الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/PER/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

7 March 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من بيرو بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

1- نظرت اللجنة، في جلستها 2071 (انظر CRC/C/SR.2071) المعقودة في 15 كانون الثاني/يناير 2016 في التقرير الأولي المقدم من بيرو (CRC/C/OPSC/PER/1) واعتمدت، في جلستها 2104 (انظر CRC/C/SR.2104) المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2 016، الملاحظات الختامية التالية .

أولا ً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبردودها الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/PER/Q/1/Add.1)، وتعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، بيد أنها تأسف للتأخر الكبير في تقديم التقرير. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

3- وتُذكّر اللجنة الدولةَ الطرف بأنه تنبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنةً بملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدم من الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/PER/CO/4-5) وبملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/PER/CO/1)، المعتمدتين كلتيهما في 29 كانون الثاني/يناير 2016.

ثانياً- ملاحظات عامة

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على: ‬ ‬

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في كانون الثاني/يناير 2016؛

(ب)

5- وترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك اعتماد الصكوك التالية:

(أ) القانون رقم 30251 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2014، الذي يوسّع تعريف جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 153 من القانون الجنائي؛

(ب) القانون رقم 30096 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية؛

(ج) القانون رقم 28950 المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2007 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛

(د) القانون رقم 28251 المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2004، الذي يضيف جرائم جديدة في القانون الجنائي، من بينها جرائم السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، والقانون رقم 29408 المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2009، القانون العام للسياحة، الذي يعيد تعريف جريمة سياحة استغلال الأطفال ويفرض عقوبات أقسى؛

(ه) القانون رقم 27459 المؤرخ 11 أيار/مايو 2001، الذي يضيف جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية في القانون الجنائي.

6- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية: ‬

(أ) السياسة الوطنية المعنية بالاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من أشكال الاستغلال، في كانون الثاني/يناير 2015؛

(ب) خطة العمل الوطنية للأطفال والمراهقين للفترة 2012-2021، في نيسان/أبريل 2012، والتي تتضمن أهدافاً استراتيجية متعلقة بالاتجار والاستغلال الجنسي؛

(ج) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2011-2016، في تشرين الأول/أكتوبر 2011؛ ‬

(د) إنشاء الفريق العامل الدائم المتعدد القطاعات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في شباط/فبراير 2004.

ثالثاً- البيانات

جمع البيانات

7- ترحب اللجنة بوضع الدولة الطرف في كانون الأول/ديسمبر 2009 نظاماً مؤسسياً لتسجيل حالات الاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم وتجميع الإحصاءات ذات الصلة. ومع ذلك، فهي تعرب عن أسفها لأن الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ليست شاملة.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لوضع وتطبيق نظام شامل ومنسّق وفعّال لجمع البيانات عن جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وذلك بهدف ضمان تحليل حالة الأطفال ورصدها على نحو فعال، فضلاً عن تقييم أثر التدابير المتخذة.

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

9- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2011-2016 وخطة العمل الوطنية للأطفال والمراهقين للفترة 2012-2021، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء محدودية الموارد المخصصة لتنفيذهما. وتأسف اللجنة أيضاً لأنه لم يتم بعدُ اعتماد استراتيجية شاملة تتضمن جميع القضايا المشمولة بالبروتوكول الاختياري. ‬

10- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية (انظر CRC/C/PER/CO/4-5 ، الفقرتان 9 و10) وتوصي الدولة الطرف باعتماد استراتيجية شاملة تتضمن جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وأن تُخضعها لتقييم منتظم بغية تحديد أوجه القصور من أجل اتخاذ إجراءات تصحيحية.

11- تلاحظ اللجنة أن الأمانتين التقنيتين للفريق العامل الدائم المتعدد القطاعات لمكافحة الاتجار بالأشخاص واللجنة الدائمة المتعددة القطاعات من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية للأطفال والمراهقين للفترة 2012-2021 هما المسؤولتان عن تنسيق الأنشطة في إطار خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2011-2016. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التنسيق بين هاتين المؤسستين وغيرهما من المؤسسات وبين المستويين المركزي والمحلي.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف، بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية (انظر CRC/C/PER/CO/4-5 ، الفقرتان 11 و12)، بالتحقق من أن اللجنة الدائمة المتعددة القطاعات والفريق العامل الدائم المتعدد القطاعات يتوفران على السلطة الكافية والموارد البشرية والمالية والتقنية المناسبة لكي ينسقا على نحو فعال تنفيذ البروتوكول الاختياري في مختلف القطاعات وعلى الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي.

