق المادة 10 من قانون العقوبات كي يشمل الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري.

تسليم المجرمين

31- تلاحظ اللجنة بقلق أنه يجوز، وفقا للإعلان الصادر عن الدولة الطرف عند تصديقها على البروتوكول الاختياري، تسليم المواطنين استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا كانت الجريمة قد ارتكبت على أراضي الدولة المطالبة بالتسليم "ما لم يكن نطاق الجريمة دوليا". وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تجعل إمكانية تسليم المجرمين مشروطة بمبدأ التجريم المزدوج.

32- ووفقا للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معاملة الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، لغرض تسليم المجرمين بين الدول الأطراف، كما لو أنها لم ت ُ رت كب في المكان الذي حدثت فيه فقط، بل أيضاً في أراضي الدول الواجب عليها إقامة ولايتها القضائية وفقاً للمادة 4 من البروتوكول ؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة، إذا رُفض تسليم الجاني على أساس جنسيته، لعرض القضية على سلطاتها المختصة بغرض المقاضاة، وفقا للفقرة 5 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) تعديل تشريعاتها من أجل إبطال شرط التجريم المزدوج فيما يتعلق بتسليم المجرمين و/أو مقاضاة الجناة في الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري التي ت ُ رتكب خارج البلد .

سادساً - حماية حقوق الأطفال الضحايا

التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

33- تلاحظ اللجنة أن المعهد السلفادوري للتنمية المتكاملة للطفولة والمراهقة يقدم المساعدة والدعم إلى الضحايا من الأطفال في جميع مراحل تعاملهم مع نظام العدالة الجنائية. وهي ترحب، على سبيل المثال، ب استخدام قاعات خاصة لعقد جلس ات الاستماع إلى الضحايا من الأطفال في بعض الحالات. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن ه رغم وجود قانون خاص لحماية الضحايا والشهود (2006) ، لا يبدو أن هذا القانون يُعنى بوجه خاص بالأطفال أو الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري. و علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لقلة الجهود التي تبذل لتلافي التهميش والوصم الاجتماعي ل لضحايا من الأطفال .

34- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التأكد من اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتلافي وصم الأطفال الضحايا وتهميشهم اجتماعياً؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة كي تضمن ، لد ى معاملة الأطفال ضحايا الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول الاختياري في إطار نظام العدالة الجنائ ية، إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى ؛

(ج) ضمان بذل المهنيين قصارى جهدهم في سبيل تمكين الأطفال ، ضحايا كانوا أم شهوداً ، من التعبير عن آرائهم وهواجسهم فيما يتعلق بمشاركتهم في عملية العدالة الجنائية ؛

(د) استنادا إلى الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، ضمان حماية الأطفال الضحايا والشهود في جميع مراحل عملية العدالة الجنائية. وينبغي للدولة الطرف أن تسترشد في هذا الشأن بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها ( ) .

مدى انتشار الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري

35 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن السلفادور هي بلد منشأ أو عبور أو مقصد للنساء والأطفال ضحايا الاتجار من أجل الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية ومن أجل العمل القسري . وتلاحظ اللجنة أيضا أن العديد من النساء والفتيات السلفادوري ات يقعن ضحية الاتجار داخل البل د من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية من أجل استغلالهن الجنسي لأغراض تجارية.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الجرائم الواردة في ال بروتوكول الاختياري بوسائل منها تعزيز جهود التحقيق والملاحقة القضائية؛

(ب) تعزيز حملات التوعية التي توجه رسائل محددة عن حقوق الطفل والعقوبات القائمة التي تُوقَّع على المعتدين على الأطفال؛

(ج) تكثيف جهودها من أجل الحظر الفعال لإنتاج ونشر المواد التي تروج للجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري ، وفقا للفقرة 5 من المادة 9 منه .

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

37- تلاحظ اللجنة وجود مركز لضحايا الاتجار تولّى بين نيسان/أبريل 2006 وكانون الأول/ديسمبر 2007 توفير خدم ات التعافي وإعادة الإدماج لأكثر من مائة طفل. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الخدمات المتاحة للأطفال ضحايا البيع والبغاء والاستغلال في المواد الإباحية هي بصورة عامة غير كافية وغير موزعة توزيعا موحدا في جميع أنحاء البل د.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توفير خدمات كافية لجميع الضحايا من الصبيان والبنات، بما في ذلك لإ عادة إدماجهم إدماجا كاملا في المجتمع وتحقيق تعافيهم التام بدنيا ونفسيا ، وفقا ً للفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري؛

( ب) اتخاذ تدابير لتوفير التدريب الملائم، ولا سيما التدريب القانوني والنفسي، للأشخاص الذين يعملون مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري؛

( ج) التأكد من تمكين جميع الأطفال ضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري من اللجوء إلى الإجراءات المناسبة لالتماس الحصول ، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار التي تسبب فيها المسؤولون قانونيا، وفقا للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

سابعا ً - المساعدة والتعاون الدوليان

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية من أجل منع الأعمال التي تنطوي على بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية، والكشف عن هذه الأعمال والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم. وينبغي أن تراعي هذه الترتيبات دائما مصالح الطفل الفضلى، وأن تكون متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

40- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، بما في ذلك البرامج المشتركة بين الأقاليم، والمنظمات غير الحكومية، من أجل وضع وتنفيذ تدابير ترمي إلى تطبيق البروتوكول الاختياري تطبيقا ً كافياً .

41- وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على تعزيز التعاون الدولي من أجل التصدي للأسباب الجذرية، مثل الفقر والتخلف وضعف القدرات المؤسسية، التي تسهم في تعرض الأطفال للبيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسية.

ثامناً - المتابعة والنشر

المتابعة

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، بطرق من بينها إحالتها إلى الوزارات الحكومية المعنية، وإلى السلطات القضائية والجمعية التشريعية والسلطات المحلية، للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

43- توصي اللجنة بأن يتاح التقرير والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة ، على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، لعامة الجمهور، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية والأطفال ، بهدف إثارة النقاش حول البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذ أحكامه ورصد تطبيقه.

تاسعاً - التقرير المقبل

44- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، طبقاً للفقرة 2 من المادة 12، أن تدرج معلومات إضافية بشأن تنفيذ البروتوكول في تقريرها الدوري المقبل في إطار اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.