الأمم المتحدة

CRC/C/91/D/100/2019

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

20 October 2022

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 100/2019 * ** ***

بلاغ مقدم من : ب. ن.، و ك. ك.، و أُ . م. (تمثلهن المحامية يوهانا نيمي)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : س. ن.، و مُح. ك.، و مو . ك.، و س . م.، و ك. م.، و ج . م.

دولة طرف : فنلندا

تاريخ تقديم البلاغ : 30 أيلول/سبتمبر 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد الآراء : 12 أيلول/سبتمبر 2022

الموضوع : إعادة أطفال ارتبط آباؤهم بأنشطة إرهابية من مخيمات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية إلى وطنهم

المسائل الإجرائية : الولاية القضائية؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ الاختصاص الزمني ؛ الحق في التقاضي

المسائل الموضوعية : التدابير الوقائية؛ الحق في الحياة؛ الحصول على الرعاية الطبية؛ الاحتجاز التعسفي

مواد الاتفاقية : 2 ، و 6 ، و 19 ، و 20 ، و 24 ، و 27 ، و 28 ، و 37 ، و 39 ، و 40

مادة البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة: 7

مواد البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات : 5 ( 1 ) و( 2 )، و 7 (ه) و (و)

1 - 1 صاحبات البلاغ هنّ ب. ن.، التي تتصرف نيابة عن ابنة أخيها س. ن. (المولودة في عام 2017 )، و ك. ك.، التي تتصرف نيابة عن حفيديها مُح. ك. (المولود في عام 201 7 ) و مو . ك. (المولود في عام 2016 )، و أُ . م.، التي تتصرف نيابة عن أحفادها س. م. (المولود في عام 2017 )، و ك. م. (المولود في عام 2014 )، و ج . م (المولود في عام 201 3 ). وصاحبات البلاغ مواطنات فنلنديات. ويقدمن هذا البلاغ نيابة عن الأطفال المذكورين أعلاه، وهم أيضاً مواطنون فنلنديون، ونيابة أيضاً عن 33 طفلاً فنلندياً آخرين محتجزين في مخيم الهول ولا يستفيدون من المعونة القضائية أو المعلومات القانونية التي من شأنها أن تمكّنهم من تقديم بلاغاتهم. ويُدعى أن آباء هؤلاء الأطفال الضحايا تعاونوا مع تنظيم داعش. ووُلد هؤلاء الأطفال الضحايا في الجمهورية العربية السورية، وهم محتجزون حالياً في مخيم الهول في شمال شرق البلد، الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية. وتدعي صاحبات البلاغ أن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير اللازمة لإعادة الأطفال الضحايا إلى فنلندا وأن إخفاقها هذا يشكل انتهاكاً للمواد 2 ، و 6 ، و 19 ، و 20 ، و 24 ، و 27 ، و 28 ، و 37 ، و 39 ، و 40 من الاتفاقية، إضافة إلى المادة 7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. وتمثل محاميةٌ صاحبات البلاغ. ودخل البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 12 شباط/فبراير 201 6 .

1 - 2 وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، ونيابة عن اللجنة، رفض الفريق العامل المعني بالبلاغات، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، طلب صاحبات البلاغ العمل بالتدابير المؤقتة لإعادة الأطفال إلى فنلندا. ومع ذلك، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامة الأطفال ورفاههم، بما في ذلك عن طريق ضمان استفادتهم من أي رعاية طبية قد يحتاجون إليها.

الوقائع كما عرضتها صاحبات البلاغ

2 - 1 وفقاً لصاحبات البلاغ، أُجليت في تاريخ غير معروف إلى مخيم الهول أمهاتُ الأطفال الضحايا من مدينة الباغوز ومناطق أخرى من الجمهورية العربية السورية كانت في السابق تحت سيطرة تنظيم داعش. ويدّعين أن حكومة فنلندا أعلنت أنها لن تساعد هؤلاء الأطفال الضحايا أو تعيدهم إلى وطنهم بالرغم من علمها أنهم معرضون، في مخيم الهول، لخطر لا يمكن جبره.

2 - 2 ويعرف هذا المخيم ظروفاً سيئة للغاية بسبب الاكتظاظ والأحوال الصحية السيئة وندرة الغذاء ونقص مياه الشرب النظيفة. وإضافة إلى ذلك، تذكر صاحبات البلاغ أن أشكالاً من "ضغط وإكراه المتشددين " تسود المخيم. وكثيراً ما تنهار الخيام المتاحة بسبب الرياح والأمطار. ولا توجد تدفئة في فصل الشتاء. ونتيجة لهذه الظروف، يعاني الأطفال في المخيم في الكثير من الأحيان من سوء التغذية ومختلف الأمراض .

2 - 3 ويعاني مو . ك. من سوء التغذية الشديد والإسهال المتكرر. ولم يتلق أي رعاية طبية، ولم ينمُ بمعدل طبيعي نتيجة لذلك. وفي صيف عام 2019 ، عندما كان عمره عاماً واحداً وتسعة أشهر، بلغ طوله 73 سنتمتر ووزنه 7 , 9 كيلوغرام. وعانت ج. مؤخراً من التهاب رئوي ونُقلت إلى المستشفى. وهي تتعافى حالياً، لكنها تعاني من إسهال متكرر وأمراض أخرى. وكاد س. ، وعمره عامان، أن يقضي نحبه في عدة مناسبات. فهو يعاني من سوء التغذية والإسهال، وتأخر نموه، ويواجه صعوبات في الكلام والحركة. وتعاني س. ن. من إصابة في الورك ولا تستطيع المشي.

2 - 4 وتدفع صاحبات البلاغ بأن سبل الانتصاف المحلية في الدولة الطرف غير متاحة وغير فعالة لأنه لا يجوز الطعن في تقاعس السلطات الفنلندية عن طريق الإجراءات الإدارية أو القضائية.

الشكوى

3 - 1 تدفع صاحبات البلاغ بأن الدولة الطرف، بتقاعسها هذا، انتهكت المواد 2 ، و 6 ، و 19 ، و 20 ، و 24 ، و 27 ، و 28 ، و 37 ، و 39 ، و 40 من اتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى المادة 7 من البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. ويؤكّدن أن الدولة الطرف لم تمكِّن هؤلاء الأطفال من الاستعانة بالخدمات القنصلية بسبب انتمائهم الإثني أو معتقدات أمهاتهم الدينية أو سنهم (المادة 2 )، ولم تساعدهم على مغادرة المخيم (المادة 37 )، ولم تُعدهم إلى وطنهم من مخيم تسوده ظروف معيشية مزرية، وأنها عرضت حياتهم وصحتهم ونماءهم للخطر (المواد 6 ، و 19 ، و 24 ، و 27 )، ولم تُعد تأهليهم (المادة 39 من الاتفاقية والمادة 7 من البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ).

3 - 2 وتذكّر صاحبات البلاغ بأن المادة 20 من الاتفاقية تنص على أنه عندما لا تستطيع الأسرة حماية الطفل، يكون للطفل الحق في حماية الدولة. وتدفع صاحبات البلاغ أيضاً بأن من المحتمل أن بعض الأطفال الأكبر سناً في المخيم ارتكبوا "أعمالاً وحشية" تحت الإكراه أو بسبب التلاعب بعقولهم. وإذا كان الأمر كذلك، فينبغي التحقيق في أفعالهم وفقاً للضمانات المنصوص عليها في المادة 4 0 . وترى صاحبات البالغ أن هذه الضمانات الإجرائية وغيرها من الحمايات لم تُستوفَ ولا يمكن استيفاؤها في ظل الظروف السائدة في المخيم.

3 - 3 وتشدد صاحبات البلاغ على أن الدولة الطرف تدرك جيداً الظروف الصحية المزرية التي يعيشها الأطفال، وأنها قادرة على التفاوض بشأن إطلاق سراحهم من مخيم الهول وإعادتهم إلى وطنهم. وتدفعن بأن وقوع الانتهاكات خارج إقليم الدولة الطرف لا يعفيها من التزاماتها بموجب الاتفاقية، لأن الدولة الطرف، بتقاعسها هذا، تسهم إسهام اً مباشر اً في الانتهاكات المستمرة لحقوق الأطفال الضحايا. وتلاحظ صاحبات البلاغ أنه لا يوجد أي عائق يحول دون إعادة الدولة الطرف الأطفال الضحايا إلى وطنهم لأن السلطات التي تدير المخيم أعلنت أنها لا تعارض إعادة المواطنين الأوروبيين إلى بلدانهم الأصلية وأنها تشجعهم على ذلك.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بأن البلاغ غير مقبول لعدم امتلاك صاحبات البلاغ الصفة القانونية، وعدم أهلية اللجنة من حيث الاختصاص الزمني ، وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وعدم انطباق ولاية الدولة الطرف القضائية على الأطفال.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى المادة 5 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وتدفع بأن صاحبات البلاغ لم يثبتن أنهن يتصرفن بموافقة الأوصياء القانونيين لأقاربهن الأطفال. وتختلف الحالة في هذه القضية عن قضايا مماثلة ضد فرنسا سبق أن بتت فيها اللجنة، حيث قدم فيها معظم أوصياء الأطفال موافقتهم عبر الهاتف ( ) . وفيما يتعلق بالأطفال ال ‍  33 الآخرين الذين قدمت صاحبات البلاغ أيضاً هذا البلاغ نيابة عنهم، تلاحظ الدولة الطرف أن تفاصيلهم الشخصية أو هوياتهم غير محددة، وأن صاحبات البلاغ لم يقدمن أي دليل على الإذن لهن بالتصرف نيابة عنهم. ولا تعلم الدولة الطرف إن كان الأوصياء القانونيون لهؤلاء الأطفال ال ‍ 33 على علم بهذا البلاغ. ولهذا السبب، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ المقدم نيابة عنهم لأنهم مجهولي الهوية.

4 - 3 وتشير الدولة الطرف إلى أن البروتوكول الاختياري، وفقاً للقواعد العامة للقانون الدولي ومبادئ عدم رجعية المعاهدات، لا يُلزم الدولة الطرف بأي عمل حدث أو واقعة نشأت أو أي حالة زالت من الوجود قبل تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبات البلاغ لا يذكرن أي إطار زمني يحدد وقت وقوع الانتهاكات المزعومة، ومن ثم ترى أنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني بقدر ما وقعت أي من الوقائع أو الانتهاكات المزعومة قبل 12 شباط/فبراير 2016 ، عندما دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف.

4 - 4 وتشير الدولة الطرف إلى أن أياً من مواد الاتفاقية التي أثارتها صاحبات البلاغ أمام اللجنة لم يُحتج بها أمام السلطات المحلية، ومن ثم فإنهن لم يستنفدن سبل الانتصاف المحلية.

4 - 5 وتعترض الدولة الطرف على اختصاص اللجنة، وتدفع بأن التزاماتها بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين تحددها الولاية القضائية وليس جنسية الأفراد. وقد سبق للجنة أن ذكرت في تعليقها العام رقم 6 ( 200 5 ) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدانهم الأصلية أن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لا يقتصر على الأطفال الذين هم من مواطني الدولة الطرف ويجب لذلك، ما لم تنص الاتفاقية صراحة على خلاف ذلك، أن تتاح هذه الحقوق لجميع الأطفال - بمن فيهم ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون والمهاجرون - بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم كمهاجرين أو كعديمي الجنسية ( ) .

4 - 6 وتدفع الدولة الطرف بأنها لم توافق إلا على احترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الحالات التي تقع ضمن سيادتها واختصاصها والتي يُحتمل أن تكون لها سيطرة فعلية عليها. وتضيف الدولة الطرف أنه لا يجوز مساءلتها عن الحالات التي لم تنشئها هي وليس لها سيطرة فعلية عليها.

4 - 7 وتشير الدولة الطرف إلى المادة 29 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وإلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بنكوفيتش وآخرون ضد بلجيكا وآخرين ( ) وإلى الاجتهادات السابقة للجنة مناهضة التعذيب ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن مفهوم الولاية القضائية في القانون الدولي العام مفهومٌ يسري على إقليم الدولة في المقام الأول، ما لم يتضح من المعاهدة مقصد مغاير أو لم يُثبَت هذا المقصد بطريقة مغايرة، وبأن ولاية الدولة خارج حدودها الوطنية تنشأ عن السيطرة الفعلية التي يُحتمل أن تمارسها خارج هذه الحدود ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، ومحكمة العدل الدولية ( ) ، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ( ) ، وتذكّر بأنه لكي يخضع الأطفال للولاية القضائية للدولة الطرف، يجب على صاحبات البلاغ إثبات خضوعهم للسيطرة الفعلية لفنلندا، سواء عن طريق أعوانها أو سلطة محلية تكون لفنلندا سيطرة كبيرة عليها، بحيث تصبح هذه السلطة معتمدة عليها في الواقع. وفي هذه القضية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبات البلاغ لم يقدمن أي دليل على أن فنلندا تمارس أي سيطرة أو سلطة على الأطفال أو على الإقليم ذي الصلة.

4 - 8 وفي الختام، تلاحظ الدولة الطرف أن الادعاءات التي أثارتها صاحبات البلاغ لا تدعمها أدلة لأنها عامة بطبيعتها ولا علاقة لها بالوقائع الفردية للأطفال المذكورين في هذا البلاغ.

تعليقات صاحبات البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 17 شباط/فبراير 2020 ، قدمت صاحبات البلاغ تعليقاتها رداً على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. ويذكرن بأنهن من أقرب الأقارب للأطفال المذكورين في هذا البلاغ، المحتجزين مع أمهاتهم في مخيم يقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وضمن ملابسات هذه القضية، تتمتع صاحبات البلاغ بأهلية التصرف بما يخدم المصالح الفضلى للأطفال المذكورين في البلاغ. وبالنظر إلى أن جميع الأطفال الآخرين الذين هم مواطنون فنلنديون في مخيم الهول هم في وضع مماثل، تدعي صاحبات البلاغ أن لديهن أيضاً أهلية التصرف نيابة عن كامل الأطفال ذوي الوضع المماثل. والدولة الطرف تعرف هويات جميع الأطفال المواطنين الفنلنديين الموجودين في مخيم الهول. وفي حال لم تقبل اللجنة بأهلية صاحبات البلاغ نيابة عن المجموعة بأكملها، فينبغي لها عندئذ أن تشرع في النظر في الأسس الموضوعية ذات الصلة بالأطفال الذين ترد أسماؤهم في البلاغ.

5 - 2 وبالنسبة إلى حجة الدولة الطرف بشأن التعارض من حيث الاختصاص الزمني ، توضح صاحبات البلاغ أن البلاغ يتعلق بانتهاكات وقعت منذ آذار/مارس 2019 ( ) ، وأن لها طابع اً مستمر اً .

5 - 3 وتبرز صاحبات البلاغ أن الدولة الطرف لم تذكر ولو سبيل انتصاف محلي اً واحد اً فيما يتعلق بأي انتهاك مزعوم احتُج به. وشدّدن على أنهن قدّمن طلبات للعمل بتدابير حماية الطفل إلى هيئة حماية الطفل في هلسنكي، لكن طلباتهن رُفضت. ورفعن شكوى أيضاً إلى وزير العدل، الذي أصدر قراراً في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ( ) . لكن لا يجوز للوزير إلغاء قرارات هيئة حماية الطفل، ولا قرارات الحكومة.

5 - 4 وتذكر صاحبات البلاغ أن الحكومة أصدرت في 16 كانون الأول/ديسمبر 2019 قرار اً مبدئي اً بشأن الإعادة من مخيم الهول إلى الوطن. ولا تمنح هذه المبادئ التوجيهية حقوق اً للأفراد، وليس لها أي أثر على أرض الواقع. وتدعي صاحبات البلاغ أنه لا يوجد سبيل انتصاف فيما يتعلق بمثل هذا القرار، ويذكِّرن أن صاحبة البلاغ ك. ك. رفعت في 22 أيار/مايو 2019 شكوى إلى أمين المظالم البرلماني، ما تزال قيد النظر. لكن هذه الشكوى ليست أيضاً سبيل انتصاف فعال اً ، بالنظر إلى أنه لا يجوز لأمين المظالم إلغاء أي قرارات تتخذها السلطات.

5 - 5 وفيما يتعلق بالولاية القضائية، تدفع صاحبات البلاغ بأن البلاغ ينحصر في أفعال أو الامتناع عن أفعال تقع ضمن ولاية الدولة الطرف. ولا تدعي صاحبات البلاغ أنه ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير الإعادة إلى الوطن دون مفاوضات مناسبة واتفاق مع السلطات التي تسيطر على الإقليم.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في رسالتها المؤرخة 4 آب/أغسطس 2020 ، بأن حكومة الدولة الطرف أصدرت في 16 كانون الأول/ديسمبر 2019 مبادئ توجيهية لإعادة المواطنين الفنلنديين من مخيم الهول للاجئين في الجمهورية العربية السورية إلى وطنهم. واستناد اً إلى هذه المبادئ التوجيهية، اعتُمد القرار الحكومي UM/2019/203 في 19 كانون الأول/ديسمبر 201 9 . وأعلنت الدولة الطرف أن للحكومة عزم اً مشترك اً لا لبس فيه لإعادة الأطفال من المخيم إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن. فقد أُعيد طفلان إلى وطنهما في ديسمبر/كانون الأول 2019 ، وأُعيدت أم وأطفالها فرّوا من مخيم الهول إلى تركيا بمساعدة السلطات الفنلندية في آب / أغسطس 202 0 .

6 - 2 وتذكر الدولة الطرف كذلك أن ثلاث نساء وأطفالهن - بمن فيهم س. م.، و ك. م.، و ج . م. - غادروا مخيم الهول بمبادرتهم وأنهم وصلوا إلى فنلندا في 31 أيار/مايو 202 0 . ولمــَّا كان هؤلاء الأطفال الثلاثة قد أُفرج عنهم من مخيم الهول، لم يَعُد لصاحبة البلاغ، أُ. م.، وضع الضحية فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للحقوق المكرسة في الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين. ولهذا السبب، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ المتعلق ب ‍ أُ. م.، تطبيقاً للمادة 7 (ج) من البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

6 - 3 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها أعادت في 10 كانون الأول/ديسمبر 2021 امرأةً وأطفالها الأربعة من مخيم الهول عبر تركيا، بالتعاون مع السلطات التركية. وفي 16 تموز/يوليه 2021 ، أعادت الدولة الطرف أيضاً امرأةً وطفليها من مخيم روج إلى وطنهم. ومنذ عام 2019 ، أعادت الدولة الطرف ما مجموعه 35 مواطن اً فنلندي اً ( 26 طفل اً وتسعة بالغين) كانوا محتجزين في شمال شرق الجمهورية العربية السورية. وما يزال حوالي 10 مواطنين فنلنديين في المخيمات.

6 - 4 وتؤكد الدولة الطرف عزمها، قدر الإمكان، على إعادة الأطفال الفنلنديين الذين ما زالوا محتجزين في المخيمات إلى وطنهم. وحين تعذّر إعادة هؤلاء إلى وطنهم، سعت الدولة الطرف، نظراً للظروف الصعبة وحمايةً لسلامة الأطفال في المقام الأول، إلى ضمان حقوق ورفاه الأطفال الفنلنديين المقيمين في مخيم الهول بغير ذلك من الوسائل المتاحة، بقدر ما كان ذلك ممكن اً . وشملت التدابير المتخذة إتاحة طبيب أطفال عن بُعد، وإنشاء مدرسة عن بُعد للأطفال الفنلنديين في مخيم الهول.

ملاحظات إضافية من صاحبات البلاغ

7 - 1 أكدت صاحبات البلاغ في رسالتهن المؤرخة 11 شباط/فبراير 2021 أن س. م.، و ك. م.، و ج . م. عادوا إلى فنلندا مع والدتهم في 31 أيار/مايو 202 0 . ومع ذلك، تدفع صاحبات البلاغ بأنه لا ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ فيما يتعلق بصاحبة البلاغ، أُ. م.، لأن س. م.، و ك. م.، و ج . م. عانوا من انتهاكات الاتفاقية أثناء وجودهم في المخيم، من ربيع عام 2019 إلى أيار/مايو 202 0 . فخلال تلك الفترة، لم تستخدم الدولة الطرف الوسائل المتاحة لحمايتهم.

7 - 2 وتذكر صاحبات البلاغ أن أمين المظالم في الدولة الطرف أصدر في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2020 قرار اً بشأن ادعاء ك. ك. أقرَّ ضمنه أن وزارة الخارجية غير ملزمة بإعادة الأطفال إلى وطنهم، لكنه شدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية المكفولة للأطفال.

7 - 3 وتدفع صاحبات البلاغ بأنه في الوقت الذي أعلنت حكومة فنلندا في صيف عام 2019 موقفها العام بعدم مساعدة الأطفال في المخيم، عادت وغيّرت موقفها مع ذلك في كانون الأول/ديسمبر 2019 بالتزامها بإعادة الأطفال من مخيم الهول إلى وطنهم. وفي الوقت الذي منحت سفارة فنلندا في تركيا وثائق سفر للأسر التي بادرت إلى مغادرة المخيم بمبادرة منها وبوسائلها الخاصة – بما في ذلك س. م.، و ك. م.، و ج . م. ووالدتهم – لم تفعل أي شيء لمساعدة هذه الأسر على مغادرة المخيم. ومن ثم، تكون الدولة الطرف قد انتهكت حقهم في الحماية أثناء إقامتهم في المخيم.

7 - 4 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأنها سعت إلى ضمان رفاه الأطفال في المخيم، لم تتلق صاحبات البلاغ أي معلومات عن هذه التدابير من أقاربهم في المخيم. ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي التي قدمت الدعم للأسر في مخيم الهول. ولم يرَ أقارب صاحبات البلاغ في المخيم قطُّ أي وفد فنلندي يزور المخيم، في حين أنهم رأَوْا وفد اً سويدي اً .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

8 - 1 في 9 حزيران/ يونيه 2022 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية، وأكدت مجدداً دعوتها إلى عدم قبول البلاغ، وأضافت أن الادعاءات المستندة إلى المادتين 39 و 40 من الاتفاقية والمادة 7 من البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ادعاءاتٌ تخمينية تمام اً ، لأنها لا تشير إلا إلى ظروف افتراضية محتملة في المستقبل. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبات البلاغ يذكرن أنهن قدمن طلباً إلى هيئة حماية الطفل، ومع ذلك فإنهن لم يستأنفن القرار. وتذكّر الدولة الطرف بقرار الحكومة UM/2019/203 بشأن المبادئ التوجيهية لإعادة المواطنين الفنلنديين من مخيم اللاجئين في الهول بالجمهورية العربية السورية إلى وطنهم ( ) ، وتؤكد مجدد اً عزمها المشترك الذي لا لبس فيه على إعادة الأطفال من المخيمات إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن.

8 - 2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، ترى الدولة الطرف أنه لم يحدث أي انتهاك للمواد 2 ، أو 20 ، أو 24 ( 4 )، أو 37 من الاتفاقية. ويبدو أن الطلب المستند إلى المادة 2 من الاتفاقية، على وجه الخصوص ، مجرد تكهنات ومن ثم يفتقر إلى الأدلة لأغراض المقبولية. وتدفع الدولة الطرف بأنه في ظل الملابسات الخاصة لهذه القضية، من غير الواضح ما إذا كان البلاغ متوافقاً مع أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة فيما يتصل بالولاية القضائية، لا سيما مادتيه 2 و 6 ( 1 ) على التوالي.

8 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أن قرارات إعادة عدد من الأطفال الفنلنديين مع أمهاتهم اتُخذت بعد تقييم كل حالة على حدة، مع إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، واستخدام جميع المعلومات المتاحة لتقييم المخاطر المحتملة على الأمن القومي. وسجلت الدوائر القنصلية التابعة لوزارة الخارجية طلبات المساعدة القنصلية و/أو الإعادة إلى الوطن. وسُجلت طلبات كل من الأشخاص أنفسهم وأقاربهم (في فنلندا) وتمّ التصرف بناء عليها بشرط أن الأقارب لا يحق لهم دائم اً ، وفقاً للتشريعات المنطبقة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية وضماناً لحماية الحق في الخصوصية، الحصولَ على جميع المعلومات الشخصية ذات الصلة بالأفراد المحتجزين.

8 - 4 وتدفع الدولة الطرف بأن السلطات الفنلندية المختصة ظلت، منذ أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020 ، على اتصال منتظم مع كل فرد محتجز أعرب عن استعداده للتفاعل معها. وشمل ذلك تنظيم اجتماعات حضورية مع المحتجزين في المخيمات والتواصل معهم عن بعد بانتظام يكاد يكون يومي اً . ومن بين الأفراد ال ‍ 35 الذين أُعيدوا إلى وطنهم بعد احتجازهم في مخيمات شمال شرق الجمهورية العربية السورية يوجد جميع الذين طلبوا المساعدة القنصلية من فنلندا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وتعلن الدولة الطرف أنه على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة، لم تتمكن السلطات الفنلندية حتى الآن، لأسباب خارجة عن سيطرة الحكومة، من إعادة ما يقرب من 10 أفراد - معظمهم من الأطفال - ما زالوا في المخيمات.

8 - 5 وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف ألّا أحد من الأفراد البالغين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز طلب المساعدة لأطفالهم أو لأنفسهم، أو أبدى أي استعداد للتواصل مع ممثلي حكومة فنلندا. وبموجب التشريعات القنصلية الوطنية، لا يجوز للسلطات العامة إعادة المواطنين إلى وطنهم رغماً عن إرادتهم.

8 - 6 وتذكر الدولة الطرف أيضاً أن إعادة الأطفال الفنلنديين وأمهاتهم إلى وطنهم لم تقتصر في أي مرحلة على إرادة حكومتها وحدها، لأن ما يسمى بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وهي جهة فاعلة من غير الدول تسيطر على الإقليم، لم تكن مستعدة لتسليم الأسر - الأطفال مع أمهاتهم - إلى ممثلي الدولة دون إجراء مفاوضات مستفيضة بشأن طائفة واسعة من القضايا. فمنذ كانون الأول/ديسمبر 2019 ، طلبت الدولة الطرف في الواقع، مراراً وصراحة، إعادة الأطفال الفنلنديين وأمهاتهم إلى وطنهم، لكن السلطة المحلية لم توافق على عمليات التسليم الفردية إلا بعد مشاورات مطولة. فعلى سبيل المثال، استمرت المفاوضات بشأن الإعادة المشتركة لبعض الأسر الفنلندية والألمانية في كانون الأول/ديسمبر 2020 لمدة عام تقريب اً قبل أن توافق السلطة المحلية على ذلك.

8 - 7 وقبل حزيران/ يونيه 2021 ، كانت السياسة المعلنة للإدارة المحلية، على نحو ما أُبلغت به الدولة الطرف، هي تسليم الأيتام والحالات الإنسانية الخاصة فقط لإعادتها إلى الوطن؛ أما بالنسبة للأغلبية الساحقة من المواطنين الأوروبيين، فإن الهدف الأساسي للإدارة هو تقديم البالغين للمحاكمة محلياً وليس تسليم الأسر لإعادتها إلى الوطن. وتلاحظ الدولة الطرف أن هذه المحاكمات المحلية لم تُجرَ. وبالرغم من الاتفاق المسبق، رفضت الإدارة المحلية، في أيار/مايو 2021 ، تسليم أسرة واحدة إلى ممثلين فنلنديين سافروا إلى شمال شرق الجمهورية العربية السورية لهذا الغرض.

8 - 8 وفي حزيران/ يونيه 2021 ، تغيّر موقف الإدارة المحلية. ومنذ ذلك الحين، أظهرت الإدارة مزيد اً من الاستعداد لتسليم الرعايا الأوروبيين إلى دولهم. ويشمل ذلك الأسرة التي رفضت الإدارة تسليمها في أيار/مايو 2021 ، حيث أُعيدت بنجاح إلى الوطن في تموز/يوليه 202 1 .

8 - 9 وتلاحظ الدولة الطرف أنه لم يسعها إعادة الأطفال لوحدهم إلى وطنهم، وفصلهم من ثم عن أمهاتهم، لأن الإدارة المحلية التي تسيطر على المخيمات - في إشارة صريحة إلى الاتفاقية - لم تسمح بفصلهم عن أمهاتهم إلا في الحالات الطبية الأشد إلحاح اً . وفي المقابل، لا يجوز للسلطات الفنلندية طلب فصل الأطفال عن أمهاتهم، لأن السلطة الوحيدة القادرة مادي اً على ذلك جماعةٌ مسلحة من غير الدول.

8 - 10 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحبات البلاغ لم يحددن أو يثبتن بأي شكل من الأشكال الانتهاكات المزعومة للمواد 6 ، و 19 ، و 24 ، و 27 ، و 2 8 . وتلاحظ كذلك أن السلطات الفنلندية عيّنت في كانون الأول/ديسمبر 2019 طبيب اً للأطفال تحت الطلب وتحت تصرف الأمهات لإجراء مشاورات عبر الإنترنت بشأن صحة أطفالهن. وفي نيسان/أبريل 2020 ، أُتيحت لهم خدمة عن بُعد إضافية - مدرسة فنلندية للتعليم عن بُعد. وقد نجحت خدمة التعليم هذه بفضل الأجهزة المحمولة التي كانت بحوزة الأمهات. وإجمال اً ، شارك 22 طفل اً فنلندي اً في مخيم الهول يومي اً في الدروس والواجبات باللغة الفنلندية والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، نشرت هيلسينغين سانومات ، الصحيفة ذات الانتشار الأوسع في فنلندا، مقابلة مع مدرس اضطلع بتدريس الأطفال الفنلنديين في المخيم ( ) .

8 - 11 وفي الوقت الحاضر، ما زالت الاستشارات مع طبيب الأطفال عن بُعد متاحة للأفراد في المخيمات، بالرغم من أن الاتصال بالأجهزة المحمولة قد تدهور بشدة منذ صيف عام 202 1 . واضطرت المدرسة عن بُعد إلى وقف عملياتها مؤقت اً ، إلى حين استعادة الاتصال. وترى الدولة الطرف أنه من الواضح أن السلطات الفنلندية كفلت، في حدود ولايتها القضائية وإلى أقصى حد ممكن، بقاء الأطفال على قيد الحياة ونموهم واتخذت جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية المناسبة لحمايتهم من جميع أشكال العنف البدني والعقلي، والضرر والإيذاء، والإهمال واللامبالاة، وسوء المعاملة والاستغلال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي.

8 - 12 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادتين 39 و 40 من الاتفاقية والمادة 7 من البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، تلاحظ الدولة الطرف في الختام أن الأطفال الذين عادوا بالفعل إلى فنلندا استفادوا، على سبيل المثال، من التدابير المشار إليها في قانون رعاية الطفل . ومن ثم، فقد أُتيحت لهم فرصة الالتحاق بالمدرسة أو بالتعليم قبل الابتدائي. وبالنسبة للدولة الطرف، من الواضح أن السلطات الفنلندية اتخذت، في إطار ولايتها القضائية، جميع التدابير المناسبة لتعزيز التعافي البدني والنفسي للأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادة تأهيلهم.

8 - 13 وفي 15 آب/أغسطس 2022 ، قدمت الدولة الطرف مزيد اً من التفاصيل بشأن تدابير الدعم المتاحة للأطفال العائدين من مناطق النزاع ولأقرب أقاربهم.

تعليقات صاحبات البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

9 - اعترضت صاحبات البلاغ في تعليقاتهن المؤرخة 11 تموز/يوليه 2022 على ملاحظات الدولة الطرف ( ) . وأصررْن، على وجه الخصوص، على أنهن لم يتلقّيْن أي قرار رسمي من هيئة حماية الطفل؛ ولهذا السبب، لم يكن ثمة قرار بعينه كان بإمكانهن استئنافه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

10 - 2 وتحيط اللجنة علم اً ببيان الدولة الطرف، الذي لم يُعترض عليه، أن س. م.، و ك. م.، و ج . م. غادروا مخيم الهول بمبادرة منهم برفقة أمهاتهم، ووصلوا إلى فنلندا في 31 أيار/مايو 202 0 . وفي ضوء هذه المعلومات، ترى اللجنة أن البلاغ المستند إلى إخفاق الدولة الطرف في إعادة س. م.، و ك. م. و ج . م. إلى وطنهم قد أصبح دون جدوى، وتقرر حفظ هذا الجزء من البلاغ.

10 - 3 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن صاحبات البلاغ لم يثبتن أنهن تصرفن بموافقة الأطفال أو بموافقة أمهاتهم، خلافاً للشروط الواردة في المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتحيط اللجنة علم اً أيضاً بحجة الدولة الطرف بأن صاحبات البلاغ لم يحددْن هوية الأطفال الفنلنديين ال ‍ 33 الآخرين المحتجزين في المخيمات أو أمهاتهم ولم يثبتْن أنهن يتصرفْن بموافقتهم. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بحجة صاحبات البلاغ فيما يتعلق بأعمار الأطفال الضحايا، وعدم توافر وسائل التواصل، وحقيقة أن هذا البلاغ يخدم بشكل واضح مصالح الأطفال الفضلى لأن الهدف هو إنهاء احتجازهم في ظل الظروف المزرية التي تهدد حياتهم في المخيم. وتلاحظ اللجنة حجة صاحبات البلاغ بأن 33 طفل اً فنلندي اً آخرين يوجدون في وضع مماثل. وتشير اللجنة إلى أنه، عمل اً بالمادة 5 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري، حيثما يُقدم بلاغٌ نيابة عن فرد أو مجموعة أفراد، يكون ذلك بموافقتهم إلا إذا استطاع صاحب البلاغ أن يُبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة . وترى اللجنة، في ظل الظروف الخاصة لهذه القضية، أن تواصل الأطفال الضحايا وأمهاتهم مع صاحبات البلاغ محدود، وهو ما يمنعهم في واقع الأمر من تقديم موافقتهم الخطية. وتلاحظ أن هذا البلاغ يخدم في ظاهره مصالح الأطفال الضحايا الفضلى. ولهذا السبب، ترى اللجنة أن المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تشكل عائق اً أمام مقبولية هذا البلاغ المقدم نيابة عن س. ن.، و مح. ك.، و مو . ك.

10 - 4 بيد أن اللجنة ترى أن صاحبات البلاغ لم يبررْن تصرفهن نيابة عن الأطفال الآخرين الذين ليسوا من أقاربهم، أو يبررْن أن أقارب هؤلاء الأطفال غير قادرين على تقديم بلاغ إلى اللجنة نيابة عنهم. ولهذا السبب، ترى اللجنة أن ليس لصاحبات البلاغ حق التقاضي لتمثيل الأطفال الفنلنديين الآخرين المحتجزين في المخيم. وبناء على ذلك ، تعلن اللجنة أن البلاغ المقدم نيابة عن هؤلاء الأطفال غير مقبول عمل اً بالمادة 5 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري.

10 - 5 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية . وتحيط اللجنة علم اً أيضاً ببيان صاحبات البلاغ بأنهن قدَّمن إلى هيئة حماية الطفل في هلسنكي وإلى وزير العدل طلباً لفرض تدابير حماية الطفل، لكن دون جدوى، وأن سبل الانتصاف المحلية لم تكن متاحة وهي غير فعالة في سياق جميع طلبات الحماية و/أو إعادة الأطفال وأمهاتهم إلى وطنهم. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بأن الدولة الطرف لم تثبت، بما في ذلك استناداً إلى السوابق القضائية لمحاكمها الوطنية، أنه كان في متناول صاحبات البلاغ أي سبيل انتصاف قضائي فعال للطعن في الرفض الإداري لإعادة أقاربهم إلى وطنهم. وفي ظل هذه الملابسات، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يحول دون قبول البلاغ بموجب المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري.

10 - 6 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبات البلاغ غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني بقدر ما هي ادعاءات تشير إلى أحداث وقعت قبل بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف. غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً إعلان صاحبات البلاغ أن بلاغهن يشير إلى أحداث وقعت بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف، وأن الدولة الطرف، بتقاعسها عن العمل، قد سمحت باستمرار الانتهاكات المزعومة بعد ذلك التاريخ. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة كذلك تأكيد الدولة الطرف أنها تواصلت بشكل منتظم مع كل شخص محتجز أعرب عن استعداده للتفاعل معها، سواء بتنظيم اجتماعات حضورية في المخيمات أو بالتواصل معهم عن بُعد، يومي اً تقريب اً . وفي ضوء استمرار الحالة السائدة في المخيمات التي تشكل خطرا على الحياة وحقيقة أن الدولة الطرف كانت على علم كامل بهذه الحالة بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ، ترى اللجنة أن عدم تصحيح الدولة الطرف لهذه الأحوال يمنحها الاختصاص الزمني للنظر في الانتهاكات المزعومة للاتفاقية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن المادة 7 (ز) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

10 - 7 وفيما يتعلق بمسألة الولاية القضائية، تحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأنه لا يجوز مساءلتها عن الحالات التي لم تنشئها هي، وليس لها سيطرة فعلية عليها، وهي أفعال دول أخرى أو جهات فاعلة من غير الدول، لمجرد أن الأطفال من رعاياها. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن الأطفال غير خاضعين لولايتها القضائية لأنهم ليسوا تحت سيطرتها الفعلية، سواء عن طريق أعوانها أو عن طريق إدارة محلية تسيطر عليها الدولة الطرف.

10 - 8 ودُعيت اللجنة إلى تحديد ما إذا كانت للدولة الطرف اختصاص قائم على الصفة الشخصية فيما يتعلق بالأطفال المحتجزين في مخيم الهول في شمال شرق الجمهورية العربية السورية. وتذكّر اللجنة بأن الدول ملزمة، بموجب الاتفاقية، باحترام وضمان حقوق الأطفال الخاضعين لولايتها، لكن الاتفاقية لا تحصر ولاية الدولة في "الإقليم" ( ) . وقد تكون للدولة أيضاً ولاية قضائية فيما يتعلق بالأفعال التي تُنفذ، أو تترتب عليها آثار، خارج حدودها الوطنية ( ) . وفي سياق حركات الهجرة، ترى اللجنة أنه يجب على الدول، بموجب الاتفاقية، تحمل المسؤولية خارج حدودها الوطنية فيما يخص حماية رعاياها الأطفال الموجودين خارج أراضيها، بإتاحة حماية قنصلية تراعي احتياجاتهم وتحمي حقوقهم ( ) . ففي قضية س. إ. ضد بلجيكا ، اعتبرت اللجنة أن بلجيكا تتمتع بالولاية القضائية اللازمة لكفالة حقوق طفلة تعيش في المغرب فُصلت عن أبوين يحملان الجنسية البلجيكية والجنسية المغربية، بعد أن أُودعت رهن الرعاية في إطار نظام الكفالة ( ) . وتشير اللجنة إلى أنها نظرت بالفعل في ثلاثة بلاغات مماثلة ضد فرنسا وخلصت بشأنها إلى أن لفرنسا بالفعل ولاية قضائية على الأطفال المحتجزين في مخيمات شمال شرق الجمهورية العربية السورية ( ) .

10 - 9 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة ألا اعتراض على أن الدولة الطرف كانت على علم بحالة الضعف الشديد للأطفال المحتجزين في مخيم اللاجئين في إحدى مناطق النزاع. فقد أُفيد عبر العالم بأن ظروف الاحتجاز هناك مزرية ( ) . وتشكل ظروف الاحتجاز هذه خطراً وشيكاً يتمثل في إلحاق ضرر لا يمكن جبره يهدد حياة ونمو الأطفال وسلامتهم البدنية والعقلية. وتسلّم اللجنة بأن جهة فاعلة من غير الدول هي التي تسيطر فعلياً على المخيم، وبأن هذه الجهة أعلنت عدم امتلاكها الوسائل أو الإرادة لرعاية الأطفال والنساء المحتجزين في المخيمات، وأنها تتوقع أن تعيد البلدان رعاياها إلى وطنهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية أوصت بلدان منشأ المقاتلين الأجانب باتخاذ خطوات فورية لإعادة هؤلاء الأطفال إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن ( ) . وفي ظل السياق الخاص بهذا البلاغ، تعتبر اللجنة أن للدولة الطرف، بصفتها دولة جنسية الأطفال المحتجزين في هذه المخيمات، القدرة والسلطة اللازمتين لحماية حقوق الأطفال المعنيين، وذلك باتخاذ تدابير لإعادتهم إلى وطنهم أو اتخاذ غير ذلك من التدابير القنصلية. وتشمل هذه الظروف علاقة الدولة الطرف بقوات سوريا الديمقراطية، واستعداد هذه الأخيرة المعلن للتعاون في عمليات الإعادة إلى الوطن، وإعادة ما لا يقل عن 26 طفل اً ، منذ عام 2019 ، إلى وطنهم بنجاح من مخيمات شمال شرق الجمهورية العربية السورية ( ) .

10 - 10 وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن للدولة الطرف بالفعل الولاية القضائية على الأطفال موضوع البلاغ.

10 - 11 وترى اللجنة أن صاحبات البلاغ لم يقدمن أدلة كافية لإثبات ادعاءاتهن بموجب المادة 40 من الاتفاقية والمادة 7 من بروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وتعلن عدم مقبوليتها بموجب المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.

10 - 12 غير أن اللجنة ترى أن ادعاءات صاحبات البلاغ بموجب المواد 2 ، و 6 ، و 19 ، و 20 ، و 24 ، و 27 ، و 28 ، و 37 ، و 39 من الاتفاقية تدعمها أدلة كافية، وتشرع في النظر فيها من حيث أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

11 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

11 - 2 ويتعين على اللجنة على وجه الخصوص البت، في القضية محل النظر، في مسألة ما إن كان عدم اعتماد الدولة الطرف تدابير الحماية المكفولة للأطفال الضحايا المحتجزين في مخيم الهول يشكل انتهاكاً لحقوقهم المكرسة في الاتفاقية. وتتهم صاحبات البلاغ الدولة الطرف تحديد اً بعدم إعادة الأطفال إلى وطنهم ، ويدعين أن إعادة هؤلاء إلى وطنهم هي الوسيلة الوحيدة الممكنة لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة، فضل اً عن حقهم في الحياة والنمو، وحمايتهم من الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة.

11 - 3 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن إعادة الأطفال الفنلنديين المحتجزين في مخيم الهول إلى وطنهم لا تتوقف على استعداد الدولة الطرف فحسب، بل تتوقف أيضاً على موافقة السلطات في شمال شرق الجمهورية العربية السورية وموافقة أمهات الأطفال. وتؤكد اللجنة مجدداً النقطة التي أثارتها في قضايا مماثلة سابقة تعلقت بالإعادة إلى الوطن رُفعت ضد فرنسا ( ) ، وترى أن للدولة الطرف، بصفتها الدولة التي يحمل الأطفال جنسيتها، وبحكم المعلومات المتاحة لها عن الأطفال الفنلنديين المحتجزين في مخيم الهول، وبالنظر إلى علاقتها مع السلطات السورية، القدرةَ والسلطةَ لحماية حقوق الأطفال المعنيين باتخاذ إجراءات لإعادتهم إلى وطنهم، أو إتاحة غير ذلك من الخدمات القنصلية. وتتجلى هذه القدرة في أن الدولة الطرف نجحت بالفعل في إعادة ما لا يقل عن 26 طفل اً فنلندي اً إلى وطنهم ولم تُبلغ بأي حادث وقع عند إعادتهم إلى وطنهم، باستثناء التأخير الذي طرأ على المفاوضات مع السلطات المحلية، أو رفض قوات سوريا الديمقراطية التعاون معها. وتلاحظ اللجنة أن قادة قوات سوريا الديمقراطية أعربوا، على العكس من ذلك، مراراً عن رغبتهم في أن يُعاد جميع الرعايا الأجانب المحتجزين في المخيمات إلى بلدان جنسياتهم، وهو ما أتاح للدولة الطرف تقرير ما إذا كانت ستمضي قدم اً في إعادتهم إلى وطنهم أم لا.

11 - 4 وتحيط اللجنة علم اً بحجة صاحبات البلاغ بأن الأطفال الضحايا، ومعظمهم من الأطفال الصغار، مهددون بالموت في مخيم الهول الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية ويقع في منطقة حرب. فهؤلاء الأطفال يعيشون ظروف اً صحية غير إنسانية، ويفتقرون إلى الضروريات الأساسية، بما في ذلك المياه والغذاء والرعاية الصحية، ويواجهون من ثم خطر اً وشيك اً بالموت. وتذكّر اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة باعتماد تدابير إيجابية للإعمال الكامل لحقوق جميع الأطفال الخاضعين لولايتها، وذلك عمل اً بالمادة 4 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن هذا الالتزام يصبح مشدداً بوجه خاص عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال من سوء المعاملة والانتهاكات المحتملة لحقهم في الحياة ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن خطر الموت الوشيك الذي يواجهه الأطفال المحتجزون في مخيمات بالجمهورية العربية السورية أُشير إليه في عدة تقارير، بما في ذلك ضمن ورقة غرفة اجتماعات للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية التي قُدمت إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والأربعين. والدولة الطرف تدرك جيد اً هذه الحالة، وأعادت العديد من الأطفال من تلقاء نفسها إلى وطنهم.

11 - 5 وفيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علم اً بحجج صاحبات البلاغ، المدعومة بالأدلة، بأن الظروف المعيشية المذكورة، بما في ذلك نقص الغذاء والمياه، تشكل تهديد اً بالموت وشيك اً ومتوقع اً لجميع الأطفال المحتجزين في مخيم الهول. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تنكر أن الظروف السائدة في المخيم لا تختلف عما وصفت صاحبات البلاغ. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن هناك معلومات كافية تثبت أن ظروف الاحتجاز تشكل تهديد اً بالموت وشيك اً ومتوقع اً للأطفال الضحايا، وأن عدم حماية الدولة الطرف لهم يشكل انتهاك اً للمادة 6 ( 1 ) من الاتفاقية ( ) .

11 - 6 وفيما يخص ادعاءات صاحبات البلاغ بموجب المادة 37 من الاتفاقية، ترى اللجنة أن هناك أدلة كافية تثبت أن الاحتجاز المطول للأطفال الضحايا في المخيمات في الظروف المذكورة، بما في ذلك انعدام الرعاية الصحية والغذاء والمياه والمرافق الصحية والتعليم على وجه الخصوص، يشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وأن في ذلك انتهاك اً للمادة 37 (أ) من الاتفاقية ( ) .

11 - 7 وبالنظر إلى أن الدولة الطرف على علم بالاحتجاز المطول لهؤلاء الأطفال الفنلنديين في ظروف تهدد حياتهم، وأنها قادرة على اتخاذ إجراءات بشأن ذلك، ترى اللجنة أن على الدولة الطرف التزام اً إيجابي اً بحماية الأطفال من خطر وشيك بانتهاك حقهم في الحياة وانتهاك فعلي لحقهم في عدم التعرض لمعاملة قاسية و لا إنسانية أو مهينة ( ) .

11 - 8 وفي ضوء كل ما تقدم، وضمن الملابسات الخاصة للقضية موضع النظر، تخلص اللجنة إلى أن عدم حماية الدولة الطرف للأطفال الضحايا ينتهك حقوقهم المنصوص عليها في المادة 37 (أ) من الاتفاقية ، وأن تقاعسها عن حماية هؤلاء الأطفال من تهديد وشيك ومتوقع لحياتهم يشكل انتهاكاً للمادة 6 ( 1 ) من الاتفاقية ( ) .

11 - 9 وبعد أن خلصت اللجنة إلى هذا الاستنتاج، لا ترى أن من الضروري النظر فيما إن كانت الوقائع نفسها تنتهك المواد 2 ، و 19 ، و 20 ، و 24 ، و 27 ، و 28 ، و 39 من الاتفاقية ( ) .

12 - واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للمادة 10 ( 5 ) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادتين 6 ( 1 ) و 37 (أ) من الاتفاقية.

13 - ولهذا السبب، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم لصاحبات البلاغ والأطفال الضحايا جبر اً فعال اً عن الانتهاكات التي طالتهم. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بتفادي وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير إيجابية عاجلة، بحسن نية، لإعادة الأطفال الضحايا إلى وطنهم؛

(ب) دعم إعادة إدماج وإعادة توطين كل طفل يُعاد إلى وطنه أو يُعاد توطينه؛

(ج) اتخاذ، في غضون ذلك، تدابير إضافية للتخفيف من المخاطر التي تهدد حياة الأطفال الضحايا وبقاءهم ونموهم أثناء إقامتهم في شمال شرق الجمهورية العربية السورية.

14 - ووفقاً لأحكام المادة 11 من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن وفي غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن هذه التدابير في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. والدولة الطرف مدعوة إلى نشر هذه الاستنتاجات وتعميمها على نطاق واسع.

المرفق

رأي مشترك (متفِق) صاغه لويس إرنستو بيدرنيرا رينا، وبونوا فان كايرسبليك

1 - على الرغم من أننا نتفق مع الاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة في هذه القضية البالغة الصعوبة والحساسية، نعتقد أنه كان ينبغي للجنة أن تنظر في انتهاك المادتين 6 ( 2 ) و 37 (ب) من الاتفاقية.

2 - فهذه القضية مشابهة جد اً لقضية س. ب. وآخرون ضد فرنسا ( ) ، على الرغم من وجود بعض الاختلافات. ففي تلك القضية، كان أصحاب البلاغ أكبر سن اً بعض الشيء ووُلد معظمهم في فرنسا، بينما وُلد بعضهم في الجمهورية العربية السورية. وفي هذه القضية، وُلد جميع الأطفال في الجمهورية العربية السورية وكانت أعمارهم أقل من 3 سنوات في وقت تقديم البلاغ.

3 - وارتأت اللجنة بحقٍ أن صاحبات البلاغ أثبتن ادعاءاتهن بأدلة كافية فيما يتعلق بالظروف المعيشية اللاإنسانية وانعدام الضروريات الأساسية، بما في ذلك المياه والغذاء والرعاية الصحية، وهي أمور تشكل تهديد اً بالموت وشيك اً . وعلاوة على ذلك، هناك أدلة على أن الأطفال في المخيمات في شمال شرق الجمهورية العربية السورية محتجزون في ظروف مزرية وهم محرومون من حقوقهم في التعليم واللعب، والعديد من الحقوق الأخرى.

4 - ونحيط علم اً بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والخمسين، الذي ذكرت ضمنه اللجنة ما يلي ( ) :

97 - لا يزال نحو 000 58 شخص، بمن فيهم ما يقرب 000 17 امرأة و 000 37 طفل، محتجزين بشكل غير قانوني في مخيمي الهول وروج. وأكثر من 000 17 طفل عراقيون. وبسبب جائحة كوفيد- 19 والانهيار الاقتصادي في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، تدهورت الأوضاع الإنسانية في المخيمات. فعملية التزويد بالمياه غير منتظمة؛ ومرافق الإصحاح غير كافية؛ والتغذية والرعاية الصحية والمرافق السكنية الملائمة منعدمة؛ والخيام في المخيمات تحتاج إلى إصلاح ما أفسدته عناصر الطبيعة على مر السنوات. وفي بعض المناطق، تشترك 10 أسر في مرحاض واحد. ولا يزال بقاء الأطفال على قيد الحياة يمثل صراعاً يومياً.

98 - ... وحالة الأطفال في المخيمات تثير قلقاً بالغاً. وهم يحرمون من الرعاية الصحية الكافية ومن إمكانية التعليم، ويعاني العديد منهم من الصدمة بسبب العنف داخل المخيم. ويواجه الفتيان الصغار في المخيمات خطر نقلهم إلى مراكز الاحتجاز العسكرية إلى جانب أشخاص مشتبه في أنهم مقاتلون سابقون في داعش بمجرد بلوغهم سن المراهقة، وسيكون مصيرهم الاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون إمكانية اللجوء إلى القضاء. وعشرات الفتيان ممن تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 12 سنة ويحتجزون في ملحق مخيم الهول مفصولون عن أمهاتهم، ووُضع بعضهم في الاحتجاز العسكري مع رجال بالغين.

...

103 - ولا يمكن تبرير استمرار الاعتقال الشامل لنحو 000 58 فرد في مخيمي الهول وروج، الذي يرقى إلى مستوى السلب غير القانوني للحرية. ويحرم أطفال هذه المجموعة البالغ عددهم 000 37 طفل من أبسط حقوقهم الأساسية كأطفال. وهناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الظروف السائدة في كلا المخيمين قد ترقى إلى مستوى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، ويزيد من تفاقمها تدهور الحالة الأمنية داخل المخيمين وما يتصل بذلك من مخاطر متزايدة يتعرض لها المعتقلون.

والدول تدرك هذه البيانات جيد اً ، وهي بيانات ما فتئت تثير المزيد من القلق، وينبغي أن تدفعها إلى العمل بالسرعة والتصميم الواجبين.

5 - وبموجب المادة 6 ( 2 ) من الاتفاقية، يقع على عاتق الدول الأطراف التزام بأن تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه. وتبين هذه القضية أن حق الأطفال في البقاء على قيد الحياة قد تعرض لتهديد خطير (كاد أحد الأطفال أن يموت في عدة مناسبات )، وأنه يستحيل إعمال حقهم في النمو، حتى بأقل قدر . والأطفال الضحايا معرضون جميعاً لخطر سوء التغذية، الذي يؤثر تأثيراً دائماً على نموهم. وسيكون التأثير أشد في حالة الأطفال الصغار جد اً الذين يعانون من إصابات أو أمراض بعينها، وهو ما ينطبق على جميع الأطفال المذكورين في هذا البلاغ. وسيُضر عدم حصولهم على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بنموهم على المدى الطويل.

6 - وبعد أن خلصت اللجنة إلى انتهاك المادة 37 (أ) من الاتفاقية، وأن هذه القضية تبلغ حد الانتهاك الفعلي لحقوق الأطفال الضحايا في عدم التعرض لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، كان ينبغي لها أن تواصل تعليلها لاستنتاج أن هناك أيضاً انتهاكاً للمادة 6 ( 2 )، على أساس أن الطفل لا يستطيع ببساطة أن ينمو نمواً كاملاً في سياق معاملة لا إنسانية ومهينة. ويتداخل التزام الدولة الطرف بحماية الأطفال من انتهاك المادة 37 (أ) مع التزامها بحماية الأطفال من انتهاك المادة 6 ( 2 ). والدول الأطراف مسؤولة أيضاً عن حالات الامتناع عن العمل، عمل اً بالمادة 4 من الاتفاقية. فإذا كان على الدولة الطرف التزام التصرف لكنها لم تتخذ أي تدابير لضمان الحقوق المكرسة في الاتفاقية، فيجب مساءلتها عن هذا الامتناع. ولضمان تنفيذ المادة 6 ( 2 )، كان ينبغي للدولة الطرف إعادة الأطفال إلى وطنهم. ولم تقدم الدولة الطرف أي حجج معقولة بشأن سبب عدم إمكانية إعادة هؤلاء الأطفال بعينهم إلى وطنهم، في حين أنها أعادت غيرهم . وبناء على ذلك، تكون الدولة الطرف قد انتهكت المادة 6 ( 2 ) من الاتفاقية.

7 - وفيما يتعلق بالمادة 37 (ب) من الاتفاقية، نؤكد مجدداً أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية ذكرت أن آلاف النساء والأطفال ما زالوا محتجزين بصورة غير قانونية في مخيمات في جميع أنحاء شمال شرق الجمهورية العربية السورية في الأراضي التي يسيطر عليها تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي يقوده الأكراد. ونظر اً للاشتباه في علاقتهم بداعش، لم يتمكنوا من اللجوء إلى القضاء، ومعرفة تاريخ انتهاء محنتهم، وتُركوا لتدبر أمورهم بأنفسهم في ظروف قد تبلغ حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية. ومع ذلك، ما زال معظم الأطفال الأجانب محرومين من حريتهم، لأن بلدانهم الأصلية ترفض إعادتهم إلى وطنهم. ومعظم هؤلاء دون سن 12 عاماً. ولا أحد يتهمهم بارتكاب جرائم، ومع ذلك، فهم محتجزون منذ أكثر من ثلاث سنوات في ظروف مروعة، وحُرموا حقهم في التعليم واللعب والرعاية الصحية المناسبة ( ) .

8 - ولا يخضع الأطفال الضحايا لأي أوامر احتجاز ولم تُتخذ في حقهم أي إجراءات قانونية محلي اً . وعلاوة على ذلك، يُعتبر استمرار احتجاز أطفال صغار ليسوا أطراف اً في النزاع، وينبغي معاملتهم ضحايا في المقام الأول، إجراءً غير قانوني وغير متناسب يبلغ حد الاحتجاز التعسفي، وهو ما يشكل انتهاك اً للمادة 37 (ب) من الاتفاقية، بما في ذلك مبدأي استخدام الاحتجاز ملاذاً أخيراً ولأقصر فترة مناسبة.

9 - والسؤال المطروح هو ما إذا كانت الدولة الطرف مسؤولة عن احتجاز الأطفال الضحايا، ومن ثم مسؤولة عن انتهاك المادة 37 (ب) من الاتفاقية. فهي لم تتخذ أي إجراء مباشر أفضى إلى احتجازهم. غير أنها ملزمة، بصفتها دولة طرف اً ، باتخاذ تدابير لضمان عودتهم، وفق اً للمادة 4 من الاتفاقية. ولم تُعِد الدولة الطرف الأطفال الضحايا إلى وطنهم، الأمر الذي أفضى إلى احتجازهم التعسفي المطول وغير القانوني. وبناء على ذلك، نرى أن الدولة الطرف ملزمة بذلك وكان بإمكانها فعلي اً منع الاحتجاز المطول للأطفال الضحايا بإعادتهم إلى وطنهم، وهي من ثم مسؤولة عن عدم اضطلاعها بذلك بموجب المادة 37 (ب) من الاتفاقية.

10 - وختاماً فيما يتعلق بالأطفال ال ‍ 33 المذكورين في البلاغ الذين لم يتم التعرف عليهم بطريقة أدق، وهو ما أفضى إلى عدم تمكن اللجنة من دراسة حالتهم في هذا البلاغ، نرى أن جميع المعلومات المتاحة للمجتمع الدولي، بما في ذلك الدولة الطرف، تتطلب إجراء تحقيقات شاملة للغاية لمحاولة التعرف عليهم وتزويدهم بأشد المساعدات إلحاح اً التي تقتضيها حالتهم. ويدل عدم تمكن أي شخص بالغ، على ما يبدو، من الحديث نيابة عنهم والدفاع عن حقوقهم على أنهم في وضع أشد ضعف اً ، وهذا الأمر يعني أنه يجب على الدولة الطرف بذل جهود أكبر لضمان احترام حقوقهم الأساسية.