الأمم المتحدة

CED/C/NER/CO/1

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

5 May 2022

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من النيجر بموجب المادة 29( 1) من الاتفاقي ة *

1 - نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من النيجر بموجب المادة 29 ( 1 ) من الاتفاقية ( ) في جلستيها 385 و 386 المعقودتين في 29 و 30 آذار/مارس 2022 ( ) . واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستها 399 المعقودة في 7 نيسان/أبريل 202 2 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بالتقرير الذي أعده النيجر عملاً بالمادة 29 ( 1 ) من الاتفاقية، والذي أ ُ عد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. وعلاوة على ذلك، تشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها الكتابية ( ) على قائمة المسائل ( ) .

3 - وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البنَّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة تنفيذاً لأحكام الاتفاقية، الأمر الذي بدَّد الكثير من شواغلها، وترحب على وجه الخصوص، بروح الانفتاح التي تحلى بها الوفد أثناء الرد على الأسئلة التي طرحتها. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على المعلومات التكميلية التي أتاحتها والتوضيحات التي قدمتها خلال المداخلات الشفوية.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على جميع صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية، فضلاً عن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أو انضمامها إليها.

5 - وترحب اللجنة بارتياح بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، لا سيما اعتماد القانون رقم 2020 - 02 الصادر في 6 أيار/مايو 2020 الذي أنشئت بموجبه الآلية الوطنية لمنع التعذيب.

6 - وترحب اللجنة بالدعوة الدائمة التي وجهتها الدولة الطرف إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7 - تدرك اللجنة الصعوبات الخطيرة التي تواجهها الدولة الطرف وتلاحظ بتعاطف البيان الذي أدلى به الوفد أثناء الحوار وأشار ضمنه إلى أن "في جميع الأسر شخص مفقود أو مختطف". بيد أن اللجنة ترى أن التشريعات السارية في الدولة الطرف بغرض منع حالات الاختفاء القسري والمعاقبة عليها وضمان حقوق الضحايا، وسلوك بعض سلطاتها المختصة، لم تكن، وقت اعتماد هذه الملاحظات الختامية، تتفق تماماً مع التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصياتها، التي صيغت بروح التعاون البناء، من أجل ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية في القانون والممارسة. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من المناقشات الجارية بشأن مختلف مشاريع القوانين في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

1- معلومات عامة

الإجراء العاجل

8 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي وردت أثناء الحوار فيما يتعلق بالقضية موضوع الطلب المقدم لاتخاذ إجراءات عاجلة والمُـحال إلى الدولة الطرف في عام 202 0 . بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لأنها لم تتلق أي رد على طلبات الحصول على معلومات في إطار هذا الإجراء، على الرغم من توجيه رسائل تذكير عديدة (المادة 3 0 ).

9 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاونها في إطار الإجراء العاجل والرد دون إبطاء على البلاغات التي تحيلها إليها اللجنة لغرض تزويدها بمعلومات عن التدابير المتخذة من أجل البحث عن الأشخاص المفقودين والتحقيق بشأن اختفائهم. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى نشر معلومات عن الإجراء العاجل لفائدة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وعامة الجمهور.

البلاغات الفردية أو فيما بين الدول

10 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترف بعد باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية أو فيما بين الدول والنظر فيها. غير أنها ترحب بما قيل أثناء الحوار من أن وزير الخارجية سيصدر الإعلان قريباً وفقاً للمادة 31 من الاتفاقية (المادتان 31 و 3 2 ).

11 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية وفيما بين الدول والنظر فيها وفقاً للمادتين 31 و32 من الاتفاقية، بغية تعزيز نظام الحماية من حالات الاختفاء القسري.

انطباق الاتفاقية

12 - تأسف اللجنة لعدم تسجيل أي قرار صدر عن المحاكم بشأن حالات الاختفاء القسري، وتأسف لأن عدم تنفيذ الاتفاقية يعزى، وفقاً للدولة الطرف إلى أمور منها أن القضاة وغيرهم من الجهات الفاعلة القضائية لا يدركون وجود الاتفاقية ذاتها ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات المقدمة أثناء الحوار بشأن الجهود المبذولة للتعريف بالاتفاقية (المادة 2 3 ).

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى توفير التدريب للقضاة والمدعين العامين والمحامين بشأن الاتفاقية لكي تطبقها المحاكم الوطنية وتأخذها بعين الاعتبار.

2- تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد من 1 إلى 7 )

المعلومات الإحصائية

14 - تشير اللجنة، في ردودها على قائمة المسائل، إلى أن الدولة الطرف ذكرت أنها لا تملك بيانات إحصائية مصنّفة عن الأشخاص المفقودين ( ) . بيد أن الدولة الطرف ذكرت أثناء الحوار أن لديها إحصاءات مصنفة حسب المنطقة عن حالات الاختفاء التي تقف وراءها جماعات مسلحة. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها هذه المعلومات (المواد 1 و 2 و 3 و 12 و 2 4 ).

15 - ينبغي للدولة الطرف أن تعد دون إبطاء معلومات إحصائية دقيقة ومحدثة عن الأشخاص المفقودين، تكون مصنّفة حسب الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية والعمر والجنسية ومكان المنشأ والأصل العرقي أو الإثني. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات تاريخ الاختفاء؛ وعدد الأشخاص المفقودين الذين حدّد مكانهم، سواء أكانوا أحياء أم لا؛ وعدد الحالات التي يُدعى أن الدولة شاركت فيها، بطريقة أو بأخرى، بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية.

جريمة الاختفاء القسري

16 - يساور اللجنة القلق لأن الاختفاء القسري ما زال لا يشكل جريمة قائمة بذاتها في القانون المحلي. بيد أنها تلاحظ بارتياح أن مجلس الوزراء اعتمد في 24 شباط/فبراير 2022 مشروع قانون يجرم أعمال الاختفاء القسري، وهو مشروع سوف يُقدم قريباً إلى البرلمان (المواد 2 و 4 و 6 و 7 و 8 ).

17 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُكمل دون إبطاء إجراءات اعتماد قانون يجرم أفعال الاختفاء القسري ويتفق تماماً مع الاتفاقية، بما في ذلك إقرار فترة تقادم طويلة تتناسب والخطورة القصوى للجريمة ويبدأ سريانها بمجرد انتهاء الجريمة، مراعاة للطابع المستمر للاختفاء القسري.

الأفعال التي ترتكبها جهات فاعلة غير رسمية دون مشاركة الدولة

18 - تدرك اللجنة التحديات العديدة التي تواجهها الدولة الطرف نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعات مسلحة غير رسمية، بما في ذلك حالات الاختفاء. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات عن التحقيقات في حالات الاختفاء هذه ونتائجها، بما في ذلك العقوبات المفروضة على الجناة، وعن المساعدة المقدمة إلى الضحايا، وعن البحث عن الأشخاص المفقودين وتحديد مواقعهم (المادة 3 ).

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في الادعاءات المتعلقة بالأفعال التي تعرّفها المادة 2 من الاتفاقية والتي ترتكبها الجماعات المسلحة دون إذن أو دعم أو موافقة من موظفي الدولة، وتقديم الجناة المزعومين إلى العدالة، والحكم عليهم، في حال إدانتهم، بأحكام تتناسب وخطورة أفعالهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمساعدة الضحايا والبحث عن الأشخاص المفقودين جراء تصرفات هذه الجماعات المسلحة وتحديد مكانهم ومنع هذه الأفعال.

3- المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في قضايا الاختفاء القسري (المواد من 8 إلى 1 5 )

الولاية القضائية العسكرية

20 - تلاحظ اللجنة أن للمحكمة العسكرية اختصاص التحقيق في حالات الاختفاء القسري عندما يرتكبها أفراد عسكريون أو تُرتكب في أثناء حالة طوارئ. وتحيط علماً بالمعلومات التي أُوردت أثناء الحوار بشأن الضمانات القضائية التي تنطبق على الولاية القضائية العسكرية، بما في ذلك تركيبتها المختلطة. بيد أن اللجنة تذكّر بأنه يجب استبعاد الولاية القضائية العسكرية في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري (المادة 1 1 ).

21 - تشير اللجنة إلى بيانها بشأن حالات الاختفاء القسري والولاية القضائية العسكرية ( ) ، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لاستبعاد التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري من الولاية القضائية العسكرية في جميع الحالات.

حماية الأشخاص المشاركين في التحقيقات

22 - تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن أفراد أسر الأشخاص المفقودين لا يواجهون خطر الانتقام لأن الجناة لا يعرفون المختطَفين. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لضمان حماية الضحايا والشهود (المادة 1 2 ).

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آليات، بما في ذلك برنامج منظم، لضمان الحماية الفعالة لجميع الأشخاص المشار إليهم في المادة 12( 1) من الاتفاقية من سوء المعاملة أو التخويف بسبب تقديم شكوى أو شهادة.

ادعاءات الاختفاء القسري

24 - يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتعلقة باختفاء أكثر من 100 شخص قسراً في الفترة من 27 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل 2020 في مقاطعة أيورو بمنطقة تيلابيري . وتحيط اللجنة علماً بالنتائج التي خلص إليها تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن هذه الادعاءات، بما في ذلك ما يُزعم من أن الجناة هم من أفراد قوات الدفاع والأمن، فضلاً عن تأكيدات الدولة الطرف أن دوائر مختلفة خلصت زعماً إلى أن الجناة إرهابيون استخدموا ملابس ومركبات عسكرية رسمية في حالات الاختفاء هذه. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما أُكد من أن تحديد هوية الجناة لن يكون ممكناً إلا بعد الانتهاء من التحقيقات الجارية أمام المحاكم العسكرية والمدنية، على الرغم من أن جميع حالات الاختفاء القسري، كما ذُكر سابقاً، ينبغي، من حيث المبدأ، أن تكون حصراً من اختصاص السلطات المدنية العادية. ويساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات أخرى تتعلق بحالات اختفاء قسري يُزعم أن أفراداً من قوات الدفاع والأمن ارتكبوها في سياق النزاع الدائر. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات دقيقة عن وجود آليات لاستبعاد أي شخص قد يكون متورطاً في قضية اختفاء قسري من المشاركة في التحقيق بشأنها (المواد 1 و 11 و 12 و 2 4 ).

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان أن تكون جميع التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب متفقة تماماً مع الاتفاقية، وضمان حق جميع ضحايا الاختفاء القسري في العدالة والحقيقة والجبر. وبهذا المعنى، يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في جميع مزاعم الاختفاء القسري، ولو لم تكن ثمة شكوى جنائية رسمية، ومحاكمة الجناة والحكم عليهم بعقوبة تتناسب وخطورة أفعالهم؛

(ب) ضمان وقف موظفي الدولة، المشتبه في تورطهم في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، عن العمل بمجرد بداية التحقيق وطوال مدته، دون المساس باحترام مبدأ قرينة البراءة، واستبعاد أفراد قوات إنفاذ القانون، أو قوات الأمن الذين يُشتبه في أنهم شاركوا في ارتكاب الجريمة، من المشاركة في التحقيق؛

(ج) تشجيع وتيسير إجراءات تقديم الشكاوى بكل أمان، والمشاركة بجدية ودون تحفظ في التحقيق مع الضحايا، بمن فيهم أقارب الشخص المفقود الذين يرغبون في ذلك؛

(د) ضمان الاحترام الكامل لحق الضحايا في معرفة الحقيقة في جميع مراحل الإجراءات، لا سيما من طريق ضمان إطلاعهم بانتظام عما تحقق من تقدم في التحقيقات ونتائجها، حتى عندما لا يكونون قد ادعوا بالحق المدني؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للعثور على جميع الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري الذين لم يتضح مصيرهم بعدُ، والإفراج عنهم والتعرف على هويتهم في حال وفاتهم، وضمان ألا تتعارض إجراءات البحث المنفذة مع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن البحث عن الأشخاص المفقودين ( ) ؛ وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تضع البروتوكولات والآليات المشار إليها في الفقرات من 196 إلى 198 من تقريرها المقدم بموجب المادة 29 ( 1) من الاتفاقية؛

(و) ضمان التنسيق والتعاون الفعالين بين جميع الجهات المعنية بالتحقيقات والبحوث، وضمان أن تتاح لها الهياكل والموارد والخبرات المالية والفنية والبشرية اللازمة للاضطلاع بمهامها بعناية وفعالية.

4- تدابير منع الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 2 3 )

عدم الإعادة القسرية وحماية المهاجرين من الاختفاء القسري

26 - يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات القائلة إن أفراداً أُبعدوا من النيجر في إطار إجراءات إدارية أو إجراءات تسليم المجرمين، على الرغم من وجود خطر حقيقي باحتمال تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة في بلد العودة ( ) . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بأن بعض أحكام القانون رقم 2015 - 36 الصادر في 26 أيار/مايو 2015 بشأن تهريب المهاجرين، تشجع، بسبب نهجها القمعي، المهاجرين على العيش في السرية في ظروف تعرضهم لانتهاكات عديدة قد ينطوي بعضها على خطر اختفائهم قسراً. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بتقدير ما أفادت به الدولة الطرف من أن هذا القانون قيد التنقيح (المادة 1 6 ).

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تقيدها الصارم، في جميع الظروف، بمبدأ عدم الإعادة القسرية المكرس في المادة 16( 1) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، بما يلي:

(أ) النظر في إدراج حكم صريح في تشريعاتها الوطني يحظر تنفيذ قرارات الترحيل أو الإعادة القسرية أو التسليم إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى اعتقاد أن الشخص يواجه خطر الاختفاء القسري؛

(ب) كفالة استنفاد جميع الإجراءات قبل الشروع في الترحيل أو الإعادة القسرية أو التسليم، وإجراء تحقيق فردي شامل لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أن الشخص المعني يواجه خطر الاختفاء القسري، وإذا كانت هذه الأسباب موجودة، فالامتناع عن ترحيله أو إعادته قسراً أو تسليمه؛

(ج) ضمان الأثر الإيق افي للطعن في قرارات الترحيل أو الإعادة القسرية أو التسليم، في القانون والممارسة العملية.

28 - وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بحماية المهاجرين من الاختفاء القسري، بما في ذلك من طريق تنقيح القانون رقم 2015-36، في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة.

الاحتجاز السري والضمانات القانونية الأساسية

29 - تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن الاحتجاز السري محظور في أي مكان غير الأماكن التي ينص عليها القانون ( ) ، لكنها تشعر بالقلق إزاء ادعاءات أثارتها لجنة مناهضة التعذيب تفيد بأن بعض الأفراد يحتجزون لدى الشرطة أو قبل المحاكمة في أماكن سرية لا ينص عليها القانون، مثل المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي، وأكاديمية الشرطة الوطنية، وبعض الثكنات العسكرية ( ) . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن قانون الإجراءات الجنائية لا يضمن حق الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة في إبلاغ أسرهم بأنهم سلبوا حريتهم ( ) . وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بسجلات الاحتجاز، لكنها تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بوجود أوجه قصور في حفظ سجلات الأشخاص المسلوبة حريتهم ( ) . وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وضوح أحكام القانون المحلي التي تنص على سبيل انتصاف بعينه وفقاً للمادة 17 ( 2 )(و) من الاتفاقية (المواد 17 و 18 و 2 1 ).

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل عدم إيداع أي شخص رهن الاحتجاز التام، بما في ذلك من طريق ضمان تمتع جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم بجميع الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المادة 17 من الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان التي يُعد النيجر طرفاً فيها. وبهذا المعنى، يجب على الدولة الطرف:

(أ) ضمان إيداع الأشخاص المسلوبة حريتهم في أماكن سلب الحرية المعترف بها رسمياً والخاضعة للرصد في جميع مراحل الإجراءات؛

(ب) ضمان أن يكون لكل شخص، من بداية سلبه حريته، إمكانية الاتصال الفعلي بمحام، بصرف النظر عن الجريمة المتهم بها، وإمكانية إبلاغ أقاربه وأي شخص آخر يختاره بذلك، وإذا كان أجنبياً، إبلاغ السلطات القنصلية لبلده فعلياً بسلبه حريته وبمكان احتجازه؛

(ج) تسجيل جميع حالات سلب الحرية، منذ البداية ودون استثناء، في سجلات و/أو ملفات موحدة تحتوي على الأقل على المعلومات المطلوبة بموجب المادة 17( 3) من الاتفاقية، وتُملأ وتُحدّث بدقة ودون إبطاء، وتخضع لعمليات تحقق منتظمة؛

(د) ضمان أن يكون لكل الأشخاص المسلوبة حريتهم، بمن فيهم المحتجزون لدى الشرطة، ولأي شخص له مصلحة مشروعة، في حال الاشتباه في حدوث اختفاء قسري وعجز الشخص المسلوبة حريته عن ممارسة حقه بنفسه، الحق في الطعن أمام المحكمة لاستصدار قرار دون إبطاء بشأن مشروعية سلبه حريته، وأمر بالإفراج عنه إذا كان سلب حريته غير قانوني.

5- تدابير حماية حقوق ضحايا الاختفاء القسري وضمان هذه الحقوق (المادة 2 4 )

الحق في الجبر

31 - يساور اللجنة القلق لأن القانون المحلي لا ينص على نظام للجبر الكامل يتفق تماماً مع المادة 24 ( 4 ) و( 5 ) من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن "الصناديق الخاصة" المخصصة لضحايا الإرهاب والاتجار بالبشر أُنشئت، لكنها لم تُفعّل بعدُ. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تأخذ في الحسبان فيما يبدو توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بالجبر الواجب توفيره لضحايا حالات الاختفاء القسري التي وقعت في الفترة ما بين 27 آذار/مارس و 2 نيسان/أبريل 2020 في مقاطعة أيورو بمنطقة تيلابيري ، ولم تستجب إلى هذه التوصيات (المادة 2 4 ).

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُدرج في تشريعاتها المحلية نظاماً شاملاً للجبر: (أ) يتفق تماماً مع أحكام المادة 24( 4) و( 5) من الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة، ويوفر من ثم ضمانات بعدم التكرار؛ و(ب) ينطبق حتى في حال عدم الشروع في أي إجراءات قانونية؛ و(ج) يستند إلى نهج متمايز يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لكل ضحية، بما في ذلك الجنس، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية، والعمر، والانتماء الإثني، والحالة الاجتماعية، والإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتشغيل الصناديق الخاصة المنشأة لضحايا الإرهاب والاتجار بالبشر. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر بعناية في التوصيات المتعلقة بالجبر التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها عن التحقيق في حالات الاختفاء القسري في تيلابيري ، وأن تقدم رداً مفصلاً في أقرب وقت ممكن.

حالة النساء من أفراد أسرة الشخص المفقود

33 - تذكّر اللجنة بالقيود التي تعاني منها المرأة النيجرية من حيث الميراث واستفادتها من الاستحقاقات الاجتماعية، على النحو الذي أفادت به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ويساورها القلق إزاء الأثر السلبي المحتمل لهذه القيود على تمتع المرأة الكامل بالحقوق المكرسة في المادة 24 من الاتفاقية (المادة 24 ) ( ) .

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تمكين جميع النساء والفتيات من أسر الأشخاص المفقودين من ممارسة جميع حقوقهن المكرسة في الاتفاقية، دون قيود، بما في ذلك الحقوق الواردة في المادة 2 4.

الحق في تكوين المنظمات والجمعيات

35 - يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه لا توجد جمعيات لضحايا الاختفاء القسري في البلد. وتلاحظ اللجنة أيضاً قلق الشواغل التي أعربت عنها هيئات منها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) ، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( ) ، وكذلك المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين جمعيات ( ) ، فيما يتعلق بالقيود السارية المفروضة على حرية تكوين الجمعيات في الدولة الطرف (المادة 2 4 ).

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض تشريعاتها المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات لجعلها متوافقة تماماً مع المادة 24( 7) من الاتفاقية، وبتهيئة بيئة مواتية لإنشاء جمعيات مستقلة لضحايا الاختفاء القسري.

6- تدابير حماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادة 25 )

انتزاع الأطفال

37 - تحيط اللجنة علماً بمواد القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم والجنح المرتكبة في حق الطفل والأسرة، لا سيما المادة 24 8 . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التشريعات القائمة لا تتفق تماماً مع المادة 25 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف، فيما يسمى قضية "الرضع المستوردين"، لم تتخذ التدابير اللازمة لتحديد هوية الأطفال ضحايا الاختطاف أو الاختفاء القسري وإعادتهم إلى أسرهم الأصلية، بما في ذلك بالتعاون مع نيجيريا، التي هي أيضاً طرف في الاتفاقية. وتأسف اللجنة أيضاً لأنها لم تتلق معلومات عن التدابير المتخذة لمنع مخاطر انتزاع الأطفال التي قد تكون ناتجة عن الفساد (المادة 2 5 ).

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجرم صراحة الأفعال المشار إليها في المادة 25 من الاتفاقية، وأن تكيف تشريعاتها المحلية لجعلها متوافقة تماماً مع هذه المادة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل منع الأفعال المشار إليها في المادة 25، وأن تبحث عن الأطفال الضحايا وتحدد هويتهم بغية إعادتهم إلى أسرهم الأصلية، وأن تلتمس التعاون قدر اللازم من بلدان المنشأ، بما فيها نيجيريا.

دال- تنفيذ الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقية ونشرها ومتابعة تنفيذها

39 - تود اللجنة أن تشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها الدول عندما أصبحت أطرافا في الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف، في هذا الصدد، على ضمان أن تكون جميع التدابير التي تعتمدها متفقة تماماً مع الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة.

40 - وتود اللجنة أن تؤكد ما للاختفاء القسري من أثر شديد القسوة على النساء والأطفال المعنيين. فالنساء اللواتي يخضعن لاختفاء قسري معرضات بوجه خاص للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني. أما النساء اللائي لديهن أقارب ضحايا اختفاء قسري فمعرّضات بوجه خاص لآثار اقتصادية واجتماعية ضارة وللعنف والاضطهاد والانتقام جراء سعيهن إلى تحديد أماكن وجود أقاربهن. والأطفال ضحايا الاختفاء القسري، سواء أتعرضوا له بأنفسهم أم عانوا من عواقب اختفاء أحد أفراد أسرهم، معرضون بوجه خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان. ولهذا السبب، تشدد اللجنة بوجه خاص على ضرورة أن تراعي الدولة الطرف بصورة منهجية القضايا الجنسانية والاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال لدى تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، فضلاً عن الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

41 - وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع نص الاتفاقية، ونص تقريرها المقدم بموجب المادة 29( 1) من الاتفاقية، والردود الكتا ب ية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، من أجل إذكاء وعي سلطاتها القضائية والتشريعية والإدارية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية العاملة فيها، وعامة الجمهور. وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عملية تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

42 - وعملا بالمادة 29( 4) من الاتفاقية، وبغية تعزيز التعاون مع الدولة الطرف، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 8 نيسان/أبريل 2025، معلومات دقيقة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصياتها، فضلاً عن أي معلومات جديدة تتعلق بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، منذ اعتماد هذه الملاحظات الختامية. وينبغي إعداد هذه الوثيقة وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية ( ) . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المجتمع المدني في تجميع هذه المعلومات.