الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/GIN/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

26October 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من غينيا بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

أ ولاً- مقدمة

١- نظرت اللجنة في تقرير غينيا (CRC/C/OPSC/GIN/1) في جلستها 2243 (انظر CRC/C/SR.2243) ، المعقودة في ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2251 (انظرCRC/C/SR.2251) ، ا لمعقودة في ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧ .

٢ - وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها وردودها الخطية على قائمة الق ضايا ( CRC/C/OPSC/GIN/Q/1/Add.1 ). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع الوفد المتعدد القطاعات للدولة الطرف.

٣- وت ُ ذكر اللجنة الدولة ا لطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/GIN/CO/2) ، والمعتمدة في ١٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٣، وبشأن التقرير الذي قدمته الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/GIN/CO/1) ، المعتمد في ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧.

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٤ - تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في ٨ نيسان / أبريل ٢٠١٦ .

٥ - وتلاحظ اللجنة أيضا ً مع التقدير التقدم المحرز في إنشاء المؤسسات ، واعتماد الخطط والبرامج الوطنية، وإنشاء الهيئات المختلفة التي تيسر تنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك ما يلي:

(أ) السياسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الطفل ورفاهه في غينيا في عام ٢٠١٥، وأول خطة من خططها الثلاثية السنوات للفترة ٢٠١٧-٢٠١٩ في عام ٢٠١٦؛

(ب) بروتوكول التعاون بين غينيا والسنغال في إطار خطة العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي وضعتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( الإيكواس ) في عام ٢٠١٧؛

(ج) إصلاح قطاع العدالة في عام ٢٠١٤؛

(د) لجنة التبني على الصعيد الدولي في عام ٢٠١٣؛

(هـ) مؤسسات الأطفال، مثل برلمان الأطفال في غينيا، التي تضطلع بأنشطة الدعوة والتعبئة الاجتماعية من أجل إعمال حقوق الطفل منذ عام ٢٠١١؛

(و) مكتب حماية الجنسين والطفولة والأخلاق في عام ٢٠٠٩.

ثالثا ً - البيانات

جمع البيانات

٦ - تحيط اللجنة علما ً بجمع المعهد الوطني للإحصاءات البيانات القطاعية بوساطة أجهزة نظام حماية الطفل الغيني . غير أنها تشعر بالقلق إزاء انعدام آلية شاملة لجمع بيانات مفصلة بشأن جميع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، لا سيما البيانات المتعلقة ببغاء الأطفال، الأمر الذي يحد من قدرة الدولة الطرف على رصد التقدم المحرز فيما يتعلق بهذه الجرائم وتقييمه.

٧ - وت ُ ذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة بموجب الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على ال اضطلاع بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ نظام شامل ومنسق وفعال لجمع البيانات بشأن جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ذلك بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والتبني غير القانوني داخل حدود الدولة الطرف وخارجها، وذلك بغية إتاحة تحليل حالة الأطفال، ورصدها رصدا ً فعالا ً ، وتقييم أثر التدابير المتخذة بشأنها . وينبغي تصنيف البيانات وفقا ً لمعايير منها الجنس، والسن، والجنسية، والأصل الإثني ، والمنطقة الجغرافية، والحالة الاجتماعية والاقتصادية؛

(ب) تخصيص الموارد البشرية، والتقنية والمالية اللازمة لأداء فعال لنظام جمع البيانات؛

(ج) إجراء دراسة عن حالة بيع الأطفال، بما في ذلك صلته بزواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبغاء الأطفال، والاتجار بالأطفال، والهجرة غير النظامية؛

(د) جمع البيانات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري و تصنيفها بحسب طبيعة الجرم.

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

ألف- التشريعات

٨ - تلاحظ اللجنة أن قانون الطفل يحظر الاتجار بالأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية . لكنها تشعر بالقلق من أن تشريعات الدولة الطرف لا تحدد أو تجرم جميع حالات بيع الأطفال، بما في ذلك العمل القسري، وهي جريمة تشبه الاتجار بالأشخاص لكنها لا تتطابق معها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن القانون الجنائي لا يجرم استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، على النحو المشار إليه في المادتين ٢ و٣ من البروتوكول الاختياري. ويساورها القلق كذلك إزاء التأخير في مواءمة قانون الأطفال مع القانون الجنائي الجديد، الأمر الذي يفضي إلى تناقض الأحكام بشأن العقوبات المطبقة.

٩- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، ب المراجعة المستمرة لتشريعاتها الوطنية، أن جميع الأفعال والأنشطة المشار إليها في البروتوكول الاختياري مشمولة بالكامل بموجب قانون الطفل والقانون الجنائي، بما في ذلك جميع أشكال بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعجل الدولة الطرف بمواءمة قانون الطفل مع قانونها الجنائي الجديد.

باء- السياسة والاستراتيجية الشاملة

١٠ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام الإجراءات الاستراتيجية للوقاية من بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وحماية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي من خلال سياستها الوطنية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الطفل ورفاهه في غينيا. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء محدودية التزام الشركاء المنفذين ب أهداف هذه السياسة.

١١- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح سياستها الوطنية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الطفل ورفاهه في غينيا بغية إدراج محاربة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية. وفي هذا السياق، ينبغي أن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها نتائج المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تعزز الدولة الطرف التعاون بين جميع الجهات الفاعلة المعنية من أجل تنقيح وتنفيذ أهداف السياسة الوطنية ل تعزيز وحماية حقوق الطفل ورفاهه في غينيا.

جيم- التنسيق والتقييم

١٢- تحيط اللجنة علما ً بإنشاء آليات للتنسيق فيما بين القطاعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية المسؤولة عن إعمال حقوق الطفل. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدد المؤسسات ، والدوائر ، والدوائر الفرعية التي تشارك في تنفيذ البروتوكول الاختياري، وإزاء نقص الموارد البشرية، والتقنية والمالية المخصصة ل ل جنة المتابعة الغينية المعنية بحماية حقوق الطفل، وهي الجهة المسؤولة عن تنسيق ورصد تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل على الصعيد الوطني، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولجنة التبني على الصعيد الدولي.

١ ٣- وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية المقدمة بموجب الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان أن لجنة المتابعة الغ ينية المعنية بحماية حقوق الطفل تكفل التنسيق الرئيسي لإعمال حقوق الطفل وأحكام البروتوكول الاختياري، وأنها تحدد بوضوح مسؤوليات جميع الجهات الفاعلة المعنية الأخرى؛

(ب) تعزيز التعاون بين لجنة المتابعة المعنية بحماية حقوق الطفل وجميع المؤسسات، والدوائر والوحدات الأخرى المشاركة في تنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين الملحقين بها؛

(ج) تزويد لجنة المتابعة المعنية بحماية حقوق الطفل، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولجنة التبني على الصعيد الدولي بالموارد البشرية، والتقنية والمالية اللازمة لضمان رصد وتقييم فعالين للأعمال الم ض طلع بها من أجل تطبيق الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية الملحقة بها في مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات.

دال- النشر والتوعية

١٤ - تحيط اللجنة علما ً بالمبادرات المتخذة لتوعية المجتمعات المحلية والأسر بشأن الاتجار بالأطفال واستغلالهم، لا سيما في إطار تنظيم شهر الطفل الغيني، واليوم الدولي للطفلة، وترحب بما يترتب على ذلك من تحديد عدد من ا لجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري. غير أنها تعرب عن أسفها لأن الاستغلال الجنسي للأطفال، ونقل أعضائهم، وعملهم القسري، وتبنيهم غير القانوني ، و استغلال هم في المواد الإباحية لا ت ُ عالج بشكل ملائم من خلال أنشطة التوعية الموجهة إلى عامة الجمهور .

١٥ - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تعميم جميع أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد على الجمهور، بما في ذلك:

(أ) تصميم وتنفيذ برامج محددة للتوعية طويلة الأجل، بما في ذلك ضمن شراكة مع وسائط الإعلام وقادة المجتمعات المحلية، بغية إحداث أثر على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، مع التركيز بشكل خاص على التدابير الوقائية، وبرامج الدعم، وآليات الإبلاغ ب جميع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، ونقل الأعضاء، والعمل القسري، والتبني غير القانوني، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(ب) ضمان أن البرامج المعتمدة تخضع لتقييمات المتابعة، بحيث يمكن تحديد الثغرات الموجودة، وإيجاد حلول لسدها ؛

(ج) التحقق من معالجة المسائل التي تقع ضمن نطاق البروتوكول الاختياري في المناهج الدراسية على جميع مستويات المنظومة التعليمية، وذلك باستخدام موادّ مناسبة معدة خصّيصاً للأطفال.

هاء- التدريب

١٦ - ترحب اللجنة بتدريب الجهات الوسيطة المعنية بمسألة الاتجار بالأطفال، مثل الناقلين، والقوات المسلحة المتمركزة على طول الحدود، فضلا ً عن بدء العمل بالنماذج التدريبية الموحدة بشأن إدارة قضايا الاتجار. لكن اللجنة تلاحظ مع القلق أن القضاة، والمدعين العامين، والأخصائيين الاجتماعيين والمحققين المسؤولين عن المسائل المتعلقة بالاتجار بالأطفال لم يستفيدوا بعد من التدريب على البروتوكول الاختياري، وعلى التشريعات الوطنية ذات الصلة.

١٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز أنشطتها التدريبية وتوسيع نطاقها . وينبغي التأكد من أن التدريب المتعدد التخصصات يتناول جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتشريعاتها الوطنية ذات الصلة، وأنه متاح بطريقة منهجية لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم موظفو الهجرة، والقضاة، والمدعون العامون، والأخصائيون الاجتماعيون، والمحققون المسؤولون عن ال مسائل المتعلقة بالاتجار بالأطفال.

واو- ت خصيص الموارد

١٨ - ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية التي شهدتها الدولة الطرف في مجال الاستثمار في الطفل. لكنها تلاحظ بقلق ما يلي:

( أ ) عدم توافر معلومات عن الموارد المتاحة لتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الطفل ورفاهه، وعدم كفاية الموارد البشرية، والتقنية والمالية ال مخصصة لرصد تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري من قِبل مكتب حماية الجنسين وال طفولة والأخلاق، ولجنة المتابعة المعنية بحماية حقوق الطفل، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولجنة التبني على الصعيد الدولي؛

( ب ) تأثير ا لفساد وسوء إدارة الأموال سلبا ً في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

19- وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد البشرية، والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية ل تعزيز وحماية حقوق الطفل ورفاهه، والأداء الفعال للهياكل المسؤولة عن رصد وتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري في جميع مجالاته؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته من أجل ضمان توفر الموارد لإعمال حقوق الطفل.

خامساً- منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (المادة 9(1) و(2))

ألف- التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

٢٠ - تحيط اللجنة علما ً بتعريف إجراء تحديد الفروع المحلية لنظام حماية الطفل هوية َ الأطفال في أوضاع الضعف، وإنشاء صندوق وطني للصمود والتعافي لمرحلة ما بعد الإيبولا ، وتنفيذ مشار يع الإدماج الاجتماعي والمهني لفائدة السكان في أوضاع ال ضعف. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الأموال المخصصة لمشاريع الإدماج وتغطيتها المحدودة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء انعدام استراتيجيات لمعالجة الأسباب الجذرية للجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، لا سيما في مواجهة ما يلي:

( أ ) ارتفاع مستويات الفقر في الأسر المعيشية، وضعف هياكل الخدمات الاجتماعية، والعدد الكبير من الأيتام، ما يفضي إلى ارتفاع حالات العمل القسري للأطفال، بمن فيهم الأصغر سنا ً ، في أخطر أشكاله : في صناعة التعدين، والعمل المنزلي والزرا عة، وفي الشوارع ، وفي استخدام الأطفال المتسولين قسرا ً مرشدين للمكفوفين. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء تزايد بيع الأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي؛

( ب ) استمرار الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ؛

(ج) عدم تنظيم الممارسات التي تزيد من ضعف الأطفال مثل الاستئمان ، وانعدام شحذ الوعي في المجتمعات المحلية؛

(د) الطابع عبر الوطني للممارسات المذكورة أعلاه في سياق زيادة هجرة الأطفال الغينيين غير المصحوبين إلى أوروبا.

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية، وعوامل الخطر الكامنة في الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، وكفالة الإدماج الاجتماعي للأطفال الضعفاء، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ هذه الاستراتيجية. وينبغي أن تستهدف هذه الاستراتيجية أضعف الأطفال الذين يُحتمل أن يصبحوا ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، لا سيما الأطفال من أسر ضحايا وباء إيبولا ، وأطفال الأسر المحرومة، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المصابون بالمهق، والتوائم، والأطفال المتزوجون، والأطفال خدم المنازل، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، والأطفال المهاجرون، والأطفال اللاجئ و ن، وملتمسو اللجوء، والأطفال غير الموثقين؛

(ب) دعم ال جهود الرامية إلى ا لقضاء على الممارسات الضارة التي ترقى إلى بيع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لمجموعات الأطفال في أوضاع ال ضعف؛

