الأمم المتحدة

CRPD/C/CHN-MAC/1

Distr.: General

8 February 2010

Arabic

Original: Chinese and English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية

إضافة

ماكاو، الصين * **

[ 30 آب/أغسطس 2010 ]

أولاً - مقدمة

1- يتضمن هذا الجزء الثالث من هذا التقرير الأولي المقدم من جمهورية الصين الشعبية بموجب المادة 35(1) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الاتفاقية) معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (منطقة ماكاو) التابعة لها.

2- في 1 آب/أغسطس 2008، قامت الصين لدى إيداع صك تصديقها بإبلاغ الوديع بأن الاتفاقية ستنطبق على منطقة ماكاو دون إبداء أي تحفظ أو الإدلاء بإعلان فيما يتعلق بهذه المنطقة. ومن ثم، فوفقاً للمادة 45(2) من الاتفاقية، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للصين، بما فيها منطقة ماكاو، في 31 آب/أغسطس 2008. وهكذا، يشمل هذا الجزء من التقرير الفترة من دخول الاتفاقية حيز النفاذ إلى أيار/مايو 2010؛ غير أن البيانات الإحصائية ستقدَّم، متى تسنى ذلك، عن فترة السنوات الأربع الأخيرة.

3- وأعد هذا الجزء من التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD/C/2/3، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير (HRI/GEN/2/Rev.6، 3 حزيران/يونيه 2009) استناداً إلى المعلومات المقدمة من الإدارات الحكومية في منطقة ماكاو فضلا عن الكيانات المختصة الأخرى في المنطقة، مثل اللجان المعنية بحقوق إنسان خاصة، ولا سيما لجنة شؤون إعادة التأهيل، والمنظمات غير الحكومية المشاركة في تنفيذ الاتفاقية.

4- ويشار، متى كان ذلك ملائماً، إلى الجوانب الهامة من الجزأين ذوي الصلة فيما يتعلق بمنطقة ماكاو من التقارير الأخيرة المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان والجزء الثالث من الوثيقة الأساسية للصين (HRI/CORE/1/Add.21/Rev.3)، بصيغتها المعدلة مؤخراً، التي تظل محتوياتها دون تغيير ما لم تقدَّم ملاحظات مختلفة معه في هذا التقرير.

5- وفيما يتعلق بالوضع القانوني للاتفاقية في منطقة ماكاو، ينبغي التذكير بأن النظام القانوني للمنطقة هو نظام القانون المدني. ويشكل القانون الدولي والقانون المحلي الساريان جزءاً من ذات النظام القانوني العام الساري في نفس الوقت . وبمجرد نشر معاهدة دولية في الجريدة الرسمية لمنطقة ماكاو، تصبح هذه المعاهدة تلقائياً جزءاً من النظام القانوني للمنطقة. وفي حالة وجود تعارض، تكون الغلبة للقانون الدولي الواجب التطبيق على القانون العام. ويمكن الاحتجاج به أمام أي سلطات قضائية وإدارية بنفس الطريقة تماماً التي تُنفَّذ بها القوانين الأخرى . وسبل الانتصاف المتاحة، قضائية أكانت أم شبه قضائية أم غير قضائية، واحدة.

6- وقد نُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية لمنطقة ماكاو، السلسلة الثانية، العدد 9، يوم 6 آذار/مارس 2009، بنصها الصيني ذي الحجية، بالاقتران مع ترجمتها البرتغالية، أي بكلتا اللغتين الرسميتين للمنطقة.

ثانياً - تنفيذ الأحكام العامة للاتفاقية (المواد 1-4)

ألف - الحماية الدستورية الخاصة

7- تصان الحقوق والحريات الأساسية على أعلى مستوى بموجب القانون الأساسي لمنطقة ماكاو الذي له قيمة دستورية، ولا يمكن لأي قانون آخر لمنطقة ماكاو أن يخالفه. كما أن القانون الأساسي يعترف صراحةً بالحاجة إلى توفير الحماية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بأسلوب يتيح تمييزاً إيجابياً فيما يتصل بهم. وبالفعل، فإن حرمة كرامة الإنسان متأصلة في الجملة الأولى من المادة 30، وإلى جانب المادة 25 التي تكفل الحقين في المساواة وعدم التمييز، فإن الفقرة 3 من المادة 38 تنص صراحة على "(...) ضرورة رعاية المعوقين وحمايتهم في منطقة ماكاو" .

باء - الحماية بموجب القانون العام

1- نظام الحماية

8- تعتبر الحقوق الأساسية أيضاً مبادئ عامة للقانون يرتكز عليها النظام القانوني لمنطقة ماكاو بأسره.

9- وعلاوة على ذلك، تحدد الحقوق الأساسية التي لا تنفصل عن الجوانب الشخصية وكذلك الحقوق "الشخصية" من خلال القانون المدني. وهذه الحقوق المعترف بها لجميع الأشخاص الطبيعيين دون تمييز بوصفها قاعدة عامة لا يمكن التخلي عنها (القيود الطوعية على الحقوق التي لا يمكن التفريط فيها باطلة وكأنها لم تكن) وبعضها غير قابل للتصرف، تخضع لحماية تكميلية خاصة لا تقتصر على انتهاكها الفعلي والتي تشمل التهديد بانتهاكها. وهي ملزمة لجميع السلطات، ويمكن الاحتجاج بها مباشرة (المواد من 63 إلى 82 من القانون المدني لماكاو).

10- وعلى مستوى القانون العام، تُكفل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القوانين، عامةً كانت أم خاصة. ولا يوجد نظام انتصاف منفصل ينطبق في حد ذاته على الأشخاص ذوي الإعاقة عندما تُنتهك حقوقهم. فيجوز لأي شخص يرى أن حقوقه انتُهكت أن يرفع المسألة إلى الجمعية التشريعية أو إلى ديوان المظالم من خلال التماس أو شكوى، أو أمام سلطة إدارية أو محكمة من خلال دعوى إدارية أو مدنية أو جنائية أو فيما يتصل بهذه الدعوى.

2- السياسة العامة والتعاريف

11- في سياق الحماية، يكتسي المرسوم بقانون 33/99/م الصادر في 19 تموز/ يوليه أهمية خاصة حيث إنه يحدد أساس السياسة العامة المتعلقة بالوقاية من الإعاقة والعلاج وإعادة التأهيل والمشاركة الاجتماعية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (سياسة إعادة التأهيل). وتتمثل أهداف هذه السياسة العامة في كفالة ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم بالكامل وبفعالية من حيث عدم التمييز والمساواة مع الآخرين، لمنحهم كل ما يمكن منحه من استقلال ولتعزيز قبولهم اجتماعياً في ظل احترام الكرامة الإنسانية.

12- ومن أجل هذا، وبافتراض أن إصلاح الإعاقة أو الحد منها وإعادة قدرات الشخص ذي الإعاقة وطاقاته وتنميتها وتعزيزها والتصدي للحواجز الاجتماعية التي تستبعدهم عملياً تشكل أعمالا ً تتصل ب جميع مجالات الحياة ، يرسي المرسوم بقانون 33/99/م مجموعة من المبادئ العامة والأهداف والحقوق والمسؤوليات وتدابير الدعم الموجهة نحو الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك إلى الكيانات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المختصة التي تعمل في ميدان الإعاقة، تغطي جميع مجالات النشاط.

13- وتصور المادة 2(1) من المرسوم بقانون المذكور مفهوم الشخص ذي الإعاقة بأنه شخص يعاني من فقدان أو تشوه خلقي أو مكتسب للبنية أو الوظيفة النفسية أو الفكرية أو البدنية أو التشريحية قد يحد من قدراته، ويعرضه لضعف يعيق مشاركته في الأنشطة العادية ، مع مراعاة ال سن ونوع الجنس والمؤشرات الاجتماعية الرئيسية. ومن ناحية أخرى، تنص المادة 2(2) على أن التعرف على حالة الإعاقة يتم على أساس تشخيص مبكر ذي طابع متعدد التخصصات، وهذا يعني أنه يجب تجديد كل من مفهوم الشخص ذي الإعاقة وطريقة تحديد حالة إعاقته في حد ذاتها بطريقة متطورة .

14- وبالمثل، تتضمن المادة 3 مفهوماً دينامياً لإعادة التأهيل بوصفها عملية شاملة ومستمرة لإصلاح الإعاقة أو الحد منها وإعادة قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وطاقاتهم أو تنميتها أو تعزيزها بغية تحسين استقلاليتهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع.

15- وليس لبعض تعاريف الاتفاقية مقابل دقيق في مرسوم القانون هذا. ومع ذلك، فبمجرد نفاذ الاتفاقية تصبح هذه التعاريف مندرجة ضمن النظام القانوني لمنطقة ماكاو، ويفرض هذا المعيار التشغيلي الذي يحرك التنفيذ العملي لجميع القوانين في ميدان الإعاقة. غير أنه لتحسين تنفيذ الاتفاقية، أجريت دراسة شاملة بشأن التشريع الداخلي ولا تزال قيد الإنجاز.

جيم - الكيانات المختصة في منطقة ماكاو وتنسيقها مع المجتمع

16- تقع المسؤولية عن تنفيذ سياسة إعادة التأهيل في المقام الأول على عاتق حكومة منطقة ماكاو بالتشارك مع الأسر والمنظمات غير الحكومية المختصة. وتشمل هذه الشراكة، التي ينص عليها القانون، تدخُّل المنظمات غير الحكومية على كل من مستوى رسم السياسات وتنفيذها (المادتان 5(ز) و17 من المرسوم بقانون 33/99/م المذكور والمادة 11 من القانون 6/94/ م الصادر في 1 آب/أغسطس، بشأن الإطار القانوني للسياسة المتعلقة بالأسرة ).

17- وفي داخل حكومة منطقة ماكاو، يكون المدير التنفيذي الأول ووزير الشؤون الاجتماعية والثقافية هما الكيانان الرئيسيان المخولان سلطة التصرف بشأن المسائل التي تنظمها الاتفاقية. وتشكل شعبة إعادة التأهيل التابعة لمكتب الرعاية الاجتماعية، تحت إشراف الوزير، الهيكل الدائم المسؤول عن تنسيق سياسة إعادة التأهيل وإقامة الصلة بها. أما مكتب شؤون العمل الخاضع لوزير الاقتصاد والمالية، فهو مسؤول عن التدابير المتعلقة بالعمالة. ووزير النقل والأشغال العامة مسؤول عن الجوانب المتصلة بإزالة الموانع المادية وتوفير المكان المناسب فيما يتعلق بوسائل النقل. وأخيراً، تقع صياغة التشريع ونشر القانون ضمن اختصاص وزير الإدارة والعدل.

18- وتتولى أيضا متابعةَ سياسة إعادة التأهيل هيئةٌ استشارية حكومية، هي مجلس الرعاية الاجتماعية ، يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية والثقافة، وتضم النائب العام ، ومديري عدة إدارات حكومية فضلا عن 5 أفراد مشهود لهم بالجدارة و10 ممثلين عن المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان الرعاية الاجتماعية. وأنشئت مؤخراً هيئة استشارية مستقلة أكثر تخصصاً، هي لجنة شؤون إعادة التأهيل ، وهي ذات طابع متعدد التخصصات وتشكيل مماثل، ولكن مع زيادة تمثيل المنظمات غير الحكومية (حتى 15 شخصاً). وتتمثل ولايتها في مساعدة الحكومة في رسم السياسات المتعلقة بالوقاية من الإعاقة وإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ هذه السياسات وتنسيقها والإشراف عليها بأسلوب يكفل لهم المساواة في الحقوق ويؤكد قيمتهم وكرامتهم ويزيل العقبات وكذلك يمنع التمييز (قرار المدير التنفيذي الأول 239/2008 الصادر في 1 أيلول/سبتمبر).

دال - الصعوبات المتصلة بواقع الحال في منطقة ماكاو

19- لا توجد في الوقت الراهن إحصاءات شاملة ومحدثة تتعلق بالإعاقة. فالبيانات المتعلقة بالإعاقة لم تُجمع في الواقع إلا من أجل تعداد سنة 2001 والتعداد الجزئي لسنة 2006. وسيجري التعداد الجديد في العام المقبل. وستُجمع المعلومات الإحصائية المتصلة بالإعاقة بالاستناد إلى أسس عدة، وبخاصة المبادئ والتوصيات المتعلقة بالمراجعة 1 لتعدادات السكان والمساكن التي أصدرتها الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة، و التصنيف الدولي الجديد لتأدية الوظائف والإعاقة والصحة الذي أعدته منظمة الصحة العالمية . ولمزيد من التفاصيل عن البيانات المتاحة عن الإعاقة، يرجى الرجوع إلى الفقرات 12-16 من تحديث الجزء الثالث من الوثيقة الأساسية للصين.

ثالثاً - إعمال حقوق محددة

المادة 5 (المساواة وعدم التمييز)

20- كما أُشير إلى ذلك، تقع المساواة وعدم التمييز في صلب النظام القانوني الشامل لمنطقة ماكاو. فدون إخلال بالحالات التي يُسمح فيها بالتمييز الإيجابي، تُحظر إجراءات التمييز أياً كان نوعها وهي غير مشروعة، بل وقد تشكل جرائم جنائية (يرجى الرجوع أيضاً إلى الفقرات من 77 إلى 99 وما بعدها من تحديث الجزء الثالث من وثيقة الصين الأساسية).

21- وتعزز القوانين الأساسية المساواة إما بطريقة إيجابية أو بوسائل تقمع السلوكيات أو الإجراءات التمييزية. ومن الأمثلة على الحالة الأولى المثل المذكور في المرسوم بقانون 33/99/م الذي تنص المادة 4 منه صراحةً على أن الشخص ذا الإعاقة له ما لجميع الأشخاص الآخرين من ذات الحقوق وعليه ما عليهم من ذات الواجبات في ظل ظروف المساواة الكاملة باستثناء ممارسة أو مراعاة تلك التي يعجز عنها. وبالمثل، تنص المادة 5(د) من هذا المرسوم المتعلقة بالمبادئ العامة لهذه السياسة على أنه يجب القضاء على التمييز وعلى أنه ينبغي أن يسهُل تدريجياً على الجميع الوصول الكامل إلى البيئة المادية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم والعمل والحياة الثقافية والاجتماعية.

22- وتؤكد عدة قوانين أخرى مجدداً تأكيدا ً صريحاً على الحق في المساواة وعدم التمييز. وفي القوانين الأحدث، أُضيفت إشارة إلى التمييز الإيجابي على الأحكام المتصلة بالحق في المساواة أو أُدرجت أحكام خاصة لتيسير ممارسة المعوقين للحقوق.

23- وعلى الرغم من أن الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة ماكاو متساوون تماماً أمام القانون وبموجبه، فلا تزال الاختلالات موجودة في الواقع العملي. وتبحث سلطات المنطقة وتنظر في إيجاد سبل أخرى للتقدم بسرعة أكبر على مسار تحقيق المساواة للجميع.

المادتان 6 و7 (النساء والأطفال ذوو الإعاقة)

24- فيما يتعلق بالنساء والأطفال ذوي الإعاقة، ينبغي ملاحظة أن المادة 38 من القانون الأساسي المشار إليها تنص أيضاً على توفير حماية خاصة لحقوق المرأة ومصالحها المشروعة (الفقرة 2)، معترفةً بأن التفرقة في المعاملة ضرورية لتحقيق المساواة الحقيقية، وتنص كذلك على توفير رعاية وحماية خاصتين للأطفال (الفقرة 3). وبالمثل، فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة، يجدر بالإشارة أن المادة 8(4) من القانون 6/94/م المشار إليه تنص على أنه ينبغي تقديم مساعدة خاصة إليهم بحيث يتسنى تهيئة الظروف المناسبة لهم دعماً لنموهم.

25- ومن الناحية القانونية، لا توجد قيود جنسانية أياً كانت ولا قيود تمييزية تتعلق بالأطفال في حد ذاتهم. فالأطفال يتمتعون بأهلية قانونية متضائلة ويخضعون لمسؤولية والديهم. ومع ذلك، يجب دائماً مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى الذي ترتكز عليه جميع التشريعات المتعلقة بالقصَّر. ويعترف القانون للأطفال بالحق في أن يُستمع إليهم في المسائل المهمة المتعلقة بحياتهم. ويولى الاهتمام الواجب لآرائهم وفقا لعمرهم ومدى نضجهم.

المادة 8 ( إ ز كاء الوعي )

26- نشر مكتب الرعاية الاجتماعية كتيباً يتضمن نص الاتفاقية ووزعه على الجمهور بالمجان. كما نُشرت بعض المقالات التي توضح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تفسر كذلك الجرائم المرتبطة بها. وستسمر حملات التوعية.

27- وفيما بين عامي 2006 و2009، قدم مكتب الرعاية الاجتماعية إعانات أو موَّل 19 نشاطاً ترويجياً، ومعسكراً حياتياً، ومنافسة أعدتها منظمات غير حكومية متنوعة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الاندماج في المجتمع ولإزكاء الوعي فيما يتصل بالأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم وحقوقهم واحتياجاتهم. وعلاوة على ذلك، تُعقد سنوياً سلسلة من الأنشطة للاحتفال باليوم العالمي لإعادة التأهيل، من أجل تهيئة الفرص أمام الجمهور للاتصال بالأشخاص ذوي الإعاقة ومعرفة المزيد عنهم، مما يقضي على أشكال القولبة النمطية/التحيز ضدهم وييسر إقامة مجتمع متكامل ومنسجم.

28- وينفذ مكتب الرعاية الاجتماعية أيضاً، بالاقتران مع مكتب الشؤون القانونية، برامج للتربية القومية في المدارس الابتدائية والثانوية. ويجري تعريف التلاميذ تدريجاً من خلال دروس وألعاب وبرامج دينامية بمفاهيم حقوق الإنسان ومفاهيم مكافحة التحيز، فضلاً عن مسائل أخرى تتعلق بالحقوق الأساسية. وموضوع التربية القومية مدرج في المنهج. وتنظم المدارس، كممارسة شائعة، مجموعات الاهتمام الاجتماعي للتلاميذ بوصفها واحداً من الأنشطة الخارجة عن المنهج تشجيعاً لحصولهم على معرفة ورؤية أفضل للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بهدف التصدي للظلم الاجتماعي أو التمييز.

المادة 9 ( إمكانية الوصول ) والمادة 20 ( التنقل الشخصي )

29- تنص المادة 13 من المرسوم بقانون 33/99/م المشار إليه على أن إمكانية الوصول والتنقل تتضمن تدابير وتقنيات تهدف إلى منح الأشخاص ذوي الإعاقة المزيد من الاستقلالية وتتيح لهم المشاركة الكاملة في الحياة التعليمية والمهنية والاجتماعية، بأسلوب يشمل أي وضع ينشأ عن التنقل الوظيفي ووسائل النقل وكذلك أي من حواجز البيئة المادية.

30- ولتحسين مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، وبخاصة فيما يتعلق بالإعاقة، يرسي القانون 9/83/م ، الصادر في 3 تشرين الأول/أكتوبر، بشأن إزالة الحواجز المعمارية، سلسلة من القواعد والاشتراطات التقنية الواجبة التطبيق على جميع المباني التي من المقرر أن تشيدها الكيانات الحكومية أو أن تشيَّد من أجلها، بما في ذلك المؤسسات الحكومية وجهات تقديم الخدمات العامة، والمباني والمرافق العامة أو المفتوحة للجمهور كالمتاحف والمكتبات والمسارح ودور السينما، ومرافق عقد المؤتمرات، والكنائس، والمستشفيات، والمدارس، والمحاكم، ومكاتب الاتصالات والبريد، والمصارف، والفنادق، والمطاعم والمنشآت المماثلة، والمتاجر، وأحواض السباحة، والمراحيض العامة، وساحات الانتظار، والأرصفة، وما إلى ذلك. ثم أُكمل هذا القانون بالقرار 27/83/ECT، الصادر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، بشأن الخطوط التوجيهية لتنفيذه. وعلاوة على ذلك، فإن اشتراطات الخلو من الحواجز إلزاميةٌ في المزادات الحكومية المتعلقة بجميع الأشغال العامة أو الخدمات. ثم إنه يمكن منح إعانات حكومية للقضاء على الحواجز المعمارية بغية تيسير الاندماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة العاطلين عن العمل (المادة 5 من قرار المدير التنفيذي الأول 199/2000 ، الصادر في 16 تشرين الأول/أكتوبر).

31- وينبغي التشديد على أن الأماكن الرئيسية المفتوحة أمام الجمهور مجهزة بمراحيض خالية من الحواجز، ومصاعد، وممرات منحدرة انحداراً طفيفاً، وإمكانية الوصول باستخدام الكراسي ذات العجلات، وطرقات أوسع مصممة للأشخاص ذوي الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك، استُحدثت مصاعد مصممة خصيصاً لاحتياجاتهم في معظم كباري المشاة. وتتضمن هذه التصميمات مفاتيح ضغط مكتوباً عليها بطريقة بريل لبيان رقم الطابق والتعليمات، ولوحات مفاتيح موضوعة في أماكن مناسبة لمستخدمي الكراسي ذات العجلات، وإشارات صوتية. ووضعت للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية ممرات توجيه باللمس لتوجيه المكفوفين على الأرصفة في المناطق الكثيفة السكان، مما يوفر ممرات آمنة ويمكن التعويل عليها. وعلاوة على ذلك، وبعد التماس آراء المنظمات غير الحكومية المختصة، بدأ تركيب إشارات مرور صوتية تدريجياً منذ عام 2009. ولا تقتصر هذه المعدات على إصدار أصوات، وإنما هي أيضاً مجهزة بمكوّن يصدر ذبذبات يمكنه الإشارة إلى الاتجاه الصحيح لعبور الطريق.

32- وفيما يتعلق بالنقل، يقدم مكتب الرعاية الاجتماعية إعانات لإعادة تأهيل الحافلات وسيارات الإسعاف لتوفير خدمات النقل والمرافقة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن في ذلك ذوو الإعاقة. ويقدَّم تدريب مهني للموظفين المتعاملين مع الجمهور لتحسين جودة الخدمات. ويوجد في الوقت الراهن 6 من هذه الحافلات وسيارتا إسعاف.

33 - ولتسهيل انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً، تخصَّص في خدمات الحافلات مقاعد قريبة من الأبواب بصورة إلزامية لفئات معينة من الأشخاص بمن فيهم ذوو الإعاقة. وفيما يتعلق بخدمات سيارات الأجرة، فإن سيارات الأجرة ملزمة بأن تقل كلاب القيادة الخاصة بالركاب المكفوفين بالمجان. كما أن سائقي سيارات الأجرة ملزمون بمساعدة الركاب الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة لدخول المركبة أو الخروج منها ومساعدة الركاب في وضع حقائبهم، بما في ذلك الكراسي ذات العجلات، داخل حقيبة السيارة. ويخضع انتهاك الأحكام المذكورة لدفع غرامة.

34- ومن ناحية أخرى، يجب أن تخصص مواقف السيارات العامة عدداً من أماكن الانتظار للأشخاص ذوي الإعاقة. ويُشترط أيضاً تخصيص أماكن انتظار مجانية حول أماكن عملهم وإقامتهم على أقصى مدى ممكن. وتتجاوز الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة حالياً الطلب الفعلي.

المادة 10 (الحق في الحياة)

35- لجميع الأشخاص الحق الأصيل في الحياة، وهو حق غير قابل للتصرف ولا يمكن التخلي عنه (المادة 70 من القانون المدني). ولا يوجد في النظام القانوني لمنطقة ماكاو لا عقوبة إعدام ولا سجن مدى الحياة.

36- وينص القانون على الجرائم ضد الحياة والأجنة ويعاقب عليها. وعلى الرغم من أن الانتحار ليس جريمة (وإنما مجرد فعل مدني محرَّم)، فإن التحريض على الانتحار أو المساعدة عليه أو الترويج له يشكل جريمة ضد الحياة. ويشكل القتل الرحيم الذي يُعتبر قتل خطأ، والإجهاض، حتى لو كان طوعياً، جريمتين جنائيتين أيضاً. وبالرغم من ذلك، يصنف القانون أنواعاً معينة بالقتل الخطأ كالقتل بدافع التعاطف أو فقدان الأمل أو لسبب اجتماعي أو أخلاقي آخر، والقتل الخطأ بطريقة معينة بناء على طلب الضحية (المواد 130، و132، و133 من القانون الجنائي). وبالمثل، لا يعاقب القانون على الإجهاض بالموافقة تحت ظروف معينة مذكورة صراحةً في القانون (المادة 3 من المرسوم بقانون 59/95/م الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بصيغته المعدلة بالقانون 10/2004 ، الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، بشأن قواعد وقف الحمل الإرادي).

37- وينبغي الإشارة إلى أنه من بين الجرائم ضد الحياة، تشير جريمة التعريض أو التخلي بصفة خاصة إلى جملة فئات من بينها الأشخاص ذوو الإعاقة. وتتراوح العقوبات بين السجن لمدة سنة واحدة و15 سنة (المادة 135 من القانون الجنائي).

المادة 11 ( حالات الخطر والطوارئ الإنسانية )

38- ينص القانون الأساسي، في المادة 14، على أن تكون الحكومة الشعبية المركزية لمنطقة ماكاو مسؤولة عن الدفاع عن المنطقة وأن تكون حكومة المنطقة مسؤولة عن الحفاظ على النظام العام في المنطقة. كما أنه ينص في المادة 18 على أنه في حالة ما إذا قررت اللجنة الدائمة للكونغرس الشعبي الوطني إعلان حالة الحرب أو إذا قررت بسبب وجود اضطراب داخل منطقة ماكاو يهدد الوحدة الوطنية أو الأمن القومي ويخرج عن سيطرة حكومة المنطقة أن المنطقة تمر بحالة طوارئ، يجوز للحكومة الشعبية المركزية أن تأمر بتطبيق القوانين ذات الصلة في المنطقة.

39- ومن ناحية أخرى، فإن الصكوك الإنسانية الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان الرئيسية نافذة في منطقة ماكاو (لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الفقرات من 72 إلى 78 من تحديث الجزء الثالث من وثيقة الصين الأساسية). وعلى الرغم من نظام الاستقبال، فإن تنفيذها يتطلب عادةً اعتماد تشريعات داخلية. وتلك هي حال القانون 1/2004، الصادر في 23 شباط/فبراير، بشأن إجراءات الاعتراف بحق اللجوء وفقدانه. فبموجب هذا القانون يقوم المدير التنفيذي الأول في الحالات الخاصة التي يتعرّض فيها الحفاظ على الأمن العام في المنطقة للخطر، مثل التدفقات الكبيرة للاجئين، بتحديد التدابير الواجب تطبيقها متى لزم الأمر وبمساعدة الحكومة الشعبية المركزية وإذنها بعد التشاور مع اللجنة المعنية باللاجئين ومجلس الأمن التابع لمنطقة ماكاو وممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وبموجب هذا القانون، تُكفل حماية خاصة للأشخاص الذين يلتمسون اللجوء والعاجزين قانوناً بسبب الإعاقة الذهنية أو الذين يعتبرون، لأي سبب آخر، معرضين على نحو خاص. وبالإضافة إلى ذلك، وبطريقة عامة أكثر، ينص القانون على أن توفَّر لجميع الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء أو الذين مُنحوا هذا الوضع والذين يجدون أنفسهم في وضع اقتصادي أو اجتماعي سيء، وكذلك أفراد أسرهم، رعايةٌ خاصة ودعم خاص بما في ذلك المعونة المالية عن طريق مكتب الرعاية الاجتماعية.

40 - وينبغي القول إن القانون المتعلق بالحماية المدنية والقانون المتعلق بالأمن الداخلي لمنطقة ماكاو، أي المرسوم بقانون 72/92/م الصادر في 28 أيلول/سبتمبر، والقانون 9/2002 الصادر في 9 كانون الأول/ديسمبر على التوالي، يتضمنان عدة قواعد تتصل باحترام الحقوق الأساسية والحريات التي يمكن تقييدها مؤقتاً في حالات الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى الناجمة عن تهديد خطير بحدوث اضطراب يهدد الأمن الداخلي لمنطقة ماكاو. ولا يمكن أن تكون هذه القيود تمييزية لكونها تخضع لحدود صارمة تنص عليها المادة 40 من القانون الأساسي وهذين القانونين.

المادة 12 ( الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع ال آخرين أمام القانون )

41- لجميع الأشخاص الطبيعيين، الشخصية القانونية والأهلية القانونية لمجرد كونهم أفراداً . و تكتسب الشخصية القانونية بالمولد التام والحياة ولا تنتهي إلا بالوفاة . ولا ي ُ سمح لأي شخص بالتنازل كلياً أو جزئياً عن شخصيته القانونية أو أهليته القانونية . وينص القانون صراحةً على القيود المفروضة على الأهلية، وهي تستند إلى وقائع موضوعية. ولمزيد من الإيضاح، فبخلاف القصَّر، لا يجوز أن يُعتبر "غير قادر" أو "محروماً من الأهلية" إلا العاجزين عن إدارة شؤون أنفسهم أو ممتلكاتهم. ويعامَل هؤلاء الأشخاص، من الناحية القانونية، معاملة القصَّر (المواد من 63 إلى 67، و122، و123، و135، و137 من القانون المدني).

المادة 13 ( إمكانية اللجوء إلى القضاء )

42- ترسخ المادة 36 من القانون الأساسي الحق في اللجوء إلى القانون واللجوء إلى المحاكم وإلى مساعدة المحامين لحماية الحقوق والمصالح القانونية، والحق في سبل الانتصاف القانونية فضلا عن الحق في رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم ضد أفعال السلطات التنفيذية وموظفيها. وتعيد المادة 6 من القانون 9/1999 الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر، بصيغته المعدلة بالقانون 9/2009 الصادر في 25 أيار/مايو، بشأن أساس التنظيم القضائي، التأكيد على هذه الحقوق. ولا يمكن إنكار العدالة بسبب عدم كفاية الإمكانات المالية. ويشمل اللجوء إلى القضاء والمحاكم المعلومات القانونية والاستشارات القانونية والمساعدة القانونية وسبل الانتصاف القضائية المنصوص عليها في القانون 21/88/م الصادر في 15 آب/أغسطس بصيغته المعدلة بالقانون 1/2009 الصادر في 29 كانون الثاني/يناير.

43- ولضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في إجراءات المحاكم أو إجراءات الشرطة، تتاح لهم أجهزة مساعدة (مثل الكراسي ذات العجلات والأسرّة وسيارات الإسعاف) أو مساعدة من الأخصائيين، فضلاً عن مترجمين فوريين مناسبين لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات الحسية إذا لزم الأمر. وعلاوة على ذلك، يجوز للمحكمة أن تسمح بتنفيذ الأعمال الإجرائية خارج المحكمة أو باستخدام وسائل الاتصالات بدلاً من المثول أمام المحكمة (المواد 91، و482، و528، و540، و542 من قانون الإجراءات المدنية لماكاو).

المادة 14 ( حرية الشخص وأمنه‏ )

44- تكفل المادة 28 من القانون الأساسي على نطاق واسع جداً عدم جواز انتهاك الحق في الحرية (أي الحق في عدم الخضوع لاعتقال أو احتجاز أو سجن تعسفي أو غير قانوني، وكذلك، في حال حدوث ذلك، الحق في تقديم طلـب إلى المحكمة لكي تصدر أمراً بالإحضار أمام المحكمة ، فضلاً عن حظر التفتيش غير القانوني لجسد الشخص أو حرمانه من حريته أو تقييدها ، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية). وتنص المادة 29 من القانون الأساسي بدورها على " ألا يعاقَب سكان ماكاو بموجب القانون ما لم تشكل أفعالهم جريمة، ويعاقَبون عليها كما هو منصوص على ذلك صراحةً في القانون آنذاك. وعندما يُتهم سكان ماكاو ب جريمة ، فإنهم يتمتعون بالحق في محاكمة عاجلة، وت ُفترض براءتهم حتى تثبت إدانتهم . "

45- ويلقى الحق في الحرية حماية كاملة أيضاً بموجب المادة 72 من القانون المدني التي تفصّل مختلف جوانبه العامة والخاصة، بما في ذلك تلك المتصلة بالالتزامات التعاقدية (كحظر الرق، والعبودية، والسجن لعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، الخ.)، كما أنها تؤكد مجدداً على الحق في التعويض في حالة خرقه. وعلاوة على ذلك، فإن المبادئ العامة للقانون الجنائي مثل لا جريمة إلا بموجب القانون، ولا عقاب إلا بموجب القانو ن ، والجرائم ضد الحرية الشخصية، والحرية الجنسية، والتحديد الذاتي للهوية الجنسية منصوص عليها في القانون الجنائي. ويوفر العديد من قوانين منطقة ماكاو الأخرى الحماية لحق الشخص في الحرية وتعززه.

46- ولا يمكن لوجود إعاقة في حد ذاته أن يبرر الحرمان من الحرية أو فرض أي قيود أخرى عليها. وهذا يشكل جريمة بالفعل.

47- وبالرغم من ذلك، فإن الإيداع الإلزامي في المستشفى للأشخاص المصابين بمرض عقلي خطير ممكنٌ في ظل شروط موضوعية صارمة ورهناً بإشراف قضائي. وترد هذه الشروط فضلاً عن مجموعة من حقوق المريض، ولا سيما الحق في الحصول على مساعدة من محام والحق في الطعن في قرار فرض الاحتجاز عليه أو تأكيده، في المرسوم بقانون 31/99/م، الصادر في 12 تموز/ يوليه ، بشأن نظام الصحة العقلية. ويستلزم الاحتجاز الإلزامي في إحدى المؤسسات الصحية الخاصة إذناً قضائياً، وتستلزم قرارات الاحتجاز في مؤسسة صحية حكومية وكذلك قرارات استمرار الاحتجاز الإلزامي العاجل تأكيداً قضائياً في غضون 72 ساعة. وعلى أية حال، فإن إعادة النظر في الاحتجاز واجبة كل شهرين ويمكن الاستعاضة عنها بالعلاج خارج المستشفى.

48- وفيما يتعلق بالحرمان من الحرية، ينص المرسوم بقانون 40/94/م، الصادر في 25 تموز/ يوليه ، بشأن الإطار القانوني لتنفيذ تدابير الحرمان من الحرية الشخصية، على جملة أمور من بينها أن يظل الأشخاص المحتجزون يتمتعون بالحقوق الأساسية رهناً بالقيود التي تفرضها الإدانة. وللسجناء الحق في الرعاية الطبية والعلاج المناسبين، ويجب أن يوفَّر لهم السكن والملبس ومعايير الصحة العامة والمعايير الغذائية التي تحافظ على صحتهم وكرامتهم. وتتاح لهم الكراسي ذات العجلات وعصى السير والأسرّة والأجهزة الطبية الأخرى المناسبة لاحتياجاتهم الخاصة. ويفضل إيداع السجناء ذوي الإعاقة في أماكن احتجاز بلا سلالم ومجهزة بمقاعد دعم مناسبة في المراحيض. ويراعي العمل ودورات التدريب المهني القدرة البدنية والذهنية للسجناء، وقدرتهم المهنية فضلاً عن تطلعاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن التدريب قبل المهني المقدم إلى المتقدمين للعمل كحرس في السجون طرق معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة ومسائل حقوق الإنسان الأخرى. وكان هناك 3 سجناء فقط معاقين إعاقة بدنية فيما بين عامي 2006 و2009 في سجن ماكاو.

المادة 15 ( عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )

49- يُكفل عدم التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية على المستوى الدستوري بموجب المادة 28 من القانون الأساسي. ولا توجد بنود خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة (لمزيد من التفاصيل عن هذه المسألة، يرجى الرجوع إلى الإضافة المتعلقة بماكاو للتقرير التكميلي الأخير المقدم من الصين عن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة (CAT/C/MAC/4) الذي لا يزال يحدَّث).

المادة 16 ( عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء )

50- يُحظر استغلال أي شخص أو ممارسة العنف ضده أو الاعتداء عليه. وتنطبق أحكام جنائية مختلفة وفقاً للعناصر الفعلية لكل من هذه التصرفات.

51- ومع ذلك، يجدر بالإشارة أن المادة 146 من القانون الجنائي تنص على جريمة سوء المعاملة أو الإفراط في فرض أعباء على القصَّر أو الزوجات أو الأشخاص غير القادرين أو الضعفاء بسبب العمر أو المرض أو الإعاقة البدنية أو العقلية. وأي شخص يوجد تحت رعايته أو في حراسته القانونية أو مسؤوليته بشأن التوجيه أو التعليم، أو في خدمته بسبب علاقة عمل، شخصٌ يرتكب ضده معاملة بدنية أو عقلية سيئة أو قاسية؛ أو يستخدمه في أنشطة خطيرة أو لا إنسانية أو محظورة؛ أو يثقل كاهله بأعمال مبالغ فيها؛ أو لا يقدم له الرعاية أو المساعدة التي يفرضها عليه واجب الاضطلاع بوظائفه، يجازى بعقوبات تتراوح بين السجن لمدة سنة واحدة و15 سنة.

52- وفيما يتصل بالتعويض، فبالإضافة إلى القواعد العامة المتعلقة بالتعويض، يرسي القانون 6/98/م الصادر في 17 آب/أغسطس نظاماً خاصاً للتعويض المالي لصالح ضحايا جرائم العنف، الذي يمكن منحه حتى لو لم يكن المعتدي معروفاً أو لو لم يتسن اتهامه أو إدانته لأي سبب.

المادة 17 (حماية السلامة الشخصية)

53- بالإضافة إلى الضمانات الخاصة التي أشير إليها، ينبغي ملاحظة أن المادة 71 من القانون المدني، التي تحدد حق كل شخص في السلامة الشخصية البدنية أو العقلية، تحظر جملة أمور من بينها الإجراءات أو التجارب الطبية دون موافقة التي قد تؤثر على سلامة الفرد البدنية أو النفسية. وتكون القيود الطوعية على الحق في السلامة التي قد تشكل تهديداً خطيراً لحياة الشخص أو التي تهدد صحته باطلة وكأنها لم تكن. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون الجنائي على عدة جرائم أخرى تتعلق إما بانتهاكات السلامة البدنية والشرف وسرية الحياة الخاصة أو بقيم قانونية أخرى متصلة بهذا الموضوع. وتوفر أيضاً قوانين منطقة ماكاو الحماية للسلامة الشخصية.

54- فعلى سبيل المثال، يعيد المرسوم بقانون 111/99/م، الصادر في 13 كانون الأول/ديسمبر، بشأن حماية كرامة الإنسان وهويته في التطبيقات البيولوجية والطبية، التأكيد على أنه لا يمكن تنفيذ أي إجراء طبي إلا إذا قدم الشخص المعني موافقته المستنيرة بحرية. ومتى كان عاجزاً عن تقديم موافقته بسبب اضطراب أو مرض عقلي أو لأسباب أخرى مماثلة، يكون إذنُ ممثله القانوني أو المحكمة إلزامياً. وفي هذه الحالة، ينبغي أن يشترك الشخص المهتم قدر المستطاع في عملية تقديم الإذن. وبالتالي، يعاقَب على الإجراءات أو العلاجات الطبية دون موافقة بعقوبة تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات. ويشكل أيضاً التعقيم القسري جريمة يعاقَب عليها بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين و10 سنوات، أو تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة إذا تسببت في وفاة الضحية (المواد 150، و138، و139 من القانون الجنائي على التوالي).

المادة 18 ( حرية التنقل والجنسية )

55- فيما يتعلق بالحق في الجنسية، وفقاً للمادة 18 من القانون الأساسي ومرفقه الثالث، يطبَّق قانون الجنسية لجمهورية الصين الشعبية في منطقة ماكاو. غير أنه نظراً للوضع الخاص لمنطقة مكاو ، اعتمدت اللجنة الدائمة للكونغرس الشعبي الوطني في 29 كانون الأول/ ديسمبر 1998 " التفسير المتعلق ببعض المسائل المتصلة بتنفيذ قانون الجنسية لجمهورية الصين الشعبية في منطقة ماكاو ". وينظم القانون 7/1999 الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر التطبيقات المتعلقة بالجنسية. وليست للشروط المنصوص عليها فيه علاقة بالإعاقة.

56- وعملاً بالمادة 24 من القانون الأساسي، لا يحق إلا للسكان الدائمين الإقامة في منطقة ماكاو، والتأهل للحصول على بطاقات هوية دائمة. واشتراطات التمتع بصفة المقيم الدائم المنصوص عليها صراحةً في المادة المذكورة اشتراطات موضوعية وغير تمييزية. وتكفل المادة 333 من القانون الأساسي بالكامل الحق في التنقل، فهي تنص على أن " المقيمين في منطقة ماكاو يتمتعون بحرية التنقل داخل منطقة ماكاو، وحرية الهجرة إلى البلدان والمناطق الأخرى. ويتمتعون بحرية السفر ودخول المنطقة والخروج منها، وبالحق في الحصول على وثائق السفر بمقتضى القانون. وتكون لحاملي وثائق السفر السارية حرية مغادرة المنطقة دون إذن خاص ما لم يكن هناك مانع قانوني " .

57- وتخضع كافة حالات الولادة التي تحدث في منطقة ماكاو للتسجيل المدني. ويجب إبلاغ مكتب تسجيل الولادات عن الولادات في غضون 30 يوماً. وعلاوة على ذلك، يتعين على المستشفيات أن تبلغ عن جميع الولادات التي حدثت في الأسبوع السابق. فإذا لم تسجَّل حالة ولادة في غضون الفترة الزمنية المحددة، تعين على المسجل أن يبلغ الادعاء العام الذي يقوم بعد جمع المعلومات اللازمة بمطالبة القاضي بإصدار قرار بالتسجيل الإلزامي. ويجب أيضاً تسجيل ولادات حديثي الولادة الذين لا يعرف والداهم والذين اكتُشفوا مسيَّبين في منطقة ماكاو. وفي هذه الحالة، يمنح المسجِّل الطفل اسماً كاملاً دون الإشارة إلى وضعه كطفل مسيَّب (المواد 1 و76 و78 و85 و88 من قانون السجل المدني لماكاو).

المادة 19 ( العيش المستقل والاندماج في المجتمع )

58- لا توجد قيود من الناحية القانونية على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المستقلة والاندماج في المجتمع، وباستثناء حالات الإيداع القسري في المستشفى، كما هو مبين، يحق لجميع الأشخاص اختيار المكان الذي يريدون العيش فيه ومع من يعيشون. غير أن إعمال هذا الحق، في الواقع العملي، لم يتحقق بعدُ بالرغم من أنه يشكل واحداً من أهداف سياسة إعادة التأهيل.

59- وقد أظهر التعداد الجزئي لعام 2006 أن 85 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة كانوا يعيشون في مساكن منزلية (يعيش 13.7 في المائة منهم وحدهم) وأن 15 في المائة منهم كانوا يعيشون في مساكن جماعية. وقد استخدم أغلبية الأشخاص ذوي الإعاقة أو كانوا يستخدمون خدمات متخصصة (مثل خدمات إعادة التأهيل الصحي، وخدمات التعليم الخاص، والمساعدة المالية/العينية). وكان أكثر المستخدمين لهذه الخدمات الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة الذهنية أو النفسية، ولا سيما المصابون بالتوحد.

60- ويجري الاعتراف بضرورة الانتقال من الإيواء في مؤسسات الرعاية إلى خدمات المؤازرة في المنـزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية . وقد ظلت المنظمات غير الحكومية منذ فترة طويلة تحصل على إعانات من مكتب الرعاية الاجتماعية لكي تتمكن من تقديم المزيد من أنواع الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ثم إيجاد بدائل للإيواء في مؤسسات الرعاية. وفي إطار الدعم المالي والتقني المقدم من مكتب الرعاية الاجتماعية أيضاً تقدم عدة منظمات غير حكومية خدمات الرعاية في المنزل المستهدِفة للأشخاص ذوي الإعاقة المفتقرين إلى الرعاية والدعم من أسرهم أو المسنين المصابين بضعف الحالة الصحية. وتشمل الخدمات توفير الوجبات، والرعاية الشخصية، وتنظيف المنزل، والتحميم، وخدمة المرافقة للاستشارة الطبية، وغسل الملابس، والتسوق، والمشورة الشخصية، وخطوط الهاتف الساخنة، وشبكة المساعدة المتبادلة، والأنشطة المجتمعية، والزيارات، فضلاً عن الرعاية في المنزل وخدمات إعادة التأهيل. ومع ذلك، فبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى خدمة السكن في الوقت الراهن، يوجد 429 مكاناً للنوم مدعوماً من مكتب الرعاية الاجتماعية. ويبين الجدولان التاليان تفاصيل الوضع.

وصف الخدمة

مضمون الخدمة

خدمات ما بعد الرعاية: خدمات الدعم المجتمعي للأشخاص الذين عانوا من مرض عقلي أو المصابين بإعاقات ذهنية ممن غادروا دور إعادة التأهيل للمقيمين

تقديم المشورة، وأنشطة المجموعات الصغيرة، وأنشطة اجتماعية وترفيهية، وأعمال منزلية، وخدمات الإرشاد، وإدارة الأزمات

مخطط الإسكان الداعم: خدمات الدعم المجتمعي للأشخاص الذين عانوا من مرض عقلي أو المصابين بإعاقات ذهنية ممن يعيشون في الإسكان الاجتماعي المقدم بموجب هذا المخطط

تقديم المشورة، وأنشطة المجموعات الصغيرة، وخدمات الإرشاد، وإدارة الأزمات

خدمات الدعم المجتمعي: مساعدة الأشخاص الذين عانوا من مرض عقلي فيما يتعلق بالعيش المستقل في المجتمع

زيارات دورية، وخدمات التوعية، وتقديم المشورة، والدعم المعنوي، وخدمات الإرشاد، والتوجيه والتدريب للأسر ومقدمي الرعاية، والأنشطة الترفيهية الاجتماعية

خدمات الدعم لمقدمي الرعاية: دعم مقدمي الرعاية فيما يتعلق برعاية المسنين غير القادرين على رعاية أنفسهم أو المصابين بضعف في حالتهم الصحية

التثقيف بمعارف الرعاية والتدريب على مهاراتها، وتقديم المشورة، والأنشطة الاجتماعية/الترفيهية، ومجموعات الدعم المتبادل، والتزويد بالمعلومات والمواد المرجعية أو تقاسم استخدامها، وعرض أجهزة إعادة التأهيل وتسليفها، والاتصالات المنتظمة بين مقدمي الرعاية

المصدر: مكتب الرعاية الاجتماعية.

الأشخاص الذين يستخدمون خدمات الرعاية المنزلية والدعم بحسب العمر (العدد)

الفئة العمرية

2006

2007

2008

2009

أقل من 65

26

48

65

82

أكثر من 65

499

476

458

543

المجموع

525

524

523

625

المصدر: مكتب الرعاية الاجتماعية.

الوضع الراهن فيما يتعلق بخدمات المقيمين المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة (العدد)

مرافق المنظمات غير الحكومية

المستهدفون (الجنس، والعمر، وطبيعة الإعاقة)

الطاقة

عدد المستخدمين

2006

2007

2008

2009

دار ساو ليوس غونساغا

ذكور/16 أو أكثر (إعاقة ذهنية أو إعاقة عقلية طويلة الأجل)

200

189

189

188

190

مركز سانتا مارغريتا

إناث/16 أو أكثر (إعاقة ذهنية أو إعاقة عقلية طويلة الأجل)

115

57

57

53

50

مركز سانتا لوتشيا

إناث/16 أو أكثر (إعاقة ذهنية أو إعاقة عقلية طويلة الأجل)

50

47

48

47

48

دار نوسا سينهورا دا بينها

ذكور وإناث/صفر-15 (إعاقة ذهنية أو بدنية)

28

25

25

25

24

دار مونغ ها السكنية

ذكور وإناث/18-60 (مرض عقلي سابق)

12

9

6

7

10

مركز هوننغ لوكا للخدمات المتكاملة (خدمة سكنية)

ذكور وإناث/16 فأكثر (إعاقة ذهنية - متوسطة/معتدلة)

24

11

11

20

17

المصدر: مكتب الرعاية الاجتماعية.

61- وأما عن الحماية الاجتماعية، فقد وُضع نظام للإعانات من أجل تقديم إعانة شهرية إلى الأفراد والأسر الذين يعانون من ضائقة مالية بسبب عوامل اجتماعية وصحية أو صعوبات أخرى بغرض دعم حياتهم اليومية. ولتوسيع نطاق هذه التغطية، جرى التخفيف من شروط تطبيق هذه الإعانة (النظام الإداري 6/2007 الصادر في 2 نيسان/أبريل، وقرارا المدير التنفيذي الأول 322/2007 الصادر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، و277/2008 الصادر في 13 تشرين الأول/أكتوبر).

المتلقون للإعانة الشهرية والمبلغ المقابل

نوع المتلقين وقيمة الإعانة

2006

2007

2008

2009

أسر

96

96

135

288

أفراد

96

97

139

296

إجمالي قيمة الإعانات ( باتالات ماكاو )

610 351 1

450 863 1

715 279 3

499 408 7

المصدر: مكتب الرعاية الاجتماعية.

ملاحظة: 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة = 7.9335 من باتالات ماكاو .

62- وبالإضافة إلى ذلك، تتاح إعانات خاصة تغطي التعليم والتمريض والعجز من أجل الأسر الضعيفة، بما فيها الأسر التي يعاني أفرادها من إعاقة أو من مرض مزمن (قرار وزير الشؤون الاجتماعية والثقافية 18/2003 الصادر في آذار/مارس). وعلاوة على ذلك، تُمنح هذه الأسر إعانة معيشية إضافية مرتين في السنة. كما أنه يحق للمواطنين كبار السن البالغين 65 عاماً فأكثر الحصول على بدل سنوي للشيخوخة (التنظيم الإداري 12/2005 الصادر في 1 آب/أغسطس بصيغته المعدلة). وتُعرض في الجداول أدناه التفاصيل ذات الصلة.

متلقو إعانة الإعاقة والمبلغ المقابل

طبيعة الإعاقة وقيمة الإعانة

2006

2007

2008

2009

أسرة

فرد

أسرة

فرد

أسرة

فرد

أسرة

فرد

إعاقة ذهنية

187

192

185

193

180

190

198

203

فقدان البصر/عاهة بصرية

69

71

68

71

66

70

73

75

عاهة سمعية

44

46

44

46

43

45

47

48

إعاقة بدنية

94

96

92

96

90

94

99

101

شلل

49

51

49

51

47

50

52

53

التزام الفراش بسبب الإعاقة

15

15

15

15

14

15

16

16

إعاقات أخرى

35

35

33

36

33

35

36

37

المجموع

493

506

486

508

473

499

521

533

إجمالي قيمة الإعانات (باتالات ماكاو)

600 655 1 (1)

200 625 1

490 665 1

670 805 1

المصدر: مكتب الرعاية الاجتماعية.

ملاحظات: (1) يتضمن إجمالي قيمة الإعانات قيمة "إعانة مياه الشرب" التي وزعت على متلقي الإعانات في أثناء فترة تملح المياه في عام 2006. (2) 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة = 7.9335 من باتالات ماكاو .

متلقو إعانة المعيشة الإضافية والمبلغ المقابل

نوع المتلقين وقيمة الإعانة

2006

2007

2008

2009

الأسر

591

567

631

715

الأفراد

591

567

631

715

إجمالي قيمة الإعانات (باتالات ماكاو)

700 074 2

000 292 2

500 103 3

800 823 3

المصدر: مكتب الرعاية الاجتماعية.

ملاحظة: 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة = 7.9335 من باتالات ماكاو .

بيانات تتعلق بإعانة الشيخوخة

عدد المتلقين وقيمة الإعانة

2006

2007

2008

2009

المستفيدون

725 34

874 35

603 38

653 41

المبلغ المقدم للفرد (باتالات ماكاو)

500 1

800 1

600 3

000 5

إجمالي قيمة الإعانات (باتالات ماكاو)

500 087 52

200 573 64

800 970 800

000 265 208

المصدر: مكتب الرعاية الاجتماعية.

ملاحظة: 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة = 7.9335 من باتالات ماكاو .

63- ويتاح معاش العجز لأولئك الذين فقدوا تماماً قدرتهم على العمل لفترة طوية، شريطة أن يكونوا مواطنين مقيمين يبلغون 18 عاماً أو أكثر من العمر، وعاشوا في ماكاو لمدة لا تقل عن 7 سنوات، واشتركوا في صندوق الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 36 شهراً. وقد ارتفعت قيمة هذا المعاش بين الحين والحين في السنوات الماضية، وتبلغ حالياً 700 1 من باتالات ماكاو للفرد (المرسوم بقانون 58/93/م، الصادر في 18 تشرين الأول/أكتوبر، بشأن نظام الضمان الاجتماعي، بصيغته المعدلة).

64- ومع ذلك، ولتيسير أعب ـ اء الحي ـ اة على الأشخاص ذوي الإعاقة، تتاح أيضا ً إعانات فيما يتعلق بالمعدات الطبية، ونفق ـ ات الرعاي ـ ة الصحية، وإصلاح المسكن، والأجهزة المنزلية الأساسية، ونفقات الانتقال، وما إلى ذلك (المادة 8(1) من التنظيم الإداري المذكور 6/2007).

متلقو إعانات المعدات الطبية والمبلغ المقابل

عدد المتلقين وقيمة الإعانة

2006

2007

2008

2009

الأسر

42

49

45

36

الأفراد

42

49

45

36

إجمالي قيمة الإعانات (باتالات ماكاو)

850 349

177 474

015 622

262 479

المصدر: مكتب الرعاية الاجتماعية.

ملاحظة: 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة = 7.9335 من باتالات ماكاو .

65- وبالإضافة إلى ذلك، استُحدثت خدمة المساعدة من بعد في حالات الطوارئ من أجل أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة والمسنين (قرار المدير التنفيذي الأول 279/2009، الصادر في 3 آب/أغسطس). وتشمل هذه الخدمة طلب سيارة الإسعاف، والاتصال بالأسرة أو بالأشخاص الرئيسيين، وخط هاتفي ساخن لتقديم تذكير منتظم بمواعيد الرعاية، أو لتوفير العلاقات الاجتماعية. وبلغ عدد المستخدمين 650 شخصاً في عام 2009، وبلغ التمويل المقابل 990 818 1 من باتالات ماكاو.

المادة 21 ( حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات )

66- يكفل القانون الأساسي حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة وحرية النشر ، وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع وحرية القيام بمسيرات وبمظاهرات (الجزء الأول من المادة 27)، وحرية الاتصالات وخصوصية الاتصالات (الفقرة الأولى من المادة 32)، وحرية العقيدة والمعتقد الديني، وحرية الوعظ والقيام بالأنشطة الدينية والمشاركة فيها علناً (المادة 34).

67- ولكل شخص الحق في الحصول على المعلومات العامة شريطة ألا تكون هذه المعلومات ذات طابع سري أو ألا تكون متصلة بخصوصية فردية (المادة 9(1)(أ) من قانون الإجراءات الإدارية). وبمزيد من التحديد، وفيما يتعلق بالحصول على المعلومات عن طريق الأشخاص ذوي الإعاقة، تلزم المادة 5(و) من المرسوم بقانون 33/99/م، في إشارة إلى الحق في المعلومات، بإعلام الأشخاص ذوي الإعاقة (وأسرهم)، بطريقة دائمة بحقوقهم وبالهياكل القائمة المخصصة لمساعدتهم. وبالتالي، ترسل الإدارات الحكومية المختصة رسائل بشأن هذه المسائل، بما في ذلك تطبيق الإعانات والخدمات ذات الصلة المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق طائفة من القنوات مثل المطويات الدعائية، وصفحات الويب، وإعلانات التليفزيون والإذاعة، وخطوط الهاتف الساخنة، والاستفسارات الهاتفية، بكلتا اللغتين الرسميتين.

المادة 22 (احترام الخصوصية)

68- يكرَّس حق الشخص في عدم تشويه سمعته وحقه في حرمة حياته الخاصة وحياته الأسرية في الفقرة 2 من المادة 30 من القانون الأساسي الذي يفرض كذلك في المادة 31 حرمة منازل سكان ماكاو وأبنيتهم الأخرى، ويحظر التفتيش التعسفي أو غير القانوني، أو اقتحام منزل أحد السكان أو أبنيته الأخرى .

69- وينص القانون المدني على الحق في حميمية الحياة الخاصة وسرية الاتصالات ومذكرات الأسرة وغيرها من المخطوطات الخاصة، واستخدام الاتصالات غير السرية، والحق في السيرة الذاتية، وحق الفرد في الاطلاع على بياناته الشخصية الواردة في قواعد البيانات أو المسجلة فيها فضلاً عن استخدامها، والحق في طلب تصويب هذه المعلومات أو تحديثها، ما لم تنص على خلاف ذلك الأحكام المتعلقة بالسرية القضائية وكذلك حماية البيانات الشخصية، وحق الشخص في صورته وكلماته، ويحظر الكشف عن الحياة الشخصية للآخرين. ولتعزيز حماية الخصوصية، اعتُمد القانون 8/2005، الصادر في 22 آب/أغسطس، بشأن معالجة البيانات الخاصة وحمايتها. وتعتبر المعلومات المتعلقة بسمات الشخص من حيث الجوانب البدنية والجسمانية والنفسية والحالة الاقتصادية والثقافة والظروف الاجتماعية التي يمكنها تحديد هويته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بيانات شخصية تخضع للحماية الكاملة والتناول بعناية. ويحظر تناول البيانات الشخصية المتعلقة بالحياة الخاصة والصحة إلا في الحالات التي يحددها القانون. وعلاوة على ذلك، فإن أفعالاً معينة تنتهك الحق في الخصوصية، هي الكشف عن المعلومات المتعلقة بالحياة الشخصية وانتهاك الخصوصية بواسطة تكنولوجيا المعلومات وخرق السرية وسوء استخدام السرية، تشكل جرائمَ (المواد 186، و187، و189، و190 من القانون الجنائي على التوالي).

المادة 23 ( احترام البيت والأسرة )

70- ينص الجزء الأول من المادة 30 من القانون الأساسي المذكورة على حماية حرية الزواج والحق في تكوين أسرة وتنشئتها بحرية بموجب القانون. وبالمثل، ينص القانون 6/94/م على تمتع كل شخص بحرية الزواج وحرية تكوين الأسرة. كما أنه يكفل المساواة فيما يتعلق بحماية الأمومة والأبوة، ويشجع على تهيئة الظروف المواتية لتأسيس الأسر وتطورها باعتبار ذلك من القيم الإنسانية والاجتماعية الأساسية التي يجب على الحكومة حمايتها واحترامها .

71- ويبلغ الحد الأدنى لسن الزواج القانونية لكلا الجنسين 16 عاماً. ومع ذلك، فمن بين معوقات الزواج المعاناة من الخرف الملحوظ، أو إعلان عدم القدرة على ذلك بموجب القضاء، أو المنع لأسباب المرض العقلي (المادة 1479 من القانون المدني).

72- وكمبدأ عام، لا يجوز فصل الأطفال عن والديهم. ومع ذلك، يجوز التغاضي عن هذا المبدأ تحقيقاً لمصلحة الطفل الفضلى في الحالات التي ينص عليها القانون صراحةً. فبعض حالات الحظر لممارسة مسؤولية الوالدين تتخذ طابع قوة القانون (أي الإدانة في جريمة يعاقَب عليها بهذه العقوبة، أو الإعلان بموجب القضاء عن العجز، أو المنع لأسباب المرض العقلي)، ولكنها تستلزم قراراً قضائياً. وليس فصل الأطفال عن الوالدين المفروض عليها الحظر أمراً تلقائياً، بل إنه يتوقف على تحقيق مصالح الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة وفقاً لكل حالة على حدة (المادة 1767(1)(ب) من القانون المدني).

73- ولتعزيز الانسجام الأسري وتقوية القدرة على تربية الأطفال، يقدم مكتب الرعاية الاجتماعية إلى الوالدين ذوي الإعاقة استشارات معنوية ومعلومات وأدوات إرشادية ودورات تدريبية وحملات تجمع بين الوالدين والأبناء وتقاسم الوقت مع الوالدين أو الاجتماع معهم، وما إلى ذلك.

أنشطة/تربية الوالدين للأبناء والاجتماعات/اللقاءات مع الوالدين

عدد

أنشطة/تربية الوالدين للأبناء

2006

2007

2008

2009

20

13

20

56

مجموع المشاركين

738

638

922

746 2

الاجتماعات/اللقاءات مع الوالدين

40

40

55

64

مجموع المشاركين

185 1

285 1

056 1

305 1

المصدر: مكتب الرعاية الاجتماعية.

74- ولا يزال يوجد تحت إشراف مكتب الرعاية الاجتماعية ودعمه المالي 26 دار حضانة و9 منازل سكنية (بما في ذلك مدرسة داخلية واحدة) للأطفال (دون الرابعة من العمر) والمراهقين (حتى سن 24 عاماً). والمنازل السكنية متاحة لأولئك الذين لا يستطيعون التمتع برعاية أسرية مناسبة لأي سبب كان، ودور الحضانة متاحة للأطفال الذين يحتاج والدوهم إلى العمل في الصباح أو لا يستطيعون رعايتهم. وفيما بين عامي 2003 و2009، استخدم ما مجموعه 16 طفلاً ومراهقاً من ذوي الإعاقة هذه المنازل السكنية. وبالإضافة إلى ذلك، وفي خلال الفترة نفسها، تم التخلي عن 5 أطفال من ذوي الإعاقة في منطقة ماكاو (وهذا يشكل جريمة كما هو مذكور آنفاً). وقد تمكن مكتب الرعاية الاجتماعية من إلحاق هؤلاء الأطفال بدور الحضانة والمدارس وفقا ً لعمرهم، وتعاون مع السلطات القضائية في التحقيق وفي المسائل المتعلقة بالوصاية.

المادة 24 (التعليم)

75- تكفل المادة 37 من القانون الأساسي حرية الانخراط في التعليم والمشاركة في البحوث الأكاديمية والإبداع الأدبي والفني والأنشطة الثقافية الأخرى .

76- ويؤكد القانون 9/2006، الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر، بشأن الإطار القانوني لنظام التعليم غير الجامعي، حق جميع الأطفال في التعليم والتزام منطقة ماكاو بوضع الآليات المناسبة لتعزيز تكافؤ الفرص الفعلي في مجال التعليم. وتحقيقاً لهذه الغاية، تدار شبكة لمدارس التعليم المجاني. ويجري التوسع تدريجياً في التعليم المجاني الذي يستغرق حالياً 15 عاماً. والتعليم إلزامي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و15 عاماً من السنة الأخيرة من التعليم قبل المدرسي إلى التعليم الثانوي الإعدادي. وبمزيد من التحديد، ينص القانون المذكور على أنه يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على تعليم خاص بهدف تمكينهم من الحصول على فرص التعليم المناسبة لتنمية أجسامهم وعقولهم ومساعدتهم في الاندماج الاجتماعي، ونمائهم المحتمل، وتعويض قصورهم، ومشاركتهم في العمل. وبالتالي، ينص المرسوم بقانون 33/96/م، الصادر في 1 تموز/ يوليه ، بشأن نظام التعليم الخاص، على تقديم التعليم الخاص بصورة تفضيلية في شكل تعليم جامع يواكبه برنامج تعليمي فردي يتفق مع احتياجات التعليم الشخصية.

77- ويقدم مركز الدعم النفسي - التربوي والتعليم الخاص، التابع لمكتب شؤون التعليم والشباب خدمات استشارية وتقييمية للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و21 سنة الذين يحتاجون إلى تعليم خاص بهدف فهم قدرتهم على التعلم ومن ثم اقتراح الترتيبات التعليمية الملائمة (فصول الإدماج، والتعليم الخاص في فصول صغيرة، وفصول التعليم الخاص)، ومساعدتهم، إذا لزم الأمر، في البحث عن منشأة تعليمية. وتصمم مناهج دراسية مناسبة للتلاميذ ذوي الإعاقات البصرية في حين أن دورات تعليم لغة الإشارة تقدَّم إلى التلاميذ ذوي الإعاقات السمعية عن طريق مدارس التعليم الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم المركز المذكور خدمات استشارية ووظيفية ومادية وعلاجات التخاطب فضلا ً عن خدمات الإرشاد المتعلقة بالعلاج الطبي أو الاندماج الاجتماعي إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يخلص التقييم إلى حاجتهم لذلك.

الحالات التي تناولها مركز التعليم الخاص

الحدث

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010 (1)

المجموع

الاستشارة المهنية (عدد المواعيد)

190

250

195

105

740

الزيارات المنزلية/الزيارات الهاتفية (عدد الحالات )

698

734

491

243

166 2

التقييم المتكامل (عدد الحالات)

185

176

161

97

619

التقييم المعرفي (عدد الحالات)

66

139

116

62

383

التقييم المهني (عددالحالات)

43

27

25

8

103

متابعة المشورة (عدد المرات)

11

12

224

12

104

المتابعة المهنية (مرات)

علاج التخاطب

116

52

65

284

376

العلاج الوظيفي

52

21

13

98

137

العلاج الجسماني

17

9

34

86

100

الزيارات المنتظمة لدعم الطلاب المدمجين (مرات)

76

119

154

108

457

المصدر: مكتب الرعاية الاجتماعية.

ملاحظة: (1) حتى شباط/فبراير 2010.

78- والتعليم الخاص مجاني تماماً حتى في مدارس القطاع الخاص. ويستطيع أيضاً التلاميذ ذوو الإعاقة أن يشاركوا في أنشطة المدرسة الخارجة عن المناهج الدراسية ، فضلا ً عن الأنشطة الترفيهية والرياضية التي تنظم في أثناء إجازة الصيف السنوية. ويقدم مكتب شؤون التعليم والشباب أيضاً إعانات إلى المنظمات غير الحكومية لتشجيع هؤلاء التلاميذ على المشاركة في أنشطة التبادل الدولي. وقد أصدر نشرة لتسهيل فهم حالة التعليم الخاص وما يتعلق بها من الخدمات المتاحة.

عدد التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة

السنة الأكاديمية

التلاميذ غير المدمجين

التلاميذ المدمجون

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

2006/2007

313

177

490

187

90

277

2007/2008

310

165

475

169

95

264

2008/2009

306

165

471

223

110

333

2009/2010

328

174

502

247

125

372

المصدر: مكتب شؤون التعليم والشباب.

79- ويفرض المرسوم بقانون 33/96/م على المدارس أن تقضي على العقبات والحواجز في مرافق المدارس وأن توفر ترتيبات تيسيرية معقولة والدعم المطلوب لهؤلاء التلاميذ. ويجوز للمدارس التي تقدم تعليماً خاصاً أن تطلب إعانات ومساعدة من أفرقة التعليم الخاص التي تبقى في الموقع أو تزوره بانتظام.

80- ومن حيث التعليم العالي، تنص المادة 28 من المرسوم بقانون 11/91/م، الصادر في 4 شباط/فبراير، على أنه ينبغي تهيئة الظروف التي تكفل تكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم العالي. وبالتالي، فقد استحدثت "منح للدراسة"، تشمل قروض الطلاب، والمنح الدراسية، وإعانات الإقامة، وإعانات السفر، وما إلى ذلك لتشجيع ودعمهم في مواصلة التعليم العالي. وفي خلال السنة الأكاديمية 2009/2010، التحق 5 طلاب من ذوي الإعاقة، 3 ذكور و2 من الإناث، في 3 من مؤسسات التعليم العالي.

81- وتحسيناً لضمان تكافؤ الفرص أمام الطلاب ذوي الإعاقة في الوصول إلى التعليم العالي وفي تهيئة البيئة الدراسية المناسبة وتوفير المرافق الضرورية، اعتمدت جميع مؤسسات ال ت عليم العالي تدابير تشمل بصفة رئيسية ما يلي: استحداث "سياسة لقبول الطلاب ذوي الإعاقة" لتوفير ترتيبات خاصة لقبول هؤلاء الطلاب؛ وإعداد "هيئة لسياسة وخدمات الطلاب ذوي الإعاقة" لإجراء استعراض منتظم للمرافق والسياسات ذات الصلة ومحاولة الوفاء بشواغل الجمهور ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وإنشاء موقع إلكتروني لخدمة المعوقين من أجل تعزيز سياسة القبول والخدمات المقدمة إلى الطلاب ذوي الإعاقة؛ وتقديم حواسيب محمولة مع تحميل برمجيات خاصة عليها من أجل الطلاب ذوي العاهات البصرية بحيث يتمكنون من قراءة النسخ الإلكترونية عن طريق الاستماع؛ وتكوين فريق من سفراء الطلاب لتقديم أنواع مختلفة من المساعدة للطلاب ذوي الإعاقة؛ وإنشاء مرافق مناسبة لهم، بما في ذلك ممرات خالية من الحواجز، ودورات مياه، ومصاعد، وعلامات بريل، الخ.

المادة 25 (الصحة)

82- من أجل بلوغ هدف الرعاية الصحية الأولية بوصفه استراتيجية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وهدف "الصحة للجميع" الذي تدعو إليه منظمة الصحة العالمية، يحق لجميع السكان، بموجب القانون، الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها المراكز الصحية التابعة لمكتب الصحة. وعلاوة على ذلك، يكفل مكتب الصحة أيضاً وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع جوانب الرعاية الصحية، بما في ذلك تحسين الصحة ومراقبتها، والوقاية من المرض والإعاقة، والفحص والتشخيص، والحفز المسبق، وإعادة التأهيل الطبي. وبالإضافة إلى ذلك، تتاح خدمة رعاية الأخصائيين المجانية في جميع المستشفيات العامة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، في حين أنه يمكن لجميع الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى أن يطلبوا، عند اللزوم، الإعفاء من الدفع. وكما هو مذكور، يقدَّم العلاج الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس قبولهم الحر والمستنير، إلا في الظروف التي سبق ذكرها.

83- وتقدم المراكز الصحية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، رعاية طبية وتمريضية في المنازل للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة أو متقدمة أو المصابين بإعاقات حركية. ويقدم العاملون في القطاع الطبي المشورة بشأن كيفية تحسين البيئة المنزلية والعلاقات الأسرية وغير ذلك من المساعدات الضرورية في أثناء الزيارات المنزلية.

المادة 26 ( التأهيل وإعادة التأهيل )

84- أقيمت روابط بين الأفراد والأسر والقوى والموارد الاجتماعية، عن طريق طائفة من التدابير المجتمعية ذات طابع تشجيع ي ، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من زيادة إمكاناتهم إلى أقصى حد ممكن للحفاظ على استقلالهم في الحياة والعمل حثيثاً على تحسين إدماجهم في المجتمع ومشاركتهم فيه. وأنشئ مركز لإعادة التأهيل في عام 2005 تابع لمكتب الرعاية الاجتماعية، لتقديم تقييم شامل متعدد التخصصات للأشخاص ذوي الإعاقة، ولتقييم طبيعة الإعاقة ومستواها، ومن ثم تصميم مقترحات لإعداد خدمات الدعم المناسبة.

85- ولمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على تنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم واستقلالهم، يقدم مكتب الرعاية الاجتماعية مساعدة تقنية ومالية لدعم إنشاء مختلف ما توفره المنظمات غير الحكومية من تدريبات لإ عادة التأهيل، ومخططات لإ عادة التأهيل، و من الخدمات والمرافق من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لتفضيلهم. وترد أدناه التفاصيل ذات الصلة.

خدمات/مرافق إعادة التأهيل التي تحصل على إعانات من مكتب الرعاية الاجتماعية

2006

2007

2008

2009

نوع المرفق/الخدمة

وحدة

طاقة

وحدة

طاقة

وحدة

طاقة

وحدة

طاقة

إعادة التأهيل للمقيمين

5

362

5

362

5

362

5

405

مركز الرعاية اليومية

8

392

8

409

9

409

9

409

ورشة محمية/مركز تدريب مهني/مركز لدعم العمالة

6

223

6

223

6

223

6

223

مركز تعليم/مركز قبل مدرسي

3

121

3

201

2

2011

2

201

خدمة الحافلات/خدمة المرافقة لإعادة التأهيل

2

لا ينطبق

2

لا ينطبق

2

لا ينطبق

2

لا ينطبق

مركز خدمة إعادة التأهيل الشاملة

1

1

1

1

خدمات المقيمين

24

24

24

24

خدمة دعم العمالة

14

14

17

17

خدمة الموارد الأسرية

لا ينطبق

لا ينطبق

لا ينطبق

لا ينطبق

المجموع

25

136 1

25

233 1

25

236 1

25

279 1

المصدر: مكتب الرعاية الاجتماعية.

عدد مستخدمي الخدمات/المرافق بحسب طبيعة الإعاقة

طبيعة الإعاقة

2006

2007

2008

2009

إعاقة بدنية

689

039 1

229 1

116 1

إعاقة ذهنية

351

434

354

327

إعاقة عقلية

442

443

500

567

إعاقة سمعية

297

279

293

308

إعاقة بصرية

48

50

56

57

توحد

94

103

114

121

إعاقات متعددة

343

340

429

384

إعاقات أخرى

70

94

82

490

المجموع

334 2

782 2

057 3

370 3

المصدر: مكتب الرعاية الاجتماعية.

86- ويرعى مكتب الرعاية الاجتماعية المنظمات غير الحكومية في شراء الأجهزة المساعدة المطلوبة للتدريب من أجل التأهيل وإعادة التأهيل فضلا ً عن تعيين الأخصائيين ذوي الصلة. وينظم المكتب سنوياً أنواعاً مختلفة من برامج التدريب والدورات وحلقات العمل من أجل الأخصائيين والموظفين العاملين في مجال إعادة التأهيل. وفي عام 2009، أُعدت خطة تطوير وظيفي للأخصائيين الاجتماعيين، مُنحت من خلالها إعانات للمنظمات غير الحكومية من أجل تزويدها بأنشطة التعليم المستمر.

87- ويرد أدناه إجمالي مساهمة الحكومة في خدمات إعادة التأهيل التي تقدمها المنظمات غير الحكومية.

إجمالي النفقات التي ساهمت بها الحكومة في خدمات إعادة التأهيل

السنة

2006

2007

2008

2009

عدد الوحدات

25

25

25

25

إعانة دائمة

498.00 781 37

132.60 372 45

434.40 318 57

882.00 926 62

إعانة عرضية

458.60 016 4

064.60 591 5

387.20 039 5

234.20 267 3 (1)

المصدر: مكتب الرعاية الاجتماعية.

ملاحظة: (1) منذ تنفيذ خطة التطوير الوظيفي للأخصائيين الاجتماعيين لم تعُد الإعانات المتعلقة بتدريب الأخصائيين تُدرج في فئة الإعانة العرضية، ولذا فقد انخفضت قيمة الإعانة بالمقارنة.

المادة 27 ( العمل والعمالة )

88- تكفل المادة 35 من القانون الأساسي حري ـ ة اختيار المهن ـ ة والعمل. ويعيد القانون 7/2008، الصادر في 18 آب/أغسطس، بشأن علاقات العمل، التأكيد على ذلك من حيث المساواة وعدم التمييز (في الاستخدام و في الأجر لدى تساوي قيمة العمل )، غير أنه يضيف أن هذا لا يخل بالمعاملة المواتية لأولئك الذين يحتاجون بموجب القانون إلى حماية خاصة. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون 4/98/م، الصادر في 27 تموز/ يوليه ، بشأن سياسة العمل وحقوق العمال، على توفير حماية خاصة للعاملين ذوي الإعاقة. وتنص المادة 21 من المرسوم بقانون 33/99/م بدورها على أنه يجب أن تتضمن سياسة العمل حوافز تقنية ومالية تشجع الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة فرص عمل بديلة، أي الأعمال الحرة، والتدريب قبل الخدمة، وإعادة التكيف مع العمل، و الورش المحمية.

89- ووفقا للتعداد الجزئي لعام 2006، بلغت نسبة الموظفين من ذوي الإعاقة 0.3 في المائة من مجموع السكان العاملين. ومن ناحية أخرى، كان يوجد فيما بين عامي 2006 و2009 على التوالي 73 و76 و78 و83 شخصاً من ذوي الإعاقة يعملون في القطاع العام (بعضهم في مناصب رسمية عليا).

90- وقد أنشئت فرقة عمل خاصة من أجل "تنمية القدرات" تابعة لمكتب شؤون العمل لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم مجاني فيما يتعلق بإيجاد الوظائف، بما في ذلك البحث عن وظيفة، والتسجيل، والمقابلة، والإحالة للعمل، ومتابعة لمدة 3 أشهر لتقدمهم في العمل، وما يلزم من مساعدات أخرى. وتجري فرقة العمل زيارات منتظمة للمنظمات غير الحكومية المختصة لتقييم أحوال مختلف أنواع الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم على نحو أفضل. وبالإضافة إلى ذلك، تنظم فرقة العمل حلقات دراسية بشأن التوجيه الوظيفي من أجل الطلاب الملتحقين بمدارس التعليم الخاص، وأعضاء المنظمات غير الحكومية المعنية بإعادة التأهيل لرفع مستوى فهمهم للمعلومات المتعلقة بالعمل وتزويدهم بنصائح لإجراء المقابلات. وقد عُقدت 8 من الحلقات الدراسية هذه فيما بين عامي 2006 و2009.

معلومات عن الباحثين عن وظائف من ذوي الإعاقة المسجلين للمرة الأولى

2006

2007

2008

2009

الباحثون عن وظائف من ذوي الإعاقة المسجلين للمرة الأولى

182

150

161

129

الإحالات الناجحة

102

47

37

62

المصدر: مكتب شؤون العمل.

91- وبالتعاون مع رابطة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ورابطة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ، أخذ مكتب شؤون العمل يقدم برامج تدريبية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من أجل تحسين فرص عملهم وثقتهم في العمل، ومن ثم تيسير اندماجهم الاجتماعي. ويستطيع المشتركون في هذه البرامج أن يحصلوا على بدل شهري للتدريب يصل إلى 800 1 من باتالات ماكاو.

برامج التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة

السنة

البرنامج

المشاركون

حالات التوظيف الفورية (1)

2006

تدريب فريق البستنة

12

3

التدريب على تشغيل النول اليدوي (متقدم)

12

صفر

التدريب على تجليد الكتب

10

صفر

2008

برنامج تدريب على إعداد السندوتشات وبيعها (للمبتدئين)

10

1

2009

برنامج تدريب على إعداد السندوتشات وبيعها (متوسط)

10

لا ينطبق (2)

المصدر: مكتب شؤون العمل.

ملاحظات: (1) يشير "التوظيف الفوري" إلى النجاح في التوظيف في خلال شهر واحد من انتهاء المتدرب للتدريب. (2) لا يزال جارياً.

92- ولتشجيع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية على العمل معاً لتوفير المزيد من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها تستطيع أن تحصل على منح تصل إلى 000 500 من باتالات ماكاو لدى تنظيمها لأنشطة في صالح الأشخاص ذوي الإعاقة، كالتدريب المهني، والورش المحمية، وتوفير العمل الملائم، وكذلك تهيئة بيئة خالية من الحواجز (قرار وزير الاقتصاد والمالية 6/2004، الصادر في 19 كانون الثاني/يناير).

93- وقد أعد مكتب شؤون العمل بالاشتراك مع مكتب الرعاية الاجتماعية برنامجي "جائزة رب عمل الأشخاص ذوي الإعاقة" و "جائزة الموظف المعوق المثالي" للتشجيع على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين الاعتراف بقدرتهم على التوظف في المجتمع ودعمها. ولاقى هذان البرنامجان نجاحاً كبيراً ومن المقرر مواصلتهما.

94- وتعتبر الجرائم المرتكبة ضد السلامة البدنية للموظف أو حريته أو شرفه أو كرامته سبباً عادلاً لكي ينهي الموظف عقده، مع احتفاظه بحقه في الحصول على تعويض. وينبغي التأكيد في هذا الشأن على أنه لم تقدَّم إلى مكتب شؤون العمل فيما بين عامي 2006 و2009 أي شكوى بالفصل التعسفي تتعلق بأشخاص ذوي إعاقة.

95- وفيما يتصل بمسألة الإعاقات الناتجة عن الإصابة في مكان العمل، وعملاً بالمرسوم بقانون 40/95/م، الصادر في 14 آب/أغسطس، بشأن الإطار القانوني المتعلق بالتعويض عن الحوادث في مكان العمل والأمراض المهنية، يحق للموظفين الذين يصابون في حوادث مهنية فيصيبهم بذلك عجز دائم أن يحصلوا على تعويض يتناسب مع درجة انخفاض قدرتهم على العمل.

المادة 29 ( المشاركة في الحياة السياسية والعامة )

96- تكفل المادة 26 من القانون الأساسي لجميع المقيمين في منطقة مكاو الإدارية الخاصة بصفة دائمة الحق في الانتخاب وفي ترشيح أنفسهم وفقاً للقانون . وبالتالي، فإنه يحق لجميع السكان الدائمين البالغين 18 عاماً فأكثر أن يسجلوا أسماءهم للتصويت. وتحقيقاً للضمان التام لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخاب على وجه التحديد، ينص القانون على أنه يجوز لهم، بناء على رغبتهم، أن يحصلوا على مساعدة من شخص من اختيارهم في أثناء التصويت. وأي شخص يؤتمن على ذلك فلا يصوت بأمانة أو يكشف عن تصويته يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات (المواد 109، و111، و172 من القانون 3/2001، الصادر في 5 آذار/مارس، بشأن قانون الانتخاب للمجلس التشريعي، بصيغته المعدلة، والمواد 75، و76، و138 من القانون 3/2004، الصادر في 5 نيسان/أبريل، بشأن انتخاب المدير التنفيذي الأول، بصيغته المعدلة).

المادة 30 ( المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة)

97- تعتبر الرياضة والثقافة والترفيه جزءا ً مكوناً لعملية إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مع كونها وسائط متميزة لاستعادة توازنهم البدني وتنمية قدرتهم على التفاعل الاجتماعي. وفي المجال الرياضي، تعتبر حملات الرياضة المناهضة للتمييز عنصراً رئيسياً لسياسة الرياضة.

98- ولتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في التمارين البدنية، يعقد مجلس ماكاو لتنمية الرياضة سنوياً يوماً للأشخاص ذوي الإعاقة اشترك فيه 370، و120 2، و199 2، و320 1 شخصاً على التوالي فيما بين عامي 2006 و2009. كما أن دروس اللياقة والترفيه المتعلقة ببرنامج الرياضة للجميع تقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تصميم دروس خاصة وفقاً لاحتياجاتهم الخاصة. وكما هو مذكور، تجهز جميع الأماكن الحديثة البناء بمرافق خالية من الحواجز، بما في ذلك المراحيض الخالية من الحواجز، والممرات المنحدرة، والمصاعد، ومناطق المشاهدة بالجلوس على الكراسي ذات العجلات، في حين أنه يجري تحديث معظم الأماكن الأقدم بحيث يتيسر وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.

99- وفي الوقت الراهن، تقدم منطقة ماكاو إعانات لجميع الرابطات الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة ( الألعاب الأولمبية الخاصة في ماكاو، واللجنة المشتركة بين ماكاو والصين للألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة والرابطة المشتركة بين ماكاو والصين للترفيه والرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة، ورابطة ماكاو الرياضية للصم ). ومنطقة ماكاو مسؤولة مع هذه الرابطات عن خطط التنمية في مجال الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة. ولكل من هذه المنظمات غير الحكومية تمثيل في لجنة الرياضة، بغرض تحسين الاتصال بين الحكومة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع تنمية الرياضة من أجلهم. وبالإضافة إلى ذلك، تمنح حكومة منطقة ماكاو جوائز تتراوح قيمتها بين 000 2 و000 10 من باتالات ماكاو للرياضيين الذين يحققون نتائج رائعة في معظم المنافسات الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة (قرار وزير الشؤون والثقافة 37/2000، الصادر في 19 حزيران/ يونيه ، بصيغته المعدلة بالقرار 81/2007، الصادر في 10 أيلول/سبتمبر).

100- ومن حيث الأنشطة الترفيهية، فإن الأحداث الثقافية التي تنظمها حكومة منطقة ماكاو تتجه دائماً إلى عدم استهداف الربح. ومع ذلك، تقدَّم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة تذاكر مخفضة بل ودخولاً مجانياً فضلاً عن المساعدة الخاصة (خدمات الحجز المبكر، والانتقال المجاني ذهاباً وإياباً، والجولات المصحوبة بالمرشدين). وتخصَّص في كل حدث ونشاط مهمين أماكن خاصة للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. ومن ناحية أخرى، كان مكتب الرعاية الاجتماعية ينفذ في خلال السنوات الماضية خطة تمويل لتشجيع المنظمات غير الحكومية على تنظيم برامج تدريب للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية اهتماماتهم الخاصة وتنمية إمكاناتهم الفنية والفكرية. وفي عام 2008، مُنحت المنظمات غير الحكومية مبلغاً إجماليه 000 240 من باتالات ماكاو للاضطلاع بطائفة من الأنشطة. ولا تزال هذه الأنشطة جارية.

101- وفيما يتعلق بتعزيز ثقافة الصم، يؤدي مكتب الرعاية الاجتماعية دوراً نشطاً في تنمية لغة الإشارة، وذلك مثلاً بتقديم خدمات الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة في الموقع، وتنظيم دورات قانونية مع الترجمة إلى لغة الإشارة، وتشجيع خدمات الترجمة الفورية لنشرات الأخبار التليفزيونية إلى لغة الإشارة، وتقديم إعانات إلى مؤسسات إعادة التأهيل لتأمين خدمات الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة طوال أربع وعشرين ساعة، وفاءً باحتياجات الأشخاص المصابين بإعاقات سمعية على أمل تحقيق الحصول على المعلومات.

المادة 31 ( جمع الإحصاءات والبيانات )

102- بالإضافة إلى ما سبق ذكره (في الفقرة 19) عن جمع المعلومات من أجل تعداد عام 2011، من المهم الإشارة إلى أن قوانين منطقة ماكاو وأنظمتها المتعلقة بالنظام الإحصائي تكفل تماماً الامتثال للحقوق الأساسية وحماية البيانات. والجدير بالذكر أيضاً أن مكتب الرعاية الاجتماعية يحث بشدة على اعتماد نظام لتصنيف الإعاقات (بالاستناد إلى التصنيف الدولي الجديد لتأدية الوظائف والإعاقة والصحة ) في منطقة ماكاو لاستخدامه في تقييم حالة الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكمرجع لوضع سياسة إعادة التأهيل والإشراف عليها وتقييمها. ومن المنتظر إنجاز النظام في هذه السنة.

المادة 32 (التعاون الدولي) والمادة 33 (التنفيذ والرصد)

103- تعرب منطقة ماكاو عن استعدادها لرفع مستويات التعاون الدولي الموجودة أصلاً في نطاق إمكاناتها وحدودها. وتنص المادة 136 من القانون الأساسي بالفعل على أنه يجوز لمنطقة ماكاو، بمبادرة منها، وباستخدام اسم "ماكاو، الصين"، أن تقيم علاقات وأن تبرم وتنفذ اتفاقات مع الدول والأقاليم الأجنبية والمنظمات الدولية ذات الصلة في المجالات المناسبة، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية وميادين الشحن والاتصالات والسياحة والثقافة والعلم والتكنولوجيا والرياضة .

104- وفي آذار/مارس 2010، وبعد التقييم الأولي لحالة منطقة ماكاو فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، طلبت حكومة منطقة ماكاو رسمياً من الحكومة الشعبية المركزية أن تبلغ الوديع بتعيين مكتب الرعاية الاجتماعية جهةَ تنسيق داخل المنطقة للمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

105- وفيما يتعلق بالرصد، فإلى جانب ما سبق بيانه (في الفقرات من 16 إلى 18)، ينبغي الإشارة إلى أن محاكم منطقة ماكاو تمارس السلطة القضائية مستقلةً، وأنها لا تخضع لأي شيء آخر سوى القانون، وأنها لا تخضع لأي تدخل. ومن المهم أيضاً في هذا الشأن توضيح أن المدعين العامين في النظام القانوني لمنطقة ماكاو هم أيضاً قضاة مستقلون وأحرار من أي تدخل. وتتمثل وظائفهم، في جملة أمور، في الحفاظ على الشرعية وتمثيل القصَّر وغيرهم من الأشخاص المنخفضي الأهلية القانونية في جميع الإجراءات الضرورية لممارسة حقوقهم ومصالحهم. ومن الكيانات المستقلة الأخرى ذات الصلة لجنة مكافحة الفساد التي تضطلع بمهام ديوان المظالم . ومن بين أهدافها الرئيسية الترويج لحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على المصالح المشروعة للأفراد، مع ضمان امتثال ممارسة السلطات العامة لمعايير العدل والشرعية والكفاءة. وليس رأي ديوان المظالم ملزماً قانوناً، ولكنه كثيراً ما يُتبع في الواقع العملي.