الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/COD/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

28 February 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من جمهورية الكونغو الديمقراطية بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في تقرير جمهورية الكونغو الديمقراطية (CRC/C/OPSC/COD/1) في جلستها 2170 (انظر CRC/C/SR.2170)، المعقودة في 19 كانون الثاني/يناير 2017، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2193، المعقودة في 3 شباط/فبراير 2017. ‬

٢- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها، لكنها تأسف لغياب ردود كتابية على قائمة المسائل، الأمر الذي كان سيسمح بفهم تنفيذ البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف فهما ً أفضل.

٣- وتُذكّر الدولةَ الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنةً بالملاحظات الختامية على تقرير الدولة الطرف الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس الذي قدمته بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/COD/CO/3-5)، وهي الملاحظات التي اعتُمدت في 3 شباط/فبراير 2017، والملاحظات الختامية على تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/COD/CO/1) التي اعتُمدت في 3 شباط/فبراير 2012.

ثانيا ً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

٤- تلاحظ اللجنة بتقدير تصديق الدولة الطرف على الآتي: ‬

(أ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2005؛

(ب) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2005؛

(ج) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2005. ‬

٥- وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات تتصل بتنفيذ البروتوكول الاختياري، بما في ذلك اعتماد ما يلي: ‬

(أ) قانون تعديل مدونة الأسرة لعام 1987، في 15 تموز/يوليه 2016؛

(ب) القانون رقم 06/018 لعام 2006 الذي يعدل ويكمل مرسوم 30 كانون الثاني/يناير 1940 بشأن القانون الجنائي الكونغولي؛

(ج) القانون رقم 06/019 لعام 2006 الذي يعدل ويكمل مرسوم 6 آب/أغسطس 1959 بشأن قانون الإجراءات الجنائية الكونغولي.

ثالثا ً - البيانات

جمع البيانات

٦- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم وجود آلية للجمع الممنهج للبيانات المتعلقة بالجرائم المحددة في البروتوكول الاختياري وعدم توفر معلومات موثوقة عن الحالات المبلغ عنها، والملاحقات القضائية والإدانات، إضافة إلى الأوضاع العامة للأطفال المعرضين بشدة للوقوع ضحايا تلك الجرائم.

٧ -

(أ) وضع وتنفيذ نظام شامل ومنسق وفعال لجمع البيانات وتحليلها عن كل المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري، بما في ذلك البيانات عن عدد حالات بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والاتجار بهم، وعن عدد الملاحقات القضائية والإدانات بسبب هذه الجرائم؛ ‬

(ب) تصنيف البيانات حسب جملة من الأمور، مثل الجنس والعمر والجنسية والأصل الإثني والمنطقة والوضع الاجتماعي-الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا جرائم يشملها البروتوكول الاختياري؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(ج) استخدام المعلومات المجمّعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات، وتقييمات الأثر، ورصد التقدم الذي تَحقق في تنفيذ البروتوكول الاختياري. ‬

رابعا ً - تدابير التنفيذ العامة

التشريع ات

٨- تلاحظ اللجنة أن التشريعات الوطنية تحظر استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، بيد أنها تشعر بالقلق لأن القانون الجنائي الحالي لا يتناول صراحة جميع الجرائم التي يتناولها البروتوكول الاختياري على النحو المحدد في المادة 3 منه. ويساور اللجنة قلق بالغ من عدم وجود تشريعات تعرّف وتجرّم صراحة جميع حالات بيع الأطفال، وهو مفهوم يشبه الاتجار بالأطفال، وإن لم يكن مطابق اً له.

٩- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف جميع الأفعال والأنشطة التي يشير إليها البروتوكول الاختياري في قانونها الجنائي، بما في ذلك جميع أشكال بيع الأطفال. ‬

١٠- تشعر اللجنة بالقلق بشأن عدم وجود إطار سياساتي شامل لتنسيق مختلف القوانين والسياسات المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، واستراتيجية لمنع بيع الأطفال وحماية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي.

١١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) إدراج جميع القضايا التي يغطيها البروتوكول الاختياري في سياسة واستراتيجية شاملتين عن حقوق الطفل، وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذهما.

(ب) تمكين الأطفال والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني من المشاركة الفاعلة والمجدية في رسم سياسة من ذلك القبيل. ‬

١٢- تلاحظ اللجنة بقلق أن المجلس الوطني للأطفال لم يبدأ العمل بعد، وتأسف لعدم وجود معلومات عن جهود التنسيق الشامل لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف، وهي تشير إلى الفقرة 9 من ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية (انظر CRC/C/COD/CO/3-5 ) ، بتسريع عملية توقيع المرسوم الذي سيفعّل المجلس الوطني للأطفال. وتوصيها أيضا بأن تتأكد من أن للمجلس ولايةً واضحة، وما يكفي من سلطة وموارد بشرية وتقنية ومالية كي يتسنى له التنسيق والقيادة والرقابة العامة من أجل رصد الأنشطة المتعلقة بحقوق الأطفال بمقتضى البروتوكول الاختياري وتقييمها.

١٤- تأسف اللجنة لعدم التوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذ مبادرات تدريب بشأنه بصورة منهجيه في أوساط القضاة، وموظفي إنفاذ القانون، والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم. وتشعر بالقلق إزاء استمرار الوصم وخطر الانتقام من الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء والاستغلال الجنسيين ومن أُسرهم، وقلة معرفة قادة المجتمعات المحلية والأطفال وأسرهم والمجتمع عامة بالبروتوكول الاختياري.

١٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعريف بالبروتوكول الاختياري على نطاق واسع، والاضطلاع بالآتي: ‬

(أ) وضع تدريب متعدد التخصصات وتنفيذه، بما في ذلك التدريب المتخصص على التعامل مع الأطفال الضحايا، وبرامج بناء قدرات القضاة، وموظفي إنفاذ القانون، لا سيما الشرطة، والقوات المسلحة، وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، إضافة إلى المهنيين العاملين مع الأطفال و/أو من أجلهم، بحيث يتمكنون من حماية الأطفال بفعالية من الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري؛

(ب) تزويد المهنيين والمؤسسات التي يتعلق عملها بالجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري بالأدوات التنفيذية، مثل المبادئ التوجيهية والبروتوكولات، من أجل تطبيق القوانين والسياسات والبرامج المرتبطة بتنفيذ البروتوكول الاختياري تطبيقاً فعالاً؛

(ج) الاضطلاع بأنشطة توعية مكثفة، بانتظام وبطريقة ممنهجة، بشأن أحكام البروتوكول الاختياري، بما في ذلك حملات في وسائط الإعلام الجماهيرية والإذاعات المحلية، وإشراك قادة المجتمعات المحلية، والمدرسين المحليين، ومجموعات الشباب والأطفال وأسرهم، وتقييم آثارها. وينبغي أن تركز أنشطة التوعية على منع الاستغلال الجنسي، والتصدي للوصمة الملصقة بالضحايا، والتشديد على أهمية دعم الضحايا في المجتمعات المحلية وتشجيعه.

ت خصيص الموارد

١٦- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود مخصصات محددة في الميزانية لتنفيذ البروتوكول الاختياري، خاصة لمنع الجرائم، ولجهود مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، بما في ذلك خدمات الشرطة والمحاكم المتخصصة المقدمة إلى الأطفال، ولتوفير الحماية والدعم للأطفال الضحايا وخدمات إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم. ويساورها القلق أيض اً بشأن الآثار السلبية للفساد وسوء إدارة الأموال على تنفيذ البروتوكول الاختياري.

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف، وهي تشير إلى الفقرة 10 من ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية (انظر CRC/C/COD/CO/3-5 ) ، باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تخصيص موارد تقنية وبشرية ومالية كافية ومحددة الهدف لوضع وتنفيذ برامج لدعم وقاية الضحايا وحمايتهم وتعافيهم البدني والنفسي وإدماجهم في المجتمع. كما توصيها باتخاذ تدابير لمنع الفساد ومكافحته بحيث تصبح الموارد متاحة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي.

