الأمم المتحدة

CCPR/C/LIE/CO/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 August 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لليختنشتاين *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لليختنشتاين (CCPR/C/LIE/2) في جلستيها 3376 و3377 (انظر CCPR/C/SR.3376 و3377)، المعقودتين في 4 و5 تموز/يوليه ٢٠١٧.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لليختنشتاين، وإن كان قد تأخر أكثر من سبع سنوات ، وبالمعلومات الواردة فيه.

باء- الجو انب ال إ يجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) التعديل الذي أدخل في نيسان/أبريل ٢٠١٦ على المادة ٢٨٣ من القانون الجنائي، التي باتت تحظر التمييز حظر اً شامل اً؛

(ب) اعتماد القانون المتعلق بجمعية حقوق الإنسان في ليختنشتاين، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وبالتالي إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في ليختنشتاين، وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ج) بدء نفاذ القانون المتعلق بالشراكات المسجلة للأزواج المثليين عام ٢٠١١.

٤- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 25 كانون الثاني/يناير 2017؛

(ب) الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في عام 2009؛

(ج) الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، في عام 2009.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التدريب في مجال العهد

٥- تلاحظ اللجنة أن القضاة وأعضاء النيابة العامة يحصلون على التدريب في مجال العهد، غير أن المحامين لا يستفيدون من تدابير التوعية هذه (المادة ٢).

٦- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى زيادة الوعي بالعهد لدى المحامين لضمان إمكانية الاحتجاج بأحكامه وإعمالها أمام المحاكم المحلية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٧- تثني اللجنة على سن تشريع لإنشاء رابطة حقوق الإنسان في ليختنشتاين، لكنها تشعر بالقلق لأن الموارد المالية المخصصة لها من الدولة الطرف قد لا تكون كافية للسماح لها بالاضطلاع بولايتها الواسعة بنجاح. ورغم أن الرابطة تتمتع بحرية جمع تبرعات إضافية، فإن قدرتها على أداء جميع المهام المسندة إليها لا ينبغي أن تتوقف على الجهود الجارية لجمع التبرعات (المادة ٢).

٨-

(أ) تخصيص التمويل الكافي للرابطة لتغطية جميع عناصر ولايتها الشاملة المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة؛

(ب) التأكد من أن التشريع التأسيسي للرابطة ينص على أن تعكس عضويتها التعددية والتنوع في المجتمع، وعدم الاكتفاء بإجازة ذلك.

٩- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن تحفّظ الدولة الطرف على المادة ٢٤(3) من العهد قد سُحب عام ٢٠٠٩، لكنها تلاحظ أن الدولة الطرف لا تزال لديها تحفظات على جوانب هامة من المواد 14 و17 و٢٦ من العهد. وترى أن هذه التحفظات لا لزوم لها (المادة ٢).

١٠- ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في سحب تحفظاتها المتبقية على المواد 14 و17 و26 من العهد.

تشريعات مناهضة التمييز

١١- تلاحظ اللجنة أن مبدأ المساواة في المعاملة منصوص عليه في الدستور، ويتجسد في مجموعة من القوانين التشريعية، بينها الأحكام المناهضة للتمييز في قانون العمل، وتعديل المادة ٢٨٣ من القانون الجنائي، وقانون المساواة بين الجنسين، وقانون المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لعدم فرض حظر شامل للتمييز من غير الحكم الوارد في القانون الجنائي، ولعدم وجود أي حظر للتمييز المتعدد الأشكال في الأحكام المحلية السارية لمنع التمييز (المادتان ٢ و٢٦).

١٢- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن إطارها القانوني: (أ) يحظر، بصورة شاملة، جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز المتعدد الأشكال؛ و(ب) ينص على سبل انتصاف فعالة في حال حدوث انتهاكات. وينبغي أن توفر الدولة الطرف التدريب للقضاة والمدعين العامين والمحامين فيما يتصل بالمادتين ٣٣ ( 5) و٢٨٣ من القانون الجنائي، وأن تعمل على توعية الجمهور بهذه الأحكام.

المساواة بين الجنسين

١٣- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين، لكنها تشير بقلق إلى أن الدولة الطرف أصدرت إعلان اً مفاده أنها لا تفسر أحكام المادة ٣ من العهد على أنها تشكل مانع اً لتنفيذ القواعد الدستورية المتعلقة بتوارث العرش، التي يحكمها قانون خاص مستقل. وتكرر اللجنة الشواغل التي أعربت عنها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (انظر CEDAW/C/LIE/CO/4، الفقرة 12)، ومفادها أن الإعلان ينطوي على تأثير سلبي محتمل على الالتزام المتصور للدولة الطرف بالإطار العام للمساواة بين الجنسين (المواد ٢ و٣ و٢٦).

١٤- ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في سحب إعلانها بموجب المادة ٣ من العهد بشأن الحكم الدستوري الخاص بتوارث العرش.

١٥- وتلاحظ اللجنة مع القلق الاتجاه التنازلي في نسبة تمثيل المرأة في المجال السياسي في الانتخابات الوطنية والبلدية منذ عام ٢٠٠٩ (المادة 25).

١٦- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص التمويل الكافي لضمان توفير الموظفين على نحو تام، وعلى سبيل الأولوية، للجنة المساواة بين الجنسين، واللجنة التوجيهية لتعميم المنظور الجنساني، والفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في المناصب الإدارية الوطنية، ووحدة تكافؤ الفرص، بما يمكنها من الوفاء بولاياتها المتعلقة بتوسيع نطاق جهود التوعية من أجل تعزيز تمثيل المرأة؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، لا سيما في مناصب صنع القرار، بسبل منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، إذا لزم الأمر.

الأشخاص ذوو الإعاقة

١٧- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أحرزت تقدم اً في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنها تشعر بالقلق من أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون تحديات في الوصول إلى العدالة، والتعليم، والعمالة، والمشاركة السياسية، وكذلك من أوجه التمييز في الأجور بموجب التشريع الحالي (المادتان ٢ و٢٦).

١٨-

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة عدم التعرض للتمييز في التمتع بحقوقهم؛

(ب) ضمان وفاء أرباب العمل بالتزاماتهم الإيجابية لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل عن طريق توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم؛

(ج) تضمين الأحكام السارية المتعلقة بالتمييز غير المباشر حكم اً يعتبر حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكل اً من أشكال التمييز؛

(د) التأكد من أن تعريف "العبء غير المتناسب" فيما يتعلق بالتزامات أرباب العمل مفهوم ومطبق على نحو صارم؛

(هـ) مواصلة الجهود الرامية إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

١٩- تثني ا للجنة على الأعمال التي تضطلع بها الدولة الطرف صوب الإنفاذ الكامل لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، وتلاحظ ضرورة إدخال تعديلات طفيفة على التشريعات المحلية قبل البدء بتنفيذه (المواد ٣، و٦ و٧).

٢٠- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف ما يلي:

(أ) الشروع في تنفيذ بروتوكول اسطنبول والتعديلات المقترح إدخالها على الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي في أقرب وقت ممكن؛

(ب) حصول موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمحامين والمدعين العامين على التدريب في مجال التحقيق في التعذيب وسوء المعاملة من خلال إدراج بروتوكول اسطنبول في جميع البرامج التدريبية؛

(ج) استمرار العمل على تجميع الإحصاءات المتعلقة بتحقيقات النيابة العامة ونتائج الدعاوى الجنائية في قضايا العنف المنزلي.

الحقوق الجنسية والإنجابية

٢١- ترحب اللجنة بما ورد في بيان الدولة الطرف من أن الأحكام الجنائية المتعلقة بالإجهاض لم تنفذ على أرض الواقع، وترحب بتنقيح أحكام القانون الجنائي لإلغاء تجريم النساء اللواتي يسعين إلى الإجهاض. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء الظروف التقييدية التي يُسمح في ظلها بالإجهاض بموجب القانون في الدولة الطرف، لا سيما عدم وجود أي استثناء في حالات اعتلال الجنين بشكل مميت (المواد ٣، و٦، و7 و١٧).

٢٢- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض بهدف تضمين قانون حظر الإجهاض استثناءات إضافية، بما في ذلك حالات اعتلال الجنين بشكل مميت، بغية ضمان حماية كافية لحياة المرأة وصحتها؛

(ب) كفالة الحصول على معلومات واضحة عن خيارات التخلص الإرادي من الحمل.

٢٣- ترحب اللجنة بما تقوم به الدولة الطرف من إعادة تقييم لنظام المؤسسات الإصلاحية، وتدرك خصوصيات الدولة الطرف، بالنظر إلى حجم السجن الوطني في فادوز والحاجة إلى الاتفاق مع البلدان المجاورة من أجل إيواء المحتجزين الذين يقضون عقوبات طويلة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن الاعتماد على النظام الإصلاحي في دولة أخرى يعني، في الممارسة العملية، أن الدولة الطرف تفتقر إلى سبل الإشراف على الظروف المعيشية للمحتجزين الذين يقضون عقوبات طويلة. وعلى وجه التحديد، تشير اللجنة إلى الملاحظات التي أبدتها لجنة مناهضة التعذيب (انظر CAT/C/AUT/CO/6، الفقرتان ٢٦ و٢٧)، التي أعربت فيها اللجنة عن شواغلها بشأن ظروف الاحتجاز في النمسا (المواد ٩ و١٠ و١٤).

٢٤- ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في استعراض الإطار التشريعي القائم الذي يحكم الاحتجاز في الخارج كي تدرج فيه حكم اً يسمح لسلطات الدولة الطرف وللآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بزيارة الأشخاص المحتجزين في الخارج.

٢٥- ويساور اللجنة القلق لأن الاستجوابات التي تجريها الشرطة للمشتبه بهم بعد توقيفهم لا تسجل تلقائياً بالصوت والصورة إلا في حالات محددة ينص عليها القانون (المادتان ٧ و٩).

٢٦- ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث ينص على التسجيل الإلزامي بالصوت والصورة لجميع الاستجوابات والتحقيقات التي تجريها الشرطة في إطار جهودها الرامية إلى منع التعذيب وسوء المعاملة.

٢٧- ترحب اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والطوائف الدينية لضمان المساواة في معاملة الدولة لجميع الطوائف الدينية. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم التوصل إلى اتفاق داخل البلديتين المتبقي ت ين على تعديل الدستور، وإزاء تأثير هذا المأزق، في غضون ذلك، على الطوائف الدينية، من غير طائفة الروم الكاثوليك (المواد ٢، و١٨، و٢٧).

٢٨- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف ما يلي:

(أ) مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق داخل البلديتين المتبقيتين من أجل تعديل الدستور؛

(ب) توفير التمويل للمنظمات الدينية بالتساوي بين جميع الطوائف الدينية، وعدم حصر التمويل في الجهود الرامية إلى إدماج جماعات الأقليات؛

(ج) التأكد من أن معايير الاعتراف بالأديان تكفل حرية الدين والمعتقد وحرية أن يشهر الإنسان دينه أو معتقده، بمفرده أو مع جماعة، علناً أو سراً، وبالتعبد وإقامة الشعائر أو الممارسة أو التعليم.

٢٩- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة الإصلاحيات في ليختنشتاين، التي تعمل كآلية وقائية وطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وترحب أيضا ً بالعمل الذي اضطلعت به حتى الآن وزارة الشؤون الداخلية والعدل والشؤون الاقتصادية بشأن تنقيح القانون الجنائي ليشمل تعريف اً للتعذيب يتماشى مع المعايير الدولية (المادة ٧).

٣٠- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الشروع في عمليات التشاور وصنع القرار من أجل تنقيح القانون الجنائي؛

(ب) حظر التعذيب على نحو يمتثل لأحكام المادة ٧ من العهد وللمعايير المعترف بها دولي اً، بما في ذلك إلغاء أي قانون يُخضع ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم لأحكام التقادم؛

(ج) ضمان وجود آلية مستقلة ضمن النظام القانوني العادي تكون منفصلة عن الشرطة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة؛

(د) ضمان أن ينص القانون على أحكام مناسبة تسمح بملاحقة وإدانة الجناة والمتواطئين في ارتكاب مثل هذه الأفعال، وفقاً لخطورتها، أمام محاكم جنائية عادية، والنص أيضاً على سبل انتصاف للضحايا وأسرهم، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض.

الحماية من الطرد التعسفي

٣١- تدرك اللجنة الضغوط التي تواجهها الدولة الطرف بسبب الهجرة الكبيرة مقارنةً بحجمها، وترحب باتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع إدماج الرعايا الأجانب، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء مسألة إلغاء تصاريح الإقامة للأشخاص الذين يعتمدون على الإعانات الاجتماعية، متى ما تجاوزت حدود اً معينة، وما لم يكونوا مقيمين فيها لفترة خمس عشرة سنة وما فوق (المواد ١٣ و٢٦).

٣٢- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة للتأكد من أن الأحكام المتعلقة بسحب تراخيص إقامة الأشخاص المعتمدين على الإعانات الاجتماعية والذين يعيشون في الدولة الطرف منذ أقل من ١٥ سنة لا تؤثر تأثير اً غير منصف على الأشخاص المعوزين حق اً أو تعرض الضعفاء لخطر أكبر.

دال- النشر والمتابعة

٣٣- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري الثاني، والردود الكتابية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

٣٤- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 12 (تشريعات مكافحة التمييز)، و22 (الحقوق الجنسية والإنجابية) و30 (حظر التعذيب) أعلاه.

٣٥- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إلى تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 28 تموز/ يوليه 2023 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.