الأمم المتحدة

CAT/C/SVK/CO/4

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

7 June 2023

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لسلوفاكيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لسلوفاكيا ( )  في جلستيها 1989 و 1992 المعقودتين في 27 و 28 نيسان/أبريل 2023 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2006 المعقودة في 9 أيار/مايو 2023 ( ) .

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير وتقديم تقريرها الدوري بموجبه، لأن ذلك يحسن التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويركز على دراسة التقرير والحوار مع الوفد.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف والردود الشفوية والمعلومات الخطية المقدمة ردا ً على الشواغل التي أثارتها اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، وتتطلع إلى التصديق عليه، وفقا ً للتأكيدات التي قدمتها الدولة الطرف.

5 - وترحب اللجنة أيضاً بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تنقيح وسنّ تشريعات في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 174 / 2015 Coll ، المعدل لقانون الإجراءات الجنائية عن طريق تعزيز الضمانات القانونية الأساسية، في عام 2015 ؛

(ب) القانون رقم 274 / 2017 Coll المتعلق ب ضحايا الجريمة، الذي ينص على عدد من التدابير الرامية إلى حماية ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وتوفير سبل الانتصاف وإعادة تأهيلهم، والذي يتضمن تعريفا ً لـ "جريمة العنف الأسري"، في عام 2017 ؛

(ج) القانون رقم Coll 2018 / 161 ، المعدل للقانون الجنائي وبعض القوانين، الذي ينص على استخدام التسجيل السمعي والبصري لدى استجواب الأحداث المشتبه فيهم، في عام 2018 ؛

(د) القانون رقم 321 / 2018 Coll ، المعدل لقانون موظفي مراقبة السلوك وموظفي الوساطة وبعض القوانين، والذي يسمح بتنفيذ مختلف التدابير غير الاحتجازية، في عام 2018 ؛

(هـ) القانون رقم 301 / 2021 Coll ، المعدل لقانون الإجراءات الجنائية عن طريق فرض قيود جديدة على استخدام الحبس بالنسبة للمُتَواطِئين، في عام 2021 ؛

(و) القانون رقم 339 / 2022 Coll ، المعدل لقانون تنفيذ الاحتجاز، الذي يضع حدودا ً زمنية قصوى لاستخدام الحبس الانفرادي، في عام 2022 ؛

(ز) القانون رقم 495 / 2022 Coll ، المعدّل لقانون الرعاية الصحية، والذي وضع إطارا ً قانونيا ً جديدا ً بالنسبة لشروط اللجوء إلى تقييد حركة المحتجزين، في عام 202 3 .

6 - وتثني اللجنة على مبادرات الدولة الطرف المتعلقة بتعديل سياساتها وإجراءاتها من أجل توفير حماية أكبر لحقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، ولا سيما ما يلي:

(أ) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في عام 2015 ؛

(ب) اعتماد خطة العمل المتعلقة بمنع العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية وغيرها من أشكال التعصب والقضاء عليها، في عام 2015 ؛

(ج) اعتماد خطة العمل المتعلقة بمنع جميع أشكال التمييز ( 2016 - 2019 ) ، في عام 2015 ؛

(د) اعتماد خطة العمل المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية ومجموعات عرقية ( 2016 - 2020 ) ، في عام 2016 ؛

(ه) اعتماد البرنامج الوطني الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر ( 2019 - 2023 ) ، في عام 2018 ؛

(و) اعتماد استراتيجية تحقيق المساواة للروما وإدماجهم ومشاركتهم بحلول عام 2030 ، في عام 2021 ؛

(ز) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإلغاء الطابع المؤسسي لنظام الخدمات الاجتماعية والرعاية البديلة، في عام 2021 ؛

(ح) إصدار الحكومة اعتذارا ً رسميا ً لنساء وفتيات الروما ضحايا التعقيم القسري وغير الطوعي، في عام 2021 ؛

(ط) إصدار الحكومة اعتذارا ً رسميا ً لضحايا الاستخدام المفرط للقوة في سياق تدخل الشرطة في بلدة مولدافا ناد بودفو ، في عام 202 1 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

7 - يساور اللجنة القلق لعدم وجود تعريف للتعذيب في تشريعات الدولة الطرف، ولأن العقوبات المفروضة على جريمة التعذيب قد لا تتجاوز السجن لمدة سنتين، ولأن الحُكم الذي يجرم ممارسة التعذيب في القانون الجنائي لا ينص صراحة على أنه لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أيا ً كانت لتبرير ممارسة التعذيب. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن القانون الجنائي لا ينص على عقوبات على أفعال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تحدث نتيجة للإهمال، بسبب اشتراط النية، وفقا ً للمادة 420 ( البنود 1 و 2 و 4 ) .

8 - تكرر اللجنة توصيتها ( )  بأن تعتمد الدولة الطرف تعريف اً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية وأن تكفل تناسب العقوبات المفروضة على ممارسة التعذيب مع فداحة هذه الجريمة، وفق اً للمادة 4( 2) من الاتفاقية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أن أوجه التباين الخطيرة بين التعريف المحدد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي تؤدي إلى ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب.

الضمانات القانونية الأساسية

9 - يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص المحتجزين، بمن فيهم القصر، لا يتمتعون، في الممارسة العملية، بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية سلب حريتهم، وعلى وجه الخصوص:

(أ) لا تتاح لهم دائم اً إمكانية الحصول الفعلي على المساعدة القانونية المجانية منذ بداية سلب حريتهم، وهناك حالات لم يُ تح فيها الحصول على المساعدة القانونية إلا عند وصولهم إلى المحكمة أو بعد حبسهم ال احتياطي؛

(ب) حضور ضباط الشرطة أثناء الفحوص الطبية الأولية للمحتجزين، وعدم حفظ المعلومات الحساسة المتعلقة بنتائج الفحوص بطريقة سرية بما فيه الكفاية؛

(ج) على الرغم من التحسينات الإيجابية التي طرأت على تقديم المعلومات للمحتجزين بشأن ال حقوق المكفولة ل هم، فإن هذه المعلومات ليست شاملة بما فيه الكفاية؛

(د) في بعض الحالات، يمنع المحتجزون من إخطار أحد أفراد الأسرة أو أي شخص آخر باعتقالهم، ولا سيما عندما يرى ضابط التحقيق أن ذلك قد يتعارض مع الإجراءات الجنائية؛

(هـ) يحتجز الأحداث المشتبه فيهم في ظروف غير ملائمة وقد يجري استجوابهم دون حضور أحد الوالدين أو محام أو أي شخص آخر موثوق به (المادة 2 ) .

10 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل جميع الضمانات القانونية الأساسية، في القانون والممارسة على السواء، لجميع المحتجزين منذ بداية سلب حريتهم، بما في ذلك الحق في الآتي:

(أ) الحصول على المساعدة من محام، بما في ذلك أثناء الاستجواب، والسماح لهم، عند الاقتضاء، بالحصول على مساعدة قانونية مجانية؛

(ب) طلب وتلقي الفحص الطبي المجاني من قبل طبيب مستقل، أو طبيب من اختيارهم واحترام سرية نتائج الفحوص الطبية؛

(ج) اطلاعهم بشكل تام وشامل على حقوقهم، وسبب اعتقالهم، وأي تهم موجهة إليهم، بلغة يفهمونها وبطريقة يسهل الوصول إليها؛

(د) إبلاغ أحد أفراد الأسرة أو أي شخص آخر من اختيارهم باحتجازهم، بما في ذلك أثناء الاستجواب الأولي؛

(هـ) أن يحتجزوا ويستجوبوا بطريقة تراعي سنهم وضعفهم وفهمهم، ولا سيما بالنسبة للأحداث.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

11 - تثني اللجنة على الزيادات التدريجية في تخصيص التمويل للمركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان وما يرتبط بذلك من زيادة في الموارد البشرية للمركز، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الولاية المحدودة للمركز، وعدم كفاية الوضوح والشفافية في اختيار أعضائه، وتقليص استقلاليته، وعدم وجود حصانة وظيفية واضحة وصريحة لأعضائه (المادة 2 ) .

12 - ينبغي للدولة الطرف أن تعدل التشريعات ذات الصلة بغية تعزيز ولاية المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان واستقلاله، لجعله ممتثل اً امتثال اً تام اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، بما في ذلك عن طريق إقرار الحصانة الوظيفية لأعضائه، بموجب القانون.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

13 - تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخر اً للحد من اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة بغية تعزيز تنفيذ التدابير غير الاحتجازية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الطول المفرط لمدة الإجراءات القضائية وعدم وجود مبادرة تشريعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ، مما يسمح بفترة احتجاز سابق للمحاكمة تصل إلى خمس سنوات (المادة 2 ) ( الفقرتان 11 و 1 6 ) .

14 - ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها بغية تخفيض مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، الذي ينبغي أن يكون تدبيرا ً استثنائيا ً ، واستخدامه لفترة زمنية محدودة، وتنظيمه بوضوح، وإخضاعه للإشراف القضائي في جميع الأوقات من أجل توفير الضمانات القانونية والإجرائية الأساسية. وينبغي للدولة الطرف مواصلة وتوسيع نطاق استخدام التدابير غير الاحتجازية بدل اً من الاحتجاز السابق للمحاكمة، وفق اً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو ).

الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، بما في ذلك العنف ضد الروما.

15 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة عن الاستخدام المفرط للقوة، بالإضافة إلى التهديدات والإساءة اللفظية، من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما ضد أفراد جماعة الروما. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء انخفاض عدد الشكاوى والملاحقات القضائية والإدانات في مثل هذه الحالات، وتلاحظ أن التهم التي توجه إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تتعلق عادة بجرائم الإيذاء البدني أو إساءة استعمال السلطة، وليس بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المتورطين في هذه الحوادث قد برئوا من ارتكاب أي مخالفات في قضية العنف المزعوم التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في مولدافا ناد بودفو في عام 2013 ، على الرغم من النتائج التي خلصت إليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن التعذيب أو سوء المعاملة قد حدثا ( ) . وبصورة أعم، يساور اللجنة القلق لأن المحكمة خلصت في أحكام سابقة أخرى إلى أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقا ً وافيا ً في الدوافع التمييزية المتصلة بالاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ضد أفراد جماعة الروما (المواد 2 و 14 - 12 و 16 ) ( ) .

16 - يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة وفعالة في جميع مزاعم الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وضمان وقف المشتبه في ارتكابهم مثل هذه الأفعال فور اً عن أداء واجباتهم طوال فترة التحقيق، مع ضمان مراعاة مبدأ افتراض البراءة؛

(ب) مقاضاة الأشخاص المشتبه في ممارستهم التعذيب أو سوء المعاملة، بموجب المادة 420 من القانون الجنائي، وضمان حصولهم على أحكام تتناسب مع خطورة أفعالهم، وإنصاف الضحايا دون إبطاء؛

(ج) ضمان التحقيق الوافي في دوافع التمييز عند الاشتباه في أنها لعبت دورا ً في ارتكاب جريمة، وضمان اعتبار هذه الدوافع ظرفا ً مشددا ً للعقوبة في الملاحقة الجنائية؛

(د) تسجيل جميع الإجراءات التي تتخذها الشرطة بالفيديو، بما في ذلك أثناء الاستجواب، وعن طريق استخدام كاميرات الجسم، وضمان حماية المبلغين عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة، وكذلك الشهود على هذه الأفعال، من الأعمال الانتقامية، بما في ذلك التهم الجنائية؛

(هـ) مواصلة العمل على مكافحة المواقف السلبية والوصم والتمييز تجاه أفراد جماعة الروما والأقليات الأخرى الموجودة في الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق تنفيذ برامج توعية وتوعية مجتمعية لعامة الجمهور، والرصد والتقييم المستمرين لتنفيذ استراتيجية تحقيق المساواة للروما وإدماجهم ومشاركتهم، بحلول عام 2030 ، التي اعتمدت عام 2021 ، لضمان فعاليتها؛

(و) تزويد اللجنة ببيانات محدثة عن عدد حالات الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي جرى التحقيق فيها، على أن تكون مصنفة حسب العمر ونوع الجنس والأصل الإثني أو القومي للضحايا، وعدد الجناة الذين حوكموا بسبب ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، والعقوبات المطبقة على من تثبت إدانتهم.

ظروف الاحتجاز

17 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ، والتي توضح تفاصيل الجهود الإيجابية المبذولة لتحسين الظروف المادية ونوعية الحياة للأشخاص مسلوبي الحرية، بمن فيهم أولئك الذين يقضون أحكام اً بالسجن المؤبد، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الظروف السيئة في زنزانات السجون وزنزانات الاحتجاز، بما في ذلك صِغَر مساح ات الزنازين، وانعدام الضوء الطبيعي، وقلة التهوية؛

(ب) الأنظمة القمعية المفروضة على السجناء الذين يخضعون لإجراءات أمنية مشددة ويقضون أحكام اً بالسجن مدى الحياة، بما في ذلك عدم كفاية الوقت الذي يقضونه خارج الزنزانات، ومحدودية فرص الترفيه، وتكبيل الأيدي ، وحضور موظفي السجون أثناء إجراء الفحوص الطبية؛

(ج) الاستخدام المفرط والروتيني لعمليات التفتيش عن طريق التجريد من الثياب ، دون إجراء تقييم فردي لل حالات ، وتفتيش الأعضاء الأنثوية للفتيات، فهذه الإجرا ء ات قد ت شكل ضرباً من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) عدم وجود موظفين طبيين مؤهلين في السجون، بمن فيهم المتخصصون في الأمراض النفسية والعقلية، مما يؤدي إلى محدودية فرص حصول السجناء على الرعاية في مجال الصحية العقلية (المواد 2 و 11 و 1 6 ) .

18 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل امتثال ظروف الاحتجاز امتثال اً تام اً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك ). وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان أن يقتصر استخدام القيود على الظروف التي يكون فيها هذا الاستخدام ضروري اً ومتناسب اً بشكل مطلق، ويخضع لتنظيم صارم، ولأقصر فترة زمنية ممكنة؛

(ب) أن تقتصر ممارسة تفتيش الأشخاص مسلوبي الحرية عن طريق التجريد من الملابس على حالات استثنائية وضمان أن تكون عمليات التفتيش هذه، عند إجرائها، قائمة على اشتباه معقول في ارتكابهم مخالفات، وأن تستوفي معايير الضرورة والمعقولية والتناسب، وفق اً للقواعد من 50 إلى 53 من قواعد نيلسون مانديلا؛

(ج) ضمان تخصيص الموارد البشرية والمادية اللازمة للسجون من أجل توفير الرعاية الصحية الكافية للسجناء، بما في ذلك عن طريق تعيين موظفين مؤهلين لضمان توفير رعاية الصحة العقلية على وجه السرعة لجميع من يحتاجونها.

مرافق العلاج النفسي

19 - تعرب اللجنة عن تقديرها لرد الدولة الطرف الصريح بأنها تدرك وجود مرضى منعوا من مغادرة مرافق الطب النفسي على الرغم من دخولهم طوعا، وأقرت بوجوب معالجة هذه الممارسة على سبيل الأولوية. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي: وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات الإيداع في مؤسسات الرعاية النفسية عموما. وتحيط اللجنة علم اً بآليات الرقابة التي أنشأتها الدولة الطرف، بما في ذلك هيئة مراقبة الرعاية الصحية؛ بيد أنها ت عرب عن ال أسف لأن هذه الآلية تعمل برد الفعل فقط وليست استباقية. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على استخدام ال أسِرَّة القفصية بحلول عام 2025 ، وبجهودها العامة الرامية إلى مواصلة وضع تشريعات بشـأن استخدام القي و د في مرافق الرعاية الصحية (المادتان 2 و 1 6 ) .

20 - يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان احترام الحق في الحرية للمرضى الذين يدخلون طوع اً إلى مرافق الرعاية النفسية، بما في ذلك عن طريق كفالة أن ينص القانون على ضمانات كافية لهؤلاء المرضى تكون مصحوبة بسبل فعالة للطعن في الإيداع غير الطوعي في مؤسسات الرعاية؛

(ب) كفالة تزويد الآلية الوقائية الوطنية المنشأة حديثا بالموارد المالية والبشرية الكافية، بما في ذلك الموظفون المتخصصون، بغية إجراء رصد وقائي منتظم وفعال لمرافق الرعاية النفسية بهدف الحد من إمكانية ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك عوض اً عن إنشاء آلية وقائية قائمة بذاتها لها ولاية محددة على مرافق الرعاية النفسية؛

(ج) مواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى إلغاء الرعاية المؤسسية والاستعاضة عنها بخدمات الرعاية البديلة والمجتمعية، بما في ذلك عن طريق التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لإلغاء الطابع المؤسسي للخدمات الاجتماعية ونظام الرعاية البديلة، المعتمدة في عام 2021 ؛

(د) تسريع الجهود الرامية إلى القضاء على استخدام الأسِرَّة القفصية ، وضمان توافق الممارسات البديلة، بما في ذلك استخدام غرف العزل، مع المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بما يشمل المعايير المنقحة المتعلقة بوسائل التقييد في مؤسسات الطب النفسي للبالغين، الصادرة عن اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

العنف الجنساني

21 - تلاحظ اللجنة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنساني والأسري والتصدي له. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من سن ال تشريعات، فإن عدد حالات العنف الأسري، بما في ذلك قتل الأمهات وحالات القتل على أيدي الأقارب المقربين أو الشركاء، ارتفع ارتفاع اً حاد اً خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) . ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن أفراد جماعة الروما لا يبلغون في كثير من الأحيان عن أعمال العنف الجنساني والأسري التي ترتكب بين أفراد هذه الجماعة، مما يؤدي إلى محدودية فرص حصول الضحايا على خدمات الحماية وإعادة التأهيل والجبر، وعدم مساءلة الجناة (المواد 2 و 14 - 12 و 1 6 ) .

22 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق شامل في جميع أعمال العنف الجنساني والأسري، ولا سيما تلك التي تنطوي على أفعال أو حالات تقصير من جانب سلطات الدولة أو غيرها من الكيانات، والتي تترتب عليها المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وتكفل مقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم على النحو المناسب في حال إدانتهم، وإنصاف الضحايا أو أسرهم؛ بما في ذلك التعويض المناسب وإعادة التأهيل، وتوفير المساعدة القانونية والملاجئ الآمنة والرعاية الطبية اللازمة والدعم النفسي والاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها في مجال الاتصال والتثقيف وتوعية أفراد جماعة الروما وغيرها من الأقليات فيما يتعلق بالعنف الجنساني والأسري، وتكثيف جهودها لبناء علاقة ثقة بين أفراد الأقليات ومؤسسات الدولة.

التعقيم القسري لنساء الروما

23 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لتصحيح الأخطاء التاريخية المتعلقة بالتعقيم القسري لنساء الروما، بما في ذلك عن طريق إصدار اعتذار رسمي ومقترحات لوضع خطة لتعويض الضحايا. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن المقترحات الحالية المتعلقة بخطة التعويض الحكومية تحدد فترة تقديم مطالبات التعويض بسنتين، مما قد يؤثر على إمكانية تعويض الضحايا الذين يعيشون في الخارج أو الذين لديهم إمكانية محدودة للوصول إلى المعلومات. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن مبلغ التعويض المقترح قليل نسبياً، فهو يقتصر على دفع 000 5 يورو لكل ضحية، ولأن الحواجز المالية، مثل تكلفة الإفادات القانونية المشفوعة باليمين، والسفر إلى المراكز الإقليمية من أجل استكمال وثائق المطالبات، قد تحول دون حصول بعض الضحايا على الجبر المناسب (المادة 2 و 14 - 12 و 1 6 ) .

24 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق نزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعقيم القسري أو غير الطوعي، ومساءلة المسؤولين عنها، وتوفير سبل الانتصاف المناسبة للضحايا. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تعتمد تدابير تشريعية وسياساتية لمنع وتجريم التعقيم القسري أو غير الطوعي للنساء، ولا سيما عن طريق التحديد الواضح لشرط الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق بالتعقيم، وتوعية نساء الروما والعاملين في الحقل الطبي بهذا الشرط. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق إتاحة الفرصة لتقديم طلبات التعويض عن التعقيم القسري، وإجراء تحليل لتحديد جميع الأشخاص الذين يحتمل أنهم خضعوا للتعقيم القسري، والقيام بأنشطة فاعلة للتواصل مع الضحايا، من أجل زيادة التوعية بخطة التعويض المقترحة، قبل التنفيذ وأثناءه على السواء. وفي الحالات التي يطلب فيها الضحايا إفادة خطية مشفوعة باليمين تثبت تعرضهم للتعقيم القسري، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حصول الضحايا على المساعدة القانونية المجانية في الحصول على هذه الإفادة. وبصورة أعم، ينبغي للدولة الطرف أن تزيل جميع الحواجز المالية التي تحول دون الحصول على تعويض، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بالسفر إلى المراكز الإقليمية لتقديم وثائق المطالبات. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تكفل تناسب التعويض المقدم مع الضرر الذي لحق بالضحايا، آخذة في الاعتبار مبالغ التعويضات المالية المقدمة في قضايا مماثلة في المنطقة، بما في ذلك تلك التي قررتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

عدم الإعادة القسرية، وانعدام الجنسية، والهجرة

25 - يساور اللجنة القلق إزاء القواعد التي تسمح لشرطة الحدود بعدم السماح بدخول الأشخاص الذين يحاولون دخول أراضي الدولة الطرف لأسباب إنسانية، وإزاء مستوى السلطة التقديرية الممنوحة لها لاتخاذ مثل هذا القرار. وفي حين يمكن الطعن في هذه القرارات في سياق الإجراءات الإدارية، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الوصول إلى سبيل الطعن هذا قد يكون محدود اً في الممارسة العملية. وتحيط اللجنة علم اً بالقانون رقم 404 / 2011 Coll المتعلق بإقامة الأجانب، الذي يتضمن تعريف اً للأشخاص عديمي الجنسية وإمكانية منحهم الإقامة الدائمة، فهي تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف تفتقر إلى إجراء فعال لتحديد حالات انعدام الجنسية (المواد 2 و 3 و 1 6 ) .

26 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم طرد أي شخص أو إعادته قسر اً أو تسليمه إلى دولة أخرى عند وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه سيتعرض بشكل شخصي ومتوقع لخطر التعذيب. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تزويد هؤلاء الأشخاص بسبل فعالة وميسّرة للطعن في قرارات الترحيل، بما في ذلك عن طريق تمكينهم من الحصول على المساعدة القانونية المجانية، وأن تستند جميع حالات رفض الدخول إلى تقييم فردي وأن تعزز مبدأ عدم الإعادة القسرية. وينبغي للدولة الطرف أن تضع إجراء مخصص اً لتحديد حالات انعدام الجنسية، وأن تنشئ قاعدة بيانات مركزية للأشخاص عديمي الجنسية الموجودين في إقليمها، وأن تنظر في سحب تحفظها على المادة 27 من اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية.

27 - ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تزال تحتجز أسر اً لديها أطفال، بما في ذلك في سياق الإجراء المنصوص عليه في لائحة دبلن الثالثة. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأنه على الرغم من توافر بدائل للاحتجاز، فإن هذه البدائل نادر اً ما تستخدم أو لا ت ُ تاح للمحتجزين بسبب الأعباء المالية التي قد تقع عليهم في حال الإفراج عنهم (المواد 2 و 11 و 1 6 ) .

28 - ينبغي للدولة الطرف كفالة أن يكون احتجاز الأسر التي لديها أطفال هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة؛ والنظر على النحو الواجب في توافر بدائل الاحتجاز وفعاليتها وملاءمتها في كل حالة على حدة، بما يتماشى مع قواعد طوكيو.

الاتجار بالأشخاص

29 - تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بعدد التحقيقات والملاحقات القضائية في حالات ا حتمال حدوث اتجار بالأشخاص، لكنها تأسف لعدم تقديم معلومات مستكملة بشأن عدد المحاكمات التي أسفرت عن إدانات جنائية. وفي ضوء المعلومات الواردة، يساور اللجنة القلق لأن عدد الإدانات الجنائية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف لا يزال منخفضا ً . ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم إجراء تحقيقات تلقائية في الاتجار بالأشخاص في غياب تقديم شك ا وى. ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار انتشار الإكراه على التسول والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي في الدولة الطرف، ولا سيما في أوساط جماعة الروما (المواد 2 و 14 - 12 و 1 6 ) .

30 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق شامل في حالات الاتجار بالأشخاص، حتى مع عدم وجود شكاوى، ومقاضاة الجناة المشتبه فيهم ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة في حال إدانتهم، وحصول الضحايا على الجبر الكامل، بما في ذلك التعويض المناسب وإعادة التأهيل. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التنفيذ الكامل لبرنامجها الوطني الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر (2019-2023 ) ، وأن ترصد وتقيّم فعاليته، من أجل إدراج الدروس المستفادة في المبادرات المقبلة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

التدريب

31 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتدريب الأطباء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الجهاز القضائي وغيرهم من المسؤولين الحكوميين المعنيين بإقامة العدل، لكنها تأسف لأن معظم المعلومات تتناول إما التدريب المتعلق بمسألة الاتجار بالأشخاص أو العنف الجنساني، ولأن التدريب الذي أُشير إلى أنه يتعلق بمسألة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقوم على المعايير الإقليمية وليس العالمية. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم تقديم معلومات عن تدريب العسكريين في مجال الاتفاقية أو أحكام القانون الدولي الإنساني المتصلة بالتعذيب، أو عن رصد وتقييم فعالية برامج التدريب. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم تدريب القضاة والمحامين في مجال دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )، أو تدريبهم، بشكل أعم، على كيفية التعرف على علامات التعذيب (المادة 1 0 ) .

32 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير التدريب المتعلق بأحكام الاتفاقية لجميع الموظفين العموميين المعنيين، خاصة أفراد قوات الأمن والجيش، وموظفي السجون، والموظفين القضائيين، والمحامين، والأطباء، ولا سيما فيما يتعلق بالحظر المطلق للتعذيب، والإدراك التام لعدم التسامح مع انتهاكات هذه الأحكام ووجوب التحقيق فيها، ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة في حال إدانتهم. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن ترصد هذا التدريب وتقيّم فعاليته، وأن تكفل تدريب جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم القضاة والمحامون، تدريبا ً خاصا ً على تحديد حالات التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك عن طريق التدريب على بروتوكول اسطنبول (بصيغته المنقحة ).

التحقيق في أعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومقاضاة مرتكبيها

33 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود ملاحقات قضائية في الدولة الطرف على جريمة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بموجب المادة 420 من القانون الجنائي. ويساور اللجنة القلق لأن عدم وجود تعريف للتعذيب في تشريعات الدولة الطرف، والتشابه بين العقوبات على هذه الجريمة والعقوبات على الجرائم ذات ال متطلبات ال دنيا للإثبات ، مثل إساءة استخدام السلطة، بموجب المادة 326 من القانون الجنائي، وأعمال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، يحولان دون مقاضاة مرتكبيها بهذه الصفة. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن تحديد جريمة التعذيب ومقاضاة مرتكبيها يخدمان تعزيز هدف الاتفاقية، بوسائل منها، تنبيه الجميع، بمن فيهم الجناة والضحايا والجمهور، إلى مدى فداحة جريمة التعذيب، والسماح كذلك للموظفين المسؤولين بتتبع جريمة التعذيب المحددة، وتمكين الجمهور من رصدها، والقيام عند الاقتضاء بالطعن في إجراءات الدولة وتقصيرها بطريقة تنتهك الاتفاقية. وأخيرا، على الرغم من إنشاء مكتب دائرة التفتيش في عام 2019 ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى عدم استقلالية وحياد هذه الهيئة، التابعة إلى الفرع الحكومي نفسه المسؤول عن الشرطة، وتكون في المبنى نفسه أحيانا ً (المواد 2 و 14 - 11 و 1 6 ) .

34 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومقاضاة مرتكبيها بهذه الصفة، مع مراعاة أهمية مقاضاة مرتكبي هذه الجريمة، ليس بهدف الردع والمساءلة فحسب، بل أيضا ً من أجل إنصاف الضحايا. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تتخذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان إجراء التحقيقات بواسطة آليات مستقلة مؤسسيا، من أجل تجنب تضارب المصالح عند التحقيق في التعذيب وإساءة المعاملة.

الانتصاف

35 - تحيط اللجنة علما ً بالتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة وإنصافهم، بما في ذلك عن طريق إصدار اعتذارات رسمية واعتماد القانون رقم 274 / 2017 Coll المتعلق بضحايا الجريمة. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء انخفاض عدد المهنيين العاملين في مجال الصحة العقلية المؤهلين لتقديم الدعم في مجالي الصحة النفسية والعقلية لضحايا التعذيب وسوء المعاملة (المادة 1 4 ) .

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لضمان إعادة تأهيل ضحايا التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإنصافهم، مع إيلاء الاهتمام لتخصيص عدد كاف من الموظفين المؤهلين لتلبية احتياجات الضحايا. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في المساهمة في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.

العقوبة البدنية

37 - يساور اللجنة القلق إزاء أوجه الغموض في القانون المتعلق بالعقاب البدني للأطفال في المنزل، مشيرة إلى أن قانون الأسرة، بصيغته المعدلة، ينص على اتباع ’’تدابير التنشئة الملائمة‘‘ ولا ينص على حظر صريح للعقوبة البدنية في البيئة الأسرية. وبينما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن هذا الحظر ورد ضمناً في تشريعاتها، فإنها تسلط الضوء على أهمية الأثر الرادع والتثقيفي لفرض حظر صريح على استخدام الآباء للعقوبة البدنية ضد أطفالهم (المادة 1 6 ) .

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحظر بوضوح وبشكل لا لبس فيه استخدام الوالدين للعقوبة البدنية في ممارسة حقوقهم والتزاماتهم المتعلقة بالتنشئة، وأن تنظم حملات توعية وتثقيف لعامة الجمهور من أجل اطلاعهم على حظر استخدام العقوبة البدنية ضد الأطفال وعواقبه.

إجراءات المتابعة

39 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 12 أيار/مايو 2024 ، معلومات عن متابعتها لتوصيات اللجنة بشأن تعريف التعذيب؛ والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛ والتعقيم القسري لنساء الروما؛ والعقوبة البدنية (انظر الفقرات 8 و 12 و 24 و 38 أعلاه ). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في هذه الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

40 - يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع تقريرها الذي قدمته إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تُبلغ اللجنةَ بأنشطتها في هذا الصدد.

41 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الخامس، بحلول 12 أيار/مايو 202 7. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الخامس بموجب المادة 19 من الاتفاقية.