المجتمع المدني

١٨- تلاحظ اللجنة أن كثير اً من الخدمات المتصلة بالأطفال ضحايا الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري تقدمها منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية، بيد أنها تشعر بالقلق لأن هذه المنظمات تواجه صعوبات في تسجيلها باعتبارها جمعيات، الأمر الذي يؤثر في أهليتها لتلقي التمويل، بما في ذلك من الدولة الطرف، ولأن التمويل الحكومي من أجل توفير هذه الخدمات لا يكفي، ولأن التعاون المؤسسي في هذا الصدد محدود.

١٩- تذكّر اللجنة الدولة الطرف، وهي تشير إلى الفقرة 13 من ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية (انظر CRC/C/COD/CO/3-5 ) ، بأنها تتحمل المسؤولية الرئيسية عن توفير وخدمات الرعاية والحماية للأطفال من الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير تسجيل منظمات المجتمع المدني المنخرطة في توفير خدمات الحماية والدعم للأطفال ضحايا الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري؛

(ب) إعادة النظر في مدى كفاية مخصصات الميزانية لتقديم الخدمات من قبل الحكومة وكفاية التمويل لإيتاء الخدمات من طرف منظمات المجتمع المدني؛ ‬

(ج) توثيق التعاون مع منظمات المجتمع المدني على وضع برامج لمساعدة الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وإعادة تأهيلهم النفسي - الاجتماعي، وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتنفيذها ورصدها.

خامسا ً - منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ‬ ( الفقرتان 1 و 2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري

٢٠- تلاحظ اللجنة بقلق أن المبادرات الحالية لمنع الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري غير كافية، وتظل معزولة وقليلة الموارد، ولا تستند إلى استراتيجية وقائية محددة لاجتثاث جذور حدوثها وتكرارها، ويشمل ذلك، في جملة ما يشمل، التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، واستمرار انعدام الأمن، والفقر، وسُخْرة الأطفال، والعمل القسري في قطاع التعدين وحوله، والتشريد الداخلي والهجرة، وعدم تلقي التعليم، والأطفال المرغمين على العيش و/أو العمل في الشوارع. وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن البرامج الرامية إلى منع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري وآثار هذه البرامج.

(أ) لا توجد آليات لكشف الأطفال المعرضين لخطر الوقوع ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري و تحديد هويتهم ورصد هم؛ ‬

(ب) الممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال والزواج القسري، لا تزال سائدة ويُتغاضى عنها ثقافيا ً ؛

(ج) رغم الجهود المبذولة لتحسين عملية تسجيل المواليد، فإن بعض الأطفال يظلون دون تسجيل، الأمر الذي يعرضهم بوجه خاص للجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

٢١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد دراسة لتحليل وتقييم طبيعة الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف ومداها وجذورها وآثارها على الأطفال، وذلك بغرض وضع واعتماد استراتيجية شاملة للوقاية بوجه خاص من بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية. وتوصيها أيض اً بتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية. كما توصيها بأن تنفذ بالكامل التوصيات التي قدمتها اللجنة في إطار الاتفاقية (انظر CRC/C/COD/CO/3-5 ولا سيما تلك المتصلة بعدم التمييز (الفقرة 15)، والأطفال المحرومين من البيئة الأسرية (الفقرة 32)، ومستوى المعيشة (الفقرة 38)، والتعليم وأهدافه (الفقرة 40)، والأطفال اللاجئين والمشردين داخلي اً (الفقرة 41)، وأطفال الشوارع (الفقرة 43) وبأن تفعل ما يلي أيضا ً :

(أ) تدعّم جهودها لتحديد هوية الأطفال المعرضين للوقوع ضحايا، أو الذين هم أصلاً ضحايا، الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري، وتوفير الدعم لهم، والإبلاغ عنهم، وكذلك أسرهم، بطرقٍ منها منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية؛

(ب) تدعّم جهودها للقضاء على الممارسات الضارة المباحة ثقافيا ً والتي تصل إلى حد بيع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لمجموعات الأطفال الأشد ضعفا ً ؛

(ج) تواصل وتدعّم التدابير اللازمة لكفالة تسجيل جميع الأطفال عند الولادة.

التبني

٢٢- يساور اللجنة القلق لأن الإطار التشريعي الراهن عن التبني على الصعيد الدولي لا يكفي لحماية الأطفال الحماية اللازمة، وقد يصل إلى حد بيع الأطفال لهذا الغرض. ويساورها القلق أيضا ً من عدم كفاية التدابير القانونية أو السياساتية لمنع الوسطاء من محاولة إقناع الأسر البيولوجية للتخلي عن أطفالها للتبني نتيجة الإغراء أو الإكراه أو الاستمالة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً بشأن أنشطة الشبكات المنظمة التي تبيع الأطفال تحت ستار التبني.

٢٣- تذكّر اللجنة الدولة الطرف، وهي تشير إلى الفقرة 33 من ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية (انظر CRC/C/COD/CO/3-5 بالتزاماتها بموجب الفقرة 5 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري التي تقضي باتخاذ جميع التدابير القانونية والإدارية الملائمة التي تكفل تصرّف جميع الأشخاص المشاركين في عملية تبني الأطفال تصرفاً يتوافق مع الصكوك القانونية الدولية السارية، والتزامها بضمان أن يصبّ كل تبنٍّ في مصلحة الطفل الفضلى.

(أ) وضع معايير صارمة لتبني الأطفال وتطبيقها، والحرص على أن يكون استنفاد جميع السبل لمنع إنهاء مسؤولية الوالدين و/أو فصل الطفل معيار اً واضح اً في جميع حالات التبني؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تكفل عدم وجود أي مكافأة أو أي تعويض آخر مقابل التبني؛

(ج) التعجيل باعتماد تشريع عن التبني على الصعيد الدولي، وضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأطفال في وضعه؛

(د) التحقيق في جميع حالات التبني غير القانوني أو بيع الأطفال أو الاتجار بهم واستدراج الوالدين بطرق ملتوية ليوافقوا على التخلي عن مسؤولياتهم الأسرية عن أطفالهم بغرض تبنّيهم مستقبل اً، وإعداد برامج توعية على مستوى المجتمعات المحلية؛

(ه‍) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

تدابير منع ومكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال على الإنترنت ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٢٤- ترحب اللجنة بالمعلومات عن التدريب الذي قدم مؤخر اً في الدولة الطرف على مكافحة الجرائم الإلكترونية، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال على الإنترنت ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ .

٢٥ - توصي اللجنة، وهي تشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 31/7 بشأن حقوق الطفل الذي يتناول تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال، وإلى نتائج كل من مؤتمر قمة لندن لعام 2014 وأبو ظبي لعام 2015 اللذين نُظما في إطار تحالف "حُماة"، بأن تعتمد الدولة الطرف خطة تَصَدٍّ وطنية لمنع ومكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال على الإنترنت بالتعاون الوثيق مع الصناعات والمنظمات المعنية، بما في ذلك ما يلي: ‬

(أ) سياسة وطنية لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال على الإنترنت والتصدي لهما من خلال إطار قانوني ملائم، وكيان مخصوص للتنسيق والرقابة، وقدرات محددة على التحليل والبحث والرصد؛ ‬

(ب) استراتيجية لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال على الإنترنت، بما في ذلك وضع برنامج لتثقيف الجمهور بغية رفع مستوى وعيه بجريمتي الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال على الإنترنت ومعرفته بهما والإبلاغ عنهما، وتقديم تدريب متخصص للشرطة وموظفي النيابة والقضاء.

سادسا ً - حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والمسائل ذات الصلة (المادة 3 والفقرتان 2 و3 من المادة 4 والمواد 5-7) ‬

٢٦- ترحب اللجنة بإدراج بعض أحكام البروتوكول الاختياري في القوانين الوطنية. وتلاحظ الإصلاح الجاري للتشريعات الجنائية، بيد أن قلق اً بالغ اً يساورها بشأن الآتي:

(أ) عدم كفاية تنفيذ القوانين القائمة التي تحمي الأطفال، وكون التشريعات الوطنية، بما فيها قانون حماية الأطفال (مدونة حماية الطفل) والقانون الجنائي، لا تعرّف ولا تجرّم جميع أشكال الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري؛

(ب) عدم وجود حكم قانوني محدد يعرف ويحظر بيع الأطفال لأغراض جنسية، رغم عدد الأطفال ضحايا هذه الجرائم المرتفع، خاصة الفتيات، الأمر الذي يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب؛

(ج) عدم وجود أحكام تشريعية، خاصة في مدونة حماية الطفل، تجرم الاستغلال الجنسي للأطفال والتحرش الجنسي بهم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(د) ضعف إنفاذ التشريعات السارية ونقص الموارد لتوقيف المتهمين ومحاكمتهم.

٢٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بإصلاح قانونها الجنائي؛ وتوصيها بتعريف بيع الأطفال وتجريمه وفق اً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. وتحثها أيض اً على أن تتأكد من أن تنص كل القوانين الجديدة صراحةً على مقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير الحماية الفعالة للضحايا وتعويضهم التعويض الكافي.

(أ) استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وفق اً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) بيع الأطفال عن طريق التبني غير القانوني؛ ‬

(ج) نقل أعضاء الأطفال تحقيق اً للربح وسخرة الأطفال باعتبارهما شكلين من أشكال بيع الأطفال؛

(د) بيع الأطفال قصد استغلالهم جنسيا ً ؛ ‬

(ه‍) "استدراج" الأطفال للمشاركة في أنشطة جنسية تيسرها الإنترنت وسواها من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ووضع وتعزيز برامج توعية الأطفال بالمخاطر المرتبطة باستعمال مواد من إنتاجهم عن طريق وسائط الإعلام الرقمية وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

الإفلات من العقاب

٢٨- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات عن عدد القضايا التي حُقق فيها حسب الأصول، وعدد الجناة الذين حوكموا وصدرت في حقهم أحكام بالعقوبة. ‬ كما تلاحظ أن الشكاوى المتعلقة بالجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري نادرة وأن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات متدنّ للغاية. وتشعر بالقلق إزاء انتشار الإفلات من العقاب. ويساورها القلق أيض اً من استشراء الفساد بين قوات الأمن الحكومية، بما فيها الجيش وموظفو الحدود، الأمر الذي يؤدي إلى قلة الإبلاغ عن الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

٢٩-

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الإفلات من العقاب والتأكد من التحقيق الفعال في جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وتقديم الجناة إلى العدالة، ومعاقبتهم معاقبة تتناسب وخطورة جرائمهم إن أقيم الدليل على الادعاءات ضدهم؛

(ب) زيادة الموارد البشرية والمالية لموظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي من أجل تعزيز قدراتهم على التصدي للأفعال التي يحظرها البروتوكول الاختياري على نحو يراعي الطفل؛

(ج) اتخاذ إجراءات لمنع الفساد، مثل بناء نظم حكم تتسم بالشفافية والمساءلة، وتعزيز الأخلاقيات الشخصية للموظفين العموميين، وتعزيز سبل حصول منظمات المجتمع المدني والإعلاميين على المعلومات، وكذلك تدابير كشف الفساد والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه بفعالية.

مسؤولية الأشخاص الاعتباريين ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٣٠- تلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف لا تحدد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

٣١- في ضوء الفقرة 4 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن جميع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.

الولاية القضائية وتسليم المطلوبين

٣٢- تلاحظ اللجنة أنه توجد في الدولة الطرف اتفاقات بشأن التعاون القضائي خارج الإقليم، لكنها تأسف لكون التشريعات في الدولة الطرف لا تجيز صراحةً ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. وتأسف أيضاً لكون ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم تستلزم التجريم المزدوج، إن هي أجيزت على الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري. وتلاحظ أن الدولة الطرف لا تستند إلى البروتوكول الاختياري بوصفه أساس اً قانوني اً لتسليم المطلوبين.

٣٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن يُمكِّنها تشريعها الداخلي صراحةً من إرساء الولاية القضائية خارج حدود الإقليم وممارستها على جميع الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري. ‬ وتوصيها أيض اً بإلغاء شرط التجريم المزدوج عند ممارستها الولاية القضائية خارج الإقليم بخصوص الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري، والنظر في استخدام البروتوكول الاختياري أساس اً قانوني اً للتسليم عندما يتعلق الأمر بجرائم من قبيل الحالات التي لا توجد فيها معاهدة ثنائية لتسليم المطلوبين مع البلد الآخر المعني.

سابعا ً - حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9) ‬ ‬

التدابير المعتمدة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بالبروتوكول الاختياري ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٣٤- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة عن الممارسات المبتكرة التي تدعمها منظمات المجتمع المدني، مثل جلسات المحاكم المتنقلة الرامية إلى جعل نظام العدالة أقرب إلى المناطق النائية والمهمشة في الدولة الطرف،

(أ) عدم كفاية الموارد والإجراءات التي تراعي الأطفال من أجل تحديد هوية الأطفال ضحايا الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري والشهود عليها؛

(ب) عدم إيلاء الاعتبار اللازم لحقوق الأطفال الضحايا والشهود ومصالحهم، وعدم كفاية التدابير الكفيلة بحماية الأطفال وأسرهم قبل الإجراءات الجنائية وأثناءها وبعدها؛

(ج) عدم وجود مساعدة قانونية مجانية، وقلة عدد علماء نفس الطفل، والمرشدين الاجتماعيين في الإجراءات القضائية، وقلة دعمهم؛

(د) عدم وجود نظم إبلاغ واضحة وفي المتناول عن الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري.

٣٥- في ضوء الفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير مناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات التي يحظرها البروتوكول الاختياري والشهود عليها، وذلك في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، واعتماد نظم إبلاغ واضحة وفي المتناول.

(أ) اعتماد تدابير واضحة لتحديد هوية الأطفال ضحايا البيع والبغاء والاستغلال في المواد الإباحية ولتوجيه عمليات إنقاذهم وإعادتهم إلى أرض الوطن وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، إضافة إلى معاملة سلطات إنفاذ القوانين والسلطات القضائية إياهم معاملة الضحايا لا المجرمين؛

(ب) اتخاذ إجراءات قانونية وتحقيقية تراعي الطفل، بما في ذلك في أساليب الاستجواب؛

(ج) حماية خصوصية الأطفال الضحايا والشهود في إجراءات التحقيق والمحاكمة، إضافة إلى اتخاذ التدابير القانونية والعملية الكفيلة بحماية الأطفال الشهود من التخويف والانتقام حماية مناسبة وكافية؛

(د) أن توفر للأطفال الضحايا مجان اً المعونة القانونية المجانية ودعم الموظفين الطبيين وعلماء نفس الطفل والمرشدين الاجتماعيين أثناء الإجراءات القضائية.

٣٦- تشعر اللجنة بالقلق من الآتي:

(أ) عدم وجود إجراء واضح أو خدمات إحالة لحماية الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين ورعايتهم، وعدم توفير أي رعاية بصورة منهجية للأطفال الضحايا؛

(ب) ضعف انخراط الدولة الطرف في تدابير إعادة الإدماج والتعافي البدني والنفسي، وكون هذه المبادرات تتخذها منظمات المجتمع المدني حصرياً تقريباً؛

(ج) عدم انتهاج نهج يركز على الضحايا، خاصة ضحايا الاستغلال الجنسي للأطفال.

٣٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آليات تكفل للأطفال ضحايا الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري إمكانية الحصول على خدمات الحماية والرعاية، بما فيها المساعدة والمشورة النفسيتان والرعاية الطبية. وتدعو الدولةَ الطرف إلى تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية من أجل إعادة الإدماج الاجتماعي الكاملة والتعافي البدني والنفسي التام لهؤلاء الأطفال، وفق اً للمادة 9(3) من البروتوكول الاختياري، وضمان سلامة كل طفل ضحية ورفاهه.

٣٨- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن تدابير محددة لحماية الأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين من قبل عناصر قوات حفظ السلام التابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والشهود عليهما. وتلاحظ بقلق عدم بذل أي جهود لتعهّد البيانات المتعلقة بما انتهت إليه الحالات التي أحيلت إلى الدولة الطرف وعن التصدي لها وتوقّيها.

٣٩- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف للأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين والشهود عليهما أن يتلقوا الرعاية والدعم الكافيين في الوقت المناسب، بما في ذلك الدعم القانوني والطبي والنفسي، والتعويضات النقدية أو غيرها من التعويضات. كما توصيها بأن تكفل التحقيق بسرعة وفعالية في جميع ادعاءات الاعتداء، ومقاضاة الجناة إن ثبتت هذه الادعاءات. وتوصي أيض اً بأن تسدّ الدولة الطرف نقص البيانات بهدف الحصول على لمحة عامة ملائمة عن الردود وتعزيز التدابير الوقائية لضمان احترام حقوق الأطفال وحمايتها.

٤٠- ويساور اللجنة القلق لأن عدد اً كبير اً من الفتيات لا يزلن يتعرضن للاستغلال الجنسي والسخرة على أيدي جماعات مسلحة.

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف، وهي تشير إلى التوصية الواردة في الفقرة 48 من الملاحظات الختامية بموجب الاتفاقية (انظر CRC/C/COD/CO/3-5 بأن تتخذ المزيد من التدابير بحيث يعاد إدماج الفتيات ضحايا الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري التي ترتكبها الجماعات المسلحة إدماج اً كامل اً في المجتمع ويتعافين تعافي اً بدني اً ونفسي اً كامل اً، إضافة إلى ما يلي:

(أ) ضمان استفادة أولئك الفتيات من الجهود المكرسة لنزع السلاح والتسريح ومن إعادة الإدماج والبرامج الأهلية المخصصة للأطفال الذين كانوا مرتبطين سابق اً بجماعات مسلحة، من خلال تيسير سبل الحصول على ذلك الدعم، وأن يكون الدعم مناسب اً ومستدام اً ويراعي الأوضاع الخاصة للفتيات؛

(ب) تدعيم مبادرات التوعية التي ترمي إلى تشجيع قبول المجتمع الفتيات ضحايا الجرائم التي يحظرها البروتوكول الاختياري التي ترتكبها الجماعات المسلحة وإعادة إدماجهن فيه.

ثامنا ً - المساعدة والتعاون الدوليان (المادة 10) ‬

٤٢ - في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل توثيق التعاون الدولي من خلال ترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف، خاصة مع البلدان المجاورة، بطرق منها تدعيم إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بغرض تحقيق تقدم في الوقاية من الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري وكشف الجناة والت حقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

تاسعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

ألف- المتابعة والنشر

٤٣ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة التي تكفل تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كامل اً، بسُبُل منها إحالتها إلى الوزارات المختصة والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية للنظر فيها كما يجب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها. ‬

٤٤ - وتوصي أيض اً بأن يتاح على نطاق واسع تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية، أي اً كانت، وهذه الملاحظات الختامية لعامة الناس ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والمجموعات المهنية والأطفال، بطرائق تشمل الإنترنت، بهدف إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده. ‬ ‬

باء- التقرير المقبل ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٤٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، أن تدرج مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري القادم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً لأحكام المادة 44 من الاتفاقية. ‬