الأمم المتحدة

CERD/C/BEN/CO/1-9

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

16 September 2022

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية من الثاني إلى التاسع لبنن *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقرير الأوّلي والتقارير الدوريّة من الثاني إلى التاسع لبنن ( ) في جلستيها 2895 و 2896 ( ) المعقودتين يومي 9 و 10 آب/أغسطس 202 2 . واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الخ ت امية في ج ل ستها 2918 المعقودة في 25 آب/أغسطس 202 2 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية من الثاني إلى التاسع للدولة الطرف، وإن كان متأخراً. وترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، وتود أن تشك ر ه على المعلوما ت المفصلة التي قدمها أثناء النظر في التقارير.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) القانون رقم 2006 - 04 المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2006 بشأن شروط تنقّل القاصرين وإجراءات تنفيذ مكافحة الاتجار بالأطفال في جمهورية بنن؛

(ب) القانون رقم 2015 - 07 المؤرخ 20 آذار/مارس 2015 المتعلق بإنشاء قانون المعلومات والاتصال في جمهورية بنن، الذي يجرّم الأفعال الناجمة عن خطاب الكراهية، بما في ذلك الأفعال التي تحرّض على الكراهية والعنف؛

(ج) القانون رقم 2012 - 36 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2013 المتعلق بإنشاء لجنة بنن لحقوق الإنسان .

4 - وترحب اللجنة أيضاً بقيام الدولة الطرف بالتصديق على جميع المعاهدات الأساسيّة لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها أو بالانضمام إليها، فضل اً عن الصكوك الإقليمية الرئيسية.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

جمع البيانات

5 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات الديمغرافية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن توزيع مختلف المجموعات الإثنية والسكان الأجانب. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية. وتأسف اللجنة أيض اً لأن البيانات المقدمة ليست مستكملة ومصنفة، ولا تسمح لها بإجراء تحليل للحالة الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الفئات؛ وعلاوة على ذلك، لا تسمح هذه البيانات للجنة بإجراء تقييم شامل لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، مثل الحق في السكن والتعليم والعمل والرعاية الصحية، حسب مختلف المجموعات الإثنية (المادتان 1 و 2 ).

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد بيانات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر، عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للجماعات الإثنية والرعايا الأجانب، بمن فيهم طالبو اللجوء واللاجئون وعديمو الجنسية، وعن إمكانية حصولهم على التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية والسكن ومدى تمثيلهم في الحياة العامة والحياة السياسية، عند الاقتضاء، وذلك لتوفير أساس تجريبي لتقييم مدى المساواة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

تعريف التمييز العنصري

7 - تحيط اللجنة علم اً بمختلف القوانين التي تحظر التمييز العنصري وبالمادة 26 من الدستور (بصيغتها المعدلة بموجب القانون رقم 2019 - 40 المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 )، التي تكفل المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب "العرق". بيد أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء عدم وجود تعريف منسق وشامل للتمييز العنصري في هذه الأحكام يتضمن جميع أسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية (المادتان 1 و 2 ).

8- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز، يتضمّن تعريف اً للتمييز العنصري وفق اً للمادة 1 من الاتفاقية، وحظر اً صريح اً للتمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص.

تطبيق الاتفاقية على الصعيد المحلي

9 - تحيط اللجنة علم اً بالمادّة 147 من الدستور التي تنصّ على أنَّ المعاهدات أو الاتفاقات المصدَّق عليها وفق الأصول تكتسب، بمجرد نشرها، الأسبقية على التشريعات المحلية، شريطة أن يتم تطبيق تلك المعاهدات والاتفاقات بشكل متبادل. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أمثلة على قضايا تم الاحتجاج فيها بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية (المادة 2 ).

10- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير المناسبة، مثل التدريب، لضمان اطّلاع القضاة والمدّعين العامين والمحامين وموظفي أجهزة إنفاذ القانون على أحكام الاتفاقية بشكل كافٍ، ممّا يمكِّنُهم من الاحتجاج بها أو تطبيقها في القضايا ذات الصلة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل أمثلة محددة عن تطبيق الاتفاقية في المحاكم المحلية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

11 - تلاحظ اللجنة، على الرغم من التأخير الكبير، إنشاء لجنة بنن الجديدة لحقوق الإنسان في عام 2019 ، وفق اً للقانون رقم 2012 - 36 المؤرخ 15 شباط/فبراير 201 3 . وترحب اللّجنة بمنح اللجنة الجديدة المركز "ألف" من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في آذار/مارس 202 2 . بيد أنها تأسف لأن اللجنة الجديدة لم تزود بعد بما يكفي من الموارد البشرية والمالية للاضطلاع بولايتها بفعالية، ولأن التوصيات التي قدمها التحالف بشأن ضرورة تعزيز إجراءاتها الداخلية من أجل ضمان استقلالها لم تنفذ بعد. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم تقديم معلومات عن أنشطة اللجنة الجديدة في التصدي للتمييز العنصري (المادة 2 ).

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقبل التوصيات الصادرة في آذار/مارس 2022 عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن اتخاذ تدابير إضافية لضمان الأداء المستقل ل ل جنة بنن لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية، وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ). وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أنشطة اللجنة الجديدة في التصدي للتمييز العنصري.

شكاوى التمييز العنصري وسبل الانتصاف

13 - تلاحظ اللجنة بقلق، في ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، أنه لم تقدَّم أي شكاوى من التمييز العنصري، أو خطاب وجرائم الكراهية العنصريّة، أو التحريض على الكراهية العنصرية إلى المحاكم المحلية أو لجنة بنن لحقوق الإنسان أو مكتب أمين المظالم خلال الفترة المشمولة بالتقرير (المادتان 2 و 6 ).

14 - تذكّر اللجنة وفق اً لتوصيتها العامة رقم 31(200 5) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأنّ عدم وجود شكاوى وملاحقات قضائية وأحكام إدانة ذات صلة بأعمال التمييز العنصري لا يعني خلو الدولة الطرف من التمييز العنصري. بل إن عدم وجود شكاوى قد يعني بالأحرى عدم اطّلاع الضحايا على سبل الانتصاف القضائية المتاحة لهم، أو انعدام ثقتهم في النظام القانوني، أو خوفهم من الأعمال الانتقامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل تعريف عامة الجمهور بالتمييز العنصري وسبل الانتصاف القضائية وغير القضائية المتاحة لديها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك إحصاءات عن الشكاوى المرفوعة إلى جميع السلطات المختصة والنتائج التي تمخضت عنها. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات عدد وأنواع الشكاوى المقدمة، والتحقيقات والملاحقات القضائية التي أُجريت، والإدانات والعقوبات التي صدرت، والتعويضات التي مُنحت للضحايا، مصنفة حسب نوع سبيل الانتصاف المنشود.

جرائم الكراهية العنصرية وخطاب الكراهية

15 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها ( )  عن سنّ حزمة من القوانين التي تحظر جرائم الكراهية وخطاب الكراهية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير صحفية عن الاستخدام المزعوم للغة تعكس كراهية الأجانب والنزعة الطائفية ونظرية التفوق العرقي من جانب بعض الجهات الفاعلة السياسية خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ، والتي لم يتناولها التقرير الدوري للدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم وجود معلومات عن التحقيقات والملاحقات القضائية التي أُجريت، والإدانات التي أصدرتها المحاكم بشأن هذه الأفعال (المواد 2 و 4 و 6 ).

16- تذكّر اللجنة بتوصيتيْها العامتين رقم 15(199 3) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35(201 3) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، وتوصي الدولةَ الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) الإدانة العلنية لأي خطاب عنصري أو لأي نوع آخر من خطابات الكراهية من قبل السياسيين أو الشخصيات العامة، ولا سيما خلال الحملات الانتخابية؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة للتشجيع على الإبلاغ عن خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وجرائم الكراهية، وتيسير تقديم الشكاوى في هذا الصدد، وإجراء تحقيقات وملاحقات جنائية، وعند الاقتضاء ، فرض عقوبات مناسبة على الجناة، وجمع بيانات عن هذه العناصر المختلفة لإدراجها في تقريرها الدوري المقبل؛

(ج) اعداد وتنفيذ برامج تدريبية بشأن جرائم الكراهية وخطاب الكراهية لأفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بما في ذلك أساليب تحديد جرائم الكراهية العنصرية وحالات استخدام خطاب التحريض على الكراهية العنصرية وتسجيلها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.

خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

17 - تأسف اللجنة لأن خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب، التي اعتُمدت في تشرين الأول/أكتوبر 2014، لم تنفذ إلا جزئي اً بسبب نقص التمويل. بيد أن اللجنة تلاحظ باهتمام المعلومات المقدمة أثناء الحوار بشأن عدة مبادرات متخذة في إطار الخطة، بما في ذلك مبادرات لنشر المعلومات بين السكان باللغات الوطنية للبلد، ولكنها تأسف لعدم إجراء أي تقييم، ممّا لا يمكّن اللجنة من تحليل أثرها (المادة 2 ).

18- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية لعام 2014 والنظر في اعتماد خطة متابعة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إشراك جميع الجهات صاحبة المصلحة في عملية وضع خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب، بما في ذلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وأن تخصص ميزانية كافية لتنفيذها وأن تنشئ نظام اً صارم اً للتقييم.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

19 - تلاحظ اللجنة أن عملية اعتماد مشروع قانون المعونة القانونية جارية بغية تحسين إمكانية اللجوء الفعال إلى القضاء. وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار للإشارة إلى أن مشروع القانون هذا لن يتضمن أي أحكام تمييزية، ومن ثم أن المعونة القانونية ستكون متاحة لغير المواطنين على قدم المساواة مع مواطني بنن. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مشروع القانون لم يُعتمد بعد (المادتان 5 و 6 ).

20- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالمعونة القانونية من أجل ضمان المساواة في إمكانية اللجوء إلى القضاء لضحايا التمييز العنصري والأقليات الإثنية وغير المواطنين، فضلاً عما يلي:

(أ) تزويد خدمات المعونة القانونية بموارد مالية وبشرية كافية؛

(ب) إذكاء الوعي العام لكفالة أن تكون المعونة القانونية متاحة على نحو فعال للجميع؛

(ج) تقريب المحاكم المحلية من المناطق التي تسكنها الأقليات، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرة نظام المحاكم في المناطق الريفية.

حالة الشعوب الأصلية

21 - يساور اللجنة القلق إزاء النهج الذي تتبعه الدولة الطرف في تعريف الشعوب الأصلية على أساس وجودها في البلد الذي يسبق السكان الآخرين فقط، دون اعتبار لمعيار تقرير المصير المنصوص عليه في أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن هذا النهج قد يديم تهميش الجماعات التي تعرّف نفسها بأنها مجتمعات أصلية في بنن، ويزيد من حدة التمييز المباشر وغير المباشر ضدها (المادتان 1 و 5 ).

22- وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 23(199 7) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، فهي تحث الدولة الطرف على مراجعة نهجها والاعتراف قانون اً بوجود الشعوب الأصلية في إقليمها على أساس مبدأ تقرير المصير، وإجراء تعداد سكاني لها، وتقديم بيانات في هذا الصدد ضمن تقريرها الدوري المقبل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصوغ، في إطار زمني محدد، استراتيجية وطنية بشأن الشعوب الأصلية وأن تضع إطار اً قانوني اً شامل اً لها، بمشاركة فعالة ومجدية من جانب الشعوب الأصلية، فضل اً عن منظمات المجتمع المدني و لجنة بنن لحقوق الإنسان، بغية اتخاذ تدابير خاصة وعملية لحماية حقوق هذه الشعوب.

نقل الجنسية

23 - بينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الاعتماد المقبل لقانون جديد للجنسية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المرأة البننية لا يمكنها أن تنقل جنسيتها إلى زوج أجنبي أو إلى أطفال يولدون لأب أجنبي بنفس الشروط التي يخضع لها رجال بنن (المادتان 2 و 5 ).

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد قانون الجنسية الجديد من أجل وضع حد للتمييز ضد المرأة البننية فيما يتعلق بنقل الجنسية.

عديمو الجنسية

25 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة انعدام الجنسية، خاصة عن طريق برنامج تحديد الهوية الذي بدأ في عام 2017 ، والذي أُتيح في إطاره توفير وثائق هوية لعدد كبير من الأشخاص، واعتزامها إدراج مبدأ حق الإقليم للأطفال المجهولي الجنسية أو النسب في قانون الجنسية الجديد الذي تجري صياغته حالي اً. بيد أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء حالة عدد كبير من الأشخاص العديمي الجنسية المقيمين في جزيرة الطيور التي تمارس بنن ولايتها عليها منذ صدور حكم من محكمة العدل الدولية في عام 2005 بشأن نزاع حدودي بين بنن والنيجر، وعدم التوصل إلى حل حتى الآن (المادتان 2 و 5 ). وبينما ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة انعدام الجنسية في عام 2014 ، فإنها تأسف لعدم توافر معلومات من الدولة الطرف عن تنفيذها وعدم إجراء أي تقييمات في هذا الصدد.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعجيل وتحسين إمكانية تسجيل المواليد في إطار برنامج تحديد الهوية الذي بدأ في عام 2017، والوفاء بالتزامها بالسماح لجميع سكان جزيرة الطيور الراغبين في التقدم بطلب للحصول على الجنسية البننية بالقيام بذلك، والتعجيل باعتماد قانون الجنسية الجديد، الذي يُرسي تطبيق مبدأ حق الاقليم على الأطفال المجهولي الجنسية أو النسب. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات أكثر تفصيل اً عن تنفيذ وتقييم خطة العمل الوطنية لمكافحة انعدام الجنسية.

طالبو اللجوء واللاجئون

27 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن الجهود المبذولة لإدماج اللاجئين وملتمسي اللجوء. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن شروط الحصول على التأمين الصحي الشامل، والشروط التي يتعين على الأشخاص الذين لديهم صفة اللاجئ استيفاءها من أجل الحصول على الجنسية، واعتماد مشروع القانون المتعلق بوضع اللاجئين وعديمي الجنسية في بنن الذي أحيل إلى البرلمان في شباط/فبراير 2021 (المادتان 2 و 5 ).

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بوضع اللاجئين وعديمي الجنسية في بنن وبمواصلة سياستها المتعلقة باللجوء بطريقة تعزز الإدماج وعدم التمييز. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة ومستكملة عن ظروف استقبال طالبي اللجوء واللاجئين.

حالة الأشخاص ذوي المهق

29 - بينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار، فإنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير بشأن ما يتعرّض له الأشخاص ذوو المهق من تمييز ووصم في مختلف جوانب الحياة اليومية، فضل اً عن الاعتداءات البدنية الشديدة، التي كثير اً ما تكون نتيجة لمعتقدات السحر ولون بشرتهم. وتلاحظ اللجنة بقلق أيض اً أنّ هؤلاء الأشخاص يقعون ضحايا للتمييز السلبي جرّاء عدم أخذ ضعف بصرهم في الاعتبار (المواد 2 و 5 و 6 و 7 ).

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، على سبيل الأولوية، حق الأشخاص ذوي المهق في الحياة. وتحث الدولةَ الطرف على اعتماد تدابير أكثر فعالية لحماية الأشخاص ذوي المهق من العنف والاختطاف والتمييز. كما توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف للأشخاص ذوي المهق فرصاً متساوية في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية شاملة استناد اً إلى التوصيات الواردة في تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التمتع بحقوق الإنسان في حالة الأشخاص ذوي المهق عن خطة العمل الإقليمية المتعلقة بالمهق في أفريقيا (2017-2021) ( ) . وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحقيقات كاملة وشاملة في جميع حالات الاعتداء على الأشخاص ذوي المهق المبلغ عنها، بما في ذلك الحالات التي حددتها منظمات المجتمع المدني، ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب، وتنظيم حملات لتوعية الجمهور بشأن المهق من أجل مكافحة التحيزات والمفاهيم الخاطئة المرتبطة به.

الاتجار بالأشخاص

31 - تلاحظ اللجنة مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك توقيع اتفاقات ثنائية مع بلدان المنطقة دون الإقليمية وإجراءات مشتركة بين الوزارات لمكافحة المشكلة المحددة المتمثلة في استغلال العمال المهاجرين لبنن في دول الخليج. بيد أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء استمرار الاتجار بالأطفال والعمال المهاجرين لهذا البلد في الخارج في ظروف شبيهة بالرّق أحيان اً (المواد 2 و 5 و 6 و 7 ).

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما عن طريق كفالة التنفيذ الفعال لتشريعاتها المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وغيرها من التدابير الإدارية ، والتحقيق في أعمال الاتجار بالأشخاص ومقاضاة مرتكبيها، وتيسير الإبلاغ عن الاتجار بالأشخاص، والحكم على الجناة بعقوبات مناسبة. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة سوء معاملة العمال المهاجرين لبنن في الخارج، بالتعاون مع الدول التي يقيمون فيها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات عن الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك معلومات عن القضايا التي نظرت فيها المحاكم وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا.

السياسة اللغوية

33 - تحيط اللجنة علماً بنهج الدولة الطرف إزاء السياسة اللغوية في مجال التعليم، بناءً على المادة 8 من القانون رقم 2003 - 17 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بشأن سياسة التعليم الوطنية، الداعية إلى اتباع نهج عملي إزاء التنوع الإثني - اللغوي في البلد، وهي تنص على توفير هذا التعليم في المقام الأول باللغتين الفرنسية والإنكليزية واللغات الوطنية. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعايير القائمة لاختيار اللغات الوطنية المستخدمة في النظام المدرسي في بنن، إذ لا يمكن، نتيجةً لذلك، تقييم خطر التمييز إزاء الجماعات الإثنية التي لا يُعترف بلغتها على أنها لغة وطنية، وإزاء مواطني بنن الذين لا يتكلمون الفرنسية (المادتان 2 و 5 ).

34 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تحقيق طموحها المعلن بإتاحة التعليم بجميع اللغات الوطنية في أقرب وقت ممكن، في ظل مراعاة ال قيود المفروضة على الموارد البشرية والمالية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء هذا الإصلاح بأقصى قدر من الشفافية، مع إشراك جميع أصحاب المصلحة، بم ا في ذلك أصحاب المصلحة من المجتمع المدني. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة النسبة الكبيرة ل لسكان الذين لا يت كلمون الفرنسية عند تصميم وتنفيذ السياسات أو الخدمات العامة، على نحو ما تقوم به بالفعل في عدد من المجالات، من أجل ضمان حصول الجميع على هذه الخدمات دون تمييز.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان وإحياء ذكرى تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي

35 - بينما تحيط اللجنة علماً بمختلف التدابير المتخذة لتعزيز التثقيف بإحياء ذكرى تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي التي عرضها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار، بما في ذلك خطط بناء المتحف الدولي للذاكرة والرق في أويده ، و القيام لهذا الغرض ب استخدام الممتلكات الثقافية التي أعادتها البلدان المستعمِرة السابقة وبلدان أخرى، فإنها تعرب عن أسفها لعدم تقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن هذا الموضوع ضمن تقرير الدولة الطرف. كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن التدابير المتخذة لتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان بين السكان عامةً وفي المدارس، ولتعزيز التفاهم والتسامح بين مختلف الجماعات المقيمة في الإقليم كوسيلة لمكافحة التحيز والوصم (المادة 7 ).

36 - توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة عن محتوى وتنفيذ مجموعة التدابير المتوخاة لتعزيز التثقيف ب إحياء ذكرى تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي وأثر هذه التدابير من حيث إذكاء الوعي، وتحقيق المصالحة والوئام الوطني . كما توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان بوجه عام، سواء في المدارس أو في أوساط السكان عموماً ، و بأن تقدم معلومات عن هذه التدابير وتأثيرها في تقريرها الدوري المقبل .

دال - توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

37 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالمجتمعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك اتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 18 9 ) لمنظمة العمل الدولية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى إجراء تقديم الشكاوى الفردية بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإجراءات المنشأة عملاً باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وأخيراً، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 16 9 ).

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

38 - توصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على تعديل المادة 8( 6) من الاتفاقية المعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، الذي أقرَّته الجمعية العامة في قرارها 47/11 1.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

39 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

40 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(200 9) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 200 9. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

41 - توصي اللجنة، في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، بأن تقوم الدولة الطرف بإعداد وتنفيذ برنامج مناسب من التدابير والسياسات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(201 1) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

المشاورات مع المجتمع المدني

42 - توصي اللجنة بأن تُواصل الدولة الطرف مشاوراتها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان وبأن تعزز حوارها معها، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

43 - توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها لعامة الجمهور وتُيسِّر الاطّلاع عليها وقت تقديمها، وبتعميم الملاحظات الختامية للجنة فيما يتعلق بهذه التقارير على جميع الهيئات الحكومية المكلفة بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك السلطات المحلية. كما توصي اللجنة بإتاحة هذه الوثائق على الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، عند الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

44 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يعود تاريخها إلى عام 1997، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، بالصيغة التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 400 42 كلمة لهذه الوثائق.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للمادة 9( 1) من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها للتوصيات الواردة في الفقرات 16(ج) (جرائم الكراهية العنصرية وخطاب الكراهية) و 18 (خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب) و 24 (نقل الجنسية) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

46 - تود اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 12 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) و 26 (عديمو الجنسية) و 30 (حالة الأشخاص ذوي المهق) و 36 (التثقيف في مجال حقوق الإنسان وإحياء ذكرى تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

47 - توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من العاشر إلى الثالث عشر في وثيقة واحدة بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين ( ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية و 400 42 كلمة للوثيقة الأساسية الموحدة.