الإمـارة

العدد

النسبة

أبو ظبي

000 430 1

33.81

دبي

000 372 1

32.44

الشارقة

000 821

19.42

عجمان

000 212

5.01

أم القيوين

000 50

1.18

رأس الخيمة

000 214

5.06

الفجيرة

000 130

3.08

الإجمالي

000 229 4

100

المصدر: الإمارات في أرقام 2007؛ وزارة الاقتصاد.

الجدول 2 السكان حسب الجنسية والجنس ( حسب تعداد عام 2005 )

مواطنون

غير مواطنون

إجمالي

ذكور

إناث

إجمالي

ذكور

إناث

إجمالي

ذكور

إناث

إجمالي

917 417

578 407

495 825

224 388 2

708 892

932 280 3

141 806 2

286 300 1

427 106 4

المصدر: الإمارات في أرقام 2007؛ وزارة الاقتصاد.

باء - النظام السياسي

14- الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية ذات نظام سياسي فيدرالي، وقد حدد الدستور سمات الاتحاد وأهدافه ومقوماته، وبي َّ ن في مواده الشؤون الموكلة للاتحاد في أن يمارس سيادته بمقتضى أحكام الدستور على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء، وتمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى الدستور، وشعب الاتحاد شعب واحد وهو جزء من الأمة العربية ويعتبر الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية. وتتكون السلطات الاتحادية التي نص عليها الدستور من المؤسسات الدست ورية التالية .

1- المجلس الأعلى للاتحاد

15- هو السلطة العليا في الدولة ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حال غيابهم أو تعذر حضورهم ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس.

16- يقوم المجلس الأعلى برسم السياسة العامة للدولة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء بالإضافة إلى التصديق على القوانين الاتحادية والمراسيم والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والموافقة على تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد والموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها الدستور، كما يقوم المجلس بالرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام. حيث نصت المادة 47 من الدستور على أن يتولى المجلس الأعلى للاتحاد الأمور التالية:

• رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء

• التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي

• التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور

• التصديق أو موافقة المجلس الأعلى، وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد

• التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ويتم هذا التصديق بمرسوم

• الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناءً على اقتراح رئيس الاتحاد

• الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور ، ويتم كل ذلك بمراسيم

• الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام

• أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الاتحادية .

17- كما نصت المادة 49 من الدستور على أن: "تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه ال أغلبية صوتي إمارتي أبو ظبي ودبي . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة " .

18- أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل.

2- رئيس الاتحاد ونائبه

19- ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيسا ً للاتحاد ونائبا ً للرئيس، ويمارس نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب، ومدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية ويجوز إعادة انتخابهم لذات المنصب. حيث نصت المادة 51 من الدستور على أن:

"ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيسا ً للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب" .

20- كما نصت المادة 54 منه على أن يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية:

(أ) يرأس المجلس الأعلى ، ويدير مناقشاته ؛

(ب) يدعو المجلس الأعلى للاجتماع ، ويفض اجتماعاته ، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية ويجب دعوة المجلس ل لاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه ؛

(ج) يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك ؛

(د) يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يص دق عليها المجلس الأعلى ويصدرها ؛

( ﻫ ) يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى كما يعين نائب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد ؛

(و) يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمر اسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية ؛

(ز) يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين ؛

(ح) يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين ؛

(ط) يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى ، وفي جميع العلاقات الدولية ؛

( ي ) يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام وفقاً لأحك ام الدستور والقوانين الاتحادية ؛

( ك ) يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية وفقاً للقواني ن الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط ؛

( ل ) أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية.

3- مجلس وزراء الاتحاد

21- " يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء" كما جاء في نص المادة 55 من الدستو ر، كما نصت المادة 56 منه على أن : "يكون اختيار الوزراء من بين مواطني الاتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة" ، ونصت المادة 60 أيضا ً على أن: "يتولى مجلس الوزراء ، بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى ، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية".

22- ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:

(أ) متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج ؛

(ب) اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصدي ق عليها ؛

(ج) إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي ؛

(د) إعداد مشروع ات المراسيم والقرارات المختلفة ؛

( ﻫ ) وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وكذلك لوائح الضبط ، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة ، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية ويجوز بنص خاص في القانون ، أو لمجلس الوزراء ، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة إداري ة أخرى في إصدار بعض هذه اللوائح ؛

(و) الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات ؛

(ز) الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية ، والمعاهدات والاتفاقي ات الدولية التي يبرمها الإتحاد ؛

(ح) تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقاً لأحكام القانون ، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك ؛

(ط) مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية ، ومسلك وانضباط موظفي الاتحاد عموماً ؛

(ي) أية اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون ، أو المجلس الأعلى في حدود هذا الدستور.

4- المجلس الوطني الاتحادي

23- يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 40 مقعدا ً موزعة على الإمارات الأعضاء كما يلي: أ بو ظبي 8 مقاعد، دبي 8 مقاعد، الشارقة 6 مقاعد، ر أ س الخيمة 6 مقاعد، عجمان 4 مقاعد، أم القيوين 4 مقاعد، الفجيرة 4 مقاعد. في حين نصت المادة 69 من الدستور على أن: "يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذيـن يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي". كما حددت المادة 70 منه شروط العضوية كالتالي:

"يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي:

" (أ) أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد ، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس ؛

" (ب) لا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية ؛

" (ج) أ ن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية ، محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون ؛

" (د) أن يكون ل ديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة " .

24- أما ا لمادة 71 من الدستور فنصت على أن : "لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية". وبالنسبة لمدة العضوية نصت المادة 72 من الدستور على أن: "مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويحدد المجلس بعدها تجديداً للمدة الباقية حتى نهاية فترة الانتقال المشار إليها في المادة 144 في هذا الدستور". ويجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من الأعضاء.

25- وقد أشارت المادة 89 من الدستور إلى اختصاص المجلس بمشروعات القوانين حيث نصت على: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشـاريع القوانين الاتحادية بما في ذلك مشـاريع القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه ال مشاريع وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها".

26- أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية فنصت المادة 91 من الدستور على أن: "تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة ، مشفوعة بما يناسب من بي ان".

27- وقد أ حدث قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي نقلة دستورية في سياق ترسيخ العمل الديمقراطي في الدولة قائم على المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع وتمكين الإماراتيين من اختيار أعضاء المجلس في أسلوب يجمع بين الانتخاب والتعيين في المرحلة الأولى. فقد نص قرار المجلس الأعلى للاتحاد في مادته الأولى: "يتم انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابية تشكل بواقع مائة مضاعف ل م مثلي كل إمارة كحد أ دني" وقض ى في مادته الثانية بأن: "يتم اختيار النصف الآخر من ممثلي كل إمارة عن طريق الحاكم".

5- القضاء الاتحادي

28- تنص المادة 94 من الدستور على أن: "العدل أساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم". يتكون النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة من محكمة اتحادية عليا في عاصمة الاتحاد ومحاكم استئناف ومحاكم ابتدائية منتشرة في مختلف مدن الدولة، وتتشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعا ً على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه. كما تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي.

29- وقد حددت المادة 99 من الدستور اختصاصات المحكمة كالتالي: "تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية:

(أ) المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد ، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أي طرف من الأطراف المعنية ؛

(ب) بحث دستورية القوانين الاتحادية ، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية ، لمخالفتها لدستور الاتحاد ، أو للقوانين الاتحادية ؛

(ج) بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً ، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الات حادية العليا الصادر بهذا الصدد ؛

(د) تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد ، أو حكومة إحدى الإمارات وي عتبر هذا التفسير ملزماً للكافة ؛

( ﻫ ) مسائلة الوزراء ، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم ، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناءً على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانو ن الخاص بذلك ؛

(و) الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد ، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية ، وجرائم تزييف العملة ؛

(ز) تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحل ية في الإمارات ؛

(ح) تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون ا تحادي ؛

(ط) أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون ا تحادي.

جيم - التنمية الاقتصادية والاجتماعية

30- استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل السياسة التنموية التي انتهجتها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. إذ ارتفع الناتج ال محلي الإجمالي من 321 مليار درهم عام 2003 إلى 599.23 مليار درهم عام 2006، وبلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية فيه 375.809 مليار درهم لتصل إلى إجمالي 62.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي و223.4 مليار درهم دخل قطاع النفط والغاز ليمثل 37.3 في المائة من الناتج المحلي، كما ارتفع نصيب الفرد من الدخل من 91.5 ألف درهم عام 2003 إلى 147.1 ألف درهم عام 2006.

31- وقد شهدت دولة الإمارات منذ قيامها نمواً اقتصاديا ً واجتماعيا ً سريعا ً ونادر التحقيق في كثير من المجتمعات النامية بل والمتقدمة، مستخدمة في ذلك عوائدها النفطية المتزايدة في تحقيق حاجات المجتمع الأساسية، كما تعتبر الدولة واحدة من الدول التي تركت آثاراً طيبة على المجتمع الدولي عن طريق مد يد العون بسخاء إلى الدول العربية والبلدان النامية الأخرى في العالم. ومن أبرز ما تحقق على أرض الدولة من انجازات ما يلي:

(أ) إق امة معظم مشروعات البنية التحتية ؛

(ب) إقامة مؤسسات التعليم والصحة ونشر الخدمات التعليمية والصحية و الاجتماعية والثقافية ؛

(ج) جلب المواد والمعدات الإنتاجية والاستثمارية ل إقامة الصناعة بأنواعها المختلفة ؛

(د) وضع القوانين والأنظمة وإ قامة جهاز الدولة الإداري الحديث ؛

( ﻫ ) وضع قوانين مرنة لتسهيل جلب العمالة من الخارج وتوفير الأيدي العاملة اللازمة لمقابلة متطلبات مشروعات التنمية المختلفة ؛

(و) السعي إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والملائ مة للمتطلبات الواقعية في الدولة ؛

(ز) تشجيع المرأة العاملة وتأكيد مساهمته ا في قوة العمل وفي جهود التنمية ؛

(ح) فتح قنوات التعاون مع العالم الخارجي في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة بين الدولة والدول والشعوب الشقيقة والصديقة.

32- إن دولة الإمارات العربية المتحدة تنتهج نظام الاقتصاد الحر القائم على أساس حرية التجارة والتبادل التجاري والانسياب السهل للأموال والخدمات بغية تطوير الاقتصاد القومي وتنويع مصادر الدخل. كما تهتم الإمارات بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس متوازن بالنسبة للدولة ككل وعلى مستوى الإمارات الأعضاء في الإتحاد، وتسعى إلى إيجاد التوازن بين النمو الاجتماعي والتنمية الاقتصادية عند وضعها لسياسات الدولة وخططها المستقبلية. وقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل سياساتها التنموية أن تحتل مركزا ً متقدما ً بين دول العالم، حيث تضمن تقرير التنمية البشرية الدولي للعام 2005 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نتائج إيجابية؛ وحصلت الإمارات على المركز الحادي والأربعين عالمياً من مجموع 177 دولة شملها التقرير، واحتلت المرتبة الثانية عربياً.

33- كما أوضح التقرير أن الدولة حققت تقدماً ملموساً ضمن المؤشرات التنموية المرتبط بنوع الجنس والذي اقترن بالمساواة بين الذكور والإناث، نتيجة للتغيرات الكمية والنوعية في مجال التعليم والصحة.

34- ويشير التقرير إلى تميز الإمارات بارتفاع مستويات المعيشة عموماً وانخفاض مستو ى الفقر والحرمان إلى أدنى معدلاته وارتفاع نسب مؤشرات القراءة والكتابة بين الكبار، كما أن التقدم في مجال الخدمات الصحية انعكس بشكل واضح على جميع المؤشرات الصحية مثل انخفاض معدل وفيات الرضّع ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة ونسبة الرضع ناقصي الوزن وانخفاض معدل وفيات المواليد الرضع وتزايد نسبة الأطفال البالغين من العمر سنة ومحصنين تماماً ضد السل والحصبة وتزايد عدد الأطباء لكل مئة ألف فرد، كما أظهر التقرير ارتفاع نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية بدولة الإمارات نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي.

35- أما في مجال التعليم والتقنيات الحديثة فقد بين تقرير التنمية البشرية الدولي للعام 2005 أن دولة الإمارات بذلت مجهوداً كبيراً وإنفاقاً متزايداً على التعليم استوعب نسبة القيد الإجمالية بالتعليم الابتدائي وتزايدت نسبة الإناث في مراحل التعليم المختلفة مقارنة بالذكور.

36- كما حدثت طفرة كبيرة ونقلة نوعية ضخمة في مجال الهواتف الثابتة والهواتف النقالة واستخدامات الإنترنت نتيجة تزايد حركة التنمية والتوسع في نطاق الخدمات.

37- وتأكيداً للنتائج المشرفة ذاتها التي خلص إليها تقرير التنمية البشرية الدولي فإن تقرير مؤشرات التنمية العالمية لسنة 2007 الصادر عن البنك الدولي أظهر هو الآخر تبوء دولة الإمارات مراكزَ متقدمة في مؤشرات التنمية العالمية حيث حققت أقوى أداء على المستوى العالمي فيما يخص التعليم والصحة والبيئة وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومن جهة أخرى يشير التقرير السنوي السادس لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن تكنولوجيا المعلومات لسنة 2006-2007 والذي تضمن مؤشر الجاهزية الشبكية الخاص بمدى تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، أن دولة الإمارات احتلت مركز الصدارة على مستوى العالمين العربي والإسلامي إذ جاءت في المركز التاسع والعشرين عالمياً.

38- ونظراً لما تتمتع به دولة الإمارات من مستوى معيشي مرتفع ورفاهة اقتصادية واجتماعية وضع التصنيف العالمي لنوعية المعيشة في المدن للعام 2007 الصادر عن مؤسسة ميرسير لاستشارات الموارد البشرية كلاً من أبو ظبي ودبي في مقدمة مدن الشرق الأوسط والعالم العربي حيث اشتركتا في المرتبة الثامنة والخمسين من بين 215 مدينة عالمية جرى تصنيفها بحسب النواحي الصحية والخدمات الطبية ونوعية المعيشة.

39- وقد أشادت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الدولة مؤخراً بالأداء الاقتصادي المتميز والذي تحقق نتيجة سياسة الدولة في اعتماد آلية السوق وتعزيز السياسة الاقتصادية والإدارة الحكيمة في استثمار عوائد النفط وإعطاء القطاع الخاص دورا ً مهما ً في التنمية ونجاح الدولة في تحويل اقتصادها إلى اقتصاد متكامل موجه نحو تعزيز دور الدولة كمركز إقليمي لتصدير الخدمات في المنطقة مما يعود بالنفع على التنمية الاجتماعية ورفاهية الفرد.

40- كما رحبت البعثة ب إ نجازات الحكومة الاتحادية في شأن الإصلاحات المالية ومنها مشروع ميزانية البرامج والأداء وتطبيق نظام الإحصائيات المالية الحكومية العالمي وحساب الخزانة الموحد.

41- كما عملت الدولة على إعادة هيكلة الأنشطة وإسناد الخدمات إلى القطاع الخاص حيث استفادت الحكومة من معايير الكفاءة وتوجيه زيادة الإنفاق نحو قطاعات الصحة والتعليم ودعم الإسكان لمصلحة المواطنين محدودي الدخل وعملت الحكومة أيضا ً على إشراك القطاع الخاص في تزويد أعمال البنية التحتية والخدمات مثل الكهرباء والماء وتقليص الخدمات التي تقدمها للجهات الحكومية وإسنادها للقطاع الخاص وتخفيض العمالة.

42- وتشير آخر إحصائيات وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع نسبة متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي نتيجة السياسة الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة كما يشير الجدول التالي:

ال جدول 3 مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

2006

المؤشر

141.7

(درهم إماراتي)

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالألف)

38.6

(دولار أمريكي)

المجموع (بالألف)

288 2

ذكور

حجم قوة العمل (بالألف)

359

إناث

647 2

المجموع

79.0

ذكور

قوة العمل كنسبة مئوية من جملة السكان ، معدل النشاط الخام (المشاركة)

26.9

إناث

62.6

المجموع

2.58

ذكور

المتعطلين كنسبة مئوية من جملة قوة العمل (معدل البطالة)

6.96

إناث

3.17

المجموع

25.5

نسبة الإعالة الكليـة :

1.1

نسبة الإعالة ل لشيخوخة

24.4

نسبة الإعالة للطفولة

54

الكثافة السكانية لكل كم ٢

17.5

سكان الريف كنسبة مئوية من جملة السكان

217

نسبة النوع (عدد الذكور لكل 100 أنثى)

14.9

معدل المواليد الخام (لكل 000 1 نسمة)

1.96

معدل الخصوبة الكلي

1.55

معدل الوفيات الخام (لكل 000 1 نسمة)

76.5

ذكور

78.5

إناث

توقع الحياة عند الميلاد

77.4

المجموع

7.3

معدل وفيات الأطفال الرضع (لك ل 000 1 مولود)

10.0

ذكور

نسبة الأمية *

7.6

إناث

9.3

المجموع

المصدر: الإمارات في أرقام 2007 ؛ وزارة الاقتصاد .

* بيانات عام 2005.

43- عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على توظيف الثروة النفطية لتنمية المجتمع، وذلك من منطلق المبادئ الأساسية التي قامت عليها دولة الاتحاد والتي نصت عليها الأهداف العامة للتنمية، وهو أن الإنسان في دولة الإمارات هو الغاية من التنمية والخدمات الاجتماعية على اختلافها، وبفضل تلك السياسة تمكنت الدولة من إخراج شعبها من دائرة الفقر والأمية والمرض، إلى أفاق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يسرت للفرد معدلا ً عاليا ً للدخل، وطورت المناطق النائية ووضعت الضمانات الاجتماعية، إلى جانب توفير خدمات مجانية للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والإسكان والثقافة وخدمات الصرف الصحي والبنية التحتية وغيرها من المجالات.

44- وفي تقرير منظمة الصحة العالمية للعام 2005 أكدت أن دولة الإمارات حققت نجاحا ً كبيرا ً في خفض معدل الوفيات للأطفال دون سن الخامسة حيث بلغ حوالي 8 لكل ألف مولود حي، ونوه التقرير إلى أن مؤشرات التطعيم بالأمصال الضرورية للمواليد الجدد والأطفال من عمر عامين بلغت نسبة 98 في المائة ، كما أعلنت المنظمة عن خلو الإمارات من مرض شلل الأطفال والملاريا.

45- ونتيجة للتطورات شهد نمط الحياة الأسرية في الإمارات تحولات هامة خلال السنوات الماضية، إذ انتقل الأفراد من حياة البداوة والترحال إلى حياة أكثر استقرارا ً ، ومن أسر ممتدة إلى أسر فردي ة ، أما عن الأدوار المجتمعية بين الرجل والمرأة فقد ظلت مستمرة على مبدأ التكامل في الأدوار والمسؤوليات، إذ إ ن لكل من الرجل والمرأة مسؤوليات وواجبات تجاه أسرتيهما وتجاه المجتمع.

46- وقد أكد تقرير الأهداف التنموية للألفية الذي تعده وزارة الاقتصاد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2006 أ ن دولة الإمارات نجحت في تحقيق الكثير من الأهداف المطلوبة خاصة في مجالات التعليم والصحة قبل الموعد المحدد في العام 2015 وأصبحت تقارب تلك المعدلات التي حصلت عليها الدول المتقدمة.

47- وركزت الاستراتيجيات التنموية للدولة على تفعيل دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتنمية الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا والوفاء بكل المتطلبات الأساسية للدخول في النظام الاقتصادي العالمي.

دال - السياسات والإجراءات المتعلقة بمناهضة التمييز العنصري

1- وضع اتفاقية حظر جميع إشكال التمييز ال عنصري في النظام القانوني للدولة

48- تنص المادة 46 من الدستور على أن: "المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد ، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم ، في حال غيابهم ، أو تعذر حضورهم ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس".

49- كما تنص المادة 47 من الدستور الخاصة باختصاصات المجلس الأعلى في إحدى فقراتها على أن يتولى المجلس الأعلى للاتحاد التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ويتم هذا التصديق بمرسوم. وقد نصت المادة 60 من الدستور الخاصة باختصاصات مجلس الوزراء، في إحدى الفقرات من ضمن اختصاصاته الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية والمعاهدات والاتفاق يات الدولية التي يبرمها الاتحاد .

50- يتضح من المواد الدستورية أ ن الاتفاقية بعد صدور المرسوم الاتحادي بالتصديق عليها تكون لها قوة القانون بعد نشرها في الجريدة الرسمية وتأخذ وضعها كقانون في الدولة حيث ينص المرسوم الخاص بالانضمام إلى الاتفاقية أو التصديق عليها على تنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبذلك تصبح الاتفاقية قانونا ً في الدولة ويشرف مجلس الوزراء والوزير المختص على تنفيذ أحكامها، وبالإشارة لاتصال مبادئ حقوق الإنسان وحظر التمييز العنصري التي تنص عليها اتفاقية حظر التمييز العنصري بالمبادئ الدستورية لدستور الدولة فإنها تحظى بحماية مضاعفة ومزدوجة في قوانين الدولة بوصف هذه المبادئ منصوص عليها دستوريا ً وبوصف الاتفاقية قانون في وضعها الوطني مما لا يجوز معه وجود أي نص مخالف لهذه الأحكام.

2- الإطار القانوني العام لحماية حق وق الإنسان ومنع التمييز العنصري

51- قامت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها عام 1971 بوضع النظام القانوني والتشريعي المنظم لكافة علاقات الأفراد والمؤسسات في الدولة، ويعتبر الدستور المرجعية الأساسية في كثير من الجوانب التشريعية والقانونية.

52- وتتميز الضمانة الدستورية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة في إيراد الحقوق والحريات العامة كنصوص قانونية في صلب مواد الدستور مما يضفي عليها سموا ً على التشريعات والقوانين العادية ومنحها صفة الإلزام وإلغاء إمكانية قيام جدل حول قيمتها القانونية، وقد اهتدى دستور دولة الإمارات في معالجته للحقوق والحريات العامة بالحقوق والحريات والضمانات التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المختصة بحقوق الإنسان المختلفة، فاشتمل على أغلبية الحقوق الواردة في تلك الوثائق الدولية.

53- وقد خصص الدستور الباب الثالث منه للحقوق والحريات والواجبات العامة فنص في مواده على التالي:

المادة 25: " جميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي".

المادة 26: "الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة".

المادة 29: "حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون".

المادة 30: "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون".

المادة 31: "حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقا ً للقانون".

المادة 32: "حرية القيام بشعائر الدين طبقا ً للعادات المرعية مصونة ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب العامة".

المادة 33: "حرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات ، مكفولة في حدود القانون".

المادة 34: "كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحر ف، ولا يجوز فرض عمل إجباري على أ حد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنه، لا يجوز استعباد أي إنسان".

المادة 35: "باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين ، على أساس المساواة بينهم في الظروف، وفقا ً لأحكام القانون والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها".

المادة 36: "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير أذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه".

المادة 37: "لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم من الاتحاد".

المادة 38: "تسليم المواطنين ، واللاجئين السياسيين ، محظور".

المادة 39: "المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بناء على حكم قضائي ، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون".

المادة 40: "يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية ، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا ً فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها".

المادة 41: "لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب".

3- تنظيم المشاركة في سباقات الهجن

54- صدر القانون رقم 15 لسنة 2005 في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن ليجرم في مادته الأولى مشاركة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة من الجنسين - بأي صورة من الصور - في سباقات الهجن، كما تناولت ذات المادة مسألة إبطال كافة إجراءات استقدامهم. وقرر القانون في مادته الثانية عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

55- وفي 5 آب/أغسطس 2005 وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) ، لرصد وتسجيل الركبية وإعادتهم إلى دولهم ودمجهم في مجتمعاتهم وتأهيلهم اجتماعياً ونفسياً، وقد قامت الجهات المعنية والمختصة بإجراء اللازم في هذا الشأن عن طريق توفير ما يقرب من 2.7 مليون دولار لإعادة تأهيل الأطفال الذين يقومون بهذا العمل وإعادتهم إلى بلادهم، وعملت الحكومة على مساعدة اليونيسيف بإنشاء العديد من الملاجئ للأطفال من راكبي الهجن الذين تم إنقاذهم، وتم ترحيل 070 1 طفل ممن قامت الجهات المعنية بالتعرف إليهم على أنهم ضحايا الاتجار، وقامت الدولة بتقديم الدعم لتسهيل عملية اندماجهم مرة أخرى داخل بلدانهم.

56- وكانت الإمارات قد وقعت على معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل وعلى معاهدات العمل الدولية 29 ، 138، 182 التي تحظر جميعها تهريب الأطفال لاستخدامهم في سباقات الهجن أو القيام بالأعمال الخطرة.

4- مكافحة الاتجار بالبشر

57- أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك لحرصها على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر وصور الاستغلال المختلفة وبخاصة النساء والأطفال. فعرفت المادة الأولى من القانون "الاتجار بالبشر" على أنه: "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو التحايل أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص آخر لغرض الاستغلال"، كما أوضحت المواد التالية أنواع الاتجار بالبشر حيث: "يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء".

58- من أهم أهداف السياسة الجنائية الواجب ا تباعها في صياغة التشريعات الوطنية أن تتناسب العقوبة مع جسامة الجريمة، وبالنظر إلى خطورة جرائم الاتجار بالبشر لما تسببه من أضرار مادية ومع نوية فادحة لضحاياها، وما تنطوي عليه من مخالفة للقيم الإنسانية التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر رئيسي للتشريع الوطني، فضلاً عن مساس تلك الجرائم بالقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع الإماراتي، فقد وضع المشرع الإماراتي عقوبات مغلظة لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وهي السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، ويتم تشديد العقوبة للسجن المؤبد إذ ا اقترنت بظروف مشددة للعقاب.

59- كما نصت المادة 12 من القانون على إنشاء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتتكون من ممثلين لعدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص مثل وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة فضلاً عن جهاز الأمن وهيئة الهلال الأحمر، ومن مهامها:

• دراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بما يحقق الحماية المطلوبة لهم و فقاً للمتطلبات الدولية

• إعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بالت نسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة

• دراسة التقارير الخاصة بموضوع الات جار بالبشر واتخاذ اللازم بشأنها

• التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر عن طريق إقامة المؤتمرات والندوات والنشرات والتدر يب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة

• المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر ونقل وجهة نظر ال دولة في هذه المحافل الدولية

• القيام بأية أعما ل تكلف بها اللجنة في هذا المجال

5- منح مهلة لخروج المخالفين لقانون الإقامة

60- أصدر مجلس الوزراء قراراً حمل رقم 133/1 بتاريخ 3 حزيران/يونيه 2007 في شأن منح مهلة للمخالفين لقانون الإقامة والعمل لمغادرة الدولة أو تسوية أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار متضمنا ً المبادئ والقواعد العامة التالية:

1- عدم سريان القرار على الحالات التي ستدخل الدولة بعد تطبيق القرار خاصة وإن فترة المهلة ستأتي خلال بعض المهرجانات السنوية مثل مهرجان دبي للتسوق ومهرجان رمضان والتي تستقطب أعداد كبيرة من الزائرين.

2- أن لا يكون المغادر من المستثمرين أو أرباب الأعمال حيث إ ن مثل هؤلاء الأشخاص لديهم مكفولين وعليهم تسوية أوضاعهم قبل مغادرتهم الدولة.

3 - ضرورة أخذ بصمات جميع المخالفين والتأكد من عدم وجود قيود أمنية عليهم قبل المغادرة.

4- وقف العمليات التفتيشية خلال فترة المهلة من أجل تك ثيف العمل ومضاعفة الجهود لإنهاء إجراءات المخالفين.

5- الاتفاق مع السفارات والقنصليات في الدولة للعمل على تسهيل عملية مغادرة المخالفين العاجزين عن إحضار تذكرة سفر.

6- تخصيص مبلغ مالي احتياطي يتم الصرف منه في الحالات الطارئة وفي أضيق الحدود.

7- إعداد قوائم إحصائية تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالمخالف المغادر.

• إنشاء غرف عمليات من قبل التحقيق على مدار الساعة لتسهيل عملية الخروج ويكون العمل بها بنظام المناوبات خلال فترة المهلة

• التأكيد على شركات الطيران بعدم استغلال هذا الأمر والمساعدة في مغادرة هؤلاء المخالفين. وقد استفاد من هذا القرار الفئات التالية:

(أ) حملة جوازات السفر المنتهية إقامتهم سواء كانت تأشيراته ـ م للعمل أو ل لإقامة أو للزيارة بكافة أنواعها ؛

(ب) فاقدو جوازات السفر ؛

(ج) المستث مرون والأشخاص الذين لديهم كفلاء .

61- وقد سمح قرار مجلس الوزراء بتسوية أوضاع المخالفين الذين يرغبون بتعديل أوضاعهم في الدولة شريطة ألا يكونوا من فئة المتسللين وذلك بتجديد إقامتهم وبطاقات عملهم على نفس الكفيل دون تحصيل أي غرامات مالية أو السماح لهم بنقل كفالتهم إلى كفلاء أو منشآت أخرى وإذا كان المكفول من فئة الهاربين عن كفلائهم ففي هذه الحالة يشترط موافقة الكفيل على إجراءات نقل الكفالة.

6- إنشاء مراكز إيواء النساء والأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة

62- أ صدر رئيس الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة القرار رقم 1 لسنة 2008 القاضي بإنشاء مراكز إيواء للنساء والأطفال بالدولة، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتمنح الاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تحقيق رسالة إنسانية قوامها حماية النساء والأطفال سواء المواطنين أو المقيمين من ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وتأمين المأوى المناسب لهم وضمان احترام إنسانيتهم والتخفيف من معاناتهم، وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والقانونية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية للنساء والأطفال الذين يتم إيوائهم، ومساعدة الضحايا في مراحل التحقي قات لدى الشرطة وأمام المحاكم وت أ مين حق الدفاع عنهم ودعم الضحايا في العودة الآمنة إلى أوطانهم.

7- الرعاية الاجتماعية

63- تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة عدة استراتيجيات في مجال العمل الاجتماعي تم وضعها بالتعاون مع خبراء متخصصين من الأمم المتحدة تهدف في مجملها إلى تحقيق العدالة والأمن الاجتماعي وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتنمية المجتمع وتطويره ورعاية الأسرة وحماية الطفولة ورعاية وتأهيل المعاقين ومعاونة العجزة والأرامل والعاجزين ماديا ً وذلك بمنحهم إعانة شهرية منتظمة تكفي للوفاء بمتطلبات الحياة الكريمة.

64- وتنفذ وزارة الشؤون الاجتماعية القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2 001 في شأن الضمان الاجتماعي ومجموعة من البرامج الاجتماعية الشاملة التي تستهدف توفير الحياة الكريمة لكافة فئات ا لمجتمع.

65- وتسهم مراكز التنمية الاجتماعية في مختلف إمارات الدولة بدور حيوي في التنمية الاجتماعية وإعداد فئات المجتمع وخاصة المرأة للمشاركة في عملية التنمية الشاملة من خلال الأنشطة التي تنظمها هذه المراكز وتشمل الندوات والمحاضرات والزيارات الميدانية والدورات التدريبية وإقامة مراكز محو الأمية ومراكز الصناعات التراثية.

66- وبدأت وزارة الشؤون الاجتماعية في شهر آب/أغسطس 2006 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء دور للحضانة بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لتوفير الرعاية لأبناء الموظفات إذا بلغ عددهن لدى أي جهة 50 موظفة وعدد أطفالهن 20 طفلا ً تقل أعمارهم عن 4 سنوات.

67- كما شجعت الدولة قيام الجمعيات ذات النفع العام وصدر القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، حيث تقدم الحكومة الدعم الفني والمادي وتوفير المقار لبعض الجمعيات لمساعدتها على أداء أنشطتها، وقد بلغ عدد الجمعيات 121 جمعية مختلفة الأهداف والأنشطة منها الاجتماعية والرياضية والثقافية والقانونية والمهنية.

ثانياً - التعليق على الأحكام الموضوعية للاتفاقية : التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيقا ً لأ حكام الاتفاقية

المادة 1: تعريف التمي يز العنصري في القانون الداخلي

68- تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة دائما ً على تعزيز مبادئ العدل والمساواة في جميع تشريعاتها ونظمها الوطنية انطلاقا ً من قيم الدين الإسلامي الذي يعتبر مصدراً من مصادر التشريع، وقد حرصت منذ نشأتها على وضع القوانين المنظمة للحقوق والواجبات ونبذ التمييز الذي يعتبر منافيا ً لقيم وعادات وتقاليد أبناء الدولة.

69- ووفقا ً لنص المادة 1 بشأن تعريف التمييز العنصري وتنفيذا ً لأ حكام الاتفاقية بضمان تمتع جميع الأفراد من مواطنين ومقيمين لأي شكل من أشكال التمييز فإن دستور الدولة وقوانينها الوطنية الجنائية والمدنية والاقتصادية تتبنى القواعد العامة لأحكام الاتفاقية وتنص على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة وحظر كل أشكال التمييز العنصري.

المادة 2: السياسات العامة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

70 - تؤكد دولة الإمارات دائما ً على شجب التمييز العنصري وإقامة العدل والمساواة وتعمل على تطبيق القوانين والتشريعات الضامنة لمنع حدوث أي شكل من أشكال التمييز، ولذلك عملت على تعزيز النظام القضائي وأعطته الاستقلالية التامة التي تكفل سبل الانتصاف للأفراد وإقرار الحقوق.

71- كما نصت المادة 16 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام: "لا يجوز للجمعية الخروج عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي ويحظر عليها وعلى أعضائها إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية".

الفقر تان (د) و( ﻫ )

72- يتمتع شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بقيم التسامح والترابط والتآخي مع مختلف الشعوب والأجناس منذ الأزل وذلك نابع من قيم تعاليم الدين الإسلامي ومن واقع الاتصال والتعامل التجاري مع مختلف دول العالم حيث تعد الدولة نقطة اتصال بين الغرب والشرق ومنطقة تواصل تجاري وحضاري مع العالم لذا فإن شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها يشجبون كل مظاهر التمييز ويعيشون بتواصل دائم وترابط مستمر بكل معاني التراحم الإنساني لذا تخلو الحياة اليومية من أي تصرفات ت سيء للقيم السامية أو تستدعي تدخل الدولة لوضع تشريع يواجه أي انتهاكات تخل بأحكام الاتفاقية.

73- بالإضافة إلى ذلك فإن للجاليات المقيمة الحق في تكوين جمعياتها الثقافية أو نشاطاتها الاقتصادية تحت قانون الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام ومن هذه الجمعيات الموجودة نذكر الجمعية الأردنية، جمعية السيدات الهنديات، جمعية المرأة السودانية، المركز الهندي الإسلامي، المقر الهندي الثقافي الاجتماعي، نادي جمهورية مصر العربية.

74- كما يوجد أكثر من مجلس اقتصادي يضم مختلف رجال الأعمال والمستثمرين لنشاط معين ومنها المجلس التجاري الهندي، المجلس التجاري البريطاني، المجلس التجاري الفرنسي، المجلس التجاري الألماني ، وتنظم غرف التجارة والصناعة في الدولة نظام هذه التجمعات.

المادة 3: حظر جميع أشكال التمييز العنصري

75- دأبت دولة الإمارات العربية المتح دة منذ تأسيسها في عام 1971 على شجب جميع أشكال التمييز العنصري والتفرقة العنصرية في مواقفها السياسية في جميع المحافل والاجتماعات الدولية والإقليمية، كما ترفض التعامل مع أي دولة تطبق هذا السياسات انطلاقا ً من حرصها الدائم على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان.

76- ويعيش أبناء الدولة والمقيمين على أراضيها للعمل أو للزيارة بتآخي تام، كما يضمن القانون الحق للمقيمين في استخدام مرافق الدولة الصحية والتعليمية والثقافية والترفيهية أسوة بمواطنيها بدون أي تمييز.

المادة 4: الإجراءات العقابية

77- تحقيقاً للغايات التي استهدفها الدستور احتوى قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005، على عدد من النصوص التي تجرم العنف بصورة عامة، كما نص القانون على الحبس أو الغرامة لكل من يسيء إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية أو سب أحد الأديان السماوية كما جاء في المادة 312.

78- ومن حيث المبدأ اعتبر قانون العقوبات في المادة 102 منه ظرفاً مشدداً ارتكاب أية جريمة بانتهاز فرصة ضعف إدراك المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف لا تمكن غيره من الدفاع عنه أو ارتكاب الجريمة باستعمال طرق وحشية أو التمثيل بالمجني عليه أو وقوع الجريمة من موظف عام استغلالاً لسلطة وظيفته أو لصفته.

79- كما نص القانون على العقوبات لكل من يرتكب الجرائم الآتية:

• الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية

• الجرائم الماسة بالأسرة

• الجرائم الواقعة على الأشخاص

• الجرائم الواقعة على العرض

• الجرائم الواقعة على السمعة

• الجرائم الواقعة على المال .

المادة 5: الحق في العدالة والإنصاف

الفقرة (أ)

80- نصت المادة 25 من الدستور على أن: "جميع الأفراد لدى القانون سواء ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي".

81- كما نصت المادة 28 منه على: "العقوبة شخصية والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم وإيذاء المتهم جسمانيا ً أو معنويا ً محظور".

82- ونصت المادة 41 من الدستور على أن: "لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب".

الفقرة (ب)

83- نصت المادة 10 من الدستور على أن: "أهداف الاتحاد هي الحفاظ على استقلاله وسيادته وعلى أمنه واستقراره، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان الإمارات الأعضاء فيه، وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين مع احترام كل إمارة عضو لاستقلال وسيادة الإمارات الأخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور".

84- كما نصت المادة 26 من الدستور على أن: "الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة".

85- ومع أ ن المصلحة العامة تتطلب فاعلية العقاب وسرعة تطبيقه فإن القانون وضع ضمانات لحماية حريات وحقوق الأفراد، وكفل للمتهم الضمانات الكافية التي تسمح له بالدفاع عن نفسه، ومنع إيذائه أو تعريضه للتعذيب. فقد نصت المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 35/1992 بشأن الإجراءات الجزائية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 29/2005 على: "يحظر إيذاء المتهم جسمانيا ً أو معنويا ً كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة". وقد جاءت نصوص القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 حول قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2005، عامة شاملة للكافة فهي تساهم في تحقيق مصلحة المجتمع، حيث تقتضي هذه المصلحة سرعة معاقبة الجناة وأن يتسم العقاب بالفعالية، لذا فقد نظم هذا القانون القواعد الخاصة بالاتهام والتحقيق والمحاكمة.

86 - كما نصت ال مادة 298 من القانون على: " إذا كان محكوما ً على الرجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحر ية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أ حدهم حتى يفرج عن الآ خر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا ً لم يتم خمس عشرة سنة". وبذلك كفل القانون الرعاية للطفل كطرف ليس له ذنب بما اقترفه والديه، فحقق له الاستقرار الاجتماعي والحماية.

الفقرة (ج)

87- بالنسبة للحقوق السياسية فإن دستور دولة الإمارات أفرد الفصل الرابع كاملاً للمجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل أعضاؤه شعب الاتحاد جميعه كما جاء في المادة 77.

88- وقد صدر قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 ثم قرار رئيس الدولة رقم 3 لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي وهي انتخاب نصف أعضائه بالطريق المباشر من قبل هيئة انتخابية، مع تشكيل لجنة وطنية لإدارة هذه الانتخابات.

89- ولقد شهدت الدولة لأول مرة تجربة جديدة وفريدة من نوعها وهي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي من خلال هيئات انتخابية محددة والتي تمت خلال الفترة 16-20 كانون الأول/ديسمبر 2006، حيث فتحت مجالاً رحباً للمواطنين للتعبير عن آرائهم وطرح وجهات نظرهم في الكثير من القضايا التي تهم مواضيع التنمية وبلغ إجمالي أعضاء الهيئة الانتخابية 688 6 شخص من بينهم 189 1 امرأة، وبذلك تم تشكيل أول مجلس نيابي بدولة الإمارات يمثل نصف أعضائه بطريق الانتخاب.

90- كما شهد المجلس تمثيلا ً قويا ً للمرأة الإماراتية حيث تم تعيين ثماني نساء وانتخبت واحدة ، ويعكس هذا العدد من النساء، والذي يدخل المجلس للمرة الأولى حكمة سياسية من قيادة الدولة وعناية بدور المرأة في تنمية المشاركة السياسية، كما يعكس تتويجاً لصعود دور المرأة في المجتمع في السنوات الأخيرة، والتي شهدت تعيين أربع وزيرات في التشكيلة الحكومية الحالية لتتولى الوزارات التالية: وزيرة التجارة الدولية ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرتي دولة، ويمثل دخول المرأة معترك العمل السياسي نقطة تحول نوعية في مسيرة العمل الديمقراطي التي تشهدها الإمارات، والتي من شأنها إعلاء قيمة عمل المرأة في كل المجالات.

الفقرة (د)‘1‘ و‘2‘

91- نصت المادة 29 من الدستور على: "حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون". وقد أوضح القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر طرق وأنواع جوازات السفر حيث نصت المادة 22 على: "يحق لكل مواطن الحصول على جواز سفر وفقا ً لأحكام القانون، وجواز السفر هو الوثيقة التي تصدر عن الدولة وفقا ً لأحكام هذا القانون وتجيز لحاملها السفر من بلد إلى آ خر ضمن الشروط المفروضة لكل بلد".

92- كما نصت المادة 23 على: "لا يجوز لمواطن الدولة مغادرة البلاد والعودة إل يها إلا إذا كان يحمل جواز سفر".

93- ونصت المادة 24 على: "لا يجوز مغادرة البلاد والعودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز السفر". ونصت المادة 25 على: "للمواطن حرية التنقل بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد".

94- وقد نظم القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته على الإجراءات الخاصة بحصول الأجانب على تأشيرة دخول إلى الدولة وأنواع هذه التأشيرات المنقسمة إلى تأشيرة زيارة أو للعمل، وطرق الإقامة للعمل في الدولة.

95- أما التشريعات المتعلقة بالمنع من السفر، فتجدر الإشارة إلى أ نه يجوز منع المدين من السفر بناء على قرار من قاضي التنفيذ حسب ما جاء في المادة 329 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، ووفقاً للفقرة الثالثة من المادة 329 : "للقاضي في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بالمنع من السفر، أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة".

الفقرة (د)‘3‘

96- نصت المادة 8 من الدستور على أن: "يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون، ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقاً للأصول الدولية المرعية". "ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن، أو سحبها منه، إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون".

97- وبالنسبة لمنح الجنسية لأبناء المواطنة المتزوجة من أجنبي فإنه استناداً لتوجيهات رئيس الدولة بتاريخ 13 آب/أغسطس 1998 المتضمن موافاة ديوان الرئاسة بالبيانات الخاصة بأبناء المواطنات المتزوجات من غير المواطنين متضمنة اسم الزوجة واسم الزوج وجنسيته ومقر عمله ومكان الإقامة وأسماء الأبناء، فقد تم التعميم على إدارات الجنسية والإقامة لتعبئة النماذج متضمنة المعلومات المطلوبة مع إرفاق المستندات الثبوتية.

98- أما بالنسبة لفئة البدون فقد صدر القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2006 بإعادة تشكيل لجنة بحث أوضاع عديمي الجنسية البدون لتقوم اللجنة بحصر الأشخاص مستحقي الجنسية الذين كانوا في الدولة قبل قيام الاتحاد ممن تم حصرهم سابقاً وتعطى الأولوية للعاملين في وظائف حكومية وأمضوا فترة طويلة في الخدمة على أن ترفع اللجنة كشوف المستحقين مع أفراد أسرهم، وقد صدر مرسوم يقضي بمنح جنسية الدولة ﻟ 294 1 شخص وبقية الكشوفات تم رفعها إلى وزارة شؤون الرئاسة وسيتم السير في إجراءات منحهم الجنسية.

الفقرة (د) ‘4‘

99- يعمل القانون الاتحادي رق م 28/2005 في شأن الأحوال الشخصية في المادة 19 على تنظيم عقود الزواج وشروطه من أجل كفالة إنشاء أسرة مستقرة على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.

100- وطبقا ً لأحكام الشريعة الإسلامية ، فإن الرضا في عقد الزواج يعتبر أهم أركانه ، وقد نصت المادة 38/3 من قانون الأحوال الشخصية على ركن الرضا ، وعلى ذلك إذا انتفى الرضا بطل عقد الزواج طبقا ً للمادة 61 من القانون ، كما أكدت المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية بصفة خاصة على ضرورة رضاء الزوجة بالزواج ، وفضلا ً عن ذلك ، فقد أتاحت المادة 20 أن يضع الأزواج ما يتفقان عليه من شروط ما لم يحل حراما ً أو يحرم حلالا ً .

الفقرة (د)‘5‘

101- لكل شخص أن يتملك و أ ن يكتسب ما يشاء من المال بالطرق المشروعة وان يحترم ماله ما دام قد انتهج الوسائل المشروعة في الحصول عليه حيث أ قر الدستور هذا الحق في المادة 21: "الملكية الخاصة مصونة ويبين القانون الق يود التي ترد عليها ولا ينزع من أ حد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقا ً لأ حكام القانون وفي مقابل تعويض عادل".

102- كما نصت المادة 22 من الدستور على حرمة الأموال العامة في المجتمع، وضمنت المادة 39 منه حق الملكية من المصادرة والإلغاء.

103- كما وضع الدستور الثروات الطبيعية في أراضي كل إمارة ملكية عامة لمصلحة الاقتصاد الوطني فحظر في المادة 23 تملك الأفراد للثروات والموارد الطبيعية، للحد من التسلط الاقتصادي وأجاز الدستور تقييد الملكية الخاصة وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة مع تعويض عادل لمن نزعت أملاكه.

104- وينبني على هذه الحقوق حق الأفراد في التصرف بأملاكهم دون قيود بالبيع أو الإيجار أو الهبة أو الانتقال بالطرق الشرعية بعد الوفاة للأصول والفروع.

105- كما أ تاح الدستور للأفراد في المجتمع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وحرية التجارة والصناعة حيث نصت المادة 24: "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقواعد التعاون الصادق بين الن شاط العام والنشاط الخاص". وقد ن ظ م القانون التجاري وقانون الشركات هذا الحق وفق الإجراءات الموضوعة في هذه القوانين.

106- كما ارتبطت الدولة مع العديد من دول العالم باتفاقيات ثنائية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

الفقرة (د)‘6‘

107- بالنسبة لحق الميراث الذي نصت عليه الاتفاقية كأحد الحقوق المدنية فقد بين القانون الاتحادي رقم 28/2005 في شأن الأحوال الشخصية الأحكام التفصيلية للميراث بالنسبة للمسلمين الموجودين بدولة الإمارات طبقاً للشريعة الإسلامية، وهذه الأحكام تعتبر ملزمة في التطبيق باعتبارها من قواعد النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

108- حيث نصت المادة 274: "التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق". كما نصت المادة 276 على: "على طالب تحقيق الوفاة والوراثة أن يقدم طلبا ً بذلك إلى المحكمة المختصة يشتمل على بيا ن تاريخ الوفاة و آ خر موطن للمتوفى وأسماء الورثة وموطنهم والموصى لهم وموطنهم وكل منقولات وعقارات التركة". ويعلن قلم الكتاب في المحكمة الورثة والموصى لهم للحضور أمام المحكمة في الميعاد الذي يحدده لذلك ويحقق القاضي بشهادة من يثق به وله أن يضيف إليه التحريات الإدارية حسبما يراه. ويكون تحقيق الوفاة والوراثة حجة ما لم يصدر حكم بخلافه أو تقرر المحكمة المختصة وقف حجيته وتصدر المحكمة إشهادا ً بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في إ رثه الشرعي.

109- أما بالنسبة للأجانب من غير المسلمين فتطبق بشأنهم قواعد التنازع المقررة في القانون الدولي الخاص بشأن الإرث.

الفقرة (د)‘7‘

110- التزاما ً ب أ حكام النصوص الدستورية التي لا تجيز التمييز بسبب العقيدة أو الدين، نصت المادة 312 من قانون العقوبات الاتحادي على:

"يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم التالية:

(أ) الإساءة إلى أ حد المقدسات أو الشعائر الإسلامية ؛

(ب) سب أ حد الأديان السماوية المعترف بها".

111- وتتيح الدولة لكافة المقيمين من معتنقي الأديان السماوية ممارسة شعائرهم الدينية وعباداتهم في دور العبادة المرخص بإنشائها.

الفقرة (د)‘8‘

112- نظمت أحكام قانون المطبوعات والنشر الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 حرية الصحافة وكفلت تلك الحرية. فقد فرض القانون المذكور قيوداً على ممارسة الوزير لصلاحياته الإدارية بحيث لا يستغلها في مصادرة حق التعبير المكفول دستورياً كذلك فإن القانون المذكور قد اعترف للصحافة بحقها في نشر ما تراه مناسباً.

الفقرة (د)‘9‘

113- نصت المادة 2 من ا لقانون الاتحادي رقم 2/2008 في ش أ ن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام على: "يقصد بالجمعية ذات النفع العام كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بقصد تحقيق نشاط اجتماعي أو ديني أو ثقافي أو علمي أو تربوي أو مهني أو نسوي أو إبداع ي أو فني أو تقديم خدمات إنسانية أو تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل سواء عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية أو الخبرة الفنية وتسعى في جميع أنشطتها للصالح العام وحده دون الحصول على ربح مادي وتكون العضوية فيها مفتوحة للجميع وفقا ً لأ حكام هذا القانون وتكون العبرة في تحديد هدف الجمعي ة بالغرض الرئيسي الذي أنشئت من أ جله".

114- وفي ظ ل القانون نشأت العديد من الجمعيات حيث بلغ عددها 112 جمعية أهلية ومهنية تمارس نشاطاتها بكل حرية.

الفقرة ( ﻫ )‘1‘

115- لا يفرق قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في حق العمل أو الاستمرار فيه لأي سبب يتعلق بالعرق أو الجنس أو الانتماء الاجتماعي أو العقيدة فالجميع متساوون أمام القانون ما عدا متطلبات الوظيفة والالتزام بالمعايير المنظمة للعمل.

المساواة في الاستخدام والمهنة

116- عرف القانون العامل تعريفاً عاماً ومطلقاً: "العامل هو كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل"، وهذا التعريف يكفل تحقيق المساواة بين العمال أياً كانت جنسيتهم أو دياناتهم أو معتقداتهم السياسية أو غير ذلك من أسباب التمييز.

حماية الأجور

117- نظم القانون الأجر وكفل الوفاء به، حيث يعتبر ركناً أساسياً في عقد العمل ولا يقوم إلا بتحديد الأجر فيه، وكفل التشريع حرية التصرف للعامل في أجره إذ لا يجوز إلزام العامل ب شراء أغذية أو سلع من محال معينة مما ينتجه صاحب العمل، كما أوجب القانون دفع الأجر في أحد أيام العمل وفي مكان العمل وبالعملة الوطنية المتداولة . وقد قامت وزارة العمل في سنة 2007 بتوقيع اتفاقية مع شركة إن فوسبان إنك لإطلاق بطاقات الراتب للعمال المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

118- كما أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2003 بشأن حماية الأجور والذي نص في مادته الأولى على أن العمال المعينون بأجر سنوي أو شهري يجب أن تؤدى لهم أجورهم مرة على الأقل في كل شهر، ونصت المادة الثانية من القرار على أنه باستث ناء ما ورد في المادة الأولى تؤد ى أجور جميع العمال مرة كل أسبوعين على الأقل.

119- كما أصدر وكيل الوزارة لقطاع العمل بتاريخ 14 أيار/مايو 2003 التعميم الإداري رقم 11 لسنة 2003 في شأن إجراءات تطبيق القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2003 بشأن حماية الأجور، وأوكل لوحدة شؤون المنشآت بأن تكون الجهة المعنية بدائرة العمل المختصة لتطبيق، واقتصر تطبيق القرار بشكل مبدئي على:

(أ) جميع المنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء المقاولات، الصيانة العامة والنظافة والنقليات علاوة على المنشآت العاملة في صناعة الملابس والتي يبلغ عدد العاملين لديها مائتين شخص فأكثر وفقا ً لبيانات الحاسب الآلي بالوزارة ؛

(ب) جميع المنشآت المقدم ضدها شكاوي متكررة لعدم دفع أجور العاملين لديها وعلى أن يكون التطبيق بناءً على توصية من مدير إدارة التفتيش أو مدير إدارة علاقات العمل أو مديري مكاتب العمل شاملة الأسباب والمبررات التي تستوجب تطبيق القرار الوزاري.

120- ثم أصدر وكيل الوزارة لقطاع العمل بتاريخ 7 آذار/مارس 2004 التعميم الإداري رقم 4 لسنة 2004 الذي نص فيه: "على جميع المنشآت التي تمارس أنشطة المقاولات والصيانة والتي يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين عاملاً أن تلتزم بتقديم كشوف تسديد أجور العاملين لديها".

ساعات العمل والإجازات

12 1 - حدد القانون ساعات العمل طبقاً لمعايير العمل الدولية بحيث لا تزيد عن 8 ساعات في اليوم، كما أوجب أن تتخلل ساعات العمل فترة راحة للعمال لتناول الطعام والصلاة بحيث لا تزيد عن الساعة وأوجب أن يكون يوم الجمعة عطلة أسبوعية مدفوعة الأجر لجميع العمال، أما الإجازات فقد حدد القانون أربع أنواع من الإجازات وهي: الإجازة الرسمية والإجازة السنوية والإجازة المرضية وإجازة الحج.

سلامة العم ال ورعايتهم الصحية والاجتماعية

12 2 - يحدد القانون التزامات صاحب العمل بتوفير وسائل الوقاية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية وأخطار الحريق وسائر الأخطار التي تنتج عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل . كما يجب على صاحب العمل ا تباع كافة الأساليب الوقائية التي تحددها السلطة الحكومية المختصة ، وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها لهذا الغرض وأن ينفذ تعليمات صاحب العمل في هذا المجال حماية له ولبيئة العمل. كما يتضمن القانون كافة التفاصيل المتعلقة بحماية العمال بما في ذلك وسائل الوقاية من الحريق وتوفير النظافة في الأماكن والتهوية والإضاءة والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه وإجراء الفحص الدوري على العمال وتوفير العناية الطبية وفق ما تقرره السلطات الحكومية المختصة.

التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة

123- يحدد القانون الإجراءات الواجب ا تباعها في حالة إصابة العامل بإصابة عمل أو مرض مهني ، ويلزم صاحب العمل بعلاج العامل في هذه الحالات.

تسوية م نازعات العمل الفردية والجماعية

124- إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام قانون العمل فعلى أي منهما أن يتقدم بطلب إلى دائرة العمل المختصة للنظر فيه . وتسعى دائرة العمل لتسوية النزاع ودياً خلال فترة أسبوعين فإذا لم تتم التسوية يجب على دائرة العمل إحالة النزاع إلى المحكمة مشفوعاً بمذكرة من الدائرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجم الخسائر للطرفين وملاحظات الدائرة، وعلى المحكمة أن تحدد خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب إليها موعداً لنظر الدعوى . وهكذا يستمر نظر النزاع من خلال القضاء حسب الإجراءات القضائية.

125- أما في حالة منازعات العمل الجماعية فإن آلية تسوية النزاع تشمل أربعة مراحل:

(أ) التسوية الو دية في إطار التفاوض بين الطرفين ؛

(ب) الوساطة من خل ال طلب تدخل دائرة العمل المختصة ؛

(ج) التوفيق من خلال لجان التوفيق التي تضم ممثلي لصاحب العمل والعمال المعنيين بالإضافة إلى ممثل دائرة العمل.

(د) التحكيم من خلال لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية.

126- هذا ويشرف الجهاز التنفيذي على تطبيق أحكام قانون العمل من خلال إجراءات تفتيش العمل الميداني والذي يقوم بتزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من ا تباع أحد الوسائل لتنفيذ أحكام القانون.

التصديق على اتفاقيات العمل الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان

127- حرصاً من الدولة على مواكبة الاتجاهات الأساسية التي تضمنتها تشريعات العمل المتقدمة في العالم المعاصر والمرتبطة بالمساواة في المعاملة والفرص واستبعاد أي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة على أساس الجنس أو الرق أو الدين أو المعتقد أو احترام حق الإنسان في العمل دون إكراه واحترام حقوق الطفل فقد صدقت الدولة على 9 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية:

• الاتفاقية رقم 89 لسنة 1948 بشأن عمل النساء ليلاً

• الاتفاقية ر قم 1 لسنة 1919 بشأن ساعات العمل

• الاتفاقية رقم 29 لسنة 193 0 بشأن العمل الجبري أو الإلزامي

• الاتفاقية رق م 81 لسنة 1947 بشأن تفتيش العمل

• الاتفاقية رقم 100 لسنة 1951 بشأن مساواة العم ال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية

• الاتفاقية رقم 105 لس نة 1957 بشأن إلغاء العمل القسري

• الاتفاقية رقم 111 لسنة 1958 بش أن التمييز في المهنة والاستخدام

• الاتفاقية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدا م

• الاتفاقية رقم 182 لسنة 1 999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال

كما صادقت دولة الإمارات على اتفاقيتين من اتفاقيات منظمة العمل العربية هما:

• الاتفاقية رقم 18 لسنة 1996 بشأن عمل القاصرين

• الاتفاقية رقم 19 لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل .

128- كما وقعت الدولة على عدد من مذكرات التفاهم الثنائية في مجال القوى العاملة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة كالهند وباكستان والصين والفلبين وسري لانكا و إ ندونيسيا لحماية حقوق العمال وتنظيم عملية دخولهم للدولة وتوعيتهم بالنظام القانوني والحقوق والواجبات في عقد العمل.

تنمية الموارد البشرية

129- في إطار جهود الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، عملت الدولة على تطبيق برامج وخطط ملائمة لتحديث سوق العمل، وبناء على ذلك تم إنشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بموجب القانون الاتحادي رقم 27 لسنة 1999 وبدأت الهيئة نشاطها في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وتعمل الهيئة على أداء مهامها من خلال هيكل تنظيمي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء ويشتمل على ثلاثة مراكز متخصصة وإدارتين مساعدتين إلى جانب مكاتب فرعية في إمارات الدولة.

130- وتسعى الهيئة إلى تحقيق أربعة أهداف ا ستراتيجية حددها قانون إنشائها وهي: التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية، تخفيض نسبة العمالة الأجنبية في قوة العمل الإجمالية، زيادة عرض القوى العاملة الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل، تنمية وتطوير القدرات والإمكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية.

131- واستطاعت الهيئة منذ إنشائها تحقيق العديد من الإنجازات في مجالات اختصاصها، كما استطاعت بناء جسور للتواصل مع المستفيدين من خدماتها من المواطنين الباحثين عن العمل وتقديم الإرشادات وبرامج التدريب والتأهيل، كما أوجدت صلات طيبة مع أصحاب العمل الباحثين عن الكفاءات الوطنية وأوجدت صلات للتنسيق مع المؤسسات التعليمية والتدريبية بمختلف مستوياتها.

التشريعات الخاصة بالخدم

132- تنفيذاً لتوجهات الحكومة التي تهدف لحماية حقوق العمال أعلنت وزارة الداخلية البدء في تطبيق عقد العمل الموحد الخاص بالفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم على المستوى الاتحادي في الدولة اعتباراً من 1 نيسان/أبريل 2007.

133- حيث ينظم عقد العمل الموحد عمل العاملين ضمن هذه الفئات بما يتناسب مع طبيعة المهنة والأعمال المسندة، وكذلك منحهم فترات كافية للراحة إلى جانب توفير العلاج والرعاية الصحية وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة، أما فيما يتعلق بالرواتب فيتم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين ويحدد عقد العمل في بنده الأول قيمة الراتب كاملاً نهاية كل شهر، وأن يقوم الطرفان بالتوقيع على كشف الروات ب المحرر باللغتين العربية والإن ك ليزية لإثبات التسليم والاستلام من قبلهما على أن يحتفظ الكفيل به لإظهاره عند اللزوم.

134- كما ينص عقد العمل على عدم جواز قيام الكفيل بتشغيل المكفول في الأعمال الخطرة أو التي تتنافى مع النظام العام وإلزامه بالعمل لدى الغير وفقاً للشروط المحددة في قانون دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية، وعلى الكفيل القيام بمساعدة الطرف الثاني في تحويل راتبه وفقاً للأنظمة المصرفية للدولة، وتمكينه من الاتصال بذويه وإرسال الرسائل وتسلمها ومراعاة سريتها، وفي حالة وفاة المكفول أثناء سريان العقد يلتزم الكفيل بتحمل كافة مصاريف نقل جثمانه وأمتعته الشخصية إلى موطنه بالسرعة الممكنة وتسليم مستحقاته للجهة المعنية، ويكون مدة العقد سنتان من تاريخ بدء العمل الفعلي ويجوز التمديد حسب رغبة الطرفين، وإذا رغب الطرف الأول الكفيل في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته يلتزم بتذكرة سفر لعودة الطرف الثاني المكفول إلى موطنه ودفع راتب شهر على سبيل التعويض الاتفاقي ، كما يضمن العقد تعهد الكفيل بأن يوفر للمكفول سكناً صحياً ملائماً ومعاملته معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه.

الفقرة ( ﻫ ) ‘3‘

135- عملت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار برامج وخطط السياسة الإسكانية على تمليك المواطنين وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي، وقد تضافرت جهود عدة جهات اتحادية ومحلية ومنها وزارة الأشغال العامة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وبرنامج محمد بن راشد للإسكان ولجنة الإسكان بإمارة الشارقة ودوائر الإسكان في بلديات الدولة في إقامة عشرات الآلاف من المساكن وإنشاء المدن العصرية التي انتشرت في جميع مناطق الدولة أحيطت بشبكة متكاملة من الخدمات.

136- حرصاً من الدولة على إلزام أصحاب العمل باحترام القانون، قررت وزارة العمل عدم منح تراخيص عمل جماعية 25 عملاً أو أكثر، ما لم يظهر صاحب العمل التزاماً ملموساً بتوفير سكن ملائم للعمال. ويجب أن تبرز الشركات دليلاً على أن لديها بالفعل خططاً وموارد لتوفير المرافق المطلوبة. وفي عام 2007، عجزت 12 شركة عن إقناع الوزارة بمقدرتها على توفير مساكن ملائمة لعمالها، مما أدى إلى عدم منحها تراخيص عمل جماعية.

137- وفي عام 2007 باشرت 60 شركة من قطاع الإنشاءات بدبي باتخاذ إجراءات لتحسين ظروف سكن العمال وذلك من أصل 100 شركة وجهت إليها إنذارات بهذا الشأن في العام 2006، كما وجه ثلاثون إنذاراً لشركات أخرى خلال العام 2007.

138- أعلنت إدارة الدفاع المدني في دبي أنها سوف توقف طلبات التراخيص وتجديد التراخيص لكافة الشركات التي تعجز عن الحصول على شهادات استيفاء شروط السلامة لكل مساكنها العمالية. كما أعلنت حكومة دبي حظراً على إسكان العمال داخل المواقع الصناعية والورش والمخازن.

139- في آذار/مارس 2007 أصدرت حكومة الشارقة قراراً لضمان أحوال معيشية صحية. ويتعين أن يكون لكل شخص مساحة مناسبة، وأن يضم المسكن مغسلة ومطبخاً وقاعة للطعام. وسوف توجه الشركات التي تخالف هذه الضوابط غرامات كبيرة تصل إلى 50 ألف درهم تتضاعف عند ضبط المخالفة الثانية.

140- في تشرين الأول/أكتوبر 2007، تجاوبت شركة الريان الاستثمارية - شركة خاصة - مع مسعى الحكومة لتوفير مساكن ملائمة للعمال من خلال الشروع في بناء أكبر مجمع لإسكان العمال في أبو ظبي، ويستوعب 32 ألف عامل وفني ومراقب. ويضم المشروع ستة مجمعات تحيط بالمبنى الرئيسي الذي صمم لتوفير مختلف وسائل الراحة من هايبر ماركت حديث ومتاجر ومصارف وعيادات طبية ووكالات للسفر ومكتب بريد ووحدة خدمات الأمن ومسجد وقاعات للطعام وملاعب ومغاسل وحدائق وساحات عامة. ومن المتوقع اكتمال المشروع في منتصف 2008.

الفقرة ( ﻫ )‘4‘

141- لكل شخص الحق في أن ينعم بالرعاية الصحية وسهولة الوصول إلى وسائل الوقاية والعلاج والحماية من الأمراض والأوبئة، وقد أ قر دستور الدولة هذا الحق حيث نصت المادة 19 على أن: "يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة". وتطبيقا ً لذلك صدرت عدد من القوانين التي تقرر حق الفرد في الأمن الصحي والرعاية الصحية كالقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1975 في شأن تنظيم قيد المواليد، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، والقانون رقم 27 لسنة 1981 في شأن الوقاية من الأمراض السارية، وقد انتشرت المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق الدولة وهي تقدم الخدمات العلاجية والصحية بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة، كما شجعت الدولة القطاع الخاص على المشاركة في المجال الصحي حيث تأسست العديد من المستشفيات والعيادات الطبية وهي تقدم خدماتها للجميع في مختلف التخصصات.

142- كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1980 الخاص بنظام علاج المرضى في الخارج وتعديلاته، حيث تقوم الدولة بتحمل تكاليف علاج مواطنيها في المراكز الطبية العالمية في حالات عدم توفر العلاج اللازم في الدولة، كما أنشأت الدولة عدد من الملحقيات الصحية في عدد من دول العالم للمساهمة في متابعة حالات المرضى وتسهيل العلاج لهم.

143- وعملت الدولة على توفير خدمات صحية عالية المستوى وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الخدمات العلاجية والوقائية وحرصت على توطيد العلاقات مع منظمة الصحية العالمية والهيئات العلمية والطبية المتخصصة في مختلف أنحاء العالم بجانب وضع آليات لتبادل الخبرات الطبية والبحثية وصولا ً إلى تطوير الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير العالمية . و في العام 2007 وصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 40 مستشفى ، وأكثر من 115 مركزا ً للرعاية الصحية الأولية ، من بينها 14 مستشفى تابع لوزارة الصحة ، و67 مركزا ً ، بالإضافة إلى 11 مركزا ً رئيسيا ً للصحة المدرسية ، و10 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة ، و110 وحدة متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات ، عدا العشرات من المستشفيات الكبيرة والآلاف من العيادات الطبية الخاصة.

144- كما نص القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1984 في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية، وتناولت المادة 13 مسألة كفالة الدولة لجميع المواطنين والمقيمين خدمات الصحة العامة المجانية والتي تشمل الخدمات الوقائية الأساسية في مجال خدمات رعاية الأمومة والطفولة والتي تشمل:

• خدمات فحص ما قبل الزواج

• دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية

• متا بعة نمو وتطور الطفل دون الخامسة

• الوقاية من الأمراض الوراثية

• البرنامج الوطني للاكت شاف المبكر لأمراض حديثي الولادة

• البرنامج الوطني للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي .

145- وتقدم هذه الخدمات من خلال مراكز متخصصة لرعاية الأمومة والطفولة ومن خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع المناطق الطبية، حيث إ ن جميع الخدمات الصحية الوقائية المقدمة للأطفال سواء في سن ما قبل المدرسة أو الخدمات المقدمة لطلبة المدارس تقدم مجاناً للمواطنين والوافدين، كما تلزم المدارس الخاصة بتوفير العاملين الصحيين وتقديم هذه الخدمة للطلبة فيها ويتم توفير التطعيم بالمجان إلى جانب بعض وسائل التثقيف الصحي كما يتم عمل التدريب المجاني لهذه المدارس من قبل إدارات الصحة المدرسية بالدولة. ويشمل برنامج الرعاية الصحية للأطفال في المرحلة المدرسية التالي:

(أ) ال خدمات الصحية الوقائية والعلاجية ؛

(ب) التثقيف الصحي لطلبة المدارس ؛

(ج) مراقبة البيئة المدرسية ؛

(د) تعزيز صحة العاملين بالمدارس ؛

( ﻫ ) التغذية المدرسية ومراقبة المقصف المدرسي ؛

(و) التربية الرياضية ؛

(ز) خدمات الصحة النفسية والاستشارة.

146- ويقدم البرنامج خدمات وقائية وعلاجية لجميع الطلبة في المدارس الحكومية كما يتم إلزام المدارس الخاصة بتعيين الممرض والطبيب لتقديم هذه الخدمات ويتم إشراكهم في دورات تدريبية على وسائل وأساليب تقديم الخدمات في هذا البرنامج . وتمد المدارس بالتثقيف الصحي والتطعيمات والدعم في مجال الأمراض المعدية بالمجان.

برنامج مكافحة وعل اج الأمراض المعدية وغير المعدية

147- حيث تطبق العديد من البرامج الوقائية على مستوى الدولة للجميع كما تصرف الأدوية المجانية لعلاج بعض الأمراض المعدية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة من خلال إدارات الطب الوقائي ويشمل التالي:

• برنامج التحصين الوطني الموسع والذي يقدم التحصين بالمجان لجميع الأطفال منذ الولادة وحتى مغادرة المدرسة

• برنامج استئصال شلل الأطفال

• برنامج القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية

• برنامج مكافحة الملاريا

• برنامج مكافحة الدرن

• برنامج مكافحة الإيدز

• برنامج مكافحة السرطان

• برنامج مكافحة الأمراض المعدية

• خدمات الطوارئ والإسعاف

• التثقيف الصحي لمختلف فئات المجتمع من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة المسموعة - المقروءة. وتقدم هذه الخدمات في المرافق الصحية والتعليمية المختلفة ومواقع العمل المختلفة بالإضافة إلى ما يقدم من خلال جمعيات النفع العام ك الاتحاد النسائي وجمعيات الكشافة والمؤسسات الخيرية وغيرها.

148- كما يحق للجميع التمتع بالخدمات الصحية من وافدين ومواطنين حيث تقدم الخدمات الصحية في المرافق الطبية الحكومية إما عن طريق استخدام نظام البطاقة الصحية في الإمارات الشمالية أو عن طريق التأمين الصحي مثل النظام المطبق في إمارة أبو ظبي والذي صدر به القانون رقم 23 لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبو ظبي والذي نص على إلزامية التأمين على جميع العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص.

149- وتعمل وزارة الصحة وفق الخطة الا ستراتيجية المو ضوعة للأعوام 2008-2010 تحت شعار " تميز ... تمكين ... تكامل " على الأهداف التالية:

• تعزيز دور الوزارة التشريعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

• ا تباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية

• بناء وتطوير القدرات الفنية والإدارية

• تعزيز دور وزا رة الصحة في مجالات الطب الوقائي

• ضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة لجميع سكان الإمارات

• رفع مستوى الوعي الصحي بالمجتمع وتقليل معدلات الإصابة بالإمراض

• تطوير النظم الصحية الإدارية والفنية المالية

وقامت الوزارة بالمبادرات التالية لتنفيذ الخطة:

• تأسيس إدارة التخطيط الاستراتيجي

• إعداد نظام للإدارة الذاتية للمستشفيات

• تأسيس نظام لزيادة تمويل الصند وق الوطني لتمويل الخدمات الصحية

• تطبيق نظام التامين الصحي

• تأسيس نظام لتشجيع الاستثمار في القط اع الصحي الخاص

• مباشرة هيئة الإم ارات الصحية لمهامها ومسؤولياتها

• تنفيذ نظام حديث للسجلات الطبية ونظام للتراخيص واستيراد الأدوي ة تبعا ً لأفضل الممارسات العالمية

• بناء قاعدة بيانات للمعلومات الصحية والدلائل العلمية

المادة 6: الإطار العام للممارسات القضائية

150- حق التقاضي واللجوء للمحكمة مكفول للجميع التزاما ً ب أ حكام الدستور في نصه بالمادة 41 : "لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب"، كما نصت المادة 94 من الدستور على: "ا لعدل أساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم"، و ت ضم قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وقانون المعاملات المدنية وقانون السلطة القضائية طرق اللجوء للقضاء ولم تتضمن هذه القوانين ما يفيد التمييز بين المواطنين أو المقيمين في الإجراءات أو المعاملة أمام المحاكم أو في تنفيذ الأحكام فالكل أمام سلطة القضاء سواء.

151- وقد تأسست جمعية الإمارات لحقوق الإنسان طبقا ً ل لقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 وتعديلاته بشأن جمعيات النفع العام وبناء على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية في 5 شباط/فبراير 2006، حيث تعمل وفق نظامها الأساسي على متابعة الشكاوي والتظلمات بشأن التمييز العنصري وتسعى لدى السلطات العامة الحكومية والمحلية لمتابعة القضايا والشكاوي المرفوعة إليها وإيجاد الحلول لها.

المادة 7: مكافحة ا لتحيّز وتعزيز التفاهم المتبادل والتسامح

152- في إطار الارتقاء بالمستوى التعليمي للأفراد وحثهم على التعلم أكد الدستور على هذا الحق فنص في المادة 17: "التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كافة مراحله داخل الاتحاد".

153- وقد عملت الدولة على إنشاء المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات والمعاهد المهنية لتوفير أرقى معايير التعليم الدولية، والقضاء على الأمية . ومنذ تأسيس الدولة في عام 1971 انتهجت وزارة التربية والتعليم خطين لمحاربة الأمية يقوم الأول على الاهتمام بتعليم النشء أما الثاني تعليم الكبار، فبجانب التعليم الصباحي اهتمت الدولة بفتح أبواب التعليم أمام من فاتهم قطار التعليم ففتحت المراكز المسائية للموظفين.

154- وقد ارتفع عدد طلبة المدارس من 751 52 طالب وطالبة في عام 1975 إلى 814 658 طالب وطالبة في العام الدراسي 2005/2006، ووصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام 2007 إلى 259 1 مدرسة، بالإضافة إلى العشرات من الجامعات الحكومية والخاصة يبلغ عدد الدارسين فيها نحو 578 69 طالب وطالبة للعام الدراسي 2004/2005 . وبلغت نسبة الطالبات للطلبة فيها 186.3 في المائة ، في حين تخرج من الجامعة في ذات العام 973 13.

155- وقد عملت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي على تدعيم مناهجها العلمية بالعديد من الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة ومناهضة التمييز العنصري وإدراج مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونشر قيم التسامح الدي ني والعرقي بين كافة الطلبة . كما أ ن الجو التعليمي المدرسي والجامعي واشتراك الجميع من مواطنين ومقيمين فيه خلق ترابطا ً و تآ لفا ً بين مختلف الفئات مما أسس قاعدة من التسامح وعدم التمييز بين مختلف فئات المجتمع.

156- كما تتيح الدولة فرص التعليم العالي لمواطنيها وابتعاثهم للدراسة في الخارج وعلى نفقة الدولة، حيث أنشأت الدولة عدد من الملحقيات التعليمية والثقافية في عدد من دول العالم لمتابعة تعليم طلبتها في الخارج.

157- وقد صدرت عدة قوانين اتحادية كالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1972 في شأن التعليم الإلزامي، والقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1972 في شأن البعثات التعليمية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1977 ، والقانون رقم 9 لسنة 1972 في شأن المدارس الخاصة، والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1976 بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1978، والمرسوم الاتحادي رقم 42 لسنة 1974 بإنشاء مدرسة التمريض، وقانون إنشاء جامعة زايد.

158- كما أشرك الدستور أفراد المجتمع للقيام بدور في توفير الحق في التعلم من خلال إجازته إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بحسب ما نصت عليه المادة 18: "يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة وفقا ً لأحكام القانون على أن تخضع لرقابة السلطات العامة المختصة وتوجيهاتها". لذا انتشرت المدارس والجامعات الخاصة من مختلف المناهج الدولية وهي تقدم خدماتها في الدولة لمختلف شرائح المجتمع في جو تكفله الدولة من الحرية والتسامح بين مختلف الأجناس.

159- كما ارتبطت الدولة بعدد من الاتفاقيات التعليمية الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجال التعليم والثقافة، وانضمت لعدد من المنظمات العالمية المتخصصة في مجال التعليم كمنظمة التربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) .

160- كما تحتفل الدولة سنويا ً في مهرجانات خاصة باليوم العالمي للمرأة واليوم العالمي للطفل واليوم العالمي للعمال، وتصدر مصكوكات تذكارية لذلك وتقوم أجهزة الإعلام المختلفة المر ئية والمسموعة والمقروءة بنشر هذ ه الاحتفالات وتقديم تقارير عن الإنجازات التي حققتها الدولة في كل المجال وإبراز حقوق الإنسان في المجتمع.

161- وتسعى وزارة التربية والتعليم وفق الأهداف الا ستراتيجية التي وضعتها للأعوام 2007-2012 إلى تحقيق عدد من الغايات لتطوير عملية التعليم ومنها:

الهدف الاستراتيجي الأول: إعادة هيكلة لوزارة التربية والتعليم، كجهاز تربوي فعال ونشط، يضم خبراء وكفاءات وطنية عالية، ويعتمد على سياسات وممارسات لا مركزية في صنع القرار، وتحديد واضح للعلاقة مع الهيئات التربوية، ومجالس التعليم، و المناطق التعليمية، وبما يكفل أن تكون المدارس هي الأساس في عملية التطوير التربوي.

الهدف الاستراتيجي الثاني: وضع مناهج تربوية حديثة ، يصاحبها أساليب وأدوات تقويم مستندة لمعايير أكاديمية عالمية، بما يسهم في إيجاد بيئة تربوية تجعل الطالب محوراً للعملية التعليمية.

الهدف الاستراتيجي الثالث: إيجاد بنية تحتية تعتمد على التقنيات الحديثة، في كافة مراحل التعليم، وتوظيفها في العملية التعليمية، وبما يسمح للمدارس باستخدامها أيضاً في الإدارة وإنجاز الأعمال.

الهدف الاستراتيجي الرابع: تطوير سياسات وأنظمة الموارد البشرية ، بما يسهم في تحسين وتطوير الأداء النوعي للهيئات التربوية العاملة في نظام التعليم، الإداريون والمعلمون وغيرهم من العاملين في مجال التعليم.

الهدف الاستراتيجي الخامس: تطوير وتحسين المباني والمرافق المدرسية، وتزويدها بالتجهيزات والوسائل بما يتلاءم مع المعايير التعليمية الحديثة، وبما يمكن المدارس من طرح وتنفيذ المناهج والأنشطة المطورة.

الهدف الاستراتيجي السادس: الارتقاء بأنظمة وبرامج التطوير المهني، لكافة العاملين في النظام التعليمي الإداريون ، المعلمون، والفنيون بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

الهدف الاستراتيجي السابع: تطوير أنظمة مشاركة أولياء الأمور، من المشاركة في متابعة تطور أداء أبنائهم الأكاديمي، وتزود المهتمين في المجتمع بمعلومات كاملة حول مسيرة وأداء النظام التعليمي.

- - - - -