* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (من 27 تموز/يوليه إلى 14 آب/أغسطس 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لسلوفاكيا *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث لسلوفاكيا (CAT/C/SVK/3/Rev.1) في جلستيها 1330 و1333، المعقودتين في 28 و29 تموز/يوليه 2015 (انظر الوثيقتين CAT/C/SR.1330 وCAT/C/SR.1333)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1347، المعقودة في 10 آب/أغسطس 2015.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقديمها تقريرها الدوري الثالث، وكذا الردود الكتابية الشاملة (CAT/C/SVK/Q/3/Add.2) المقدمة إلى اللجنة.

3- و تعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لجودة الحوار الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستو ى والشامل لعدة قطاعات وللردود ا لمقدمة شفوياً على الأسئلة ودواعي القلق التي أثيرت أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية وتصديقها عليها :

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و المواد الإباحية، في أيار/ مايو 2010 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في أيار/ مايو 2010 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ، في آذار/مارس 2012 ؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في كانون الأول/ ديسمبر 2014.

5 - وترحب اللجنة ب المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنقيح تشريعاتها في المجالات التي لها صلة ب الاتفاقية، بما في ذلك المبادرات التالية :

(أ) تع ديل ال قانون الجنائي لتمديد النطاق القانوني للتعذيب ل ي شمل الحالات التي تحرض فيها سلطة عمومية على التعذيب ، أو توافق عليه صراحة أو ضمنيا ً ، في 2009؛

(ب) التعديلات التي أجريت على قانون تنفيذ أحكام السجن، في 2013؛

(ج) ال تعديلات التي أجريت على قانون تنفيذ الاحتجاز الاحتياطي، في 2013؛

(د) اعتماد القانون رقم 78/2015، المتعلق بمراقبة تنفيذ بعض القرارات عبر الوسائل التقنية، المتعلقة ب قضاء العقوبات البديلة، وتطبيق أحكام الفقرة 65(أ) من القانون الجنائي، المتعلقة ب عقوبة الإقامة الجبرية، في 2015؛

(ه) تعديل المادة 179(1) من القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية ، المعدل ل تعريف الاتجار بالبشر ل ي شمل ال أشكال ال جديدة ل لسلوك المعاق َ ب عليه، في 2013؛

(و) تعديل قانون المدارس الذي ينظم جملة أمور منها التسجيل في الفصول ال خاصة، في 2015.

6 - و ترحب اللجنة أيضا ً بال مبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعديل سياساتها ، وبرامجها و تدابيرها الإدارية لتفعيل أحكام الاتفاقية، بما في ذلك المبادرات التالية :

(أ) اعتماد استراتيجية إدماج ال روما للفترة الممتدة حتى عام 2020، في 11 كانون الثاني/ يناير 2012، و اعتماد خطة ال عمل ال وطنية لعقد إدماج الروما للسنوات 2011-2015 ؛

(ب) اعتماد مفهوم تثبيت وتحديث القضاء، في 2013؛

(ج) اعتماد خطة ال عمل ال وطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه للفترة 2014- 2019، في 18 كانون الأول /ديسمبر 2013؛

(د) إنشاء مركز ال تنسيق والمنهجية لمنع العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والقضاء عليهما وإحداث خط هاتفي مجاني على مدار ال ساعة من تمويل الدولة لمساعدة ا لنساء اللواتي يتعرضن للعنف، في آذار/ مارس 2015 ؛

(ه) اعتماد ا لا ستراتيجية ال وطنية لحماية الأطفال من العنف، في 15 كانون الثاني / يناير 2014، وخطة ال عمل ال وطنية للطفولة ل لفترة 2013-2017، وإنشاء مركز التنسيق الوطني لمعالجة القضايا المتعلقة بالعنف ضد الأطفال؛

(و) اعتماد ال برنامج ال وطني لمكافحة الاتجار بالبشر ل لفترة 2015-2018 وإنشاء خط ساخن وطني لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

