الأمم المتحدة

C ERD/C/ARE/CO/18-21

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

13 September 2017

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز ال عنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى الحادي والعشرين للإمارات العربية المتحدة *

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى الحادي والعشرين للإمارات العربية المتحدة (CERD/C/ARE/18-21)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2556 و2557 (CERD/C/SR.2556 و2557)، المعقودتين في 7 و8 آب/أغسطس 2017. واعتمدت في جلستها 2571 المعقودة في ١٧ آب / أغسطس هذه الملاحظات الختامية .

ألف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى الحادي والعشرين للدولة الطرف، الذي يتضمن ردوداً على الشواغل التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/ARE/CO/17). وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

باء - الجوانب الايجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

( أ) اعتماد المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية؛

(ب) إطلاق البرنامج الوطني للتسامح في عام ٢٠١٦ الرامي إلى مكافحة التمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي وتشجيع التسامح والتعايش، بما في ذلك إنشاء وزارة للتسامح وتعيين وزيرة للتسامح في شباط/فبراير ٢٠١٦؛

(ج) إعداد ميثاق المعلمين للتسامح ونشره في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة؛

(د) اعتماد القرار الوزاري رقم 764 لسنة 2015 بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل ، وهو قرار يشير إلى وجوب ترجمة نموذج عقد العمل المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى اللغتين الإنكليزية والعربية وإلى لغة العامل؛

(هـ) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في الإمارات العربية المتحدة للفترة 2015-2021.

٤- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2010؛

(ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2012؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2016؛

جيم - دواعي القلق والتوصيات

بيانات إحصائية

٥- تلاحظ اللجنة محدودية البيانات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار، بما في ذلك بيانات تعداد ات مجموع السكان المحدثة لعام ٢٠١٦ وال مصنفة حسب نوع الجنس، لكنها تأسف لنقص المعلومات الديمغرافية عن التركيبة الإثنية للسكان، بمن فيهم غير المواطنين، ولعدم وجود بيانات عن مدى تمتع المجموعات الإثنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود بيانات عن التركيبة الإثنية للسجناء (المادتان 1 و5).

٦- وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتقديم بيانات مصنفة إلى اللجنة. وتشير اللجنة إلى الفقرات 10-12 من مبادئها التوجيهية لتقديم التقارير بموجب الاتفاقية (CERD/C/2007/1)، وتوصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية عن التركيبة الديمغرافية للسكان، مصنفة على النحو المحدد في المادة ١ ( 1) من الاتفاقية، بالاستناد إلى تعريف المجموعات الإثنية الذاتي بهويتها؛

(ب) أن توافيها بمعلومات إحصائية مفصلة عن تمتع المجموعات الإثنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك لتزويد اللجنة بأساس تجريبي ل تقييم مدى تحقيق المساواة في التمتع بالحقوق بموجب الاتفاقية ؛

(ج) أن توافيها ببيانات عن التركيبة الإثنية للسجناء .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٧- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تعتزم إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مصممة في شكل يتيح لها الحصول على اعتماد من الفئة "ألف"، لكنها تأسف لأن هذه المؤسسة لم تُنشأ بعد.

٨- تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، و توصي الدولة الطرف بأن تتخذ على الفور تدابير لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بالتقيد التام بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) على أن تكون مكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ولديها ما يكفي من ا لموارد للوفاء بولايتها بفعالية واستقلالية .

ال حظر الدستوري ل لتمييز العنصري

٩- تشعر اللجنة بالقلق لأن المادة ٢٥ من الدستور التي تحظر التمييز على أساس "الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي"، لا تشمل جميع الأسباب المحددة في المادة ١ من الاتفاقية، بما في ذلك اللون أو النسب أو الأصل الإثني . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن المادة ٢٥ تنص على أن حظر التمييز ينطبق على "مواطني الاتحاد"، وقد لا ينطبق بدرجة مساوية على غير المواطنين الذين يشكلون ما يقارب ٩٠ في المائة من السكان (المادة ١).

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تسنّ تشريعات لجعل قوانينها متماشية تماماً مع أحكام الاتفاقية، بإدراج جميع أسباب التمييز المحظورة، على النحو المحدد في المادة ١ وكفالة انطب ا ق حظر التمييز فيما يتعلق ب الحقوق الأساسية بصورة متساوية على المواطنين وغير المواطنين مع مراعاة الحكم الوارد في المادة ١ ( 2) بشأن الفوارق بين المواطنين وغير المواطنين .

القانون المتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية

١١- تلاحظ اللجنة سنّ المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية الذي يجرّم التجديف وتشويه صورة الأديان والتمييز وخطاب الكراهية، من بين جرائم أخرى. وتشعر اللجنة بالقلق لأن تعريف التمييز في القانون لا يتماشى تمام اً مع المادة ١ من الاتفاقية، لأنه لا يتضمن حظراً للتمييز بسبب النسب والأصل القومي. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن العقوبات المحددة قد لا تكون متناسبة مع الجرائم (المادتان 1 و4).

١٢- تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، و تحث الدولة الطرف على أن تضمن ما يلي:

(أ) أن يكون كل تشريع تسّنه بشأن حظر التمييز العنصري متماشياً تماماً مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) أن يكون تعريف التمييز الوارد في المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢ ل سنة ٢٠١٥ متماشياً تماماً مع المادة ١ من الاتفاقية؛

(ج) أن يستوفي كل تشريع تسّنه بشأن خطاب الكراهية شروط المادة 4 من الاتفاقية التي تط ا لب الدول الأطراف ب حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وكل تحريض على الكراهيــة العنصريــة وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من الأشخاص من لون أو أصل إثني آخر؛

(د) أن يكون تطبيق العقوبات الجنائية محكوماً بمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة .

الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري

١٣- ترحب اللجنة بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار عن عدد الدعاوى التي قدمت سنوي اً في الفترة ما بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية. وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات مفصلة عن طابع الشكاوى ونتائجها، بما في ذلك بيانات عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات الناشئة عن الشكاوى والأصل القومي أو الإثني للضحايا. وتلاحظ اللجنة أن القانون لم يصدر إلا مؤخراً، لكنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض عدد الشكاوى المقدمة، وتذكّر الدولة الطرف بأن انخفاض عدد الشكاوى لا يعني عدم وجود تمييز عنصري في الدولة الطرف، بل قد يعني وجود حواجز تقف عائقاً دون الاحتجاج بالحقوق الواردة في الاتفاقية على الصعيد المحلي (المادتان ٦-٧).

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) أن توافيها بمعلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة التمييز والكراهية و مدى تأثيره، بما فيها بيانات إحصائية تتعلق بعدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وخطاب الكراهية وأنواعها وعدد حالات مقاضاة مرتكبيها وإدانتهم مصنفة حسب العمر ونوع الجنس والأصل الإثني للضحايا، فضل اً عن معلومات تتعلق بالتعويضات المقدمة إلى الضحايا؛

(ب) أن تنظم حملات تثقيفية عامة تتعلق تحديداً بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والتشريعات المحلية التي يمكن الاحتجاج بمقتضاها بتلك الحقوق، وب أساليب تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وبخطاب الكراهية؛

(ج) أن تتأكد من أن أساليب التماس سبل الانتصاف القضائية تدار بطريقة مفتوحة ومتاحة لجميع الضحايا، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم الشكاوى ؛

(د) أن تقدم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن تدريب قوات الأمن والمدعين العامين والقضاة ومفتشي العمل وغيرهم من الموظفين العموميين في مجال تحديد ال حوادث العنصرية وتسجيلها .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٥- تلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إنشاء آليات لشكاوى العمل، بما في ذلك آليات الشكاوى الإلكترونية للعمال، والجهود الرامية إلى تثقيف العمال بحقوقهم القانونية بموجب قوانين العمل، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات مفصلة عن عدد الشكاوى التي يقدمها العمال الأجانب إلى آليات الشكاوى أو إلى المحاكم الوطنية بشأن ممارسات العمل التعسفية وعن نتائج هذه الشكاوى. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن العمال الأجانب قد يواجهون عقبات في اللجوء إلى القضاء، مثل عدم تمكنهم من تقديم الشكاوى خوف اً من العواقب الوخيمة (المادتان ٥-٦).

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية بأن تقوم بما يلي :

(أ) أن تتخذ تدابير لإزالة الحواجز التي تقف عائقاً دون لجوء العمال الأجانب إلى القضاء في الدولة الطرف؛

(ب) أن تتأكد من أن العمال الأجانب يمكنهم تقديم شك ا وى بشأن ممارسات العمل التعسفية إلى آليات مستقلة وفعالة؛

(ج) أن تنظر في تعيين أمين مظالم لقضايا العمل من أجل رصد نزاعات العمل وتسويتها بفعالية؛

(د) أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن عدد الشكاوى المقدمة من العمال الأجانب وعدد زيارات التفتيش وال ملاحقات القضائية والمحاكمات والإدانات النا شئة عن هذه الشكاوى، فضل اً عن التعويضات المقدمة إلى الضحايا.

التمييز في العمالة

١٧- تلاحظ اللجنة أن المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة التمييز والكراهية يتضمن بعض المواد التي تفرض عقوبات على التمييز في العمالة، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن تنفيذ تلك الأحكام المتعلقة بمنع التمييز العنصري في مكان العمل وتأثيرها. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء ورود تقارير عن ال فوارق في الأجور بين العمال الأجانب من مختلف المناطق الجغرافية (المادة ٥).

١٨- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقد م في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن تأثير التشريعات وتنفيذها من أجل منع التمييز في العمالة وفي مكان العمل. و توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تنف ذ التشريعات القائمة ب حزم بهدف القضاء على الفروق التمييزية في الأجور التي قد تكون قائمة على الأصل الإثني والقومي، تمشي اً مع المادة ٥ من الاتفاقية .

نظــام الكفالـــة

١٩- ترحب اللجنة باعتماد وزارة العمل مؤخراً تدابير، مثل ما يلي: (أ) القرار رقم ٧٦٦/2015 الذي ألغت بموجبه القرار رقم 1186/2010 و(ب) القرار رقم ١٠٩٤/2016 الذي عدّلت بموجبه القرار رقم 766/2015 بشأن منح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى. غير أنها تشعر بالقلق لأن الثغرات القائمة في مجال حماية العمال الأجانب في إطار نظام الكفالة الذي يحكم العلاقة التعاقدية لا تزال قائمة. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم وجود معلومات عن التنفيذ الفعال لتدابير الحماية وتأثير هذه التدابير (المادتان ٥ و٦).

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تنهي نظام الكفالة وتنظ م تصاريح الإقامة عن طريق وزاراتها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تنفذ السياسات والتدابير التي تحمي العمال الأجانب الخاضعين حالي اً ل نظام الكفالة تنفيذ اً كامل اً، و أن تمكّن أي عامل يتعرض للإيذاء أو للاستغلال بموجب هذا النظام، من الوصول الكامل إلى سبل انتصاف مناسبة. و توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن حالة نظام الكفالة وعن تنفيذ تدابير الحماية وتأثيرها في حالة العمال الأجانب .

حالة العمال المهاجرين

٢١- تلاحظ اللجنة بتقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حالة العمال الأجانب في الدولة الطرف، مثل الجهود الرامية إلى زيادة شفافية التوظيف ومنع استبدال العقود، ومنع المصادرة غير القانونية لجوازات السفر، وإنشاء نظم لحماية الأجور، وإجراء عمليات تفتيش لضبط ساعات العمل وت عريف العمال ب حقوقهم القانونية، وغير ذلك من الممارسات الجيدة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن ممارسات العمل التعسفية، مثل مصادرة جوازات السفر، والسجن بدون سند قانوني، وتدني ظروف العمل، وطول ساعات العمل وعدم دفع الأجور، وعدم دفع مقابل ساعات العمل الإضافي، والاستقطاعات غير القانونية من الأجور، وعدم كفاية فترات الراحة أ و الانقطاع عن العمل وظروف العيش في الاكتظاظ ستظل مستمرة ضد العمال الأجانب ما لم ترصد سياسات الحماية وتدابيرها وتنفذ بانتظام. ويبدو أن العمال الأجانب لا يتمتعون بحقهم في لمّ شمل الأسرة في الدولة الطرف (المادة ٥).

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تواصل جهودها من أجل س ّ ن قوانين لحماية العمال الأجانب من ممارسات العمل الاستغلالي ة ؛

(ب) أن تضمن إجراء عمليات تفتيش من جانب موظفين مؤهلين بطريقة فعالة لتحديد الممارسات التعسفية ووضع حد لها؛

(ج) أن تقد م في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن تأثير السياسات والتدابير الرامية إلى حماية العمال الأجانب من ممارسات العمل الاستغلالي ة ؛

(د) أن تضمن حق العمال الأجانب في لم شمل أسرهم .

المعاشات التقاعدية للعمال المهاجرين

٢٣- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعد واحدة من أكثر الوجهات جذب اً للعمال الأجانب، وهي ثالث أعلى مصدر للتحويلات الأجنبية التي يقوم بها عمال متعاقدون أجانب من أكثر من 200 جنسية مختلفة (انظر CERD/C/ARE/18-21، الفقرتان 21 و94). بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن العمال الأجانب الذين يعودون إلى بلدانهم الأصلية قد لا يحق لهم الحصول على معاشات تقاعدية حتى بعد فترات طويلة من الخدمة.

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في جدوى إنشاء نظام تديره الدولة لمعاشات العمال الأجانب التقاعدية ، و ربما يموله أصحاب العمل والموظفون على أساس طول مدة الخدمة و م عايير أخرى ذات صلة .

حماية العمّال المنزليين الأجانب

٢٥- يساور اللجنة القلق من أن العمال المنزليين، ومعظمهم من النساء الأجنبيات، لا يتمتعون بالحماية بموجب قوانين العمل الوطنية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن العمال المنزليين الأجانب يعانون من عدم دفع أجورهم ومن طول أيام العمل بدون الحصول على ما يكفي من أيام الإجازة أو فترات الراحة، والقيود المفروضة على حرية التنقل، وفي بعض الحالات، الاستغلال الجنسي من جانب أ صحاب العمل. وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار بأن مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين هو حالياً قيد الدراسة (المادة ٥).

٢٦- تذك ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم ٢٥ (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، و توصي الدولة الطرف بأن تكفل تضمين مشروع قانون حقوق العمال المنزليين لعام ٢٠١٧ أحكام حماية العمال المنزليين من الإيذاء والاستغلال في العمل، بما يتماشى مع القانون الدولي والاتفاقية، وهو ما يشمل الحماية من حجز أجورهم ومن العمل لأيام طويلة بدون فترات راحة كافية و من القيود المفروضة على حرية التنقل والاستغلال الجنسي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تسرّع س ّ ن القانون المتعلق بالعمال المنزليين، بالتشاور مع المجتمع المدني، و أن تضمن توافر ما يكفي من آليات الرصد لتنفيذه بفعالية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (الاتفاقية رقم 189). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن س ّ ن مشروع القانون، وتنفيذه ورصده لاحقاً وتأثيره فيما يتعلق بتحسين حالة العمال المنزليين الأجانب .

حالة البدون (الأشخاص عديمو الجنسية)

٢٧- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار بأن بعض البدون سمح لهم بالحصول على الجنسية خلال فترة سماح كانوا يتمتعون فيها بالحقوق ولا يخضعون لعقوبات. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات مفصلة، منها بيانات إحصائية عن حالة أفراد البدون الذين لم يحصلوا على الجنسية في الدولة الطرف، بما في ذلك تأثير انعدام الجنسية على قدرتهم على الحصول دون تمييز على الرعاية الصحية والتعليم والعمالة والخدمات التي توفرها الدولة (المادة ٥).

٢٨- تذك ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم ٣٠ (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، و توصي الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة للنظر في طلبات الحصول على الجنسية المقدمة من البدون الذين يقيمون في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً ب أن تمنح البدون الوثائق اللازمة للحصول دون تمييز على الرعاية الصحية والتعليم والعمل والخدما ت التي توفرها الدولة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنضم إلى الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية .

حقوق الجنسية

٢٩- ترحب اللجنة بكون الأمر السامي الصادر في ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ يجيز منح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الجنسية، لكنها تأسف لأن الجنسية لا يجوز أن تمنح للطفل قبل أن يبلغ سن الثامنة عشرة (المادتان ٢ و٥).

٣٠- تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم ٣٠، وبخاصة الفقرة ١٦ بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، ولا سيما بين الأطفال، و توصي الدولة الطرف بأن تراجع الأمر الصادر في 2 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ للسماح للمرأة بنقل جنسيتها إلى أبنائها منذ ولادتهم دون تمييز .

الدورات التدريبية المتعلقة بالتمييز العنصري

٣١- ترحب اللجنة بالمعلومات الواردة عن تنظيم دورات تدريبية تتعلق بحقوق الإنسان لصالح الموظفين وأفراد الشرطة والعاملين في القضاء، فضل اً عن اتخاذ مبادرات ترمي إلى التشجيع على التسامح في الدولة الطرف، بما في ذلك في المدارس. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود معلومات وإحصاءات مفصلة عن تنظيم دورات تدريبية تتعلق تحديداً بالحقوق المكرسة في الاتفاقية وعن تأثير تلك الدورات التدريبية على القضاء على التمييز العنصري (المادة ٧).

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إلى زيادة التسامح واحترام التنوع في الدولة الطرف، و أن تستمر في تنظيم دورات تدريبية بشأن حقوق الإنسان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تجري دورات تدريبية من أجل موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمحامين وموظفي الدولة بشأن الحقوق المكرسة في الاتفاقية، بما في ذلك تنظيم دورة تدريبية متخصصة بشأن منع التمييز العنصري. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات وإحصاءات مفصلة ومحدثة عن هذه الدورات التدريبية وعن ت أث ي ر ها على القضاء على التمييز العنصري في الدولة الطرف .

دال - توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

٣٣- إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصد ّ ق عليها بعد، و لا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‏‏ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (الاتفاقية رقم 189) .

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣٤- توصي اللجنة في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني .

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٥- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي .

ال تشاور مع المجتمع المدني

٣٦- تود اللجنة أن تشدد على الأهمية التي توليها للتقارير المقدمة من المنظمات غير الحكومية، وهي تقارير تثري الحوار بين اللجنة ووفد الدولة الطرف خلال النظر في تقارير الدول الأطراف. و توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل .

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرّته الجمعية العامة في قرارها 47/111 .

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

٣٨- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها .

الوثيقة الأساسية الموحدة

٣٩- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم وثيق ة أساسية م وحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة التي اعتمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلم ة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٤٠- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 26 و 28 أعلاه .

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٤١- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 8 و 22 و 24 أعلاه وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات .

نشر المعلومات

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء .

إعداد التقرير الدوري المقبل

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين، في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 20 تموز/يوليه 2021، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية .