* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والستين (18 أيار/مايو - 5 حزيران/يونيه 2015).

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من هندوراس بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لهندوراس (CRC/C/OPSC/HND/1) في جلستها 19 9 6 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1996) المعقودة في 2 1 أيار/مايو 2015، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2024 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.2024) المعقودة في 5 حزيران/يونيه 2015.

أولاً - مقدمة

٢- ترح ّ ب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبردودها الكتابية على قائمة المسائل CRC/C/OPSC/HND/Q/1/Add.1)). وتُعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى .

3- وتُذكّر الدولةَ الطرف بأنه ت نبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنةً بملاحظاتها الختامية المعتمَدة بشأن التقرير الجامع للتقرير ين الدوري ين ال رابع و الخامس المقدم من الدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/HND/CO/4-5) وبشأن التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف بمقتضى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/HND/CO/1) اللذين اعتُمِد ا معاً في 5 حزيران/يونيه 2015.

ثانياً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٤- ترحب الل جنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في المجالات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ومنها ما يلي:

(أ) قانون مكافحة الاتجار (المرسوم التشريعي رقم 59-2012) ال صادر في تموز/يوليه 2012 ؛

(ب) تعديل قانون الطفل والمراهق، الذي اعت ُ مد في أيلول/سبتمبر 20 11، بغرض جعل تعريف الطفل الوارد فيه متسقاً مع التعريف الوارد في الاتفاقية؛

(ج) تعديل الجزء "ثانياً" من الفصل الثاني من القانون الجنائي بغرض إدراج أحكام تتناول الاعتداء الجنسي وتعتبر قصور سن الضحية من الظروف المشددة في جرائم الاعتداء الجنسي وبغرض إدراج أحكام تتناول الاستغلال الجنسي التجاري والاتجار بالبشر، في شباط/فبراير 2006.

5- و ت رحّب اللجنة ب انضمام الدولة الطرف إ لى الصكين التاليين أو بتصديقها عليهما :

(أ) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ؛

(ب)

جمع البيانات

6 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود نظام شامل لجمع البيانات يشمل جميع أنواع الجريمة التي ينص عليها البروتوكول الاختياري، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم توف ُّ ر إحصاءات تبيّ ن عدد الأطفال ضحايا البيع والبغاء والاستغلال في المواد الإباحية، وعدد الجناة الذين تمت مقاضاتهم والعقوبات ال تي صدر ت في حقّهم.

7- فيما يخص الملاحظات الختامية التي سبق أن قدمتها ال لجنة (انظر الوثيقة CRC/C/HND/CO/4-5 ، الفقر تان 16 و17) ، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ نظاماً شاملاً لجمع البيانات وتحليلها وتقييم آثارها في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وينبغي تصنيف البيانات وفقاً لجملة من المعايير، منها نوع الجنس والسن والأصل القومي وال عرق ي والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي و الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ضعفاء الحال. كما ينبغي جمع بياناتٍ عن عدد المحاكمات وأحكام الإدانة الصادرة مصنفةً حسب طبيعة الجر ي م ة .

ثالث ا ً- تدابير التنفيذ العامة

خط تا العمل الوطني تان

8 - ت حيط اللجنة علماً ب خط تي العمل الوطني تين لم كافحة الاستغلال الجنسي (2006- 2011) ولمنع الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر (2015-2020) المعروضتين حالياً على البرلمان بغرض اعتمادهما ، إلا أنها تأسف ل أ ن خطة العمل الأولى لا ت شمل جميع المسائل التي ي تناو لها البروتوكول الاختياري.

9 - توصي اللجنة بأن تحرص الدولة الطرف على أن تشمل خطة العمل لمكافحة الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر (2015-2020) جميع المسائل التي ي تطرّق إل يها البروتوكول الاختياري، و ب أن تُخصص ما يكفي من موارد بشرية ومالية وتقنية لتنفيذها بفعالية.

التنسيق والتقييم

10 - تحيط اللجنة علماً بإنشاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات ل مكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والاتجار بالأطفال ، لكن القلق يساورها بسبب قلة المعلومات عن الطريقة التي ت كفل بها هذه اللجنة التنسيق الفعال في تنفيذ البروتوكول الاختياري مع غيرها من هيئات الدولة المعنية كمكتب المدعي الخاص المعني بالطفل وشعبة مكافحة الاعتداء والاتجار والاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال والمراهقين التابعة لمؤسسة الشرطة .

11 - تحث اللجنة الدولة الطرف ، مشيرةً إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الوثيقة CRC/C/HND/CO/4-5 ، الفقر تان 12 و13 )، على اعتماد التدابير اللازمة لضمان التنسيق الفعال بين اللجنة المشتركة بين المؤسسات ل مكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والاتجار بالأطفال وغيرها من آليات الدولة المعنية من أجل تنفيذ البروتوكول الاختياري ب كفاء ة في مجالات جامعة لعدة قطاعات على ال صعيد الوطني و على صعيدي الدولة المركزية والحكومات المحلي ة .

12 -

13 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعريف ال جمهور ، وخصوصاً الأطفال وأُسرهم، بأحكام البروتوكول الاختياري، بوسائل منها وضع وتنفيذ برامج توعية مُحدَّدة وشاملة وطويلة الأجل على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي، وإدراج تلك ال أحكام في المناهج الدراسية في نظام التعليم ب جميع مستويات ه ، باستخدام مواد مناسبة معدة خصّيصاً للأطفال . وينبغي أن تركز تلك البرامج على الأطفال المعرّضين أكثر من غيرهم لخطر الوقوع ضحية للاتجار وأن تشجع مشاركة المجتمع المحلي ولا سيما الأطفال بمن فيهم الأطفال الضحايا والأطفال المهاجرون ؛

(ب) وضع مبادئ توجيهية وإقامة شراك ة مع وسائط الإعلام ل أغراض ا ل ت وعي ة بالبروتوكول الاختياري .

14 - يساور اللجنة القلق من أن تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لا يشمل جميع المجالات التي ي تناول ها البروتوكول الاختياري و من أنه ليس من هجي اً ولا مستمراً .

15 - توصي اللجنة بأن ترسم الدولة الطرف استراتيجية ل ضمان حصول جميع الفاعلين العاملين في مجال حقوق الطفل ذي الصلة بالبروتوكول الاختياري على التدريب المناسب والمستمر، و لا سيما منهم أعوان الشرطة، والقضاة، و أعضاء النيابة العامة ، ومفتشو الهجرة والعمل، والمرشدون الاجتماعيون، والعاملون في ميدان ال رعاية الصحية .

16- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن تخصيص الموارد لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري.

17 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص ما يكفي من الموارد لتنفيذ البروتوكول الاختياري في جميع المجالات بطرق منها خاصةً توفير ما يلزم من الموارد البشرية والمالية والتقنية لوضع وتنفيذ برامج تهدف إلى وقاية الأطفال و حماية الأطفال الضحايا ومساعدتهم على التعافي بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع، والتحقيق في الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري وملاحقة مرتكبيها قضائياً.

رابع اً- منع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في ال بغاء و في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول

18 - يساور اللجنة القلق من عدم وجود استراتيجية شاملة لمنع بيع الأطفال واستغلالهم في ال بغا ء وفي المواد الإباحية ت عالج الأسباب الجذرية للجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري، ومن جملة تلك الأسباب الفقر والقوالب النمطية الثقافية والقبول الاجتماعي ل ظاهرة استغلال ا لأطفال جنسياً .

19 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحرّي طبيعة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية من أجل تحديد ال أسباب الجذرية وراء هذه المشكلة ومدى انتشار ها بهدف اتخاذ تدابير لمنع وقوع الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري واعتمادها ؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل توفير ال حماية بوجه خ ا ص ل لأطفال الذين قد يقعون ضحايا لتلك الجرائم ولا سيما منهم أطفال الشوارع والأطفال الذين يعملون خدماً في المنازل والأطفال المهاجرون، ووضع برامج مساعدة تستهدف أولئك الأطفال تحديداً.

استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

20 - يساور اللجنة قلق بالغ من انتشار بغاء الأطفال و من حجم عمليات تنزيل المواد الإباحية عن الأطفال من على شبكة الإنترنت في الدولة الطرف. كما يساورها بالغ القلق من استمرار انتشار القوالب النمطية الاجتماعية - الثقافية التي تجعل المجتمع يتساهل مع ظاهرة استغلال الأطفال جنسياً ومع استغلالهم في ال بغا ء والمواد الإباحية.

21 -

( أ ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع إصدار ونشر مواد إباحية يظهر فيها أطفال، مثل إنشاء آليات مراقبة لتحقيق الأمان على شبكة الإنترنت؛

( ب ) وضع برامج ت ربو ية عن التدابير الوقائية والآثار الضارة ل استغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية، بالتعاون الوثيق مع أفراد المجتمعات المحلية، بمن فيهم الأطفال؛

( ج ) اتخاذ التدابير المناسبة من أجل التصدي للعوامل الاجتماعية والمواقف التي تؤدي إلى التساهل مع استغلال ال أطفال جنسياً بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.

استغلال الأطفال في السياحة الجنسية

22 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت تدابير للتوعية بالسياحة الجنسية، غير أن القلق يخالجها لأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لا تمنع فعلياً الوسطاء من عرض خدمات السياحة الجنسية الت ي يضلع فيها أطفال ومراهق و ن.

23 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار تنظيمي فعال وتنفيذه بهدف منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال والقضاء عليها، و ضمان أن تتناسب ال عقوبات المنصوص عليها على تلك الجريمة مع خطور تها ؛

(ب) اعتماد تدابير وقائية ل مكافحة السياحة الجنسية، بوسائل منها التوعية من أج ل تغيير المواقف؛

خام ساً - حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والمسائل ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو العقابية القائمة

24 - تلاحظ اللجنة أن المادة 56 من المرسوم التشريعي المتعلق بقانون الاتجار بالأشخاص رقم 59-2012 ت حظر بيع الأطفال والمراهقين ونقل أعضاء الأطفال والأنشطة المرتبطة ب المواد الإباحية، على نحو ما تحدده الفقرة 1-ج من المادة 3 من البروتوكول الاختياري. لكن القلق يساور اللجنة لأن التشريعات الجنائية في الدولة الطرف لا تتضمن جميع تعاريف الجرائم الجنائية المنصوص عليه ا في المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

(ب) عرض طفل أو ال حصول علي ه أو استجلابه أو توفيره لأغراض البغاء ؛

(ج) إنتاج مواد إباحية يظهر فيها أطفال أو توزيعها أو نشرها أو استيرادها أو تصديرها أو عرض ها أو بيعها أو حيازتها؛

الإفلات من العقاب

2 6 - يساور اللجنة قلق شديد من الإفلات من العقاب على الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري .

27-

28 - يساو ر اللجنة القلق لأن الأشخاص الاعتباريين، بمن فيهم الشركات، لا ي ُ ع دُّ ون بمقتضى تشريعات الدولة الطرف مسؤولين جنائياً عن الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول الاختياري.

29 - توصي اللجنة ب أن ت راجع الدولة الطرف تشريعاتها كي تضمن تحميل الأشخاص الاعتباري ي ن ال مسؤولي ة ال جنائي ة عن الجرائم الم ذكور ة في البروتوكول الاختياري، وفقاً للفقرة 4 من المادة 3 من ه .

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين

30 - تعتبر اللجنة أن من الإيجابي ورود حكم في القانون الجنائي ينص على ولاية قضائية عالمية فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما فيها تلك المذكورة في البروتوكول الاختياري. بيد أن القلق يراودها لأن القانون الجنائي لا يتناول جميع الجرائم الم ذكورة في البروتوكول الاختياري.

31 - توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها كي تضمن استحداث ولاية قضائية خارج إقليمها وممارستها إياها بفعالية فيما يتصل بالجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري سواء ا رتكبها في الخارج مواطنوها أو أجانب يقيمون ف يها أو ا رت ُ كب ت في حقهم، على أن تتجنب معيار التجريم المزدوج ؛ كما توصي بأن تستند إلى البروتوكول الاختياري، عند الاقتضاء، ك أساس قانوني لتسليم المجرمين وفقاً لأحكام المادة 5 من البرتوكول الاختياري.

سا دس اً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري

32 - يساو ر اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريعات وتدابير لح ماية الأطفال الضحايا والشهود ومساعدتهم في ال دعاوى الجنائية قبل المحاكمة وأثنا ء ها وبعدها. و هي أيضاً تأسف للافتقار إلى إجراءات قضائية تجنّ ِ ب الأطفال ضحايا تلك الجرائم الوقوع ضحيتها من جديد وإلى آليات لتعويضهم.

33 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات محددة لحماية الأطفال ضحايا جرائم مذكورة في البروتوكول الاختياري والأطفال الشهود عل يها ومساعدتهم طوال المدة التي تستغرقها الدعاوى الجنائية؛

(ب) الحرص على ألا يقع الأطفال ضحايا ال جرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري أو الأطفال الشهود عل يها ضحي تها من جديد و على قبول الأدلة، مثل تسجيل الشهادات بالفيديو، في الإجراءات القضائية د ائ ماً؛

(ج) ضمان توفير إجراءات مناسبة لجميع الأطفال الضحايا كي يلتمسوا من خلالها ، دون تمييز، تعويضات عما لحقهم من أضرار من المسؤولين عنها قانونًا، وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، وإنشاء صندوق لتعويض الضحايا في الحالات التي لا يستطيع فيها الضحايا الحصول على تعويض من الجناة.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

34 - يساور اللجنة القلق من تولي منظمات من المجتمع المدني إدارة برامج تتعلق بتعافي الأطفال ضحايا الجرائم الم ذكور ة في البروتوكول الاختياري، ومن عدم توفير الدولة مرافق مناسبة تابعة لها ومن عدم توفُّر دعم حكومي لأغراض التعافي البدني والنفسي - الاجتماعي لضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري وإعادة إدماجهم في المجتمع .

35 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تكفل تقديم المساعدة الملائمة إلى الأطفال ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري، لأغراض منها إعادة إدماجهم في المجتمع إدماجا ً تاماً وتعافيهم البدني والنفسي - الاجتماعي بوسائل منها تنفيذ برامج إعادة التأهيل تنفيذاً فع ا لاً. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم.

سابع اً- المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

3 6 - في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في تدعيم تعاونها الدولي عن طريق الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، خصوصاً مع البلدان المجاورة واتحاد أمم أمريكا الجنوبية، بسبل منها ت عزيز إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ هذه الترتيبات بغية تحسين من ع وقوع الجرائم الم ذكورة في البروتوكول الاختياري وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة ال م سؤولين عن ا رتك ا بها ومعاقبتهم.

ثامن اً- المتابعة والنشر

38 - و توصي اللجنة بنشر التقرير الأولي للدولة الطرف وردودها الكتابية و هذه الملاحظات الختامية، على نطاق واسع بوسائل منها شبكة الإنترنت ومنظمات المجتمع المدني و جمعي ات الشباب وال رابط ات المهنية والأطفال، من أجل إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

تاس عاً - التقرير المقبل

39 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.