الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/NZL/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

25 October 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة ب التقرير المقدم من نيوزيلندا بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية * ‬

١ - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لنيوزيلندا (CRC/C/OPSC/NZL/1) في جلستها 2140 ( انظرCRC/C/SR.2140) ، المعقودة في 16 أيلول / سبتمبر 2016 ، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2160 ( انظرCRC/C/SR.2160) المعقودة في 30 أيلول / سبتمبر 2016 .

أولاً - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي و ردودها الخطية على قائمة القضاياCRC/C/OPSC/NZL/Q/1/Add.1)‬‬) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات .

٣ -

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

(أ) تعديل عام 2015 على قانون الجرائم الذي يهدف إلى تجريم الاتجار المحلي بالبشر وجوانب الاستدراج، وتعديل عام 2005 الذي يهدف إلى تجريم تسخير الأطفال لأغراض استغلالهم الجنسي واستئصال أعضاء من جسمهم وتسخيرهم للعمل القسري؛

(ب) قانون الأطفال الضعفاء، في عام 2014 الذي يحدد توقعات واضحة بشأن التحقق باستمرار من السلامة في صفوف العاملين من الأطفال؛

(ج) قانون حقوق الضحايا المعدل، وقانون الإفراج المشروط المعدل وقانون الأحكام المعدل، في عام 2014 ، وقانون الأطفال والشباب وأسرهم المعدل، في عام 2016 ؛

(د) قانون التبني المعدل، في عام 2011 الذي يدرج الفروع 27 ( ألف )-( دال ) في قانون التبني لعام 1955 وينص على جريمة الحض غير اللائق على قبول تبني طفل .

٥ - وترحب اللجنة كذلك باعتماد خطة عمل الأطفال في عام 2012 ، وهي خطة تستجيب للكتاب الأبيض لصالح الأطفال الضعفاء وتنشئ أفرقة محلية للأطفال للجمع بين المهنيين العاملين في قطاع الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية من أجل العمل على وضع خطة استجابة وحيدة لتحديد هوية الأطفال الضعفاء ودعمهم وحمايتهم .

ثالثاً- البيانات

جمع البيانات

٦ - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين جمع البيانات من أجل تحديد هوية الأطفال المعرضين لخطر الاعتداء أو الإهمال تحديداً أفضل من خلال إرساء "اتفاق تبادل المعلومات المعتمد لتحسين الخدمات العامة المقدمة إلى الأطفال الضعفاء ونظام المعلومات الخاص بالأطفال الضعفاء" .

٧ -

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

8- ترحب اللجنة باعتماد قانون الجرائم المعدل لعام 2005 ، الذي يحظر تسخير الأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي، واستئصال أعضاء من أجسامهم وتسخيرهم للعمل القسري؛ وقانون تصنيف الأفلام وأشرطة الفيديو والمنشورات المعدل لعام 2005 ؛ وقانون الإصلاح المتعلق بالبغاء لعام 2003 . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التشريعات المحلية لا تدرج بالكامل جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ولا تتسق مع المادتين 2 و 3 من البروتوكول، ولا سيما فيما يتعلق بالتعاريف والمصطلحات .

٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى مواءمة التشريعات المحلية مع البروتوكول الاختياري . وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف ، وفقاً لالتزامها بموجب المادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري، بتعريف وحظر جميع حالات بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، بما في ذلك الشروع والتواطؤ في ارتكاب أي فعل من تلك الأفعال .

10- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الخاصة بالأطفال، وخطة العمل الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية .

11-توصي اللجنة الدولة الطرف، بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية (CRC/C/NZL/CO/5، الفقرة 7) ، باعتماد سياسة شاملة وخطة عمل وطنية مقابلة تتناول جميع القضايا المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها .

12- تلاحظ اللجنة بتقدير إنشاء مجموعة نواب الرؤساء التنفيذيين لمجلس القطاع الاجتماعي بوصفها آلية التنسيق اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها وتعاونها مع فريق رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات المتاحة عن مواردها البشرية والتقنية والمالية وعن السلطة المفوضة لها لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري .

13- توصي اللجنة الدولة الطرف، بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية ( CRC/C/NZL/CO/5 ، الفقرة 8) ، بضمان تزويد آلية نواب الرؤساء التنفيذيين لمجلس القطاع الاجتماعي بالموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية لكي تضطلع بعملها بفعالية وتفويضها سلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها على الصعيد القطاعي والوطني والإقليمي والمحلي .

الرصد

14- يساور اللجنة القلق لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تتمتع بولاية صريحة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالبروتوكول الاختياري، ولا سيما الاستغلال الجنسي للأطفال، ولأن ولاية المفوض المعني بالأطفال تقتصر على إذكاء الوعي بالاتفاقية وتعزيزها وليس بالبروتوكول الاختياري .

15- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لضمان اضطلاع المفوض المعني بالأطفال بولاية صريحة لتعزيز ورصد تنفيذ البروتوكول الاختياري، وتزويده بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للقيام بذلك . وينبغي للدولة الطرف أيض اً ضمان أن تكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قادرة على تلقي شكاوى الأطفال على الجرائم المشمولة بأحكام البروتوكول الاختياري والتحقيق فيها ومعالجتها .

النشر والتوعية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

16- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة المعرفة والوعي بشأن الاتجار ، من جهة، والاعتداء الجنسي على الأطفال والعنف الجنسي ضدهم ، من جهة أخرى . غير أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود برامج لدى الدولة الطرف، كما أقر في ردودها على قائمة القضايا (CRC/C/NZL/Q/5/Add.1، الفقرة 12) ، من أجل زيادة الوعي بالبروتوكول الاختياري، الأمر الذي يسهم في تدني مستوى الفهم والوعي بالبروتوكول الاختياري بين عامة الجمهور والأطفال وأسرهم والمجتمعات المحلية، ومجموعات المهنيين العاملين مع الأطفال و / أو من أجلهم .

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إعداد برامج توعية بالتعاون الوثيق مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائط الإعلام، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، والأطفال، فيما يتعلق بجميع القضايا المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتدابير الحماية من تلك الممارسات المنصوص عليها في القوانين المحلية؛

(ب) التعريف بأحكام البروتوكول الاختياري على نحو منهجي بين عامة الجمهور، بمن فيهم الأطفال بأسلوب يناسبهم وأسرهم والمجتمعات المحلية والفئات المهنية العاملة مع الأطفال و / أو من أجلهم .

١٨ - تلاحظ اللجنة بعين إيجابية البرامج التدريبية المختلفة التي تستهدف موظفي الخطوط الأمامية وموظفي شؤون اللاجئين والحماية والصحة والسلامة ومفتشي العمل بشأن الكشف عن ضحايا الاتجار بالبشر وممارسات التحقيق وموظفي الجهاز القضائي العاملين مع الأطفال الضحايا . ومع ذلك لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم بذل الجهود بصورة منهجية من أجل توفير التدريب الكافي للمهنيين العاملين مع الأطفال و/أو من أجلهم، ولا سيما القضاة والمدعون العامون وموظفو إنفاذ القانون والاختصاصيون في مجالي التعليم والصحة والأخصائيون الاجتماعيون، ولأن تلك الجهود المبذولة لا ت شمل جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري . ‬

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق أنشطة التدريب وتعزيزها وضمان أن تكون منهجية ومتعددة التخصصات وشاملة لجميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري ومتاحة للمهنيين المعنيين كافة العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ولا سيما القضاة والمدعون العامون والأخصائيون الاجتماعيون وموظفو إنفاذ القانون وموظفو الهجرة على جميع المستويات . ‬

20- تشعر اللجنة بالقلق لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية عن وجود ميزانية مخصصة لتنفيذ البروتوكول الاختياري .

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية ومحددة الأهداف لتنفيذ البروتوكول الاختياري تنفيذاً فعلياً على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي .

خامساً - منع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ‬ ( الفقرتان 1 و 2 من المادة 9) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

التدابير المتخذة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

22- تلاحظ اللجنة بتقدير أن خطة العمل الخاصة بالأطفال تتناول الأثر التراكمي لعوامل الخطر المؤثرة في الأطفال ضعيفي الحال . وترحب اللجنة بتدابير التثقيف والتوعية والبرامج التي تركز على تحديد ورصد الفئات الضعيفة من الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولا سيما الأطفال ضحايا العنف المنزلي والأطفال الذين يستخدمون الإنترنت دون إشراف ملائم، والأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء والأطفال الذين هم في حالات الهجرة غير القانونية . ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن التدابير الوقائية المتعلقة بالجرائم المحددة بموجب البروتوكول الاختياري لا تزال غير كافية . وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الأسباب الجذرية الكامنة وراء الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، كالفقر، لم تعالج على النحو الكافي .

23- تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي : ‬

(ب) اتخاذ تدابير وقائية محددة الهدف لمكافحة أمور، منها الاستغلال على الإنترنت، والتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على تنظيم حملات للتوعية في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري ؛ ‬ ‬ ‬

(ج) إيلاء المزيد من الاهتمام ل تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية واستراتيجيات الحد من الفقر، بطرق من بينها تخصيص الموارد المالية على النحو الملائم لمنع جميع أشكال الاستغلال على النحو المعرف في البروتوكول الاختياري .

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

24- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، مثل إشراك الشرطة النيوزيلندية في مشروع جنوب شرق آسيا لبناء القدرة على إنفاذ القانون الذي يركز على استغلال الأطفال، وإنشاء آلية للإبلاغ عن قضايا السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال التي يرتكبها في بلدان أخرى رعايا الدولة الطرف أو الأجانب المقيمون فيها . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى إطار تنظيمي فعال وعدم كفاية التدابير المتخذة لضمان فعالية منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال في الخارج ومكافحتها . ‬

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات دعوية في قطاع السياحة للتعريف بالآثار الضارة المترتبة على السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، ونشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية على نطاق واسع لدى وكلاء السفر والوكالات السياحية، وتشجيع تلك المؤسسات على الانضمام إلى مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة .

البرامج التي تستهدف مجموعات محددة

26- تلاحظ اللجنة بتقدير شتى البرامج التي وضعتها الشرطة النيوزيلندية ومؤسسة التعويض عن الحوادث من أجل التوعية وتعليم الوقاية بين أطفال المدارس في عدد من المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري مع التركيز على السلامة على الإنترنت . بيد أنها تشعر بالقلق لأن تلك البرامج لا تتضمن منع الاستغلال الجنسي للأطفال، وكثيراً ما تكون متاحة على الصعيد الإقليمي ولا تقدم في جميع المدارس .

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات للتوعية ومنع الاستغلال الجنسي للأطفال بهدف تغطية جميع المدارس والمناطق كلها في نيوزيلندا .

سادساً- حظر بيع الأطفال و استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والمسائل ذات الصلة ( المواد 3 و 4(2) و(3) و5-7)‬‬‬

28- تشير اللجنة إلى تجريم الاتجار المحلي بالبشر والاتجار بغرض الاستغلال في قانون الجرائم المعدل (2015)، لكنها تشعر بالقلق لأن التشريعات الوطنية لا تتضمن تعريفاً وتجريماً صريحاً ل جميع الأفعال المرتكبة في سياق بيع الأطفال على النحو المشمول بأحكام البروتوكول الاختياري .

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعريف جميع الأفعال المرتكبة في سياق بيع الأطفال وتجريمها صراحة وفقا للمادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري .

30- ويساور اللجنة القلق لاستمرار عدم تجريم التحريض على الاتجار عن طريق إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، وذلك على النحو المطلوب بموجب بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( بروتوكول باليرمو ) . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن قانون الجرائم المعدل (2015) لا ينص على استثناء من شرط ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال الإكراه أو الخداع في حالة الاتجار بالأطفال التي لا تعرّف إلا بوصفها عاملا ً مشددا ً للعقوبة عند إصدار الأحكام .

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى ضمان الامتثال لبروتوكول باليرمو بطرق، منها تنقيح قانون الجرائم المعدل (2015) لتجريم تحريض شخص على الاتجار عن طريق إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، والاتجار بالأطفال حتى عندما لا توجد حالات الإكراه أو الخداع أو أية وسيلة أخرى من وسائل إساءة استعمال السلطة .

32- وتشير اللجنة إلى أن قانون الإصلاح المتعلق بالبغاء (2003) ينص على حظر استخدام الأشخاص دون سن 18 عاما ً لأغراض البغاء، لكنها تعرب عن قلقها لعدم وجود تعريف لبغاء الأطفال تمشيا ً مع المادة 2 ( ب ) من البروتوكول الاختياري . ويساورها القلق أيضا ً لأن بعض الأفعال المبينة في المادة 3 (1)( ب ) من البروتوكول الاختياري لا تظهر على نحو سليم في قانون الإصلاح المتعلق بالبغاء (2003) ولأنه لا يتضمن تجريماً صريحاً للشروع أو التواطؤ في استغلال الأطفال في البغاء .

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قانون الإصلاح المتعلق بالبغاء (2003) وتحقيق امتثاله الكامل للمادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري وتجريم الشروع أو التواطؤ في استغلال الأطفال في البغاء تجريماً صريحاً بما يتمشى مع الفقرة (2) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري .

34- ويساور اللجنة القلق لأن قانون تصنيف الأفلام وأشرطة الفيديو والمنشورات المعدل (2005) لا يعّرف استغلال الأطفال في المواد الإباحية إلا فيما يتعلق بالولاية القضائية خارج الإقليم . وعلاوة على ذلك، وبينما تلاحظ اللجنة وضع مشروع قانون حظر المنشورات المستهجنة والأفعال المنافية للحشمة الذي يهدف إلى زيادة العقوبات المفروضة على إنتاج المواد الإباحية أو الاتجار بها أو حيازتها، فإنها تشعر بالقلق لعدم تجريم الشروع أو التواطؤ في استغلال الأطفال في المواد الإباحية تجريماً صريحاً .

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قانون تصنيف الأفلام وأشرطة الفيديو والمنشورات المعدل (2005) من أجل توسيع إمكانية تطبيق تعريف المواد الإباحية على كامل القانون وتجريم الشروع أو التواطؤ في استغلال الأطفال في المواد الإباحية صراحة، تمشياً مع الفقرة (2) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري .

36- ويساور اللجنة القلق لأن قانون الجرائم المعدل (2015) الذي يجرم جوانب الاستدراج لا يحمي الأطفال من التعرض للمواد الإباحية إلا حتى سن السادسة عشرة .

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تمتع جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة بالحماية الكاملة من التعرض للمواد الإباحية بموجب قانون الجرائم المعدل (2015) .

مسؤولية الأشخاص الاعتباريين

38 - ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬تلاحظ اللجنة بقلق محدودية الطريقة التي تجيز تحميل الأشخاص الاعتباري ي ن، بمن فيهم الشركات، المسؤولية عن فعل أو ا متناع عن فعل ذي صلة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و في المواد الإباحية . وعلى وجه الخصوص، يساور اللجنة القلق لأن الصيغة القانونية أو طبيعة الجريمة سواء أكانت جنسية أم غير جنسية، قد يعني أن الشركة لا يمكن أن تتحمل المسؤولية بوصفها الجاني الرئيسي .

40- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تمارس أية ولاية قضائية خارج إقليمها بموجب المادة 7 ألف من قانون الجرائم إذا كانت الضحية من مواطني نيوزيلندا .

41- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان أن يجيز لها التشريع المحلي إقامة ولاية قضائية خارج الإقليم وممارستها على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري عندما ترتكب هذه الجرائم أيضاً ضد أحد مواطني الدولة الطرف .

‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬42- تلاحظ اللجنة أن تسليم المطلوبين يخضع لشرط التجريم المزدوج وأن عقوبة الجريمة هي السجن لمدة 12 شهرا ً أو أكثر في كل من البلد الذي طلب إليه التسليم والبلد الطالب .

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بإزالة القيود المفروضة على تسليم المتهمين بارتكاب جرائم بموجب البروتوكول الاختياري، ولا سيما شرط التجريم المزدوج وشرط الحد الأدنى من العقوبة بموجب تشريعاتها الوطنية وبالنظر في استخدام البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المطلوبين في حال عدم وجود معاهدة للتسليم .

سابعاً - حماية حقوق الأطفال الضحايا ( المادة 8 والفقرتان 3 و 4 من المادة 9) ‬ ‬‬‬‬‬‬

44- ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬تلاحظ اللجنة أن تعديلات عام 2016 التي أدخلت على قانون الأطفال والشباب وأسرهم (1989) تنص على توفير الرعاية والحماية للأطفال والشباب الذين يتعرضون أو من المحتمل أن يتعرضوا للضرر أو إساءة المعاملة أو الإيذاء أو الحرمان الشديد . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن قانون حقوق الضحايا المعدل (2014) ، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الضحايا ودورهم في إجراءات العدالة الجنائية وتحسين استجابات الوكالات الحكومية لضحايا الجريمة، لا ينص على توفير حماية خاصة للأطفال الضحايا، على النحو المطلوب في المادة 8 من البروتوكول الاختياري . ويساورها القلق أيض اً لأن الأطفال ضحايا الجرائم التي تنظر فيها المحاكم المحلية أو المحكمة العليا لا يعيَّن لهم مستشار للضحية إلا بعد توجيه الاتهامات إليهم في المحكمة .

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الاعتراف بضعف الأطفال الضحايا وتوفير الإجراءات التي تلبي احتياجاتهم الخاصة بوصفهم ضحايا و / أو شهوداً؛

(ب) إنشاء آليات وإجراءات للكشف المبكر عن الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري وتحديد هويتهم؛

(ج) مراجعة قانون حقوق الضحايا المعدل (2014) لضمان إتاحة خدمات دعم الضحايا للأطفال الضحايا اعتباراً من تاريخ تقديم الشكوى .

تدابير الحماية في نظام العدالة الجنائية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

46- تلاحظ اللجنة بعين إيجابية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان توفير الحماية القانونية والسرية للأطفال الضحايا و / أو الشهود طوال الإجراءات الجنائية، بما في ذلك اعتماد قانون الأدلة (2006) وبروتوكول حماية الطفل، وتوفير برنامج تعليم شؤون المحكمة للشباب الشهود والمبادئ التوجيهية التي وضعتها وزارة العدل للعاملين مع الأطفال الضحايا و / أو الشهود . ‬ لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) لا تزال هناك حاجة إلى المدعي العام لتقديم الطلب إلى المحكمة لكي تعطي توجيهات بشأن الطريقة التي ينبغي بها للطفل الضحية أن يقدم الأدلة؛

(ب) لا توجد آلية مناسبة للرصد والمساءلة من أجل ضمان امتثال الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال الضحايا و / أو الشهود للتشريعات والإجراءات القائمة .

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان حصول جميع الأطفال ضحايا الجرائم و / أو الشهود عليها على الحماية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري من خلال الأحكام والأنظمة القانونية الملائمة؛ ‬

(ب) التعجيل بسن مشروع قانون الأدلة المعدل لتمكين الأطفال الضحايا و / أو الشهود من تقديم أدلة بالسبل البديلة، مثل تلفزيون الدارة المغلقة أو تسجيل الفيديو للمقابلات التي تجرى معهم لأغراض الإثبات، والاستعانة ب سند داعم مع توفير الأدلة على أساس قرينة تشريعية؛

(ج) ضمان تنفيذ بروتوكول حماية الطفل تنفيذاً فعالاً لكفالة استيفاء الشروط المتعلقة بسلامة الأطفال على النحو الواجب عندما يخضعون للإجراءات القانونية وتلقيهم الدعم المتخصص؛

(د) ضمان حصول القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في الحقل الطبي وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال الضحايا والشهود على التدريب في مجال التفاعل مع الأطفال بطريقة مراعية لهم في جميع مراحل الإجراءات الجنائية والقضائية . وينبغي أن تسترشد الدولة الطرف في ذلك بالمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها ( قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 ، المرفق ) ؛ ‬

(هـ) ضمان إعلام الأطفال الضحايا و / أو الشهود بحقوقهم ودورهم في الإجراءات الجنائية وتوقيتها والتقدم المحرز فيها؛

(و) ضمان تمكين الأطفال الضحايا و / أو الشهود من التعبير عن شواغلهم وآرائهم واحتياجاتهم أثناء إجراءات العدالة الجنائية، ولا سيما عندما تتأثر مصالحهم، وتوفير ما يناسبهم من الدعم والمساعدة وفق اً لذلك؛

(ز) ضمان حماية هوية الأطفال وحقهم في الخصوصية طوال إجراءات العدالة الجنائية؛

(ح) إنشاء آلية للرصد والمساءلة من أجل ضمان امتثال الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال الضحايا و / أو الشهود للتدابير التشريعية والإجرائية القائمة .

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

48- تلاحظ اللجنة بتقدير أن الأطفال المتضررين من الجريمة والصدمات النفسية، بمن فيهم ضحايا الاستغلال الجنسي، يمكنهم الحصول على المساعدة من خدمة دعم الضحايا المجانية المتاحة على مدار الساعة في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف . وتلاحظ كذلك أن مؤسسة التعويض عن الحوادث في نيوزيلندا تقدم الدعم والمشورة وغير ذلك من أشكال العلاج فضل اً عن خدمات الرعاية الطبية وإعادة التأهيل والاستحقاقات المالية في ظل ظروف معينة، إلى الأطفال والشباب الذين قد يعانون من إصابة نفسية نتيجة للإيذاء والاعتداء لجنسيين . بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي : ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) استمرار عدم كفاية تدابير التعافي وإعادة الإدماج الخاصة بضحايا جميع الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري؛

(ب) عدم إطلاع الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي على أهليتهم للحصول على خدمات مؤسسة التعويض عن الحوادث التي عادة ما يعرَّف بها على أنها خيار متاح لضحايا الإيذاء أو الاعتداء الجنسيين وحدهم؛

(ج) إلزام الأطفال الضحايا بزيارة مستشار مسجل لدى مؤسسة التعويض عن الحوادث على مدى فترة تصل إلى أربع زيارات لكي تقرر المؤسسة ما إذا كانت ستمنح المساعدة؛

(د) عدم وجود إجراءات ملائمة تتيح للأطفال الضحايا التماس تعويض من الجناة أو من مؤسسة التعويض عن الحوادث .

49- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدة الملائمة إلى ضحايا جميع الجرائم المنصوص عليها بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعي اً وتعافيهم البدني والنفسي بصورة كاملة . ‬ وبصفة خاصة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي : ‬

(أ) وضع وتنفيذ برامج لتقديم الدعم في الأجل القصير والمتوسط والطويل إلى الأطفال الذين وقعوا ضحايا جرائم بموجب البروتوكول الاختياري، وضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية ؛

(ب) كفالة إعلام جميع الأطفال الضحايا، بمن فيهم ضحايا الاستغلال الجنسي على النحو الواجب بحقهم في الحصول على خدمات مؤسسة التعويض عن الحوادث؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتقليل إلى أدنى حد من صدمات الأطفال الضحايا الذين يلتمسون إعادة التأهيل من مؤسسة التعويض عن الحوادث، بطرق منها خفض عدد الزيارات الإلزامية إلى المستشار المسجل لدى المؤسسة أو إلغاء شرط الفحوص البدنية؛

(د) ضمان إتاحة الإمكانية لجميع الأطفال الضحايا، بمن فيهم الأطفال غير المواطنين أو غير المقيمين في الدولة الطرف، للجوء إلى الإجراءات الملائمة من أجل التماس التعويض من المسؤولين قانوناً بدون تمييز، وذلك وفقاً للفقرة (4) من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، والنظر في إنشاء صندوق لتعويض الضحايا في الحالات التي يتعذر فيها عليهم الحصول على تعويض من الجناة . ‬

ثامنا ً - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10) ‬ ‬ ‬

الاتفاقات المتعددة الأطراف و الثنائية والإقليمية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬

50- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف في ضوء الفقرة (1) من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وثنائية وإقليمية، ولا سيما مع البلدان المجاورة، بطرق منها تشديد إجراءات التنسيق وآلياته اللازمة لتنفيذ تلك الترتيبات، بهدف تحسين منع وقوع أي من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وكشف المسؤولين عنها والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم .

تاسعاً-

٥١ -

٥٢ - توصي اللجنة بإتاحة التقرير والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية، والأطفال، بطرق منها على سبيل المثال لا الحصر، شبكة الإنترنت، وذلك بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده .

عاشراً -

53- وفقاً للفقرة (2) من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدراج المزيد من المعلومات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية .