الأمم المتحدة

CAT/C/POL/CO/5-6

Distr.: General

23 December 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس و السادس لبولندا *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لبولندا (CAT/C/POL/5-6) في جلستيها 1174 و1177، المعقودتين في 30 و31 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 (CAT/C/SR.1174 وCAT/C/SR.1177)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1202 (CAT/C/SR.1202) المعقودة في 19 تشرين الثاني /نوفمبر 2013.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن امتنانها ل لدولة الطرف إذ وافقت على الإجراء الاختياري لتقديم التقارير و على تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس في الوقت المحدد بتقد ي م ردود على قائمة المسائل (CAT/C/POL/Q/5-6) ، مما أتاح التركيز على مواضيع معينة عند النظر في التقرير وكذلك خلال الحوار مع الوفد .

3- وتعرب اللجنة عن امتنانها أيضاً للحوار المفتوح والبن ّ اء مع وفد الدولة الطرف رفيع المستوى وللمعلومات الإضافية المفصلة التي قدمها .

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكين الدولي ين التالي ين أو انضمامها إليه م ا، منذ النظر في تقريرها الدوري الرابع:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 25 أيلول / سبتمبر 2012 ؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، في 1 آذار/ مارس 2009.

5- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) إدخال تعديلات على القانون الجنائي في أيلول / سبتمبر 201 3 ل تم د يد المدة القصوى التي يمكن خلالها توجيه م ط ا لبات ب التعويض عن الخسائر المادية والمعنوية الناجمة عن فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة ، وذلك من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات ؛

(ب) إدخال تعديلات على القانون الجنائي وقانون الإجراءات ال جنائية وقانون العقوبات التنفيذي وقانون الحماية من العنف ال أسري في آب /أغسطس 2010 ل توسيع نطاق الحماية ل تشمل ضحايا العنف الأسري، وبخاصة النساء والأطفال؛

(ج) إدخال تعديل على قانون العقوبات التنفيذي في حزيران/ يوني ه 2010 لتمكين الأشخاص المدانين ال محكوم عليهم بالحرمان من الحرية من تقديم طلب الإفراج المشروط بعد أن يكونوا قد قضوا نصف مدة عقوبتهم على الأقل؛

(د) إدخال تعديلات على القانون الجنائي في أيار/ مايو 2010 لإدراج تعريف ل لاتجار بالبشر؛

( ) إدخال تعديل على قانون النيابة العامة في آذار/ مارس 2010 لل فصل بين مكتب ي وزير العدل والمدعي العام ، مما سيمنح النيابة العامة مزيد ا ً من الاستقلال عن التأثير السياسي ؛

(و) سنّ قانون مصلحة السجون في عام 2010 الذي يلزِم ب احترام حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم.

6- وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغية تفعيل الاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2013 ، ل لفترة الممتدة بين عامي 2013 و 2015؛

(ب) إنشا ء ال مجلس المعني ب منع التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في عام 2013 ضمن مجلس الوزراء؛

(ج) اعتماد خطة عمل ا لشرطة في عام 2008 ، للفترة الممتدة بين عامي 2008 و 2009، التي ت وفر تدريب ا ً متخص ّ ص ا ً لضباط الشرطة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر؛

(د) إنشا ء المفوضية العامة الحكومية المعنية بالمساواة في المعاملة في عام 2008 ؛

( ) اعتماد البرنامج الوطني لمنع العنف الأسري 2006-2016.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

7- تأسف اللجنة ل أنه ، على الرغم من توصياتها السابقة في هذا الصدد (A/55/44، الفقرات من 85 إلى 95 وCAT/C/POL/CO/4، الفقرة 6 ) ، لا تزال الدولة الطرف على موقفها المتمثل في عد م إدراج أحكام الاتفاقية - أي، تعريف ٌ ل لتعذيب يشمل جميع عناصر المادة 1 و نصّ محدّد يجرّمه وفق اً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية - في القانون الداخلي . و تشعر اللجنة بقلق بالغ من أن أحكام ال قانون الجنائي الأخرى التي "ت ن طبق في حالات التعذيب" لا تعكس خطورة هذه ال جريمة ، وبالتالي فإنها لا تنص على عق وبة للجناة تتناسب معها (المادتان 1 و4).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية فعالة لإدراج التعذيب كجريمة منفصلة ومحددة في تشريعها و بأن ت عتمد تعريف اً للتعذيب يشمل جميع العناصر ا لواردة في المادة 1 من الاتفاقية . و ينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف تناسب العقوبات المقررة على فعل التعذيب مع خطورة هذه الجريمة وفق اً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. و في هذا الصدد ، توجه اللجنة العناية إلى تعليقها العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف ل لمادة 2، والذي جاء فيه أن ال تناقضات ال خطيرة بين ال تعريف المحدد في الاتفاقية و ذلك الوارد في القانون الداخلي تحدث ثغرات فعلية أ و محتملة تتيح إمكانية الإ فلات من العقاب (الفقرة 9 ) .

الضمانات القانونية الأساسية

8- ترحب اللجنة بقانون 27 أيلول/ سبتمبر 2013 المعد ِّ ل لقانون الإجراءات الجنائية الذي يمكّن المتهم ومحامي الدفاع م ن الاطلاع على مل فات القضايا في ال إجراءات التمهيدية . ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق من أن بعض القيود لا تزال مفروضة على الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص الذين ت حتجز هم الشرطة، و ب خاصة فيما يتعلق ب الحق في الاستعانة ب محام منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم . كما يساور اللجنة قلق من أن سلطات السجن ت حتفظ ب حق ها بموجب المادة 1 من قانون العقوبات التنفيذي في أن ت كون حاضر ة في جميع اجتماعات المحتجز مع محاميه و رصد اتصالات هما ال هاتفية و مراسلات هما . وعلاوة على ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام مناسب للمساعدة القانونية في بولندا (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان حص ول جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بموجب القانون وفي الممارسة، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم ، بما في ذلك الحق في حصولهم فوراً على خدمات محام مستقل وعلى المساعدة القانونية عند الاقتضاء ، وفق اً للمعايير الدولية . كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة ل ضمان سرية اجتماعات المحام ين مع موكل ي ه م و سرية اتصالات هم الهاتفية ومراسلات هم .

الاحتجاز السابق للمحاكمة

9- ترحب اللجنة ب ال تعديل الصادر في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2008 الذي أُدخل على قانون الإجراءات الجنائية، وال ذ ي يقلل مبررات تمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي ت شير إلى أن المحاكم لا تطبق في الواقع القوانين بحذافيره ا و أنها غالب اً ما تقر تمديد فتر ات الاحتجاز بمبررات هزيلة، وقد تتجاوز فترة التمديد مدة ال سنتين المنصوص عليها (المواد 2 و14 و16).

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف ا ستخد ا م الاحتجاز السابق للمحاكمة كاستثناء و أن تطبق ه لفترة محدودة من الزمن. كما توصي اللجنة على وجه الخصوص بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الممارسة المتمثلة في تمديد فترة الاحتجاز السابق ل لمحاكمة لتتجاوز المد ة القصوى التي ينص عليها القانون . و ينبغي أيض اً أن تنظر الدولة الطرف في الاستعاضة عن الا حتجاز السابق للمحاكمة ب عقوبات غير احتجازية وأخرى بديلة ، وفق اً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية ( قواعد طوكيو) . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف الجبر والتعويض لمن ي قع ضحية فترات طويلة من ا لاحتجاز السابق للمحاكمة دون أي مبرر .

برنامج التسليم والاحتجاز السري

10- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات التأخير مدداً طويلة في عملية التحقيق في تواطؤ الدولة الطرف المزعوم في برامج التسليم و الاحتجاز السري التي نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية بين عامي 2 001 و2008، والتي يُ زعم أنه ا انطوت على تعذيب وإساءة معاملة الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في جرائم متصلة ب الإرهاب. كما تعرب اللجنة عن قلق ها إزاء السرية التي تكتنف التحقيق و إزاء عدم ضمان المساءلة في هذه القضايا (المواد 2 و3 و12 و13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على استكمال التحقيق في مزاعم تورطها في برامج التسليم و الاحتجاز السري التي نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية بين عامي 2001 و2008 في غضون فترة زمنية معقو لة ، و على ضمان مساءلة الأشخاص المتورطين في جرائم ا لتعذيب وسوء المعاملة المزعومة. كما توصي اللجنة بأن تُعلم الدولة الطرف الجمهور و ت ضم ن شفاف ي ة عملية التحقيق و ت تعاون بشكل كامل مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة على بولندا بشأن عمليات التسليم والاحتجاز السري التي نفذتها و كالة الاستخبارات المركزية .

إجراءات الشكاوى

11- تعرب اللجنة عن قلق ها لأن التعديلات التي أُدخلت في 7 كانون الثاني/ يناير 2012 على قانون إنفاذ الأحكام الجنائية ت ضع معايير صارمة ل إثبات شكاوى الأشخاص المحرومين من حريتهم. ونتيجة لذلك، يُ عتبر معظم الشكاوى غير ذي أساس وغير مبرر ، وبالتالي، فإن الحق في التظلم غير مضمون في الممارسة العملية.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان إمكانية ممارسة المحتجزين ح ق هم في التظلم بشكل كامل، بوسائل منها :

(أ) إلغاء معايير إثبات الشكاوى ذات الصلة بالتعذيب وسوء المعاملة؛

(ب) توفير التمثيل القانوني ل لأشخاص المحرومين من حريتهم لأغراض تقديم الشكاوى؛

(ج) ضمان التحقيق الفوري والفعال والنـزيه في جميع الشكاوى.

وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجريمة والعر ق والسن و نوع الجنس بشأن الشكاوى المتعلقة بأفعال التعذيب وسوء المعاملة التي ي ُدّعى فيها أن ّ مسؤولين في سلطات السجون وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون قد ارت كب وها ، و بشأن ما يتصل بهذه الشكاوى من تحقيقات ومحاكمات وعقوبات جنائية أ و تأديبية .

عدم الإعادة القسرية والت رحيل

12- تشعر اللجنة بالقلق لأن ه يمكن طرد الأجانب من الدولة الطرف دون أن يتسنى ل آلية مستقلة ومحايدة مراجعة قرار طردهم . و بالإضافة إلى ذلك، تعرب الل جنة عن قلق ها إزاء عدم احترام ا لدولة الطرف مبدأ عدم الإعادة القسرية لأنها ت رفض في بعض الأحيان منح الأجنبي وضع اللاجئ باعتبار ذلك السبب الوحيد لرفض ترحيله إلى بلد تكون فيه حياته أو سلام ته الشخصية مهدد ة (المادتان 3 و16 ) .

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف احترامها التام ل التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، وأن تولي سلطات الدولة الطرف المختصة الأفراد الخاضعين لولاي تها الاهتمام المناسب و تكفل المعاملة العادلة لهم في جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك أن تتيح لهم فرصة إجراء مراجعة فعالة ونزيهة تقوم بها آلية مستقل ة لاتخاذ ال قرار بشأن ال طرد أو ال إعادة أو الترحيل ، مع وقف التنفيذ. كما توصي اللجنة بأن تفي الدولة الطرف بالتزاماتها ب عدم الإعادة القسرية، و بأن تكفل الحق في الطعن في قرار إصدار مذكرة ترحيل إذا وُجدت أسباب جدية للاعتقاد بأن الشخص سيكون عرضة لخطر التعذيب .

حماية طالبي اللجوء

13 - ترحب اللجنة ب التعديلات المقترح إجراؤها على قانون الأجانب لعام 2003، والتي تقدم بدائل عن ا لاحتجاز و ت عط ي لعدد أكبر من ال فئات الحق في لم شمل الأسرة . ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن طالبي اللجوء، بم ن في هم الأطفال ، ي ُ حتجزون قبل طردهم، بموجب التشريعات الحالية ، في مراكز م حر و سة تشبه السجون . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم توف ر المساعدة القانونية ال كافية لطالبي اللجوء، ولا سيما لمن يوجد منهم في مراكز الاحتجاز تلك ( المواد 3 و10 و11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمتنع عن احتجاز طالبي اللجوء، بم ن في هم الأطفال، و بأن تضمن لهم - بم ن في هم أولئك الذين قد يتعرضون للا حتجاز - الحصول على المشورة والتمثيل القانونيين والكفؤين مجاناً وبصورة مستقلة ، وذلك لض مان الاعتراف الفعلي بحاجة طالبي اللجوء واللا جئين وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية إلى الحماية.

1 4- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء افتقار الدولة الطرف إلى آلية لتحديد طالبي اللجوء المستضعفين الذين عانوا من ال تعذيب ومن عدم تلبية احتياجاتهم المحددة على نحو كافٍ أثناء عملية تحديد وضع اللجوء (المواد 3 و10 و11 و16).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تحديد طالبي اللجوء المستضعفين الذين تعرضوا ل لتعذيب وتوف ي ر ما يحتاجونه من دعم، بما في ذلك العلاج والمشورة. وعلاوة على ذلك، ينبغي تدريب جميع الموظفين المعنيين ، بم ن فيهم العاملون في المجال الطبي، تدريباً خاصاً على كيفية كشف علامات التعذيب وسوء المعاملة . و تحقيقا ً لهذه الغاية، ينبغي أن ي ُ نشر على نطاق أوسع دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ا لمهينة (بروتوكول اسطنبول) .

أسلحة الصعق الكهربائي

1 5- تحيط اللجنة علماً ب أن التشريع الصادر في 9 نيسان/ أبريل 2010 بشأن حرس الحدود يسمح ل حر ّا س الحدود ب استخدام أجهزة الصعق الكهربائي ، و ب أن الدولة الطرف تعتب ر هذه الأجهزة ( كال مسدسات الكهربائي ة المشلّة للحركة ) أقل ّ فتك اً من الأسلحة النارية. ومع ذلك، لا تزال الل جنة تشعر بالقلق من أن استخدام أجهزة الصعق الكهربائي قد يكون مخالفاً ل أحكام الاتفاقية ، بل إنها قد تؤدي إلى الموت في بعض الحالات (المادتان 2 و16 ) .

يجب أن تضمن ا لدولة الطرف أن يقتصر استخدام أسلحة الصعق الكهربائي على الحالات القصوى - أي، الحالات التي تنطوي على خطر حقيقي وم حدق يهدد الحياة أو على خطر التعرض لإصابة بالغة - و أن يقتصر استخدام هذه الأسلحة على موظفي إنفاذ القانون المدربين دون غيرهم كبديل عن الأسلحة الفتاكة . وينبغي أن تنقح الدولة الطرف اللوائح التي تنظم استخدام هذه الأسلحة بغية رفع سقف استخدامها وفرض حظر صريح على استخدامها ضد الأطفال والنساء الحوامل. وترى اللجنة أن استخدام أسلحة الصعق الكهربائي يجب أن يخضع لمبدأي الضرورة والتناسب وأن ه ينبغي ألاّ تكون هذه الأسلحة من ضمن المعدات العادية التي يزوَّد بها حراس السجون أو الموظفو ن العامل و ن  في أي مركز آخر من مراكز الحرمان من الحرية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إصدار تعليمات دقيقة وتوفير التدريب المناسب لموظفي إنفاذ القانون المخولين استخدام أسلحة الصعق الكهربائي، كما تحثها على تشديد المراقبة والإشراف على استخدامها.

البروتوكول الاختياري والآلية الوقائية الوطنية

1 6- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف عهدت في عام 2008، إلى أم ا ن ة المظالم بأداء مهام ال آلية ال وقائية ال وطنية. و تأسف اللجنة ل أن الموارد المخصصة لهذ ه ال أم ا ن ة لا تمكنها من الاضطلاع ب مهامها على نحو فعال (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تزويد الآلية الوقائية الوطنية بما يكفي من الموارد ل يتسنى لها الاضطلا ع بولايتها بفعالية واستقلال كاملين ، وفقاً لما ينص عليه البروتوكول الاختياري للاتفاقية، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية ( CAT/OP/12/5 ، الفقرات 7 و8 و16) .

ا لتدريب

1 7- ترحب اللجنة بوجود مجموعة واسعة من البرامج الت ثقيفية المقدمة حالي ا ً إلى موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون وحرس الحدود والموظفين الطبيين، بما في ذلك التدريب على بروتوكول اسطنبول. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء قيام مؤسسات التدريب بتقييم الدورات بنفسها و عدم وجود أي تقييم ل أثر ها العملي على حوادث التعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع منهجيات محددة لضمان تقييم أكثر موضوعية ً وشم ولاً ل لدورات التدريبية و الت ثقيفية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة التي تنظّم لفائدة موظفي إنفاذ القانون والموظفين الطبيين والقضاة والمد ّ عين العامين والأشخاص العاملين مع اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.

التحقيق والإجراءات القانونية

1 8- يساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد ب أن الش رطة تستخدم أساليب غير قانونية وت سيء استخدام سلطته ا خلال عمليات الاستجواب، وإزاء قلة عدد الدعاوى الجنائية التي تُرفع للبت في مثل هذه الادعاءات، ذلك أن النيابة العامة توقف النظر في غالبية تلك القضايا . ويساور اللجنة أيض اً قلق من أن استغراق ا لإجراءات القضائية وقتاً طويلاً قد جعل القضايا تتراكم في المحاكم. و علاوة على ذلك، تحيط اللجنة علم اً ب الإحصاءات المقدمة بشأن الإدانات التي تم َّ ت بموجب المواد 231 ( إساءة استخدام السلطة ) و 246 (الحصول على شهادة ب القوة) و 247 (تعذ ي ب شخص محروم من الحرية) من ال قانون الجنائي ، إلاّ أنها تأسف لنقص المعلومات بشأن عدد الشكاوى المقدمة وال دع ا و ى ال جنائية المرفوعة و الأشخاص المحكوم عليهم بالبراءة وطول مدة الأحكام الصادرة في هذه الجرائم (المواد 2 و12 و13 و16).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات سريعة و فعالة ونزيهة في جميع البلاغات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة؛

(ب) المبادرة إلى الشروع سريعاً في التحقيق الفعال النزيه حيثما توفرت أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأنه تم ارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة؛

(ج) مقاضاة المشتبه في تورطهم في التعذيب أو إساءة المعاملة، وضمان تناسب العقوبات التي تنز َ ل بهم مع خطورة أفعالهم في حال ثبوت إدانتهم، وضمان توفير الجبر الملائم للضحايا؛

( د ) تحسين أداء الجهاز القضائي واتخاذ تدابير لل حد من تراكم القضايا في محاكمه ؛

( ) توفير إحصاءات كاملة عن الجرائم المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك عدد الشكاوى المقدمة والدعاوى الجنائية المرفوعة و الأشخاص المحكوم عليهم بالبراءة و الأحكام الصادرة .

ظروف الاحتجاز في السجون

1 9- ترحب اللجنة باعتماد نظام المراقبة الالكترونية في عام 2009 وتحيط علم اً بأن الدولة الطرف قد أعلنت أن معدل اكتظاظ سجونها يبلغ 96.4 في المائة من إجمالي طاقتها الاستيعابية . ومع ذلك ، تشاطر اللجنة اللجنة الأوروبية ل مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قلقها من أن هذا التقييم يستند إلى ال معيار ال قانوني الذي يفرض 3 أمتار مرب َّ عة للشخص الواحد، والذي يمكن تقليص ه إلى متر ين مربع ين للشخص الواحد في بعض الحالات. ولا ي توافق ذلك مع المع ي ا ر الأوروبي الذي يفرض مساحةً ل ا ت قل عن 4 أ مت ا ر مربع ة للشخص الواحد. و تعرب لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد ب أن حوال ي 000 40 شخص مدان ينتظر تنفيذ عقوبت ه ، و أنه من المتوقع أن تتم إعادة حوالي 000 12 سجين بولند ي من بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي . لذ لك ، ترى اللجنة أن مشكلة اكتظاظ السجون في الدولة الطرف ل م تجد طريقها إلى الحل إلى حد الآن (المواد 2 و11 و 16 ) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استجابة ظروف السجن على الأقل ل لقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، و تحثها بخاصة على ما يلي :

(أ) تخفيف اك تظاظ السجون عن طريق استخدام تدابير غير احتجازية وفق اً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرم ات (قواعد بانكوك) ؛

(ب) اتخاذ تدابير ، تشمل زيادة طاقة استيعاب السجون، بغية ا لامتثال ل لمعايير الأوروبية التي تفرض مساحةً للعيش لا تقل عن أربعة أمتار مربعة لكل سجين .

20- و تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار العنف بين السج ن اء ، الذي لم ينخفض ف ي السنوات الثلاث الماضية، و إزاء عدم توفير ال حماية ال تي تُمنح لأنواع معينة من السجناء . و تشعر اللجنة أيض اً بالقلق من أن السجناء الخطرين غالبا ً ما يوضعون فترات طويلة من الزمن في ظروف أسوأ من تلك التي يعيش فيها غيرهم وأنه لا تتم مراجع ة وضعهم بشكل منتظم (المواد 2 و11 و16) .

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة ال سج ن اء وأمن هم من خلال تنفيذ تصنيف ا لسجناء الذي تنص عليه المادة 82 ( 1) من قانون تنفيذ ال أحكام الجنائية. كما توصي اللجنة ب تحسين ظروف احتجاز السجناء الخطرين وب مراجع ة وضعهم بانتظام من أجل تسهيل إعادة تأهيلهم.

الجبر والتعويض

21- تعرب اللجنة عن قلق ها إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن خزينة الدولة لم تصدر، في الفترة ما بين عامي 2005 و2010، أي أ حكام نهائية لجبر الأضرار الناشئة عن جريمة سوء المعاملة . كما تعرب اللجنة عن قلق ها من عدم تقديم أي بيانات بشأن أي تعويض م ُ نح في عام ي 2011 و2012 ( المادة 14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية ، قانونية وغيرها ، لضمان إنصاف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وتمتعهم بحق قابل للإنفاذ في تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن . و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن الجبر والتعويض المقدم ين لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، و ب خاصة منذ عام 2011.

العنف المنزلي

22- ترحب اللجنة بإنشاء خدمة الطوارئ الوطنية لإنجاد ضحايا العنف المنزلي "الخط الأزرق" في عام 2011 ، ولكنها تأسف ل أن هذه الخدمة ل ا ت عمل على مدار ال ساعة. ومع أن اللجنة، تحيط عل ماً ب قانون عام 2005 بشأن مكافحة العنف المنزلي والمادة 207 من ال قانون الجنائي بشأن جريمة سوء معاملة أفراد الأسرة المقربين، فإن القلق يساورها من أن القانون الجنائي لا يعتبر أن العنف المنزلي جريمة قائمة بذاتها (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

توصي اللجنة بأن تقوم ا لدولة الطرف بما يلي :

(أ) إدراج تعر ي ف ل لعنف المنزلي والاغتصاب الزوجي في قانون العقوبات لديها يعتبرهما جنايتين محددتين مع النص على عقوبات مناسبة ؛

(ب) ضم ا ن التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني لمنع العنف المنزلي للفترة 2006 - 2016 و تقييم نتائجه بانتظام؛

(ج) إنشاء آل ية فعالة ومستقلة لتقديم الشكاوى يلجأ إليها ضحايا العنف المنزلي؛

(د) ضمان تس ج يل الشرطة جميع ادعاءات العنف المنزلي، بما فيها العنف الجنسي والعنف الذي يستهدف الأطفال، والتحقيق فوراً وبنزاهة وفعالية في جميع ادعاءات ممارسة العنف، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

( ) ضمان استفادة ضحايا العنف المنزلي من تدابير الحماية، بما في ها الأو امر الزجرية الوقائية، و تيسير ح صولهم ع لى الخدمات الطبية والقانونية، بما في ذلك المشورة ، وتوفير مآوٍ مأمونة وممولة بشكل كافٍ ، و إتاحة وسائل الجبر لهم، بما في ها إعادة التأهيل .

الإجهاض

23- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقييد فرص إجراء عمليات الإجهاض ، و لا سيما بالنسبة لضحايا الاغتصاب، وذلك بسبب رفض بعض الأطباء والعيادات إجراء عمليات إجهاض قانونية بسبب الاستنكاف الضميري ، وهذا ما يدفع النساء إ لى اللجوء إلى عمليات الإجهاض السري ة التي غالب اً ما تكون غ ير آ من ة مع كل ما تنطوي عليه من مخاطر صحية (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف حصول النساء ، وخاصة منهن ضحايا العنف ، اللاتي يقررن الإجهاض طوعاً على خدمات الإجهاض المأمون والقانوني . ووفقاً لتوجيهات منظمة الصحة العالمية التقنية والسياساتي ة ل عام 2012 بشأن الإجهاض الآمن، ينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف أيض اً ألاّ يحول الاستنكاف الضميري دون إمكانية حصول الأفراد ع لى الخدمات المستحقة لهم قانونا ً . كما ينبغي للدولة الطرف أن تضع إطاراً قانونياً و/أو إطار اً للسياسات العامة ل تمك ي ن النساء من الح صول ع لى خدمات الإجهاض متى كان القانون يسمح ب الإجراء الطبي ذي الصلة .

الاتجار ب البشر

24- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُجريت على ال قانون الجنائي والتي وضعت تعري فاً ل لاتجار بالبشر وأدرجت عدة تدابير تخص السياسة العامة في هذا الشأن ، إلاّ أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف لا تزال بلد منشأ وعبو ر ومقصد للاتجار بالبشر ، و ب خاصة لغرض العمل القسري ( المواد 2 و10 و12 و13 و14 و16).

توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافح ة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبأن ت تخ ذ ال تدابير التالية :

(أ) تنفيذ ال قوانين و ال سياسات الداخلي ة ل مكافحة الاتجار و اتخاذ تدابير فعالة لمنع الاتجار بالبشر وزيادة حماية ضحايا ه ؛

(ب) إجراء تحقي ق فوري وفعال ونزيه في جرائم الاتجار بالبشر والممارسات ذات الصلة و مقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم ؛

(ج) ت وفير الجبر ل ضحايا الاتجار، بما في ذلك المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل، فضلاً عن توفير مأوى ومساعدة ملائمين عند إبلاغ الشرطة ب حالات الاتجار؛

(د) منع عودة الأشخاص المتجر بهم إلى بلدانهم الأصلية عندما توجد أسباب حقيقية للاع تقاد بأنهم معرضون لخطر التعذيب ؛

( ) تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بمنع الاتجار والمعاقبة عليه .

الفئات الضعيفة

25- تحيط اللجنة علماً باعتماد قانون المساواة في المعاملة في عام 2010 و ب أحكام قانون العقوبات التي تحظر جرائم الكراهية (المواد 119 و 256 و257)، ولكنها ترى أنه لا قانون المساواة ولا قانون العقوبات يوفر ا لحماية الكافية و ال محددة من التمييز القائم على أساس الميل الجنسي أو الإعاقة أو العمر. وتشعر اللجنة بال قلق إزاء انتشار العنف العنصري وغيره من الاعتداءات العنصري ة التي تستهدف الأشخاص المنحدرين من أصول عربية وآسيوية وأفريقية و إزاء مظاهر معاداة السامية. كما يساور اللجنة قلق أيضاً بشأن الزيادة الملحوظة في مظاهر خطاب الكراهية و التعصب الذي يستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية و بشأن استمرار حالات التمييز في حق أفراد طائفة الروما ( المواد 2 و11 و16).

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف جرائم في قانون العقوبات بما يضمن معاقبة مرتكبي جرائم الكراهية وأعمال التمييز والعنف التي تستهدف الأشخاص على أساس ال ميل الجنسي أو الإعاقة أو العمر وفق اً لذلك القانون . كما تحث الدولة اللجنة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة التمييز والعنف في حق الأشخاص المنحدرين من أصول عربية وآسيوية وأفريقية و المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهو ية الجنسية والأشخاص الذين ينتمون إلى طائفة الروما كما تحثها على اتخاذ تدابير فعالة لمنع جميع مظاهر معاداة السامية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تظل متيقظةً من أجل ضمان التقيُّد الصارم بالتدابير القانونية والإدارية ذات الصلة التي جرى اتخاذها وأن تذكّر مناهج التدريب والتعليمات الإداري ة الموظفين باستمرار ب أن مثل هذه الأعمال غير مقبول وسوف يعاقب مرتكبوها تبعاً لذلك. و تحيل اللجنة الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف ل لمادة 2 ، الفرع الخامس: " حماية الضعفاء من الأفراد والجماعات بفعل التمييز أو التهميش ".

جمع البيانات

2 6 - ترحب اللجنة بالبيانات التي تم تقديمها في عدد من المجالات ذات الصلة ب الاتفاقية ، إلا أنها ت أسف لعدم تقديم بيانات شاملة ومصنفة بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ القانون وموظفو السجون (المواد 2 و 4 و 12 و13 و 14 و 16).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تجمّع بيانات إحصائية تتعلق بتنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة و بيانات بشأن سبل الجبر المتاحة للضحايا، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل.

قضايا أخرى

27- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات أخرى من معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرفاً فيها، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والبروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ و البروتوكول الاختياري الثاني الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب ا ش ت راك الأطفال في المنازعات المسلح ة . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

28- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قد ّ مته إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، باللغات المناسبة و من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

29- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2014، معلومات متابعة استجابة ً لتوصيات اللجنة المتصلة بما يلي: (أ) تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المح رومين من حريتهم ، (ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع البلاغات المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة ، (ج) مقاضاة المشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال، كما ورد في الفقرتين 8 و18 من هذه الوثيقة. و بالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة معلومات متابعة عن سبل الانتصاف و الجبر المتاحة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، على النحو الوارد في الفقرة 21، و عن الحماية المتوفرة لطالبي اللجوء، على النحو الوارد في الفقرة 13 من هذه الوثيقة .

30- و الدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري السابع ، بحلول 22 تشرين الثاني / نوفمبر 201 7 . ولهذا الغرض، ستقدم اللجنة إلى الدولة الطرف، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل أن ترفع هذه الأخيرة تقريرها، علماً بأن الدولة الطرف قد و افقت على تقديم تقرير إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير.