الأمم المتحدة

CRPD/C/CHN/CO/1

Distr.: General

15 October 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة (17-28 أيلول/سبتمبر 2012) بشأن التقرير الأولي المقدم من الصين

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للصين (CRPD/C/CHN/1)، بما في ذلك هونغ كونغ، الصين (CRPD/C/CHN-HKG/1)، وماكاو، الصين (CRPD/C/CHN-MAC/1)، في جلستيها 77 و78 المعقودتين في 18 و19 أيلول/سبتمبر 2012، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 91 المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر 2012.

2- وترحّب اللجنة بالتقرير الأولي للصين الذي يشمل هونغ كونغ، الصين، وماكاو، الصين، والذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير (CRPD/C/2/3). كما تُعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية على قائمة المسائل التي أثارتها (CRPD/C/CHN/Q/1/Add.1).

3- وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى بين وفد الدولة الطرف وأعضاء اللجنة. وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى ضمّ أعضاءً من الوزارات الحكومية وخبراء من ذوي الإعاقة.

4- وتأسف اللجنة لعدم تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتدعوها إلى إعادة النظر في قرارها القاضي بالامتناع عن التوقيع على البروتوكول الاختياري.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

5- تُهنئ اللجنة الدولة الطرف على إنجازاتها فيما يتعلق بإتاحة إمكانية الوصول للمعوقين، وهي إنجازات تشمل مثلاً الأحكام المتعلقة بإتاحة إمكانية الوصول الواردة في قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة تنفيذ مشاريع المباني الخالية من المعوقات، المدرجة في الخطة الخمسية الحادية عشرة (2006-2010)، والمعايير التي تُيسّر استعمال الأشخاص ذوي الإعاقة للمرافق العامة.

6- وتؤيد اللجنة سبل الحماية القانونية للعمال ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، مثل الأنظمة ذات الصلة الواردة في قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون المتعلق بعقوبات إدارة الأمن العام، والقانون المتعلق بعقود العمل.

7- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية للأطفال ذوي الإعاقة بترسيخها لمبدأ "الأولوية للأطفال" من خلال برنامج تنمية الطفل الصيني (2001-2010) وحظر التميز ضد الأطفال ذوي الإعاقة بموجب القانون المتعلق بحماية القُصّر.

8- وتشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من الفقر، خصوصاً فيما يتعلق بالحد من فقر الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

9- تحيط اللجنة علماً بشيوع النموذج الطبي للإعاقة في كل من تعريف الإعاقة والمصطلحات واللغة المستخدَمة دوماً في الخطاب المتعلق بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة. ولذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية متسقة وشاملة بشأن الإعاقة لتنفيذ نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان الذي ترسيه الاتفاقية لتحقيق المساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة ولإعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية على جميع الصُعد. وتشعر اللجنة بالقلق لأن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة غير المنتسبة إلى اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة في الصين ليست مشمولة لتنفيذ الاتفاقية.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع خطة عمل وطنية شاملة وجامعة تتضمن المشاركة الكاملة لجميع ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة في الصين من أجل إدماج نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان في صلب السياسة الصينية المتعلقة بالإعاقة.

باء- الحقوق المحدّدة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

11- تشيد اللجنة بالحظر القانوني للتمييز بسبب الإعاقة في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف شامل للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يساور اللجنة قلق إزاء التناقضات بين العديد من الأنظمة القانونية المحلية والقانون الوطني فيما يتعلق بحظر التمييز. كما يساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لا تطبّق بصورة متسقة مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة فيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز.

12- تشجع اللجنة بشكل صريح الدولة الطرف على وضع تعريف قانوني للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى إدراج حظر التمييز غير المباشر في هذا التعريف. وتقترح اللجنة إدراج تعريف للترتيبات التيسيرية المعقولة في القانون الصيني يُعبّر عن التعريف الوارد في الاتفاقية ويشمل التعدي ل والتكييف الضروريين والمناسبين في حالات معينة غير إتاحة إمكانية الوصول بصورة عامة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اعتراف القانون اعترافاً صريحاً بأن رفض توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة يشكّل تمييزاً قائماً على أساس الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

13- تخشى اللجنة أن يكون الأطفال ذوو الإعاقة في الدولة الطرف يتعرضون، إلى حد كبير، لتخلي آبائهم عنهم ويودعون في كثير من الأحيان في مؤسسات معزولة. وفيما يخص الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في بيوت أسرهم في المناطق الريفية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر الخدمات والمساعدة المجتمعية .

