الأمم المتحدة

CCPR/C/CHN-HKG/CO/3

Distr.: General

29 April 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثالث ل هونغ كونغ ، الصين، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة بعد المائة (11-28 آذار/مارس 2013)

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث لمنطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة (هونغ كونغ، الصين) (CCPR/C/CHN-HKG/3) في جلستيها 2954 و2955 (CCPR/C/SR.2954 و2955)، المعقودتين في 12 و13 آذار/مارس 2013. وهذا التقرير هو الثالث المقدم من جمهورية الصين الشعبية في أعقاب عودة هونغ كونغ، الصين، إلى السيادة الصينية في 1 تموز/يوليه 1997. واعتمدت اللجنة، في جلستها 2974 (CCPR/C/SR.2974)، المعقودة في 26 آذار/مارس 2013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم هونغ كونغ، الصين، تقريرها الدوري الثالث وتعبر عن ارتياحها للحوار البناء الذي أُجري مع وفد حكومة هونغ كونغ، الصين . وهي تقدر الردود الخطية (CCPR/C/CHN-KNG/Q/3/Add.1) المقدمة إلى اللجنة رداً على قائمة المسائل التي أعدتها ، فيما هي تأسف لتقديمها بأيام قلائل فقط سابقة للدورة السابعة بعد المائة. وتتوجه اللجنة بالشكر إلى الوفد على المعلومات المفصلة الإضافية التي قدمها شفوياً أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية التالي ذكرها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 20 شباط/فبراير 2008؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 1 آب/أغسطس 2008.

4- وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التالية التي اتُخذت منذ النظر في التقرير الدوري الثاني لهونغ كونغ، الصين:

(أ) اعتماد القانون ( المعدل ) للقانون المتعلق بالهجرة (2012)؛

(ب) التعديلات الطارئة على القانون المتعلق بالبيانات الشخصية (الخصوصية) (2012)؛

(ج) التعديلات الطارئة على القانون المتعلق بالعنف المنزلي (الباب 189) (2009).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تحيط اللجنة علماً بوجهة نظر هونغ كونغ، الصين، القائلة بأن اختصاص تأويل القانون الأساسي المنوط باللجنة الدائمة التابعة للمؤتمر الشعبي الوطني هو اختصاص "عام وغير مشروط" ، وأن هذا المبدأ تسلم به وتحترمه محاكم هونغ كونغ، الصين، (CCPR/C/CHN-HKG/3، الفقرة 322). بيد أن اللجنة تخشى من أن الآلية التي تتيح لهيئة غير قضائية إمكانية التفسير الملزم للدستور قد ت ضعف بل ت قوض دولة القانون واستقلالية الجهاز القضائي (المادتان 2 و14).

ويتعين على هونغ كونغ، الصين، كفالة أداء الهياكل القضائية لوظيفتها على النحو السليم بما يتفق مع العهد والمبادئ الناظمة لسيادة القانون. وينبغي لها، مثلما سبقت التوصية به ( CCPR/C/HKG/CO/2 ، الفقرة 18) كفالة صدور جميع التفسيرات المتعلقة بالقانون الأساسي، بما فيها التفسيرات المتعلقة بالمسائل الانتخابية ومسائل الشؤون العامة، على نحو يتسق اتساقاً تاماً مع العهد.

6- تُحيط اللجنة علماً ببيان هونغ كونغ، الصين، القائل بإمكانية إجراء انتخابات رئيس الجهاز التنفيذي لعام 2017 والانتخابات ذات الصلة بالمجس التشريعي لعام 2020 على أساس الاقتراع العام والقائم على المساواة. وتعرب اللجنة عن قلقها لغياب الخطة الواضحة التي تؤسس للاقتراع العام وتكفل لكافة الأشخاص حق التصويت والترشح للانتخابات بدون قيود لا موجب لها ، وقلقها كذلك إزاء موقف هونغ كونغ، الصين، المتمثل في الإبقاء على تحفظها على المادة 25(ب) من العهد (المواد 2 و25 و26).

ينبغي لهونغ كونغ، الصين، أن تتخذ كافة التدابير اللازمة والكفيلة بإجراء اقتراع عام وقائم على المساواة يتسق مع العهد باعتبار هذه التدابير مسألة ذات أولوية بالنسبة لكافة الانتخابات التي تجري مستقبلاً. وينبغي لها أن تضع خطط اً واضحة ومفصلة تتعلق بالتأسيس لاقتراع عام وقائم على المساواة ولكفالة تمتع جميع المواطنين، في إطار النظام الانتخابي الجديد، بالحق في التصويت وبالترشح للانتخابات عملاًَ بالمادة 25 من العهد، مع الأخذ بعين الاعتبار الواجب التعليق العام رقم 25(1996) الصادر عن اللجنة بشأن الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحقوق التصويت والحق في المشاركة في الخدمة العامة على أساس المساواة. و ت وصى بالنظر في اتخاذه خطوات تفضي إلى سحب التحفظ على المادة 25(ب) من العهد.

7- وتأسف اللجنة لعدم وجود هيئة قانونية مستقلة تتولّى - على نحو شامل - التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يكفله ا العهد ورصد هذه الانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق من أن تكاثر الهيئات التي تركز على حقوق فئات محددة يمكن أن يخل بالتنفيذ الفاعل من جانب هونغ كونغ، الصين، لالتزاماتها بمقتضى العهد يخل أيضاً ب الوضوح في سياستها العامة في مجال حقوق الإنسان (المادة 2).

يتعين على هونغ كونغ، الصين، تعزيز ولاية واستقلالية المؤسسات القائمة، بما فيها أمين المظالم ولجنة تكافؤ الفرص. وي ُ وص َ ى كذلك بإعادة النظر في تعددية الهيئات القائمة التي لا تكفل ولايتها الحماية الفعالة للحقوق المنصوص عليها في العهد كافة. بالإضافة إلى ذلك تكرر اللجنة التوصيات التي سبق أن قدمتها ( CCPR/C/HKG/CO/2 ، الفقرة 8) والقائلة بأن تنظر هونغ كونغ، الصين، في إنشاء مؤسسة لحقوق الإنسان ، تتفق مع المبادئ ذات الصلة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزي ز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، و تتوفر لها الموارد المالية والبشرية الكافية وتناط بها ولاية شاملة تغطي كافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تقبل بها هونغ كونغ، الصين، وتتمتع باختصاص النظر والبت في الشكاو ى الفردية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها السلطات العامة فضلاً عن تنفيذ القانون المتعلق بميثاق الحقوق لهونغ كونغ.

8- تُحيط اللجنة علماً بوجهة نظر هونغ كونغ، الصين، القائلة بأن تعريف الجريمة والتعذيب في إطار القانون المتعلق بجرائم (التعذيب ) هو تعريف يتفق مع المعايير الدولية علماً بأنها تشاطر لجنة مناهضة التعذيب قلقها الذي أبدته في عام 2008 من أن الأحكام الواردة في الفرعين 2(1) و3(4) من القانون تتضمن عملياً فجوات يمكن أن تحول دون الملاحقة الفعالة للجهات المسؤولة عن التعذيب وتسمح بدفوع ممكنة فيما يخص أعمال التعذيب (المادة 7).

يتعين على هونغ كونغ، الصين، أن تعمل على مطابقة تشريعها للمعايير الدولية ويتعين عليها بوجه خاص أن تعترف بعدم قابلية حظر التعذيب لأي استثناء، لذلك يجب عليها أن تحذف كافة الدفوع الممكنة المتعلقة بجريمة التعذيب وفقاً للمادة 7 من العهد.

9- فيما تلاحظ اللجنة مع التقدير التعاون الذي أبدته هونغ كونغ، الصين، مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل ضمان حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء، تُعبر اللجنة عن أسفها لأن هونغ كونغ، الصين، باقية على موقفها القاضي بالامتناع عن تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 ذات الصلة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 وقلقة كذلك لأن الأشخاص الذين يواجهون الطرد ليسوا دائماً مشمولين بالضمانات الواردة في العهد. وتعبر اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات القائلة بأن عمليات الطرد قد لا تكون محل ال مراقبة ال ملائمة من قبل الهيئات المختصة (المواد 2 و6 و7 و13).

على ضوء التوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة ( CCPR/C/HKG/CO/2 ، الفقرة 10) يتعين على هونغ كونغ، الصين، أن تكفل لجميع الأشخاص الذين هم بحاجة لحماية دولية أن يعاملوا في جميع المراحل المعاملة الملائمة والمنصفة تطبيقاً لأحكام العهد. ويتعين على سلطات هونغ كونغ، الصين، أن تسلم بالحظر المطلق لعودة الفرد إلى مكان يواجه فيه خطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، هذا الحظر الذي يشدد عليه الحكم الصادر عن محكمة النقض في قضية أوباماكا ضد الوزير المكلف بالأمن وآخرون ( FACV15/2011 ، 21 كانون الأول/ديسمبر 2012). وتستحث هونغ كونغ، الصين، على عدم وضع معايير متشددة للاعتراف بوجود خطر محقق بسوء المعاملة بعد العودة.

10- ويساور اللجنة القلق إزاء (أ) الكيفية التي تطبق بها عملياً بعض الأحكام الواردة في القانون المتعلق بالنظام العام، ومنها "إحداث الشغب في الأماكن العامة" أو "التجمع بصفة غير قانونية" و التي يمكن أن تسهل التقييد المشط للحقوق الواردة في العهد، (ب) و العدد المتزايد من الاعتقال ات والملاحقات التي تمس المتظاهرين و(ج) استخدام الشرطة الكاميراهات والتسجيل الفيديوي أثناء المظاهرات (المادتان 17 و21).

يتعين على هونغ كونغ، الصين، أن تكفل تنفيذ القانون المتعلق بالنظام العام على نحو يتمشى مع العهد. ويتعين عليها كذلك أن تضع مبادئ توجيهية واضحة تخص الشرطة واستخدام أدوات التسجيل الفيديوي وأن تتيح الاطلاع على هذه المبادئ التوجيهية لعامة الناس.

11- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة التي مفادها الاستخدام المشط للقوة من قبل أفراد الشرطة بما لا يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وخاصة الاستخدام غير الملائم للرذاذ الفلفلي لتشتيت المتظاهرين و إعادة النظام إلى نصابه وفيما يتعلق بأوجه أخص بالمظاهرات بمناسبة مسيرة هونغ كونغ السنوية في 1 تموز/يوليه 2011 والزيارات التي أداها نائب الرئيس والرئيس الصيني في آب/أغسطس 2011 وتموز/يوليه 2012 ، على التوالي (المواد 7 و 19 و21).

يتعين على هونغ كونغ، الصين، بذل المزيد من جهودها الرامية إلى توفير التدريب للشرطة فيما يخص مبدأ التناسب عند استخدام القوة، أخذاً بعين الاعتبار الواجب مبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين ب إنفاذ القانون.

12- و فيما لاحظت اللجنة أن الإطار القانوني قد عزز الدور الذي يقوم به مجلس الشكاوي المتعلقة بالشرطة المستقل ، تظل قلقة من أن التحقيقات في تصرفات الشرطة يجريها حتى الآن أفراد الشرطة أنفسهم من خلال مكتب الشكاو ى ضد الشرطة وأن المجلس الآنف الذكر يؤدي وظائف استشارية وإشرافية لا غير في مجال رصد واستعراض أنشطة مكتب الشكاوي ضد الشرطة وأن أعضاء مجلس الشكاوي ضد الشرطة المستقل يعينهم رئيس الجهاز التنفيذي (الما د تان 2 و7).

يتعين على هونغ كونغ، الصين، اتخاذ التدابير الضرورية لإرساء آلية مستقلة استقلالاً تاماً مكلفة بإجراء التحقيقات المستقلة والملائمة والفعالة في الشكاوي المتعلقة بالاستخدام غير الملائم للقوة وفي غير ذلك من تجاوزات السلطة من قبل أفراد الشرطة وتُناط بهذه الآلية سلطة اتخاذ قرارات ملزمة فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجري والنتائج التي يتم التوصل إليها بخصوص تلك الشكاو ى .

13- ويساور اللجنة القلق من التقارير القائلة بأن هونغ كونغ، الصين، شهدت تردياً في مجال حرية الصحافة والحريات الأكاديمية ، شملت ظواهره الاعتقالات والتعديات والمضايقات التي استهدفت الصحفيين والأكاديميين (المادتان 19 و25).

يتعين على هونغ كونغ، الصين، تمشياً مع التعليق العام رقم 34(2011) للجنة المتعلق بحرية الرأي وحرية التعبير ، اتخاذ تدابير حازمة بشأن أية قيود لا معقولة ، مباشرة أو غير مباشرة ، تفرض على حرية التعبير خاصة فيما يتعلق بوسائط الإعلام والجهات الأكاديمية وأن تتخذ خطوات فعالة تشمل التحقيق في الهجمات التي تستهدف الصحفيين ، وإنفاذ الحق في الحصول على المعلومات التي هي في حوزة الهيئات العامة .

14- تحيط اللجنة علماً بنية هونغ كونغ، الصين، التصدي لجرائم الخيانة والعصيان في سياق التشريع الجديد القاضي بإنفاذ المادة 23 من القانون الأساسي. وتبقى اللجنة مع ذلك قلقة إزاء الصيغة الحالية المعم ّ مة لتعريف جرائم الخيانة والعصيان الوارد في القانون المتعلق بالجرائم (المواد 19 و21 و22).

يتوجب على هونغ كونغ، الصين، تعديل تشريعاتها المتعلقة بجرائم الخيانة والعصيان لجعلها متماشية تمام التمشي مع العهد ولكفالة اتفاق التشريع الجديد المنتظر بموجب المادة 23 من القانون الأساسي اتفاقاً كلياً مع أحكام العهد.

15- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها هونغ كونغ ، الصين، ومفادها أن مدير الهجرة بإمكانه أن ي مارس السلطة المخولة بصدد كل قضية على حدة من أجل منح طالبي الدخول إلى هونغ كونغ القادمين من الصين القارية باعتبارهم من المعالين وذلك بصورة استثنائية إن توفرت أو رأفة بهم . بيد أن اللجنة قلقة من أن كثيراً من الأُسر ، المقدرة أعدادها بنحو 000 100 أسرة ، والمؤلفة من آباء وأطفالهم ، يظلون منفصلين، بعضهم في الصين القارية وبعضهم في هونغ كونغ نتيجة لسياسات الحق في الإقامة (المادتان 23 و24).

تكرر اللجنة مجدداً توصيتها السابقة ( CCPR/C/HKG/CO/2 ، الفقرة 15) والداعية إلى أن تقوم هونغ كونغ، الصين، بإعادة النظر في سياساتها وممارساتها المتعلقة بحق الإقامة وفقاً لالتزاماتها في إطار حق الأُسر والأطفال في الحماية بموجب المادتين 23 و24 من العهد.

16- وتحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة للحؤول دون العقاب البدني الذي يمارسه الآباء. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ممارسة العقوبة البدنية في المنزل (المادة 7).

يتعين على هونغ كونغ، الصين، أن تتخذ الخطوات العملية لتضع حداً للعقوبة البدنية في جميع السياقات. وينبغي لها أن تشجع الأشكال غير العنيفة للانضباط كبديل للعقوبة البدنية و أن تنظم حلقات إعلامية عامة لإثارة الوعي بالآثار الضارة الناجمة عن هذه العقوبة. ويتعين على هونغ كونغ، الصين، اتخاذ خطوات لفتح باب النقاش العام حول العقوبة البدنية التي يمارسها الآباء بحق أطفالهم.

17- وفيما تلاحظ اللجنة أن فالو ن غونغ في هونغ كونغ هي منظمة مسجلة قانوناً، تأسف اللجنة للقيود المفروضة على التداعي فالو ن غونغ في هونغ كونغ وفيما يتصل بوجه أخص بالحق في التنقل (المواد 12 و18 و19).

يتعين على هونغ كونغ، الصين، أن تكفل تمشي سياساتها وممارساتها ذات الصلة بأتباع فالو ن غ ونغ تمشياً كلياً مع مقتضيات العهد.

18- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بشتى التدابير والبرامج الهادفة إلى مكافحة العنف المنزلي ولكن تبقى قلقة إزاء ارتفاع الحالات التي يُرتكب فيها العنف المنزلي في هونغ كونغ، الصين بما في ذلك العنف المنزلي الموجَّه ضد المرأة والفتيات ذوات الإعاقة (المواد 3 و7 و26).

ينبغي لهونغ كونغ، الصين أن تضاعف الجهود التي تبذلها في سبيل مكافحة العنف المنزلي بكفالة أمور منها التنفيذ الفعال للقانون المتعلق بالعنف المنزلي والعنف في ظل علاقات المعاشرة. ويتعين على هونغ كونغ، الصين، في هذا الصدد، توفير المساعدة والحماية للضحايا والملاحقة الجنائية لمقترفي هذا العنف وتوعية المجتمع ككل بهذه المسألة.

19- تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون التمييز العنصري، على خلاف سائر قوانين التمييز، لا ينطبق صراحة على الحكومة في ممارستها للوظائف العامة كالعمليات التي تقوم بها قوات شرطة هونغ كونغ وإدارة الدوائر الإصلاحية (المادة 26).

توصي اللجنة بأن تعمد هونغ كونغ، الصين ، إلى تلافي فجوة عميقة في القانون الحالي المتعلق بالتمييز العنصري وذلك بالتشاور مع لجنة تكافؤ الفرص ل كفالة الامتثال التام للمادة 26 من العهد. ويتعين على هونغ كونغ، الصين أيضاً النظر في سنّ قوانين شاملة مناهضة للتمييز طبقاً للعهد. ويتعين أن تفرض هذه القوانين التزامات على السلطات بتعزيز المساواة واستئصال التمييز.

20- تظل اللجنة قلقة إزاء استمرار الظاهرة المتمثلة في الاتجار بالبشر في هونغ كونغ، الصين وهي تعلن أن هونغ كونغ، الصين مصدر وجهة مقصودة ومعبر للنساء والرجال وللمراهقات من هونغ كونغ والصين القارية وغيرهما من الأماكن في جنوب شرقي آسيا ممن هم عُرضة للاتجار بالبشر وللسخرة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عزوف هونغ كونغ، الصين عن اتخاذ الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى توسيع نطاق تطبيق بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو) على هونغ كونغ، الصين (المادة 8).

يتعين على هونغ كونغ، الصين أن تكثّف جهودها الرامية إلى التعرّف على ضحايا الاتجار بالأشخاص ممن يؤتى بهم إلى المنطقة أو يمرون بها مروراً عابراً وأن تعيد النظر في سياساتها المتعلقة بإنزال العقوبات بمن يقترفوا الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر، وأن تؤيد المآوي الخاصة التي توفر الحماية للضحايا وأن تُعزز المساعدة المقدمة للضحايا عن طريق توفير الترجمة الشفوية والرعاية الطبية والمشورة والدعم القانوني من أجل المطالبة بالأجور غير المُسدَّدة لأصحابها والتعويض ومن أجل الدعم الطويل الأجل لإعادة تأهيل كافة ضحايا الاتجار بالبشر وتحقيق الاستقرار فيما يخص وضعهم القانوني. وتوصي اللجنة بإدراج بعض الممارسات المتعلقة بعمال المنازل الأجانب في تعريف جريمة الاتجار بالبشر. ويتعين على هونغ كونغ، الصين اتخاذ الخطوات الممكن أن تُفضي إلى تطبيق بروتوكول باليرمو على هونغ كونغ، الصين بغية تعزيز التزامها بمكافحة الاتجار بالأشخاص في المنطقة.

21- يساور اللجنة القلق إزاء التمييز والاستغلال اللذان يعاني منهما عدد كبير من العمال المنزليين المهاجرين وانعدام الحماية الملائمة وجبر الضرر الذي يلحق بهم (المادتان 2 و26).

يتعين على هونغ كونغ، الصين أن تعتمد تدابير لكفالة تمتع كافة العمال بحقوقهم الأساسية بغض النظر عن وضعهم باعتبارهم مهاجرين وأن تُرسي آليات معقولة التكلفة وفعالة تضمن محاسبة أرباب العمل على تجاوزاتهم. ويوصى كذلك بالنظر في إلغاء "قاعدة الأسبوعين" التي يُمنح بمقتضاها عمال المنازل المهاجرين مُهلة قدرها أسبوعان لمغادرة هونغ كونغ على أثر إنهاء العقد) فضلاً عن إلغاء التزام الإقامة ببيت رب العمل.

22- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص تمثيل الأقليات الإثنية وانعدام السياسة التربوية الرسمية لتعليم الصينية باعتبارها لغة ثانية للطلاب غير الناطقين بالصينية المنحدرين من أصول مهاجرة في هونغ كونغ. كما تلاحظ اللجنة بقلق تقرير لجنة تكافؤ الفرص الذي يفيد بأن المهاجرين غير الناطقين بالصينية يواجهون التمييز والقوالب النمطية في مجال الاستخدام بالنظر إلى شرط إجادة الكتابة باللغة الصينية حتى لو تعلق الأمر بالحرف اليدوية.

بالنظر إلى التوصية التي تقدمت بها لجنة القضاء على التمييز العنصري ( CERD/C/CHN/CO/10-13 ، الفقرة 31) يتعين على هونغ كونغ، الصين أن تكثّف جهودها الرامية إلى تحسين نوعية تعليم اللغة الصينية للأقليات الإثنية وللطلاب غير الناطقين بالصينية المنحدرين من أصول مهاجرة وذلك بالتعاون مع لجنة تكافؤ الفرص وغيرها من الفرق المعنية. ويتعين على هونغ كونغ، الصين بالإضافة إلى ذلك أن تكثّف جهودها الرامية إلى تشجيع إدماج الطلاب المنتمين إلى أقليات إثنية في التعليم المدرسي العام.

23- تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام التشريع المانع صراحةً للتمييز بسبب الميل الجنسي وإزاء التقارير التي مفادها التمييز ضد السحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسانية في القطاع الخاص (المادتان 2 و26).

ينبغي لهونغ كونغ، الصين أن تنظر في سنّ التشريعات التي تحظر تحديداً التمييز بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية وأن تتخذ الخطوات اللازمة لوضع حد للتحيز والوصم الاجتماعي اللذين يستهدفان المثليين وأن توجّه رسالة واضحة بأنها لن تتسامح إزاء أي شكل من أشكال المضايقة أو التمييز أو العنف ضد الأشخاص بناءً على ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية. وبالإضافة إلى ذلك يتعين على هونغ كونغ، الصين كفالة أن تُمنح المزايا التي يتمتع بها الزوجان في ظل المعاشرة لزوجين من نفس الجنس متعاشرين وذلك تمشياً مع نص المادة 26 من العهد.

24- ويساور اللجنة القلق إزاء نزع الأهلية للتصويت عن جميع الأشخاص الذين يُرى أنهم غير قادرين، بحكم إصابتهم بعاهات عقلية أو ذهنية أو نفسية، على إدارة ممتلكاتهم وشؤونهم بمقتضى الحكم الوارد في المادة 31(1) من القانون المتعلق بالمجلس التشريعي والباب 30 من القانون المتعلق بمجالس المقاطعات (المواد 2 و25 و26).

يتعين على هونغ كونغ، الصين أن تنقِّح تشريعاتها لكفالة عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي العاهات العقلية والذهنية والنفسية وذلك من خلال حرمانهم من حق التصويت على أسس تتسم بعدم التناسب وليست لها علاقة معقولة وموضوعية بقدرتهم على التصويت أخذاً بعين الاعتبار المادة 25 من العهد والمادة 29 من اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة.

25- ينبغي لهونغ كونغ، الصين أن تنشر على نطاق واسع العهد ونص التقرير الدوري الثالث والردود الخطية التي قدمتها للإجابة على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية وذلك بقصد شحذ وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة فضلاً عن عامة الجمهور. كما تطلب اللجنة من هونغ كونغ، الصين أن تتشاور مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية عند إعدادها لتقريرها الدوري الرابع.

26- وطبقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة ي توجّب على هونغ كونغ، الصين أن ت وفّر، في غضون سنة واحدة، المعلومات ذات الصلة بقيامها بتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 6 و21 و22 أعلاه.

27- وتطلب اللجنة إلى هونغ كونغ، الصين أن تُقدم في تقريرها الدوري المقبل ، الواجب تقديمه بحلول 30 آذار/مارس 2018 ، معلومات مُحدَّثة ومُحدَّدة تتعلق بكافة التوصيات التي قدمتها اللجنة وبالعهد ككل.