GENERAL

CRC/C/OPSC/MAR/Q/1/Add.25 January 2006

ARABIC

Original: ARABIC/FRENCH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الحادية والأربعون

9-27 كانون الثاني/يناير 2006

تكملة لردود حكومة المملكة المغربية الخطية على قائمة النقاط (CRC/C/OPSA/MAR/Q/1) التي ينبغي تناولها عند النظر في التقرير الأولي للمغرب المقدم بموجـب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفـل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSA/MAR/1)

[وردت الردود في 4 كانون الثاني/يناير 2006]

تكملة لجواب المملكة المغربية حول النقاط التي تم طرحها من قبل لجنة حقوق الطفل والمرتبطة بإعمال البروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بمنع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية

بطاقة رقم 1

تكملة بيانات (إجابة عن الأسئلة رقم 1 و8 و10)

السؤال رقم 1:

(أ) فيما يخص مسألة عدد الأطفال الذين تم تهريبهم سواء نحو أو من المغرب:

مع استبعاد حالة الأطفال الذين يتم نقلهم عبر الحدود في إطار النزاعات العائلية بين الأبوين تبقى حالة الأطفال المهجرين دون مرافق وفئة الأطفال المهجرين لأغراض الاستغلال الجنسي صعبة التحديد بهذه المواصفات.

(ب) فيما يتعلق بحالات بيع الأطفال وممارسة البغاء و استغلال الأطفال في الأفلام الإباحية التي تم تبليغها للشرطة:

يتضح أن مصالح الشرطة في الحواضر لم تتلق أي إشعار بحالات لبيع الأطفال خلال سنوات 2002 و2003 و2004 ونفس الشيء بالنسبة لتهجيرهم من أجل الاستغلال أو التصوير الخلاعي .

أما فيما يخص جريمة الاعتداء الجنسي، فقد سجلت لدى مصالح الشرطة 317 حالة في 2002 من بين ضحاياها 222 إناث، و395 حالة سنة 2003 كان من بين ضحاياها 240 من الإناث، و475 في سنة 2004 منها 332 تتعلق بإناث.

(ب)1 وتبقى مصداقية الإحصائيات رهينة بتبليغ هذه الحالات للرقم الأخضر للمرصد الوطني للطفل وبصورة أساسية لمصالح الشرطة وللنيابات العامة بمحاكم المملكة، على أن المؤكد أن العديد من الحالات لا يصل إلى أي من هاته الجهات.

(ب)2 فيما يتعلق بالمتابعات و الأحكام القضائية:

بصورة عامة وصل عدد المتابعات برسم سنة 2004 عن الاستدراج للبغاء بالنسبة للقاصرين إلى 49 متابعة وجه فيها الاتهام ل‍ 60 شخصاً وبلغ عدد القاصرين الضحايا المدرجين في هذه الأفعال 14 ذكور و30 إناث عن نفس السنة بحيث قدم أمام المحاكم 47 من الأظناء الذكور الراشدين وقاصر واحد ومن الإناث 12 ظنينات راشدات.

و تطبيقاً للمقتضيات المنصوص عليها في كل من القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، سيما في مقتضياتهما الجديدة التي تركز على تشديد العقوبات عن الأفعال الجرمية التي تدخل في الفرع السابع من القانون الجنائي والتي تطال القاصرين سواء أجبروا علي ارتكابها أو كانوا ضحاياها، فإن محاكم المملكة تقوم بالبت في المتابعات التي تحال عليها بخصوصها والتي تهم فيما تهم بيع الأطفال والاستغلال الجنسي للقاصرين، وكأمثلة على ذلك نشير إلى بعض القرارات التي توجد نسخ، منها رفقته وقد صدرت في الآونة الأخيرة عن كل من محاكم أصيلة وأكادير وفاس ومراكش والعيون والدار البيضاء.

الحالة 1 من محكمة الاستئناف بمراكش :

قضية استدراج قاصرين وتحريضهم على البغاء والوساطة فيه:

- القضية رقم 828/2005 صدر فيها قرار جنحي عدد 55/33 بتاريخ 27 أيار/مايو 2005.

- وقد توبع فيها شخصان أحدهما فرنسي والثاني مغربي.

- وتتلخص التهم الموجهة لهما في الاستغلال الجنسي، التصوير الخلاعي ، الاستدراج والتحريض على البغاء والوساطة فيه.

- الفصول المعتمدة 475، 484، 497، 498، 499، 503 من القانون الجنائي والفصول 497، 498، 499 بالنسبة للمتهم الأول.

- وقد حكم في النازلة على المتهم الأول بسنتين حبساً.

الحالة 2 من نفس المحكمة الاستئنافية بمراكش :

- القضية عدد 2430/2005 صدر فيها قرار جنحي تلبسي عدد 2430/2005 بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

- ومن بين التهم الموجهة إلى الأظناء : جلب أشخاص للبغاء والدعارة وتشجيع قاصرين دون 18 سنة.

- الفصول المعتمدة: 251، 497، 498، 501، 502، 503 و489.

- أما المتابعون فيها فهم أشخاص مغاربة وأجانب.

- وقد حكم على ظنين أجنبي أول بسنة واحدة حبساً، وآخرين بثمانية أشهر حبساً وظنينين مغربيين بأربعة أشهر حبساً.

الحالة 3 من المحكمة الابتدائية بأصيلة:

- القضية رقم 12/2005 ملف جنحي تلبسي صدر فيها قرار عدد 13/2005 بتاريخ 24 شباط/فبراير 2005.

- أما المتابعون فهم خمسة أشخاص اتهموا بارتكاب هتك عرض قاصر وإعداد منزل للدعارة والتحريض على الفساد.

- الفصول المعتمدة: 289، 501، 502، 300 من القانون الجنائي.

في هذه القضية صدر الحكم بشهرين حبساً وغرامة 000 1 درهم على واحد من الأظناء الخمسة.

الحالتان 4 و5 من الدائرة القضائية الاستئنافية بالعيون

- الحالة 4 من المحكمة الابتدائية بوادي الذهب:

وهي موضوع الملف رقم 26/2005 الذي توبع فيه شخصان بتهم جلب وتحريض قاصرة دون 18 سنة على الفساد، وقد صدر فيها حكم بتاريخ 29 نيسان/أبريل 2005 قضى على الأول بشهر واحد حبساً نافذاً وغرامة نافدة قدرها 000 1 درهم وعلى الثاني بشهر واحد حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامناً.

- الحالة 5 من نفس المحكمة:

القضية 189/2005 توبع فيها شخص بتهمة التغرير بقاصرة يقل عمرها عن 18 سنة وقد صدر فيها حكم بتاريخ 30 أيار/مايو 2005 تحت عدد 201/2005 قضى بمؤاخذة الظنين بما نسب إليه والحكم عليه بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة قدرها 500 درهم مع الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

الحالتان 6 و7 من دائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

الحالة 6 : وتتعلق بالملف الجنائي الابتدائي رقم 1201/5/2005 الصادر فيه القرار عدد 728 ب بتاريخ 8 تموز/يوليه 2005، والمتابع فيه شخص ارتكب هتك عرض قاصر بالعنف والضرب والجرح والعنف والتحريض على الفساد.

الفصول المعتمدة: 400، 401، 485 و502 من القانون الجنائي.

وقد صدر في حق الظنينين حكم قضى عليه ﺑ 4 سنوات حبساً نافذاً والصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

الحالة 7 : من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

هي موضوع الملف الجنحي عدد 6863 الذي صدر فيه الحكم عدد 1021 بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2005، المتابع فيه شخص تهم بهتك عرض قاصرة بدون عنف وتحريضها على الفساد وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة.

الفصول المعتمدة: 484-497-571.

وقد قضت المحكمة في حق الظنين المذكور 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 000 3 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

(ب)3 فيما يتعلق بتقديم المساعدة للضحايا:

(أ) بالرجوع إلى المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية، فإن مصالح الشرطة بالمملكة تضم وحدات للتحقيق والبحث مكلفة بالقاصرين وهي تضم عناصر من الجنسين يتم اختيارهم بناء على عدة مؤهلات للقيام بهذه المهام.

(ب) على مستوى ولوجية القضاء، تنطبق المقتضيات التشريعية المتعلقة بالمساعدة القضائية للقاصرين على ضحايا الاستغلال الجنسي، وهي تهم الجانب المادي أي المصاريف القضائية ومؤازرة المحامي مع تأمين إلزامية الدفاع في الجنح والجنايات.

أما على مستوى الإجراءات المتخذة قضائياً، فتجدر الإشارة إلى جديد المسطرة الجنائية المتمثل في إحداث هيئات قضائية متخصصة للبت في قضايا الأحداث، وإحداث فئة ضمن ضباط الشرطة القضائية مكلفة بالأحداث وإجراء تنويع في أساليب التدابير الحمائية والتهذيب والحرية المحروسة والحراسة وتوسيع دائرة المتدخلين في حماية الحدث وإدماج فئة الأحدا ث في وضعية صعبة وإقرار مسطرة التسوية قبل الإحالة على هيئة الحكم المختصة.

السؤال رقم 8:

إيضاحاً لما سبق الجواب عنه بخصوص الرقم الأخضر للمرصد الوطني للطفل (0021280002511) الذي انطلق في 11 كانون الأول/ديسمبر 2000، يتعين الإشارة إلى أن مركز الاستماع والحماية الذي تم افتتاحه في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بإشراف سمو الأميرة لالة مريم يتبع للمرصد الوطني وهو يتكون من "وحدة استقبال وتوجيه" تقع في المراكز الاستشفائية الجامعية "ووحدة استماع وحماية" توجد بهذا المرصد، بحيث يتم ملء بطاقة عن كل اتصال هاتفي يشير إلى اليوم والساع ة والمشتكي وسنه والمدينة التي يتحدث منها وطبيعة سوء المعاملة والإجراءات الأولى المتخذة.

ويهدف المركز فيما يهدف إليه إلى استقبال الأطفال ضحايا العنف، خاصة منهم الذين يتعرضون لعنف جسدي وجنسي ونفسي مع الاهتمام بالاستماع إليهم ولأوليائهم مباشرة أو عبر رقم أخضر خاص والتدخل لدى السلطات الإدارية القضائية والاتصال بوحدات الاستقبال على المستوى توفير حجم الحروف الإقليمي بتنسيق مع وزارة الصحة والاتصال بهيئة المحامين إلى غير ذلك من الإجراءات، قد بلغت حالات الاستماع المباشر 92 في المائة وعبر الرقم الأخضر 8 في المائة برسم سنة 2005.

السؤال رقم 10:

يتعين الإشارة بخصوص ما راج حول مدينة الحاجب إلى أنه تمت المتابعة في قضية إجبار قاصرين على البغاء في هذه المدينة ويتعلق الأمر بشخص وزوجته وآخرين وقد تم الحكم على الزوجين معاً في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بسنتين حبساً من أجل ما نسب إليهما وتمت تبرئة ظنينة ثالثة.

ولا تتوفر معلومات أخرى حول الموضوع المثار.

بطاقة رقم 2

بيانات تكميلية بخصوص السؤالين رقم 2 و3

2- فيما يخص تساؤل اللجنة عن ميكانيزمات التنسيق لتطبيق البروتوكول الاختياري، فإن خطة العمل الوطنية من أجل الطفولة (2005/2015) المشار إليها في التقرير الوطني الأولي، توجد في طور المصادقة وتندرج في إطار إشراك دائم للقطاعات الحكومية وممثلي المجتمع المدن ي والأطفال أنفسهم (من خلال برلمان الأطفال) والمستشارين البلديين الصغار ومؤسسات وطنية ودولية تعمل في مجال حماية حقوق الطفل، ومما تتضمنه خطة العمل المشار إليها إحداث "وحدات حماية الطفولة UPE " بالجماعات الحضرية والقروية والتي تضم ممثلين عن كل الفاعلين وتستهدف معالجة الحالات المستعجلة للأطفال الذين يتعرضون للعنف وذلك من خلال الإجراءات التالية:

- القيام بمهام الاستماع والتوجيه والمساعدة.

- القيام بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية الاستعجالية للأطفال ضحايا العنف والاستغلال، بما فيه الجنسي.

- تنظيم شبكة البيانات النموذجية التي تمكن من تسهيل التحري والتعرف على الإثباتات والحفاظ عليها من أجل القيام بالإجراءات اللازمة فيما بعد.

- القيام بالخدمات الإدارية من تسجيل التصريحات الضحايا ( تقييد التسجيلات) وتأمين المتابعة للملفات بما في ذلك المتابعات القضائية وتقديم الشكايات .

- تأمين حماية الأطفال المعنيين، وعند الاقتضاء القيام بالتكفل باستقبالهم وإيوائهم في انتظار وضعهم في مركز محدد وتأمين نظام ذي مصداقية للمراقبة ومتابعة العمل.

3- فيما يعود للسؤال المتعلق بحجم الاعتمادات المرصودة، من خلال الميزانيات المركزية والجهوية والإقليمية للبرامج ذات العلاقة بالقضايا التي تناولها البروتوكول الاختياري، تجدر الإشارة إلى أنه اعتماداً على خطة العمل الوطنية، وضعت برامج واستراتيجيات، وهي تشكل مناسبة للرفع من الاعتمادات المالية المتعين تخصيصها لحماية الطفولة من خلال:

- إحداث مؤسسات التكفل بالأطفال في وضعية صعبة؛

- تحديث وتأهيل المؤسسات الحالية؛

- إحداث مراكز التربية والتكفل متخصصة بالتحمل بالأطفال في حالة إعاقة.

بطاقة رقم 3

تكملة بيانات بخصوص الأسئلة ذات الأرقام 4 و5 و7 و9 و11

السؤال رقم 4:

فيما يخص الطعون والعلاجات والتعويضات:

(أ) الطعون : تقوم النيابة العامة وفقاً للأحكام الواردة في قانون المسطرة الجنائية حتى في حالة عدم تقديم شكاية بتحريك الدعوى العمومية.

وقد سمح قانون المسطرة الجنائية الجديد للجمعيات ذات المنفعة العامة بالتنصب طرفاً مدنياً للدفاع عن الأطفال الضحايا، وهناك إمكانية للطفل الضحية لتقديم الشكاية بنفسه عما تعرض له من عنف.

(ب) العلاجات : إلى جانب العقوبات الحبسية والغرامات التي ينص عليها القانون الجنائي، فإن تنصب الضحايا بواسطة أوليائهم أو الجمعيات ذات المنفعة العامة يكفل لهم الحق في المطالبة بتعويضات عن الضرر الحاصل لهم.

السؤال رقم 5:

فيما يتعلق بالقواعد المتعلقة بتقادم الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، يتعين بادئ ذي بدء إيضاح أن الأفعال الجرمية التي تصنف ضمن الفرع السابع من القانون الجنائي والمتعلقة بإفساد الشباب والبغاء ذات طبيعة جرمية جنحية ، إلا إذا ارتبطت بفعل آخر يكيف بأنه جناية وبالتالي فإن القاعدة العامة بالنسبة لتقادم الجنح وتدخل ضمنها جنح الباب السابع المذكور الخاص بإفساد الشباب، هو تقادم خمسي أي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الجنحة طبقاً للمادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية (الفقرة 2) ويترتب عن هذا التقادم سقوط الدعوى العمومية طبقا للمادة الرابعة من نفس القانون.

وينقطع أجل التقادم بكل إجراء من إجراءات التحقيق والمتابعة التي تقوم بها السلطة القضائية المختصة أو تأمر بإجرائه (الفقرة الأولى من المادة 6) من قانون المسطرة الجنائية ويبقى هناك استثناء بالمادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، يتعلق بتجديد أجل التقادم بالنسبة للضحايا القاصرين المعتدى عليهم من طرف أصولهم أو من لهم حق الرعاية أو الوصاية أو سلطة عليهم بنفس المدة، ابتداء من بلوغ القاصر سن الرشد المدني.

السؤال رقم 7:

كمثال على ما جرى به العمل قضائياً بخصوص الإجراءات المتخذة لتلافي تجريم ومعاقبة الأطفال ضحايا العنف من أجل الأفعال التي أجبروا على ارتكابها، نشير إلى حكم قضائي يهم عدم متابعة قاصرين عن أعمال أجبروا على فعلها ويتعلق الأمر بالملف الجنحي رقم 2518/2005 الصادر فيه القرار رقم 10626 بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 والمتابع فيه راشدان وقاصرتين وقد تم حفظ المسطرة بالنسبة للقاصرتين، وتتلخ ص الأفعال الجرمية في النازلة في السياحة الجنسية وحماية البغاء وحماية مؤسسة لممارسة الدعارة وقد حكم على المتهم الأول 3 سنوات سجناً نافذاً و000 10 درهم غرامة، وعلى الظنينين الثاني 6 أشهر حبساً نافذاً و000 5 درهم غرامة.

السؤال رقم 9:

بخصوص الإجراءات المتعلقة بمواجهة الأفلام الخلاعية على الانترنت ، فإن مكافحتها تتم بثلاث طرق:

1- عن طريق البنك الوطني للمعلومات ( أنتربول - الرباط) الذي يتوفر على مدخل مؤمن لبنك المعلومات لجهاز الأنتربول حول الصور الخلاعية المتعلقة بالأطفال بقسم Cyber Criminalité بمديرية الشرطة القضائية التي تشتمل وحدة للمراقبة تتحرى عن الفعال الجرمية المرتكبة عن طريق الإنترنت.

2- من طرف المصالح الخارجية للشرطة القضائية في الحالات التي يطلب منها مباشرة البحث حول قضايا خلاعية على إنترنت والتي يمكنها تبعاً لذلك أن تطلب من القضاء أن يأمر الوكالة الوطنية لتنظيم الاتصالات ANRT بإقفال مواقع الإنترنت المشبوهة.

بطاقة رقم 4

تكملة بيانات جوابية عن السؤالين رقم 6 و11

السؤال رقم 6:

يرتبط هذا السؤال بالفقرة 14 من التقرير الوطني حول خطة عمل لإدماج أطفال الشوارع (الفقرة 126 عن نفس التقرير).

هذا، وقد حددت فئات القاصرين في وضع صعب على وجه الخصوص:

- الأطفال دون الخامسة عشرة في الشغل؛

- الأطفال من 15 إلى 17 سنة كاملة في الشغل؛

- الأطفال المهملين من صفر إلى 5 سنوات؛

- أطفال الشوارع؛

- الأطفال في المؤسسات؛

- الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة أو العنف بشتى أنواعه؛

- الأطفال في حالة إعاقة بدنية أو عقلية؛

- الأطفال المغاربة المهجرين دون مرافقين؛

- الأطفال المحتجزين في تندوف ؛

- الأطفال المهجرين دون مرافقين من أصول إفريقية من جنوب الصحراء.

وقد تم تصور عدد من الإجراءات خاصة بكل واحدة من هذه الفئات في مقاربة تأخذ بعين الاعتبار التعدد القطاعي.

السؤال رقم 11:

إيضاحاً لما جاء في الفقرة 164 من التقرير الوطني حول تنفيذ المشروع الدولي لإصلاح القانون في المغرب بخصوص وضع حد للاستغلال الجنسي للأطفال وتهريبهم لتلك الغاية (ECPAT ) نشير إلى أن مشروع اتفاقية للتعاون والشراكة كانت وزارة حقوق الإنسان قد أعدته قبل حذفها من التشكيلة الحكومية، وتعمل الحكومة المغربية حالياً على بعث هذا المشروع من خلال القطاع الحكومي المعني بالطفولة بتعاون مع باقي القطاعات والتنظيمات المعنية.

- - - - -