الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/MNE/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

1 November 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والخمسون

13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: الجبل الأسود

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأول ي للجبل الأسود المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/MNE/1) في جلستها 1562 المعقودة في 21 أيلول/سبتمبر 2010 (انظر CRC/C/SR.1562)، واعتمدت في جلستها 1583 المعقودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الأول ي وبالردود على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/MNE/Q/1/Add.1). كما ت عرب اللجنة عن تقديرها ل لحوار المفتوح والصريح والبناء الذي جرى مع الوفد الرفيع المستوى المتعدد القطاعات. بيد أنها تعرب عن أسفها لكون ال تقرير ل م يتقيد بالمبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدت ها اللجنة عام 2006 (CRC/C/OPSC/2) بشأن شكل ومضمون التقارير الأولية الواجب تقديمها من الدول.

3 - وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنة مع ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأول ي للدولة الطرف المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/MNE/CO/1) والملاحظات الختامية بشأن التقرير الأول ي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/MNE/CO/1) المعتمدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

أولاً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4 - ت شير اللجنة إلى اعتماد ما يلي من التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري:

(أ) قانون الإجراءات الجنائية المعدل، المعتمد في آب/أغسطس 2009؛

(ب) استراتيجية تحسين أوضاع السكان من الروما والأشكال ي ي ن والمصريين في الجبل الأسود (2008-2012)؛

(ج) استراتيجية تطوير نظام الحماية الاجتماعية وحماية الطفل في الجبل الأسود (2008-2012) .

5 - وتشير اللجنة بتقدير أيضا إلى تصديق الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 2 أيار/مايو 2007؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن جرائم الإنترنت (2001)، في آذار/مارس 2010.

ثانياً - البيانات

6 - بالرغم من ملاحظة اللجنة أن البيانات المتعلقة بالاتجار بالبشر ت ُ جمع إلى حد ما، فهي تعرب عن أسفها لكون البيانات المتاحة لا تهم إلا قضايا الاتجار بالبشر ولعدم وجود نظام متكامل ومركزي لجمع البيانات عن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وعن الأطفال عموما .

7 - توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف نظاما ً موحدا ً للجمع المنهجي للبيانات، وذلك من أجل تحليل أثر القوانين والسياسات والبرامج ورصدها وتقييمها بصورة فعالة فيما يتعلق بجميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وسيتضمن هذا النظام بيانات عن مرتكبي جرائم بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وضحاياهم على حد سواء. وينبغي ت فصيل البيانات حسب جملة أمور منها طبيعة الجرم والعمر والجنس والأصل الإثني والمنطقة حضرية/ريفية، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المعرضين بشكل خاص ل إمكانية ال وقوع ضحية للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

ثالثا ً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

8 - تشير اللجنة إلى الجهود المبذولة لدمج مختلف جوانب البروتوكول الاختياري في تشريعات الدولة الطرف . بيد أن ها تعرب عن قلقها ل أن هذه الجهود ركزت بصورة حصرية تقريبا ً على الاتجار بال بشر على حساب جوانب أخرى تتعلق ب بيع الأطفال . وعلاوة على ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها لكون التشريع ات القائم ة لا تقدم ت عر ي ف ا ً ل لطفل.

9 - تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن تشريعاتها يجب أن تفي بالتزامها فيما يتعلق ببيع الأطفال، وهو مفهوم غير م ماثل ل مفهوم الاتجار بالأشخاص ، وذلك من أجل التنفيذ الملائم للأحكام المتعلقة ببيع الأطفال الواردة في البروتوكول الاختياري . وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف ب تحديد مفهوم الطفل بالصيغة المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية.

خطة العمل الوطنية

10 - ترحب اللجنة باعتماد عدد من السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري ، ومنها اعتماد خطة العمل الوطنية للأطفال (2004-2010) والاستراتيجية الوطنية لمك افحة الاتجار بالبشر (2010-2011) . لكن اللجنة تعرب عن أسفها لكون هذه الخطط لا تغطي بصورة شاملة جميع المجالات التي يتناولها البروتوكول الاختياري.

11 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، بالتشاور والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم الأطفال والمجتمع المدني:

(أ) إدماج جميع القضايا ال مشمولة ب البروتوكول الاختياري، بما فيها حماية الأطفال من المواد الإباحية الموزعة عبر الإنترنت، في خطة عملها الوطنية الجديدة وفي استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ب) توفير موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ المبادرتين المشار إليهما أعلاه؛

(ج) كفالة التنفيذ الفعّال لجميع أحكام البروتوكول الاختياري مع مراعاة الإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي التي اعتمدتها المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال المعقودة على التوالي في استكهولم ويوكوهاما وريو دي جانيرو في الأعوام 1996 و2001 و2008.

التنسيق والتقييم

12 - أعربت اللجنة، في معرض إشارتها إلى ولاية مجلس حقوق الطفل المتمثلة في رصد امتثال الدول ة الطرف للبروتوكول الاختياري، عن قلقها من أن هذه الهيئة غير فاعلة بقدر كاف في تخطيط السياسات وتحديد الأولويات لتنفيذ البروتوكول الاختياري .

13 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز دور مجلس حقوق الطفل بوصفه آلية مؤسسية للتنسيق الفعال فيما بين الوزارات وبين السلطات الوطنية والمحلية، من أجل استنباط نُهج منهجية ومتسقة لمعالجة ال قضايا المشمولة ب البروتوكول الاختياري . وينبغي لمجلس حقوق الطفل ضمان الرصد والتقييم الدوريين للتدابير المتخذة واستخدام النتائج لمو اصلة تطوير الاستراتيجية والسياس ات في المجالات ال مشمولة ب البروتوكول الاختياري . وتوصي اللجنة أيضا بأن توفر الدولة الطرف لهذه الهيئة الموارد البشرية والمالية والتقنية الملائمة لقيامها بدورها بشكل فعال.

النشر والتوعية

14 - بالرغم من تقدير اللجنة لما توليه الد ولة الطرف من أهمية لأنشطة النشر والتوعية ، فإنها قلقة لاقتصار هذه الأنشطة على الاتجار بالبشر ولعدم الترويج للبروتوكول الاختياري ونشره بصورة كافية . وفي هذه الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها لكون الأطفال، بمن فيهم أطفال الأقليات وأطفال الشوارع والأطفال اللاجئون وكذا ال آباء ، ليست لديهم معرفة كافية بمخاطر انتهاك حقوق الطفل المكرسة في البروتوكول الاختياري وباستراتيجيات حماية الأطفال من هذه الانتهاكات .

15 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التعريف بأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع ف ي أوساط الجمهور، وخاصة في أوساط الأطفال وأسرهم، بوسائل منها تنظيم وتنفيذ حملات توعية طويلة المدى وإدماج أحكام البروتوكول الاختياري في المناهج الدر ا سية لجميع مستويات النظام التعليمي باستخدام مواد ملائمة معدة خصيصا ً للأطفال؛

(ب) أن تقوم، بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام وتماشياً مع الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، بتكثيف وتعزيز توعية الجمهور عامة، بمن في ذلك الأطفال، عن طريق الإعلام بكل الوسائل الملائمة بالآثار الضارة لجميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري ، وأن تشجع مشاركة المجتمع المحلي، وبخاصة الأطفال والأطفال الضحايا من الجنسين، في مثل برامج التوعية والإعلام والتثقيف هذه.

التدريب

16 - تعرب اللجنة عن تقديرها لأنشطة التدريب العديدة التي اضطلعت بها الدولة الطرف والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في مجال القضايا المتصلة بالاتجار بالبشر . لكن اللجنة تعرب عن أسفها لكون هذه الأنشطة ليست منهجية ولا ت شمل جميع المجالات التي يتناولها البروتوكول الاختياري .

17 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، ب ال تعاون مع المنظمات المعنية، بتعزيز أنشطة التدريب وبت خصيص موارد كافية وم رصودة لوضع المواد والدورات التدريبية في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري لجميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال، ومنهم القضاة والمدعون العامون وأفراد الشرطة و ال موظفون الطبيون وموظفو الرعاية الاجتماعية والعاملون في وسائط الإعلام وغيرهم من المجموعات المهني ة المعني ة .

تخصيص الموارد

18 - بالرغم من إشارة اللجنة إلى تخصيص بعض الموارد لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية لتنفيذ البروتوكول الاختياري تحديدا ً .

19 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة تخصيص موارد كافية لتنفيذ جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بتوفيرها، على وجه الخصوص، للموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لوضع وتنفيذ برامج تهدف إلى منع وقوع الجرائم ال م شم و ل ة ب البروتوكول الاختياري والحماية منها وإعادة التأهيل البدني والنفسي لضحاياها وإعادة إدماجهم في المجتمع، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.

التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

20 - ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية من أجل تنفيذ الخدمات المتصلة بالاتجار بالبشر . لكنها تعرب عن أسفها ل قلة ما يخصص لهذه المنظمات من ال موارد ال مالية التي تحتاجها للقيام بواجباتها بفعالية .

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزوِّد المنظمات غير الحكومية بما يكفي من الموارد المالية وغيرها من الموارد عند إشراك هذه المنظمات في أداء المسؤوليات والواج بات ال منوطة بالح كومة فيما يتعلق بإعمال حقوق الطفل؛

رابعا ً - منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

التدابير المتخذة لمنع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري

22 - ت شير اللجنة إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف خلال الحوار والتي تفيد بوجود بعض ال برامج ل منع الاتجار بالبشر، وهي برامج أنجزت ب ال تعاون مع المنظمات غير الحكومية وبمشاركة وسائط الإعلام، و إلى ال تدابير التي ترمي إلى تحديد الأسباب الجذرية للمشاكل ونطاقها. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود تدابير وقائية موجهة ضد بيع الأطفال تحديدا، بما في ذلك لأغراض العمل القسري والتبني وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

23 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء بحوث بشأن طبيعة ونطاق بيع الأطفال، و الاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال ، وبغاء الأطفال ، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، من أجل تحديد فئات الأطفال المعرضين ل لخطر ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشاكل وعوامل الخطر الرئيسية؛

(ب) أن تعتمد، على أساس البحوث المذكورة أعلاه و بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام، نهج اً محدد الهدف للتصدي لبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وذلك عن طريق الجمع بين تدابير وقاية الأطفال المتضررين وتعافيهم وإعادة إدماجهم، مع إيلاء اهتمام خاص لصغار الفتيات و ل لأبعاد القائمة على نوع الجنس؛

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وزيادة تعزيز تدابير منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، بما في ذلك عن طريق إجراء دراسات وجمع معلومات عن الحالات المعروفة من أجل تحديد نطاقها وأسبابها الجذرية، وكذا بث الوعي في أوساط الأطفال وعامة الجمهور . كما ينبغي للدولة الطرف أن تواصل، عن طريق السلطات المعنية، تعاون ها مع صناعة السياحة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأن تعزز التعاون الدولي من أجل ت شجيع ا لسياحة المسؤولة . وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة نشر مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة، ت دعم ها في ذلك منظمة السياحة العالمية إلى جانب جميع الشركاء المعنيين.

25 - ويساور اللجنة القلق من ت زايد توافر المواد الإباحية التي ت ستغل ال أطفال على الإنترنت والهواتف المحمولة وغيرها من التكنولوجيات المتطورة التي تؤدي، من بين ما تؤدي إليه، إلى زيادة عدد الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين . ويساورها القلق أيضا إزاء الإفلات إلى حد ما من العقاب على الجرائم ال م شم و ل ة ب البروتوكول الاختياري التي ترتكب عبر الإنترنت، وبخاصة استغلال الأطفال في المواد الإباحية .

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمنع جرائم الإنترنت، وبخاصة استغلال الأطفال في المواد الإباحية على الإنترنت، و مكافحتها، عن طريق تنفيذ سياسات وبرامج ملائمة؛

(ب) تعزيز جهودها، ب ال تعاون مع وسائط الإعلام والمجتمع المدني وبمشاركة الأطفال، لإطلاع الأطفال وآبائهم على الاستخدام الآمن للإنترنت؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتقوية تعاونها الثنائي والإقليمي والدولي من أجل تعزيز نظام ال ت عقب بمحدِّد مو ا قع ال حواسيب ب غية تقفي عناوي ن حواسيب المجرمين والقوادين و الحواسيب المضيفة لهم ومواقع هم الإلكترونية ، وذلك بهدف استخدام أ دق قواعد بيانات تحديد عناوين ال حواسيب ، وتحديد مقدم خدمة الإنترنت، من أجل مكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(د) ضمان ورصد التنفيذ الكامل للوائح التي تحكم مراقبة وتنظيم الأماكن التي تقدم خدمات الإنترنت ل لجمهور ؛

( ) اعتماد وتنفيذ تشريعات محددة لإلزام مقدمي خدمات الإنترنت بالحيلولة (قدر الإمكان) دون نشر المواد الإباحية التي تستغل الأطفال والوصول إليها عبر الإنترنت.

البرامج التي تستهدف مجموعات محددة

27 - بالرغم من ترح ي ب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف عن البرامج الموجودة التي تستهدف مجموعات بعينها من الأطفال، مثل أطفال الروما والأشكالي ين والمصريين وأطفال الشوارع ، لتعزيز الإ دماج الاجتماعي، فإنها تعرب عن أسفها لكون الأطفال لا يزالون عرضة للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري .

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بأنشطة منهجية للوقاية، منها تسجيل المواليد واستهداف الأطفال المعرضين للخطر على نحو خاص، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات، وذلك من أجل الحيلولة دون وقوعهم ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري .

خامساً - حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبغاء الأطفال

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية ال موجودة

29 - يساور اللجنة القلق لكون الأطفال في نظر القانون الجنائي هم الأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم الرابعة عشرة ، في حين يعتبر أن ال قاصر ين هم من ت تراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة . ويساور اللجنة القلق أيضا من أن الدولة الطرف لا تجرِّم صراحة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية على نحو ما ورد في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري . وعلاوة على ذلك، تعرب عن أسفها لكون القانون الجنائي لا ينص على إمكانية مقاضاة الأشخاص الاعتباريين المتورطين في بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح قانونها الجنائي ومواءمته مواءمة تامة مع أحكام المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري وكفالة حماية جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة حماية تامة بموجب البروتوكول الاختياري . وينبغي للدولة الطرف أن تجرم، على وجه الخصوص، ما يلي:

(أ) بيع الأطفال عن طريق عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض الاستغلال الجنسي، أو نقل أعضائه لغرض البيع ، أو تسخيره في عمل قسري، أو ال قيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل وذلك على نحو يشكل خرقاً للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني ؛

(ب) عرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغلاله في البغاء؛

(ج) إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل؛

(د) أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه الأفعال و التواطؤ أو المشاركة في أي منها؛

( ) إنتاج ونشر المواد التي تروج لأي من هذه الأفعال.

31 - توصي اللجنة كذلك بأن ي نص القانون الجنائي لل دولة ال طرف على مقاضاة الأشخاص الاعتباريين الذين يرتكبون جرائم بموجب البروتوكول الاختياري . كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل كل الجهود لضمان تنفيذ التشريع الذي يوفر للأطفال الحماية من البيع والبغاء والاستغلال في المواد الإباحية تنفيذاً تاما ً وفعالاً .

32- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمكافحة التبني غير القانوني، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير الجنائية اللازمة لضمان التجريم التام للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري والمقاضاة عليها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية لاهاي (1993) بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي وتنفيذها.

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

33 - تلاحظ اللجنة أنه يجوز ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم بناء ع لى موافقة من المدعي العام الأعلى . لكن اللجنة تعرب عن أسفها لكون القوانين الجنائية لا تجيز الولاية القضائية خارج الإقليم في كافة القضايا المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري . وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من كون الولاية القضائية خارج الإقليم تخضع لمعيار التجريم المزدوج .

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ت كفل سماح تشريعاتها المحلية بتر سيخ وممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم على ال جرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتوصي أيضا بترس يخ الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري دون الأخذ بمعيار التجريم المزدوج .

سادساً - حماية حقوق الأطفال الضحايا

التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

35 - بالرغم من إ شارة اللجنة إلى وجود بعض الخدمات للأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، يساورها القلق من عدم وجود نظام للحماية الاجتماعية الشاملة يغطي الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري في الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من أن الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري قد لا ينظر إليهم ويعاملون دائما ً في الممارسة كضحايا على النحو المنصوص عليه في المادة 8 من البروتوكول الاختياري، ومن عدم كفاية التدابير المتخذة لمنع تهميش الأطفال الضحايا ووصمهم.

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى إقامة نظام للحماية الاجتماعية الشاملة، من خلال دراسة التعاون مع الأفرقة التنفيذية المتعددة التخصصات، لفائدة جميع الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ب) القيام، في ضوء الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، بضمان حماية الأطفال الضحايا والشهود في جميع مراحل الدعاوى أمام العدالة الجنائية، وعلى وجه الخصوص، ب كفالة الإعداد ل جلسات استماع في جميع أنحاء البلاد . وينبغي للدولة الطرف أن تسترشد في هذا الخصوص بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2005/20، المرفق)؛

(ج) ضمان عدم معاملة الأطفال ضحايا أي من الجرائم المنصوص في البروتوكول الاختياري كمجرمين بموجب القانونين المدني والجنائي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب وصم الأطفال الضحايا وتهميشهم؛

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

37 - ت شير اللجنة إلى بعض الجهود التي تبذلها الدولة الطرف ب ال تعاون مع منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، و مع المنظمات الدولية لتقديم الدعم لبعض الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من افتقار ا لدولة الطرف إلى خدمات تعافي شاملة ، بما في ذلك تقديم ا لمساعدة النفسية الخاصة ل لأطفال ضحايا البيع والبغاء والاستغلال في المواد الإباحية و توفير التمريض النفساني لهم وإعادة إدماج هم ، وعدم تقديم تعويضات للأطفال ضحايا هذه الجرائم . كما تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود ملاجئ تديرها الدولة ومن إيداع الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في مؤسسات الحماية الاجتماعية حيث يو د ع الأطفال المحرومون من الرعاية الأبوية ، أو في ملاجئ مخصصة ل لبالغين من ضحايا الاتجار بالبشر . وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود معلومات، فيما قدمته الدولة الطرف، عن الفرص المتاحة للأطفال للمشاركة في وضع السياسات والبرامج المتعلقة بتعافيهم واندماجهم الاجتماعي .

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ مزيد من التدابير على النحو التالي:

(أ) ضمان توفير خدمات ملائمة لجميع الأطفال الضحايا، من فتيان وفتيات، بما في ذلك لتحقيق تعافيهم التام بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم الاجتماعي، وفقاً للفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، وتخصيص الموارد المالية الكافية والموارد البشرية المدربة لهذه الغاية؛

(ب) أن تكفل لجميع الأطفال ضحايا الجرائم الموصوفة في البروتوكول الاختياري إمكانية الوصول إلى الإجراءات المناسبة سعيا إلى الحصول، دون تمييز، على جبر الضرر ال ذ ي لحق بهم من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن ذلك، وفقا ً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري ؛

(ج) ت مكين ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري من الوصول إلى الملاجئ وضمان فصل الأطفال عن البالغين؛

(د) ضمان مشاركة الأطفال في وضع سياسات وبرامج تعافيهم وإعادة إدماجهم؛

( ) كفالة التدريب الملائم، وخاصة التدريب القانوني والنفسي، للأشخاص الذين يعملون مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، وفقا ً للفقرة 4 من المادة 8 منه.

سابعا ً - المساعدة والتعاون الدوليان

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز أنشطتها التعاونية الثنائية الإقليمية والدولية في مجالات القضاء والشرطة وخدمة الضحايا مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى قصد منع ومكافحة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 6(2005) المتعلق بمعاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين خارج بلدانهم الأصلية.

ثامناً - المتابعة والنشر

المتابعة

40 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً ، بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة العليا والبرلمان والوزارات المعنية والسلطات المحلية لكي تنظر فيها على النحو الملائم وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

نشر الملاحظات الختامية

41 - توصي اللجنة بإتاحة التقرير والردود الكتابية التي قدمتها الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل شبكة الإنترنت (دون الاقتصار عليها)، وذلك في أوساط عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشبيبة والفئات المهنية والأطفال أنفسهم، بغية إثارة النقاش حول البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعاً - التقرير القادم

42 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الجامع لتقريري ْ ها الدوريين الثاني والثالث في إطار الاتفاقية، والذي يحل موعد تقديمه في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، عملا ً بالمادة 44 من الاتفاقية.