(ج) تنظيم ال ممارسات التي تجعل الأطفال عرضة للخطر، مثل الممارسة التقليدية المعروفة باسم الاستئمان ، وذلك من أجل وقايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة ومن الإيذاء الجنسي، وشحذ الوعي بهذه ا لقوانين في أوساط المجتمعات المحلية؛

( د ) تكثيف التعاون الدولي في إطار الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف ل مكافحة الاتجار بالأطفال في غرب أفريقيا، وإبرام اتفاقات جديدة، بما في ذلك مع سيراليون، وذلك بغية منع الممارسات المنافية لأحكام البروتوكول الاختياري واستئصالها .

باء- التبني

٢٢- ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف لجنة التبني على الصعيد الدولي، وبما اتخذت من إجراءات لتنفيذ اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي. لكن اللجنة تشعر بالقلق لأن الموارد المخصصة للجنة التبني على الصعيد الدولي غير كافية، ولأن قانون الطفل لا ينظم التبني على الصعيد الدولي تنظيما ً شاملا ً .

٢٣- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير القانونية والمبادئ التوجيهية لمكافحة التبني غير القانوني ، وشحذ وعي الجمهور، وضمان أن يكون جميع الأشخاص المشاركين في عملية تبني الطفل يتصرفون وفقا ً للصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق، وخدمة للمصالح الفضلى للطفل؛

(ب) تخصيص موارد بشرية ، وتقنية ومالية كافية للجنة التبني على الصعيد الدولي بغية تنفيذ الصيغة المنقحة لقانون الطفل وضمان أدائه أداء ً أمثل؛

(ج) توطيد جهودها لضمان أن جميع حالات التبني تتقيد تقيداً تاماً بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها، واتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي وغيرهما من الصكوك الدولية ذات الصلة.

جيم - السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

٢٤ - ترحب اللجنة بحظر السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال في قانون الطفل . لكنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى دراسات وبيانات محددة بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة.

٢٥ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إشراك القطاع السياحي فيما يتعلق بالآثار الضارة لاستغلال الأطفال في السفر والسياحة، ونشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة ، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية، على نطاق واسع في صفوف وكلاء السفر والوكالات السياحية، وتشجيع هذه المؤسسات على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على فرض عقوبات مناسبة على مرتكبي الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة.

دال - تدابير منع استغلال الأطفال والتصدي لإيذائهم جنسياً عبر الإنترنت

٢٦ - يساور اللجنة القلق إزاء انعدام سياسة لمنع الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي الذي يمكن أن يكون الأطفال ضحاياه عبر الإنترنت .

٢٧- وبالإشارة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 31/7 الذي تناول تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال، وإلى نتائج مؤتمري التحالف العالمي "نحن نحمي" للقضاء على الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت المعقودين في عام 2014 في لندن ، وفي أبو ظبي في عام 2015 على التوالي، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة وطنية لمنع استغلال الأطفال والتصدي لإيذائهم جنسيا ً عبر الإنترنت، بالتعاون الوثيق مع القطاعات والمنظمات ذات الصلة، على أن تتألف هذه الخطة في حدها الأدنى مما يلي:

( أ ) سياسة وطنية لمنع استغلال الأطفال والتصدي لإيذائهم جنسيا ً عبر الإنترنت من خلال إطار قانوني ملائم، وكيان مخصوص للتنسيق والرقابة، وقدرات محددة على التحليل والبحث والرصد؛

(ب) استراتيجية لمنع استغلال الأطفال والتصدي لإيذائهم جنسيا ً عبر الإنترنت، بما في ذلك وضع برنا مج للتثقيف العام يرمي إلى شحذ الوعي بالسلوك والسلامة في استخدام الإنترنت، واكتساب المعرفة بجرائم استغلال الأطفال وإيذائهم جنسياً عبر الإنترنت والإبلاغ عنها ؛

(ج) نظام عدالة جنائية مخصوص قادر على الاستشراف والاستجابة والتركيز على الضحايا ، وتعمل ضمنه قوات الشرطة ، والنيابة العامة ، و ال قضا ء المدربة ، وقاعدة بيانات وطنية مرتبطة بقاعدة بيانات الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول).

سادساً- حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وما يتصل بذلك من مسائل (المواد 3 و4(2) و(3) و5-7)

ألف - القوانين والأنظمة ا لجنائية أو الجزائية السارية

٢٨ - ترحب اللجنة باعتماد القانون الجنائي الجديد، وقانون الإجراءات الجنائية، وتحيط علما ً بعملية المواءمة بين القانون الجنائي وقانون الطفل . لكنها تشعر بالقلق لأن القانون الجنائي الجديد :

(أ) لا يجرم بيع أو بغاء الأطفال؛

(ب) يحمي الأطفال من جريمة "هتك العرض" حتى سن ١٦ عاما ً فقط ، ويربط حماية الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما ً بوضعهم أزواجا ً أم لا؛

( ج ) يتيح تطبيق عقوبات أخف على أفعال بيع الأطفال والاتجار بهم، مثل الغرامات عوض السجن .

٢٩- وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانونها الجنائي وذلك بغية:

( أ ) تجريم بيع وبغاء الأطفال، تماشيا ً مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

( ب ) توسيع نطاق حماية الأطفال من " هتك العرض " ليشمل جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاما ً ؛

(ج) ضمان أن تكون العقوبات متناسبة مع خطورة الجريمة.

٣٠ - وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن القانون الجنائي :

( أ ) لا يفرق بين المجرمين البالغين والأطفال؛ ف قد يُدان الأطفال الذين يتبادلون صورهم طواعية بارتكاب جريمة إنتاج، وإتاحة، ونشر استغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(ب) لا يجرم إلا المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال التي تُتبادل عبر وسائل الاتصال الإلكترونية؛

(ج) لا يتضمن تعريفا ً شاملا ً للمواد الإباحية.

٣١- وتوصي اللجنة، وفقا ً للمادتين ٢ و٣ من البروتوكول الاختياري، الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائي وذلك بغية:

( أ ) عدم تجريم التبادل الطوعي للصور التي يأخذها الأطفال بأنفسهم، والتأكد من أن الأطفال يعاملون معاملة تتفق و ت عزيز شعورهم بكرامتهم في انسجام تام مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري؛

(ب) وضع وتعزيز برامج توعية الأطفال بالمخاطر المتصلة باستخدام ما يضعون من مواد بأنفسهم بوساطة وسائل الإعلام الرقمية وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

(ج) اعتماد تعريف شامل للمواد الإباحية، وتجريم استغلال الأطفال في المواد الإباحية بجميع أشكاله.

باء - الإفلات من العقاب

٣٢- يساور اللجنة قلق عميق إزاء العدد المحدود جدا ً من التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بالتسول القسري للأطفال، وبغاء الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء اللجوء إلى الوساطة في حالات استغلال الأطفال وإيذائهم جنسيا ً . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تدخل قادة المجتمعات المحلية والمسؤولين الحكوميين في ا لإجراءات القضائية، وإزاء عدم ثقة السكان في النظام القضائي.

٣٣- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان ما يلي:

(أ) التحقيق في جميع قضايا بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ؛

(ب) عدم اللجوء إلى الوساطة في حالات استغلال الاطفال وإيذائهم جنسيا ً ؛

(ج) مقاضاة جميع الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وخطورةَ جرائمهم؛

(د) مساءلة الأشخاص الذين يتدخلون في الإجراءات القضائية.

جيم- مسؤولية الأشخاص الاعتباريين

٣٤- تحيط اللجنة علما ً بالخطط الرامية إلى بدء العمل بمسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الاتجار بالبشر في قانون الطفل المنقح. لكن ها تشعر بالقلق من خلو القانون الجنائي الجديد من أحكام ب شأن مسؤولية الأشخاص الاعتباريين .

٣٥- وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف صراحة مبدأ مسؤولية الأشخاص الاعتباريين المتورطين في أي من الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري في قانون ها الجنائي، وفقا ً للفقرة ٤ من المادة ٣ من البروتوكول. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تعتمد الدولة الطرف قوانين لتنظيم سلوك وكالات التوظيف، ووضع عقوبات تتناسب وخطورة الجر ائم المرتكبة.

دال- الولاية القضا ئية خارج الإقليم وتسليم الم طلوبين

٣٦- تحيط اللجنة علما ً بالتصديق على اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، واتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن تسليم المطلوبين. وترحب اللجنة بإنشاء الولاية القضائية خارج الإقليم من خلال قانون الطفل، وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، لكنها تعرب عن أسفها لأن تسليم المطلوبين يخضع لمعيار التجريم المزدوج.

37 - وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري في جميع معاهدات تسليم المطلوبين في المستقبل؛

(ب) التأكد من أن الأخذ بمعيار التجريم المزدوج لا يعرقل تسليم المطلوبين ذي الصلة بالجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري.

سا بعا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادتان 8 و9(3) و(4))

ألف- التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

٣٨- تحيط اللجنة علما ً بال أحكام الواردة في قانون الطفل ال ت ي ت نظم حماية الضحايا والشهود الذين يشاركون في الإجراءات القضائية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما أ ُ بلغ به من حالات تهديد الأطفال الضحايا وتخويفهم. ويساورها القلق أيضا ً لأن الأطفال الضحايا يخافون على أمن والديهم حيث يتلقون تهديدات ضد والديهم إن هم وجهوا اتهامات ضد الجناة . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء تخصيص موارد غير كافية للحصول على المساعدة القانونية والمدرسين، مما يحول دون تقديم دعم فعال للأطفال الضحايا عبر هذه الخدمات التي ينص عليها قانون الطفل.

٣٩- وفي ضوء المادة ٩ (٣) من البروتوكول الاختياري، وبالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على ألا يصبح الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ، أو الشهود عليها، ضحايا من جديد، والحرص على أن الأدلة، مثل تسجيل الشهادات بالفيديو، تُ قبل دائما ً في الإجراءات القضائية ؛

(ب) تخصيص الموارد البشرية، والتقنية والمالية الكافية من أجل ضمان حصول جميع الأطفال الضحايا على المعونة القانونية المجانية، وعلى الدعم من أ خصائيين نفسانيين واجتماعيين يعنون بالأطفال، وضمان أن تعطى المصالح الفضلى للطفل الاعتبار الأول.

باء- تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

٤٠- تحيط اللجنة علما ً بوضع سياسة وطنية للضمان الاجتماعي. لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) إتاحة خدمات التعافي البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي بشكل محدود للغاية .

(ب) معظم الم لاجئ والمراكز تديرها منظمات غير حكومية، ولا تقدم الدولة الطرف غير قدر محدود جدا ً من الدعم؛

( ج ) انعدام إجراءات لتوفير الرعاية المجت معية للأطفال، وعدم تطبيق البروتوكولات الحالية ذات الصلة لرعاية الأطفال الضحايا المتورطين في الاتجار بالبشر، وعدم مواءمة الإجراءات لتحديد الأطفال ضحايا الاتجار وحمايتهم ؛

(د) عدم تنسيق تدابير حماية ودعم الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري.

41 - وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء صندوق وطني لمكافحة الاتجار بالأطفال، ووضع إجراء للتشاور مع منظمات المجتمع المدني بغية اعتماد ورصد الميزانيات المخصصة لتقديم الخدمات للأطفال؛

(ب) إدماج خدمات ومراكز التعافي البدني والنفسي وإعادة إدماج الأطفال الضحايا بشكل كامل في هياكل الدعم لنظام حماية الطفل ، وذلك في إطار السياسة الوطنية للضمان الاجتماعي، وتقديم الموارد البشرية، والتقنية والمالية اللازمة من أجل تنفيذها تنفيذا ً  فعالا ً ؛

(ج) تحديد وتنسيق إجراءات دعم ضحايا الجرائم بموجب البروتوكول، والتأكد من تطبيقها بوساطة الهياكل المركزية واللامركزية لنظام حماية الطفل والخدمات المجتمعية؛

( د ) تشجيع التفاعل الوثيق بين الهياكل الوطنية وهياكل المحافظات لنظام حماية الطفل ولجنة المتابعة المعنية بحماية حقوق الطفل، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولجنة التبني على الصعيد الدولي من أجل تنفيذ السياسة الوطنية للضمان الاجتماعي، وما يقابلها من إجراءات.

ثامناً- المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

٤٢- في ضوء المادة 10 (1) من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعد دة الأطراف وإقليمية وثنائية، لا سيما مع البلدان المجاورة، بطرق منها تعزيز الإجراءات والآليات الخاصة بتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بهدف إحراز تقدم في مجال منع ارتكاب الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ، وكشف المسؤولين عن أي جريمة منها والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

تاسعا ً - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٤٣- توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

عاشرا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، بسبل منها إحالتها إلى الوزارات المختصة والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

٤٥- وتوصي اللجنة بأن يتاح تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بسبل منها وسائط الإعلام ، ليطلع عليها عامة الناس ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

حادي عشر- التقرير الدوري المقبل

46 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.