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لمكافحة الوصم الواسع الانتشار للصبيان والفتيات ذوي الإعاقة ومراجعة سياستها الصارمة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة من أجل التصدي للأسباب الجذرية للتخلي عن الصبيان والفتيات ذوي الإعاقة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفّر ما يكفي من الخدمات والمساعدة المجتمعية في المناطق الريفية أيضاً.

إذكاء الوعي (المادة 8)

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء شيوع النموذج الطبي للإعاقة في مساعي الدولة الطرف الرامية إلى زيادة الوعي، وهو نموذج لا يتوافق مع روح الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء بعض أنشطة التوعية مثل "مسابقة المهارات المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة في عموم الصين" وبرنامج "مليون متطوع شاب لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة"، وهي أنشطة تصوّر ذوي الإعاقة ككائنات بشرية مغلوبة على أمرها وتشكّل عالة على غيرها وتعيش بمعزل عن بقية المجتمع.

16- تود اللجنة أن تذكّر الدولة الطرف مرة أخرى بنموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان الذي تعتمده الاتفاقية، وتطلب إليها أن تروّج، في برامجها الهادفة إلى التوعية، لمفهوم الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق مستقلين يعتمدون على أنفسهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعرّف جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما من يعيشون منهم في المناطق الريفية، بحقوقهم، وبخاصة حقهم في تلقي حد أدنى من إعانات الدولة في مجال الرعاية ، وحقهم في الالتحاق بالمدارس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برنامج للتوعية يبيّن للمجتمع التصورات الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

17- بينما تُعرب اللجنة عن تقديرها لإنجازات الدولة الطرف فيما يتعلق بإتاحة إمكانية الوصول في المناطق الحضرية، فإنها تلاحظ أنه لم يتم تقديم معلومات عن إتاحة إمكانية الوصول في المناطق الريفية ولا عن آثار عدم الامتثال لتدابير إتاحة إمكانية الوصول وعن رصد هذه الآثار وتقييمها.

18- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم هذه المعلومات في تقريرها المقبل. وبالنظر إلى النسبة الكبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية (75 في المائة)، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إتاحة إمكانية الوصول لا في المناطق الحضرية فحسب بل في المناطق الريفية أيضاً، كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ألاّ تجعل إنشاء الهياكل الأساسية الخالية من المعوقات تقتصر على الأماكن التي يرتادها الأشخاص ذوو الإعاقة بكثرة.

الحق في الحياة (المادة 10)

19- تُعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء اختطاف ذوي الإعاقات الذهنية، ومعظمهم من ال أطفال، وإزاء افتعال "حوادث مناجم" في هيبي وفوجيان ولياونينغ وسيشوان أدت إلى وفاة الضحايا، وذلك لمطالبة أصحاب المناجم بالتعويض.

20- تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على مواصلة التحقيق في تلك الحوادث ومقاضاة جميع المسؤولين عنها وإنزال العقوبة المناسبة بهم. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ تدابير شاملة لمنع وقوع مزيد من حوادث اختطاف الصبيان المعوقين ذهنياً وإتاحة سبل الانتصاف للضحايا.

الاعتراف على قدم المساواة أمام القانون بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 12)

21- يساور اللجنة قلق إزاء نظام تحديد الوصاية القانونية الذي لا يتوافق مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة الغياب التام لنظام من التدابير المدعومة لاتخاذ القرارات يعترف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم وفي احترام استقلاليتهم وإرادتهم وأفضلياتهم.

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير لإلغاء القوانين والسياسات والممارسات التي تُجيز الوصاية والقوامة على البالغين واتخاذ إجراءات تشريعية للاستعاضة عن نُظم اتخاذ القرارات بالنيابة عن الغير بنُظم دعم لاتخاذ القرارات تحترم استقلالية الشخص وإرادته وأفضلياته لدى ممارسة أهليته القانونية وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بإعداد واعتماد وتنفيذ مشروع نظام لدعم اتخاذ القرارات يشمل ما يلي:

(أ) الاعتراف بالأهلية القانونية لجميع الأشخاص وحقهم في ممارستها؛

(ب) توفير ترتيبات تيسيرية وإتاحة إمكانية الحصول على الدعم حيثما يكون ذلك ضرورياً لممارسة الأهلية القانونية؛

(ج) وضع لوائح تنظيمية لضمان أن يحترم هذا الدعم استقلالية الشخص وإرادته وأفضلياته، وإنشاء آليات لإبداء الآراء من أجل ضمان أن يؤدي الدعم المقدم إلى تلبية احتياجات الشخص المعني؛

(د) اعتماد ترتيبات لتشجيع وإرساء عملية لدعم اتخاذ القرارات .

الوصول إلى العدالة (المادة 13)

23- تُعرب اللجنة عن تقديرها لإنشاء مراكز لتقديم خدمات المساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها تلاحظ أن مراكز تقديم الخدمات هذه كثيراً ما تفتقر إلى الموارد اللازمة ولا تعمل بشكل مستقل. ويساور اللجنة قلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يستطيعون اللجوء، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى قانون الإجراءات الجنائية ولا إلى قانون الإجراءات المدنية في الصين بل يُستعاض عن ذلك بتدابير وصاية مثل تعيين مدافعين عامين ينوبون عنهم وي عاملونهم كما لو كانوا فاقدين للأهلية القانونية.

24- تقترح اللجنة أن تُخصص الدولة الطرف الموارد البشرية والمالية الضرورية لمراكز تقديم خدمات المساعدة القانونية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحرص على أن تكفل هذه المراكز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة بشكل مستقل وعملي، بما في ذلك على مستوى ما دون المقاطعات. وتقترح اللجنة أن تراجع الدولة الطرف قانونيها المتعلقين بالإجراءات المدنية والجنائية بحيث يكون من الضرورات الإلزامية وضع ترتيبات إجرائية تيسيرية لكي يستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يلجأون إلى النظام القضائي أن يفعلوا ذلك بوصفهم أصحاب حقوق وليس مجرد أشخاص يحتاجون إلى الحماية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

25- يساور اللجنة قلق لأن الحرمان من الحرية بسبب الإعاقة هو إجراء مسموح به في الدولة الطرف، ولأن الإيداع القسري في مؤسسات مدنية يُعتبر أداة للحفاظ على النظام العام. وفي هذا السياق، يُزعج اللجنة أن كثيراً من الأشخاص الذين يعانون من إعاقات فعلية أو متصوَّرة يودعون قسراً في مؤسسات للرعاية النفسية وذلك لأسباب مختلفة منها مثلاً تقديمهم لالتماسات. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الكثير من الأشخاص الذين يعانون فعلاً من إعاقات ذهنية ونفسية ويحتاجون إلى قدر كبير من الدعم يفتقرون إلى الموارد اللازمة التي تكفل لهم الحصول على الرعاية الطبية والاجتماعية ويبقون بالتالي حبيسي بيوتهم بصفة دائمة.

26- توصي اللجنة بإبطال ممارسة الإيداع القسري للأشخاص في مؤسسات مدنية بسبب إصابتهم بإعاق ات فعلية أو متصوَّرة. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُخصص مزيداً من الموارد المالية للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية الذين يحتاجون إلى قدر كبير من الدعم من أجل ضمان حصولهم على الرعاية الاجتماعية والعلاج الطبي خارج بيوتهم عند الضرورة.

عدم التعرض للتعذيب (المادة 15)

27- بخصوص من يودعون قسراً في مؤسسات للرعاية من الأشخاص المصابين بإعاقات ذهنية ونفسية فعلية أو متصورة، تشعر اللجنة بالقلق لأن "العلاج التقويمي" الذي يقدم في مؤسسات الرعاية النفسية يمثل ضرباً من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق لأن القانون الصيني لا يحظر جميع أنواع الاختبارات الطبية التي تجرى دون الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص الذي ن تجرى عليهم.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقلع عن سياستها المتمثلة في إخضاع الأشخاص المصابين بإعاقات فعلية أو متصورة لمثل هذه الأنواع من العلاج وأن تمتنع عن إيداعهم قسراً في مؤسسات الرعاية. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء القوانين التي تجيز إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة لاختبارات طبية دون موافقتهم الحرة والمستنيرة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

29- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما أبلغ عنه من حوادث اختطاف لآلاف من الأشخاص المصابين بإعاقات ذهنية، وبخاصة الأطفال، واستغلالهم في العمل القسري، ومنها على سبيل المثال استغلالهم في أعمال السخرة في شانزي وهينان.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على مواصلة التحقيق في هذه الحوادث ومقاضاة مرتكبيها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ تدابير شاملة لمنع وقوع المزيد من حوادث اختطاف المصابين بإعاقات ذهنية، وإتاحة سبل انتصاف للضحايا، وذلك عن طريق جمع البيانات بشأن مدى انتشار حوادث الاستغلال والاعتداء والعنف التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة.

الحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع (المادة 19)

31- يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يعيشون في مؤسسات للرعاية وإزاء احتفاظ الصين بمؤسسات يودع في كل منها ما يصل إلى 000 2 نزيل. فهذه المؤسسات لا تمتثل لأحكام المادة 19 من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء وجود مستوطنات للمصابين بالجذام حيث يعيشون في عزلة.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية للإنهاء التدريجي لإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات للرعاية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن استحداث خدمات لدعم هؤلاء الأشخاص لكي يتسنى لهم العيش بصورة مستقلة وفقاً لاختياراتهم. كما ينبغي تقديم خدمات الدعم للأشخاص الذين يحتاجون إلى قدر كبير من المساعدة. وبالإضافة إلى ذلك، تقترح اللجنة أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لتوفير العلاج الطبي اللازم للمصابين بالجذام ولإعادة إدماجهم في المجتمع، مما يؤدي إلى إنهاء وجود المستوطنات الخاصة بالمصابين بالجذام.

احترام حرمة المنزل والأسرة (المادة 23)

33- تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن قوانين الدولة الطرف ومواقف المجتمع تقبل ممارسة التعقيم القسري والإجهاض القسري للنساء ذوات الإعاقة دون موافقتهن الحرة والمستنيرة.

34- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل قوانينها وسياساتها من أجل حظر التعقيم الإلزامي والإجهاض القسري للنساء ذوات الإعاقة.

التعليم (المادة 24)

35- يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد المدارس الخاصة وإزاء سياسة الدولة الطرف المتمثلة في العمل بنشاط على تطوير هذه المدارس. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لأن الطلاب المصابين بأنواع معينة من الإعاقة (الإعاقة البدنية أو الإعاقة البصرية البسيطة) هم وحدهم الذين يستطيعون، من الناحية العملية، الالتحاق بالمدارس العادية، بينما يضطر جميع الأطفال الآخرين المصابين بإعاقات إما إلى الالتحاق بمدارس خاصة أو الانقطاع عن الدراسة كلياً.

36- تود اللجنة أن تذكّر الدولة الطرف بأن مفهوم الإدماج هو من المبادئ الأساسية للاتفاقية وينبغي التقيد به على وجه الخصوص في مجال التعليم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحول الموارد من نظام المدارس الخاصة وتخصصها لتعزيز التعليم الشامل للجميع في المدارس العادية، وذلك لضمان التحاق المزيد من الأطفال ذوي الإعاقة بنظام التعليم العادي.

الحق في الصحة (المادة 25)

37- تشعر اللجنة بالقلق إزاء النظام الحالي للإيداع القسري في مؤسسات الرعاية في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً بأحكام مشروع قانون الصحة العقلية والمراسيم بقوانين الصادرة في ست مدن رئيسية في الدولة الطرف بشأن الصحة العقلية، وهي أحكام ومراسيم لا تحترم الإرادة الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة.

38- تنصح اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير لضمان أن تكون جميع خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك جميع خدمات الرعاية الصحية والخدمات الطبية، قائمة على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص المعني، وإلغاء القوانين التي تجيز العلاج والاحتجاز القسريين، بما في ذلك بتصريح من أفراد آخرين ممن يتخذون القرارات نيابة عن المريض، مثل أفراد الأسرة أو الأوصياء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتطوير مجموعة واسعة من الخدمات وسبل الدعم المجتمعية التي تستجيب للاحتياجات التي يعبر عنها الأشخاص ذوو الإعاقة، واحترام استقلالية الشخص واختياراته وكرامته وخصوصيته، بما في ذلك الدعم المقدم من النظراء وغير ذلك من بدائل النموذج الطبي للصحة العقلية.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

39- يساور اللجنة قلق إزاء فرض تدابير التأهيل وإعادة التأهيل على الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية - اجتماعية أو ذهنية، دون موافقتهم الحرة والمستنيرة.

40- توصي اللجنة باعتماد نهج يقوم على الحقوق إزاء برامج التأهيل وإعادة التأهيل، وضمان أن تؤدي هذه البرامج إلى تعزيز الموافقة المستنيرة للأفراد ذوي الإعاقة وإلى احترام استقلاليتهم وسلامتهم وإرادتهم وأفضلياتهم.

العمل والعمالة (المادة 27 )

41- تلاحظ اللجنة وجود نظام للحصص، لكنها تشعر بالقلق لأن هذا النظام لا يعالج على نحو فعال مشكلة البطالة المزمنة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأسباب المترسخة الجذور للتمييز في مجال العمل. وعلى وجه التحديد، يساور اللجنة قلق لأن فرص العمل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة لا تكون لها في كثير من الأحيان إلا قيمة رمزية ولأن الشركات والهيئات الحكومية كثيراً ما تفضل أداء ضريبة التوظيف ذات الصلة بدلاً من توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ممارسة تخصيص مجال العمل (مجال "التدليك للمكفوفين" مثلاً)، مما يشكل تمييزاً ضد الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بخياراتهم المهنية والوظيفية.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية اختيار المهن وفقاً لأفضلياتهم. وتقترح اللجنة أن توفر الدولة الطرف مزيداً من فرص العمل وأن تسنّ تشريعات لكي توظف الشركات وهيئات الدولة مزيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

43- تعرب اللجنة عن تقديرها لوجود سياسة للحد من الفقر وتوفير مستحقات وإعانات الرعاية الاجتماعية، لكنها تشعر بالقلق إزاء الفجوة القائمة، فيما يتعلق بالحصول على هذه المستحقات والإعانات، بين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية وأولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ المزيد من التدابير لسد الفجوة القائمة، فيما يتعلق بمنح المستحقات والإعانات، بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، واتخاذ خطوات لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة - بصرف النظر عن إعاقتهم - بإمكانية الحصول فوراً على الشهادات اللازمة للحصول على مستحقات وإعانات الرعاية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُعرّف الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية على وجه التحديد بحقهم في الحصول على مستحقات الرعاية، وأن تنشئ نظاماً لمنع الفساد في سياق تخصيص وتوزيع هذه المستحقات من قِبل المسؤولين المحليين.

المشاركة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة (المادة 29)

45- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المادة 26 من قانون الانتخابات التي تستبعد المواطنين ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية من المشاركة في عملية الاقتراع.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة المادة 26 من قانون الانتخابات لضمان ممارسة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في الاقتراع على قدم المساواة مع غيرهم.

جيم - التزامات محددة المواد (31-33)

الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

47- تحيط اللجنة علماً بأن المعلومات المناسبة والمبوبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبحثية، اللازمة لتمكين الدولة الطرف من صياغة وتنفيذ سياسات لإعمال أحكام الاتفاقية، كثيراً ما لا تكون متاحة بسبب القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية أسرار الدولة، بصيغتها المنقحة في عام 2010.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قوانين السرية وتعديلها على النحو المناسب بحيث يمكن إجراء مناقشات عامة بشأن المعلومات المتعلقة بالقضايا والمشاكل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية - مثل عدد الخاضعات للتعقيم من النساء ذوات الإعاقة، أو عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين قسراً في مؤسسات ل لرعاية. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المعلومات ينبغي أن تكون متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

49- يساور اللجنة قلق لأنه لا توجد عموماً هيئات ومنظمات مستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة تشارك بصورة منتظمة في عملية تنفيذ الاتفاقية. وبالنظر إلى أن الاتحاد الصيني للأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال الممثل الرسمي الوحيد للأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء مسألة مشاركة المجتمع المدني. وبالإضافة إلى ذلك، تتساءل اللجنة عن الهيئة أو المنظمة التي جرى تعيينها في الصين لتكون هيئة الرصد الوطنية المستقلة وفق ما تقتضيه الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية.

50- توصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بتعديل المادة 8 من قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة مما يسمح لمنظمات غير حكومية أخرى غير الاتحاد الصيني للأشخاص ذوي الإعاقة بأن تدافع عن مصالح هؤلاء الأشخاص في الدولة الطرف وبأن تشارك في عملية الرصد. وتوصي اللجنة كذلك بإنشاء آلية رصد وطنية مستقلة وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

رابعاً- هونغ كونغ، الصين

ألف- الجوانب الإيجابية

51- تعرب اللجنة عن تقديرها لاستحداث تدابير التمييز الإيجابي لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في هونغ كونغ، الصين، مثل منح بدل الإعاقة.

52- وترحب اللجنة بنظام تقديم منح دعم التعلم، الذي تتلقى المدارس بموجبه مبلغاً معيناً عن كل طالب لديه "احتياجات تعليمية خاصة".

باء- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

53- تأسف اللجنة لتطبيق معيار الاستحقاق القديم المعتمد في نظام بدل الإعاقة، ولتباين مختلف تعاريف الإعاقة المعتمدة في النصوص القانونية المختلفة ومن قبل مكاتب الحكومة وإداراتها.

54- تشجع اللجنة هونغ كونغ، الصين، على تعديل المعيار غير المناسب المتعلق بالاستحقاق وعلى اعتماد تعريف للأشخاص ذوي الإعاقة يعبر بالقدر الكافي عن أحكام المادة 1 وعن نموذج الاتفاقية القائم على حقوق الإنسان.

2- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

55- يساور اللجنة قلق إزاء الدور غير الفاعل إلى حد ما للجنة تكافؤ الفرص المسؤولة عن رصد وتنفيذ القانون المتعلق بحظر التمييز بسبب الإعاقة.

56- توصي اللجنة بأن تعيد لجنة تكافؤ الفرص النظر في دورها وبأن تضطلع بدور يتسم بقدر أكبر من الاستباقية، ولا سيما لدى معالجة قضايا الشكاوى.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

57- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإزاء قلة الإجراءات التي تتخذها حكومة هونغ كونغ، الصين للحد من حوادث التمييز، مثل إهمال أحكام المادة 6 لدى الترويج للاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تكرر حوادث العنف المنزلي ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

58- توصي اللجنة بأن تدرج لجنة شؤون المرأة في هونغ كونغ، الصين، مسألة تحسين الوضع المعيشي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في صلب ولايتها وبأن تضم إلى أعضائها ممثلة للنساء ذوات الإعاقة. كما تطلب اللجنة إلى هونغ كونغ، الصين، التوعية بالمادة 6 من الاتفاقية، وذلك لضمان تمتع النساء ذوات الإعاقة بحقوقهن على قدم المساواة مع الرجال. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة هونغ كونغ، الصين، إلى منع العنف المنزلي ضد النساء ذوات الإعاقة وملاحقة ومعاقبة الجناة وجميع المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف هذه.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

59- تشيد اللجنة بخدمات التقييم والتعليم المبكر التي توفرها حكومة هونغ كونغ، الصين، لكنها تشعر بالقلق لأن الخدمات المقدمة ليست كافية لمجاراة حجم الطلب الهائل.

60- توصي اللجنة بأن تخصص هونغ كونغ، الصين، المزيد من الموارد للخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة من أجل ضمان تمكنهم من تنمية قدراتهم الكاملة.

إتاحة إمكانية الوصول (المادة 9)

61- بينما تلاحظ اللجنة أن هونغ كونغ، الصين، قد حسنت في السنوات الأخيرة إمكانيات الوصول دون عوائق داخل المباني الحكومية والمرافق الترفيهية والثقافية والمباني العامة، فإنها تشعر بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يواجهون صعوبات فيما يتعلق بإمكانية الوصول. وتأسف اللجنة بشكل خاص لكون معايير البناء المنصوص عليها في "دليل التصميم - إمكانية الوصول دون عوائق" لا تُطبّق بأثر رجعي ولكونها لا تسري على المباني الخاضعة لإدارة الحكومة أو هيئة الإسكان. وتشعر اللجنة بالقلق لأن آلية الرصد المعنية بتقييم إمكانية الوصول داخل المباني ليست كافية، وهو ما يحدّ من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش بشكل مستقل في المجتمع.

62- تشجع اللجنة هونغ كونغ، الصين، على أن تواصل استعراض "دليل التصميم - إمكانية الوصول دون عوائق" وأن تطبق هذه المعايير بأثر رجعي أيضاً على المباني الخاضعة لإدارة الحكومة أو هيئة الإسكان. وتوصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تعزز عملية رصد إمكانية الوصول.

الحق في الحياة (المادة 10)

63- يساور اللجنة قلق إزاء تزايد خطر الانتحار في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية (35 في المائة من إجمالي معدل الانتحار في هونغ كونغ، الصين).

64- تدعو اللجنة هونغ كونغ، الصين، إلى توفير العلاج النفسي الضروري للأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس موافقتهم الحرة والمستنيرة، وتوفير خدمات المشورة لهؤلاء الأشخاص، وتوصي بإجراء تقييم منتظم لخطر إقدامهم على الانتحار.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والإيذاء (المادة 16)

65- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حوادث تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية لحوادث العنف الجنسي.

66- تقترح اللجنة أن تواصل هونغ كونغ، الصين، التحقيق في هذه الحوادث وأن تلاحق مرتكبيها وجميع المسؤولين عن وقوعها. وتوصي اللجنة كذلك بأن تُعطى دروس في التربية الجنسية للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة الذهنية وبأن يتلقى موظفو إنفاذ القوانين تدريباً في مجال معالجة مسألة العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

67- وبينما لا تعتبر اللجنة أن ورش العمل في مراكز الإيواء تمثل طريقة جيدة لتنفيذ الاتفاقية، فإنها ترى أيضاً أن البدل اليومي المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في ورش مراكز الإيواء ضئيل جداً ويكاد يصل إلى حد الاستغلال.

68- توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تسن قانوناً لزيادة البدل اليومي المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في ورش مراكز الإيواء من أجل منع استغلالهم.

الحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع (المادة 19)

69- يساور اللجنة قلق إزاء النقص في المساكن المدعمة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص مباني مراكز الدعم على صعيد المقاطعات التي يتمثل هدفها في تعزيز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش في بيوتهم داخل مجتمعاتهم المحلية والاندماج في المجتمع.

70- تقترح اللجنة أن تخصص هونغ كونغ، الصين مزيداً من الموارد لإنشاء المزيد من المساكن العادية المدعمة، وأن تعزز السياسات التي تشجع إنشاء مرافق معيشية يسهل الوصول إليها من أجل ضمان توفر إمكانية فعلية للاختيار الحر للسكن. وتدعو اللجنة هونغ كونغ، الصين، إلى أن تحرص على حصول مراكز الدعم على صعيد المقاطعات على ما يلزم من الأموال والمكاتب لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في المجتمع.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

71- تحيط اللجنة علماً بالوضع الصعب للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية فيما يتعلق بحصولهم على المعلومات نظراً لعدم الاعتراف الرسمي لهونغ كونغ، الصين، بأهمية لغة الإشارة. ويساور اللجنة قلق إزاء نقص ال تدريب المقدم لمترجمي لغة الإشارة فضلاً عن نقص الخدمات التي يقدمها هؤلاء المترجمون.

72- توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن ترفع مستوى تدريب مترجمي لغة الإشارة والخدمات التي يقدمونها. كما ينبغي لها أن تعترف بالاختبار العام والتقييم اللذين يخضع لهما هؤلاء المترجمون .

التعليم (المادة 24)

73- تُثني اللجنة على "خطة التعليم المتكاملة" لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة على الدراسة في المدارس العادية، لكنها تشعر بالقلق إزاء سير تنفيذ هذه الخطة. ويُقلق اللجنة أيضاً أن نسبة الطلاب إلى المدرسين مرتفعة للغاية وأن تدريب المدرسين على تلبية الاحتياجات التعليمية الخاصة غير كاف. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض عدد الطلاب ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي نظراً لعدم وجود سياسة تعليمية متسقة.

74- توصي اللجنة بإجراء استعراض لمدى فعالية خطة التعليم المتكاملة وبتقليص نسبة الطلاب إلى المدرسين ، كما توصي بتدريب المدرسين على الاحتياجات التعليمية الخاصة والترتيبات التيسيرية المعقولة. وتحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على توفير قدر كاف من الموارد لضمان إمكانية الوصول في مرافق مؤسسات التعليم العالي.

الحق في الصحة (المادة 25)

75- يساور اللجنة قلق لأن الطلب على الخدمات الطبية العامة أعلى من العرض المتوافر. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الكثير من شركات التأمين يرفض طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يجعلهم عاجزين عن دفع التكاليف الطبية.

76- تقترح اللجنة أن تخصص هونغ كونغ، الصين، مزيداً من الموارد البشرية والمالية للخدمات الطبية العامة وأن تضع ترتيبات من أجل ضمان تعاون شركات التأمين.

العمل والعمالة (المادة 27)

77- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة في هونغ كونغ، الصين، كما تشعر بالقلق لأن متوسط راتب الأشخاص ذوي الإعاقة يقل كثيراً عن متوسط راتب غيرهم من الأشخاص. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء تدني عدد موظفي الخدمة المدنية من ذوي الإعاقة.

78- توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تعتمد تدابير إيجابية للتشجيع على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بوسائل منها إعطاء الأولوية لتوظيف هؤلاء الأشخاص في الخدمة المدنية.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

79- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقييم القائم على أساس دخل الأسرة لطلب مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة واستحقاق الحصول عليها. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء اختلاف المعايير التي يطبقها الأطباء في الموافقة على منح بدل الإعاقة.

80- تقترح اللجنة أن تستعيض هونغ كونغ، الصين، عن التقييم القائم على دخل الأسرة بآخر قائم على أساس الدخل الفردي لتحديد مدى استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة. كما توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تعتمد معايير موحدة للموافقة على بدل الإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة (المادة 29)

81- يساور اللجنة قلق إزاء انخفاض عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتولون مناصب عامة و إزاء تعذر وصول الناخبين ذوي الإعاقة إلى بعض مراكز الاقتراع.

82- تحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على أن تعزز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة نشطة في الحياة السياسية من خلال اعتماد تدابير إيجابية ، وأن تكفل إمكانية وصولهم إلى جميع مراكز الاقتراع.

3- الالتزامات المحددة (المواد 31-33)

التنفيذ و الرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

83- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني رتبة جهة التنسيق، أي مفوض إعادة التأهيل، وإزاء عدم وجود آلية رصد مستقلة وفقاً للفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية .

84- توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تعزز سلطة مفوض إعادة التأهيل، و أن تُنشئ آلية رصد مستقلة يشترك فيها الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم مشاركة نشطة.

خامساً - ماكاو، الصين

ألف - الجوانب الإيجابية

85- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة مكافحة الفساد التي تضطلع بوظائف أمين المظالم فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

86- وتعرب اللجنة عن تقديرها لكون الأشخاص ذوي الإعاقة في ماكاو، الصين، يستطيعون الحصول على عدة إعانات في إطار الحماية الاجتماعية.

87- وتشيد اللجنة بالمادة 5(و) من المرسوم بقانون 33/99/M التي تنص على إلزامية تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم و ب الهياكل القائمة المكلفة بتقديم المساعدة إليهم.

با ء- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- الحقوق المحددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

88- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام المساواة السائد فعلياً في ماكاو، الصين.

89- توصي اللجنة بأن تواصل ماكاو، الصين، جهودها الرامية إلى كفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضماناً لإعمال روح الاتفاقية.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

90- يساور اللجنة قلق إزاء تزايد خطر وقوع النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا للعنف المنزلي والاعتداء.

91- توصي اللجنة بإتاحة إمكانية وصول هؤلاء الضحايا إلى الخدمات فضلاً عن المعلومات. وتشجع اللجنة ماكاو، الصين، بصفة خاصة على أن تُنشئ آلية لمعالجة الشكاوى وأن توفر التدريب الإلزامي لقوات الشرطة فيما يتعلق بهذه المسألة.

الحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع (المادة 19)

92- تشعر اللجنة بالقلق لأن الحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع لم يتحقق بعد ب شكل كامل في ماكاو، الصين.

93- تحث اللجنة ماكاو، الصين، على أن تعطي الأولوية لإعمال هذا الحق وأن تتحول عن إجراء الإيداع في مؤسس ات الرعاية إلى العيش في البيت أو المرافق السكنية وأن توفر كذلك خدمات الدعم المجتمعية الأخرى.

التعليم (المادة 24)

94- يساور اللجنة قلق لأن عدد الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في المؤسسات التعليمية غير الشاملة للجميع يفوق عددهم في المؤسسات الشاملة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض عدد الطلاب ذوي الإعاقة الذين يلتحقون بمؤسسات التعليم العالي.

95- تود اللجنة أن تذكر ماكاو، الصين، بأن مفهوم التعليم الشامل للجميع أساسي لتنفيذ المادة 24 وينبغي أن يكون هو القاعدة لا الاستثناء. وتدعو اللجنة ماكاو، الصين، إلى مواصلة تحسين إمكانية وصول الطلاب ذوي الإعاقة إلى التعليم العالي.

العمل والعمالة (المادة 27)

96- تشعر اللجنة بالقلق لأن المستخدمين ذوي الإعاقة لا يشكلون سوى 0.3 في المائة من مجموع المستخدمين.

97- توصي اللجنة ماكاو، الصين، بأن تعتمد تدابير أكثر إيجابية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على عمل.

سادساً - المتابعة والنشر

98- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ توصيات اللجنة الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه التوصيات إلى أعضاء الحكومة والمؤتمر الشعبي الوطني ومسؤولي الوزارات المعنية، والمهنيين، فضلاً عن السلطات المحلية، ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة التي يسهل الوصول إليها، وذلك من أجل النظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

99- وتشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني، و بخاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري الثاني.

100- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك في أوساط المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وأفراد أسرهم، وذلك بأشكال يسهل الوصول إليها.

101- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً، معلومات كتابية بشأن التدابير المعتمدة من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 20 و50.

سابعاً - التقرير المقبل

102- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 أيلول/سبتمبر 2014، وأن تضمنه معلومات بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.