7 - بينما تلاحظ اللجنة بعض التعديلات التي أجريت على التشريعات الوطنية المتعلقة بجريمة التعذيب، تعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون الجنائي (المادتان 1 و4) لا يتضمن تعريفاً شاملاً للتعذيب يتناول جميع عناصر المادة 1 من الاتفاقية، لا سيما ال إشارة إلى التمييز تحديداً .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تعريف للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية والحرص على أن تكون العقوبات المتعلقة ب التعذيب متناسبة مع جسامة هذه الجريمة وفقا ً ل أحكام ا لمادة 4(2) من الاتفاقية. و في هذا الصدد، تسترعي اللجنة الاهتمام إلى تعليقها العام رقم 2(2007) المتعلق ب تنفيذ الدول الأطراف لأحكام المادة 2 ، والذي تذكر فيه، في الفقرة 9، أن تناقضات خطيرة بين ال تعريف الوارد في الاتفاقية و التعريف الوارد في القانون الداخلي تُحدث ثغرات فعلية أو محتملة للإفلات من العقاب.

الضمانات القانونية الأساسية

8 - تعرب عن قلقها لأن الأشخاص المحتجزين، لا يتمتعون ، في الممارسة، ب جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة سلبهم حريتهم ، لا سيما بعد الاحتجاز من قبل الشرطة، و ل أن الق ُ صر قد يخضعون لل استجواب ال أولي ب دون حضور محاميهم ، أو آبائهم أو غيرهم من الأشخاص الموثوق ين (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للد ولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة حتى يتسنى ل جميع الأشخاص المحتجزين، بمن فيهم الق ُ ص ّ ر، التمتع في الممارسة ، ب جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة سلبهم حريتهم ، وفقا ً للمعايير الدولية، بما في ذلك:

(أ) إبلاغهم شفويا ً وكتابيا ً ، بلغة يفهمونها، ب التهم الموجهة إليهم وبحقوقهم، وتوقيع ورقة يؤكدون فيها أنهم فهموا المعلومات المقدمة إليهم؛

(ب) الحصول فوراً على فرصة الاستعانة بمحامٍ منذ لحظة بداية سلب الحرية، وعند الاقتضاء، على المساعدة القضائية، بما في ذلك أثناء الاستجواب الأولي؛

(ج) الوصول الفوري إلى إجراء فحص طبي مستقل، مجانا ً وفي غير حضور أفراد الشرطة؛

(د) إخطار فرد من الأسرة أو أي شخص آخر من اختيارهم باحتجازهم، فور الاعتقال وليس بعد عرضهم على القاضي فقط.

مدة الاحت جاز قبل المحاكمة

9- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول مدة الاحتجاز قبل المحاكمة الذي قد يدوم خمس سنوات (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها بهدف خفض مدة الاحتجاز قبل المحاكمة، وهو الاحتجاز الذي ينبغي أن يكون استثناءً ومطبقاً لفترات زمنية محددة، ومنظماً بشكل واضح وخاضعاً للإشراف القضائي في جميع الأوقات حرصاً على الضمانات القانونية والإجرائية الأساسية. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الاستعاضة عن الاحتجاز قبل المحاكمة بتدابير غير احتجازية، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية. (قواعد طوكيو). وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تحرص الدولة الطرف على جبر وتعويض ضحايا الاحتجاز قبل المحاكمة لفترات مطولة غير مبررة.

ظروف الاحتجاز

10- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الأخصائيين النفسانيين في نظام السجون، وكذا غياب نظام هادف، يشمل التمارين الرياضية الخارجية بالنسبة إلى السجناء رهن الحبس الاحتياطي ولا سيما السجناء الذين يقضون عقوبة بالسجن المؤبد (المواد 2 و11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان توافق الظروف السائدة بالسجون مع معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، ولا سيما القيام بما يلي:

(أ) الحرص على أن يكون لجميع الأشخاص المسلوبة حريتهم، ولا سيما السجناء الذين يقضون عقوبة بالسجن المؤبد، سبيل للوصول إلى نظام من الأنشطة المنظمة والهادفة خارج الزنزانة، بهدف منع تدهور قواهم العقلية وقدراتهم الاجتماعية، واتخاذ التدابير الرامية إلى دمج السجناء الذين يقضون عقوبة بالسجن المؤبد ضمن نزلاء السجون بشكل عام؛

(ب) تعزيز الرصد المستقل والمنتظم لجميع أماكن سلب الحرية من قبل أمين المظالم وغيره من الآليات المستقلة والنزيهة، بما في ذلك من خلال القيام بزيارات غير معلنة إلى أماكن سلب الحرية، وتمكين جهات الرصد من معالجة شكاوى السجناء بشأن ظروف احتجازهم وإتاحة إمكانية المتابعة الفعالة لهذه الشكاوى؛

(ج) ضمان وجود عدد كافٍ من الأخصائيين النفسانيين في نظام الرعاية الصحية بالسجون.

الإفراط في استخدام القوة من قبل موظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك العنف ضد الروما

11- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) تقارير تدعي بوجود حالات إفراط في استخدام القوة من قبل موظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك ضد القصّر، فور الاحتجاز، في معظم الأحيان، مما قد يبلغ منزلة إساءة المعاملة أو التعذيب؛

(ب) تدني عدد الشكاوى، والملاحقات والإدانات في هذه القضايا؛

(ج) قيام إدارة خدمات المراقبة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية، بعمليات التحقيق في ادعاءات إساءة المعاملة من قبل أفراد الشرطة، وهي إدارة تابعة للهيكل ذاته المشغل للجناة المزعومين؛

(د) عدم توجيه أية تهم إلى أفراد الشرطة الذين شاركوا في عملية الاقتحام التي جرت في 19 حزيران/يونيه 2013 لمستوطنة الروما في مولدافا ناد بودفو شرق سلوفاكيا، التي أسفرت عن احتجاز 15 شخصاً، قيل إن عدداً منهم تعرض إلى إساءة معاملة بشكل خطير من قبل الشرطة أثناء عملية اعتقالهم ثم احتجازهم؛

(ه) تبرئة جميع أفراد الشرطة العشرة الذين اعتدوا بدنياً وعاملوا بشكل مهين 6 من الأحداث الروما في مدينة كوجيتش في 21 آذار/مارس 2009 ، بموجب الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة كوجيتش الثانية في 27 شباط/فبراير 2015، لأن المحكمة رفضت قبول شريط الفيديو المسجل للفعل المدان دليلاً محصلاً عليه بصورة قانونية (المواد 2 و12-14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة ودقيقة وفعالة في جميع ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك التعذيب وإساءة المعاملة من قبل موظفي إنفاذ القانون، والحرص على توقيف المشتبه بارتكابهم هذه الأفعال عن عملهم طيلة فترة التحقيق، مع ضمان مبدأ قرينة البراءة؛

(ب) تزويد اللجنة بمعلومات عن عدد قضايا الاستخدام المفرط للقوة من قبل موظفي إنفاذ القانون التي جرى التحقيق فيها، مصنفة حسب السن، والجنس والأصل الإثني أو القومي للضحايا؛ وعدد الجناة الذي جرت متابعتهم قضائياً بتهمة ارتكاب أعمال تعذيب وإساءة المعاملة، والعقوبات المطبقة على الذين ثبتت إدانتهم؛

(ج) مقاضاة المشتبه في تورطهم في التعذيب أو إساءة المعاملة، وضمان تناسب العقوبات التي تُنزَل بهم مع خطورة أفعالهم في حال ثبوت إدانتهم، وضمان توفير الجبر الملائم للضحايا؛

(د) الحرص على أن يعتبر دافع التمييز ظرفاً مشدداً في المحاكمات الجنائية؛

(ه) إنشاء آلية مستقلة للرصد والرقابة تمتثل لشرط الاستقلالية المؤسسية درءاً لتضارب المصالح في التحقيق بشأن الشكاوى من قبل الأقران؛

(و) كفالة إخطار المدعين العامين والقضاة بصورة تلقائية بجميع حالات إساءة المعاملة والتعذيب في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة، بصرف النظر عن إمكانية غياب جروح ظاهرة، والقيام بتسجيلات الفيديو لجميع الإجراءات التي تتخذها الشرطة بما في ذلك عمليات الاستجواب، والحرص على أن يكون الأشخاص الذين ادعوا التعذيب وإساءة المعاملة، وكذا الشهود على هذه الأفعال، محميين من الانتقام؛

(ز) التصريح على أعلى مستوى سياسي بعدم التسامح مع الاستخدام المفرط للقوة ضد الأشخاص المسلوبة حريتهم من قبل موظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك ضد أفراد الأقليات الإثنية؛

(ح) اتخاذ التدابير الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التحرش وإساءة المعاملة من قبل الشرطة أثناء عمليات التحقيق وضمان تدريب موظفي إنفاذ القانون في مجال التقنيات المهنية والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية؛

(ط) مواصلة توظيف أفراد الشرطة من أصل الروما وتوسيع مهام أخصائيي شرطة الروما.

التعقيم غير الطوعي لنساء الروما

12- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بتعقيم نساء الروما بدون موافقة حرة مستنيرة وبشأن الصعوبات التي تواجهها الضحايا في مجال الحصول على جبر (المواد 2 و14 و16).

توصي اللجنة بأن تحقق الدولة الطرف فوراً وبشكل حيادي وفعال في جميع ادعاءات التعقيم القسري للنساء من الروما وبأن توفر للضحايا سبلاً عادلة وكافية للانتصاف. وينبغي أن يُساءَل جنائياً الموظفون الطبيون الذين يجرون عمليات التعقيم دون الموافقة الحرة والكاملة والمستنيرة ، وأن يلاحَقوا ويعاقَبوا. وينبغي أيضاً تدريبهم على الوسائل المناسبة للحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة من النساء اللائي يخضعن لعمليات التعقيم كما ينبغي ترجمة جميع المواد الكتابية المتعلقة بالتعقيم إلى لغة الروما وغير ذلك من اللغات ذات الصلة.

فعالية النظام القضائي وطول الإجراءات القضائية

13- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم فعالية النظام القضائي، بما في ذلك بطء الإجراءات القضائية، مما يحدث تراكماً في حجم القضايا. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء الإجراءات الجنائية المتعلقة بقضايا الاستخدام المفرط للقوة وإساءة استعمال السلطة من قبل موظفي إنفاذ القانون، الإجراءات التي أسفرت عن تبرئة المتهمين وأَبطلتها لاحقاً هيئة قضائية عليا وظلت معروضة على المحاكم الدنيا لعدة سنوات، مثل قضية كوشيتس (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تحسن من عمل النظام القضائي تعزيزاً لسرعة الإجراءات القضائية وفعاليتها، لا سيما فيما يتعلق بالعدالة الجنائية، وخفض حجم القضايا المتراكمة في محاكمها.

العنف المنزلي

14- بينما تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، تعرب اللجنة عن قلقها لأن العنف المنزلي لا يعد جريمة قائمة بذاتها في القانون الجنائي. واللجنة قلقة أيضاً إزاء انتشار العنف ضد المرأة انتشاراً واسعاً في الدولة الطرف وإزاء تدني عدد الشكاوى المقدمة في هذا الصدد، وكذا تدني عدد عمليات التحقيق والملاحقة (المواد 2 و12-14 و16).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعريف جريمة العنف المنزلي وجعلها جريمة قائمة بذاتها، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، بوصف ذلك جرائم محددة في القانون الجنائي، مع النص على العقوبات الملائمة؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعلي لخطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه للفترة 2014-2019 وتقييم نتائجها بشكل منتظم؛

(ج) ضمان العمل الفعلي لخط المساعدة المجاني العامل على مدار الساعة والمموَّل من الدولة لمساعدة النساء اللواتي يتعرضن للعنف؛

(د) إنشاء آلية فعالة ومستقلة لمعالجة الشكاوى المقدمة من ضحايا العنف المنزلي؛

(ه) الحرص على أن تسجل الشرطة جميع ادعاءات العنف المنزلي بما فيها العنف الجنسي والعنف الذي يستهدف الأطفال والتحقيق فوراً وبنزاهة وفعالية في جميع ادعاءات ممارسة العنف، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(و) ضمان استفادة ضحايا العنف المنزلي من تدابير الحماية، بما فيها الأوامر الزجرية الوقائية، وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية والقانونية، بما في ذلك المشورة، وتوفير ملاجئ مأمونة وممولة بشكل كافٍ، وإتاحة وسائل الجبر للضحايا، بما فيها إعادة التأهيل.

الاتجار بالبشر

15- بينما ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُجريت على القوانين والتي تغيّر تعريف الاتجار بالبشر ليشمل الأشكال الجديدة للسلوك المعاقَب عليه، تُعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تزال بلد مصدر، وعبور ومقصد للاتجار بالبشر، لا سيما بالنسبة لأغراض الاستغلال في العمل والاستغلال الجنسي والتسوّل القسري. وتُعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الأحكام المتساهلة جداً أو المعلّقة الصادرة في حق الجناة المتجرين بالبشر (المواد 2 و10 و12-14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تنفذ بحزم التشريعات الدولية والداخلية الرامية إلى مكافحة الاتجار، وتخصيص الأموال الكافية لمكافحة الاتجار وإجراء حملات وقائية وطنية بشأن الطابع الإجرامي لهذه الأفعال؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لمنع الاتجار بالبشر والقضاء عليه بما في ذلك من خلال تقديم التدريب المتخصص لفائدة الموظفين العموميين بشأن تحديد هوية الضحايا والتحقيق، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعلي للبرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2015-2018 وضمان عمل الخط الساخن الوطني على مدار الساعة لغرض حماية ضحايا الاتجار بالبشر؛

(د) التحقيق فوراً وبفعالية ونزاهة بشأن جرائم الاتجار بالأشخاص والممارسات المتصلة بذلك، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم وفقاً لجسامة الجريمة المرتكبة؛

(ه) زيادة حماية ضحايا الاتجار وجبر ضررهم، بما في ذلك تقديم المعونة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل، إضافة إلى تقديم الملجأ الملائم والمساعدة في الإبلاغ عن حوادث الاتجار لدى الشرطة؛

(و) تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بمنع الاتجار والمعاقبة عليه، ومنع عودة الأشخاص المتجر بهم إلى بلدانهم الأصلية إذا كانت هناك أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيكونون عرضة لخطر التعذيب؛

(ز) تزويد اللجنة ببيانات شاملة مصنّفة بشأن عدد التحقيقات، والملاحقات والأحكام الصادرة فيما يتعلق بمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، وبشأن تقديم الانتصاف الفعال لفائدة الضحايا.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

16- تُعرب اللجنة عن قلقها لأن المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان ليست له ولاية شاملة كافية. وتُعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم شفافية إجراءات التوظيف بالمركز، وعدم تنوع موظفيه، وعدم كفاية درجة الحصانة والاستقلالية فيه.

توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف القانون ذا الصلة، بهدف تعزيز ولاية واستقلالية المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان من أجل جعل المركز في تطابق تام مع المبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وأن تتخذ خطوات لضمان تقديم الموارد المالية والبشرية الكافية لتمكين المركز من الاضطلاع بولايته باستقلالية وفعالية.

عدم الإعادة القسرية واستخدام الضمانات الدبلوماسية

17- تُعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تمتثل بالكامل لالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية فيما يتعلق باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. واللجنة قلقة أيضاً لأن الدولة الطرف تقبل الضمانات الدبلوماسية فيما يتعلق بتسليم الأشخاص من إقليمها إلى دول قد تشكّل خطراً على حياة هؤلاء الأشخاص أو سلامتهم الشخصية، بما في ذلك قضية أنزور شينتييف (المادتان 3 و16).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل امتثالها التام لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، وأن تولي سلطات الدولة الطرف المختصة الأفراد الخاضعين لولايتها الاهتمام المناسب وتكفل المعاملة العادلة لهم في جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك أن تتيح لهم فرصة إجراء مراجعة فعالة ونزيهة تقوم بها آلية مستقلة لاتخاذ القرار بشأن الطرد أو الإعادة أو الترحيل، مع وقف التنفيذ؛

(ب) أن تفي بالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية، وبأن تكفل الحق في الطعن في قرار إصدار مذكرة ترحيل إذا وُجدت أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيكون عُرضة لخطر التعذيب؛

(ج) رفض قبول الضمانات الدبلوماسية فيما يتعلق بترحيل الأشخاص من أراضيها، لأن هذه الضمانات لا يمكن اعتبارها حماية من التعذيب أو إساءة المعاملة في الدول التي توجد فيها أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن هؤلاء الأشخاص قد يتعرضون فيها للتعذيب لدى عودتهم.

التدريب

18- تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب منهجيات محددة لتقييم فعالية وأثر التدريب والبرامج التثقيفية المقدمة إلى موظفي إنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين العموميين بشأن أحكام الاتفاقية المتعلقة بخفض عدد قضايا التعذيب وإساءة المعاملة. واللجنة قلقة أيضاً لأن التدريب المتعلق بدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) لا يُقدم إلى جميع المهنيين الطبيين الذين يتعاملون مع الأشخاص المسلوبة حريتهم (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ منهجيات محددة لتقييم فعالية وأثر التدريب والبرامج التثقيفية المقدمة إلى موظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العموميين بشأن أحكام الاتفاقية؛

(ب) ضمان جعل بروتوكول اسطنبول جزءاً أساسياً من التدريب الموجّه إلى جميع المهنيين الطبيين وغيرهم من الموظفين العموميين المشاركين في العمل مع الأشخاص المسلوبة حريتهم؛

(ج) ضمان التدريب والتوجيه المنهجي لأفراد الشرطة بشأن ضرورة احترام مبدأي الضرورة والتناسب أثناء عمليات تدخّل الشرطة، وكذا بشأن الحظر المطلق للتعذيب والالتزامات الأخرى للدولة بموجب الاتفاقية.

جمع البيانات

19- تُعرب اللجنة عن أسفها لغياب بيانات إحصائية شاملة، مصنفة حسب السن، والجنس والأصل الإثني أو القومي، بشأن الشكاوى، والتحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة من قِبل موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون، أو بشأن الاتجار والعنف المنزلي والجنسي، بما في ذلك وسائل الجبر.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمّع بيانات إحصائية تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك إحصاءات مصنّفة حسب السن، والجنس والأصل الإثني أو القومي، بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي وكذلك بشأن سبل جبر الضرر المتاحة للضحايا، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل.

إجراء المتابعة

20- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 14 آب/أغسطس 2016، معلومات متابعة رداً على توصيات اللجنة المتعلقة بما يلي: الضمانات القانونية الأساسية؛ وإجراء تحقيقات في ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة؛ وتقديم بيانات بشأن هذه التحقيقات؛ والتصريح علناً بنهج سياسة عدم التسامح مع الاستخدام المفرط للقوة، على النحو الوارد في الفقرات 8، و11(أ)، و11(ب) و11(ز)، على التوالي من هذه الوثيقة.

مسائل أخرى

21- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، أي، البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

22- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة عبر المواقع الشبكية الرسمية، ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

23- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الرابع، بحلول 14 آب/أغسطس 2019. ولهذا الغرض، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف، في الوقت المناسب، قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير، علماً بأن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير.