الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/ECU/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

1 April 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والخمسون

11-29 كانون الثاني /يناير 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة (1) من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: إكوادور

1- نظرت اللجنة في تقرير إكوادور الأولي (CRC/C/OPSC/ECU/1) في جلستها 1476 (انظر CRC/C/SR.1476)، المعقودة في 19 كانون الثاني/يناير 2010، واعتمدت في جلستها 1501، المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2010، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي، وترحب كذلك بردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/ECU/Q/1 وCRC/C/OPSC/ECU/Q/1/Add.1) وتعرب عن تقديرها للحوار الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى والممثل لعدة قطاعات.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية مقترنةً بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل (الاتفاقية) في 29 كانون الثاني/يناير 2010 (CRC/C/ECU/CO/4) وبشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة المعتمد أيضاً في 29 كانون الثاني/ يناير 2010 (CRC/C/OPAC/ECU/CO/1).

أولاً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير ما يلي:

(أ) ال إصلاح الذي أُدخل عام 2005 على قانون العقوبات الذي يجرِّم الاستغلال الجنسي للأطفال والاستغلال الجنسي ذ ا الصلة بصناعة السياحة واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالأشخاص وبيع الأشخاص لأغراض استغلالهم ؛

(ب) الخطة الوطنية لعام 2006 لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي وا لا ستغلال في ال عمل والبغاء والصور الإباحية وغيرها من أشكال استغلال النساء والأطفال والتغرير با لقصّر؛

(ج) خطة السياحة الوطنية لعام 2007 الهادفة في جملة أمور إلى منع الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال .

ثانياً - البيانات

5- تأسف اللجنة للافتقار إلى آلية منهجية لجمع البيانات وتحليلها ورصدها في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري وغياب البحث في المجالات الخاصة التي يشملها البروتوكول الاختياري، ولا سيما ما يتعلق باستغلال الأطفال في ا لسياحة الجنسية .

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات وتحليلها ورصدها وتقييم أثرها في جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري وتنفيذ هذه الآلية. وينبغي تصنيف البيانات حسب جملة أمور منها الجنس والسن والأصل القومي والعرقي والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي والاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص لأشد فئات الأطفال ضعفاً. وينبغي كذلك جمع بيانات عن عدد المحاكمات وأحكام الإدانة الصادرة مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس الدعم التقني من جهات منها اليونيسيف فيما يتعلق بالتوصية أعلاه.

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

التنسيق والتقييم

7- تلاحظ اللجنة أن المجلس الوطني للطفولة والمراهقة هو الهيئة المسؤولة عن تنسيق عملية تنفيذ البروتوكول، وت شيد بكون الدستور الجديد أضفى عليه طابعاً دستورياً مع أنه جزء من مجلس أوسع معني بالإدماج والمساواة. بيد أن ال قلق يساورها لأن هذا المجلس الوطني لا يراعي بما يكفي ا لبروتوكول الاختياري في عمله .

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على تقوية المجلس الوطني للطفولة والمراهقة لكي يحافظ على مركزه ونطاقه وتخصصه وضمان إدماج عملية تنسيق البروتوكول ضمن مهامه وتزويده بما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية على جميع المستويات، بما في ها المستوي ا ن الإقليمي والمحلي.

التشريعات

9- تلاحظ اللجنة مع ال تقدير إشارة الدولة الطرف إلى أن الممارسات التي يشملها البروتوكول الاختياري يُعاقب عليها بموجب أحكام قانون العقوبات . غير أنها تشعر بقلق إزاء تعذر إثبات المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين . وتلاحظ أيضاً محدودية المواءمة بين التشريعات الوطنية ، ولا سيما قانون العقوبات و بين أحكام البروتوكول الاختياري الخاصة .

10- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتكمل عملية مواءمة تشريعاتها الوطنية مع البروتوكول الاختياري من أجل تنفيذ ملائم لجميع الأحكام الواردة فيه . وفيما يخص قانون العقوبات ، توصي اللجنة بضمان إشارة صريح ة إلى جميع الأعمال والأنشطة التي تشكل جرائم بموجب البروتوكول الاختياري إلى جانب إخضاع الأشخاص الاعتباريين للمساءلة الجنائية.

خطة العمل الوطنية

11- ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية العشرية الرامية إلى توفير حماية شاملة للأطفال والمراهقين 2004-2014، والخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي وا لا ستغلال في ال عمل والبغاء والصور الإباحية وغيرها من أشكال استغلال النساء والأطفال والتغرير بالقصّر لعام 2006، وخطة السياحة الوطنية لعام 2007، غير أنها تأسف ل عدم وجود استراتيجية محددة لتنفيذ البروتوكول الاختياري. وتفهم اللجنة أن الخطة الوطنية الشاملة الجديدة لبلوغ مستوى معيشي جيد (2009-2013) ستضع استراتيجيات في هذا الشأن.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تصميم استراتيجية وطنية لتنفيذ البروتوكول الاختياري، ولا سيما لمكافحة ومنع جميع الجرائم التي يشملها. و تضمن ، في قيامها بذلك، مراعاة هذه الاستراتيجية عند استعراض خطة العمل الوطنية ا لعشر ية الرامية إلى توفير حماية شاملة للأطفال والمراهقين والبرنامج الاجتماعي المتعلق بها وعند وضع الاستراتيجيات ذات الصلة بالموضوع في إطار الخطة الوطنية لبلوغ مستوى معيشي جيد؛

(ب) ضمان استشارة جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما فيها الأطفال والمجتمع المدني أثناء صياغة الاستراتيجية المذكورة وأثناء تنفيذها ورصدها؛

(ج) ضمان أن يُتاح للاستراتيجية ما يكفي من ال موارد ال بشرية و ال مالية وأن تكون أهداف ها مقيدة بآجال وقابلة للقياس و أن تُعمم على نطاق واسع وتُرصد على نحو منتظم .

13- وفيما يتعلق ب التوصيات الواردة أعلاه، فإن الدولة الطرف مدعوة إلى إيلاء اهتمام خاص ل لإعلان وبرنامج العمل و الالتزام العالمي ال تي اعت ُ مد ت في المؤتمرات العالمي ة الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين المنعقدة في ستوكهولم، و يوكوهاما ، وريو دي جانيرو في 1996 و2001 و2008 على التوالي .

النشر والتدريب

14- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر أحكام البروتوكول الاختياري بحيث يع لم ها الجمهور ، لكن القلق يساورها إزاء عدم كفاية معرفة الأطفال والمهنيّين الذين هم على اتصال بهم بهذه الأحكام.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعرّف بأحكام البروتوكول تعريفاً واسع النطاق، وفقاً للفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، على نحو يشمل الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، وذلك بطرق منها على وجه الخصوص المناهج الدراسية وتدابير التوعية الطويلة الأمد، وعلى نحوٍ يراعى خصوصيات الطفل؛

(ب) أن توطد التعاون مع منظمات المجتمع المدني والإعلام لدعم أنشطة التوعية والتدريب ذات الصلة بأحكام البروتوكول الاختياري؛

(ج) أن تواصل أنشطة التثقيف والتدريب بشأن أحكام البروتوكول وتعززها على نحو منهجي لفائدة جميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول، بمن فيه ا أفراد الشرطة والمحامون والمدعون العامون والقضاة والمرشدون الاجتماعيون والمدرسون وموظفو الهجرة؛

(د) أن تلتمس الدعم التقني من اليونيسيف فيما يتعلق بالتوصيات المذكورة أعلاه.

تخصيص الموارد

16- تعرب اللجنة عن قلقها من أن اعتمادات الميزانية غير كافية لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري في جميع أرجاء الدولة الطرف. وفيما تلاحظ اللجنة وجود المراكز المسماة "مراكز الرأفة" التي توفر الخدمات للأطفال، فإنها قلقة إزاء عددها غير الكافي.

17- توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف، عند تخطيط ميزانيتها الوطنية، موارد مالية تُسخر خصيصاً ل تنفيذ البروتوكول الاختياري. و توصي ، على وجه الخصوص، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة عدد " مراكز الرأفة " وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية لتشمل جميع أنحاء البلد ؛

(ب) تعزيز قدرات الشرطة على ال تحقيق ال جنائي في حالات استغلال الأطفا ل في المواد الإباحية على ال ش ا بكة نظرا ً للتحديات الخاصة التي تشكلها هذه الجريمة المعقدة والمعولمة .

رابعاً – منع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري

18- تقر اللجنة بوجود مواد إعلامية متاحة بلغات منها اللغات الأصلية، وتلاحظ عدم كفاية التدابير الوقائية وقلة الوثائق وال أبحاث بشأن الأسباب الجذرية لبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية و بشأن طبيعة هذه الممارسات ومدى انتشار ها. ويساورها القلق أيضاً إزاء العدد القليل من الحالات التي حوكم فيها الأشخاص المسؤولون عن هذه الجرائم .

19- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتحديد الأطفال الأكثر عرضة ل لممارسات التي ي شملها البروتوكول الاختياري، مثل أطفال الشوارع، والفتيات والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية ، والأطفال العمال . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء المزيد من البحوث المراعية للاعتبارات الجنسانية بخصوص طبيعة وتفشي بيع الأطفال وبغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية ، بغية تحديد الأسباب الجذرية ل لمشاكل ومد ا ها وتدابير ال حماية و الوقاية، واتخاذ تدابير محددة الأهداف . و توصي اللجنة كذلك ب ضمان مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم و معاقبتهم كما يجب .

20- وإذ تحيط اللجنة علماً ب المعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف ت دعم الأنشطة التي ينظمها المجتمع المدني بهدف إذكاء الوعي بشأن استغلال الأطفال في السياحة الجنسية وأنها وق ّ عت اتفاقا ً مع غرفة التجار ة بشأن توعية الجهات الفاعلة الرئيسية في الأنشطة السياحية، فإنها تأسف على عدم الاهتمام بما ي كفي ب هذه المسألة وقلة ا لمعلومات بشأن ها .

21 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمنع استغلال الأطفال في السياحة الجنسية ب طرق منها إجراء الدراسات وجمع المعلومات عن ال حالات ال معروفة لتحديد مداه ا وأسبابه ا الجذرية، إضافة إلى إذكاء وعي الأطفال المعرضين لخطر الاستغلال و وعي الجمهور بوجه عام. و ينبغي للدولة الطرف أيضا ً، عن طريق السلطات المعنية، تعزيز التعاون مع العاملين في صناعة السياحة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني من أجل الترويج ل سياحة مسؤولة باتخاذ تدابير منها وتعميم مدونة قواعد ال سلوك التي وضعتها منظمة السياحة العالمية ل حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة على جميع الشركاء المعنيين.

خامساً - حظر بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبغاء الأطفال وما يتصل بذلك من أمور (المادة 3؛ والفقرتان 2 و3 من المادة 4؛ والمواد 5 و6 و7)

القوانين واللوائح القائمة الجنائية أو المتعلقة بالعقوبات

22 - ترحب اللجنة بت جريم بيع الأطفال لأغراض نقل الأعضاء ابتغاء الربح، ولكن ها تظل قلق ة من أن جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لم ت ُ جر ّ م بالكامل وفقاً للم ا د تين 2 و3، ولا سيما في غياب أي تعريف لجريمة بيع الأطفال. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة انعدام ال معلومات عما إذا تمّ عملياً إنفاذ التشريع وعن حقيقية ال عدد المرتفع ل حالات استغلال الأطفال المُبلغ عنها و أن هذه الحالات ، على ما يبدو، لم تخضع لتحقيق ومحاكمة سليمين .

23 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنقيح القانون الجنائي فيها ومواءمته تماماً مع ا لمادة 3 من البروتوكول الاختياري، وذلك ب تجريم بيع الأطفال وبغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية ، على النحو المنصوص عليه في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، وضمان إنفاذ القانون عملياً مع إنزال ال عقوبات ال مناسبة ب مرتكبي هذه الجرائم من أجل منع الإفلات من العقاب.

التبني

24 - تحيط اللجنة علماً ب أن ال تشريع بشأن التبني فيما بين البلدان ن ُ ف ّ ذ ويجري رصده عن كثب منذ 2009 عن طريق الحد من عدد وكالات التبني الدولي، غير أنها قلق ة إزاء قيام وكالات أخرى بالإعلان عن فرص ل تبني الأطفال من إكوادور.

25 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف الامتثال ل اتفاقية لاهاي المتعلقة ب حماية الطفل والتعاون في مجال التبني فيما بين البلدان في ج ميع مراحل إجراءات التبني، وذلك عن طريق ت وفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية ل لسلطة المركزية للتبني حتى تتمكن من تنفيذ برامجها تنفيذاً ملائم اً ب ا تباع سبل منها المضي في الإشراف على جميع مراحل إجراءات التبني ومراقب تها وبناء قدر ات الموظفين المدنيين المنخرطين في العملية.

26- وفيما تحيط اللجنة علماً ب تشريع التبني في الإكوادور، فهي تأسف ل أن القانون الجنائي للدولة الطرف لا يشمل الحفز غير اللائق على الموافقة في حالات التبني، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1(أ) ´ 2 ´ (ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

27 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تجريم الحفز غير اللائق على الموافقة في حال ات التبني، وذلك بغية منع الوسطاء من محاولة إقناع الأمهات أو الحوامل بعرض أطفالهن للتبني ومنع من لا رخصة له من الأشخاص أو ال وكالات من الإعلان عن خدمات تبني الأطفال.

الولاية القضائية

28- تعرب اللجنة عن أسفها ل أن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير اللازمة لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم التي ي شملها البروتوكول الاختياري.

29 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير القانونية والعملية اللازمة ل تكون قادرة على إقامة ولايتها القضائية على نحو فعال وفقا للمادة 4 من البروتوكول الاختياري ، وبخاصّة :

(أ) الولاية القضائية على الجرائم التي ترتكب في أراضيها؛

(ب) عندما يكون الجاني موجودا ً على أراضي الدولة الطرف ولا تسلمه إلى دولة طرف أخرى على أساس أن ال جريمة ارتكب ها أحد مواطنيها.

30 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على إقامة ولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم من مواطن يها أو عندما ي كون مكان إقامته المعتاد في هذه الدولة الطرف ، أو  أن الشخص الضحية هو من مواطني ها.

تسليم المجرمين

31 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي تبيّن ما إ ذا كانت جميع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري تستوجب تسليم مرتكب ي ها. وهي قلق ة أيضاً م ن أن الدولة الطرف لا تعتمد على البروتوكول الاختياري بصفته أساس اً قانوني اً لتسليم المجرمين.

32 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اعتبار جميع الجرائم المشار إليها في ا لفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري جرائم تستوجب تسليم المجرمين، وأن تستخدم، إذا لزم الأمر، البروتوكول الاختياري أساس اً قانوني اً لتسليم المجرمين طبقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري.

سادساً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

33- ترحب اللجنة ب إنشاء ب رنامج حماية الضحايا والشهود ، غير أنها تشعر بالقلق من أن التدابير المتخذة لتحديد الأطفال ضحايا ا لجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والأنشطة التدريبية للمهنيين الذين هم على اتصال بهم قد تكون تدابير غير كافية.

34 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إجراءات شاملة تسمح ب تحديد ا لأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري في مرحلة مبكرة بتوخي سبل منها ضمان حماي تهم السليمة ل تشجيعهم على التبليغ عن الحالات؛

(ب) ضمان أن تكون مصالح ا لطفل الفضلى اعتبارا ً من الاعتبارات الأساسية في إطار المعاملة التي يخص بها نظام العدالة الجنائية الأطفال ال ضحايا؛

(ج) ضمان أن يكون القضاة والمدع ون العام و ن والمرشدون الاجتماعي و ن والموظف و ن الطبي و ن و رجال الشرطة مدرّبين تدريباً كافياً على أحكام البروتوكول الاختياري.

تدابير الحماية في نظام العدالة الجنائية

35- ترحب اللجنة ب التدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال الضحايا والشهود ومصالح هم في إجراءات العدالة الجنائية، بما في ذلك إمكانية عقد جلسة استماع مغلقة. وتشعر مع ذلك بالقلق من أن الدولة الطرف لا توفر أجهزة الفيديو أو الصوت عند استجواب الأطفال الضحايا أو الشهود، وذلك للحد من عدد المقابلات وتجن ي ب الطفل ال اتصال ال مباشر مع مرتكب الجريمة.

36- توصي اللجنة بأن تمضي الدولة الطرف قدماً في اتخاذ التدابير الرامية إلى حماية حقوق الأطفال ال ضحايا ومصالح هم وتعزيز ها بالنسبة ل جميع الأطفال دون 18 سنة، وفقا ً لأحكام الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها ( ) ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

التعافي وإعادة الإدماج

37- تحيط ا للجنة علماً مع التقدير ب التدابير ال مت عددة المتخذة لحماية الأطفال الضحايا، بما في ها إنشاء فرق متعددة التخصصات تابعة "لمراكز الرأفة" ، إلاّ أنها تعرب عن أسفها لاستمرار وجود ثغرات، خصوصاً في ما يتعلق بإتاحة المساعدة النفسية الخاصة ل لأطفال ا لضحايا و خدمات إعادة إ دماج هم وإمكانيات تعويض هم . ويساورها القلق أيضا من أن الأبوين في بعض الحالات يبيعان أطفال هما لأغراض العمل القسري ، وأ نه إ ذا تعاف ى هؤلاء الأطفال ف قد يُرجعون ل لعيش مع أبويهم.

38 - توصي اللجنة بأن تواصل ا لدولة الطرف تعزيز ال تدابي ر لضمان مساعدة ملائمة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري واتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك إعادة إدماجهم الكامل في المجتمع والمساعدة على تعافيهم بدني اً ونفس ياً وإنشاء آلية لتقديم الشكاوى. وتوصي اللجنة ، بصورة خاصة، بأن تواصل الدولة الطرف توفير خدمات الرعاية الطبية والنفسية المتخصصة للأطفال ال ضحايا. وتوص ي كذلك بأن تكفل الدولة الطرف حصول جميع الأطفال الضحايا على تعويضات عن الأضرار من الأشخاص المسؤولين قانونا ً وفقا ً ل لفقرة 4 من ا لمادة 9 من البروتوكول الاختياري. و ينبغي رصد حالة ال أ طفال الذين يُعادون إلى أسرهم رصداً دقيقاً واستعر ا ض ها استعراضاً منتظم اً ، وينبغي توفير المشورة والدعم للأبوين . و إذا تكرر ت هذه الممارسات ، ف ينبغي التحقيق مع الأبوين ومعاقبتهما إذا اقتضى الحال .

سابعاً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

39- تشجع اللجنة ا لدولة الطرف ، في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 ، على مواصلة تعزيز التعاون الدولي عبر الترتيبات الثنائية والإقليمية و المتعددة الأطراف، و لا سيما مع الدول المجاورة بطرق منها تعزيز ال إجراءات و ال آليات لت نسيق عملية تنفيذ هذه الترتيبات بغية تحسين إجراءات منع أي من الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري والكشف عنها والتحقيق بشأنها ومحاكمة المسؤولين عن ارتكاب ها ومعاقبتهم . وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف المشاركة في الأطر الإقليمية والدولية على جميع المستويات و أن ت طلب المساعدة التقنية.

ثامناً - المتابعة والنشر

المتابعة

40 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، وذلك بطرق تشمل إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء و البرلمان والكانتونا ت والبلديات للنظر على النحو الواجب فيها واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

41 - توصي اللجنة بأن يكون التقرير والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات العلاقة (الملاحظات الختامية) التي ا عتمد تها اللجنة متاحة على نطاق واسع ل عامة الجمهور بوسائل تشمل الشابكة (دون أن تقتصر عليها) ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمجموعات الشبابية والفئات المهنية بغية إثارة النقاش و إذكاء الوعي ذوي الصلة بالبروتوكول الاختياري و ب تنفيذه ورصده. و توصي اللجنة كذلك بأن تعرّف الدولة الطرف الأطفال بأحكام البروتوكول الاختياري تعريفاً واسع النطاق ، وذلك بمن فيهم أطفال الشعوب الأصلية وآباؤهم وأمهاتهم بوسائل تشمل المناهج الدراسية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

تاسعاً - التقرير القادم

42 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ، وفقاً للفقرة 2 من المادة 12، أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي يحين موعد تقديمه بموجب اتفاقية حقوق الطفل في 7 آذار/مارس 20 16 .