الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/TKM/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

11 March 2015

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من تركمانستان بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لتركمانستان (CRC/C/OPSC/TKM/1) في جلستها 1939 (انظر CRC/C/SR.1939) المعقودة في 14 كانون الثاني/يناير 2015، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1983 (انظر CRC/C/SR.1983) المعقودة في 30 كانون الثاني/ يناير 2015.

أولا ً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي (CRC/C/OPSC/TKM/1) الذي يقدم معلومات مفصلة عن إعمال الحقوق التي يكفلها البروتوكول الاختياري، وكذلك بالردود الخطية على قائمة القضايا التي أعدتها اللجنة (CRC/C/OPSC/TKM/Q/1/Add.1). ولكن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم اتباع التقرير للمبادئ التوجيهية المقررة لتقديم التقارير. وتعرب اللجنة أيضا ً عن تقديرها للحوار البناء الذي عقد مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

3- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي قراءتها بالاقتران مع الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة بشأن تقرير الدولة الطرف الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع والمقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/TKM/CO/2–4)، المعتمدة في 19 كانون الثاني/يناير 2015، وكذلك مع الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/TKM/CO/1)، المعتمدة في 30 كانون الثاني/يناير 2015.

ثانيا ً - الملاحظات العامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية أو خلافتها فيها أو تصديقها عليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في آذار/مارس 2005؛

(ب) اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، في آذار/مارس 2012؛

(ج) اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، في آذار/مارس 1998؛ واتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، في كانون الأول/ديسمبر 2011؛ واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، في آب/ أغسطس 2012؛

(د) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في آذار/مارس 2005؛

(هـ) الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، في تشرين الثاني/نوفمبر 1997؛

( و) اتفاقية الرق الموقعة في جنيف في 25 أيلول/سبتمبر 1926 المعدلة ببروتوك ول عام 1953، في أيار/مايو 1997 .

5- وترحب اللجنة أيضا ً بمختلف التدابير المتخذة في المجالات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ومنها ما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات وطنية ذات صلة من أجل حماية حقوق الطفل، من بينها قانون ضمانات حقوق الطفل (5 تموز/يوليه 2002)، وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (14 كانون الأول/ديسمبر 2007)، وقانون ضمانات حق الشباب في العمل (1 شباط/ فبراير 2005)، وقانون الإجراءات الجنائية (18 نيسان/أبريل 2009)، والقانون الجنائي (10 أيار/مايو 2010)، وقانون العمل (18 نيسان/أبريل 2009)، وقانون الضمان الاجتماعي (17 آذار/مارس 2007)، والقانون المعني بالوضع القانوني للرعايا الأجانب في تركمانستان (26 آذار/مارس 2011)؛

(ب) المرسوم الرئاسي لسنة 2005 الذي يحظر عمل الأطفال في جميع القطاعات، والذي ينص تحديدا ً على عدم السماح للأطفال بالمشاركة في حصاد القطن.

ثالثا ً - البيانات

جمع البيانات

6- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر البيانات الإحصائية المصنفة حسب أمور منها نوع الجنس والسن والأصل القومي والإثني والموقع الجغرافي والحالة الاجتماعية - الاقتصادية بشأن القضايا المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وكذلك لغياب نظام شامل لجمع البيانات يمكّن من تسجيل وإحالة ومتابعة جميع الحالات المشمولة بالبروتوكول.

7- وتحث اللجنة الدول الطرف على الإسراع بتحسين نظام جمع البيانات لديها ليشمل جميع مجالات البروتوكول الاختياري. ويتعين تصنيف البيانات حسب أمور منها نوع الجنس والسن والأصل القومي والإثني والموقع الجغرافي والحالة الاجتماعية - الاقتصادية، من أجل تيسير تحليل حالة الأطفال المعرضين للخطر والأطفال ضحايا الجرائم التي يحظرها البروتوكول. وفضلا ً عن ذلك، توصي اللجنة بتبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها لصياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع بهدف التنفيذ الفعال للبروتوكول.

رابعا ً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

8- ترحب اللجنة باعتماد قانون ضمانات حقوق الطفل في عام 2002 وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2007، وتلاحظ أن معظم القضايا المشمولة بالبروتوكول الاختياري قد أُدرجت في التشريعات الوطنية للدولة الطرف، وتعتبره أمرا ً إيجابيا ً . ولكن اللجنة تعرب عن أسفها لأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية غير مشمولين بالتعريف والحظر على نحو واضح ومحدد في التشريعات الوطنية وفقا ً للمادتين 2 و3 من البروتوكول. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا ً من أن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف تركز بشكل حصري تقريبا ً على الاتجار لا على جرائم بيع الأطفال على النحو المعرف في البروتوكول.

9- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة لضمان إدراج البروتوكول الاختياري بشكل كامل في تشريعاتها المحلية، لا سيما قانون ضمانات حقوق الطفل الذي يجري تنقيحه حاليا ً . وتوصي أيضا ً بأن تضمن الدولة الطرف إدراج تعريف بيع الأطفال، الذي يماثل ولكن لا يطابق الاتجار بالأشخاص، في التشريعات الوطنية بهدف التنفيذ المناسب للبند المتعلق ببيع الأطفال الوارد في البروتوكول.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

10- تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة لتنفيذ البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف.

11- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدول الطرف، بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة بمن فيهم الأطفال والآباء والمجتمع المدني، بوضع استراتيجية شاملة لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، وتوفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية وا لمالية لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

التنسيق

12- بينما تلاحظ اللجنة وجود اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بإنفاذ الالتزامات الدولية لتركمانستان في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا يزال القلق يساورها لعدم وجود هيئة محددة حتى الآن تضطلع بالمسؤولية عن تنسيق وتنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري.

13- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هيئة فعالة على مستوى رفيع تتمتع بسلطة كافية وولاية قوية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري على المستوى الشامل لقطاعات عدة وعلى الصُعُد الوطني والإقليمي والمحلي. ويتعين على الدولة الطرف ضمان تزويد هذه الهيئة التنسيقية بما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية للعمل بفعالية.

الرصد المستقل

14- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لتعزيز ورصد تنفيذ البروتوكول الاختياري، تكون لها ولاية تلقي الشكاوى من الأطفال بشأن انتهاكات حقوقهم المكفولة بموجب البروتوكول، والتحقيق في هذه الشكاوى.

15- وفي ضوء توصياتها السابقة ( CRC/C/TKM/CO/1 ، الفقرة 12)، تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بإنشاء آلية مستقلة لرصد تنفيذ البروتوكول الاختياري، تكون لها ولاية تلقي الشكاوى من الأطفال بشأن انتهاكات حقوقهم المكفولة بموجب البروتوكول، والتحقيق في هذه الشكاوى.

النشر والتوعية

16- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل زيادة المعرفة والتوعية بشأن الاتجار من جانب، وحقوق الطفل عموما ً من جانب آخر، وذلك من خلال قنوات متنوعة تشمل العروض المسرحية والحفلات الموسيقية والحلقات الدراسية وحلقات العمل والدورات التدريبية والمنشورات والكتيبات. ولكن اللجنة تعرب عن الأسف لأن تلك الأنشطة لا تجرى بانتظام ولا تشدد تحديدا ً على حق الأطفال في الحماية من البيع والاستغلال في البغاء والمواد الإباحية.

17- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعداد وتنفيذ برامج إعلامية وتوعوية وتثقيفية عن التدابير الوقائية والآثار الضارة لبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، وذلك بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني والأطفال والضحايا من الأطفال؛

(ب) نشر البروتوكول الاختياري في صفوف جميع الفئات المهنية المعنية، ولا سيما أفراد الشرطة والقضاة والمدعون العامون وممثلو وسائط الإعلام والأخصائيون الاجتماعيون.

التدريب

18- تعرب اللجنة عن تقديرها لمختلف أنشطة بناء القدرات والتدريب المتعلقة بأساليب التحقيق في الاتجار بالبشر التي تقدمها الدولة الطرف لضباط إنفاذ القانون بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. ولكن القلق لا يزال يساور اللجنة من أن الجهود الرامية إلى توفير التدريب الكافي للمهنيين العاملين مع الأطفال و/أو من أجلهم، ولا سيما القضاة والمدعون العامون وضباط إنفاذ القانون والاختصاصيون في مجالي التعليم والصحة والأخصائيون الاجتماعيون، ليست منهجية ولا تضم جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

19- وتوصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف الموارد الكافية لبرامج تدريب متعددة التخصصات يتم إعدادها عن طريق عملية تشاركية تضم المجتمعات المحلية وغيرها من أصحاب المصلحة بشأن جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري. ويتعين تقديم هذا التدريب إلى جميع الفئات المهنية المعنية والوزارات والمؤسسات العاملة مع الأطفال و/أو من أجلهم. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكفل الدولة الطرف التقييم المنهجي لجميع برامج التدريب المتعلقة بالبروتوكول من أجل تحسين أثرها وأهميتها.

تخصيص الموارد

20- تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التخصيص المحدد للموارد من أجل تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري، خاصة فيما يتعلق بالموارد المعتمدة للبحث وجمع البيانات، ومنع حدوث الجرائم المشمولة بالبروتوكول، والتحقيقات الجنائية، والمساعدة القانونية، وتدابير التعافي البدني والنفسي للأطفال الضحايا.

21- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص الموارد الكافية للتنفيذ في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وذلك من خلال القيام تحديدا ً بتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأمور منها البحث وجمع البيانات، من أجل وضع وتنفيذ برامج تستهدف الوقاية والحماية وتعافي الضحايا بدنيا ً ونفسيا ً وإعادة إدماجهم في المجتمع، وكذلك التحقيق في الجرائم المشمولة بالبروتوكول وملاحقة مرتكبيها.

التعاون مع المجتمع المدني

22- بينما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات عن وجود مقترحات قيد النظر لتنقيح قانون الرابطات العامة، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء تقارير تفيد بفرض قيود على عمل منظمات المجتمع المدني، بما فيها العاملة في مجال حقوق الطفل. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً من عدم استشارة منظمات المجتمع المدني بالقدر الكافي في إعداد التقرير الأولي.

23- وتحث اللجنة الدولة الطرف على رفع القيود المفروضة على عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما فيها العاملة في مجال حقوق الطفل، وعلى إشراك منظمات المجتمع المدني بشكل منهجي في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، ليس فقط بدعمها فيما تبذله من جهود رامية إلى توفير خدمات كافية للأطفال الضحايا، بل أيضا ً بزيادة دورها في إعداد وتنفيذ ورصد وتقييم القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل ع لى النحو المتوخى في البروتوكول.

خامسا ً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

24- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل منع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بما يشمل أنشطة وبرامج بناء القدرات والتوعية التي تركز على منع الاتجار بالبشر وعلى مراقبة الحدود، وكذلك تحديد الفئات الضعيفة وضحايا الاتجار المحتملين ولا سيما الأطفال المحرومون من رعاية الأبوين، وأطفال الشوارع، والأطفال المتورطون في عمالة الأطفال، والأطفال من الرعايا الأجانب أو المنتمون لأقليات إثنية، والأطفال الفقراء. وتشير اللجنة أيضا ً إلى الزيادة الكبيرة في عملية تسجيل المواليد وتمديد التعليم الإلزامي إلى 12 عاما ً ، مما يرجح تقليل مستوى ضعف الأطفال، وتعتبره أمرا ً إيجابيا ً . ولكن القلق يساور اللجنة من أن التدابير الوقائية المحددة الهدف لمكافحة استغلال الأطفال بما يشمل إشراكهم في العمل الجبري والبغاء والمواد الإباحية، والتدابير الرامية إلى تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية للجرائم ووقوعها، لا تزال محدودة.

25- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إجراء بحوث عن نطاق استغلال الأطفال وأسبابه الجذرية، بما يشمل استغلالهم في العمل الجبري والبغاء والمواد الإباحية، بهدف تحديد الأطفال المعرضين للخطر وتقييم مدى المشكلة؛

(ب) اتخاذ تدابير وقائية محددة الهدف لمكافحة أمور منها الاستغلال على الإنترنت، والتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على تنظيم حملات للتوعية في جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ج) إيلاء المزيد من الاهتمام بتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية واستراتيجيات الحد من الفقر، بطرق من بينها التخصيص الملائم للموارد المالية لمنع جميع أشكال الاستغلال على النحو المعرف في البروتوكول الاختياري.

سادسا ً - حظر بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية والبغاء ومسائل ذات صلة (الم واد 3 و4 (الفقرتان 2 و3) و5 و6 و 7)

القوانين والأنظمة الجنائية أو العقابية القائمة

26- ترحب اللجنة باستحداث بند في القانون الجنائي عن الاتجار بالبشر بما يشمل الأطفال، وكذلك بتجريم معظم المخالفات المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري. ولكن القلق لا يزال يساورها لأن الإطار القانوني الوطني لا يجرم جميع العناصر الواردة في المادتين 2 و3 من البروتوكول، ولا سيما ما يلي:

(أ) المادة 129 من القانون الجنائي لا تشمل على النحو الكافي بيع الأطفال لأغراض العمل الجبري تماشيا ً مع الفقرة 1(أ) ‘ 1‘ ( ج ) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) المادة 164 من القانون الجنائي لا تحظر صراحة حيازة مواد إبا حية للأطفال، تماشيا ً مع الفقرة 1 ‘ 2‘ (ج) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) لا يرد في القانون الجنائي حظر واضح على القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل على نحو ينتهك الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق بشأن التبني؛

(د) عدم التناول الكافي وعدم التجريم الصريح لاستخدام شبكة الإنترنت في نشر المواد الإباحية للأطفال أو غير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي (مثل استخدام الأطفال في البغاء).

27- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض الأحكام ذات الصلة في القانون الجنائي بما يحقق امتثالها التام للبروتوكول الاختياري، سواء عن طريق إدخال تعديلات أو من خلال أحكام جديدة؛

(ب) إجراء دراسة شاملة عن استخدام الإنترنت في نشر المواد الإباحية للأطفال أو غير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي (مثل الاستخدام في البغاء) واستحداث أحكام قانونية محددة لمكافحة هذه الظاهرة، بما يشمل التعاون الإلزامي الكامل من مقدمي خدمات الإنترنت في هذا الصدد.

الإفلات من العقاب

28- تلاحظ اللجنة تسجيل عدد صغير من الجرائم الجنائية المرتكبة ضد القصّر في السنوات الأخيرة، بما يشمل استخدام القصّر في البغاء وإنتاج وتوزيع المواد الإباحية للأطفال. ولكن القلق لا يزال يساورها بشأن نقص المعلومات عن عدد الحالات التي تم التحقيق فيها على النحو الواجب وعدد الجناة الذين جرت مقاضاتهم وصدرت بحقهم أحكام تتناسب مع خطورة جرائمهم.

29- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة لضمان إخضاع كل حالات بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية للتحقيق الفعال ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم.

مسؤولية الأشخاص الاعتباريين

30- تشير اللجنة إلى أن الكيانات القانونية والأفراد المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص يخضعون للمساءلة وفقا ً للمادة 20 من قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعتبره أمرا ً إيجابيا ً . ولكنها تعرب عن القلق من أن الأفراد والكيانات القانونية، بما في ذلك الشركات، قد لا يتحملون المسؤولية الجنائية بموجب تشريعات الدولة الطرف عن كل الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

31- وتوصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف قانونها الجنائي من أجل ضمان تحمل الأشخاص الاعتباريين المسؤولية الجنائية الكاملة والمباشرة عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

الولاية القضائية خارج الإقليم

32- تعرب اللجنة عن قلقها من أن شرط التجريم المزدوج من أجل المقاضاة محليا ً عن الجرائم المدعى ارتكابها في الخارج، وفقا ً للمادة 8 من القانون الجنائي، يعرقل المقاضاة عن الجرائم المبينة في المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري.

33- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء شرط التجريم المزدوج من أجل المقاضاة عن الجرائم المرتكبة في الخارج بموجب البروتوكول الاختياري عند ممارسة ولايتها القضائية خارج الإقليم.

تسليم المجرمين

34- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إدراج جميع الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري باعتبارها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في التشريعات الوطنية وكذلك في أي معاهدة قائمة أو لاحقة لتسليم المجرمين مع دول أطراف أخرى. وفضلا ً عن ذلك، قد ترغب الدولة الطرف في اعتبار هذا البروتوكول أساسا ً قانونيا ً لتسليم المجرمين إلى دولة طرف أخرى فيما يتعلق بهذه الجرائم.

سابعا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادتان 8 و9 (الفقرتان 3 و4))

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

35- تُعرب اللجنة عن قلقها من أن التدابير الحالية لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري تميل إلى الاقتصار على الاتجار، وبالتالي فهي غير كافية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً من عدم إضفاء الطابع المؤسسي بشكل كاف على هذه التدابير.

36- وفي ضوء الفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع آليات وإجراءات من أجل الكشف والتعرف المُبكّرين على الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بطرق منها وضع آليات تعاون بين وكالات إنفاذ القانون والوزارات المعنية. وتوصي اللجنة أيضا ً بحصول العاملين المسؤولين عن أعمال الكشف والتعرف المذكورة، ومن بينهم القضاة والمدعون العامون وأفراد الشرطة والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في المجال الطبي ومهنيون آخرون يعملون مع الأطفال و/أو من أجلهم، على تدريب في مجال حقوق الطفل وحماية الأطفال ومهارات إجراء المقابلات؛

(ب) إصدار تعليمات واضحة لجميع المدعين العامين من أجل المقاضاة الفعالة في الحالات التي تنطوي على جرائم بموجب البروتوكول الاختياري؛

(ج) ضمان أن تكون آليات تقديم الشكاوى مُتاحة ويسيرة الاستخدام للأطفال المعرضة حقوقهم للانتهاك.

تدابير الحماية في نظام العدالة الجنائية

37- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، في إطار قانون الإجراءات الجنائية، لضمان الحماية القانونية والسرية للأطفال الضحايا و/أو الشهود طوال الإجراءات الجنائية، وتعتبرها أمرا ً إيجابيا ً . غير أن القلق يساورها من عدم امتلاك الدولة الطرف لبرنامج رسمي يوفر الحماية لضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري و/أو الشهود عليها. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من أن أحكام المادة 8 من البروتوكول لم تدرج بشكل مناسب في القوانين ذات الصلة في الدولة الطرف، وعلى وجه الخصوص إزاء عدم اشتمال التشريع على عقوبات واضحة على ممارسة الضغط البدني والنفسي خلال عمليات الاستجواب.

38 - وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف، وفقا ً لالتزاماتها بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، ومن خلال أحكام وأنظمة قانونية مناسبة، تلقي جميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار والشهود على هذه الجرائم، الحماية التي ينص عليها البروتوكول؛ وبأن تراعي الدولة الطرف مراعاة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق).

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

39- تلاحظ اللجنة أن الأولاد والبنات من ضحايا الجرائم، بما فيها جرائم بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، يمكن إحالتهم إلى لجان محلية تضطلع بمسؤوليات في مجال حماية الأطفال أو الكفالة والوصاية. ورغم هذه الجهود، تعرب اللجنة عن قلقها من أن تدابير التعافي وإعادة الإدماج في الدولة الطرف تقتصر على ضحايا الاتجار ولا تراعي على النحو الكافي احتياجات الأطفال ضحايا جرائم البيع والاستغلال في البغاء والمواد الإباحية المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

40- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدة الملائمة إلى الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، لأهداف من بينها إعادة إدماجهم في المجتمع بشكل كامل وتعافيهم البدني والنفسي، وذلك بوسائل منها وضع وتنفيذ برامج تستهدف توفير المشورة والمأوى والمساعدة القانونية وغيرها من الخدمات التأهيلية لضحايا الاتجار؛

(ب) ضمان حصول جميع الأطفال الضحايا، بمن فيهم غير المواطنين أو المقيمين في الدولة الطرف، على إمكانية اللجوء إلى الإجراءات الملائمة لالتماس التعويض - دون تمييز - ممن يتحملون المسؤولية القانونية، وذلك وفقا ً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، وإنشاء صندوق لتعويض الضحايا في الحالات التي يتعذر فيها على الضحايا الحصول على تعويض من الجناة؛

(ج) اتخاذ تدابير لكي تضمن إتاحة برامجها لإعادة التأهيل والعودة الآمنة في كافة أرجاء إقليمها.

خط النجدة

41- تُعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود خط نجدة في الدولة الطرف يُغطي جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

42- وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف خط نجدة وطني لجميع الجرائم المشمولة البروتوكول الاختياري، وتضمن أنه يغطي جميع أنحاء البلد، ويمكن الاتصال به على مدار الساعة، ويتكون من ثلاثة إلى أربعة أرقام سهلة الحفظ، ويحظى بالموارد المالية والتقنية الكافية وبموظفين مدربين على الرد على الأطفال وتحليل المكالمات لاتخاذ الإجراء المناسب.

ثامنا ً - المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية

43- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية، وخاصة مع البلدان المجاورة، بوسائل منها تعزيز إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ تلك الترتيبات، وذلك بهدف تحسين منع وقوع الجرائم المشمولة بالبروتوكول والكشف عنها والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب أي منها ومعاقبتهم.

تاسعا ً - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

44- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

عاشرا ً - المتابعة والنشر

المتابعة

45- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذا ً كاملا ً ، بطرق منها إحالتها إلى الرئيس والوزارات المعنية والبرلمان والمحكمة الدستورية والسلطات الإقليمية والمحلية للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

نشر الملاحظات الختامية

46- توصي اللجنة بأن يتاح التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والملاحظات الختامية ذات الصلة المقدمة من اللجنة، على نطاق واسع لعامة الجمهور ولمنظمات المجتمع المدني والجماعات الشبابية والفئات المهنية والأطفال، بطرق تشمل شبكة الإنترنت ولا تقتصر عليها، وذلك لإثارة النقاش وللتوعية بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

حادي عشر - التقرير المقبل

47- تطلب اللجنة من الدولة الطرف، وفقا ً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، أن تُدرِج معلومات إضافية بشأن تنفيذ البروتوكول وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المُقبل المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، والذي سيحل موعد تقديمه في 28 كانون الثاني/يناير 2018، وذلك وفقا ً لما تنص عليه المادة 44 من الاتفاقية.