13- تلاحظ اللجنة أن خطة العمل الوطنية للأطفال والمراهقين للفترة 2012-2021 تشمل، ضمن استراتيجياتها التنفيذية، حملات توعية لمنع الاستغلال الجنسي. وتلاحظ أيضاً ما قدمته الدولة الطرف من معلومات بشأن بعض مبادراتها الرامية إلى التوعية بالاستغلال الجنسي والاتجار بالأشخاص. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن نشر أحكام البروتوكول الاختياري والتوعية بها لدى الجمهور العام، ولا سيما الأطفال، ليس شاملاً ومنهجياً.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للتعريف بأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع. ‬ وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) وضع وتنفيذ برامج توعية محددة وشاملة وطويلة الأجل، مع التركيز بصفة خاصة على التدابير الوقائية، وبرامج المساعدة وآليات الإبلاغ عن جميع الجرائم المتعلقة بالبروتوكول الاختياري على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، بما في ذلك في إطار شراكة مع وسائط الإعلام؛

(ج) التحقق من إدراج المسائل المتصلة بأحكام البروتوكول الاختياري في المناهج الدراسية على جميع مستويات المنظومة التعليمية، باستخدام موادّ مناسبة معدة خصّيصاً للأطفال؛

(د) تلبية احتياجات الأطفال المعرضين أكثر من غيرهم للوقوع ضحايا للاتجار، واحتياجات آبائهم، وتشجيع المجتمع المحلي، ولا سيما الأطفال الضحايا، على المشاركة في وضع البرامج.

التدريب

15- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن مختلف الأنشطة التدريبية التي تنظمها الدولة الطرف بشأن الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً، والتي تستهدف مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة. بيد أنها تشعر بالقلق لأن التدابير المتخذة ليست منهجية ولا تغطّي على نحو كافٍ جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. ‬

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق أنشطتها التدري بية وبزيادة تعزيزها. وفي هذا ال ص دد، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف أن تكون هذه الأنشطة منهجية ومتعددة التخصصات، وأن تشمل جميع المجالات التي يتناولها البروتوكول الاختياري، وأن توفَّر لجميع المهنيين ذوي الصلة الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم القضاة، والمدّعون العامّون، والأخصائيون الاجتماعيون، وموظفو إنفاذ القانون وموظفو الهجرة على جميع المستويات. ‬

تخصيص الموارد

17- في حين تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة عن الموارد المخصصة للأهداف الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة الاستغلال الجنسي والاتجار والعنف الجنسي في خطة العمل الوطنية للأطفال والمراهقين للفترة 2012-2021 وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2011-2016، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود ميزانية محددة تغطي الأنشطة في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

18- توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف في الميزانية مخصصات محددة وواضحة لتنفيذ البروتوكول الاختياري. ‬

خامساً-

19- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أخذت بتدابير لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بهم، بما في ذلك إنشاء الفريق العامل الدائم المتعدد القطاعات لمكافحة الاتجار بالأشخاص. بيد أنها تشعر بالقلق لأن التدابير المتّخذة لمنع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري غير كافية، كما يتبين من أمور عدة منها انتشار الاستغلال الجنسي للفتيات، ولا سيما في مناطق التعدين، وزيادة تفشّي بغاء الأطفال ووجود عدد كبير من الشبكات المنظمة في مجال الاتجار بالأعضاء. وتشعر بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) محدودية الجهود الرامية إلى تحديد وإزالة الأسباب الجذرية للجرائم المشمولة بالبروتوكول ومخاطرها على نحو صحيح، بما في ذلك الفقر، وانتشار الممارسات والمواقف التمييزية، والعنف؛

