الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/CAN/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

7 December 2012

Arabic

Original: English

ل جن ة حقوق الطفل

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال هم في البغاء وفي المواد الإباحية

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والستين (17 أيلول/سبتمبر - 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012) بشأن التقرير الدوري الأولي المقدم من كندا

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لكندا في جلستها 1743 ، المعقودة في 27 سبتمبر/ أيلول، واعتمدت في جلستها 1754 ، المعقودة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها CRC/C/OPSC/CAN/Q/1/Add.1)) . وتعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الذي يمثل قطاعات متعددة .

3- وتذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتم َ دة بشأن التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من الدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل(CRC/C/CAN/CO/3-4)، وبشأن التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/CAN/CO/1). وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقيّد الدولة الطرف في إعداد تقريرها بالمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير .

أولا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة اعتماد التدبيرين التشريعيين التاليين بوصفهما خطوتين إيجابيتين:

(أ) القانون C-49 المعدِّل للقانون الجنائي (الاتجار بالأشخاص) (25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005)، الذي ينص على جرائم تستوجب توجيه الاتهام لمرتكبيها وترتبط على وجه التحديد بمسألة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) القانون C-15A (4 حزيران/يونيه 2002) الذي يعزز الولاية القضائية التي تمارسها الدولة الطرف خارج إقليمها على السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال .

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسساتية والسياساتية التالية :

(أ) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (حزيران/يونيه 2012) ؛

(ب) استراتيجية الشراكة من أجل مكافحة التشرد (نيسان/أبريل 2007) ؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي على الإنترنت (أيار/مايو 2004)؛

(د) المركز الوطني الذي أنشئ في أيار/مايو 2004 للإبلاغ عن حوادث الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، والذي يستخدم الموقع الإلكتروني Cybertip.ca ويعمل في إطار المركز الكندي المعني بحماية الأطفال .

ثانيا ً - البيانات

6- في حين تلاحظ اللجنة البيانات المستفيضة التي جُمعت عن الاستغلال المعتمِد على الإنترنت، فإنها تعرب عن قلقها إزاء غياب البيانات المتعلقة بالانتهاكات الأخرى المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وتلاحظ أن البيانات مستقاة من سجلات الشرطة البلدية وليس من مصادر على المستوى الاتحادي . ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود نظام شامل لجمع البيانات يغطي جميع الانتهاكات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ويسمح بإرشاد الدولة الطرف لدى اتخاذها قرارات ترتبط بالسياسة المتبعة في هذا المجال، ويتيح لها تحليل وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آلية شاملة ومنهجية ترمي إلى جمع البيانات على المستوى الاتحادي وإلى تحليلها ورصدها وتقييم أثرها، وتتناول جميع المجالات التي ينصّ عليها البروتوكول الاختياري. وينبغي تصنيف البيانات استناداً إلى جملة أمور منها نوع الجنس والسن والأصل القومي والإثني والموقع الجغرافي ووضع الشعوب الأصلية والوضع الاجتم اعي - الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يواجهون أشد الأوضاع استضعافاً وتهميشا ً . كما ينبغي جمع بيانات عن عدد المحاكمات وأحكام الإدانة الصادرة مصنفة حسب طبيعة الجرم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنشئ نظاماً من المؤشرات المشتركة عند جمع البيانات المتعلقة بمختلف الولايات والأقاليم.

ثالثاً- تدابير التنفيذ العامة

التشريع

8- في حين تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها عدة قوانين مرتبطة بالبروتوكول الاختياري مثل القانون C-2، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2008 فعزّز التدابير المتخذة لحماية الأطفال من حالات استغلالهم في المواد الإباحية، فإنها تشعر ب القلق إزاء تركيز هذه الجهود بشكل شبه حصري على مسألة الاتجار. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن التشريعات القائمة لا تعالج صراحة جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري مثل بيع الأطفال الذ ي لا يُجرَّم في الدولة الطرف. كما تلاحظ اللجنة بقلق خاص أن غياب التشريعات التنفيذية الاتحادية التي تلزم بإنفاذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري إلزاما ً شاملا ً لا لبس فيه، قد أدى إلى تفسير البروتوكول بشكل مختلف في كل مقاطعة وإقليم وقاد بالتالي إلى حالات من عدم الاتساق.

9- ت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الإدماج الكامل للبروتوكول الاختياري في نظامها القانوني المحلي . و توصيها بأن تضمن تعديل تعريف بيع الأطفال في تشريعها الوطني ، وهو يماثل تعريف الاتجار بالأشخاص ولكنه لا يتطابق معه، بغية تنفيذ الحكم المتعلق بالبيع والوارد في البروتوكول الاختياري تنفيذاً صحيحاً، كما توصيها بإدراج جميع أحكام البروتوكول الاختياري في تشريعها الاتحادي لضمان تطبيق جميع الالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري تطبيقا ً متسقا ً في جميع المقاطعات والأقاليم.

خطة العمل الوطنية

10- في حين ترحب اللجنة بوجود خطط عمل شتى ذا ت صلة بالبروتوكول الاختياري، لا سيما خطة "جعل كندا صالحة للأطفال " ، (2004) والاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي على الإنترنت (2004) ، و الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2012)، فإنها تشعر ب القلق إزاء عدم وجود خطة شاملة تعالج جميع المسائل المحددة التي يشملها البروتوكول الاختياري.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة اشتمال خطة العمل الوطنية المعنية بالأطفال، وهي خطة "جعل كندا صالحة للأطفال " ، على برنامج شامل للعمل يستهدف بشكل محدد جميع المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً لتنفيذ جميع أحكام البروتوكول الاختياري، مع مراعاة وثائق الإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي المعتمدة في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال التي عقدت في ستكهولم ويوكوهاما وريو دي جانيرو في الأعوام 1996 و2001 و2008، على التوالي .

التنسيق والتقييم

12- تلاحظ اللجنة باستحسان قيام الدولة الطرف بإنشاء أفرقة ومراكز عمل هدفها تنفيذ مختلف الخطط الوطنية المتصلة بالبروتوكول الاختياري، ومن بينها الفريق العامل المشترك بين الإدارات والمعني بحقوق الطفل، و الفريق العامل المشترك بين ال إ دار ا ت ل مكافحة الاتجار بالأشخاص، والمركز الوطني لتنسيق إجراءات مكافحة استغلال الأطفال . غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم التنسيق بين مختلف الأفرقة والمراكز العاملة على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات والأقاليم ، في ما يخص تنفيذ عمليات التدخل في حالات بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية في الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تفتقر إلى آلية اتحادية مسؤولة عن التنسيق الشامل لتنفيذ وتقييم الأنشطة المنفذة بموجب البروتوكول الاختياري.

13- بالإشارة إلى الفقرتين 14 و15 من الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة بموجب الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنسيق أنشطة الأجهزة واللجان المختلفة التي تعمل على وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بحقوق الطفل، كما توصيها بتعيين آلية اتحادية تتولى في جميع المقاطعات والأقاليم توجيه أنشطة الرصد والتقييم التي ترتبط بحقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية وفي البروتوكولين الملحقين بها وتتولى تنسيقها تنسيقا ً عاما ً فعالا ً .

النشر والتوعية

14- تلاحظ اللجنة الطابع الإيجابي للشراكات التي أقامتها حكومات مختلف المقاطعات والأقاليم مع منظمات المجتمع المدني، وللتمويل الذي وفرته لهذه المنظمات من أجل تثقيف شتى الفئات السكانية بمبادئ وأحكام الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها . ولكن ها تشعر بالقلق لعدم تطبيق هذا النهج على نطاق واسع، ولافتقار الدولة الطرف إلى أسلوب منهجي شامل لنشر البروتوكول الاختياري مما ساهم في تدني مستوى الفهم والوعي بالبروتوكول الاختياري لدى الجمهور والأطفال أنفسهم والفئات المهنية العاملة مع الطفل.

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لزيادة معرفة عامة الناس بأحكام البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الأطفال بطريقة مبسطة وأفراد أسرهم والجماعات التي ينتمون إليها . كما تحثها على ما يلي:

(أ) دمج المسائل المتعلقة بالبروتوكول الاختياري، بصورة منهجية، في مناهج مدارس التعليم الابتدائي والثانوي ؛

(ب) التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام والقطاع الخاص والجماعات المحلية والأطفال، على وضع برامج للتوعية ومن ضمنها حملات تتناول المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وينبغي أن تتاح هذه البرامج بكل لغات الدولة الطرف وفي صيغ سهلة الفهم على الأطفال؛

(ج) تعزيز وتنظيم برامج للتوعية، عند الاقتضاء تتضمن شنّ الحملات واستخدام وسائط الإعلام لنشر الرسائل الهامة المتعلقة بأحكام البروتوكول الاختياري، بين عامة الناس والأطفال ولا سيما الأطفال الذين يعيشون أوضاعاً تتّسم بالضعف .

التدريب

16- ترحّب اللجنة بأنشطة التدريب العديدة التي وفرتها الدولة الطرف ل لمسؤولين عن إنفاذ القوانين و ل لسلطات القضائية العاملة في مجال الاتجار بالبشر. بيد أنها تشعر بالقلق لأن الجهود المبذولة من أجل توفير التدريب المتعدد التخصصات للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم ليست جهودا ً منهجية ولا تتضمن جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري .

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز برامج التدريب المتعدد التخصصات ذات الصلة بالبروتوكول الاختياري، ولا سيما البرامج التي تركز على أفراد الشرطة والقضاة والمدّعين العامين والأخصائيين الاجتماعيين العاملين في جميع مستويات الحكم. كما تحثّها على تخصيص الموارد اللازمة للاضطلاع بتلك العمليات التدريبية.

تخصيص الموارد

18- تأسف اللجنة لعدم تخصيص موارد مالية مرصودة بوضوح في الميزانية للأنشطة التي ترمي إلى تنفيذ البروتوكول الاختياري ، ولا سيما فيما يخص منع الجرائم وتقديم المساعدة ل لأطفال الضحايا .

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الممكنة لضمان تخصيص الموارد الكافية وبصورة عادلة في جميع أنحاء البلد لتنفيذ أنشطة تتعلق بجميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وذلك من خلال القيام ، على وجه الخصوص ، بتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لوضع وتنفيذ برامج ترمي إلى منع وقوع الجرائم، وتوفير الحماية وإعادة تأهيل الضحايا بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع، وكذلك التحقيق في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري وملاحقة مرتكبيها .

رابعا ً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المتخذة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول

20- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي اضطلعت بها الدولة الطرف ل منع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ، ومن بين تلك الجهود التدابير المتخذة لزيادة الوعي والتعليم بشأن استغلال ا لأطفال جنسياً على الإنترنت، فضلا ً عن الآليات المنشأة لتعقّب الجناة المعروفين بهدف منعهم من العودة إلى الإجرام . غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لمنع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول ، وذلك بخصوص مسائل من ضمنها ما يلي:

(أ) ضعف إنفاذ التشريعات القائمة في مجال الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، والدّليل على ذلك تدني عدد الملاحقات وأحكام الإدانة الصادرة في هذا الصدد، فضلا ً عن عدم كفاية الأحكام الصادرة في حق المدانين في جرائم منصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛

(ب) عدم الإنصاف في تمويل خدمات الحماية المجتمعية والاجتماعية، ولا سيما الخدمات المقدمة ل لفئات المحرومة والأطفال الذين يواجهون حالات من التهميش ؛

(ج) قصور الحماية الموفرة ل لأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين بذويهم والأطفال المهاجرين المقيمين بصورة غير شرعية ؛

(د) عدم كفاية التدابير المتخذة لمنع إرسال الأطفال إلى الخارج أو إلى جماعات دينية أخرى داخل الدولة الطرف بهدف تزويجهم قسرا قبل بلوغ السن القانونية للزواج، كما هي الحال في جماعة " باونتيفُل "، في مقاطعة كولومبيا البريطانية ، التي تسمح بتعدد الزوجات، وهذه ممارسات تعتبر بمثابة بيع للأطفال .

