الأمم المتحدة

CAT/C/SOM/CO/1

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

2 December 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للصومال *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي للصومال ( ) في جلستيها 1949 و 1952 ( ) المعقودتين في 8 و 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1969 المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 202 2 .

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير وتقديم تقريرها الأولي في إطاره، لأن ذلك يحسن مستوى التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويركز النظر في التقرير والحوار مع الوفد. بيد أن اللجنة تأسف لأن تقرير الدولة الطرف قدّم متأخراً بمدة 28 عاما ً .

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار بنَّاء مع وفد الدولة الطرف، وللردود التي قُدِّمت على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير الأولي.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها :

(أ) اتفاقية حقوق الطفل، في عام 2015 ؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2019 ؛

(ج) اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليا ً في أفريقيا (اتفاقية كمبالا )، في عام 2019 ؛

(د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في عام 202 1 .

5 - وترحب اللجنة أيضاً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها في الميادين ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك ما يلي :

(أ) سن قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في عام 2016 ؛

(ب) سن قانون الوكالة الوطنية المعنية بالإعاقة، في عام 201 8 .

6 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للمبادرات التي اتخذتها من أجل تعديل سياساتها وإجراءاتها بغية توفير حماية أكبر لحقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي :

(أ) إنشاء وزارة المرأة وتنمية حقوق الإنسان، في عام 2013 ؛

(ب) إعادة إنشاء اللجنة الوطنية للاجئين والمشرّدين داخليا ً ، في عام 2013 ؛

(ج) اعتماد خطة العمل الوطنية لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، في عام 2014 ؛

(د) إنشاء فرقة العمل المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

7 - تحيط اللجنة علما ً بأن التعذيب محظور بموجب المادة 15 ( 2 ) من الدستور الاتحادي المؤقت، ولك نها تشعر بقلق بالغ لأن الدولة الطرف لم تضع بعدُ تعريف اً للتعذيب كجريمة محددة. وتحيط اللجنة علما ً بما ذكرته الدولة الطرف من أنها تعتزم الانتهاء من تنقيح قانون العقوبات لعام 1964 في عام 2023 وفي نيتها أن تُدرج فيه تعريفا ً للتعذيب يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات القضائية لا تعاقب على الأفعال التي يمكن أن تُعدّ بمثابة تعذيب في غياب تشريع محدد يقضي بذلك. ويساور اللجنة القلق لعدم وجود حكم واضح في تشريعات الدولة الطرف يكفل أن حظر التعذيب مطلق وغير قابل للتقييد (المواد 1 و 2 و 4 ).

8 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج تعريف وتجريم للتعذيب في قانونها الوطني لتأكيد المادة 1 من الاتفاقية تأكيداً كاملاً، والتأكد من أن العقوبات المفروضة على جريمة التعذيب متناسبة مع خطورة الجريمة، حسبما هو منصوص عليه في المادة 4( 2) من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً عدم خضوع جريمة التعذيب لأي قانون تقادم. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إدراج مبدأ الحظر المطلق للتعذيب في تشريعاتها وتطبيقه تطبيقا ً صارما ً ، وفقا للمادة 2( 2) من الاتفاقية، وعدم التذرع في أي حال من الأحوال، وفقا ً للمادة 2( 3) من الاتفاقية، بأمر صادر عن موظف أو سلطة أعلى كمبرر لممارسة التعذيب.

الضمانات القانونية الأساسية

9 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات الاتحادية، ولا سيما وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية، تنفذ اعتقالات دون مذكرات توقيف، وتحتجز أشخاصا ً لفترات طويلة، وتسيء معاملة المشتبه فيهم خلال الاستجوابات، وتضع السجناء البارزين المرتبطين بحركة الشباب في "منازل آمنة" قبل توجيه التهم إليهم رسميا ً ، ولا تبلغ المحتجزين بحقهم في الإفراج عنهم بكفالة. وتحيط اللجنة علما ً بالمادة 34 من الدستور، التي تكرس حقوق المشتبه فيهم والمحتجزين، ولكنها تلاحظ بقلق أن هذه الأحكام لا تحتوي على ضمانات إجرائية جنائية محددة لمنع التعذيب وسوء المعاملة. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن الطريقة التي تفسر بها الدولة الطرف مصطلح "الفترة المعقولة" التي يمكن خلالها احتجاز شخص قبل تقديمه للمحاكمة (المادة 34 ( 2 ) من الدستور )؛ والتدابير المتخذة لضمان تمتع جميع المحتجزين الفعلي بحقوقهم؛ ووسائل الانتصاف المتاحة للمحتجزين الذين انتُهكت حقوقهم؛ والتدابير المتخذة لمكافحة انتشار الفساد في صفوف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والسلطات القضائية. وفي ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، تلاحظ اللجنة زيادة كبيرة في توفير المعونة القضائية المجانية بين عامي 2016 و 2017 ، وإن كان لا يزال يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المعونة القضائية المجانية في الدولة الطرف لا تزال غير كافية (المادتان 2 و 1 6 ).

10 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) ضمان حصول جميع الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين، في القانون والممارسة، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة حرمانهم من الحرية، بما في ذلك حقهم في الاتصال الفوري بمحام والحصول، إذا لزم الأمر، على المعونة القضائية المجانية، لا سيما خلال مرحلتي التحقيق والاستجواب؛ وإبلاغهم، بلغة يفهمونها، بحقوقهم وبسبب اعتقالهم والتهم الموجهة إليهم؛ وإبلاغ أحد أقاربهم المقربين أو طرف ثالث باعتقالهم على وجه السرعة؛ وطلب وتلقي فحص طبي مستقل مجاني أو على يد طبيب من اختيارهم؛ والطعن في مشروعية احتجازهم في أي مرحلة من مراحل الإجراءات؛ والامتثال أمام قاض دون تأخير؛

(ب) ضمان قدرة جميع المحتجزين على الوصول إلى آليات فعالة للشكوى من عدم احترام الضمانات القانونية الأساسية؛

(ج) تقديم معلومات إلى اللجنة عن عدد الشكاوى الواردة بشأن عدم احترام الضمانات القانونية الأساسية وعن نتائج هذه الشكاوى في التقرير الدوري المقبل.

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

11 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2016 ، الذي ينص على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا ً للمادة 41 من الدستور، لكنّها تأسف لعدم اكتمال عملية إنشاء اللجنة بعد. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بضمان إنشاء اللجنة قبل منتصف عام 2023 (المادة 2 ).

12 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان امتثالا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وضمان توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بشكل مستقل وفعال. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء التشاور الكامل مع المجتمع المدني ومشاركته لدى تعيين المسؤولين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛ وأن ولاية المؤسسة تشمل سلطة واضحة للقيام بزيارات غير معلنة إلى أي مكان في إقليم الدولة الطرف يوجد فيه، أو يُمكن أن يوجد فيه، أي أشخاص محرومين من حريتهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التماس الدعم والمشورة في المجال التقني وفي مجال بناء القدرات من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

اختصاص المحاكم العسكرية

13 - تلاحظ اللجنة بقلق أن المحاكم العسكرية تعالج القضايا المدنية وتحاكمها، بما فيها القضايا المتعلقة بالأحداث، في حين أن هذه المحاكم لا تضمن مراعاة أصول المحاكمات وفقا ً للقانون، بما في ذلك توفير التمثيل القانوني للمدعى عليهم ومنحهم الحق في الاستئناف، كما أن إجراءاتها تفتقر إلى الشفافية (المادة 2 ).

14 - ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد التعديلات التشريعية اللازمة لكي تسحب من المحاكم العسكرية اختصاص القضايا المدنية وتضمن أن محاكم القضاء العام وحدها مختصة بالنظر في القضايا التي تنطوي على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تدرج جميع ضمانات المحاكمة العادلة في المحاكم العسكرية، بما يشمل توفير التمثيل القانوني لجميع المتهمين ومنحهم الحق في الاستئناف.

عقوبة الإعدام

15 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تلغ عقوبة الإعدام. وتعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عن عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وعن متوسط المدة التي يقضونها في جناح المحكوم عليهم بالإعدام، وعن الأحكام القانونية التي تسمح بعقوبة الإعدام. وتحيط اللجنة علما بما قدمه الوفد من تأكيدات مفادها أنه لا وجود في الصومال لعمليات إعدام لأشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة ولأفراد مدانين لأسباب سياسية، لكن القلق لا يزال يساورها إزاء التقارير الموازية التي تفيد بأن عمليات الإعدام تُنفّذ دون محاكمات عادلة وأن التشريعات تنص على عقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، بما في ذلك الجرائم السياسية والتجسس وغيرها من الأعمال التي تعتبر معادية للدولة والجرائم التي تنطوي على تعريض السلامة العامة للخطر. وترحب اللجنة بتأكيدات الدولة الطرف بأنها تعتزم وضع حد لعمليات الإعدام العلنية، وتلاحظ أن عمليات الإعدام هذه تثير مسائل خطيرة بموجب الاتفاقية (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

16 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وقف عمليات الإعدام العلنية على وجه الاستعجال، وفرض وقف اختياري لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها، واتخاذ خطوات مناسبة لتخفيف جميع أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن. وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، واعتماد تدابير تشريعية ترمي إلى هذا الإلغاء.

ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة

17 - تحيط اللجنة علما ً بإنشاء الدولة الطرف للجنة مراقبة الشرطة من أجل التحقيق فيما يرتكبه ضباط الشرطة والمحققون من تجاوزات، بما في ذلك التعذيب. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن وحشية الشرطة واستخدامها المفرط للقوة، والتهديدات، والمضايقات، والاعتقالات التعسفية، لا سيما ضد المشتبه في ارتكابهم أعمالا ً إرهابية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. وتأسف اللجنة لعدم تمكن الدولة الطرف من تقديم إجابات على الأسئلة التي طرحتها بشأن الشروط اللازمة للجنة مراقبة الشرطة حتى تشرع في إجراء تحقيقات في حالات التعذيب، وعدد الحالات التي حُقِّق فيها، والموارد البشرية وموارد الميزانية المخصصة للجنة مراقبة الشرطة، وطريقة تنسيق ولايتها مع ولاية المدعي العام للدولة (المادتان 12 و 1 3 ).

18 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) ضمان إجراء تحقيق فوري ونزيه في جميع أعمال التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة، ومحاكمة الجناة المشتبه فيهم على النحو الواجب ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم؛

(ب) ضمان فتح السلطات تحقيقات كلما توفرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة؛

(ج) ضمان تزويد لجنة مراقبة الشرطة بالموارد البشرية والميزنية اللازمة للتحقيق في جميع أعمال التعذيب المزعومة؛

(د) الحرص، في حالات التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة، على توقيف المشتبه فيهم عن العمل فوراً طوال مدة التحقيق، ولا سيما إذا كان من شأن استمرارهم في العمل أن يمكنهم من تكرار الفعل المزعوم أو الانتقام من الضحية المزعومة أو عرقلة التحقيق؛

(هـ) تجميع ونشر معلومات إحصائية مصنفة شاملة تتصل بجميع الشكاوى والتقارير الواردة عن التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك معلومات عما إذا كانت هذه الشكاوى قد أفضت إلى فتح تحقيقات، وإذا كان الأمر كذلك، ذكر السلطة التي اضطلعت بها، وما إذا كانت التحقيقات قد أسفرت عن اتخاذ تدابير تأديبية و/أو ملاحقات قضائية، وما إذا كان الضحايا قد حصلوا على الجبر، بطريقة تمكّن الدولة الطرف من تقديم هذه المعلومات في المستقبل إلى اللجنة وإلى المراقبين الآخرين المعنيين.

مكافحة الإرهاب

19 - يساور اللجنة القلق إزاء مزاعم التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت أثناء عمليات مكافحة الإرهاب. وعلى وجه الخصوص، ووفقا ً للمعلومات المعروضة على اللجنة، قامت وحدة جيش الدنب، المتمركزة في قاعدة باليدوغل الجوية في منطقة ليغو ، باختطاف وتعذيب مائة شاب بين عامي 2018 و 2022 ، ونفذت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ضد 25 شابا ً آخر واحتجزت العديد من الشبان في سجون سرية دون تهم أو محاكمات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد باستخدام وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية مراكز احتجاز سرية والتعذيب، وإزاء أعمال التعذيب التي ترتكبها القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الصومالي (المواد 2 و13-11و 1 6 ).

20 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي :

(أ) ضمان امتثال قوانين مكافحة الإرهاب امتثالا ً تاما ً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بطرق منها توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية المبينة في الفقرة 13 من تعليق اللجنة العام رقم 2(2007 )، وتطبيق هذه الضمانات في الممارسة العملية؛

(ب) ضمان التحقيق الفوري والنزيه والفعال في جميع مزاعم قيام أجهزة الأمن الوطني والجيش الوطني الصومالي، بما في ذلك وحدة الدنب المتمركزة في قاعدة باليدوغل الجوية في ليغو ، بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأشخاص المتهمين بالإرهاب أو بارتكاب أعمال ضد أمن الدولة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

(ج) ضمان عدم احتجاز أي شخص في مركز احتجاز سري، إذ إن هذه المرافق في حد ذاتها تشكل انتهاك اً للاتفاقية وينبغي إغلاقها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في وجود أي نوع من هذه المرافق والبحث عن السلطة التي أنشئ بموجبها أي منها والكشف عن ذلك؛

(د) استعراض استخدام العزل التام بهدف إلغائه أو تطبيقه بشكل محدود كملاذ أخير وفقا ً للقانون.

الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة

21 - تحيط اللجنة علما ً بالضمانات القانونية المكرسة في قانون الإجراءات الجنائية الذي يقضي بعدم مقبولية الأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب وغيره من التدابير القسرية، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية انتزعت اعترافات تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة وأن المحاكم قبلت بها (المادة 1 5 ).

22 - ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة لضمان وصول جميع الأفراد إلى سبل انتصاف فعالة للشكوى من انتزاع الاعترافات أو الأقوال تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وعدم قبول جميع الاعترافات أو غيرها من الأقوال المنتزعة بالإكراه في الممارسة العملية، ما عدا في حال الإدلاء بها ضد شخص متهم بالتعذيب كدليل على الأقوال التي أُدلي بها. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تكفل تدريب القضاة على كيفية الكشف عن الحالات التي تنتزع فيها الاعترافات وغيرها من الأقوال تحت وطأة التعذيب والتحقيق فيها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا ً إلى النظر بعناية في مبادئ المقابلة الفعالة في سياق التحقيقات وجمع المعلومات (مبادئ منديز ).

ظروف الاحتجاز

23 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن تحسين الأوضاع في السجون. ومع ذلك، يساورها القلق لأنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في هذا الصدد، بما في ذلك افتتاح مجمع السجون والمحاكم في مقديشو في عام 2019 ، لا تزال ترد تقارير عن الاكتظاظ ورداءة الظروف في السجون. وتفيد التقارير بأن الظروف قاسية بشكل خاص في السجون الحضرية عقب عمليات الاعتقال الجماعية وفي جوبالاند . وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بأن ظروف السجون في المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب تشكّل خطر اً على الحياة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ما أُفيد به من افتقار إلى مرافق صرف صحي و نظافة صحية ملائمة، وغياب الرعاية الطبية، ورداءة نوعية الغذاء، والافتقار إلى مياه الشرب النظيفة في السجون في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الخطوات الملموسة المتخذة لتحسين الحالة في السجون وضمان حصول السجناء على الغذاء الملائم والكافي على الرغم من الجفاف الذي شهدته الدولة الطرف لمدة عامين. وعلاوة على ذلك، فإن عدم وجود سجلات مركزية للسجون يشكّل داعي قلق بالغ آخر. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن الفصل الصارم بين القصر والبالغين في مرافق الاحتجاز، وبين النساء رهن الحبس الاحتياطي والنساء المدانات بالفعل، ليس مضمونا ً دائما ً . وأخيرا ً ، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات المطلوبة عما يحدث من عنف بين السجناء ووفيات أثناء الاحتجاز (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

24 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) تكثيف جهودها في سبيل تحسين ظروف الاحتجاز وتخفيف الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية، بطرق منها تطبيق تدابير غير احتجازية . وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو )، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك )؛

(ب) ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك فيما يتعلق بالمياه والغذاء والصرف الصحي، وضمان تقديم الرعاية الطبية والصحية المناسبة للسجناء، وفقا ً للقواعد 24-35 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا )؛

(ج) ضمان فصل المحتجزين قبل المحاكمة عن السجناء المدانين في السجون، بما في ذلك سجون النساء، وفصل القصر عن البالغين، في جميع أماكن الاحتجاز؛

(د) إنشاء سجل مركزي محوسب للاحتجاز يشمل جميع الأشخاص في جميع مراحل حرمانهم من الحرية، وإتاحته لأي سلطة مختصة، وإبلاغ اللجنة بنوع المعلومات المسجلة عنهم وبما يُتخذ من تدابير محددة لضمان حفظ السجلات بدقة كضمانة مهمة لهم ضد العزل التام والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري؛

(هـ) جمع معلومات عن سوء المعاملة في أماكن الحرمان من الحرية الواقعة في الأقاليم الخاضعة لسيطرة حركة الشباب وتسهيل توثيق جهات فاعلة أخرى لهذه الانتهاكات.

رصد مرافق الاحتجاز

25 - تحيط اللجنة علما ً بزيارات الرصد التي قامت بها لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الشيوخ البرلماني إلى السجون. لكن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء عدم قيام المراقبين الوطنيين والدوليين بالرصد المنتظم لأماكن الاحتجاز (المادتان 2 و 1 1 ).

26 - ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأن تكفل قيام المراقبين الوطنيين والدوليين بالرصد المنتظم لجميع أماكن الاحتجاز. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل رصد مرافق الاحتجاز وتفتيشها دون إشعار مسبق بصورة مستقلة وفعالة ومنتظمة، وأن تمكن المراقبين من الكشف عما يُعد بمثابة تعذيب أو سوء معاملة من ظروف أو معاملة أو سلوك في أماكن الحرمان من الحرية، وإجراء مقابلات سرية مع المحتجزين وتقديم تقارير عما يتوصلون إليه من نتائج إلى السلطات المعنية.

الإفلات من العقاب

27 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بانتشار الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب التي يرتكبها ضباط الشرطة والجيش. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات المطلوبة عن آليات تقديم الشكاوى المتاحة لضحايا التعذيب، والجهود المبذولة لحماية أصحاب الشكاوى والشهود، والإطار القانوني الذي يحكم الإجراءات التأديبية والجنائية، كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات إحصائية مصنفة عن الشكاوى المقدمة بشأن التعذيب وسوء المعاملة (المواد 11 - 13 و 1 6 ).

28 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إتاحة آليات فعالة لتقديم الشكاوى لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وحماية الضحايا والشهود من الانتقام، وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وإخضاع كل الجناة للعقوبة الجنائية و/أو العقوبات التأديبية التي تتناسب وخطورة الجرائم. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تجمع معلومات إحصائية مصنفة شاملة تتصل بجميع الشكاوى والتقارير الواردة عن التعذيب أو سوء المعاملة وتنشرها، بما في ذلك معلومات عما إذا كانت هذه الشكاوى قد أفضت إلى تحقيقات، وإذا كان الأمر كذلك، ذكر السلطة التي اضطلعت ب ها ، وما إذا كانت التحقيقات قد أسفرت عن اتخاذ تدابير تأديبية و/أو ملاحقات قضائية، وما إذا كان الضحايا قد حصلوا على جبر للضرر.

العنف الجنساني

29 - تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنساني، بما في ذلك إنشاء وزارة شؤون المرأة وتنمية حقوق الإنسان، واعتماد خطة العمل الوطنية لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، وصياغة مشروع قانون بشأن الجرائم الجنسية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات العنف الجنسي والجنساني والعنف الأسري المرتكب ضد النساء والأطفال مع إفلات شبه تام من العقاب. وتذكر اللجنة بأن الأمم المتحدة سجلت، في الفترة ما بين 1 آب/أغسطس 2019 و 30 حزيران/ يونيه 2020 ، مئات حوادث العنف الجنسي ضد النساء والفتيات المنسوبة إلى رجال مسلحين مجهولي الهوية، وأفراد مليشيات عشائرية، وحركة الشباب، والشرطة، والقوات المسلحة الصومالية ( ) . وفي الآونة الأخيرة، تلقت اللجنة مزاعم عن عنف جنساني ارتكبته حركة الشباب وقوات الدنب وقوات رئيس جوبالاند أحمد محمد إسلام "مذوبيه"، وقوات الدفاع الكينية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن الأسر والضحايا يفضلون تقديم شكوى إلى المحاكم التقليدية، التي يمكن أن تُمنَح فيها التعويضات لفرد الأسرة الذكر، أو يُطلب فيها إلى الجاني أن يتزوج الضحية. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الارتفاع الشديد في معدل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في البلد وعدم وجود تشريع صريح يجرم هذه الممارسة (المواد 2 و 4 و 12 و 1 6 ).

30 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لضمان إجراء تحقيق شامل في جميع حالات العنف الجنساني، ولا سيما الحالات التي تنطوي على فعل أو تقصير من جانب سلطات الدولة أو كيانات أخرى وتنشأ عنها مسؤولية دولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، ومقاضاة جميع الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب في حالة إدانتهم، وحصول الضحايا أو أسرهم على إعادة تأهيل وجبر كاملين، بما في ذلك تعويض مناسب؛

(ب) تعزيز جهودها المبذولة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تشريع يجرّم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، إلى جانب شن حملة توعية بشأن مخاطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وحظره ؛

(ج) توثيق مزاعم العنف الجنساني التي ارتكبته حركة الشباب.

الاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصرة

31 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة بالزواج القسري وزواج الأطفال والاتجار بالجنس، وإزاء خلو التشريعات المحلية من أحكام تحظر زواج الأطفال وعرض الأطفال لتجارة الجنس (المادة 1 6 ).

32 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حظر تشريعاتها لجميع أنواع أشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص والزواج القسري وزواج الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

العقوبة البدنية للأطفال

33 - تلاحظ اللجنة بقلق أن العقوبة البدنية للأطفال مقبولة على نطاق واسع وغير محظورة في المنزل وأماكن الرعاية البديلة والرعاية النهارية والمدارس ومراكز الاحتجاز (المادة 1 6 ).

34 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير للقضاء على ممارسة العقوبة البدنية للأطفال تمشيا ً مع التوصيات الأخيرة للجنة حقوق الطفل ( ) .

جرائم الكراهية

35 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع جرائم الكراهية ومكافحتها، بما في ذلك العنف ضد الأفراد على أساس ميولهم الجنسية أو هويتاهم الجنسانية الحقيقية أو المتصورة (المادة 1 6 ).

36 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لمنع الأفعال الإجرامية المرتكبة بدافع التمييز أو التعصب أو الكراهية أو القوالب النمطية السلبية ومقاضاة الجناة، من خلال : (أ) ضمان فعالية التحقيق مع الجناة وملاحقتهم قضائيا ً ومعاقبتهم؛ (ب) جمع معلومات وإحصاءات مفصلة عن عدد ونوع جرائم الكراهية، وعن التدابير الإدارية والقضائية المتخذة للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة الجناة، وعن الأحكام الصادرة في حقهم. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن توفر سبل الجبر للضحايا، بما يشمل إعادة التأهيل.

عدم الإعادة القسرية والتسليم غير القانوني

37 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد باحتمال أن تكون الدولة الطرف قد انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية خلال الفترة قيد الاستعراض. وتحيط اللجنة علما ً بأحكام المادة 37 ( 1 ) من دستور الدولة الطرف التي تكرس مبدأ عدم الإعادة القسرية، لكنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن أحكام التشريعات المحلية التي تجعل مبدأ عدم الإعادة القسرية قابلا ً للإنفاذ، مثل آليات الطعن في مقررات الترحيل ذات الأثر الإيقافي . وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات إحصائية عن عدد حالات الطرد والترحيل والتسليم. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف سلمت بصورة غير قانونية شخصا ً متهما ً بالإرهاب إلى إثيوبيا في انتهاك للمادة 36 ( 1 ) من دستورها، التي تقضي بعدم جواز تسليم المطلوبين إلا على أساس معاهدة أو اتفاقية دولية، في حين أن الدولة الطرف ليس لديها اتفاق بشأن تسليم المطلوبين مع إثيوبيا. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أفادت بأن قانونها المحلي لا يجيز تسليم المطلوبين إلا إلى الدول التي أبرمت معها اتفاقات بشأن تسليم المطلوبين (المادتان 3 و 8 ).

38 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، في القانون والممارسة، عدم طرد الأشخاص أو إعادتهم أو تسليمهم إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن جميع عمليات التسليم تجري وفقا ً لمقتضيات دستورها واتفاقات تسليم الأشخاص المطلوبين التي هي طرف فيها.

ملتمسو اللجوء واللاجئون والمشردون داخليا ً

39 - تحيط اللجنة علما ً بإنشاء اللجنة الوطنية للاجئين والمشردين داخليا ً وبالخطوات المتخذة لاعتماد سياسة وطنية بشأن اللاجئين - العائدين والمشردين داخليا ً . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المشردين داخليا ً يواجهون انتهاكات خطيرة، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني ، وحملات الإخلاء القسري المتكررة، والفرص المحدودة للحصول على الرعاية الصحية والغذاء والماء. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود إحصاءات مصنفة حسب السن والجنس والموقع عن عدد المشردين داخليا ً وعدد الأشخاص الذين طردوا من المخيمات. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الموارد البشرية والميزنية المخصصة لمخيمات المشردين داخليا ً . وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً إزاء عدم وجود معلومات إحصائية مصنفة حسب السن والجنس وبلد المنشأ عن الأشخاص الذين التمسوا اللجوء ومُنحوه (المادتان 3 و 1 6 ).

40 - ينبغي للدولة الطرف أن تعزز حماية ملتمسي اللجوء واللاجئين والمشردين داخليا ً وأن تحول دون تعرضهم لسوء المعاملة. وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف أن تخصص، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، موارد بشرية ومالية كافية لمخيمات ملتمسي اللجوء واللاجئين والمشردين داخليا ً لضمان حمايتهم من الانتهاكات وحصولهم على ما هو كافٍ وملائم من الغذاء والماء والمرافق الصحية والرعاية الطبية والنفسية. وينبغي للدولة أن تتأكد من عدم حدوث أي عمليات إخلاء غير قانونية وأن يكون المقيمون في المخيمات على علم تام بحقوقهم.

التدريب

41 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة والمدعين العامين وحرس الحدود. غير أنها تعرب عن أسفها لعدم ورود ردود من الدولة الطرف على بعض أسئلتها المحددة فيما يتعلق بتدريب القضاة والمدعين العامين وموظفي الطب الشرعي والموظفين الطبيين، مثل تلك المتعلقة بما إذا كانت برامج التدريب المتاحة تتضمن إشارة إلى دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول، بصيغته المنقحة )، وما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت منهجية لتقييم فعالية برامج التدريب القائمة، بما في ذلك ما يتعلق بخفض عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة (المواد 2 و 10 و 1 6 ).

42 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) إصدار تعليمات ومواصلة تطوير برامج تدريب أثناء الخدمة لضمان إلمام جميع الموظفين العموميين، ولا سيما ضباط إنفاذ القوانين والأمن الوطني، والأفراد العسكريون، وحرس الحدود، وموظفو السجون، والقضاة، والمدعون العامون إلماماً جيداً بأحكام الاتفاقية، وبخاصة الحظر المطلق للتعذيب، وإدراكهم أن الانتهاكات ستواجه بصرامة وسيُحقَّق فيها ويلاحَق مرتكبوها أمام القضاء ويعاقَبون بما يتناسب مع الجرم المرتكب إذا ثبتت إدانتهم؛

(ب) ضمان تلقي جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم موظفو الطب الشرعي والموظفون الطبيون والقضاة والمدعون العامون، تدريبا ً محددا ً لتمكينهم من الكشف عن حالات التعذيب وسوء المعاملة وتوثيقها، وإبلاغهم بها إلى السلطات المختصة المعنية، وفقا ً لبروتوكول اسطنبول (بصيغته المنقحة )؛

(ج) وضع وتنفيذ منهجية لتقييم مدى فعالية وتأثير برامج التثقيف والتدريب المتعلقة بالاتفاقية وببروتوكول اسطنبول (بصيغته المنقحة ).

جبر الضرر

43 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن وفد الدولة الطرف لم يقدم معلومات محددة عن الجبر، بما في ذلك الإطار القانوني المنطبق وتدابير التعويض التي أمرت بها المحاكم الوطنية وغيرها من هيئات الدولة والتي قُدِّمت بالفعل إلى ضحايا التعذيب أو إلى أسرهم. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن برامج جبر الضرر أو التدابير المتخذة لدعم وتيسير عمل المنظمات غير الحكومية التي تسعى إلى إعادة تأهيل ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة (المادة 1 4 ).

44 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي، حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على الجبر، بما يشمل الحق النافذ في الحصول على تعويض عادل ومناسب ووسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 3(2012 )، الذي توضح فيه مضمون ونطاق التزامات الدول الأطراف بتوفير سبل الجبر الكامل لضحايا التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تجمع معلومات عن تدابير الجبر والتعويض، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل التي أمرت بها المحاكم أو غيرها من هيئات الدولة والتي قُدّمت بالفعل إلى ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، وتزود بها اللجنة.

إجراءات المتابعة

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، معلومات عن متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن تعريف التعذيب وتجريمه، وعن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتحقيقات في أعمال التعذيب المزعومة (انظر الفقرات 8 و12 و18(أ) أعلاه ). وفي هذا السياق، تُدعى الدولة الطرف إلى إبلاغ اللجنة بخططها الرامية، في غضون الفترة المشمولة بالتقرير المقبل، إلى تنفيذ بعض التوصيات المتبقية في الملاحظات الختامية أو كلها.

مسائل أخرى

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات الواردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك الدولة الطرف لأحكام الاتفاقية.

47 - ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدّم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تبلغ اللجنة بأنشطةَ النشر التي اضطلعت بها.

48 - والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمتطلّبات الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( ) .

49 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثاني، بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 202 6. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسّط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثاني بموجب المادة 19 من الاتفاقية، الذي تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديمه في أوانه.