(ب) الافتقار إلى آليات لتحديد هوية الأطفال المعرضين بوجه خاص لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ورصدهم، من قبيل أطفال الشوارع، وأطفال الشعوب الأصلية، وملتمسي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بذويهم، والأطفال اللاجئين والمهاجرين، وأطفال المناطق الريفية أو النائية أو كلتيهما معاً.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسّع وتعزّز تدابيرها الوقائية الرامية إلى تناول جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

(أ) ضمان الإنفاذ الفعال للقوانين القائمة والتدابير الإدارية والسياسات والبرامج الاجتماعية الرامية إلى منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بوسائل منها تخصيص الموارد الكافية؛

(ب) إجراء دراسات شاملة لتقييم الأسباب الجذرية وعوامل الخطر وحجم الجرائم المتعلقة ببيع الأطفال، وبغاء الأطفال، بما في ذلك السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في الدولة الطرف، وذلك بهدف وضع واعتماد تدابير تشريعية وسياساتية وإدارية فعالة ومحدّدة الأهداف لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري؛

(

(د) وضع آليات فعالة لتحديد هوية الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ورصدهم؛ ووضع برامج وقائية خاصة تستهدف هؤلاء الأطفال وأسرهم.

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

21- في حين ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، بما في ذلك إضافة جريمة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وأنشطة التوعية، فإنها تشعر بالقلق لأن السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال آخذة في الازدياد، على نحو ما أقرت به الدولة الطرف في تقريرها الدوري (انظرCRC/C/OPSC/PER/1، الفقرة 58).

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز تدابيرها لمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والقضاء عليها. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تكفل التنفيذ الفعال لإطارها التنظيمي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تعزز الأنشطة الدعوية في قطاع السياحة للتعريف بالآثار الضارة المترتبة على السياحة الجنسية التي تستهدف الأطفال، وتنشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة - التي وضعتها منظمة السياحة العالمية - على نطاق واسع لدى وكلاء السفر والوكالات السياحية، وتواصل تشجيع مؤسسات الأعمال هذه على الانضمام إلى مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة.

سادساً- حظر بيع الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمسائل ذات الصلة (المواد 3 و 4 ( 2 و3) و5-7)

القوانين والأنظمة الجنائية والجزائية القائمة

23- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي لكي تعكس أحكام البروتوكول الاختياري على نحو أفضل. بيد أنها تشعر بالقلق من عدم تعريف جريمة بيع الأطفال تعريفاً محدداً وشاملاً في القانون الجنائي.

24- توصي اللجنة الدولة ا لطرف بأن تعدل، وفقاً للمادتين 2(أ) و3(1) (أ) من البروتوكول الاختياري، قانونها الجنائي من أجل إدراج تعريف شامل لبيع الأطفال وتجريمه صراحة، وهو مفهوم مماثل للاتجار بالأشخاص ولكنه ليس مطابقاً له.

الإفلات من العقاب

25- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها من محدودية التحقيقات والملاحقات القضائية لمرتكبي الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وهو ما يعزز الإفلات من العقاب. ويساورها القلق أيضاً إزاء ما أوردته تقارير عن وجود تواطؤ بين السلطات والأشخاص الضالعين في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

26- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي: ‬

(أ) مضاعفة الجهود من أجل التحقيق على نحو فعال في جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم بالشكل المناسب؛

(ب) تعزيز قدرة جميع السلطات المكلفة بإنفاذ القانون والجهاز القضائي من أجل الكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها بموجب البروتوكول الاختياري عن طريق التدريب المتخصص؛

(ج) مكافحة الفساد والإفلات من العقاب على جميع مستويات نظام القضاء الجنائي؛

(د) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن التحقيقات مع مرتكبي جميع الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري وملاحقتهم ومعاقبتهم. ‬

27- تلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص الاعتباريين لا يعدّون، بمقتضى تشريعات الدولة الطرف، مسؤولين عن التصرفات أو أعمال التقصير ذات الصلة بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من عملية تنقيح القانون الجنائي الجارية، التي تتوخى إدراج مادة جديدة تحت رقم 130 بشأن مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الأفعال الإجرامية، من أجل ضمان إمكانية تحميل الأشخاص الاعتباريين، بما في ذلك الشركات، المسؤولية عن جميع الجرائم المتعلقة بالبروتوكول الاختياري طبقاً للفقرة 4 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين

29- ترحب اللجنة بكون التشريعات المحلية تمكّن الدولة الطرف من تحديد وممارسة ولايتها القضائية خارج الإقليم على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وبأنه يمكن الدفع بالبروتوكول الاختياري كأساس قانوني لتسليم المجرمين. ومع ذلك، فإنها تعرب عن أسفها لأن الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري وتسليم المجرمين المتهمين بارتكاب تلك الجرائم يخضعان لمعيار التجريم المزدوج.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من إلغاء شرط التجريم المزدوج لتسليم المجرمين والولاية القضائية خارج الإقليم.

سابعاً- حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9) ‬

‬ ‬ ‬ 31- تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري ‬ ، من قبيل إنشاء 20 غرفة مقابلات منفردة . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي : ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) خلال التحقيقات والإجراءات القانونية، يخضع الأطفال لاستجواب عدواني ومتكرر، ولا تحظى خصوصيات الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري دوماً بالحماية الكافية، ويعامَل الأطفال الضحايا أحياناً كجناة؛

(ب) على الرغم من إنشاء دائرة الدفاع القانوني عن الضحايا، لا يُمنح الأطفال الضحايا ما يكفي من المساعدة القانونية أو الدعم من أخصائيين في علم نفس الأطفال ومن أخصائيين اجتماعيين أثناء إجراءات العدالة الجنائية، وهو ما يعزى جزئياً إلى عدم وجود قدرات كافية؛

(ج) لا تتوفر المعلومات عن إمكانية الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى وعن الأضرار من الأشخاص المسؤولين قانوناً.

32- في ضوء المادة 9 ( 3 و4) من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) إرساء إجراءات تراعي ظروف الطفل، واتباعها، وإيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في طريقة معاملة نظام القضاء الجنائي للأطفال الضحايا والشهود، مع إيلاء الاعتبار التام للمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها؛

(ب) الحرص على ألا يقع الأطفال ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري أو الأطفال الشهود عليها ضحيتها من جديد أو يعامَلوا كمجرمين في الممارسة العملية؛

(ج) حصول جميع المهنيين المعنيين على التدريب على التفاعل المراعي لاحتياجات الطفل مع الأطفال الضحايا والشهود في جميع مراحل العملية الجنائية والقضائية؛

(د) حصول جميع الأطفال الضحايا على المساعدة القانونية المجانية أو المدعومة والدعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين بالأطفال، بوسائل منها توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛

( ﻫ ) وصول جميع الأطفال الضحايا إلى آليات تقديم الشكاوى المراعية لاحتياجات الطفل ولنوع الجنس، فضلا ً عن الآليات المناسبة لالتماس الحصول، دون تمييز، على التعويض وجبر الضرر.

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الخدمات الملائمة، بما في ذلك المآوى، لأغراض التعافي البدني والنفسي الاجتماعي للأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وإعادة إدماجهم في المجتمع. ‬

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري على المساعدة المناسبة، بما في ذلك تعافيهم جسدياً ونفسياً وإعادة تأهيلهم اجتماعياً على نحو كامل، وضمان وصولهم فعلياً إلى الملاجئ ومراكز الرعاية المتخصصة، حسب نوع ال جريمة، في جميع أنحاء الدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف أيضاً إجراء عمليات رصد وتقييم منتظمين للتنفيذ الفعال لبرامج الرعاية والحماية والتعافي البدني والنفسي للأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع، فضلا ً عن تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالي ة لهذه العمليات.

ثامناً - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10) ‬

35- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعدِّدة الأطراف، ولا سيما مع البلدان المجاورة، بطرق منها تشديد إجراءات وآليات التنسيق في تنفيذ هذه التر تيبات، بهدف تحسين منع وقوع أي من الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وكشف المسؤولين عنها والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم. ‬ ‬

تاسعاً -

المتابعة

36- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان أن تنفّذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، بطرق منها إحالتها إلى الوزارات الحكومية المعنية، والبرلمان، والسلطات الوطنية والمحلية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ إجراءات إضافية بشأنها. ‬

37- توصي اللجنة بإتاحة التقرير والردود الكتابية التي قدمتها الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، من خلال شبكة الإنترنت، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال بهدف إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

عاشراً -

38- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.