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج شامل وهادف يعالج الأسباب الجذرية للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ويستهدف الأطفال الذين يواجهون أشد الأوضاع استضعافاً وتهميشا ً . وتحث اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تخصيص المزيد من الموارد ل أجهزة إنفاذ القوانين لزيادة معدلات المقاضاة والإدانة في جرائم منصوص عليها في البروتوكول الاختياري. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان معاقبة المدانين في جرائم منصوص عليها في البروتوكول الاختياري بعقوبات تتناسب مع جرائمهم ؛

(ب) ضمان التمويل المنصف لخدمات الحماية المجتمعية والاجتماعية المقدمة إلى كُلّ الجماعات المحلية، ولا سيما الفئات المحرومة والأطفال الذين يواجهون حالات من التهميش؛

(ج) ضمان اتخاذ التدابير الكافية لحماية الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين بذويهم والأطفال المهاجرين الموجودين في وضع غير نظامي، وذلك من خلال جملة أمور منها الحرص على أن توفّر لهم خدمات الرعاية اللازمة والخدمات الاجتماعية الموجهة إلى المجتمعات المحلية ؛

(د) اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لإنفاذ الحظر القانوني لتعدد الزوجات، وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال، وتوفير الحماية للأطفال الذين يُكرهون على الزواج باكرا ً .

السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال

22- ترحب اللجنة بالمبادرات الجديدة التي اتخذتها الدولة الطرف ل مكافحة ا لسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، مثل سنّ القانون C-15A الذي يقضي بملاحقة مواطني الدولة الطرف الضالعين في السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال في الخارج ، حتى إن لم تطلب الدولة التي ارتُكبت فيها الجريمة ملاحقة الجاني . كما تلاحظ اللجنة الطابع الإيجابي لحملات التوعية التثقيفية التي تشنها الدولة الطرف بشأن الآثار القانونية المترتبة على السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال . غير أنها تشعر ب القلق لأن السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال ما زالت تمثّل مشكلة خطيرة بالنسبة إلى الدولة الطرف، ولأن الملاحقات ما زالت محدودة رغم وجود التشريعات.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز إنفاذ تشريعاتها المتعلقة بالسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، عن طريق تحسين الكشف عن مرتكبيها جميعهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود في مجال الدعوة على صعيد قطاع السياحة لتبيان الآثار الضارة الناجمة عن السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وعلى نشر المدونة العالمية لآداب السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية على نطاق واسع لدى وكلاء السفر ووكالات السياحة وتشجيعهم على التوقيع على مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة.

خامسا ً - حظر بيع الأطفال واستغلال هم في البغاء وفي المواد الإباحية، والمسائل ذات الصلة (المادة 3 ؛ والفقرتان 2 و3 من المادة 4؛ والمواد 5 ؛ و6 و7)

القوانين واللوائح الجنائية أو الجزائية القائمة

24- ترحب اللجنة بتجريم مظاهر كثيرة من مظاهر استخدام الأطفال في المواد الإباحية واستغلالهم جنسيا ً على الإنترنت. بيد أنها تلاحظ مع القلق أنه رغم دمج بعض أحكام البروتوكول الاختياري في القوانين الوطنية، فإن التشريع المحلي لا يمتثل بعد امتثالا ً كاملا ً لجميع هذه الأحكام. وبصفة خاصة، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي :

(أ) عدم اشتمال القانون الجنائي على كل الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ؛

(ب) عدم تجريم كل أشكال بيع الأطفال المحددة في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح قانونها الجنائي وجعله يمتثل امتثالاً كاملاً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، وبضمان إنفاذ القانون عمليا ً . وبصفة خاصة، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تجريم كل الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري بما فيها ما يلي :

(أ) بيع الأطفال عن طريق عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض الاستغلال الجنسي، أو نقل أعضاء الطفل توخياً للربح، أو تسخير الطفل لعمل قسري، أو القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل، وذلك على النحو الذي يشكل خرقاً للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني ؛

(ب) إنتاج ونشر أي مواد تشجع على هذه الأفعال .

ملاحقة الجناة

26- في حين تلاحظ اللجنة بارتياح المبادرات المتخذة لإنفاذ القوانين المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، فإنها تعرب عن بالغ القلق إزاء قلة عدد التحقيقات والمحاكمات وأحكام الإدانة في الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. كما تشعر بالقلق لأن الأحكام الصادرة في حق المدانين في جرائم منصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وحتى المدانين في أشنع الانتهاكات ، أخفّ بكثير من العقوبات القصوى. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف إنفاذ القانون في هذا المجال لقلّة الموارد اللازمة لذلك في بعض المقاطعات والأقاليم. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء عدم إجراء تحقيقات وافية في القضايا المرتبطة بفتيات الشعوب الأصلية، بمن فيهن الفتيات اللاتي ربما أُشركن في تجارة الجنس أو الفتيات اللاتي فُقدن أو قُتلن، مما يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن حالات التحقيق مع مرتكبي الجرائم المشمولة في البرتوكول الاختياري ومحاكمتهم ومعاقبتهم. و تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) فرض عقوبات ملائمة على المدانين في جرائم منصوص عليها في البروتوكول الاختياري وضمان تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة؛

(ب) تخصيص التمويل اللازم لتمكين المسؤولين من إنفاذ مواد القانون الجنائي المرتبطة بالبروتوكول الاختياري إنفاذا ً كاملا ً وضمان تلقّيهم التدريب المناسب؛

(ج) وضع خطة عمل لتنسيق وتعزيز ممارسات التحقيق التي تتّبعها سلطات إنفاذ القوانين في حالات بغاء الأطفال، ولا سيما في مجتمعات الشعوب الأصلية، والعمل على أن تضمن بقوة التحقيقَ في جميع حالات اختفاء الفتيات وملاحقةَ الجناة إلى أقصى حد يسمح به القانون.

مسؤولية الأشخاص الاعتباريين

28- تأسف اللجنة لعدم تشريع الدولة الطرف تحديد بوضوح ما تتحمله الشركات المتورطة في السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال من مسؤولية لارتكابها جرائم منصوص عليها في البروتوكول الاختياري . كما يساور ها القلق لعدم إلزام التشريعات المعمول بها حاليا ً مقدمي خدمات الإنترنت بتزويد أجهزة إنفاذ القوانين بمعلومات عن الأشخاص الذين يقومون بتوزيع مواد إباحية عن ا لأطفال و ما يتصل بها من مضامين.

29- تماشياً مع الفقرة 4 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن جميع الجرائم المشمولة ب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الشركات والجهات المروّجة للرحلا ت المتورطة في السياحة بدافع ممارسة الجنس. كما توصّيها بتعديل تشريعها لإلزام مقدمي خدمات الإنترنت بتزويد أجهزة إنفاذ القانون بمعلومات عن الأشخاص الذين يقومون بتوزيع مواد إباحية عن الأطفال وما يتصل بها من مضامين.

الولاية القضائية الخارجة عن الإقليم

30- ترحب اللجنة بإنفاذ القانون C-15A الذي يعزز الولاية القضائية التي تمارسها الدولة الطرف خارج إقليمها على السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال . غير أنها تشعر ب القلق لعدم خضوع كل الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري للولاية القضائية الخارجة عن إقليم الدولة الطرف.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إخضاع كل الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري للولاية القضائية الخارجة عن إقليمها.

سادسا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال الضحايا

32- تلاحظ اللجنة الطابع الإيجابي للمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف ل تدريب المسؤولين، بمن فيهم حرس ال حدود، على كشف الأطفال ضحايا الاتجار . كما تلاحظ الطابع الإيجابي لقيام الدولة الطرف بتحسين حماية ضحايا الاتجار عن طريق الإذن بمنح تراخيص للإقامة المؤقتة قابلة للتجديد. ولكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) إلحاق بعض المقاطعات والأقاليم الأذى بالأطفال ضحايا الاتجار مرة أخرى إذ تقوم باحتجازهم وترحيلهم بوصفهم مهاجرين غير قانونيين أو توجّه إليهم تهما ً جنائية متعلقة ب البغاء؛

(ب) عدم قيام جميع المقاطعات والأقاليم بسنّ تشريعات تتيح للأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري التماس تعويض في إطار الولاية القضائية لكل منها ؛

(ج) عدم توفير بعض المقاطعات والأقاليم استشارات قانونية مجانية للأطفال الضحايا.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزّز في جميع المقاطعات والأقاليم التدابير الرامية إلى حماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ، و توصيها بوجه خاص بما يلي:

(أ) أن وضع آليات واتخاذ إجراءات لحماية حقوق الأطفال ضحايا الاتجار وضمان تجنيبهم فترات انتظار طويلة قبل ترحيلهم وكفالة تعامل سلطات إنفاذ القوانين والسلطات القضائية معهم بصفتهم ضحايا لا مجرمين؛

(ب) ضمان سنّ التشريعات التي توفّر للأطفال الضحايا في جميع الأقاليم والمقاطعات سبل انتصاف على انتهاك حقوقهم، ومن بين هذه السبل التماس تعويض؛

(ج) تقديم المساعدة القانونية المجانية الملائمة والدعم النفسي والطبي والاجتماعي اللازم إلى الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري.

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

34- تلاحظ اللجنة الجانب الإيجابي لمنح ضحايا الاتجار بالبشر الحاصلين على تراخيص للإقامة المؤقتة القصيرة الأجل الحق في الاستفادة من مزايا الرعاية الصحية في إطار برنامج الصحة الاتحادي، بما فيها التوجيه المعنوي للمصابين بصدمات . غير أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير القصد منها تعافي وإعادة إدماج ضحايا جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص إزاء عدم وجود برامج مخصصة لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ومن بينهم الأطفال الذين وقعوا خارج البلد ضحايا السياحة بدافع ممارسة الجنس مع هم عندما يكون الجناة من الرعايا الكنديين.

3 5 - تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة تعزيز التدابير الرامية إلى تقديم المساعدة الملائمة إلى ضحايا جميع الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك إعادة الإدماج الاجتماعي الكاملة والتعافي الجسدي، والنفسي، والنفسي الاجتماعي. وتوصي اللجنة على وجه الخصوص الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استحداث برامج ممولَّة ترمي إلى توفير خدمات إعادة التأهيل والإرشاد للأطفال ضحايا الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري، ومن بينهم الأطفال ضحايا الجرائم المرتكبة في الخارج، وذلك لضمان عدم وقوعهم ضحايا تلك الجرائم مرة أخرى وتحسين فرص حياتهم في إعادة إدماجهم؛

(ب) مواصلة تطوير خدمات متخصصة للرعاية الطبية والنفسية الاجتماعية والنفسية للأطفال الضحايا، بوسائل منها ضمان الوصول إلى المهنيين في مجال الصحة العقلية للأطفال في كل أراضي الدولة الطرف؛

(ج) اعتماد تدابير محددة ترمي إلى إعادة إدماج الأطفال الضحايا من السكان الأصليين المعرّضين بشكل خاص لأن يصبحوا ضحايا جريمة من ال ج رائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ؛

(د) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات .

سابعا ً - المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

36- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي عبر الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، ولا سيما مع البلدان المجاورة، و بجملة وسائل منها تعزيز الإجراءات والآليات لتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بهدف تحسين الوقاية من أي جريمة من الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومحاكمة المسؤولين عن ارتكابها ومعاقبتهم.

ثامنا ً - المتابعة والنشر

37- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والبرلمان والوزارات المعنية والمحكمة العليا وكذلك إلى رؤساء سلطات الولايات والأقاليم للنظر فيها بشكل مناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

نشر الملاحظات الختامية

38- توصي اللجنة بأن يتاح التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات المعتمدة ذات الصلة (الملاحظات الختامية)، على نطاق واسع لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الشبابية والفئات المهنية والمجتمعات المحلية والأطفال، بطرق تشمل شبكة الإنترنت ولا تقتصر عليها، وذلك لإثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري، وتنفيذه ورصده.

تاسعا ً - التقرير المقبل

39- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل، المقدم في إطار اتفاقية حقوق الطفل وفقاً لأحكام المادة 44 من الاتفاقية، مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية.