الأمم المتحدة

CCPR/C/CHN-HKG/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 November 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لهونغ كونغ، الصين *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لهونغ كونغ، الصين ( ) ، في جلساتها 3891 و 3893 و 3895 ( ) ، المعقودة في 7 و 8 و 12 تموز/يوليه 2022 ، وفق صيغة حضور مختلطة بسبب القيود المفروضة في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ). واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3912 ، المعقودة في 22 تموز/يوليه 202 2 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لمنطقة هونغ كونغ، الصين، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها لفرصة إجراء حوار بنّاء مع وفد هونغ كونغ، الصين، بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها لما قُدِّم من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل ( ) ، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدّمها الوفد، وللمعلومات الإضافية المقدمة إليها لاحق اً كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بما يلي:

(أ) اعتماد قانون عام 2021 بشأن مكافحة التمييز على أساس الجنس (تعديل )؛

(ب) اعتماد قانون عام 2020 بشأن تشريعات مكافحة التمييز (تعديلات متنوعة )؛

(ج) إنشاء لجنة معنية بالأطفال في عام 2018 لصياغة أهداف طويلة الأجل وتوجّهات استراتيجية بشأن التنمية الشاملة ومراحل نمو الأطفال المهمة؛

(د) اعتماد إجازة الأبوة القانونية في عام 2015 ؛

(هـ) إطلاق آلية الفرز الموحدة في عام 201 4 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد

4 - تسلم اللجنة بالتزام كل من الحكومة الشعبية المركزية وحكومة هونغ كونغ، الصين، بمبدأ "بلد واحد ونظامان"، الذي يهدف إلى الحفاظ على استقلالية حكومة هونغ كونغ، الصين، في إدارة شؤونها الخاصة. وتحيط اللجنة علم اً بالترتيبات التشريعية الفريدة التي ينص عليها هذا المبدأ وبالتعقيدات التي تترتب عليه فيما يتعلق بوفاء هونغ كونغ، الصين، بالتزاماتها بموجب العهد، بالنظر إلى أن الحكومة الشعبية المركزية غير ملزمة بالعهد. كما تلاحظ مع التقدير أن أحكام العهد قد أُدرجت، أو كُفلت، في القوانين المحلية لهونغ كونغ، الصين، بما في ذلك القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية وقانون شرعة الحقوق في هونغ كونغ. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ لأن قانون جمهورية الصين الشعبية لحماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (قانون الأمن القومي) يعلو على باقي القوانين المحلية في حالة النزاعات، وبالتالي يعلو على الحقوق والحريات الأساسية التي يحميها العهد. وإذ تعيد اللجنة تأكيد قلقها السابق إزاء التفسير الدستوري الذي تقدمه اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، فإنه يساورها القلق أيض اً إزاء عدم وجود تدابير لضمان توافق تفسير اللجنة الدائمة للقانون الأساسي توافق اً تام اً مع العهد (المادتان 2 و 1 4 ).

5 - وينبغي لهونغ كونغ، الصين، أن تكفل عُلية العهد على التشريعات المحلية والقوانين السارية في هونغ كونغ، الصين، بما في ذلك قانون الأمن القومي، وأن تجعل هذه القوانين والممارسات متوافقة تمام اً مع العهد. وينبغي لها أيض اً أن تكفل توافق جميع التفسيرات، بما فيها تفسيرات اللجنة الدائمة، للقانون الأساسي وجميع القوانين الأخرى السارية في هونغ كونغ، الصين، وجميع الممارسات، توافق اً تام اً مع العهد ومع مبدأ "بلد واحد ونظامان".

مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان

6 - في حين تلاحظ اللجنة إقرارات هونغ كونغ، الصين، بشأن الإطار المؤسسي القائم للمنظمات القانونية المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أي لجنة تكافؤ الفرص، ومكتب المفوض المعني بخصوصية البيانات الشخصية، وأمين المظالم، فإنه لا يزال يساورها القلق إزاء الثغرات التي تشوب ولاية وسلطات هذه المنظمات، فرادى ومجتمعة، فيما يتعلق بتعزيز وحماية جميع الحقوق المكرسة في العهد، وإزاء ضعف استقلالية هذه المنظمات للاضطلاع بولاياتها (المادتان 2 و 1 4 ).

7 - وتحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بولاية شاملة وسلطات مناسبة، وتمتثل المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) امتثال اً تام اً. وإلى حين إنشاء هذه المؤسسة، ينبغي لهونغ كونغ، الصين، أن تتخذ تدابير ملموسة لتعزيز استقلالية وفعالية المؤسسات القائمة ولتوسيع نطاق ولاياتها.

عدم التمييز

8 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها هونغ كونغ، الصين، لتحسين تشريعاتها لمكافحة التمييز، بما في ذلك اعتماد قانون عام 2020 لتشريعات مكافحة التمييز (تعديلات متنوعة) وقانون عام 2021 لمكافحة التمييز على أساس الجنس (تعديل ). ومع ذلك، لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الثغرات في إجراءات مكافحة التمييز فيما يتعلق بالحماية من جميع أشكال التمييز القائم على أسباب التمييز المحظورة جميعها، بما في ذلك السن والميل الجنسي والهوية الجنسانية، في كل المجالات، وإزاء النهج التجزيئي الذي تتبعه هونغ كونغ، الصين، لسدها. وفي هذا السياق، تأسف اللجنة لإبداء هونغ كونغ، الصين، نيتها الصريحة بعدم اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء العدد الضعيف للشكاوى المقدمة إلى لجنة تكافؤ الفرص بشأن التمييز العنصري على الرغم من التقارير التي تتحدث عن تواتر أحداث التمييز العنصري التي تستهدف العمال المهاجرين، وإزاء عدم تُكلّل الشكاوى المتعلقة بالتمييز والمعروضة على اللجنة بموجب المراسيم الأربعة لمكافحة التمييز، بالنجاح (المواد 2 و 3 و 25 و 2 6 ).

9 - وتحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على إعادة النظر في موقفها واتخاذ خطوات ملموسة لاعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يحظر جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد، والقائم على أي من أسباب التمييز المحظورة، بما في ذلك السن والميل الجنسي والهوية الجنسانية في جميع المجالات العامة والخاصة. وينبغي لهونغ كونغ، الصين، أن تعزز قدرة وفعالية لجنة تكافؤ الفرص لكي تضطلع بولايتها المرتبطة بمعالجة الشكاوى وبغيرها من الولايات، على نحو كفء.

التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين

10 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم بذل هونغ كونغ، الصين، الجهود اللازمة لتوعية سكانها بآثار التمييز القائم على الميل الجنسي والهوية الجنسانية على الضحايا. كما يساورها القلق إزاء عدم وجود إطار قانوني لمكافحة أعمال التمييز والمضايقة وخطابات الكراهية والجريمة بدافع الكراهية التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين بشكل مستمر. ويساورها القلق أيض اً لأنه على الرغم من إنشاء فريق عامل مشترك بين الإدارات معني بالاعتراف بنوع الجنس في عام 2014 ، لم يحرز أي تقدم في صياغة قانون للاعتراف بنوع الجنس، ولا يزال يتعين على الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية الخضوع لعملية جراحية لتغيير علامات نوع جنسهم في وثائق هويتهم (المواد 2 و 25 و 2 6 ).

11 - وينبغي لهونغ كونغ، الصين، القيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بطرق منها إطلاق حملات توعية عامة؛

(ب) اعتماد إطار قانوني لحظر ومنع التمييز والمضايقة وخطاب الكراهية وجرائم الكراهية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وضمان التحقيق الشامل في جميع هذه الحالات ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا؛

(ج) وضع إجراء سريع وشفاف وفي متناول الجميع للاعتراف القانوني بنوع جنس الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية، ووقف العمل فور اً بسياسة طلب الخضوع لجراحة تغيير الجنس غير الضرورية طبيا ً .

قانون الأمن القومي

12 - تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الأمن القومي قد أقره المؤتمر الشعبي الوطني دون التشاور مع الجمهور والمجتمع المدني في هونغ كونغ، الصين. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء التفسير الفضفاض جد اً والتطبيق التعسفي للقانون، بما أدى، منذ سنّه في عام 2020 ، إلى اعتقال أكثر من 200 شخص، من بينهم 12 طفل اً، بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر. ولا تندرج 44 تهمة من التّهم الموجّهة إلى الأشخاص الـ 12 المدانين بموجب القانون ضمن الفئات الأربع للجرائم المشمولة به. وعلاوة على ذلك، يساورها القلق لأنه على الرغم من أن المادة 4 من القانون تكفل احترام وحماية حقوق الإنسان عند حماية الأمن القومي، فإن تطبيق القانون وقواعد التنفيذ المنصوص عليها في المادة 43 منه قيّدت دون مبرّر مجموعة واسعة من الحقوق المنصوص عليها في العهد، على النحو المذكور في هذه الملاحظات الختامية (المواد 2 و 4 و 7 و 9 و 10 و 12 و 14 و 15 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و 2 5 ).

13 - وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ الثغرات التالية في قانون الأمن القومي:

(أ) غياب الوضوح فيما يتعلق بـ "الأمن القومي" وبالسلوكيات والتصرفات التي تشكل جريمة جنائية بموجب هذا القانون، مما يقوّض مبدأ اليقين القانوني؛

( ب) إحالة قضايا الأمن القومي إلى أجهزة الحكومة الشعبية المركزية للتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبات، على النحو المنصوص عليه في المواد 55 و 56 و 57 ، مما قد يفضي إلى الإخلال بالتزامات هونغ كونغ، الصين، بموجب العهد، إخلالا فعلي اً، لأن الصين ليست طرف اً فيه؛

( ج) عدم وجود آليات بموجب القانون تسمح للمشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالأمن القومي بالطعن في تدابير الإنفاذ التي تتخذها سلطات الحكومة الشعبية المركزية والتماس سبل الانتصاف القضائية في حال انتهاك الحقوق المنصوص عليها في العهد من جانب موظفيها المكلفين بإنفاذ القوانين؛

( د) إمكانية أن تؤدي السلطة المفرطة لرئيس السلطة التنفيذية والتدابير الأخرى المنصوص عليها في القانون، إلى تقويض فعلي لاستقلالية القضاء وللإجراءات التي تضمن الوصول إلى العدالة والحق في محاكمة عادلة، على النحو المحدد في الفقرة 35 أدناه؛

( هـ) تَمتُّع إدارة قوات شرطة هونغ كونغ لحماية الأمن القومي بسلطات تحقيق واسعة وعدم خضوعها للرقابة القضائية، كما تنص على ذلك المادة 43 من القانون وقواعد التنفيذ؛

( و) عدم وضوح أسباب التحجج بتطبيق القانون خارج الإقليم (المواد 2 و 4 و 7 و 9 و 10 و 12 و 14 و 15 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و 2 5 ).

14 - وترحب اللجنة بتأكيدات الوفد أن وضع التشريعات مستقبل اً بموجب المادة 23 من القانون الأساسي سيستند إلى مشاورات عامة. وينبغي لهونغ كونغ، الصين، القيام بما يلي:

( أ) اتخاذ خطوات ملموسة لإلغاء قانون الأمن القومي الحالي، والامتناع، في غضون ذلك، عن تطبيقه؛

( ب) ضمان أن تكون العملية التشريعية لسن قانون جديد للأمن القومي شاملة وشفافة وأن تيسر المشاركة الحرة والمفتوحة والهادفة للمجتمع المدني والجمهور، وأن تعالَج الشواغل المتعلقة بقانون الأمن القومي الحالي التي أعربت عنها الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها هذه اللجنة، بهدف ضمان توافق التشريع الجديد مع العهد توافق اً تاما ً .

التحريض على الفتنة

15 - إذ تلاحظ اللجنة أن جريمة التحريض على الفتنة المنصوص عليها في قانون الجرائم احتُجّ بها لأول مرة عام 2020 منذ عقود، فإنه يساورها القلق لأن عدد اً من الأكاديميين والصحفيين وممثلي المجتمع المدني قد اعتُقلوا واتُّهموا بارتكاب جرائم تحريضية لممارستهم المشروعة حقهم في حرية التعبير من خلال ترديدهم شعارات في الأماكن العامة وتصفيقهم في المحاكم وانتقادهم لأنشطة الحكومة مثل اً. ويُزعم أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمدّعين العامين لم يقوموا، فيما يُزعم، بتحديد طبيعة التهديد الذي تشكّله هذه الأنشطة تحديد اً دقيق اً. ويساور اللجنة قلق خاص لأن التحريض على الفتنة يعتبر جريمة أمن قومي، ومن ثم فإن إدارة قوات شرطة هونغ كونغ تتولى التحقيق في قضايا الفتنة بغرض حماية الأمن القومي، وهو ما أيّدته محكمة النقض. كما يساورها القلق إزاء سلطات التحقيق المفرطة التي تنص عليها قواعد التنفيذ، وتنطبق أيض اً على قضايا الفتنة (المواد 2 و 4 و 7 و 9 و 10 و 12 و 14 و 15 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و 2 5 ).

16 - وينبغي لهونغ كونغ، الصين، القيام بما يلي:

( أ) إلغاء أحكام التحريض على الفتنة التي ينصّ عليها قانون الجرائم والامتناع عن استخدامها لقمع الانتقادات والآراء المخالفة؛

( ب) التوقف فور اً عن تطبيق قانون الأمن القومي وقواعد التنفيذ فيما يتعلق بقضايا التحريض على الفتنة؛

( ج) مراجعة قضايا التحريض على الفتنة العالقة لضمان عدم مقاضاة أي شخص أو استهدافه بسبب ممارسته المشروعة للحق في حرية التعبير.

حالة الطوارئ

17 - يساور اللجنة القلق لأن قانون نظم الطوارئ لا يتفق مع المادة 4 من العهد وتلاحظ ما يلي: (أ) تمتع رئيس السلطة التنفيذية بسلطات مطلقة لإصدار اللوائح دون أي رقابة فعالة من جانب السلطة التشريعية، والتي يمكن أن يؤدي انتهاكها إلى عقوبات جنائية تصل إلى السجن مدى الحياة؛ و(ب) عدم وجود تعريف لمصطلحي "الطوارئ" و"الخطر العام"، وهو ما يمثل إخلال اً بشرط حالة الطوارئ المنصوص عليه في المادة 4 من العهد؛ و(ج) عدم إخضاع اللوائح لمراجعة قضائية كافية، مما يحرم الأشخاص المنطبقة عليهم من حقهم في الطعن في مشروعية هذه التدابير ومدى ضرورتها وتناسبها؛ و(د) عدم فرض حظر صريح على عدم التقيد بأحكام العهد التي لا يجوز تقييدها أثناء حالة الطوارئ (المواد 2 و 4 و 7 و 9 و 10 و 12 و 14 و 15 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و 2 5 ).

18 - وينبغي لهونغ كونغ، الصين، أن تنقح قانون نظم الطوارئ لكي يتوافق مع المادة 4 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 29(200 1) (المادة 4) توافق اً تاما ً .

الحق في حرية التجمع السلمي والإفراد في استخدام القوة

19 - تأسف اللجنة لعدم تقديم هونغ كونغ، الصين، معلومات محددة بشأن المبادئ التوجيهية والأوامر المتعلقة باستخدام القوة من جانب أفراد الشرطة، ويساورها القلق لأن تلك الموجودة لا تمتثل، فيما يُزعم، العهد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء الاستخدام المفرط والعشوائي للأسلحة والمواد الكيميائية الأقل فتكا، بما في ذلك الكريات المطاطية والرصاص الإسفنجي، والغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه التي تحتوي على مهيجات كيميائية، ضد المحتجين العزل، بمن فيهم النساء الحوامل والمارة والمسافرون والصحفيون، خلال الاحتجاجات المندلعة خلال الفترة الممتدة من تموز/يوليه إلى تشرين الثاني/نوفمبر 201 9 . كما يساورها القلق إزاء التعليمات التي أصدرها القائد العام لشرطة مكافحة الشغب إلى مرؤوسيه باستهداف رؤوس المحتجين وإطلاق النار عليهم في سياق الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة القريبة من جامعة مدينة هونغ كونغ. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن نتائج التحقيقات في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة، وعن مدى وطبيعة الإجراءات التأديبية، إن وجدت، التي يخضع لها أفراد الشرطة المتورطون في هذه الانتهاكات (المواد 6 و 7 و 9 و 10 و 14 و 2 1 ).

20 - وينبغي لهونغ كونغ، الصين، أن تتخذ تدابير ملموسة لمنع جميع أشكال الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط إنفاذ القانون، والقضاء عليها بشكل فعال. وينبغي أن تقوم، على نحو خاص، بما يلي:

( أ) ضمان إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة وسريعة في جميع الادعاءات المتعلقة بالإفراط في استخدام القوة من جانب الشرطة، لا سيما عند مراقبة المظاهرات التي اندلعت في الفترة من تموز/يوليه إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وملاحقة الجناة، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا؛ والنظر في إنشاء لجنة تحقيق في هذا الصدد؛

( ب) مراجعة المبادئ التوجيهية واللوائح السارية فيما يتعلق باستخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لضمان توافقها التام مع العهد والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون؛

( ج) تعزيز تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على استخدام القوة، لا سيما في سياق المظاهرات، واستخدام الوسائل غير العنيفة والسيطرة على الحشود؛

( د) مسك سجلات بشأن استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وضمان إتاحتها للعموم.

آليات الإشراف على الشرطة

21 - يساور اللجنة القلق لأن هونغ كونغ، الصين، لم تتخذ أي خطوات ملموسة لتنفيذ توصية اللجنة السابقة بإنشاء آلية مستقلة استقلال اً كلي اً للإشراف على الشرطة. ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء افتقار مكتب الشكاوى ضد الشرطة والمجلس المستقل للشكاوى ضد الشرطة إلى الاستقلالية والقدرات والصلاحيات اللازمة، على نحو ما أكده فريق من الخبراء الدوليين في تقرير مرحلي وكذا المحكمة العليا في حكم صادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 (المواد 6 و 7 و 9 و 10 و 1 4 ).

22 - وتحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على اتخاذ خطوات ملموسة، دون تأخير، لإنشاء آلية تتمتع بالاستقلالية التامة وبالسلطات المناسبة وبالولاية اللازمة للتحقيق كما يجب في الشكاوى المتعلقة بسوء السلوك أو إساءة استعمال السلطة من جانب الشرطة، ولصياغة قرارات ملزمة فيما يتصل بالتحقيقات ونتائجها.

المعاملة الإنسانية للأشخاص المسلوبة حريتهم

23 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مستكملة ومفصلة عن الوفيات أثناء الاحتجاز وعن الشكاوى المقدمة إلى وحدة التحقيق في الشكاوى التابعة لإدارة السجون بشأن التعذيب وسوء المعاملة وإساءة استعمال السلطة في مؤسسات الإصلاح والتأهيل. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم فعالية آليات الشكاوى المتاحة للأشخاص المسلوبة حريتهم، أي وحدة التحقيق في الشكاوى وقضاة الصلح، بسبب افتقارها إلى ما يلزم من استقلالية وسلطات وصلاحيات (المواد 6 و 7 و 9 و 10 و 1 4 ).

24 - وينبغي لهونغ كونغ الصين أن تتخذ تدابير صارمة للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، لا سيما من خلال ما يلي:

( أ) ضمان وصول جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم إلى آلية شكاوى مستقلة وفعالة دون خوف من الانتقام؛

( ب) إنشاء آلية مستقلة للشكاوى تتمتع بسلطات وصلاحيات كافية، وتكون مكلفة بمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وإساءة استخدام السلطة في أماكن الاحتجاز، وبزيارة هذه الأماكن ورصدها دون إشعار مسبق ودون رقابة؛

( ج) ضمان التحقيق الفوري والنزيه والشامل والفعال في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، إن ثبتت إدانتهم، بعقوبات مناسبة، وحصول الضحايا على التعويض الكامل .

معاملة الأجانب، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

25 - يساور اللجنة القلق لأنه لا يوجد إطار قانوني ينظم منح اللجوء، ولأن جميع ملتمسي اللجوء، بمن فيهم الفارون من التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يخضعون من ثم لقوانين الهجرة، مما يجعل إقامتهم غير قانونية ويخضعهم لقوالب نمطية سلبية ويحرمهم من حقوقهم الأساسية. وبينما تحيط اللجنة علم اً بإنشاء آلية الفرز الموحدة في عام 2014 ، فإنه لا يزال يساورها القلق إزاء التدني الكبير لنسبة الطلبات التي تقدم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية وتعتبر مدعومة بأدلة ( 1 , 25 في المائة فقط )، وإزاء العدد الكبير جد اً لطلبات المراجعة القضائية من أجل الطعن في قرارات آلية الفرز الموحدة، وإزاء عدم نشر قرارات مجلس الطعون بشأن ادعاءات التعذيب. ويساورها القلق أيض اً لأن ملتمسي اللجوء، بمن فيهم أولئك الذين قُبلت طلباتهم، ممنوعون عموم اً من العمل في هونغ كونغ، الصين، ويعيشون على المساعدة الإنسانية الحكومية، وهي أقل بكثير مما يتطلبه عيش الكفاف، ولأن أطفالهم لا يمكنهم الحصول على التعليم العالي (المواد 7 و 9 و 12 و 13 و 14 و 2 4 ).

26 - وينبغي لهونغ كونغ، الصين، القيام بما يلي:

( أ) مراجعة سياستها وتشريعاتها العامة المتعلقة بالهجرة لمواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية، وتعزيز حماية المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، ومكافحة القوالب النمطية السلبية؛

( ب) تعزيز فعالية آلية الفرز الموحدة وجودة القرارات من خلال تبرير شروط منح الحماية، وتحسين خدمات المشورة القانونية والترجمة الفورية، وتوعية أصحاب الشكاوى بالإجراءات ونشر قرارات مجلس الطعون في ادعاءات التعذيب؛

( ج) اتخاذ تدابير ملموسة تسمح لملتمسي اللجوء بالعمل، ورفع مستوى المساعدة الإنسانية لضمان مستوى معيشي لائق، والسماح لأطفال ملتمسي اللجوء بالحصول على التعليم العالي.

27 - ويساور اللجنة القلق لأن سياسة هونغ كونغ، الصين، في التعامل مع ملتمسي اللجوء، تستند فيما يبدو إلى الإطار القانوني للاحتجاز الإداري. وفي هذا السياق، يساورها قلق خاص إزاء ما تتمتع به إدارة الهجرة من سلطات واسعة لاحتجاز الأشخاص لفترات زمنية مفرطة في غالب الأحيان في انتظار ترحيلهم وأثناء فرز طلبات عدم الإعادة القسرية، وإزاء زيادة توسيع نطاق هذه السلطات في أعقاب تعديل قانون الهجرة في عام 2021 ، وإزاء قرار زيادة القدرة الاستيعابية لأماكن احتجاز المهاجرين عن طريق تحويل مؤسسة "تاي تام غاب" الإصلاحية إلى مركز لاحتجاز المهاجرين. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء توفير ضمانات إجرائية محدودة ضد الاحتجاز التعسفي لملتمسي اللجوء، بما في ذلك الرقابة القضائية وحماية الأفراد المستضعفين، المنصوص عليها في قانون الهجرة لعام 2021 (تعديل) (المواد 7 و 9 و 12 و 13 و 14 و 2 4 ).

28 - وينبغي لهونغ كونغ، الصين، القيام بما يلي:

( أ) تفادي الاحتجاز الإداري لملتمسي اللجوء والمهاجرين، وإعطاء الأولوية للبدائل غير الاحتجازية، وضمان عدم استخدام الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وتفادي تفريق الأسر المهاجرة؛

( ب) مراجعة قانون الهجرة لعام 2021 ( تعديل) بهدف مواءمة سياسته وتشريعاته المتعلقة بالهجرة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية وأفضل الممارسات الدولية؛

( ج) تعزيز الضمانات الإجرائية ضد الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك الرقابة القضائية والتقييم الفردي لملتمسي اللجوء، لا سيما أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة.

الاتجار بالأشخاص

29 - بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها هونغ كونغ، الصين، لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اعتماد خطة عمل في هذا الصدد وزيادة التدريب المقدم للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فإنه لا يزال يساورها القلق إزاء الثغرات التي لا تزال تشوب إجراءات حظر جميع أشكال الاتجار بالأشخاص في مختلف أحكام قوانين مكافحة الاتجار بالأشخاص. وإذ تأسف اللجنة لعدم تقديم هونغ كونغ، الصين، توضيح اً بشأن تعريف ضحايا الاتجار بالأشخاص المستخدم في إطار إجراء فرز الضحايا، فإنه يساورها القلق إزاء العدد القليل جد اً للضحايا الذين جرى تحديد هويتهم عن طريق هذا الإجراء. وتلاحظ اللجنة مع الأسف وجود نية صريحة لعدم توسيع نطاق تطبيق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ليشمل هونغ كونغ، الصين (المواد 2 و 7 و 8 و 2 6 ).

30 - وينبغي لهونغ كونغ، الصين، القيام بما يلي:

( أ) مراجعة أحكامها القانونية المتعلقة بمكافحة الاتجار بغرض تجريم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص وفق اً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، والنظر في اعتماد قانون شامل لمكافحة الاتجار تحقيق اً لهذا الغرض؛

( ب) تحسين جودة فرز الضحايا وتحديد هويتهم، بطرق منها مراجعة تعريف ضحايا الاتجار بالأشخاص وتعزيز تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛ وحماية الضحايا، بما في ذلك من العقوبات المفروضة في إطار إجراءات الهجرة أو بسبب الجرائم التي يجبرون على ارتكابها؛ وتزويدهم بكل ما يلزم من مساعدة؛

( ج) ضمان التحقيق الشامل في قضايا الاتجار، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم، في حال ثبوت إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة جرائمهم؛

( د) إعادة النظر في موقفها واتخاذ الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ليشمل هونغ كونغ، الصين، بهدف تعزيز التزامها بمكافحة الاتجار بالأشخاص في المنطقة.

العمال المهاجرون

31 - في حين تحيط اللجنة علم اً بحالات قليلة جد اً سُمح فيها للعاملات المنزليات المهاجرات بتغيير أرباب عملهن في أعقاب إثبات تعرضهن للاستغلال أو الإساءة، فإنه يساورها القلق لأن هونغ كونغ، الصين، لم تتخذ خطوات ملموسة لإلغاء قاعدة الأسبوعين - التي تنص على أنه يجب على العاملات المنزليات المهاجرات العثور على عمل جديد أو مغادرة هونغ كونغ، الصين، في غضون أسبوعين من انتهاء عقد العمل – أو اعتماد نَهج منظم لمعالجة الآثار السلبية لهذه القاعدة على تمتع العاملات المنزليات المهاجرات بالحقوق المنصوص عليها في العهد. ويساورها القلق أيض اً لأن هذه القاعدة تظل، إلى جانب شروط الإقامة في المنزل، تُعرّض العاملات المنزليات المهاجرات بشكل كبير لخطر الإساءة والاستغلال من جانب أرباب عملهن ووكالات التوظيف، وتحول دون إبلاغهن عن أعمال الاستغلال والإساءة، خشية فقدانهن لوظائفهن واضطرارهن إلى مغادرة هونغ كونغ، الصين (المواد 2 و 7 و 8 و 2 6 )

32 - وتُذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة. وينبغي لهونغ كونغ، الصين، إلغاء قاعدة الأسبوعين وشروط الإقامة في المنزل، واتخاذها، في غضون ذلك، إجراءات ملموسة لمعالجة آثارها السلبية على العاملات المنزليات المهاجرات. وينبغي لها أيض اً أن توفّر آليات فعالة لتقديم الشكاوى للإبلاغ عن الإساءة والاستغلال، مع مراعاة أوضاع العمل الفريدة للعاملات المنزليات المهاجرات، وضمان إجراء تحقيق شامل في حالات الاستغلال والإساءة، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم، في حال ثبوت إدانتهم، بعقوبات مناسبة، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء، واستقلالية القضاء، والحق في محاكمة عادلة

33 - يساور اللجنة القلق لأن الإصلاح الأخير للمساعدة القانونية زاد من تقييد حق الأشخاص المتهمين في المساعدة القانونية وفي محام من اختيارهم، ولا سيما المتهمين بموجب قانون الأمن القومي، من خلال منع ملتمسي المساعدة القانونية من اختيار محاميهم المختصين في الإجرام والحد من عدد قضايا المراجعة القضائية التي يسمح للمحامين والمستشارين القانونيين برفعها سنوي اً (المادتان 2 و 1 4 ).

34 - وينبغي لهونغ كونغ، الصين، اتخاذ تدابير فعالة، بطرق منها إنشاء هيئة مستقلة للمساعدة القانونية، لضمان الحق في الحصول على المساعدة القانونية المختصة في الوقت المناسب والحق في اختيار محام، بما في ذلك بالنسبة للأشخاص المتهمين بموجب قانون الأمن القومي.

35 - ويساور اللجنة قلق بالغ لأن بعض أحكام قانون الأمن القومي تقوض بشكل كبير استقلالية القضاء وتقيد الحق في الوصول إلى العدالة والحق في محاكمة عادلة. ويساور اللجنة قلق خاص لأن:

( أ) المادتين 44 و 47 تمنحان رئيس السلطة التنفيذية سلطة مفرطة، مثل سلطة تعيين القضاة من قائمة غير معلنة وبالتشاور مع لجنة حماية الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ورئيس قضاة محكمة النقض، للنظر في قضايا الأمن القومي، وسلطة إصدار شهادات تلزم المحاكم بتحديد ما إذا كان الفعل يتعلق بالأمن القومي أو ما إذا كانت الأدلة ذات الصلة تتعلق بأسرار الدولة، عندما تثار مثل هذه المسائل في إطار البت في قضية ما؛

( ب) المادة 44 تنص أيض اً على عزل القضاة الذين يدلون بأي تصريح، أو يتصرفون بأي شكل، يُعرّض الأمن القومي للخطر؛

( ج) المادة 42 تنص على تشديد شروط الإفراج بكفالة في قضايا الأمن القومي مقارنة بالقضايا الأخرى، كما أشارت إلى ذلك محكمة النقض في شباط/فبراير 2021 ، مما يخلق قرينة تحرم المتهمين بموجب هذا القانون من الإفراج بكفالة. ويُزعم أن حوالي 74 في المائة من الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بالأمن القومي حُرموا من الإفراج بكفالة دون تقديم أسباب وجيهة لذلك، واحتُجز العديد منهم، بمن فيهم 11 طفل اً، في الحبس الاحتياطي لفترة تجاوزت، حسب التقارير الواردة، سنة كاملة؛

( د) المادة 46 تجيز لوزير العدل أن يحدد القضايا التي تنظر فيها هيئة محلفين؛ ولم تعرض على هيئة المحلفين حتى الآن أي قضية تتعلق بالأمن القومي (المادتان 2 و 1 4 ).

36 - وينبغي لهونغ كونغ، الصين، القيام بما يلي:

( أ) الامتناع عن تطبيق قانون الأمن القومي، لا سيما المواد 42 و44 و46 و47، في انتظار إلغائه؛

( ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز استقلالية القضاء وحمايته من أي شكل من أشكال التدخل؛

( ج) احترام وحماية الحق في محاكمة عادلة دون تمييز على أساس الرأي السياسي أو أي أسباب أخرى.

37 - ويساور اللجنة القلق إزاء المضايقات وأعمال التخويف والاعتداءات البدنية التي تستهدف المحامين، مثل تشاو هانغ تونغ، الذين يطلبون إجراء مراجعات قضائية أو يُمثّلون شخصيات معارضة أو متظاهرين (المادتان 7 و 1 4 ).

38 - وينبغي لهونغ كونغ، الصين، اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحامين، لا سيما أولئك الذين يمثلون شخصيات معارضة أو متظاهرين ويطالبون بمراجعات قضائية، من المضايقات وأعمال التخويف والاعتداءات، وفق اً للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين. وينبغي أيض اً ضمان التحقيق السريع والمستقل والشامل في جميع هذه الادعاءات، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم، في حال ثبوت إدانتهم، بعقوبات مناسبة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.

الحق في الخصوصية

39 - يساور اللجنة القلق لأن الأحكام التي تتمثل في المادة 3 ( 1 )(أ) من قانون اعتراض الاتصالات والمراقبة (تعديل )، والمادة 43 ( 6 ) من قانون الأمن القومي، والجدول 6 من قواعد التنفيذ، وتيّسر التدخل التعسفي في الخصوصية لأغراض الأمن العام أو الأمن القومي، لا تتفق مع المادة 17 من العهد. وفي هذا السياق، يساورها القلق إزاء ادعاءات وضع المدارس تحت المراقبة المطلقة، وإزاء مراقبة بيانات النقابات واعتراضها بشكل مفرط. وإذ تلاحظ اللجنة الصلاحيات القانونية الممنوحة لمكتب المفوض المعني بخصوصيات البيانات الشخصية بموجب قانون (خصوصية) البيانات الشخصية لعام 2021 (تعديل) للمطالبة بوقف أو تقييد الكشف عن محتوى التشهير، فإنها تلاحظ بقلق أن المكتب حذف في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2021 وأيار/مايو 2022 ما يعادل 90 في المائة من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي قيل إنها تتضمن معلومات تشهيرية وأصدر 774 إشعار اً بالوقف عن العمل في هذا الصدد، وأنه جرى اعتقال ستة أشخاص. وإذ تأسف اللجنة لعدم تقديم هونغ كونغ، الصين، معلومات مفصلة عن تطبيق التعديلات، بما في ذلك المعايير المطبقة للوقف عن العمل، فإنه يساورها القلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن التعديلات تهدف إلى الحد من حرية الكلام والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. كما يساورها القلق لأن التطبيقات الرقمية التي يتعين على المقيمين والزوار تنزيلها في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد- 19 تيسر، فيما تفيد التقارير، الوصول المطلق إلى البيانات المخزّنة في الأجهزة (المادتان 17 و 1 9 ).

40 - وينبغي لهونغ كونغ، الصين، القيام بما يلي:

( أ) الامتناع عن تطبيق المادة 43( 6) من قانون الأمن القومي، والجدول 6 من قواعد التنفيذ، في انتظار إلغائهما؛

( ب) اتخاذ خطوات ملموسة لجعل قانون اعتراض الاتصالات والمراقبة (تعديل) وقانون (خصوصية) البيانات الشخصية (تعديل) لعام 2021 متوافقين مع المادة 17 من العهد؛

( ج) تعزيز قدرات وولاية وصلاحيات مكتب المفوض المعني بخصوصية البيانات الشخصية للإشراف بشكل مستقل وفعال على أنشطة المراقبة والتدخل في الخصوصية، وضمان الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة في حالات إساءة الاستخدام؛

( د) التأكّد من استخدام البيانات المجمّعة عن طريق التطبيقات الرقمية المستخدمة في سياق الاستجابة لجائحة كوفيد-19 استخدام اً صارم اً لأهداف محدّدة ومشروعة، ومن حذفها عند تحقيق هذه الأهداف.

حرية التعبير

41 - يساور اللجنة القلق إزاء الأثر السلبي للتفسير الفضفاض والتطبيق التعسفي لقانون وتشريعات الأمن القومي بشأن التحريض على الفتنة، وأثر ذلك على ممارسة حرية التعبير. ويشمل ذلك ما يلي: (أ) إغلاق وسائط الإعلام، وهي تقوم بذلك في بعض الأحيان بشكل طوعي خوف اً من تعرّضها للانتقام ومداهمة مكاتبها وتجميد أصولها؛ و(ب) حجب المواقع الإلكترونية والحسابات الإعلامية وحذف المحتوى على شبكة الإنترنت؛ و(ج) اعتقال الصحفيين والسياسيين والأكاديميين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين أعربوا عن آراء مخالفة، واحتجازهم تعسفا؛ و(د) تخويف الصحفيين أو الاعتداء عليهم أو التهديد بالاعتداء عليهم؛ و(ه) الرقابة؛ و(و) التدخل في استقلالية الخط التحريري لوسائط الإعلام العامة مثل إذاعة وتلفزيون هونغ كونغ؛ و(ز) مواجهة الصحفيين الأجانب لمشاكل في الحصول على تأشيرات الدخول أو تجديدها، وذلك في جملة أمور أخرى. وفي حين تحيط اللجنة علم اً باعتزام هونغ كونغ، الصين، إعداد قانون جديد ينظّم التصدي للمعلومات المضللة، فإنها تلاحظ الشواغل التي أثيرت بشأن أثره السلبي المحتمل على التمتع بحرية التعبير في ظل الظروف السائدة (المواد 19 و 20 و 21 و 2 2 ).

42 - وينبغي لهونغ كونغ، الصين: (أ) أن تكف عن تطبيق قانون الأمن القومي والتشريعات المتعلقة بالتحريض على الفتنة ضد الصحفيين والسياسيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب وأفراد الجمهور الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير على النحو الواجب؛ و(ب) أن تضع حد اً نهائي اً لجميع القضايا المرفوعة ضد الصحفيين والأفراد المتهمين بممارسة حقهم في حرية التعبير وتقديم تعويض مناسب لهم؛ و(ج) أن تضمن استقلالية الخط التحريري لجميع وسائط الإعلام؛ و(د) أن تحمي الصحفيين من أعمال التخويف والاعتداء، وأن تحقق في جميع هذه الحالات. كما ينبغي لها ضمان إجراء مشاورات شفافة وتشاركية وذات مغزى مع الجمهور والمجتمع المدني فيما يتعلق بإعداد القانون الجديد المقترح بشأن التصدي للمعلومات المضللة، وضمان امتثال مشروع القانون للعهد امتثال اً تاما ً .

43 - ويساور اللجنة القلق أيضا: (أ) لأن حماية الأمن القومي أصبحت أحد المعايير التي تُحدّد مجموعات الكتب المعروضة في المكتبات العامة، ولأن إدارة الخدمات الترفيهية والثقافية تفحص ما إذا كان محتوى مواد المكتبة يمتثل قانون الأمن القومي أو ما إذا كانت الخدمات المتصلة بهذه المواد تخدم مصالح الأمن القومي؛ و(ب) لأن أكثر من مائة كتاب سُحب، فيما يزعم، من رفوف المكتبات العامة لهذه الأسباب؛ و(ج) لأن قائمة مواد المكتبة التي سُحبت بزعم خرقها للقانون أو غيره من التشريعات أو لمخالفتها مصالح الأمن القومي لم تُنشر (المواد 19 و 20 و 2 1 ).

44 - وينبغي لهونغ كونغ، الصين، القيام بما يلي:

( أ) التوقف فور اً عن فرض الرقابة على الكتب وغيرها من مواد المكتبات العامة، بما في ذلك المكتبات المدرسية، وإعادة الكتب وغيرها من المواد التي سُحبت بزعم خرقها قانون الأمن القومي أو تعارضها مع مصالح الأمن القومي؛

( ب) نشر قائمة بالكتب والمواد التي سُحبت ؛

( ج) اتخاذ الخطوات الملموسة اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الإجراءات.

التجمع السلمي

45 - في حين تحيط اللجنة علم اً بالعدد الهائل للمشاركين في الاحتجاجات المندلعة بين حزيران/يونيه 2019 وأوائل عام 2020 ، فإنه يساورها القلق لأن هونغ كونغ، الصين، اعتبرت كل التجمعات عنيفة بسبب أعمال عنف معزولة ارتكبها بعض المتظاهرين، وبالتالي تعاملت مع المتظاهرين على أنهم أشخاص مثيرون للشغب. والأهم من ذلك أنه يساورها القلق لأن هذا النطاق الهائل للاحتجاجات يوحي ربما بفشل نظام الحكم التشاركي في هونغ كونغ، الصين (المواد 7 و 9 و 10 و 19 و 21 و 2 5 ).

46 - وإذ تشير هونغ كونغ، الصين، إلى التزامها بموجب المادة 21 من العهد، كما هو موضح في تعليق اللجنة العام رقم 37(2020 )، فإنه ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لاحترام وضمان الحق في التجمع السلمي. وينبغي لها أن تيسر تنظيم التجمعات وألا تفرض قيود اً متناسبة سوى عند الضرورة القصوى لتحقيق أحد الأهداف المسموح بها في العهد. وعلاوة على ذلك، ينبغي لها أن تعزز نظام حكمها بغية ضمان المشاركة الحرة والفعالة والهادفة لمواطنيها في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك في العملية التشريعية وعملية صنع القرار.

47 - ويساور اللجنة القلق إزاء فرض قيود غير مبرّرة على ممارسة الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك قانون النظام العام الذي ينص على نظام ترخيص بحكم الواقع للتجمعات العامة ويجرم المشاركة في التجمعات العامة غير المرخص لها، وكذا لائحة حظر تغطية الوجه. كما يساورها القلق إزاء التحجج باللوائح المتعلقة بفيروس كوفيد- 19 لفرض قيود غير مبررة على الحق في التجمع السلمي، وتطبيقها بشكل تمييزي وفق اً لأغراض التجمعات أو أهداف المنظمين. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء الارتفاع المفرط في عدد حالات اعتقال المتظاهرين ومحاكمتهم وإدانتهم، ولا سيما بين عامي 2019 و 2021 (المواد 4 و 7 و 9 و 10 و 19 و 2 1 ).

48 - وينبغي لهونغ كونغ، الصين، القيام بما يلي:

( أ) مراجعة قانون النظام العام وإلغاء لائحة حظر تغطية الوجه، بهدف مواءمة تشريعاتها المتعلقة بالتجمع العام مع المادة 21 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 37(2020 )؛

( ب) ضمان تطبيق لوائح جائحة كوفيد-19 دون استثناء أو تمييز وعدم تقييد الحق في التجمع السلمي دون مبرر؛

( ج) إلغاء التهم الموجهة إلى جميع الأشخاص الذين اعتقلوا واحتجزوا بشكل تعسفي ارتباط اً باحتجاجات 2019 وبجميع التجمعات غير المرخص لها.

حرية تكوين الجمعيات

49 - يساور اللجنة القلق إزاء العدد المفرط لمنظمات المجتمع المدني، بما فيها النقابات العمالية والاتحادات الطلابية، التي انتقلت إلى أماكن أخرى أو توقفت عن العمل منذ سن قانون الأمن القومي وبدء التحجج بالتشريعات المتعلقة بالتحريض على الفتنة في عام 202 0 . ويساورها القلق أيض اً إزاء الاستهداف المزعوم للنقابات العمالية في أعقاب سلسلة الإضرابات التي شهدتها جميع أرجاء المدينة في عام 2019 ، عن طريق شطب تسجيلها وتوجيه التهم الجنائية إلى قياداتها، وإزاء تزايد ضعفها الناجم عن علاقاتها مع المنظمات النقابية الدولية. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن الشرطة تتمتع بسلطات مفرطة، منصوص عليها في قانون الجمعيات، لرفض أو شطب تسجيل جمعية ما أو حظرها، ولأن هذا الرفض أو الحظر لا يخضع للمراجعة القضائية من حيث الأسس الموضوعية. كما تحيط اللجنة علم اً مع القلق بالردود الغامضة للوفد التي تشير إلى أن قانون الأمن القومي لا ينطبق على الأنشطة "العادية" لمنظمات المجتمع المدني، دون تعريف هذه الأنشطة العادية، وهو ما يحول دون توفير حماية صريحة لمنظمات المجتمع المدني، وممثليها الذين تعاونوا مع اللجنة في إطار هذه الاستعراض، من التهم الموجهة بموجب قانون الأمن القومي (المواد 2 و 4 و 19 و 2 2 ).

50 - وينبغي لهونغ كونغ، الصين، القيام بما يلي:

( أ) الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يحد من ممارسة حرية تكوين الجمعيات وضمان بيئة آمنة لأنشطة منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات العمالية والاتحادات الطلابية؛

( ب) إلغاء جميع القيود المفروضة على النقابات ووقف جميع القضايا المرفوعة ضد النقابيين المتهمين ارتباط اً بأنشطتهم النقابية؛

( ج) مراجعة قانون الجمعيات والتشريعات الأخرى ذات الصلة من أجل إزالة العقبات الإجرائية والموضوعية التي تحول دون تسجيل وإدارة جمعية، ومواءمتها مع المادة 22 من العهد؛

( د ) ضمان عدم اتهام أعضاء وممثلي منظمات المجتمع المدني بموجب قانون الأمن القومي، أو تعرضهم للضرر بأي شكل آخر نتيجة تعاونهم مع اللجنة في إطار هذا الاستعراض، ومع الآليات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات المعاهدات الأخرى، ومجلس حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة للمجلس، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، أو مع المنظمات غير الحكومية الدولية.

المشاركة في الحياة العامة

51 - تقر اللجنة بالتزام هونغ كونغ، الصين، باعتماد الاقتراع العام. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء عدم امتثال النظام الانتخابي لشروط المادة 25 من العهد، وقد تفاقم الوضع أكثر منذ التغييرات الانتخابية لعام 202 1 . وتشمل أوجه القلق ما يلي: (أ) الانخفاض الكبير في عدد الأعضاء الذين ينتخبهم الناخبون العموميون مباشرة سواء بالنسبة للجنة الانتخابات أو المجلس التشريعي؛ و(ب) تراجع التمثيلية في لجنة الانتخابات في أعقاب التغييرات التي طرأت على تشكيلة وعضوية قطاعاتها وقطاعاتها الفرعية؛ و(ج) الطابع التقييدي لمعايير استيفاء شروط الترشح، الذي يمنح مرشحي أحزاب المعارضة فرص اً ضئيلة للترشح للانتخابات أو يحرمهم منها؛ و(د) عدم مشاركة الناخبين العموميين في انتخاب رئيس السلطة التنفيذية؛ و(ه) الطابع الغامض لمعايير عملية إقصاء المرشحين والمسؤولين المنتخبين (المواد 2 و 3 و 25 و 26 و 2 7 ).

52 - وينبغي لهونغ كونغ، الصين، اتخاذ خطوات ملموسة، مشفوعة بجدول زمني واضح، لاعتماد الاقتراع العام. وفي غضون ذلك، ينبغي لها أن تصلح النظام الانتخابي وفق اً للمادة 25 من العهد والتعليق العام للجنة رقم 25(1996 )، بطرق منها: (أ) زيادة عدد الأعضاء الذين ينتخبهم الناخبون العموميون مباشرة بالنسبة للجنة الانتخابات والمجلس التشريعي؛ و(ب) زيادة عدد الناخبين العموميين في لجنة الانتخابات؛ و(ج) اعتماد التصويت العام لانتخاب رئيس السلطة التنفيذية؛ و(د) تنقيح معايير استيفاء شروط الأهلية للترشح لضمان التنوع بين المرشحين؛ و(ه) مراجعة معايير وإجراءات الإقصاء، وإلغاء المعايير التمييزية. كما ينبغي لها أن تلغي قرار إقصاء المسؤولين المنتخبين.

دال- النشر والمتابعة

53 - ينبغي لهونغ كونغ، الصين، أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الدوري الرابع، والردود الكتابية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الناشطة في هونغ كونغ، الصين، وعامة الجمهور. وينبغي لهونغ كونغ، الصين، أن تضمن ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى لغاتها الرسمية.

54 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على هونغ كونغ، الصين، أن تقدّم، بحلول 28 تموز/يوليه 2025، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدّمتها اللجنة في الفقرات 14 (قانون الأمن القومي) و42 (حرية التعبير) و50 (حرية تكوين الجمعيات) أعلاه.

55 - وتطلب اللجنة إلى هونغ كونغ، الصين، أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 27 تموز/ يوليه 2028 وأن تُدرج فيه معلومات محددة ومستكملة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى هونغ كونغ، الصين، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة هناك. ووفقاً لقرار الجمعية العامة68/268 يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.