الأمم المتحدة

CCPR/C/CHL/CO/6

Distr.: General

13 August 2014

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لشيلي *

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري السادس المقدم من شيلي (CCPR/C/CHL/6) في جلستيها 3068 و3069 CCPR/C/SR.3068) و3069) ، المعقودتين في 7 و8 تموز/يوليه 2014. واعتمدت في جلستها 3090 (CCPR/C/SR.3090)، المعقودة في 22 تموز/يوليه 2014، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السادس لشيلي وبالمعلومات المقدمة فيه. وتعرب عن امتنانها على الحوار البنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتشكرها على ردودها الخطية (CCPR/C/CHL/Q/6/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/CHL/Q/6) ، والتي استُكملت بردود الوفد الشفوية.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغير التشريعية التالية التي اعتمدتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد القانون رقم 20609 (في عام 2012)، بشأن عدم التمييز؛

(ب) اعتماد القانون رقم 20507 (في عام 2011)، بشأن تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص؛

(ج) إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2009، بموجب القانون رقم 20405.

4- كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية ل حقوق الإنسان أو انضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 26 أيلول/سبتمبر 2008؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 8 تشرين الأول/ديسمبر 2009؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 12 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، في 15 أيلول/سبتمبر 2008؛

(ه ‍( اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 29 تموز/يوليه 2008.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التحفظات

5- يساور اللجنة القلق لإبقاء الدولة الطرف على الإعلانات التي أصدرتها عند تصديقها على البروتوكولين الاختياريين للعهد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إمكانية سحب إعلاناتها، ولا سيما الإعلان المتصل بالبروتوكول الاختياري للعهد، المتعلق بآلية تقديم البلاغات الفردية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6- ترحب اللجنة بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2009 وباعتمادها في الفئة "ألف" من جانب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. بيد أنها تعرب عن قلقها لأن المؤسسة لا تمتلك ما يكفي من موارد خاصة بها لتنفيذ ولايتها على نحو تام، ولا تغطي بأنشطتها جميع مناطق الإقليم الوطني (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لضمان توفير الموارد اللازمة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتتمكن من الاضطلاع بولايتها بفعالية في جميع مناطق البلد.

مكافحة الإرهاب

7- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (CCPR/C/CHL/CO/5، الفقرة 7) إزاء تعريف الإرهاب بصورة فضفاضة للغاية في قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 18314)، وقد يؤدي ذلك إلى التعسّف في تطبيقه. فعلى سيبل المثال، بالرغم مما قدمه الوفد من معلوماتٍ عن عدم استخدام هذا القانون لمقاضاة أفراد مجتمع مابوتشيه المحلي جنائيا ً ، يساور اللجنة قلق لتلقّيها معلومات تشير إلى أن هذا القانون قد استُخدم للتحقيق معهم، أو لمقاضاتهم جنائيا ً في بعض الحالات. وتكرر اللجنة تأكيد أن تطبيق هذا القانون يحدّ من التمتع بالضمانات القانونية (المواد 2 و14 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل قانون مكافحة الإرهاب وتعتمد تعريفا ً واضحا ً ومحددا ً للجرائم الإرهابية لضمان أن الأنشطة التي يباشرها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين في إطار مكافحة الإرهاب لا تستهدف الأشخاص بسبب أصلهم العرقي أو لأي أسباب اجتماعية أو ثقافية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن احترام الضمانات القانونية الواردة في المادة 14 من العهد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الامتناع عن تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ضد أفراد مجتمع مابوتشيه المحلي.

التحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي

8- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أُحرز في التحقيق في قضايا متعلقة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت في الماضي وفي المقاضاة والمعاقبة على هذه الانتهاكات. بيد أن قلقا ً يساورها لتطبيق "التقادم التدريجي" أو "التقادم الجزئي"، الوارد في المادة 103 من القانون الجنائي، على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقعت إبان الحكم الديكتاتوري، وهو ما يعني القضاء بخفض العقوبات واجبة التطبيق أو تخفيفها. ويساور اللجنة قلق أيضا ً لسرية الوثائق والشهادات والمعلومات الأساسية التي تُعرض على كل من لجنة الحقيقة والمصالحة واللجنة الوطنية المعنية بمسألتي السجن السياسي والتعذيب (المادتان 2 و14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء المادة 103 من القانون الجنائي أو تعديلها لمواءمته مواءمةً تامة مع أحكام العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل جهودٍ حازمة لدفع سير التحقيقات المتعلقة بجميع انتهاكات حقوق الإنسان على نحو فعال، بما يضمن تحديد المس ؤولين عن الانتهاكات ومحاكمتهم و توقيع عقوبات مناسبة عليهم ومتناسبة مع جسامة جرائمهم. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تنشر وثائق كل من لجنة الحقيقة والمصالحة واللجنة الوطنية المعنية بمسألتي السجن السياسي والتعذيب.

العفو

9- تلاحظ اللجنة بارتياح التوضيح الذي قدمته الدولة الطرف بشأن عدم التطبيق العملي لقانون العفو (المرسوم بقانون رقم 2191 لعام 1978) في شيلي. إلا أنها تكرر الإعراب عن قلقها CCPR/C/CHL/CO/5)، الفقرة 5) لاستمرار نفاذه، وهو ما يعني إمكانية تنفيذه (المواد 2 و6 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن توقف نفاذ قانون العفو وتضمن استمرار عدم تطبيقه على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي.

الشعوب الأصلية

10- مع أن اللجنة تعترف بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف، إلا أنها لا تزال قلقة لعدم التشاور مسبقا ً مع الشعوب الأصلية في عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بمسائل تمس حقوقهم ولعدم إنشاء آلية فعالة للتشاور مع الشعوب الأصلية وتفعيل مشاركتها، وفقا ً للمعايير الدولية، حتى الآن. ويساور اللجنة قلق، على الرغم من مضمون ملاحظاتها الختامية السابقة CCPR/C/CHL/CO/5)، الفقرة 19)، للبطء في اعتماد التعديل الدستوري الرامي إلى الاعتراف بالشعوب الأصلية وتأخّر اعتماد مشروع القانون المتعلق بإنشاء مجلس للشعوب الأصلية. كما يساور اللجنة قلق لأن آلية شراء أراضي المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية لا تزال غير كافية لكفالة حق هذه الشعوب في أراضي أسلافها (المادتان 1 و27).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تعجّل بعملية التعديل الدستوري وتُدمج في الدستور الاعتراف بالشعوب الأصلية؛

(ب) أن تبذل كل ما في وسعها في سبيل إنشاء مجلس للشعوب الأصلية، بالتشاور مع المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية؛

(ج) أن تُنشئ آلية فعالةً للتشاور تتفق مع المبادئ الواردة في المادة 27 من العهد وتكفل موافقة المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية موافقةً حرة ومسبقة ومستنيرة فيما يتعلق بالقرارات المتصلة بمشاريع قد تمس حقوقهم. وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الحصول على موافقة المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية موافقةً حرة ومسبقة ومستنيرة قبل اعتماد أي تدبير قد يعرّض أنشطتها الاقتصادية ذات الأهمية الثقافية للخطر أو يضرّ بها إضرارا ً بالغا ً ؛

(د) أن تضاعف جهودها الرامية إلى كفالة حق الشعوب الأصلية في أراضي أسلافها.

عدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة

11- ترحب اللجنة باعتماد القانون الجديد لعدم التمييز. غير أن قلقا ً يساورها لعدم تضمّنه مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وفقا ً للمادة 3 من العهد. كما تلاحظ بقلق انتشار التنميط والتمييز والتهميش في البلد، ولا سيما بحق المرأة (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعا ً يضمن صراحةً مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وفقا ً للمادة 3 من العهد. كما ينبغي لها أن تعتمد آلية فعالة لجبر ضحايا التمييز.

12- ومع أن اللجنة تحيط علما ً باعتراف الوفد بضرورة تعديل التشريع الذي يميّز ضد المرأة فيما يتعلق بالملكية الزوجية، تأسف لاستمرار سريان نظام "الملكية الزوج ية المشتركة" (المادتان 3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجّل باعتماد قانون لإلغاء نظام "الملكية الزوجية المشتركة"، وتضمن أن يكفل نظام الملكية الزوجية الجديد المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.

13- وعلى الرغم من التوصية التي قدمتها اللجنة آنفا ًCCPR/C/CHL/CO/5)، الفقرة 18)، فإنها لا تزال قلقة لانخفاض مستوى تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص، وبخاصة في مناصب اتخاذ القرار. وبالرغم من نفاذ القانون رقم 20348 القاضي بالمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، تأسف اللجنة لاستمرار التفاوت الواضح في الأجور بين الرجل والمرأة وتلاحظ بقلق مواطن الضعف في تنفيذ هذا القانون وقلة معرفة السكان بوجوده (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل مزيدا ً من الجهود لزيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، وتتخذ، إن لزم الأمر، تدابير خاصة مؤقتة. وينبغي لها أيضا ً أن تبذل مزيدا ً من الجهود للقضاء على التنميط الجنساني وتنظيم حملات توعية بهذا الغرض، وبخاصة في مجال العمل. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد على وجه عاجل تدابير محددة لضمان تنفيذ تشريعها وكفالة المساواة في الأجر على العمل المتساوي القيمة.

التمييز ضد المثليات والمثليين جنسيا ً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية

14- على الرغم من مضمون الملاحظات الختامية السابقة للجنة CCPR/C/CHL/CO/5)، الفقرة 16)، يساور اللجنة قلق لورود معلومات عن تعرّض المثليات والمثليين جنسيا ً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية للتميز ولأعمال عنف. وعلى الرغم من إعراب الدولة الطرف عن اعتزامها إلغاء المادة 373 من القانون الجنائي، تلاحظ اللجنة بقلق استمرار توقيف الأشخاص والاعتداء عليهم بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية ( المواد 2 و3 و6 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لتوفير حماية فعالة من التعرّض للعنف والتمييز بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، ولا سيما في نظام التعليم، وتطلق حملة توعية تستهدف عامة الجمهور بهدف مكافحة أشكال التحامل الاجتماعي. وينبغي للدولة الطرف أن تلغي المادة 373 من القانون الجنائي وتضمن التحقيق في جميع أعمال العنف المرتكبة بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم.

الإجهاض

15- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة CCPR/C/CHL/CO/5)، الفقرة 8)، وتعرب عن قلقها لاستمرار التجريم التام للإجهاض، وهو ما يضطر الحوامل إلى التماس خدمات الإجهاض السري التي تعرّض حياتهن وصحتهن للخطر. ومع أن اللجنة تحيط علما ً بالمعلومات المقدمة من الوفد عن النظر حاليا ً في اعتماد مشروع قانون بشأن تحديد استثناءات من الحظر التام للإجهاض، إلا أنها تلاحظ بقلق أن هذا المشروع لا يشمل الاستثناء من حظر الإجهاض حينما يكون الحمل ناتجا ً عن سفاح المحارم. ويساور اللجنة قلق أيضا ً لارتفاع مؤشرات عمليات الإجهاض السري التي أسفرت عن وفيات نفاسية، وكذلك لحالات حمل المراهقات (المادتان 3 و6).

ينبغي للدولة الطرف أن تحدد استثناءاتٍ من الحظر العام للإجهاض تجيز الإجهاض لأسباب علاجية وفي حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب أو سفاح المحارم. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إمكانية حصول جميع النساء والمراهقات في جميع مناطق البلد على خدمات الصحة الإنجابية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف وتضمن تنفيذ برامج التثقيف والتوعية بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سي ما بين فئة المراهقين من السكان.

العنف ضد المرأة

16- ترحب اللجنة بالتدابير المعتمدة لمكافحة العنف ضد المرأة وبالمعلومات المقدمة من الوفد عن مقترح قانون للقضاء على العنف ضد المرأة سوف يشمل جميع أشكال العنف ومظاهره. بيد أن اللجنة تشعر بقلق لاستمرار هذه الظاهرة في البلد. ويساور اللجنة قلق بشأن جريمة "سوء المعاملة الاعتيادي"، الواردة في قانون مكافحة العنف المنزلي (القانون رقم 20066)، التي تفرض حواجز إجرائية تمنع الضحية من إبلاغ جهاز الادعاء مباشرة بأفعال سوء المعاملة، ولا سيما في حالات العنف النفسي. كما يساور اللجنة قلق لقصور الرعاية المقدمة إلى ضحايا العنف ومحدودية عدد أعضاء النيابة والموظفين القضائيين المتخصصين في جرائم العنف المنز لي (المواد 3 و6 و7 و14 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجّل باعتماد القانون الجديد للقضاء على العنف ضد المرأة، وفقا ً للمعايير الدولية، وتضمن اشتماله على جميع أشكال العنف ومظاهره واستثنائه لشرط "سوء المعاملة الاعتيادي". وينبغي لها بالمثل أن تعزز تقديم التدريب الإلزامي من منظور جنساني إلى جميع موظفي القضاء وأفراد قوات الأمن العام وتضفي عليه طابعاً مؤسسياً، بهدف ضمان تأهيلهم للتصدي بفعالية لجميع أشكال العنف ضد المرأة. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تزيد عدد أعضاء النيابة والموظفين القضائيين المتخصصين في جرائم العنف المنزلي.

حظر التعذيب وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

17- يساور اللجنة قلق لأن مدة تقادم جريمة التعذيب محددة بعشر سنوات (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تمدّد مدة تقادم جرائم التعذيب، مع مراعاة جسامة هذه الجرائم، بحيث يتسنى التحقيق بفعالية في جميع أفعال التعذيب، والمحاكمة والمعاقبة عليها بحسب الأحوال.

18- وتحيط اللجنة علما ً باعتزام الدولة الطرف تعيين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها الآلية الوقائية الوطنية لأغراض البروتوكول الاختياري لاتفا قية مناهضة التعذيب، لكنها تشعر بالقلق لعدم إنشاء هذه الآلية حتى الآن (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تسرع باعتماد التدابير القانونية اللازمة لإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة.

19- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار الإبلاغ عن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي الدولة. ويساور اللجنة قلق بوجه خاص للإفراط في استخدام القوة في سياق احتجاجات المواطنين، وكذلك لوقوع حالات تعذيب أثناء نقل الأشخاص واحتجازهم، ويشمل ذلك بلاغات العنف الجنسي الذي يمارسه أفراد من الشرطة ضد الفتيات والنساء في سياق الاحتجاجات الطل ا ّ بية (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها في سبيل منع التعذيب وضروب سوء المعاملة والقضاء عليهما، بسبل تشمل تعزيز تأهيل قوات حفظ النظام وقوات الأمن في مجال حقوق الإنسان ومراجعة بروتوكولات عمل موظفي إنفاذ القانون، في ضوء المعايير الدولية في هذا المجال. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق على وجه السرعة وعلى نحو تامٍ ومستقل في جميع بلاغات التعذيب أو سوء المعاملة، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال إلى العدالة، وحصول الضحايا على جبرٍ مناسب يشمل الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل.

الاتجار بالأشخاص

20- في حين تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص (بما في ذلك الاتجار الداخلي) والعمل القسري والاستعباد المنزلي، تشعر بقلق لاستمرار هذه الممارسات، ولا سيما ضد النساء والفتيات. ويساور اللجنة قلق لعدم فعالية مكافحة هذه الجريمة (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها في سبيل إنهاء الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الاتجار الداخلي بالأشخاص. وينبغي لها أن تضمن تنفيذ الإطار القانوني الساري لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم تنفيذا ً فعالا ً على جميع مستويات الدولة، وينبغي لها أيضا ً أن تواصل تأهيل أفراد قوات حفظ النظام وموظفي دائرة الهجرة، وتوفر للضحايا الحماية ورد الاعتبار والجبر. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق في البلاغات المتعلقة بهذه الممارسات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وتوقيع عقوبات مناسبة عليهم.

ظروف الاحتجاز

21- تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في هذا المضمار. لكنه ا تشعر بالقلق لاستمرار ارتفاع نسبة الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز وتردّي أحوالها وعدم وضع أهداف محددة لحل المشاكل المتعلقة بها. كما يساور اللجنة قلق لارتفاع معدل السَّجن، بما في ذلك في مرافق سلب الحرية للأحداث. وعلى الرغم مما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن انخفاض متوسط مدة استخدام الحبس الانفرادي كتدبير تأديبي ، تعرب اللجنة مجددا ً عن قلقها CCPR/C/CHL/CO/5)، الفقرة 11) لاستمرار استخدام هذا التدبير (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة لتحسين الأحوال المادية في السجون والحد من نسبة اكتظاظها وتلبية الاحتياجات الأساسية على النحو الواجب لجميع مسلوبي الحرية. وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف أن تجعل مرافق سلب حرية الأحداث متوافقة مع المعايير الدولية. كما ينبغي مراجعة استخدام تدبير الحبس الانفرادي وقَصْر تنفيذه على الظروف الاستثنائية ولمددٍ محدودة للغاية.

المحاكم العسكرية

22- تحيط اللجنة علما ً مع الارتياح بإصدار القانون رقم 20477 المقيِّد لاختصاص المحاكم العسكرية. بيد أنها ترى أنه لا يفي تمام الوفاء بالتوصية السابقة للجنة CCPR/C/CHL/CO/5)، الفقرة 12). كما تحيط اللجنة علما ً بقرار المحكمة الدستورية، لكنها تشعر بالقلق لاستمرار اختصاص المحاكم العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، بمن فيهم قوات الشرطة والدرك الوطنية النظامية، بحق المدنيين (المواد 2 و6 و7 و14).

في ضوء التوصية السابقة للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل القواعد الجنائية العسكرية النافذة من أجل استثناء قضايا انتهاكات حقوق الإنسان من نطاق اختصاص القضاء العسكري. كما ينبغي أن تُحظر على المحاكم العسكرية محاكمة المدنيين.

الهجرة

23- ترحب اللجنة بالمقترح الجديد لقانون الهجرة، لكنها تشعر بالقلق لأن هذا القانون لا يكفل الحقوق المحمية بالعهد كفالةً تامة. وبوجه خاص، تأسف اللجنة لأن مهلة تقديم الطعون في قرارات الطرد مُددت لفترة قصيرة للغاية (48 ساعة). ويساور اللجنة قلق لأن قانون شؤون الأجانب النافذ يجيز سحب وثائق الهوية من العامل المهاجر إذا انتهك قوانين الهجرة (المواد 12 و13 و14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجّل باعتماد مشروع قانون الهجرة وتضمن كفالته التامة للحقوق المحمية بالعهد. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن للأشخاص الخاضعين لعمليات إبعاد الممارسة الفعلية لحقهم في الاستماع إليهم، وفي التمثيل القانوني المناسب، وفي مهلة مناسبة لتقديم الطعون في قرارات الطرد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إلغاء ممارسة سحب وثائق هوية العمال المهاجرين ومواءمة تشريعاتها مع أحكام المادة 12 من العهد، مع مراعاة التوصية العامة رقم 27 (1999) الصادرة عن اللجنة، بشأن حرية التنقل.

الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية

24- بالرغم مما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن الأنظمة السارية تنص على أن التطوع هو المعيار المستخدم لملء الشواغر في مجال التجنيد، وأن التجنيد الإلزامي لا يُطبق إلا بشكل ثانوي، لا تزال اللجنة قلقة لعدم اعتراف القانون النافذ بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، كما أشارت مسبقا ًCCPR/C/CHL/CO/5)، الفقرة 13) (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف أن تسرع باعتماد تشريع يعترف بالحق في الاستن كاف الضميري من الخدمة العسكرية.

25- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع أحكام العهد، والبروتوكول الاختياري الملحق به، ونص التقرير الدوري السادس، وردودها الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، من أجل إذكاء وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد بها، فضلاً عن الجمهور عموماً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجريَ، لدى إعداد تقريرها الدوري السابع، مشاورات واسعة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

26- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي للدولة الطرف أن تقدِّم، في غضون عام، معلوماتٍ بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و15 و19 أعلاه.

27- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم في تقريرها الدوري المقبل، الواجب تقديمه في موعد أقصاه 31 تموز/يوليه 2019، معلومات محدَّدة ومحدَّثة عن جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل.