الأمم المتحدة

CRC/C/91/D/94/2019

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

19 December 2022

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 94/2019 * ** ***

بلاغ مقدَّم من: س. ف. (لا يمثلها محام)

الشخصان المدَّعى أنهما ضحيتان: "و. و." و"س. و."

الدولة الطرف: أيرلندا

تاريخ تقديم البلاغ: 16 آب/أغسطس 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 12 أيلول/سبتمبر 2022

الموضوع: إعادة ابنتَي صاحبة البلاغ إلى كندا بموجب الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سُبل الانتصاف المحلية؛ وعدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات الادعاءات؛ وإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات؛ وعرض المسألة سابقاً على إجراء آخر من إجراءات التسوية الدولية؛ والكشف عن المعلومات

مواد الاتفاقية: 3 و 9 و 12 و 16 و 27

مواد البروتوكول الاختياري: 4 ( 2 ) و 6 و 7 (د) و(ه)

1 - 1 صاحبة البلاغ تُدعى س. ف.، وهي مواطنة كندية وأيرلندية مولودة في 23 تموز/يوليه 198 5 . وتُقدِّم البلاغ نيابة عن ابنتيها "و. و." و"س. و."، وكلتاهما مواطنتان كنديتان وُلدتا في 29 أيار/مايو 2015 و 15 أيلول/سبتمبر 2017 ، على التوالي. وتدَّعي صاحبة البلاغ أن حقوق ابنتيها المكفولة بموجب المواد 3 و 9 و 12 و 16 و 27 من الاتفاقية قد انتُهكت. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 24 كانون الأول/ديسمبر 201 4 . ولا يمثل صاحبةَ البلاغ محامٍ.

1 - 2 وفي 20 آب/أغسطس 2019 ، عملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابة عن اللجنة، إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير مؤقتة لتعليق إعادة "و. و." و"س. و." إلى كندا ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيتهما. وفي 23 آب/أغسطس 2019 ، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن السلطات أخذت الطفلتين ويمكن أن تُعيدهما إلى كندا على الرغم من التدابير المؤقتة. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2019 ، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأنها لا يمكنها تحديد مكان وجود الطفلتين. وفي 4 أيلول/سبتمبر 2019 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها نظرت بعناية وبحسن نية في طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة. غير أن الدولة الطرف لم يكن بوسعها الامتثال لطلب اللجنة بشأن هذه القضية تحديداً لأنه يتعارض مع الإجراءات القضائية بموجب الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. وفي 17 أيار/مايو 2021 ، رفضت اللجنة طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 في عام 2009 ، انتقلت صاحبة البلاغ من أيرلندا إلى كولومبيا البريطانية، بكندا، حيث التقت والد ابنتيها، وهو مواطن كندي، وتزوجت منه. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، نشأت خلافات بين الزوجين لا يمكن إصلاحها. ومع أن صاحبة البلاغ لم يكن لديها أسرة أخرى في كندا، فقد رفض زوجها الخروج من منزل الأسرة. وازدادت إساءاته النفسية إليها وتسلُّطه عليها. ولم يكن لدى صاحبة البلاغ أي دخل، ورفض زوجها تقديم أي دعم مالي للطفلتين. وفي أثناء إجراءات الطلاق والحضانة، كانت تعمل لحسابها الخاص، لكن سرعان ما تدهورت صحتها، ولم تعُد قادرة على مواصلة العمل. وكانت لا تزال تُرضع ابنتها الصغرى. وتدَّعي صاحبة البلاغ أن لديها سوابق طويلة الأمد من الاكتئاب والقلق ونوبات الذعر والأفكار الانتحارية. وقبل انفصالها عن زوجها، كانت تتعاطى أدوية لعلاج حالتها العقلية.

2 - 2 وفي كانون الأول/ديسمبر 2018 ، دفعت أسرة صاحبة البلاغ تكاليف سفرها هي وطفلتيها إلى أيرلندا. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، عادوا إلى كندا على نحو ما هو مقرر. وحاولت صاحبة البلاغ الحصول على أمر بعدم تعرض زوجها لها. وتقول إنها لم تتمكن من الحصول على أي مساعدة قانونية؛ لأن المساعدة القانونية المجانية لم تكن متاحة إلا لساعات محدودة في كولومبيا البريطانية. وعندما علم زوجها أنها تقدمت بطلب للحصول على أمر بعدم التعرض، حصل على أمر من المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية يمنعها من إخراج الطف لت ين من الولاية القضائية دون موافقته الصريحة أو صدور أمر آخر من المحكمة. وفي غضون ذلك، تدهور الوضع في المنزل. وبدأت ابنة صاحبة البلاغ الكبرى تراودها كوابيس بسبب الخلافات بين والديها. وفي 21 شباط/فبراير 2019 ، حاولت صاحبة البلاغ الحصول على أمر بعدم التعرض لكنها فشلت مرة أخرى، لأنها قدمت طلبها إلى محكمة غير مختصة بتلك الطلبات، ولم يمثِّلها أحد.

2 - 3 وفي 22 شباط/فبراير 2019 ، عندما حاولت صاحبة البلاغ اصطحاب الطفلتين في رحلة محلية، اعتدى عليها زوجها أمام الطفلتين، مشتبهاً في أنها ستغادر البلد نهائياً. وأُلقي القبض عليه، وأُفرج عنه بكفالة مع أمر "بعدم الاحتكاك" بها وبالطفلتين. وأبلغتها الشرطة فيما بعد بأنه من المحتمل ألا توجَّه إليه تهمة بسبب غياب الشهود، وأن يُسمح له بالعودة إلى منزل الأسرة. ولم تتمكن من التماس المشورة القانونية؛ بسبب عدم توفر المساعدة القانونية. ولا تزال مصدومة من الاعتداء، ولم يتبق لديها نقود، وتخشى على صحتها العقلية. وعلى الرغم من أمر المحكمة الذي حصل عليه زوج صاحبة البلاغ، فقد غادرت وطفلتاها كندا إلى أيرلندا في 25 شباط/فبراير 2019 من أجل التماس ملجأ مع أسرتها والحصول على دعمها، وتوفير بيئة مستقرة عاطفياً للطفلتين، والتحرر من زوجها الذي تدَّعي أنه يسيء معاملتها. ولدى وصولها إلى أيرلندا، طلبت المساعدة الطبية ووُصفت لها الأدوية.

2 - 4 وفي 4 آذار/مارس 2019 ، رفع زوجها دعوى أمام المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية، التي منحته الحضانة المنفردة للطفلتين وأمرت كذلك بإعادتهما فوراً إلى كولومبيا البريطانية، وهو مكان إقامتهما المعتاد قبل إبعادهما بطريقة غير مشروعة.

الدعوى المقامة في أيرلندا بموجب الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال

2 - 5 في 15 آذار/مارس 2019 ، رفع زوج صاحبة البلاغ دعوى أمام المحكمة العليا الأيرلندية بموجب الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، وقُدمت له المساعدة القانونية. واحتجت صاحبة البلاغ بأن إعادة الطفلتين إلى كندا ستعرِّضهما إلى خطر جسيم يؤدي إلى وضع لا تطيقانه، بالمعنى المقصود في المادة 13 (ب) من تلك الاتفاقية. وفي هذا الصدد، أشارت، في جملة أمور، إلى أن والدهما لم يكن متاحاً لرعايتهما اليومية، ولم ينجح في محاولاته الامتناع عن تعاطي الكحول والمخدرات. وأشارت أيضاً إلى أنها لا تملك دخلاً ولم تحصل على دعم مالي كافٍ، وليس لديها محامٍ يمثلها، ولن تكون قادرة على تحمل تكاليف الاستعانة بمحامٍ خاص في كندا، وأن الطفلتين ستتعرضان لضرر نفسي وبدني جسيم، وفي حالة العودة إلى كندا فلن تجد مكاناً تعيش فيه، ولن تجد مالاً، وستواجه تهماً جنائية، ولن تكون مؤهلة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية. وفي 24 أيار/مايو 2019 ، قضت المحكمة بأن صاحبة البلاغ قد أبعدت الطفلتين بطريقة غير مشروعة، وخلصت إلى أن صاحبة البلاغ لم تُثبت تعرُّضهما لخطر جسيم في حالة إعادتهما إلى كندا. وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ تلقّت مساعدة قانونية في كندا، ولكنها استنفدت الوقت المخصص البالغ 45 ساعة.

2 - 6 وفي 30 تموز/يوليه 2019 ، رفضت محكمة الاستئناف الأيرلندية الطعن الذي قدمته صاحبة البلاغ. ولاحظت المحكمة أن الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال لا تُعنى إلا بالوضع الدولي للأطفال، ولا تتطلب أي تقييم للمصالح الفُضلى للأطفال ورفاههم على المدى الطويل. وأشارت إلى أن والد الطفلتين مُنح حضانتهما منفرداً، وأن الطفلتين كانتا مقيمَتين بصفة اعتيادية في كندا قبل إبعادهما، وأن إبعادهما يشكِّل انتهاكاً لأوامر المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية. ورفضت المحكمة ادعاء صاحبة البلاغ بأن والد الطفلتين لم يكن يمارس حقوقه في الحضانة وقت إبعاد الطفلتين، مشيرةً إلى أنه شارك بنشاط في الدعاوى القضائية المتعلقة بالطفلتين أمام المحكمة الكندية، وهو ما يرقى في حد ذاته إلى ممارسة حقوق الحضانة. وخلصت المحكمة أيضاً إلى أن ادعاء صاحبة البلاغ بأن عدم حصولها على مساعدة قانونية مدنية مُرضية في كندا ينتهك حقها بموجب المبادئ الأساسية للدستور لم تؤيده أي سلطة. وعلاوة على ذلك، فإن عتبة إثبات تعرُّض الطفلتين لخطر جسيم مرتفعة، وينبغي عدم مساواتها بالاعتبارات العامة المتعلقة بتحقيق أقصى قدر من الرفاه للطفل. وأخيراً، وفيما يتعلق بإشارة صاحبة البلاغ إلى المادتين 7 ( 1 ) و 9 ( 1 ) من اتفاقية حقوق الطفل، رأت المحكمة أن هاتين المادتين تؤيدان، على حد سواء، موقف والد الطفلتين وأن الدعوى المحلية المعلَّقة في كندا ستحدِّد المسائل ذات الصلة. وتتسق المواد 10 ( 2 ) و 11 و 18 ( 1 ) من اتفاقية حقوق الطفل مع أحكام الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال في السعي إلى حماية حقوق الطفل في إقامة علاقة مع كلا والديه والدفاع عن تلك الحقوق، وفي ضرورة البت في القرارات المتعلقة برفاه الطفل في أنسب المحافل. وأمرت المحكمة بإعادة الطفلتين إلى كندا في 21 آب/أغسطس 201 9 .

2 - 7 وفي تاريخ غير محدد، رفضت محكمة الاستئناف وقف تنفيذ أمر الإعادة من أجل الطعن أمام المحكمة العليا. وفي 2 آب/أغسطس 2019 ، رُفض طلب تقدَّمت به صاحبة البلاغ للحصول على المساعدة القانونية. وتدفع صاحبة البلاغ بأن الإطار الزمني بين رفض تقديم المساعدة القانونية والموعد المقرر لإعادة الطفلتين ( 21 آب/أغسطس 201 9 ) لم يكن فترة زمنية معقولة ومناسبة لها لمواصلة إجراء الاستئناف، لا سيَّما وهي تعاني "اعتلال الصحة وعدم القدرة"، ولا يمثلها محامٍ. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغها مكتب المحكمة العليا بأن تقييم الطلبات المقدمة إليهم قد يستغرق شهوراً، وأن المحاكم تغلق خلال فترة الصيف. وحتى لو مُنحت الإذن بالاستئناف، فإن حالتها الصحية العقلية ستحول دون قدرتها على إعداد الاستئناف وتقديمه إلى المحكمة العليا. وتضيف صاحبة البلاغ أن محكمة الاستئناف استندت، على ما يبدو، إلى قرار سابق صادر عن المحكمة العليا يتعلق بقضية مِلكية لاستبعاد الأدلة الطبية الجديدة التي قدمتها، والتي تمثِّل جزءاً أساسياً من قضيتها ( ) .

2 - 8 وفي 23 آب/أغسطس 2019 ، أصدرت المحكمة العليا قراراً يأمر صاحبة البلاغ بالامتثال لأمر المحكمة السابق بإعادة الطفلتين إلى كندا. وفي 24 آب/أغسطس 2019 ، أُعيدت الطفلتان إلى كندا برفقة والدهما.

الشكوى

3 - 1 تدَّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق ابنتيها المكفولة بموجب المواد 3 و 9 و 12 و 16 و 27 من الاتفاقية بإعادتهما إلى كندا ( ) . وتدَّعي أنها تعرَّضت لتدهور جسيم في صحتها العقلية بسبب إعادة طفلتيها، ويمكن أن يكون لذلك تأثير خطير عليهما.

3 - 2 وتدَّعي صاحبة البلاغ أيضاً أن المصالح الفُضلى للطفلتين لم تُقيَّم من جانب المحكمة العليا ولا محكمة الاستئناف، وأن ظروفهما الراهنة لم تخضع لدراسة مفصَّلة. ولم تُحقق المحاكم في وضع الطفلتين، ولم تحصل على أي رأي مهني بشأنه. وتشير إلى أن قرار المحكمة اتُخذ بقبول كامل بأن والد الطفلتين لم يقدم أي دعم مالي لهما. ولم يتطرق القرار إلى أنه يقضي فترات طويلة في عمله بعيداً عن المنزل، ولا إلى كيفية رعاية الطفلتين خلال تلك الفترات.

3 - 3 وتؤكد صاحبة البلاغ أيضاً أن المحاكم الأيرلندية لم تقيِّم مرضها العقلي على النحو الواجب. ولم تُجر المحاكم أي تحقيق بشأن صحتها العقلية، ولم تحصل على رأي مهني في هذا الشأن، ولم تقبل أي أدلة طبية أخرى، بعد الاستنتاج الخاطئ الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف بأنها أدلة جديدة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 احتجت الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 (ج) و(د) و(ه) و(و) من البروتوكول الاختياري.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 (ج) من البروتوكول الاختياري لأن صاحبة البلاغ لا تسعى إلا إلى إعادة تقييم الوقائع التي استندت إليها أحكام المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف. وعلاوة على ذلك، تشكو صاحبة البلاغ أساساً من انتهاك مزعوم لحقوقها لا تشمله الاتفاقية.

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 (د) من البروتوكول الاختياري لأن صاحبة البلاغ كانت قد تقدمت بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 6 آب/أغسطس 2019 ، لاتخاذ تدابير مؤقتة؛ ورُفض الطلب في 16 آب/أغسطس 2019 استناداً إلى تقييم المحكمة الذي مفاده أن صاحبة البلاغ لم تُثبت أن الطفلتين ستتعرضان لضرر لا يمكن جبره إذا أُعيدتا إلى كندا. وقرار المحكمة مُحدَّد بما فيه الكفاية لبيان الأساس الذي استندت إليه في النظر في طلب اتخاذ التدابير المؤقتة.

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري لأن صاحبة البلاغ لم تتقدم بطلب إلى المحكمة العليا لالتماس الإذن بالاستئناف. ولو كانت المحكمة العليا قد منحت الإذن، لكان من الممكن لصاحبة البلاغ أن تطلب إلى تلك المحكمة وقف تنفيذ أمر إعادة طفلتيها، وكان من المرجَّح أن تمنحها المحكمة العليا الإذن على أساس الممارسة التي تتبعها تلك المحكمة في مثل هذه الحالات. وبينما تحيط الدولة الطرف علماً بحجة صاحبة البلاغ التي مفادها أن أحد أسباب عدم تقدمها بالطلب هو أنها اعتقدت أن سابقة لتلك المحكمة لا تصب في صالحها، فإنها تدفع بأنه كان أمام صاحبة البلاغ وقت كافٍ لتقديم طلب إلى المحكمة العليا للحصول على إذن بالاستئناف قبل الموعد المقرر لإعادة الطفلتين إلى كندا، وأن المحكمة العليا كانت ستصدر قراراً قبل ذلك الموعد المقرر.

4 - 5 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري لأن ادعاءات صاحبة البلاغ تفتقر بوضوح إلى أساس سليم أو لا تدعمها أدلة كافية أو تفتقر إلى كلا الأمرَين. ولم تقدم صاحبة البلاغ ادعاءات محددة. وقد قدمت عدة شكاوى تتعلق باعتلال صحتها، ولكن تحليل الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف (المحاكم الأعلى درجة) يوضح أن المحاكم الأعلى درجة نظرت في المسألة الواردة تحت هذا العنوان بعينه بالتفصيل، وقيَّمت الأدلة التي قدمتها في إفاداتها الخطية المشفوعة بيمين، وأثر إعادة الطفلتين إلى كندا عليها، ومدى تأثير ذلك على الطفلتين في سياق المادة 13 (ب) من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. ولم تُثبت صاحبة البلاغ أن الادعاءات المتصلة بنظر المحكمة في التقارير المتعلقة باعتلال صحتها تثير انتهاكات محددة لحقوق الطفلتين بموجب الاتفاقية يمكن التعرف عليها.

4 - 6 وترى الدولة الطرف أن ادعاء صاحبة البلاغ بأن قرارات المحاكم الأعلى درجة لم تُجر تقييماً وافياً بدرجة معقولة لوضع الأسرة والمصالح الفُضلى للطفلتين لا يؤيده نص الأحكام، الذي يتضح منه أن كلتا المحكمتين قيَّمتا القضية في سياق أمور، من بينها المادة 8 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )، وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضيتي نويلينجر وشوروك ضد سويسرا ( ) ، و سين ضد لاتفيا ( ) ، واتفاقية حقوق الطفل، وأجرت المحكمتان عملية موازنة مناسبة ودقيقة بعد جلسات استماع كاملة.

4 - 7 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بأن المحاكم الأعلى درجة ارتكبت أخطاء وقائعية، تؤكد الدولة الطرف أن هذا الادعاء يفتقر إلى التفاصيل، ويستند فيما يبدو إلى فرضية أن صاحبة البلاغ لا توافق على الاستنتاجات الوقائعية التي لم تكن في صالحها. وقد توصلت كلتا المحكمتين إلى هذه الاستنتاجات بعد جلسات استماع كاملة، ولم تكن تعسفية أو لا أساس لها.

4 - 8 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأعلى درجة لا تؤيد ادعاء صاحبة البلاغ بأنها أوضحت منذ البداية أنها لن تعود إلى كندا مع طفلتيها، وأن إعادة الطفلتين إلى رعاية والدهما تشكِّل انتهاكاً لحقوقهما بموجب اتفاقية حقوق الطفل. ويوضح حكم المحكمة العليا أن هذه المسألة لم تناقَش في المحكمة العليا، ولكن كان هناك تقييم لمدى ملاءمة إعادة الطفلتين إلى كندا برفقة والدهما. وورد في قرار محكمة الاستئناف تحت عنوان "نية المستأنِفة عدم العودة" استعراض خاص آخر للمسألة المحددة المتمثلة في عدم عودة صاحبة البلاغ مع طفلتيها.

4 - 9 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن رفض محكمة الاستئناف وقف تنفيذ الأمر في انتظار الاستئناف أمام المحكمة العليا يشكِّل انتهاكاً لحقوق الطفلتين بموجب الاتفاقية، تؤكد الدولة الطرف أن هذا الادعاء واه ولا يمكن التحقق من صحته، إذ أُتيح لصاحبة البلاغ ما يكفي من الوقت، وتَوفَّر لها إجراء لتقديم طلب إلى المحكمة العليا للحصول على إذن بالاستئناف، مما كان سيفتح الباب أمام طلب وقف التنفيذ أمام تلك المحكمة.

4 - 10 وتدفع الدولة الطرف بأن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأعلى درجة نظرت في ادعاء صاحبة البلاغ عدم قدرتها مالياً على الحصول على دعم قانوني في كندا. وقد حلَّل قرار المحكمة العليا هذه الشكوى تحليلاً شاملاً، ونظر فيها في سياق المادتين 13 (ب) و 20 من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. وفيما يتعلق بشكوى صاحبة البلاغ من أن حقوق الطفلتين قد انتُهكت بموجب اتفاقية حقوق الطفل لأنها لم تحصل على مساعدة قانونية للاستئناف أمام محكمة الاستئناف، فإن تلك الشكوى لم تُقدَّم أمام المحاكم العليا ولا يُقبل وقوع هذا الانتهاك.

4 - 11 وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم تُثبت ادعاءاتها بأن الأعمال التي قامت بها الدولة الطرف أو تقاعست عنها قد أضرت بحقوق طفلتيها على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية. ولم تُثبت صاحبة البلاغ أيضاً أن تقييم محاكم الدولة الطرف للوقائع والأدلة التي قدمتها كان تعسفياً أو بلغ حد إنكار العدالة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 17 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. وتدفع صاحبة البلاغ بأن رفض الدولة الطرف الامتثال لطلب الإجراء المؤقت بعدم إعادة طفليها إلى كندا يعرِّضها وطفليها لحالة ضعف شديد. وتقول صاحبة البلاغ إن محاكم الدولة عقدت جلسة استماع طارئة؛ وأخطرتها بالجلسة قبل أقل من 24 ساعة من انعقادها، وأُمر بترك طفليها في مكان منفصل. وفي هذه الجلسة، أوعزت إليها المحكمة بأن الأمم المتحدة "ليس لها سلطة على المحكمة التي تنظر في قضيتها"، وبالرغم من عدم وجود محامٍ يمثلها، فقد رفضت المحكمة مناشداتها الآتية: (أ) تأجيل إعادة الطفلتين إلى أن تقدم الدولة الطرف رداً من نوع ما؛ (ب) تأجيل إعادتهما لبضعة أيام حتى تتمكن من الحصول على مساعدة قانونية ؛ أو في حالة عدم الاستجابة للخيارين السابقين ؛ (ج) تأجيل أمر الإعادة لمدة أسبوع حتى تتمكن من وضع خطط للسفر مع الطفلتين. وأمرت المحكمة بتسليم الطفلتين فوراً إلى والدهما دون منحهما الإذن حتى لتوديعها أو السماح لها بأن توضح لهما ما حدث. ورفضت المحكمة إصدار أمر اتصال يتيح لها التواصل مع طفلتيها خلال فترة انفصالهما عنها.

5 - 2 ونتيجة لذلك، تعرَّض الطفلان وصاحبة البلاغ لمعاناة نفسية وعاطفية، ولَحِقَهم ضرر يدوم مدى الحياة. ولم يولَ أي اعتبار لحماية ارتباط الطفلتين الصغيرتين بمن يقدم لهما الرعاية بصفة رئيسية. ومن المعروف منذ زمن طويل أن القطع القسري المفاجئ لهذه الرابطة يسبب صدمة كبيرة لصغار الأطفال؛ ولو أن الدولة الطرف عيَّنت خبيراً مستقلاً لحماية مصالح الأطفال، لأصبحت على علم بذلك.

5 - 3 وفي الجلسة التي أمرت فيها المحكمة بإعادة الطفلتين فوراً، أعطت الدولة الطرف أيضاً محامي والد الطفلتين نُسخاً من التقارير التي قدمتها صاحبة البلاغ إلى اللجنة. وترى صاحبة البلاغ أن تبادل هذه المعلومات غير لائق في أفضل الأحوال وغير قانوني في أسوئها، ويشكِّل الأساس لمزيد من الاعتداءات القانونية عليها من جانب فريقه القانوني في كندا. وترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، بقيامها بذلك، تكون قد انتهكت المادة 4 من البروتوكول الاختياري. وتؤكد صاحبة البلاغ أنها لو حصلت على مساعدة قانونية في أيرلندا، حتى لو كان أمر الإعادة لا يزال سارياً، لكان من المحتمل أن تُنصح بعدم الكشف عن تاريخها الطبي بالطريقة التي اتبعتها، حتى لا يُستخدم ضدها بعد عودتها إلى كندا.

5 - 4 وتوضح صاحبة البلاغ أن مخاوفها قد تحققت، إذ واجهت وطفلاها وضعاً صعباً للغاية مرة أخرى، دون مساعدة قانونية، ودون أي دعم أسري.

5 - 5 وكانت المحاكم الأيرلندية قد قبلت تعهداً من والد الطفلتين بأنه سيُخلي منزل الأسرة، ويسلِّم الطفلتين إلى صاحبة البلاغ فور عودتها إلى كندا. وقد احتجت أمام المحاكم الأيرلندية بأنه لا يمكن الوثوق بالتزامه بأي من التعهدات التي قطعها. ورُفضت حجتها على أساس وجود تاريخ راسخ فيما يتعلق بطلب التعهدات وقبولها بموجب الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، وأنه لا يوجد سبب للاعتقاد أن المحاكم الكندية لن تقدم المساعدة في حالة الإخلال بالتعهدات.

5 - 6 وتوضح صاحبة البلاغ أن والد الطفلتين أحبط جميع محاولاتها للاتصال بهما في الفترة بين 23 آب/أغسطس 2019 وتاريخ عودتها إلى كندا. وعندما وصلت إلى منزل الأسرة في 3 أيلول/سبتمبر 2019 وجدته خاوياً . وكان والد الطفلتين قد غادر المنزل، وأخذهما معه، ولم يترك أي معلومات على الإطلاق عن مكان وجودهما.

5 - 7 وفي 6 أيلول/سبتمبر 2019 ، مثلت صاحبة البلاغ أمام المحكمة العليا. واحتج محاميها، المموَّل من خلال "اقتراض محموم طارئ من الأسرة"، بأن والد الطفلتين قد انتهك بالفعل التعهدات المقدمة إلى المحاكم الأيرلندية. وعلى الرغم من السماح لها بالبقاء في منزل الأسرة، أمر القاضي بترتيب فوري لوقت الأبوة والأمومة بالتساوي بين الوالدين. وعندما أعيد الطفلان إلى رعايتها في 9 أيلول/سبتمبر 2019 ، ظهرت على ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات علامات صدمة عاطفية خطيرة. وبدأت الطفلة تلعق أمها، وتضع أصابعها في فمها، وتحاول أن ترضع. وبدأت أي ض اً تتبول في الفراش كل ليلة، واستمرت في إظهار هذه العلامات.

5 - 8 وتوضح صاحبة البلاغ أن شكواها لم يُنظر فيها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي. وقد قدمت طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للحصول على أمر مؤقت فقط لتعليق إعادة الطفلتين ريثما تقدِّم طلباً كاملاً إلى تلك المحكمة. وعندما نُظر في طلبها الحصول على تدبير مؤقت ورُفض، دُعيت إلى تقديم طلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ما لم تفعله.

5 - 9 وتوضح صاحبة البلاغ أيضاً أنها عندما تلقت الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بإعادة الطفلتين فوراً، التمست من المحكمة أن توقف تنفيذ الأمر من أجل الاستئناف أمام المحكمة العليا. ورُفض التماسها. والتمست التوجيه من مكتب المحكمة العليا بشأن كيفية تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا. وأبلغها المكتب بأن تقييم الإذن بالاستئناف يستغرق ستة أسابيع على الأقل بسبب الكم الكبير المتراكم من القضايا. وتقدمت بطلب آخر للحصول على مساعدة قانونية ورُفض طلبها. ولهذا السبب، تؤكد صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سُبل الانتصاف المحلية المتاحة لها كشخص عادي في غضون مهلة مستحيلة. وتدَّعي أنه لا يمكن أن يُتوقع من شخص عادي يعاني اعتلالاً في صحته ولا يمثله محامٍ أن يتمتع بالموارد التقنية والحالة العاطفية التي تمكِّنه من طلب إذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا.

5 - 10 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن قضية صاحبة البلاغ تفتقر إلى التفاصيل، توضح صاحبة البلاغ أنها قدمت طلبها إلى اللجنة لاتخاذ تدبير مؤقت على عجل شديد لغرض إحضار معلومات كافية إلى اللجنة من أجل الحصول على تدبير مؤقت. وكانت تدرك أنه سيُطلب منها بعد ذلك تقديم مزيد من الأدلة إلى اللجنة. وتدفع صاحبة البلاغ بعدم إتاحة فرصة معقولة لطفليها للتعبير عن آرائهما أمام المحاكم الأيرلندية بسبب حرمان أمهما من المساعدة القانونية، والقواعد الإجرائية غير العادلة.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحبة البلاغ

6 - 1 تشير صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة 29 آب/أغسطس 2020 ، و 19 آذار/مارس 2021 ، و 9 حزيران/يونيه 2021 ، إلى أن والد طفليها قد لاحقها قضائياً للمطالبة بالنفقات التي تكلفتها الدعوى المقامة بموجب الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال (ما يعادل 000 20 دولار من دولارات الولايات المتحدة تمثل التكاليف المتكبدة في السفر إلى أيرلندا وإعادة الطفلتين إلى كندا، وما يعادل 000 5 دولار من دولارات الولايات المتحدة لدفع غرامة عدم الوفاء بالتعهدات المشفوعة بيمين المقطوعة أمام المحاكم الأيرلندية ).

6 - 2 وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أن الشرطة في كندا ألقت القبض عليها في 9 حزيران/يونيه 2021 فيما يتعلق بالدعوى المقامة بموجب الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. واتُهمت بجريمة الاختطاف التي يرتكبها أحد الوالدين أو الوصي، وعصيان أمر المحكمة. وتدَّعي صاحبة البلاغ أن توقيفها وتوجيه التهم إليها يشكلان انتهاكاً لأوامر المحكمة العليا الأيرلندية، مما يؤيد حججها أمام محاكم الدولة الطرف، وتلك المتعلقة برفض الدولة الطرف حماية المصالح الفُضلى للطفلتين وعدم قدرتها على حماية تلك المصالح.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية المؤرخة 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 ، بأن صاحبة البلاغ لم تُثبت انتهاك حقوق الطفلتين بموجب الاتفاقية.

7 - 2 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 9 من الاتفاقية، تحتج الدولة الطرف بأن الحقوق المحمية بموجب هذه المادة تمتد لتشمل علاقة الطفلتين بكلا الوالدين، وليس بالأم وحدها. وتؤكد الدولة الطرف أنها لم تفصل الطفلتين عن صاحبة البلاغ؛ بل إن صاحبة البلاغ هي التي فصلت الطفلتين عن والدهما عن طريق إبعادهما بصورة غير قانونية، ونقلهما بصورة غير مشروعة، وعدم إعادتهما إلى كندا. وتدفع الدولة الطرف بأن الحكم الصادر عن محاكمها يقضي بإعادة الطفلتين، ولصاحبة البلاغ الحرية في العودة معهما إلى كندا.

7 - 3 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ تحتج بانتهاك المادتين 16 و 27 من الاتفاقية دون أن تدعم ادعاءاتها بالأدلة الكافية. وتشير إلى القرارات الرصينة الصادرة عن المحكمة العليا الأيرلندية ومحكمة الاستئناف، التي تُثبت عدم وجود تعسف.

7 - 4 وتحتج الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 3 من الاتفاقية تعني فيما يبدو أن تطبيق الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال في حد ذاتها، أو على النحو الذي تطبقه المحاكم الأيرلندية، يشكِّل انتهاكاً لهذه المادة. وترى الدولة الطرف أن تطبيق الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال يتوافق، من حيث المبدأ، توافقاً تاماً مع تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، بما فيها المادة 3 . وفي ظل الظروف الخاصة لقضية صاحبة البلاغ، لا يمكن الخلوص إلى أن الطريقة التي طبقت بها المحاكم الأيرلندية الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال لا تتوافق مع المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل.

7 - 5 وتوضح الدولة الطرف أن الإجراءات بموجب الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال تُجرى أمام المحاكم العليا الأيرلندية بين والدي الأطفال وعلى انفراد، بما يحقق المصالح الفُضلى للأطفال. ولا يمكن للدولة الطرف الاطلاع على الإفادات الخطية والمستندات التي يقدمها المتقاضون، وتعتمد فقط على التفاصيل الواردة في الأحكام. وتوضح أن والد الطفلتين ليس طرفاً في البلاغ المقدم إلى اللجنة، ومن ثَم فإن المعلومات المعروضة على اللجنة لا تعرض سوى جزء من الوقائع.

7 - 6 وخلافاً لحجج صاحبة البلاغ، تحتج الدولة الطرف بأن المحكمة العليا قد أولت الاعتبار الواجب لصحتها العقلية، وأجرت تحليلاً وافياً للأثر الذي قد يقع على الطفلتين في حالة إعادتهما إلى كندا. وتشير إلى حكم المحكمة العليا الذي أورد إشارة إلى الملاحظات الطبية التي قدمتها صاحبة البلاغ بشأن مواعيدها مع طبيبها العام والأدوية التي كانت تتناولها. ورأت المحكمة العليا أن الأدلة التي قدمتها صاحبة البلاغ ليست مقنعة بما يكفي للدفاع عن نفسها بموجب الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. وكان على صاحبة البلاغ أن تقدم أدلة مقنعة على أن صحتها العقلية كانت حرجة إلى درجة أنها لن تحتمل إعادة الطفلتين إلى كندا، وهو ما لم تفعله.

7 - 7 وتشير الدولة الطرف إلى أنها لم تطّلع على الوثائق، ولكن يبدو أن صاحبة البلاغ حاولت بعد ذلك أن تقدم دليلاً جديداً إلى محكمة الاستئناف يتمثل في سجلات طبية وملاحظات سابقة من طبيبها العام تشير إلى مشاكلها السابقة فيما يتعلق بصحتها العقلية، رغم أن تاريخها يعود إلى ما بعد قرار المحكمة العليا. وكان من حق محكمة الاستئناف أن تقرر أن هذه الأدلة كان من الممكن تقديمها إلى المحكمة العليا. وأحاطت محكمة الاستئناف علماً بادعاء صاحبة البلاغ الذي مفاده أنه لم يكن لديها الوقت الكافي للحصول على تقييم مستقل لحالتها النفسية، وأنها اعتبرت أن جلسة الاستماع والأحداث التي أفضت إليها كانت مُجهدة ومتسرعة، وأن الأدلة الطبية الحاسمة لم تكن مترابطة، مما أدى إلى خلوص القاضي الابتدائي إلى أن الأدلة لا تفي بعتبة الخطر الجسيم بموجب المادة 13 من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. ونظرت محكمة الاستئناف في الحجج المتعلقة بالصحة العقلية لصاحبة البلاغ في عدة مواضع أخرى. وأشارت المحكمة في الفقرة 20 من الحكم إلى الحجة التي قدمتها صاحبة البلاغ فيما يتعلق "بالضغط العاطفي الشديد المحتمل أن تفرضه إجراءات محكمة الأسرة على [المستأنِفة] في غياب المساعدة القانونية ومواجهة عدم التكافؤ الشديد في وسائل الدفاع الناشئ عن حصول المدعى عليه على تمثيل قانوني مموَّل تمويلاً خاصاً".

7 - 8 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ قدمت، على ما يبدو، إفادتين خطيتين على الأقل مشفوعتين بيمين في الدعوى المقامة أمام المحكمة العليا، وُصفت إحداهما في الفقرة 30 من الحكم بأنها تتضمن "كمية كبيرة من المستندات". ولا يبدو أن أيّاً من الإفادتين قد أشارت صراحة إلى أنها لن تعود إلى كندا بسبب ما تعانيه من مشاكل في صحتها العقلية. ويبدو أنه لم تقدَّم أي حجة إلى المحكمة العليا في هذا الشأن. ومن غير المهم ما إذا كانت صاحبة البلاغ قد سعت منذ البداية إلى الإعراب عن عدم رغبتها في العودة مع الطفلتين في حالة صدور أمر بالعودة أم لا، بالنظر إلى أن الأمر قد أُثير في محكمة الاستئناف. وإذا كانت تقدم حجة إلى المحكمة العليا مفادها أن المشاكل المتعلقة بصحتها العقلية كانت من النوع الذي سيؤثر على الطفلتين تأثيراً لا يطاق في حالة صدور أمر بإعادتهما (ومن الواضح أنها كانت تقدم حجة من هذا القبيل )، فمن الجدير بالذكر أنها لم تؤكد في إفاداتها الخطية المشفوعة بيمين أنها شخصياً لا تستطيع تحمل العودة إلى كندا مع الطفلتين بسبب هذه المشاكل نفسها المتعلقة بالصحة العقلية. ويبدو أن صاحبة البلاغ غيَّرت نقطة تركيز دفاعها بين جلستي المحكمة، وسعت إلى تعزيز دفاعها على أساس المشاكل المتعلقة بصحتها العقلية بحجة أنها لا تستطيع تحمُّل العودة إلى كندا بسبب تلك المشاكل. وتشير القراءة المتأنية لحكم محكمة الاستئناف إلى أن هذا هو رأي تلك المحكمة.

7 - 9 وتسلط الدولة الطرف الضوء على الرأي الذي أعربت عنه محكمة الاستئناف، ومفاده أن صاحبة البلاغ كانت تسعى إلى تشكيل حالتها بما يتفق مع وقائع قضية سابقة كانت معروضة أمام تلك المحكمة، هي قضية م. ل. ضد ج. س . ، غير أنه خلافاً للوقائع المتعلقة بتلك القضية، لم تتعرض صاحبة البلاغ لنوبة صحية عقلية استلزمت دخولها المستشفى ورعايتها داخلياً قبل الإبعاد غير المشروع مباشرة. وكانت صاحبة البلاغ تتناول أدوية في السابق لعلاج بعض مشاكل الصحة العقلية المستمرة منذ أمد طويل، ولكن هذا وحده لا يفي ببساطة بعتبة الخطورة التي من شأنها أن تشكِّل أساساً كافياً للدفع بوجود خطر جسيم يتهدد الطفلتين بموجب المادة 13 من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.

7 - 10 وتؤكد الدولة الطرف أن المحكمة العليا نظرت في احتمال عدم عودة صاحبة البلاغ مع الطفلتين، وقضت بأن ذلك لن يؤثر تأثيراً بالغاً على الطفلتين. وقد تناول قرار محكمة الاستئناف مسألة عدم عودة الأم صراحة في سياق حجتها المتعلقة بالصحة العقلية. وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تُبيِّن للجنة بدقة طبيعة المشاكل المتعلقة بصحتها العقلية. وعلى أي حال، لم توضح صاحبة البلاغ للجنة أن الأدلة التي لم تُقبل لم تكن متوفرة لديها عندما عرضت قضيتها على المحكمة العليا.

7 - 11 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تُجر تقييماً وافياً بدرجة معقولة لوضع الأسرة والمصالح الفُضلى للطفلتين، تدفع الدولة الطرف بأن قرارات المحاكم الأيرلندية قد اتُخذت في إطار الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، وأن تقييمات المصالح الفُضلى للطفلتين أُجريت في إطار الاتفاقية ذاتها. ولا يمكن الحفاظ على جوهر إجراء العودة الموجز المتوخى بموجب تلك الاتفاقية إذا أُجري تقييم رفاه مفصَّل للمصالح الفُضلى الطويلة الأجل من النوع الذي يُجرى عادةً في دولة الإقامة المعتادة للأطفال في جميع حالات اختطاف الأطفال. وتستغرق التقييمات المفصَّلة للمصالح الفُضلى الطويلة الأجل وقتاً طويلاً وتتطلب، في كثير من الحالات، الاطلاع على السجلات الطبية والتعليمية وغيرها من السجلات، فضلاً عن إفادات الشهود - وتُجرى كلها في دولة الموطن.

7 - 12 وتدفع الدولة الطرف بأن تقييم محاكمها لوضع أسرة الطفلتين كان مفصَّلاً ودقيقاً ومتأنياً ومدروساً وشاملاً، وبالتأكيد "وافياً بدرجة معقولة". وتنص الفقرات 75 - 77 من حكم المحكمة العليا على ما يلي فيما يتعلق بإمكانية رعاية الأب للطفلتين لدى عودتهما: "فيما يتعلق بمسألة عدم أهلية المدعي لرعاية الطفلتين، فإنني مقتنع أيضاً بأن الأدلة المقدمة إلى المحكمة لا تُثبت وجود خطر جسيم يتمثل في وضع الطفلتين في ظروف لا تُطاق لدى عودتهما نتيجة لعدم أهلية المدعي المطعون فيها. [.. .] وعلاوة على ذلك، أرى أن هذه كلها مسائل يمكن حلها في محاكم كندا وينبغي حلها هناك. وتدرك المحكمة أن السوابق القضائية [للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان] تقتضي من المحكمة أن تضع في اعتبارها مصالح الطفل الفُضلى".

7 - 13 وتنفي الدولة الطرف الحجة التي مفادها أن عدم تقديم المساعدة القانونية فيما يتعلق باستئناف صاحبة البلاغ يستتبع تطبيق المادة 3 من الاتفاقية؛ وإذا كان الأمر كذلك، فلا يمكن الخلوص إلى حدوث انتهاك للمادة 3 نتيجة عدم الحصول على هذه المساعدة. حيث إنه يجب على أي نظام للمساعدة القانونية في أي بلد أن يستخدم موارده بكفاءة. فقد مُنحت صاحبة البلاغ المساعدة القانونية في دفاعها أمام المحكمة العليا بشأن الدعوى المقامة بموجب الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، ولكنها حُرمت من المساعدة القانونية في استئنافها أمام محكمة الاستئناف. ويمكن للجنة أن تلاحظ أن مجلس المساعدة القانونية أجرى تقييماً لفرص نجاح الدعوى إذا استمرت الإجراءات أمام محكمة الاستئناف. ومن المسلَّم به أنه من المعقول تماماً أن يكون هذا النظام قائماً، ليس لمجرد أنه يتيح التخصيص العادل لموارد المساعدة القانونية على المطالبات العديدة بالمساعدة الواردة من المواطنين ودافعي الضرائب، بل أيضاً لأن هذا النظام يضمن عدم تلقي محاكم الاستئناف طعوناً غير ضرورية أو غير جديرة بالاهتمام.

7 - 14 وتدفع الدولة الطرف بأن محكمة الاستئناف نظرت في ادعاء صاحبة البلاغ المتعلق بالافتقار إلى المساعدة القانونية في كندا في سياق الدفاع درءاً للخطر الجسيم بموجب المادتين 13 و 20 من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. وتنص الفقرة 86 من حكم محكمة الاستئناف على ما يلي: " [ ] لا يفي مجموع التقارير الواردة من هيئات حقوق الإنسان [.. .] التي استشهدت بها المستأنِفة تأييداً لادعاءاتها [.. .] بالعتبة التي حددها الاجتهاد القضائي [.. . ]. [ ] وب عد النظر على النحو الواجب في المواد المذكورة التي أُشيرَ وأُلمحَ إليها في جميع الوثائق القانونية الكتابية التي قدمتها المستأنِفة، ولمّا كان من المناسب إيلاء الاعتبار الواجب لمحتويات هذه المواد بقدر صلتها بالموضوع، فإنني مقتنع بأن هذه المواد في مجملها لا ترقى إلى إقامة دفاع صالح، عملاً بالمادة 13 (ب) أو المادة 20 من اتفاقية لاهاي" . وعلى نحو ما يتضح من حكم محكمة الاستئناف، فإن مجرد الادعاء بأن المساعدة القانونية قد لا تكون متاحة لا يكفي لمنع إعادة الطفلتين بموجب الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. ويجب على المدعى عليه أن يُثبت، بترجيح أحد الاحتمالات، أن المحاكم في الدولة الأخرى لن تكون قادرة على الدفاع عن حقوق الطفل بسبب الافتقار إلى المساعدة القانونية.

7 - 15 وفيما يتعلق بآراء الطفلتين، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تطلب أي تمثيل منفصل لطفلتيها، وقدمت حججها بالكامل على أساس أن حقوقهما تتماشى تماماً مع مصالحها. وتلاحظ أيضاً أن والد الطفلتين يرى، على ما يبدو، أن التمثيل القانوني المنفصل لهذين الطفلتين الصغيرين غير ضروري. وعند تطبيق الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال في أيرلندا، تتحقق المحاكم عادةً من آراء الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ست سنوات فما فوق. وفي حالة الأطفال الأصغر سناً، تتحقق المحكمة من الآراء عندما تُعرض عليها مسألة محددة يكون من المناسب فيها التحقق من آراء ذلك الطفل الصغير. ولم تؤكد صاحبة البلاغ في هذه القضية أن الطفلتين يمكنهما تكوين آرائهما الخاصة.

7 - 16 وفيما يتعلق بالتاريخ الطبي لصاحبة البلاغ، توضح الدولة الطرف أن الممارسة المتبَعة عند اختتام إجراءات الدعوى، بموجب الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال أمام المحاكم الأيرلندية، هي أن يتم الإفراج عن الأوراق إلى محاكم الدولة الطالبة وإلى المحامين الممثلين للطرفين في تلك الدولة. وعليه، فإن المعلومات المتعلقة بتاريخ الصحة العقلية لصاحبة البلاغ، التي عرضتها على المحاكم الأيرلندية، قد أُتيحت للطرفين لأغراض أي إجراءات تقاضٍ مستقبلية في كندا وليس لأي غرض آخر.

7 - 17 وفيما يتصل بحجة صاحبة البلاغ المتعلقة بادعاء عدم التزام والد الطف لت ين بالتعهدات التي قدمها إلى المحكمة الأيرلندية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم توضّح كيف أن هذه المسألة تؤدي إلى انتهاك مزعوم للاتفاقية.

تدخل من طرف ثالث

8 - 1 في 1 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، قدَّم مركز المشورة بشأن الحقوق الفردية في أوروبا (فرع أيرلندا) تدخلاً من طرف ثالث. ويذكِّر المركز بأن السرعة تمثل لُب الإجراءات المتصلة بالاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، بغية تجنيب الأطفال أي آثار سلبية ناتجة عن إعادة انتزاعهم من بيئتهم. وفي الدعاوى المقامة بموجب تلك الاتفاقية، يجب أن يكون تقييم المصالح الفُضلى وتحديدها متوائمَين مع التفاصيل الواردة في المادة 13 من الاتفاقية. ولا تستلزم الاتفاقية إجراء تقييم وتحديد كاملين للمصالح الفُضلى، على النحو المبيَّن بالتفصيل في تعليق اللجنة العام رقم 14 ( 2014 )، لأن التقييم والتحديد الكاملين يظلان من مسؤولية المحاكم الوطنية في الولاية القضائية التي اختُطف منها الطفل ( ) .

8 - 2 ويشير المركز أيضاً إلى أن الأطفال المشمولين في دعاوى تخصهم مباشرةً بموجب الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال لا يكونون في كثير من الأحيان أطرافاً في تلك الدعاوى، ناهيك عن تمثيلهم. وقد لا يكون الوالدون الذين يسعون إلى إعادة أطفالهم أو الطعن في إعادتهم هم الأشخاص المناسبون لتقييم المصالح الفُضلى للأطفال أو تحديدها أو تقديمها أو طرح آراء أو وجهات نظر الأطفال التي قد لا تتفق مع وجهات نظرهم. ولذا، يلزم تدخل شخص مستقل عن الوالدين للاضطلاع بهذه المهمة ( ) .

8 - 3 ويؤكد المركز من جديد أن العامل المحدِّد بموجب المادة 13 (ب) من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال هو خطر تعرُّض الطفل لضرر بدني أو نفسي أو وضع لا يطيقه، وليس خطر تعرُّض الوالد المختطف لضرر أو وضع لا يطيقه. وعندما يؤكد الوالد المختطف أن أثر إعادة الطفل على وضعه الشخصي سيترتب عليه أثر سلبي جسيم غير مباشر على الطفل، فمن المهم للغاية تعيين شخص مستقل عن الوالد الذي يطعن في إعادة الطفل ويدلي بتلك التأكيدات. وعندئذ يكون القاضي قادراً على تقييم المصالح الفُضلى للأطفال وآرائهم أو وجهات نظرهم استناداً إلى معلومات مستقلة، وليس فقط من منظور شواغل الوالد المختطف بشأن رفاهه الشخصي. وفي قضية أ. و ب . ضد كرواتيا ( ) طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تمثيلاً قانونياً مستقلاً للطفلة، من أجل تمثيل مصالحها ورغباتها ومشاعرها بشكل منفصل عن مصالح والدتها. وجاء في "اتفاقية اختطاف الأطفال لعام 198 0: دليل الممارسة السليمة" أن الظروف المالية غير المستقرة للوالد المختطف ليست سبباً لإصدار أمر بعدم إعادة الأطفال؛ ويشار إلى السوابق القضائية من مختلف الولايات القضائية ( ) .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، وعلى تدخل الطرف الثالث

9 - 1 في 28 شباط/فبراير 2022 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية. وتدفع بأنها لا تزال تمر بإجراءات طلاق من والد الطفلتين، وأنها تباشر إجراءات أيضاً أمام المحاكم الكندية فيما يتعلق بتهمة الاختطاف الجنائي التي تواجهها على الرغم من التعهدات التي قدمتها إلى المحاكم الأيرلندية.

9 - 2 وفيما يتعلق بتدخل الطرف الثالث، توافق صاحبة البلاغ على أن "مصالح الأطفال" لها الأولوية القصوى. وتشير إلى أن المحاكم الأيرلندية لم تنظر في أي وقت من الأوقات في تعيين شخص للدفاع عن المصالح الفُضلى للطفلتين: إذ يُنظر إليهما ببساطة على أنهما ممتلكات يجب إعادتها إلى بلدهما الأصلي، من خلال تفسير سريع وبسيط للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. وتدَّعي أن ابنتها الكبرى كانت في سن تُمكِّنها من أن يستمع إليها طبيب نفسي مختص بالأطفال.

تعليقات الدولة الطرف على تدخل الطرف الثالث

10 - في 28 شباط/فبراير 2022 ، قدمت الدولة الطرف تعليقاتها على الطرف الثالث، مشيرةً إلى ملاحظة واحدة فقط مفادها أن قصد الطرف الثالث كان تقديم معلومات ذات صلة بتفسير الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال والاجتهادات السابقة ذات الصلة، وليس السعي إلى تأييد أي نتيجة محددة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

11 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

11 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن المسألة ذاتها سبق النظر فيها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وأن ذلك يستلزم إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 7 (د) من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت، قبل أن تحيل بلاغها إلى اللجنة، طلباً في 6 آب/أغسطس 2019 إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاتخاذ تدابير مؤقتة بشأن المسألة نفسها، ورُفض هذا الطلب في 16 آب/أغسطس 201 9 . وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة البلاغ التي لا جدال فيها بأنها لم تقدم سوى طلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاتخاذ تدابير مؤقتة، وأنها لم تقدم طلباً كاملاً إلى المحكمة. وعليه، ترى اللجنة أن المحكمة لم تنظر في المسألة نفسها بالمعنى المقصود في المادة 7 (د) من البروتوكول الاختياري، وليس هناك ما يمنع من النظر في هذا البلاغ استناداً إلى هذا الحكم ( ) .

11 - 3 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد سُبل الانتصاف المحلية، لأن صاحبة البلاغ لم تلجأ إلى المحكمة العليا لالتماس الإذن لها بالاستئناف. وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن طعن صاحبة البلاغ في قرار المحكمة العليا الذي يأمر بإعادة الطفلتين إلى كندا قد رُفض في 30 تموز/يوليه 2019 ، وأن محكمة الاستئناف رفضت أيضاً وقف تنفيذ الأمر من أجل الاستئناف أمام المحكمة العليا. وتحيط اللجنة علماً بتوضيح صاحبة البلاغ أنها لم تطلب الإذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا لأنها لم يكن يمثلها محامٍ، ولم تُتح لها إمكانية معقولة للاستئناف في ضوء حالتها الصحية العقلية والوقت المحدود بين تاريخ الإخطار برفض المساعدة القانونية في 2 آب/أغسطس 2019 والتاريخ الذي أمرت فيه محكمة الاستئناف بإعادة الطفلتين إلى كندا في 21 آب/أغسطس 201 9 . غير أن اللجنة ترى أن الإطار الزمني البالغ 19 يوماً لتقديم استئناف إلى المحكمة العليا ليس في حد ذاته سبباً كافياً لرفع شرط الاستنفاد، وأنه لا توجد في الملف معلومات تشير إلى أن حالة الصحة العقلية لصاحبة البلاغ كانت ذات طبيعة تبرر عدم تقديم هذا الاستئناف. وترى اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تُثبت، في ظل الظروف الخاصة لقضيتها، أن وضعها المالي وعدم حصولها على المساعدة القانونية كانا عائقَين أمام تقديم استئناف إلى المحكمة العليا. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن الاعتبارات المالية العادية، دون مبرر كافٍ، لا تعفي أصحاب البلاغات من استنفاد سُبل الانتصاف المحلية ( ) . وفي هذا الشأن، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تمكنت، خلال الفترة نفسها، من تقديم طلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاتخاذ تدابير مؤقتة ومن تقديم هذه الشكوى إلى اللجنة.

11 - 4 وتذكّر اللجنة بأنه يتعين على أصحاب البلاغات استخدام جميع السُبل القضائية أو الإدارية التي يمكن أن تتيح لهم فرصة معقولة للانتصاف. وترى اللجنة أن ليس من الضروري استنفاد سُبل الانتصاف المحلية عندما لا يكون ثمة أمل في نجاحها، موضوعياً، في القضايا التي تُرفض فيها الدعاوى حتمياً بموجب القوانين المحلية السارية، على سبيل المثال، أو عندما تحُول السوابق القضائية الراسخة لأعلى الهيئات القضائية المحلية دون التوصل إلى نتيجة إيجابية. بيد أن اللجنة تشير إلى أن مجرد الشكوك أو الافتراضات بشأن نجاح سُبل الانتصاف أو فعاليتها لا تعفي أصحاب البلاغات من استنفادها ( ) .

11 - 5 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف، التي لم تدحضها صاحبة البلاغ، ومفادها أنه لو منحت المحكمة العليا الإذن بالاستئناف، لكان بإمكان صاحبة البلاغ عندئذ أن تطلب وقف تنفيذ أمر إعادة الطفلتين، وكان من المرجَّح أن تمنحها المحكمة العليا الإذن بالنظر إلى الممارسة التي تتبعها تلك المحكمة في مثل هذه الحالات.

11 - 6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالتوضيح الذي قدمته صاحبة البلاغ ومفاده أنها لم تقدم طلباً للحصول على إذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا؛ لأن مكتب المحكمة العليا أبلغها بأن تقييم هذه الطلبات يستغرق عادةً أسابيع. غير أن اللجنة تلاحظ كذلك تأكيد الدولة الطرف أن المحكمة العليا كانت ستصدر قراراً قبل الموعد المقرر لإعادة الطفلتين. وحيث إن صاحبة البلاغ لم تقدم أي مبررات أخرى لعدم محاولتها استخدام سبيل الانتصاف هذا، ترى اللجنة أنها لم تستنفد جميع سُبل الانتصاف المتاحة لها والفعالة بدرجة معقولة للطعن في الانتهاك المُدَّعَى لحقوق ابنتيها بموجب الاتفاقية.

12 - وتخلص اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سُبل الانتصاف المحلية، بموجب المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري.

13 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ صاحبة البلاغ والدولة الطرف بهذا القرار.

المرفق

[الأصل: بالفرنسية]

رأي مشترك لهند الأيوبي الإدريسي، ولويس إرنستو بيدرنيرا رينا، وخوسيه أنخيل رودريغيس رييس (رأي مخالف)

1 - يتناول هذا الرأي المسائل المتعلقة بما يلي:

(أ) رفْض طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات اتخاذ تدابير مؤقتة، عملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، إذ طلب الفريق العامل، نيابة عن اللجنة، إلى الدولة الطرف أن تعلِّق إعادة "و. و." و"س. و." إلى كندا ريثما تفرغ اللجنة من النظر في البلاغ؛

(ب) عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سُبل الانتصاف المحلية، بموجب المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري.

2 - وفيما يتعلق برفض اتخاذ تدابير مؤقتة، أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في 4 أيلول/سبتمبر 2019 ، بأنها نظرت بعناية وبحسن نية في طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة، ولكن لم يكن بوسعها الامتثال للطلب، لأن ذلك يتعارض مع الإجراءات القضائية بموجب الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.

3 - وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الغرض من طلب اتخاذ تدابير مؤقتة هو منع حدوث ضرر لا يمكن جبره. ولا يمكن لدولة طرف أن تتنصل من التزاماتها بموجب المادة 6 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري بالتذرع باحتمال وجود تضارب مع قانونها المحلي أو مع معاهدة دولية.

4 - وفي هذه الحالة، فإن رفض طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة لتعليق إعادة "و. و." و"س. و." إلى كندا ريثما تفرغ اللجنة من النظر في البلاغ، شأنه شأن فصل الطفلتين عن والدتهما في غضون مهلة قصيرة جداً دون السماح لها بالاتصال بهما قبل إعادتهما إلى والدهما، تسبب على ما يبدو في أضرار خطيرة نوعاً ما. ووفقاً لصاحبة البلاغ، فعندما استعادت هي رعاية الطفلتين في 9 أيلول/سبتمبر 2019 ، ظهرت على ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات علامات صدمة عاطفية خطيرة. وبدأت الطفلة تلعق أمها، وتضع أصابعها في فمها، وتحاول أن ترضع. وبدأت أيض اً تتبول في الفراش كل ليلة، واستمرت في إظهار هذه العلامات.

5 - وعليه، فإننا نرى أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 6 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

6 - وفيما يتعلق باستنتاج عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سُبل الانتصاف المحلية، بموجب المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري، يجب التأكيد على أن استنفاد سُبل الانتصاف المحلية يفترض مسبقاً توفُّر سُبل انتصاف فعالة. ولا تعني فعالية سبيل الانتصاف وجوده فحسب، بل تعني أيضاً إمكانية الوصول إليه، مما يؤدي إلى نشوء التزامات إيجابية على الدول الأطراف.

7 - وعند تقييم مدى فعالية سبيل الانتصاف، يجب مراعاة الظروف الشخصية لصاحبة البلاغ، والالتزام الإيجابي الواقع على عاتق الدولة الطرف بموجب الضمانات المعترف بها عالمياً فيما يتعلق بالحصول على التمثيل القانوني والمساعدة القانونية، إذا لزم الأمر.

8 - وفي الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1979 في قضية إيري ضد أيرلندا ، رأت المحكمة أن عدم وجود حكم صريح بشأن المساعدة القانونية في المسائل المدنية لا يعني أن المادة 6 ( 1 ) من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) لا تفرض على الدولة التزاماً إيجابياً بضمان إمكانية اللجوء الحقيقي إلى المحاكم من خلال وسيلة فعالة مثل المساعدة القانونية المجانية ( ) .

9 - وقد أرست هيئات المعاهدات هذا الالتزام الإيجابي بضمان الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال، بوسائل منها توفير المساعدة القانونية، على نحو ما ورد في التوصية العامة رقم 33 ( 201 5 ) للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، حيث تُدعَى الدول الأطراف إلى ضمان توفير المساعدة القانونية المجانية أو المنخفضة التكلفة، وإسداء المشورة، والتمثيل في العمليات القضائية وشبه القضائية في جميع مجالات القانون، باعتبار ذلك عنصراً حاسماً في تيسير إمكانية وصول جميع النساء من الناحية الاقتصادية إلى نظم العدال، وذلك بطريق إنشاء نظم مؤسسية لتقديم خدمات المساعدة القانونية والدفاع العام تكون في المتناول ومستدامة ومستجيبة لاحتياجات المرأة، وكفالة تقديم هذه الخدمات باستمرار وفعالية وفي الوقت المناسب في جميع مراحل الإجراءات القضائية أو شبه القضائية، بما في ذلك إنشاء آليات بديلة لتسوية المنازعات وعمليات للعدالة التعويضية، وضمان وصول مقدمي المساعدة القانونية والدفاع العام، دون عوائق، إلى جميع الوثائق والمعلومات الأخرى ذات الصلة، بما فيها إفادات الشهود ( ) .

10 - وفي هذه القضية، توضح صاحبة البلاغ أنها لم تقدم طلباً للحصول على إذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا؛ لأنها أُبلغت بأن تقييم هذه الطلبات يستغرق عادةً ستة أسابيع على الأقل وأنها لن تحصل على مساعدة قانونية. وعليه، لم تحصل صاحبة البلاغ على سبيل انتصاف فعال، ولا تحُول المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري دون قبول هذا البلاغ.