الأمم المتحدة

CERD/C/TGO/CO/18-19

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

18 January 2017

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر لتوغو *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر لتوغو (CERD/C/TGO/18-19)، في جلستيها 2498 و2499 (انظر CERD/C/SR.2498 و2499) المعقودتين في 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 . واعتمدت في جلستها 2509 ، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، هذه الملاحظات الختامية .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بارتياح ب تقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر لتوغو، الذي يتضمن ردوداً على دواعي القلق التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتشيد اللجنة بانتظام الدولة الطرف في تقديم تقاريرها، وتعرب عن ارتياحها للحوار البناء والصريح الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى .

باء- التدابير الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) القانون رقم 2014-019 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 المتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية والأسرة؛

(ب) القانون رقم 2015-10 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 المتعلق بالقانون الجنائي الجديد؛

(ج) القانون رقم 2016-21 المؤرخ 24 آب/أغسطس 2016 المتعلق بوضع اللاجئين؛

(د) القانون الأساسي المؤرخ 11 آذار/مارس 2016 المتعلق بتشكيلة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبتنظيمها و سير عملها والذي ينيط بها دور الآلية الوطنية لمنع التعذيب؛

( ه ) إنشاء لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة في شباط/فبراير 2009 والمفوضية العليا للمصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية في 4 أيار/مايو 2013؛

(و) اعتماد مشروع " البنية الأساسية للسلام في توغو" الرامي إلى منع النزاعات والعنف، الممول من قِبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في كانون الثاني/يناير 2015.

4- وترحب اللجنة بارتياح بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 20 تموز/يوليه 2010؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في 1 آذار/مارس 2011؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 21 تموز/يوليه 2014؛

(د) إعلان قبول إجراء البلاغات الفردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في عام 2015؛

( ه ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 14 أيلول/سبتمبر 2016 .

جيم - دواعي القلق والتوصيات

توفير البيانات

5- ترحب اللجنة بارتياح بالمعلومات التي وفرتها الدولة الطرف بشأن تركيبة سكانها الإثنية من خلال التعداد العام الرابع للسكان والمساكن الذي جرى في عام 2010 . غير أنها تأسف لعدم وجود تحليل لهذه البيانات وعدم إدراج مؤشرات متعلقة بحقوق الإنسان ومؤشرات اجتماعية-اقتصادية تتيح تقييم التقدم المحرز نحو إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية على قدم المساواة . كما تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم إليها بيانات مفصلة بشأن عدد وأصل السكان غير المواطنين الموجودين داخل إقليمها، ولا سيما العمال المهاجرون (المادة 1).

6- إن اللجنة، إذ تذكر بتوصيتها العامة رقم 4 ( 1973) بشأن تقارير الدول الأطراف، وبتوصيتها السابقة (انظر CERD/C/TGO/CO/17 ، الفقرة 10)، تحث الدولة الطرف على أن تجمع وتقدم إليها بيانات محدثة وشاملة ومصنفة حسب الأصل الإثني والجنس والسن والمنطقة الجغرافية، وكذلك مؤشرات متعلقة بحقوق الإنسان ومؤشرات اجتماعية - اقتصادية، بما في ذلك بشأن السكان غير المواطنين الموجودين داخل إقليمها، ولا سيما العمال المهاجرون.

تعريف التمييز

7- تلاحظ اللجنة، وهي تأخذ في اعتبارها الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاعتماد تعريف للتمييز العنصري يتوافق مع الاتفاقية، ولا سيما من خلال اعتماد قانون العقوبات الجديد، أن تعريف التمييز العنصري لا يشمل جميع دوافع هذا التمييز المبينة في المادة 1 من الاتفاقية، حيث لم يُدر َ ج دافع "الأصل القومي" في هذا التعريف (المادة 1).

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج، في المادة 304 من قانون العقوبات الجديد، تعريف اً للتمييز العنصري يشمل جميع دوافع التمييز المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية، ولا سيما الأصل القومي.

السياسات الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري

9- تحيط اللجنة علما ً ببرنامج تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكذلك بمختلف حملات التوعية التي تنظمها الدولة الطرف من أجل مكافحة التمييز العنصري . غير أنها تعرب عن أسفها لأنه لم توضع بعد الصيغة النهائية لخطة العمل المتعلقة بمكافحة التمييز العنصري، ولأن الدولة الطرف لم تقدم مزيد اً من التفاصيل بشأن تطور عملية إعدادها (المادة 2).

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لإتمام عملية وضع خطة العمل المتعلقة بمكافحة التمييز العنصري وتنفيذها، وبأن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات مفصلة بشأن السياسات المعتمدة في إطار هذه الخطة وأثرها.

الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان

11- تحيط اللجنة علما ً بأنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي صنفها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان صمن الفئة "ألف" . كما ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مؤخر اً للمرسوم المتعلق بتنظيم مؤسسة أمين المظالم و بسير عملها . غير أن اللجنة، إذ تلاحظ مشاركة المجتمع المدني في إعداد التقرير الدوري، تأسف لعدم وجود ممثلين عن المجتمع المدني وعن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء الحوار . كما تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات بشأن ولاية أمين المظالم وأنشطته (المادة 2) .

12- إن اللجنة، إذ تذكر بتوصيتها العامة رقم 17 ( 1993) بشأن إنشاء هيئات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة توافر جميع ال موارد اللازمة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاضطلاع بمهمتها بكامل الاستقلالية؛

(ب) تقديم معلومات مفصلة بشأن عمل أمين المظالم في مجال مكافحة التمييز العنصري .

توافق قانون ال عقوبات مع المادة 4 من الاتفاقية

13- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (انظر CERD/C/TGO/CO/17، الفقرة 12) لأن القانون المحلي للدولة الطرف، بما في ذلك قانون العقوبات الجديد، لا يتضمن أي نص يجرم دعم الأنشطة العنصرية وتمويلها ويحظر المنظمات الممارِسة ل لدعاية العنصرية (المادة 4).

14- إن اللجنة، إذ تذكر بتوصياتها العامة رقم 1 ( 1972) ورقم 7 ( 1985) ورقم 15 ( 1993) بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، والتي مفادها أن أحكام المادة 4 ذات طابع وقائي وإلزامي، توصي الدولة َ الطرف َ بأن تدمج في قانون العقوبات الجديد الأحكام ال تي تنقصه بغية تنفيذ ا لمادة 4 من الاتفاقية على نحو كامل .

عملية المصالحة الوطنية

15- تلاحظ اللجنة بارتياح المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز السلام والمصالحة الوطنية، ولا سيما مشروع " البنية الأساسية للسلام في توغو" ومبادرة "شهر المواطنة" . غير أن اللجنة تأسف لعدم تقديم أي بيانات محددة بشأن أثر هذه الآليات ونتائجها (المواد 2 و5 و7).

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع سياسة للتقييم الرسمي للمشاريع المنجزة في إطار عملية المصالحة الوطنية وتعزيز السلام، ولا سيما مبادرة "شهر المواطنة" ؛

(ب) تقديم معلومات مفصلة بشأن تنفيذ مشروع "البنية الأساسية للسلام في توغو" وبشأن أنشطة لجان السلام المنشأة في تموز/يوليه 2016 ؛

(ج) تقديم بيانات بشأن مجموع التدابير المتخذة لتعزيز السلام والوحدة الوطنية، وكذلك بشأن نتائجها .

لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة والمفوضية العليا للمصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية

17- تلاحظ اللجنة إنشاء الدولة الطرف، في عام 2009، للجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة المكلفة بالتحقيق في أعمال العنف المرتكبة على وجه الخصوص خلال أحداث عام 2005، وإعداد تقريرها الذي ق ُ د ِّ م إلى رئيس الدولة في عام 2012 . وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بارتياح بإنشاء الدولة الطرف، في 24 أيار/مايو 2013، للمفوضية العليا للمصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية المكلفة بتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة. كما تحيط اللجنة علما ً برغبة الدولة الطرف في تعزيز المصالحة من خلال عدالة إصلاحية وتصالحية . غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الإفلات من العقاب الذي قد ينجم عن هذا النهج وإزاء عدم اتخاذ إجراءات الملاحقة الجنائية ضد مرتكبي أعمال العنف التي وقعت في عام 2005 (المادتان 3 و5) .

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تنفيذ المفوضية العليا للمصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية لتوصيات لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة البالغ عددها 68 توصية ؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر الموارد المالية والبشرية اللازمة لهذه المؤسسة للاضطلاع بولايتها ؛

(ج) إيلاء اهتمام خاص ل مسألة تنفيذ التوصية رقم 30 للجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، التي تشدد على ضرورة العمل من أجل تهدئة الخلافات الإثنية داخل الدولة الطرف؛

(د) بذل كافة الجهود لتحديد مسؤوليات مرتكبي أعمال العنف التي وقعت في عام 2005 بغية مباشرة إجراءات الملاحقة الجنائية ضدهم وإنهاء حال ة الإفلات من العقاب .

الحصول على التعليم والتدريب

19- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان المساواة في الحصول على التعليم والتدريب لكل الجماعات الإثنية التي تعيش في إقليمها، وذلك على وجه الخصوص بإلغاء رسوم مد ا رس ا لتعليم الابتدائي العام وإنشاء المطاعم المدرسية بالتدريج في المناطق الريفية الأشد فقر اً. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ضعف معدل التحاق الفتيات بالمدارس، ولا سيما في المناطق الريفية (المادة 5) .

20- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الفوارق القائمة في مجال الحصول على التعليم والتدريب المهني، بما في ذلك بالنسبة للفتيات، وكفالة استفادة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية من تدابير ملائمة في هذا الصدد .

الحصول على الرعاية الصحية

21- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لكفالة الحصول على الرعاية الصحية لكل الجماعات الإثنية التي تعيش في إقليمها . ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توافر فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية للأشخاص الأشد فقر اً، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية (المادة 5) .

22- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها في مجال سياستها للصحة العامة من أجل كفالة المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية للمنتمين إلى كل الجماعات الإثنية، ولا سيما ا لأشخاص ال أ شد فقر اً ومن يعيشون في المناطق النائية .

التمثيل العادل في الوظيفة الع مومية وقوات الدفاع والأمن

23- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتصحيح الاختلال القائم في تمثيل الجماعات الإثني ة في عملية تعيين موظفي جهاز الدولة و أفراد قوات الدفاع والأمن . غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء محدودية نطاق هذه التدابير، وتأسف لعدم وجود بيانات إحصائية بشأن أثر سياسة الحصص المتبعة في تعيين أفراد قوات الدفاع والأمن . كما تأسف لعدم وجود معلومات بشأن أثر التدبير المتخذ أثناء آخر امتحان لولوج سلك الوظيفة الع مومية بإحصاء الانتماء الإثني للمرشحين (المادة 5) .

24- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى منع التمييز العنصري في ولوج س لك الوظيفة الع مومية ، وتوصيها باتخاذ التدابير المناسبة، بحذر، لكفالة ت َ ج َ س ُّ د التنوع الثقافي والإثني للمجتمع التوغولي داخل جهاز الدولة و صفوف قوات الدفاع والأمن . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة بشأن جميع التدابير المتخذة لضمان المساواة في التمثيل الإثني داخل جهاز الدولة، وكذلك بشأن أثر تلك التدابير ونتائجها .

وضع السكان غير المواطنين

25- تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد الدولة الطرف للقانون الصادر في 24 آب/ أغسطس 2016 بشأن وضع اللاجئين. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تحديد وضع المواطنين الغانيين الذين يوجدون في إقليم الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، وإذ ترحب اللجنة بشروع الدولة الطرف في عملية التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة ب وضع الأشخاص عديمي الجنسية، تلاحظ أن رئيس الدولة لم يُصدر بعد القانون المتعلق بالانضمام إلى هذه الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق إزاء القيود القائمة حالي اً بالنسبة للأشخاص عديمي الجنسية، بسبب وضعهم ، في التمتع بحقوقهم، بما في ذلك الحق في العمل (المادتان 5 و6).

26- إن اللجنة، إذ تذكر بتوصيتيها العامتين رقم 22 ( 1996) بشأن المادة 5 واللاجئين والمشردين ورقم 30 ( 2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي الدولة َ الطرف َ بما يلي:

(أ) مواصلة الجهود المبذولة من أجل إيجاد تسوية لوضع المواطنين الغانيين الموجودين في إقليمها؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة، على وجه الخصوص فيما يتعلق بالأشخاص عديمي الجنسية ، لكفالة تمتع جميع السكان غير المواطنين الموجودين في إقليمها، على قدم المساواة مع غيرهم، ب حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) إتمام عملية التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والنظر في مسألة التصديق على اتفاقية عام 1961 المتعلقة ب خفض حالات انعدام الجنسية.

الحصول على الجنسية التوغولية

27- إن اللجنة، إذ ترحب بمشروع قانون الجنسية الجديد الجاري إعداده، تأسف لعدم تمكنها من الحصول على إحصاءات مفصلة بشأن عدد اللاجئين وسكان الدولة الطرف غير المواطنين الذين حصلوا على الجنسية التوغولية . كما يساور اللجنة القلق إزاء لزوم استيفاء شرط التخلي عن الجنسية الأصلية للحصول على الجنسية التوغولية (المادتان 5 و6) .

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد، في أقرب وقت ممكن، قانون الجنسية الجديد . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات محددة ومفصلة بشأن الأشخاص الذين طلبوا الجنسية التوغولية، وعدد الطلبات المقبولة، وعدد حالات الرفض، وعند الاقتضاء، أسباب الرفض .

الوصول إلى سبل الانتصاف وتوفير البيانات المتعلقة بتطبيق المادة 6

29- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، وإن أتاحت لها معلومات بشأن عدد الشكاوى التي سجلتها وحققت فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لم تقدم إليها بيانات بشأن عدد الشكاوى وكذلك بشأن الملاحقات القضائية والعقوبات والتعويضات المتصلة بحالات التمييز العنصري التي نظرت فيها المحاكم في إطار تطبيق أحكام قانون العقوبات الجديد . وبالتالي، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية فعالة لجمع البيانات (المادة 6) .

30- إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 31 ( 2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تذكر الدولةَ الطرفَ بأن عدم وجود شكاوى ودعاوى مقدمة من ضحايا التمييز العنصري قد يشكل مؤشر اً على نقص القوانين المحددة، أو على ال جهل ب سبل الانتصاف المتاحة، أو خشية المؤاخذة الاجتماعية ، أو عدم وجود الإرادة لدى السلطات المكلفة ب مباشرة إجراءات الملاحقة القضائية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة علم الجماهير على النحو الصحيح بجميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة فيما يتعلق بالتمييز العنصري . كما توصيها بإنشاء نظام لجمع البيانات بشأن الشكاوى والملاحقات القضائية والعقوبات والتعويضات المتصلة بحالات التمييز العنصري التي أحصتها المحاكم وغيرها من هيئات الانتصاف .

دال - توصيات أخرى

التصديق على صكوك أخرى

31- بالنظر إلى طابع حقوق الإنسان غير القابل للتجزيء، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في مسألة التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وبخاصة تلك التي لأحكامها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، من قبيل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

32- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 ( 2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، الدولةَ الطرفَ ب أن تنف ِّ ذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكر ه الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبأن تأخذ في اعتبارها، لدى تنفيذ الاتفاقية، الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن خطط العمل التي تكون قد اعتمدتها والتدابير الأخرى التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني .

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

33- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 بشأن إعلان العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي للفترة 2015-2024 وقرارها 69/16 بشأن برنامج أنشطة تنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ برنامج مناسب للتدابير والسياسات . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات محددة بشأن التدابير الملموسة التي تكون قد اعتمدتها في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 ( 2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي .

المشاورات مع المجتمع المدني

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتوسع حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وبخاصة تلك التي تكافح التمييز العنصري، في إطار إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية .

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمد ت ه الدول الأطراف في الاتفاقية في اجتماعها الرابع عشر المعقود في 15 كانون الثاني/يناير 1992، والذي أقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

الوثيقة الأساسية الموحدة

36- تحث اللجنة الدولةَ الطرف على تقديم نسخة محدثة من وثيقتها الأساسية، التي يعود تاريخها إلى عام 1996، وذلك وفق اً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول)، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، المعتمدة في الاجتماع المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتقيد في إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة بالحد الأقصى لعدد الكلمات المحدد في 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

37- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية وبالمادة 65 من نظامها الداخلي، أن توافيها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بمعلومات عن تنفيذها للتوصيات المدرجة في الفقرتين 12 و16 أعلاه.

فقرات ذات أهمية خاصة

38- تود اللجنة كذلك أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 10 و18 و24 و26 و28، وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ ها .

نشر المعلومات

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور فور تقديمها، وبأن تنشر كذلك الملاحظات الختامية للجنة بشأن تلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام ، حسب الاقتضاء .

إعداد التقرير الدوري المقبل

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من العشرين إلى الرابع والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وبأن تراعي المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الخاصة بالاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، وتتناول َ جميع ال مسائل المثارة في هذه الملاحظات الختامية . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بإلحاح أن تتقيد بالحد الأقصى لكلمات التقارير الدورية المحدد في 200 21 كلمة .