الأمم المتحدة

CRPD/C/CHN/CO/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

10 October 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريريْن الدورييْن الثاني والثالث للصين *

أولاً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للصين، بما في ذلك هونغ كونغ، الصين، وماكاو، الصين ( ) ، في جلساتها 587 و 589 و 591 ( ) ، المعقودة في 17 و 18 و 19 آب/ أغسطس 2022 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 610 ، المعقودة في 1 أيلول/سبتمبر 2022 .

2 - وترحِّب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للصين، بما في ذلك هونغ كونغ، الصين، وماكاو، الصين، الذي أُعِدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة ( ) .

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى، ضم أعضاء من وزارات حكومية وخبراء من ذوي الإعاقة. وتشيد اللجنة أيضاً بالمعلومات الكتابية الإضافية التي قدمتها إليها الدولة الطرف.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية منذ أن قدمت إليها ملاحظاتها الختامية السابقة في عام 2012 ، وترحب على وجه الخصوص بالتدابير التالية المتخذة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) اعتماد خطة العمل الثلاثية السنوات بشأن تعزيز عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة ( 2022 - 2024 )؛

(ب) التصديق في 5 شباط/فبراير 2022 على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛

(ج) اعتماد خطة العمل الوطنية الثانية لتوحيد لغة الإشارة وطريقة براي ( 2021 - 2025 )؛

(د) اعتماد ثلاث خطط وطنية خمسية السنوات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتنميتهم، وهي: خطة تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة في الصين التي تندرج في إطار الخطة الخمسية السنوات الثانية عشرة ( 2011 - 2015 )؛ ووثيقة توجيهية بشأن تسريع عملية تحقيق الرخاء المنصف للأشخاص ذوي الإعاقة خلال تنفيذ الخطة الخمسية السنوات الثالثة عشرة ( 2016 - 2020 )؛ وأحكام لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بفعالية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عمليات صنع القرار العام والرصد خلال تنفيذ الخطة الخمسية السنوات الرابعة عشرة ( 2021 - 2025 )؛

(ه) اعتماد وثيقة توجيهية، أصدرها مجلس الدولة في عام 2017 ، بشأن تعزيز المساواة في مجال الخدمات العامة الأساسية خلال تنفيذ الخطة الخمسية السنوات الثالثة عشرة ( 2016 - 2020 )، تشدد في فصل خاص على توفير الخدمات العامة الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد المهام الرئيسية التي يتعين تنفيذها والضمانات التي يجب إعمالها لتوفير الخدمات العامة الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة المشمولة بالخطة.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

5 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق دون إبطاء على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

6 - وتلاحظ اللجنة بقلق أنه لم تجر بعدُ مواءمة التشريعات والسياسات المتصلة بالإعاقة مع الاتفاقية بشكل كامل وأنه لا يجري باستمرار وباتساق إعمال نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان في جميع السياسات والتشريعات.

7 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 7(2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، توصي الدولةَ الطرفَ باعتماد مفهوم موحد للإعاقة في جميع المجالات المهنية والقانونية يتماشى مع غرض الاتفاقية ومبادئها ويشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة.

8 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود إطار قانوني بشأن الدعوة والعمل اللذيْن يمكن أن يضطلع بهما الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، فيما يتعلق بوضع التشريعات والسياسات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، وبعمليات صنع القرار الأخرى التي تمسهم؛

(ب) تقارير عما تتعرض له منظمات المجتمع المدني من أعمال انتقامية وضغط مستمر بسبب عملها من أجل الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

9 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7(2018)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز آليات الإشراك الفعال للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم ، في عمليات صنع القرار العام بوضع إجراءات واضحة للتشاور على جميع مستويات السلطة وصنع القرار ومشاركة المجموعة الكاملة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها منظمات النساء والأطفال ذوي الإعاقة، وباعتماد تدابير لضمان استقلال هذه المنظمات عن السلطات العامة ومشاركتها في عمليات التصميم والإبلاغ والرصد المتعلقة بالتشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية وأهداف التنمية المستدامة؛

(ب) الاعتراف بدور منظمات المجتمع المدني كآلية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحظر أي أعمال انتقامية ضد من يعمل من أفراد ومنظمات من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ تدابير لحماية الحيز المدني.

10 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تقييمات مستقلة لحالة حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في الصين، ولا سيما في منطقة شينجيانغ الإيغورية المتمتعة بالحكم الذاتي ومنطقة التبت المتمتعة بالحكم الذاتي.

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالالتزام بإجراء تقييم مستقل لحالة حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في الصين، ولا سيما في منطقة شينجيانغ الإيغورية المتمتعة بالحكم الذاتي ومنطقة التبت المتمتعة بالحكم الذاتي، بوسائل منها توجيه دعوات إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

12 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم اتخاذ الدولة الطرف بعدُ تدابير لسن تشريعات محددة وشاملة لمكافحة التمييز ولتعميم مراعاة تعريف قانوني للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والتشريعات يتيح إمكانية نصها على سبل انتصاف وعقوبات قانونية مناسبة وفعالة في الإجراءات المدنية والإدارية والجنائية؛

(ب) عدم الاعتراف بالأشكال المتعددة والمتقاطعة من التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين والسياسات، وبخاصة فيما يتعلق بالتمييز الجنساني ضد النساء ذوات الإعاقة؛

(ج) اعتبار الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلاً من أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مفهوم ينحصر وجوده في القوانين والأنظمة في قطاعات مثل التعليم والعمالة والنقل، ولا يقترن بتوجيهات بشأن التنفيذ وسبل الانتصاف القانونية الفعالة.

13 - توصي اللجنة، تماشياً مع تعليقها العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز، ومع الغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة، الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز، من أجل ضمان حماية قانونية متساوية وفعالة من أي تمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك التمييز غير المباشر، والمضايقة، والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة، والتمييز المتقاطع والمتعدد الأشكال؛

(ب) إدراج مسألة توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع القوانين والسياسات ذات الصلة واعتماد إجراءات ومعايير بشأن التنفيذ، بما في ذلك واجب التفاوض بشأن الترتيبات التيسيرية مع من يطلبونها، ومنحهم إمكانية الاستفادة من إجراءات التظلم وسبل الانتصاف.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

14 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية مشاركة النساء ذوات الإعاقة والمنظمات التي تمثلهن في عمليات صنع القرار في الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك خارج نطاق الهيئات والآليات الاستشارية الخاصة بالإعاقة .

15 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإلى الغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) العمل مع منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة وضمان مشاركتها المباشرة في جميع عمليات صنع القرار العام في بيئة آمنة، وبخاصة فيما يتعلق بوضع السياسات المتصلة بالمساواة بين الجنسين والعنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي والزواج القسري والاتجار؛

(ب) رصد تمويل خاص لمنظمات النساء ذوات الإعاقة لتمكينها من المشاركة الكاملة والفعالة في عملية صياغة ووضع وتنفيذ القوانين والسياسات وفي إطار الرصد، بما في ذلك رصد الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإبلاغ عنها.

16 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تدمج مراعاة المنظور الجنساني في عمليات جمع البيانات وتحليلها، مما أدى إلى عدم وجود بيانات حديثة مصنفة، وبخاصة فيما يتعلق بالعنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبحصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على الرعاية في مجال الصحة الإنجابية، وبالنساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي يعشن في المناطق الريفية، وبالنساء والفتيات ذوات الإعاقة المنتميات إلى الأقليات الإثنية.

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمكافحة التمييز المتقاطع والمتعدد الأشكال من خلال الجمع والتحليل المنهجييْن للبيانات المتعلقة بحالة النساء ذوات الإعاقة في جميع المجالات ذات الصلة، وبالتشاور مع منظمات النساء ذوات الإعاقة، بغية إرشاد خطط وضع سياسات تنفيذ المادة 6 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والأطر الدولية الأخرى.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

18 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجيات لضمان إشراك الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الموجودون منهم في المناطق الريفية والمنتمون إلى الأقليات الإثنية، في جميع المسائل التي تمس حياتهم.

19 - إن اللجنة، إذ تشير إلى بيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة (2022)، توصي الدولةَ الطرفَ بوضع استراتيجيات لضمان مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في عملياتٍ للتشاور من أجل تنفيذ الاتفاقية تكون شاملة وملائمة للأطفال وتتسم بالشفافية وتحترم حقهم في حرية التعبير والفكر.

إذكاء الوعي (المادة 8)

20 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار النموذج الطبي للإعاقة وعدم كفاية تدابير التوعية الرامية إلى تعزيز الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق مستقلين يعتمدون على أنفسهم، مما يؤدي إلى مواقف وسلوكات ضارة، بما في ذلك وصم الأشخاص ذوي الإعاقة ووصفهم بعبارات تمييزية وممارسة العنف العائلي ضدهم.

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعلية:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية لإذكاء الوعي بين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم من يعيشون في المناطق الريفية، بحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية ولتزويدهم بمعلومات عن التدابير المتخذة لحماية حقوقهم؛

(ب) تنفيذ برامج شاملة، بما في ذلك دورات تدريبية، لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان لفائدة واضعي السياسات، وموظفي الجهاز القضائي، وموظفي إنفاذ القوانين، ووسائط الإعلام، والمربين، والمهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أجلهم، وعامة الناس، وأسر الأطفال ذوي الإعاقة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

22 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تستعد لاعتماد قانون بشأن استحداث بيئات خالية من الحواجز. ويساورها القلق لعدم إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالقدر الكافي في وضع استراتيجية شاملة بشأن إمكانية الوصول لإرساء معايير التصميم العام في جميع المجالات، بما في ذلك وسائل النقل العام، والمباني والمرافق، والمساكن الجديدة والقائمة، والأماكن العامة، والخدمات، وقطاع البناء، والمعلومات والاتصالات والنفاذ الرقمي، والبيئة الطبيعية، بما في ذلك المساحات الخضراء المفتوحة للعموم، في جميع المناطق الريفية والحضرية.

23 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، توصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) السعي إلى التشاور مع الأشخاص ذوي العاهات المختلفة والمنظمات التي تمثلهم قبل اعتماد القانون المتعلق باستحداث بيئات خالية من الحواجز، بهدف وضع معايير شاملة وملزمة قانوناً بشأن إمكانية الوصول؛

(ب) كفالة تضمين القانون المتعلق باستحداث بيئات خالية من الحواجز مبدأ التصميم العام واستناده إليه، وفقما تقتضيه الاتفاقية (المادة 4(1)(و))؛

(ج) السعي إلى إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تقييم مدى توافر معايير إمكانية الوصول في الطرق والمباني العامة ووسائل النقل العام والمباني السكنية والمناطق السكنية في جميع أنحاء البلد، وفقاً للأنظمة المتعلقة باستحداث بيئات خالية من الحواجز (2012).

الحق في الحياة (المادة 10)

24 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص الإجراءات المتخذة لمنع حالات الإهمال والتخلي والتجويع التي تهدد حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، وما أُبغ عنه من حالات إنهاء أو وقف العلاج الطبي من دون موافقة الشخص المعني.

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في تقييم حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرض حقهم في الحياة للخطر وفي توفير سبل الانتصاف لهم. كما توصيها بأن توفر للعاملين في مجال الرعاية الصحية التدريب فيما يتعلق بالإجراءات الرامية إلى ضمان التماس موافقة الأشخاص المعنيين كشرط لإنهاء العلاج الطبي أو وقفه.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

26 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم إدراج الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في خطط واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث بغية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، وكذلك عدم كفاية التدابير المتخذة لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة هذه الخطط والاستراتيجيات ، بما في ذلك في عمليات صنع القرار للتصدي لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) وآثارها وخلال فترة التعافي.

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، عملاً بالتوجيهات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن كوفيد-19 وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبموجز سياسات الأمم المتحدة بشأن التصدي لجائحة كوفيد-19 على نحو يراعي منظور الإعاقة، وتماشياً مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 ومع اتفاق باريس، وبالمشاركة الفعلية للمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) أن تعطي الأولوية لتقديم المساعدة الطارئة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز الجهود الرامية إلى تلبية متطلبات جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، بما في ذلك إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بحالات الطوارئ وإرسال إشارات الإنذار من خلال وسائل بديلة للاتصال والمعلومات؛

(ب) أن تعمم مراعاة منظور الإعاقة في خطط التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها، مع التركيز بوجه خاص على ضمان المساواة في الاستفادة من نظم الرعاية الصحية العادية للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من لا يزالون منهم في مؤسسات الرعاية أو من يعيشون بشكل مستقل، وعلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من آثار الجائحة، بما فيها تزايد العزلة الاجتماعية؛

(ج) أن تكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في جميع التدابير التي تمسهم، بما في ذلك التدابير الرامية إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 وآثارها، والتدابير المتخذة خلال فترة التعافي.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

28 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار وجود نظام اتخاذ القرار بالوكالة، بسبب عدم اتخاذ تدابير لإلغاء الأحكام التمييزية الواردة في القانون المدني ( 2017 ) (المواد من 21 إلى 24 ومن 28 إلى 31 ) التي تُجيز حرمان البالغين من أهليتهم القانونية أو تقييدها على أساس "عدم قدرتهم على تمييز سلوكهم".

29 - توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بأن تقوم بما يلي، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون:

(أ) أن تعترف بالطابع التمييزي لنظام اتخاذ القرار بالوكالة وتلغي جميع الأحكام التي تجيز تقييد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس عاهاتهم؛

(ب) أن تعتمد آلية تمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن عاهتهم، من استعادة أهليتهم القانونية الكاملة؛

(ج) أن تضع وتنفذ إطاراً متسقاً على الصعيد الوطني للدعم في اتخاذ القرار يحترم إرادة الأشخاص ذوي الإعاقة ورغبتهم واختياراتهم الفردية، وذلك بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وبمشاركتهم الفعلية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

30 - تلاحظ اللجنة بقلق الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الفكرية و/أو النفسية - الاجتماعية والأشخاص ذوو العاهات السمعية، في نظام العدالة بسبب عدم توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية، وعدم مراعاة معايير إمكانية الوصول في المعلومات والاتصالات في سياق الإجراءات القانونية، وعدم إمكانية الوصول إلى المباني.

31 - تشير اللجنة إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، الصادرة في عام 2020، وإلى الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) تنفيذ الآراء التوجيهية الصادرة في عام 2014 عن المحكمة الشعبية العليا بشأن التشجيع الشامل لإنشاء مراكز خدمات التقاضي في المحاكم الشعبية، لضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء للأشخاص ذوي الإعاقة، بوسائل منها توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص الأميين ذوي العاهات السمعية والتفاوض مع من يطلبون توفير ترتيبات تيسيرية، مثل إتاحة الوثائق بطريقة براي والصيغة السهلة القراءة والفهم، واستنساخ نصوص ما هو مسموع ومرئي وتوفير مترجمي لغة الإشارة الطبيعية في المحاكم؛

(ب) تعزيز برامج تطوير الكفاءات المهنية للقضاة وغيرهم من الموظفين القضائيين والمهنيين الإداريين وغيرهم من الموظفين الحكوميين المعنيين فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية ونموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان وتنفيذها في إطار القانون المحلي.

حرية الشخص وأمنه الشخصي (المادة 14)

32 - تلاحظ اللجنة بقلق الأحكام التمييزية الواردة في قانون الصحة العقلية لعام 2012 ، التي تجيز سلب الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الا جتماعية حريتهم تعسفاً، والإيداع القسري في مؤسسات الرعاية، والعلاج النفسي من دون موافقة الشخص المعني، على أساس المسؤولية الأسرية وتقييمات طبية وتشخيصات مثل "الاضطراب النفسي الحاد". كما يساور اللجنة القلق إزاء تقارير عن احتجاز أشخاص ذوي إعاقة من الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في مراكز التعليم والتدريب المهنييْن من دون أي دعم لضمان سلامتهم وتلبية كل احتياجاتهم المتصلة بالإعاقة.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تحيط علماً بالمبادئ التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن، التي اعتمدتها اللجنة في عام 2015 ( ) ، وأن تلغي الأحكام والممارسات التي تجيز سلب البالغين والأطفال ذوي الإعاقة حريتهم على أساس العاهة الفعلية أو المتصورة؛

(ب) أن تراجع وتلغي جميع الأحكام القانونية التمييزية التي تضفي الشرعية على العلاج القسري للأشخاص وسلبهم حريتهم على أساس إعاقتهم النفسية - الا جتماعية وخطورتهم المتصورة، وأن تكفل المواضبة في الاستناد في أي علاج إلى الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص المعني؛

(ج) أن تتخذ إجراءات فورية للإفراج عن الأشخاص ذوي الإعاقة من الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى المحتجزين في مراكز التعليم والتدريب المهنييْن، وأن تضمن الاستجابة فوراً لكل الاحتياجات المتصلة بالإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون قيد الاحتجاز.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

34 - تلاحظ اللجنة بقلق استخدام الإجراءات والعلاجات الطبية القسرية، والقيود الكيميائية والمادية والميكانيكية ، والعزل والفصل في السجون ومرافق الرعاية الداخلية ومؤسسات الطب النفسي. ويساورها القلق كذلك إزاء تقارير شتى عن ادعاءات استخدام تدابير قسرية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في المؤسسات، ولا سيما تكبيل الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية و/أو النفسية - الا جتماعية.

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنفذ أحكام قانون الصحة العقلية لعام 2012 التي تحظر إجراء التجارب الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة دون موافقتهم المستنيرة، وأن تمنع كذلك أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية الداخلية ومؤسسات الطب النفسي، وأن تضمن للضحايا إمكانية اللجوء إلى القضاء وسبل جبر الضرر، بطرق منها وضع إجراء للشكاوى يستوفي معايير إمكانية الوصول؛

(ب) أن تحظر صراحةً، في القانون والممارسة، استخدام العقوبة البدنية في جميع الحالات.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

36 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تقارير عما يتعرض له من العنف وسوء المعاملة الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف العائلي والاتجار والزواج القسري؛

(ب) عدم وجود قاعدة أدلة دقيقة وبيانات شاملة عن مدى تعرض جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف العائلي والاتجار والزواج القسري، للاستغلال والعنف وسوء المعاملة؛

(ج) عدم وجود تدابير فعالة لكفالة جبر الضرر لضحايا العنف، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مثل التعويض وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للاستغلال والعنف وسوء المعاملة، بما في ذلك ما يلي:

(أ) أن ترصد بشكل منهجي حالات تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف العائلي والاتجار والزواج القسري، للاستغلال والعنف وسوء المعاملة، وأن تجمع بيانات بشأنها مصنفة بحسب الموقع، وذلك تماشياً مع التوصية التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) ، بعد نظرها في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للصين؛

(ب) أن تعزز تدابير منع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) أن تكفل استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من آليات سرية للإبلاغ عن تعرضهم للعنف؛ والتحقيق فوراً في حالات الاستغلال والعنف والإيذاء المبلغ عنها؛ ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛ وتوفير حلول مناسبة لضحايا سوء المعاملة، مثل سبل جبر الضرر والتعويض المناسب، بما في ذلك مراكز الإيواء المستوفية لمعايير إمكانية الوصول، والدعم المراعي لنوع الجنس والسن من أجل التعافي البدني والنفسي، وإعادة التأهيل؛

(د) أن تنقح قانون حماية حقوق المرأة ومصالحها لتضمينه منظور الإعاقة ولمعالجة مخاطر العنف الجنساني المحددة والحواجز التي تَحول دون حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة على الحماية.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

38 - يساور اللجنة القلق إزاء الاستثناءات القانونية من الموافقة الحرة والمستنيرة على الإيداع الإلزامي في المستشفيات وعلى العمليات الطبية.

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي الاستثناءات القانونية المتعلقة بشرط الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على العمليات الطبية، بما في ذلك الإيداع في المستشفيات، وبأن تكفل التقيد بشرط الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

40 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) إيداع البالغين والأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الفكرية و/أو النفسية - الاجتماعية والأشخاص المتوحدون، في مؤسسات الرعاية؛

(ب) عدم وجود استراتيجية للاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل داخل المجتمع، بما في ذلك تطوير خدمات الدعم المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص الموارد التقنية والمالية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مستويات عالية من الدعم.

41 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 5(2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع وإلى مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، التي اعتمدتها في عام 2022، توصي الدولةَ الطرف بأن تضع، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، خطة عمل ترمي، على سبيل الأولوية، إلى إنهاء ممارسة إيداع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، بما فيها مخيمات أو قرى المصابين بالجذام، تشمل تدابير لمنع نقلهم بين المؤسسات، وأطراً زمنية محددة، وموارد بشرية وتقنية ومالية، ومسؤوليات واضحة فيما يتعلق بالتنفيذ والرصد المستقل.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

42 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم إتاحة إمكانية الوصول إلى خدمات وسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما للأشخاص ذوي العاهات البصرية.

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بالنسخة 2 - 1 من المبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الشابكة وأن تتخذ التدابير المناسبة من أجل ما يلي:

(أ) الاعتراف بلغة الإشارة الصينية على المستوى الدستوري، وتشجيع تعلُّم لغات الإشارة (لغة الإشارة الصينية ولغة الإشارة الطبيعية) واستخدامها في جميع مجالات الحياة؛ وضمان توافر مترجمين مؤهلين للغة الإشارة؛ وكفالة التشاور والتعاون الوثيقيْن مع فئة الصم، وبخاصة في المدارس والجامعات؛

(ب) تخصيص التمويل الكافي لتطوير وترويج واستخدام أشكال الاتصال الميسرة، مثل طريقة براي، والترجمة للصم المكفوفين، ولغة الإشارة، والصيغة السهلة القراءة والفهم، واللغة المبسطة، والوصف السمعي، واستنساخ محتوى الفيديوهات، والعروض النصية، وأساليب التواصل عن طريق اللمس، والوسائل المعززة والبديلة.

44 - ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء تقارير عن استمرار تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للضغط والرقابة بسبب عملهم في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وللانتقام ، بسبب تعاونهم على وجه الخصوص مع الأمم المتحدة.

45 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في حرية التعبير والرأي، التي تشمل حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، بما في ذلك في سياق تعاونهم مع الأمم المتحدة.

احترام الخصوصية (المادة 22)

46 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن التدابير المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصياتهم ولحماية خصوصية البيانات والسجلات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة من التدخل التعسفي أو غير القانوني، بما في ذلك نظام تسجيل الأشخاص ذوي "الاضطرابات العقلية"، وبشأن سبل الانتصاف المتاحة في حالة حدوث انتهاكات للحق في الخصوصية.

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الحماية الشاملة في جميع أنحاء إقليمها لخصوصية البيانات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قوانين حماية البيانات، وذلك بطرق منها كفالة الحق في مباشرة الإجراءات القانونية والاستفادة من سبل الانتصاف.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

48 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تدابير لدعم الوالدين ذوي الإعاقة في الاضطلاع بمسؤوليات الوالدين، ولمنع فصل الأطفال عن والديهم على أساس إعاقة الوالدين أو الطفل، ولضمان توفير الرعاية البديلة في كنف الأسرة الممتدة أو أسرة بديلة عوض الإيداع في مؤسسات الرعاية؛

(ب) عدم وجود خدمات منزلية ومجتمعية للأسر التي تضم فرداً ذا إعاقة، ولا سيما الأسر التي لديها أطفال متوحدون وأطفال يحتاجون إلى مستويات أعلى من الدعم، وبخاصة في المناطق الريفية.

49 - تشير اللجنة إلى بيانها المشترك مع لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتوصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) أن تنفذ أحكام الخطة الوطنية للسكان والتنمية (2016-2030)، مع إعطاء الأولوية لزيادة الدعم المقدم لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز خدمات دعم التعليم المنزلي للأطفال ذوي الإعاقة في التعلم، وأن توفر الدعم الأسري المنظم والمهني وخدمات الإحالة اللازمة للأطفال ذوي الإعاقة، وأن تعزز مسؤوليات الوالدين باعتبارهما الوصيين الرئيسيين على الأطفال؛

(ب) أن تكفل توافر الخدمات المنزلية والمجتمعية وإمكانية الاستفادة منها للأسر التي تضم فرداً ذا إعاقة في جميع أنحاء إقليمها؛

(ج) أن توفر خدمات دعم محددة للوالدين ذوي الإعاقة، وتحظر فصل الأطفال عن والديهم على أساس إعاقة الطفل أو أحد الوالدين أو كليهما، وتضمن توفير الرعاية البديلة حصراً في كنف الأسرة الممتدة أو أسرة بديلة عوض الإيداع في مؤسسات الرعاية.

التعليم (المادة 24)

50 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) لا يزال عدد الأطفال المسجلين في نظام التعليم القائم على الفصل مرتفعاً، ويوجد في المدارس العادية، ولا سيما في المناطق الريفية، نقص في الموارد اللازمة لدعم التعليم الشامل للجميع، بما في ذلك نقص خدمات ترجمة لغة الإشارة والترتيبات التيسيرية المعقولة، والمدرسين المؤهلين المتخصصين في التعليم الشامل للجميع؛

(ب) تقتضي الأنظمة المحدثة لعام 2017 المتعلقة بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة أن تقيِّم قدرات الأطفال ذوي الإعاقة لجنةُ الخبراء شبه الحكومية المعنية بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تسجل الأطفال في المدارس تبعاً لحالتهم البدنية و"قدرتهم" على التعلُّم في المدارس العادية والاندماج فيها.

51 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع وإلى الغايتين 4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تسن تشريعات تتضمن حقاً واجب الإنفاذ في التعليم الشامل للجميع وأن تضع خطة عمل شاملة لإعمال حق جميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة الفكرية و/أو النفسية - الا جتماعية، في التعليم العالي الجودة الشامل للجميع، مع وضع أهداف وأطر زمنية وميزانيات محددة ونقل الموارد من المدارس الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ووضع مناهج تعليمية شاملة للجميع؛

(ب) أن تنقح أنظمتها المتعلقة بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بغرض إلغاء جميع الأحكام التمييزية المتعلقة بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة وتضمنها أحكاماً تنص صراحة على التعليم الجيد النوعية الشامل للجميع لضمان عدم استبعاد أي طفل ذي إعاقة من نظام التعليم العام على أساس العاهة.

الصحّة (المادة 25)

52 - تأسف اللجنة لنقص المعلومات المقدمة عن التدابير المتخذة لتنفيذ ملاحظاتها الختامية وتوصياتها السابقة ( ) ، ولا سيما لضمان احترام استقلال الأفراد وخياراتهم وكرامتهم وخصوصيتهم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وإزاء عدم تقيد المهنيين الصحيين بشرط الموافقة الحرة والمستنيرة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

53 - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها الصلات القائمة بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توافر مرافق وخدمات ومعدات الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء إقليمها، مع التركيز بوجه خاص على الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛ وكفالة إمكانية الوصول إلى المعلومات والاتصالات لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار العلاج العام في نظام الرعاية الصحية؛

(ب) إدماج نهج قائم على حقوق الإنسان لمعالجة مسألة الإعاقة في المناهج التدريبية لجميع المهنيين الصحيين.

العمل والعمالة (المادة 27)

54 - تلاحظ اللجنة بقلق ممارسة توظيف أشخاص صغار الحجم واستخدامهم في المنتزه الترفيهي "مملكة الأشخاص الصغار الحجم"، في ظروف عمل غير صحية تعزز الصور النمطية الضارة يتعرض الأشخاص المعنيون في ظلِّها للسخرية ويتلقون أجوراً أدنى عن العمل المتساوي القيمة. وبعد تلقي اللجنة تقارير عن عدم استفادة الأشخاص الصغار الحجم فعلياً من البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني وخدمات التوظيف والتدريب المستمر، يساورها القلق كذلك لأن "مملكة الأشخاص الصغار الحجم"، وإن كانت بيئة عمل قائمة على الفصل، أصبحت، بحكم الواقع، فرصة العمل الحقيقية الوحيدة المتاحة للأشخاص الصغار الحجم. ويشكل ذلك انتهاكاً لحقهم في اختيار مجال عملهم بحرية ولحقهم في ظروف عمل عادلة ومواتية.

55 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 8(2022) بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة، توصي الدولةَ الطرف باتخاذ تدابير لإزالة بيئات العمل القائمة على الفصل ولتيسير وتعزيز إمكانية استفادة الأشخاص الصغار الحجم من فرص عمل جديدة، من خلال ما يلي:

(أ) تشجيع التعليم الشامل للجميع، وتعزيز فرص استفادة الأشخاص الصغار الحجم من برامج التوجيه التقني والمهني والتدريب المستمر وخدمات التوظيف؛

(ب) توفير فرص العمل في القطاع العام للأشخاص الصغار الحجم؛

(ج) تخصيص الموارد لحملات التوعية الواسعة النطاق والمحددة الأهداف لتعزيز احترام كرامة الأشخاص الصغار الحجم والاعتراف بقدراتهم ومساهماتهم في مجال العمل.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

56 - تلاحظ اللجنة بقلق نقص المعلومات المقدمة بشأن ما يلي:

(أ) مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الا جتماعية و/أو الفكرية، على قدم المساواة مع الآخرين، في عمليات التصويت والانتخابات، بوسائل منها ضمان وجود إجراءات للتصويت بالاقتراع السري تستوفي كامل معايير إمكانية الوصول من أجل المشاركة من دون أي خوف في الانتخابات والاستفتاءات العامة؛

(ب) ما إذا كان بإمكان منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعمل بشكل مستقل عن الاتحاد الصيني للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من التمويل وتقديم الخدمات وإسداء المشورة بشأن القوانين والسياسات ذات الصلة والمساهمة في عمل الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

57 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعدل أحكام القوانين أو السياسات التي تقيد حق أيٍّ من الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت والترشح للانتخابات وتقلد المناصب العامة، وأن تعزز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية وفي عمليات صنع القرار العام على جميع المستويات، بوسائل منها اتخاذ إجراءات إيجابية؛

(ب) أن تقدم الدعم إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل بشكل مستقل عن الاتحاد الصيني للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تشجع مشاركتها في جميع عمليات صنع القرار التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تماشياً مع الرأي الصادر في عام 2016 بشأن إصلاح نظام إدارة المنظمات الاجتماعية وتعزيز التنمية الصحية والمنظمة جيداً للمنظمات الاجتماعية.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

58 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم تقديم بيانات إحصائية، مصنفة بحسب المقاطعة أو المنطقة والأصل الإثني ، عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن ظروفهم المعيشية والمساعدة والخدمات التي يتلقونها في الدولة الطرف، وعدم استخدام هذه البيانات والإحصاءات لوضع وتنفيذ سياسات ترمي إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية.

59 - تشير اللجنة إلى استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالإعاقة وتوصي الدولة الطرف بوضع نظم لجمع البيانات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، تكفل تصنيف البيانات بحسب مجموعة من العوامل، مثل السن، ونوع الجنس، والميل الجنسي والهوية الجنسانية، ومكان الإقامة، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والأصل الإثني. وينبغي أن تشمل هذه النظم جميع مجالات الحياة وأن تتضمن معلومات عن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تشجع، بالتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة، مشاريع البحوث التشاركية بشأن المسائل المتعلقة بهم.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

60 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) نقص المعلومات المقدمة بشأن فعالية اللجنة العاملة المعنية بالإعاقة التابعة لمجلس الدولة في تعميم مراعاة أحكام الاتفاقية في كل القطاعات وعلى جميع مستويات الحكم؛

(ب) عدم وجود آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية؛

(ج) عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم فعلياً في رصد تنفيذ الاتفاقية.

61 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة المبادئ التوجيهية بشأن آليات الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) وبما يلي:

(أ) أن تنشئ، تماشياً مع الالتزام الذي قطعته في عام 2018 في سياق الاستعراض الدوري الشامل، آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، تعمل وفق إطار زمني محدد وتضم آلية خاصة لرصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) أن تعزز اللجنةَ العاملة المعنية بالإعاقة التابعة لمجلس الدولة، المسؤولة عن تنسيق تنفيذ الاتفاقية؛ وأن تبني قدرات جهات التنسيق فيما يتعلق بتعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل القطاعات وعلى جميع مستويات الحكم؛ وأن تعزز ولاياتها المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية؛

(ج) أن تكفل الإشراك الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة وكل المنظمات التي تمثلهم، بما فيها تلك التي تعمل بشكل مستقل عن الاتحاد الصيني للأشخاص ذوي الإعاقة، في رصد تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك خلال جائحة كوفيد-19.

رابعاً- هونغ كونغ، الصين

ألف- الجوانب الإيجابية

62 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد هونغ كونغ، الصين، تشريعات وسياسات عامة وبروتوكولات ومبادئ توجيهية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المكرسة في الاتفاقية. وتحيط علماً، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) تعديل دليل تصميم المباني الخالية من الحواجز (نسخة عام 2021 ) ليشمل، في جملة أحكام أخرى، تزويد مداخل المباني التي يستخدمها عموم الناس بأبواب أوتوماتيكية؛ ومصاعدها بنظم الإنظار المرئية الخاصة بحالة الطوارئ؛ ومراحيضها الميسرة الاستخدام بإشارات مرئية ومسموعة؛ وأرضياتها بممرات إرشادية ناتئة محسوسة، من المدخل الرئيسي حتى موضع المصعد، والدرج، وأقرب مرحاض ميسر الاستخدام، ومكتب الاستعلامات أو الخدمات العامة، وبخريطة المبنى بطريقة براي والخط الملموس؛

(ب) وضع ترتيبات طوعية، في آذار/مارس 2020 ، لتركيب نظام إنذار مرئي مجاني خاص بالحرائق داخل الشقق المستأجرة في إطار نظام السكن الاجتماعي التي يقطنها أشخاص ذوو عاهات سمعية؛

(ج) إصدار الدليل التوجيهي العملي بشأن توفير خدمات مصرفية خالية من العوائق، في آذار/مارس 2018 ؛ والدليل التوجيهي بشأن توفير الخدمات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية، في كانون الأول/ديسمبر 2020 ؛ والدليل التوجيهي بشأن الخدمات المصرفية للأشخاص ذوي الخرف، في كانون الأول/ديسمبر 2021 ؛

(د) إطلاق البرنامج التجريبي للحافلات العامة الخفيفة المنخفضة الأرضية التي يمكن لمستعملي الكراسي المتحركة استخدامها، في كانون الثاني/يناير 2018 ؛

(ه) تخصيص 5 , 75 ملايير دولار من دولارات هونغ كونغ، في عام 2012 ، لبرنامج تعميم إمكانية الوصول.

باء- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

63 - إن اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، تشعر بالقلق إزاء عدم اعتماد مفهوم منسق للإعاقة في القوانين والسياسات، وتلاحظ بقلق أن معايير الاستحقاق في نظام بدَل الإعاقة لا تزال تعتمد حصراً على النموذج الطبي للإعاقة، رغم تنقيح الورقة السياساتية ذات الصلة في عام 2019 . وعلاوةً على ذلك، تأسف اللجنة لاستخدام هونغ كونغ، الصين، عبارات تحط من شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل "المعوق عقلياً" و"المضطرب عقلياً" و"العاجز عقلياً"، في مختلف القوانين والسياسات.

64 - تكرر اللجنة توصياتها لهونغ كونغ، الصين، بمواءمة معايير الاستحقاق في نظام بدَل الإعاقة مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، وباعتماد مفهوم موحد للإعاقة في جميع المجالات المهنية والقانونية يتماشى مع غرض الاتفاقية ومبادئها ويشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة. كما توصيها اللجنة بكفالة منع استخدام أي عبارة تحقيرية للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع التشريعات والوثائق العامة والخطاب العام.

2- حقوق محددة (المواد 5-30)

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

65 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم إدراج الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في خطط واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث من أجل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، وكذلك عدم كفاية التدابير المتخذة لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة هذه الخطط والاستراتيجيات ، بما في ذلك في عمليات صنع القرار خلال مرحلة التصدي لجائحة كوفيد- 19 وآثارها وخلال فترة التعافي.

66 - توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تقوم بما يلي، عملاً بالتوجيهات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن كوفيد-19 وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبموجز سياسات الأمم المتحدة بشأن التصدي لجائحة كوفيد-19 على نحو يراعي منظور الإعاقة، وتماشياً مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 ومع اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وبالمشاركة الفعلية للمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة:

(أ) أن تعطي الأولوية لتقديم المساعدة الطارئة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز الجهود الرامية إلى تلبية متطلبات جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، بما في ذلك إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بحالات الطوارئ وإرسال إشارات الإنذار من خلال وسائل بديلة للاتصال والمعلومات؛

(ب) أن تعمم مراعاة منظور الإعاقة في خطط التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها، مع التركيز بوجه خاص على ضمان المساواة في الاستفادة من نظم الرعاية الصحية العادية للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من لا يزالون منهم في مؤسسات الرعاية أو من يعيشون بشكل مستقل، وعلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من آثار الجائحة، بما فيها تزايد العزلة الاجتماعية؛

(ج) أن تكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في جميع التدابير التي تمسهم، بما في ذلك التدابير الرامية إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 وآثارها، والتدابير المتخذة خلال فترة التعافي.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

67 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء اللوائح التنظيمية لقانون الصحة العقلية وإزاء أوامر الوصاية التي قد يترتب عليها اتخاذ قرارات بتجريد البالغين ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية وفرض الوصاية عليهم، تحرمهم من الحق في ممارسة أهليتهم القانونية، بما في ذلك الحق في المشاركة في الحياة الاجتماعية والحق في الزواج وتكوين أسرة. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص إزاء تقارير عن تأثر النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية و/أو النفسية - الا جتماعية على نحو غير متناسب بنظم اتخاذ القرار بالوكالة.

68 - توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بالقيام بما يلي، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 1(2014):

(أ) أن تعتمد قوانين وسياسات للاستعاضة عن نظام اتخاذ القرار بالوكالة بآليات للدعم في اتخاذ القرار تحترم استقلال الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم ورغبتهم، وأن تكفل مشاركة النساء ذوات الإعاقة فعلياً في صياغة القوانين والسياسات لإثرائها؛

(ب) أن تراجع جميع التشريعات بغرض إلغاء كل القيود المفروضة على ممارسة الحقوق بسبب إعلان عدم الأهلية القانونية أو بسبب الإعاقة؛

(ج) أن توفر للسلطات، بما فيها وكالات إنفاذ القانون والمحاكم، التدريب بشأن شروط كفالة الحق في الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

69 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لوحشية الشرطة أثناء المظاهرات العامة، وللتوقيف والاحتجاز التعسفيين في أعقاب المظاهرات العامة، ولسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الحرمان من العلاج الطبي العاجل. ويساورها القلق إزاء عدم وجود معلومات عن الإجراءات القائمة لمباشرة تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بمشاركتهم في المظاهرات العامة وإزاء عدم وجود ضمانات فعالة وعقوبات في هذا الصدد.

70 - توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في ادعاءات وحشية الشرطة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين شاركوا في المظاهرات العامة، وبضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين انتُهكت حقوقهم عقب مشاركتهم في المظاهرات العامة على الدعم والتعويض الكافييْن، بما في ذلك رد الاعتبار.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

71 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية خدمات الدعم المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المساعدة الشخصية، وإزاء نقص الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مستويات عالية من الدعم.

72 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 5(2017) ومبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، توصي هونغ كونغ، الصين، بأن تضع، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة، خطة عمل ترمي، على سبيل الأولوية، إلى إنهاء ممارسة إيداع أيٍّ من الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، وإلى دعم الانتقال من المؤسسات إلى الحياة داخل المجتمع، تشمل أطراً زمنية محددة وموارد بشرية وتقنية ومالية ومسؤوليات واضحة فيما يتعلق بالتنفيذ والرصد المستقل.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

73 - تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء تقارير عن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لأعمال انتقامية وضغط مستمر بسبب عملهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تلاحظ اللجنة بقلق استخدام قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان باعتبارهم "عملاء أجانب" واتهامهم بممارسة الإرهاب والتحريض على الفتنة، ولتقييد إمكانية حصول منظمات حقوق الإنسان على التمويل الأجنبي، ولتقييد وقمع الأنشطة المشروعة لهذه المنظمات، بما فيها منظمات النساء ذوات الإعاقة.

74 - تحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على ما يلي:

(أ) أن تعجل بإلغاء قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وتُخضعه لمراجعة مستقلة لضمان تواؤمه مع معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي؛

(ب) أن تتخذ إجراءات فورية للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان ذوي الإعاقة الذين سُلبوا حريتهم تعسفاً بتهمة الإرهاب وتقويض الأمن القومي؛

(ج) أن تعتمد تدابير لضمان عمل منظمات حقوق الإنسان، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في بيئة آمنة وإمكانية التماسها التمويل من مصادر أجنبية أو دولية وتلقيه واستخدامه من دون عوائق لا مبرر لها.

الصحّة (المادة 25)

75 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة المبلغ عنها في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من الاكتراب التالي للصدمة والقلق والاكتئاب، وإزاء ارتفاع معدل الانتحار بين الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود استراتيجية شاملة وطويلة الأجل في مجال الصحة العقلية لمعالجة هذا الوضع.

76 - توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بتخصيص التمويل الكافي لوضع خطة متعددة السنوات للرعاية في مجال الصحة العقلية تشمل استحداث خدمات وآليات للدعم في هذا المجال قائمة على حقوق الإنسان على صعيد المجتمعات المحلية في جميع أنحاء هونغ كونغ، الصين.

3- التزامات محددة (المواد 31-33)

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

77 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم فعلياً في رصد تنفيذ الاتفاقية.

78 - توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بمراعاة المبادئ التوجيهية بشأن آليات الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يلي:

(أ) إنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان ذات ولاية واسعة النطاق تمتثل بشكل تام لمبادئ باريس؛

(ب) كفالة الإشراك الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة وكل المنظمات التي تمثلهم في رصد تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك خلال جائحة كوفيد-19.

خامساً- ماكاو، الصين

ألف- الجوانب الإيجابية

79 - تثني اللجنة على ماكاو، الصين، لاعتمادها ما يلي:

(أ) الخطة العشرية السنوات لبرنامج إعادة التأهيل ( 2016 - 2025 )؛

(ب) القانون رقم 8 / 2018 بشأن المزايا المالية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) القانون رقم 9 / 2011 بشأن نظام الإعانات وخدمات الرعاية الصحية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) البرنامج التجريبي لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في اقتناء الأجهزة المساعدة، الذي أُطلق في عام 2018 ، والبرنامج التجريبي لاقتناء الأجهزة المساعدة والمعدات المنزلية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أُطلق في عام 2021 .

باء- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

80 - تلاحظ اللجنة بقلق أن النموذج الطبي للإعاقة لا يزال سائداً في ماكاو، الصين، بما في ذلك في إطار نظامها لتقييم الإعاقة وفيما يتعلق بمعايير الأهلية للاستفادة من الخدمات الضرورية وتدابير الدعم، حيث يجري على أساس هذا النموذج تقييم قدرة الشخص على العيش بشكل مستقل وعلى "الاعتناء بنفسه".

81 - تحث اللجنة ماكاو، الصين، على إعادة توجيه نظمها لتقييم الإعاقة بالاستعاضة عن عناصر النموذج الطبي للإعاقة بمبادئ نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان واستحداث نظم لتقييم الحواجز التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى القوانين والبيئة المادية وتوفير ما يلزم من الدعم والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز قدرتهم على العيش المستقل واندماجهم الكامل في المجتمع.

2- حقوق محددة (المواد 5-30)

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

82 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء نظامي "المنع" و"التجريد " ( ) وإزاء تعيين أوصياء على من يتقرر إخضاعهم لنظام "المنع" أو نظام "التجريد"، مما يحرمهم من الحق في ممارسة أهليتهم القانونية، بما في ذلك الحق في المشاركة في الحياة الاجتماعية والحق في الزواج وتكوين أسرة.

83 - توصي اللجنة ماكاو، الصين، بالقيام بما يلي، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 1(2014):

(أ) أن تعتمد قوانين وسياسات للاستعاضة عن نظام اتخاذ القرار بالوكالة بآليات للدعم في اتخاذ القرار تحترم استقلال الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم ورغبتهم؛

(ب) أن تراجع جميع التشريعات بغرض إلغاء كل القيود المفروضة على ممارسة الحقوق بسبب إعلان عدم الأهلية القانونية أو بسبب الإعاقة؛

(ج) أن توفر للسلطات، بما فيها وكالات إنفاذ القانون والمحاكم، التدريب بشأن شروط كفالة الحق في الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

84 - يساور اللجنة القلق إزاء الاستثناءات القانونية من الموافقة الحرة والمستنيرة على الإيداع الإلزامي في المستشفيات وعلى العمليات الطبية.

85 - توصي اللجنة ماكاو، الصين، بأن تلغي الاستثناءات القانونية المتعلقة بشرط الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على العمليات الطبية، بما في ذلك الإيداع في المستشفيات، وبأن تكفل التقيد بشرط الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

86 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود القانونية الواردة في القانون المدني التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة، الخاضعين لنظام اتخاذ القرار بالوكالة، من حقهم في الزواج والحياة الأسرية.

87 - توصي اللجنة ماكاو، الصين، بأن تلغي جميع القيود القانونية التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج والحياة الأسرية بسبب عاهتهم، وبأن تكفل تمتعهم بحقوقهم المتعلقة بالزواج والأسرة والأبوة على قدم المساواة مع الآخرين.

3- التزامات محددة (المواد 31-33)

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

88 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم فعلياً في رصد تنفيذ الاتفاقية.

89 - توصي اللجنة ماكاو، الصين، بمراعاة المبادئ التوجيهية بشأن آليات الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يلي:

(أ) إنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان ذات ولاية واسعة النطاق تمتثل بشكل تام لمبادئ باريس؛

(ب) كفالة الإشراك الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة وكل المنظمات التي تمثلهم في رصد تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك خلال جائحة كوفيد-19.

سادساً- المتابعة

نشر المعلومات

90 - تشدد اللجنة على أهمية كل التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي ينبغي اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 20 ، بشأن التحول من النموذج الطبي للإعاقة إلى نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛ وفي الفقرة 31 ، بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء؛ وفي الفقرة 41 ، بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع.

91 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفِّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم وممارسي المهن الطبية وموظفي الجهاز القضائي ومزاولي المهن القانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

92 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

93 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، بما في ذلك الصيغة السهلة القراءة والفهم، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

94 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس بحلول 7 أيلول/سبتمبر 2026 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسّط لتقديم التقارير، الذي تعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدّد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.