الأمم المتحدة

CRC/C/91/D/114/2020−CRC/C/91/D/116/2020 - CRC/C/91/D/117/2020-118/2020

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

20 October 2022

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، فيما يتعلق بالبلاغات رقم 114/2020 و116/2020 و117/2020 و118/2020 * **

بلاغات مقدمة من: أ. ب. أ. و ف. ز. أ. ( 114 / 202 0 ) (يمثلهما المحامي فرانسيسكو مورينيا بيليثون )؛ ف. إ. م. و س . إ. م. ( 116 / 202 0 ) (يمثلهما المحامي فرانسيسكو مورينيا بيليثون )؛ س. إ. ي. و م . إ. ي. ( 117 / 202 0 ) (يمثلهما المحامي فرانسيسكو سولانس بوييلو )؛ ن. ل. و ر. أ. و م . أ. أ. ( 118 / 202 0 ) (يمثلهما المحامي أندريس سيبايوس كابرييو )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أ. ب. أ. و ف. ز. أ. ( 114 / 2020 )؛ ف. إ. م. و س . إ. م. ( 116 / 2020 )؛ س. إ. ي. و م . إ. ي. ( 117 / 2020 )؛ ر. أ. و م . أ. أ. ( 118 / 202 0 )

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغات: 27 شباط / فبراير 2020 ( 114 / 2020 ) ؛ 14 آذار / مارس 2020 ( 116 / 2020 ) ؛ 23 نيسان / أبريل 2020 ( 117 / 2020 ) ؛ 2 أيار / مايو 2020 ( 118 / 202 0 ) ( تواريخ الرسائل الأولى )

تاريخ اعتماد الآراء: 12 أيلول/سبتمبر 2022

الموضوع: حق أطفال من المغرب، وُلدوا ونشأوا في إسبانيا، في التعليم

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التمييز؛ مصالح الطفل الفضلى؛ التعليم

مواد الاتفاقية: 2 ، و 3 ، و 28 ، و 29

مواد البروتوكول الاختياري: 6 و 7 ((ج )، و(هـ )، و(و))

1 - 1 أصحاب البلاغات هم أ. ب. أ. و ف. ز. أ. ( 114 / 2020 )، وهما شقيق وشقيقته من المغرب، وُلدا في مليلية بإسبانيا في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 و 11 تشرين الأول/أكتوبر 2015 على التوالي، وف. إ. م. وس . إ. م ( 116 / 2020 )، وهما شقيقتان من المغرب، وُلدتا في مليلية في 20 تموز/يوليه 2004 و 29 تشرين الأول/أكتوبر 2006 على التوالي، وس . إ. ي. وم . إ. ي ( 117 / 2020 )، وهما شقيقتان توأم من المغرب، وُلدتا في مليلية في 19 تموز/يوليه 2010 ، و ن . ل. ( 118 / 2020 )، من المغرب، وُلدت في 3 شباط/فبراير 1982 ، وتقدم البلاغ نيابة عن طفليها ر. أ. و م . أ. أ. من المغرب، وُلدا في مليلية في 8 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 26 كانون الثاني/يناير 2013 على التوالي. ويدعي أصحاب البلاغات أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 28 من الاتفاقية . وتدعي صاحبة البلاغ رقم 118 / 2020 كذلك انتهاك المادة 29 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 201 4 .

1 - 2 ووفق اً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، في 10 آذار/ مارس 2020 ( 114 / 2020 )، و 20 آذار/مارس 2020 ( 116 / 2020 )، و 27 نيسان/أبريل 2020 ( 117 / 2020 )، و 7 أيار/مايو 2020 ( 118 / 2020 )، نيابة عن اللجنة، إلى الدولة الطرف العمل بالتدابير المؤقتة للسماح لأصحاب البلاغات بالالتحاق فور اً بنظام التعليم العام في مليلية ريثما تنظر اللجنة في بلاغاتهم. وكررت اللجنة طلبها العمل بالتدابير المؤقتة في 22 نيسان/أبريل فيما يتعلق بالبلاغين رقم 114 / 2020 و 116 / 2020 ، وفي 23 أيلول/سبتمبر 2020 فيما يتعلق بجميع البلاغات.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغات

البلاغ رقم 114/2020

2 - 1 في 13 أيار/مايو 2019 ، قدمت والدة أ. ب. أ. و ف. ز. أ. طلب اً لإلحاق طفليها بالمدرسة وفق الإجراء العادي المنصوص عليه في التشريع المحلي للدولة الطرف. وأرفقت بهذا الطلب شهادتي ميلاد طفليها صادرتين في مليلية ونسختين من جوازي سفرهما والسجل المدني للأسرة. وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ، بعد أن بدأ العام الدراسي، وفي مواجهة صمت الإدارة، طلب صاحبا البلاغ الالتحاق بالمدرسة فعليا ً ( ) ، لكن طلبهما ظل حبر اً على ورق. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قدما طعن اً إداري اً طلبا ضمنه اعتماد تدبير مؤقت عاجل ليلتحقا بالمدرسة. وفي 10 شباط/فبراير 2020 ، رفضت المحكمة الإدارية رقم 3 طلب التدبير المؤقت.

البلاغ رقم 116/2020

2 - 2 في 13 أيار/مايو 2019 ، قدمت والدة ف. إ. م. و س . إ. م. طلب اً لإلحاق طفلتيها بالمدرسة وفق اً للإجراء العادي المنصوص عليه في التشريع المحلي للدولة الطرف. وأرفقت بهذا الطلب شهادتي ميلاد طفلتيها صادرتين في مليلية، ونسختين من جوازي سفرهما، والسجل المدني للأسرة، وطلبات الحصول على بطاقات التأمين الصحي. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، بعد أن بدأ العام الدراسي، وفي مواجهة صمت الإدارة، طلبت صاحبتا البلاغ الالتحاق بالمدرسة فعلي اً، لكن طلبهما ظل حبر اً على ورق. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قدمت صاحبات البلاغ طعن اً إداري اً طلبن ضمنه العمل بتدبير مؤقت عاجل للالتحاق بالمدرسة. وفي 13 شباط/فبراير 2020 ، رفضت المحكمة الإدارية رقم 2 طلب العمل بالتدبير المؤقت، ورفضت طعنهن هذا من حيث أسسه الموضوعية في 18 شباط/فبراير 202 0 .

البلاغ رقم 117/2020

2 - 3 خلال العام الدراسي 2019 / 2020 ، كانت كل من س. إ. ي. وم . إ. ي. قد التحقتا بالمدرسة العامة القريبة من مكان إقامتهما. لكنهما طُردتا من المدرسة في تاريخ غير محدد لعدم حملهما بطاقة التأمين الصحي. وفي 15 أيار/مايو 2019 ، قدمت والدتهما طلب اً لإلحاقهما بالمدرسة وفق اً للإجراء العادي المنصوص عليه في التشريع المحلي للدولة الطرف. وأرفقت بطلبها هذا شهادتي ميلاد طفلتيها صادرتين في مليلية، ونسختين من جوازي سفرهما، وطلب اً للحصول على بطاقات التأمين الصحي، وصك اً موثق اً تشهدُ ضمنه مواطنةٌ إسبانية بأن الأم وطفلتيها يسكنّ معها في منزلها في مليلية منذ عام 201 6 . وبعد مراجعة الإدارة عدة مرات، تلقت الأسرة، في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، رد اً من المدير الإقليمي لوزارة التعليم والتدريب المهني رفض ضمنه تسجيل صاحبتي البلاغ في المدرسة لأنهما لم تستوفيا الشروط المطلوبة. وفي 31 آذار/مارس 2020 ، قدمن طعن اً إداري اً طلبن ضمنه اعتماد تدبير مؤقت عاجل لتلتحقا بالمدرسة. وفي 16 نيسان/أبريل 2020 ، رفضت المحكمة الإدارية رقم 3 طلب اعتماد التدبير المؤقت.

البلاغ رقم 118/2020

2 - 4 في 6 أيار/مايو 2019 ، قدمت ن. ل. طلب اً ليلتحق طفلاها ر. أ. و م . أ. أ. بالمدرسة وفق اً للإجراء العادي المنصوص عليه في التشريع المحلي للدولة الطرف. وأرفقت بهذا الطلب شهادتي ميلاد طفليها صادرتين في مليلية، والسجل المدني للأسرة، وطلب التسجيل في السجل البلدي، وصك اً موثق اً يشهدُ ضمنه شقيقها، وهو مواطن إسباني، على أنها تسكن هي وطفليها معه في منزله في مليلية. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، بعد أن بدأ العام الدراسي، وفي مواجهة صمت الإدارة، طلبت صاحبة البلاغ التحاق طفليها بالمدرسة فعلي اً، لكن طلبها ظل حبر اً على ورق. وفي 3 كانون الثاني/يناير 2020 ، قدمت طعن اً إداري اً طلبت ضمنه اعتماد تدبير مؤقت عاجل ليلتحق طفلاها بالمدرسة. وفي 19 شباط/فبراير 2020 ، رفضت المحكمة الإدارية رقم 2 طلب اعتماد التدبير المؤقت.

سياق البلاغات

2 - 5 يوضح أصحاب البلاغات أن تسجيل الأشخاص الأجانب في مليلية، خلافاً لبقية الإقليم الإسباني، مشروط بحيازة رخصة الإقامة أو تأشيرة الدخول، وهو ما يجعل هذا التسجيل مرتبطاً بالوضع الإداري للأجنبي. ويدّعون أن هذا الشرط، الوارد في المادة 16 - 2 من القانون 7 / 1985 ، المؤرخ 2 نيسان/أبريل 1985 ، الذي يستند إليه نظام السلطات المحلية، يتعارض مع تشريع الدولة الطرف، الذي ينص على تعميم حق الأجانب القاصرين في التعليم على قدم المساواة مع الإسبان، بصرف النظر عن وضعهم الإداري ( ) .

2 - 6 ويضيف أصحاب البلاغات أنهم اضطروا، بسبب عدم قدرتهم على الالتحاق بنظام التعليم العام في الدولة الطرف، إلى الالتحاق بمركز للتدريب يسمى "دار الطلبة المغاربة المسلمين بمليلية "، وهو مركز غير معتمد وغير معترف به كمؤسسة تعليمية ( ) . ويعني ذلك أنهم لن يتمكنوا من الحصول على المؤهلات الدراسية اللازمة للنماء والاندماج والعيش والعمل بكرامة في بلد إقامتهم، وهو ما يعرضهم للإقصاء الاجتماعي.

2 - 7 ويوضح أصحاب البلاغات أن الصعوبات التي تعترض تعليم الأطفال من أصول مغربية، المولودين والمقيمين في مليلية، مسألةٌ معروفة. فقد ندَّد المجتمع المدني وأمين المظالم نفسه مراراً بهذه الصعوبات ( ) .

الشكوى

3 - 1 يوضح أصحاب البلاغات أنه بالنظر إلى أنهم وُلدوا في مليلية وأنهم أثبتوا بجلاء أنهم يقيمون فيها ، يمكن تفسير رفض التحاقهم بالمدرسة بأنه تمييز على أساس أصلهم المغربي وعدم حملهم تصريح الإقامة، وهو ما يشكل انتهاك اً لأحكام المادة 2 من الاتفاقية ( ) .

3 - 2 ويؤكد أصحاب البلاغات أن الالتحاق بالمدرسة ليس حق اً فحسب، بل هو التزام أيض اً، وأن رفض ذلك يتعارض مع مصالحهم الفضلى وينتهك المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل ( ) . ويضيفون أن مصالحهم الفضلى لم تُحدّد في أي وقت.

3 - 3 ويدعي أصحاب البلاغات أن عدم التحاقهم بالمدرسة يعوق نماءهم الكامل ويمنعهم من التمتع بمستوى معيشي لائق ومن تنمية جميع قدراتهم، وأن في ذلك انتهاك اً للمادة 28 من الاتفاقية. ويدعي أصحاب البلاغ رقم 118 / 2020 أن رفض الالتحاق بالمدرسة يشكل أيض اً انتهاك اً للمادة 29 من الاتفاقية.

3 - 4 ويلاحظ أصحاب البلاغات أن المركز التعليمي الذي يرتادونه، كما يتبيّن من اسمه، ليس مركز اً علماني اً وأنهم اضطروا إلى تلقي تعليم يستند إلى الدين الإسلامي، وأن في هذا الأمر انتهاك اً لحقهم في الحرية الدينية المكفول لهم ولوالديهم بموجب المادة 14 من الاتفاقية ( ) .

3 - 5 وفي ضوء ما تقدم، يطلب أصحاب البلاغات إلحاقهم بالمدرسة فور اً.

معلومات إضافية من أصحاب البلاغات

4 - في 18 نيسان/أبريل 2020 ، أبلغ أصحاب البلاغين رقم 114 / 2020 و 116 / 2020 اللجنة بأنهم أُبلغوا في 20 آذار/مارس 2020 بقرار المدير الإقليمي لوزارة التعليم والتدريب المهني رفض طلبهم الالتحاق بالمدرسة المقدم في أيار/مايو 2019 لأنهم لم يستوفوا الشروط المطلوبة. ويضيفون أنهم شرعوا، في 29 آذار/مارس 2020 ، في إجراءات قضائية جديدة ضد القرارات المذكورة أعلاه بدعوى انتهاك حقوقهم الأساسية. وفي إطار هذه الإجراءات، طلبوا مجدد اً العمل بالتدابير المؤقتة، استناد اً إلى الطلبات التي قدمتها اللجنة يومي 10 و 20 آذار/مارس 202 0 . ويضيفون أن المحكمتين الإداريتين رقم 3 و 2 على التوالي رفضتا، في 14 نيسان/أبريل 2020 ، هذين الطلبين لأسباب منها على الخصوص أن طلب اللجنة غير ملزم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن طلبات العمل بالتدابير المؤقتة

5 - 1 في 11 أيار/مايو 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن طلب العمل بالتدابير المؤقتة بشأن البلاغين رقم 114 / 2020 ورقم 116 / 2020 ( ) . وتحتج الدولة الطرف بالمادة 6 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري، وتدفع بأن طلب اللجنة يلزمها حصر اً بالنظر على وجه الاستعجال في التدابير المؤقتة المطلوبة . وتدعي الدولة الطرف أنها أوفت بدقة بهذا الالتزام.

5 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يبدو من طلب اللجنة أن الحالة استثنائية وأن أصحاب البلاغات سيتعرضون لخطر ضرر لا يمكن جبره في حال لم تُعتمد التدابير المطلوبة. وتدفع الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغات سيتعرضون للضرر في حال التحقوا بالمدرسة بشكل فوري ومؤقت، وتعيّن عند انتهاء الإجراء وقف العمل بالتدبير، وهو ما يعني أنهم سيضطرون إلى مغادرة مؤسسة تعليمية ربما أنهم قد اندمجوا فيها. وعندئذ سيكون الضرر أشد خطورة من الضرر الذي يمكن أن ينجم عن تأجيل التحاقهم بالمدرسة، في حال سُمح لهم في الأخير بالالتحاق بالمدرسة.

5 - 3 وتشير الدولة الطرف إلى أن محتويات بلاغ أصحاب البلاغات أحيلت إلى وزارة التعليم والتدريب المهني لإجراء استعراض عاجل لحالتهم، والنظر في الملفات الإدارية لطلبات الالتحاق بالمدرسة بغية تقييم ما إذا كان ينبغي العمل بالتدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة. وتدفع الدولة الطرف بأنه في الحالة المذكورة في البلاغ رقم 111 / 2020 ، سُجلت الفتاة المعنية، وأنه بعد زيارات قامت بها مختلف أجهزة الشرطة التي أكدت أنها تقيم بالفعل في مليلية، سُجلت الفتاة بصورة نهائية في المدرسة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

ملاحظات بشأن الوقائع والسياق

6 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغات وأسسها الموضوعية في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2020 ( 114 / 2020 )، و 30 كانون الأول/ديسمبر 2020 ( 116 / 2020 )، و 8 آذار/مارس 2021 ( 117 / 2020 )، و 23 أيلول/سبتمبر 2020 ( 118 / 202 0 ). وبهذه المناسبة، قدمت الدولة الطرف تفاصيل عن السياق الوقائعي والمعياري للبلاغات، وهي تفاصيل قدمتها أيض اً بشأن البلاغ رقم 115 / 2020 ، الذي أحالت اللجنة آراءها بشأنه ( ) .

6 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن سلطات التعليم المحلية طلبت في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى اللواء الإقليمي لمراقبة الأجانب والحدود التحقق من عناوين العديد من الأطفال الذين طلبوا الالتحاق بالمدرسة في مليلية. وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 114 / 2020 ، خلصت الشرطة الوطنية في 16 أيلول/سبتمبر 2020 إلى أن أصحاب البلاغ لا يقيمون في العنوان المذكور، وأن الأشخاص المقيمين في ذلك العنوان ذكروا أنهم لا يعرفون هذه الأسرة. وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 116 / 2020 ، خلصت الشرطة الوطنية، في تاريخ غير محدد بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، إلى أن صاحبات البلاغ يقمن بالفعل في العنوان المذكور. وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 117 / 2020 ، خلصت الشرطة الوطنية في 22 أيلول/ سبتمبر 2020 إلى أن صاحبات البلاغ لا يقمن في العنوان المذكور لأن المكان أرض لا بناء فيها. وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 118 / 2020 ، خلصت الشرطة الوطنية في 22 أيلول/سبتمبر 2020 إلى أن أصحاب البلاغ لا يقيمون في العنوان المذكور، وأن الأشخاص المقيمين في ذلك العنوان ذكروا أنهم لا يعرفون هذه الأسرة.

6 - 3 وفيما يتعلق بالدعاوى التي رفعها أصحاب البلاغات، توضح الدولة الطرف أن هناك إجراءين مختلفين. أول اً، قدم أصحاب البلاغات رقم 114 / 2020 ، و 116 / 2020 ، و 118 / 2020 طعون اً إدارية للتظلم من الصمت المزعوم للإدارة بعد تقديمهم طلب التسجيل في العام الدراسي 2019 / 202 0 . وتدفع الدولة الطرف بأن هدف هذه الطعون، في جميع الحالات الثلاث، هو تحديد ما إذا كانت الإدارة قد لزمت الصمت أم لا، ولم يتعلق بما إذا كان لأصحاب البلاغات الحق في الالتحاق بالمدرسة. وفي جميع الحالات، خلصت المحاكم إلى أن الإدارة ردت صراحة على الطلبات بنشرها قائمة التلاميذ المقبولين، وهي قائمة لم تتضمن أسماء أصحاب البلاغات. وفي الحالات الثلاث جميعها، قدم أصحاب البلاغات طعون اً ما زالت معلقة وقت تقديم ملاحظات الدولة الطرف.

6 - 4 وثاني اً، توضح الدولة الطرف أن أصحاب البلاغات رقم 114 / 2020 ، و 116 / 2020 ، و 117 / 2020 قدموا طعن اً إداري اً ثانيا ً ( ) ضد قرارات رفض تسجيلهم في العام الدراسي 2019 / 2020 التي أُبلغوا بها في آذار/مارس 202 0 . وتوضح أن أصحاب البلاغين رقم 114 / 2020 ، و 117 / 2020 طعنوا في الحكم، لكنهم لم يمثلوا فيما بعد أمام الهيئة الإدارية لمحكمة العدل العليا في الأندلس وسبتة ومليلية . ونتيجة لذلك، رفضت هذه الهيئة الطعنين في 1 أيلول/سبتمبر 2020 و 21 كانون الثاني/يناير 2021 على التوالي، فأصبح قراراها من ثم نهائيين لأنه لم يُقدم أي طعن بشأنهما. وقدمت صاحبات البلاغ رقم 117 / 2020 طعن اً إداري اً ثاني اً عن طريق الإجراء العادي ما زال معلق اً. وفيما يتعلق بالبلاغ رقم 116 / 2020 ، طعنت صاحبات البلاغ في قرار المحكمة المحلية، لكن الهيئة الإدارية رفضت هذا الطعن في 29 أيلول/سبتمبر 2020 ؛ وأصبح القرار نهائي اً لأنه لم يقدم أي طعن بشأنه.

ملاحظات بشأن المقبولية

6 - 5 تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المنصوص عليها في المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري. وتدفع بأنه وقت تقديم البلاغات إلى اللجنة، كانت هناك إجراءات إدارية - خلافية تتعلق بالالتحاق بالمدرسة في العام الدراسي 2019 / 2020 ، اثنان منها في مرحلة الطعن حالي اً ( 116 / 2020 و 118 / 2020 )، في حين لم يقدم طعن من أصحاب البلاغين الآخرين، وهو ما يجعل القرارين المتعلقين بهم نهائيين. وعلاوة على ذلك، لم تكن هذه الإجراءات ترمي إلى تحديد ما إذا كان أصحاب البلاغات مؤهلين للالتحاق بالمدرسة، بل ما إذا كان صمت الإدارة المزعوم يعني قبول طلبهم الالتحاق بالمدرسة. وتجدر الإشارة إلى أن قرارات رفض الإلحاق بالمدرسة لم تكن موضع طعن أن تخل عن الطعن فيها. ولم تقدم غير صاحبات البلاغ رقم 117 / 2020 طعن اً جديد اً عن طريق الإجراء العادي، وهو قيد النظر حالي اً.

6 - 6 وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يجوز إبلاغ اللجنة مباشرة قبل أن تكتمل الإجراءات القضائية المحلية، وأنه يجب إعطاء المحاكم المحلية فرصة البت في الأسس الموضوعية للقضايا المعروضة عليها، في غضون فترة زمنية معقولة. وتضيف أن سلوك أصحاب البلاغات أنفسهم، من ناحية، هو الذي حال دون إتاحة الفرصة للمحاكم المحلية لاتخاذ قرارها، لأنهم لم يصوغوا طلباتهم بالطريقة المناسبة. ومن ناحية أخرى، يكفي النظر في الدعاوى المحلية التي بدأها أصحاب البلاغات ليتضح أنها إجراءات متسرعة. وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يوجد على أي حال سبب يبرر عدم انتظار أصحاب البلاغات استكمال الدعاوى قبل إبلاغ اللجنة، بل إنهم تعمدوا أيض اً "وقف" الدعاوى أو "اعتبارها منتهية"، أو عدم استنفاد مختلف سبل الانتصاف المنصوص عليها في قانون الإجراءات ضد القرارات القضائية السلبية ضدهم.

ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية

6 - 7 تنفي الدولة الطرف أن السبب الذي يمنع أصحاب البلاغات - شأنهم شأن الأطفال الآخرين الذين أبلغوا اللجنة في حالات مماثلة - من الالتحاق بالمدرسة هو أنهم في وضع غير نظامي في مليلية ولا يحملون تصريح الإقامة أو تأشيرة. وتذكّر الدولة الطرف بأن الحق في التعليم في إقليمها معترف به بشكل مطلق لجميع الأطفال على قدم المساواة، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم الإداري.

6 - 8 وتذكر الدولة الطرف أنها تدرك تمام اً أن الوضع الخاص لمليلية يجعل التسجيل في سجل السكان صعب اً للغاية بالنسبة للأجانب غير النظاميين. غير أن هذا لا يمنع القاصرين في وضع غير نظامي من الالتحاق بالمدرسة، بعد أن قررت وزارة التعليم والتدريب المهني زيادة عدد الوثائق المقبولة دليل اً على الإقامة . وتدفع الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ حُرموا الالتحاق بالمدرسة لأنهم لم يثبتوا أنهم كانوا يقيمون فعل اً في مليلية بتقديم الوثائق المطلوبة بموجب اللوائح المعمول بها. وتضيف أن أي اً من الوثائق المرفقة بطلب الالتحاق بالمدرسة أو المقدمة لاحق اً لا تشكل دليل اً صالح اً على أن الأشخاص المعنيين يقيمون بصفة دائمة في مليلية.

6 - 9 وتدفع الدولة الطرف بأن شهادات الميلاد الصادرة في مليلية ليست دليل اً على أن الأشخاص المعنيين يقيمون فعل اً في مليلية، لأن من الشائع جد اً أن تلد النساء الحوامل اللائي يُقمن في الناظور بالمغرب في مستشفى الولادة في مليلية، لأن الخدمات أفضل من تلك التي يقدمها النظام الصحي المغربي، وأن الحصول على الرعاية الصحية مجاني، وذلك على قدم المساواة مع المواطنين الإسبان. ولا يشكل طلب التسجيل أيض اً دليل اً على الإقامة الفعلية، لأنه يشهد فقط على أن مقدم الطلب كان موجود اً فعلي اً في مليلية في تاريخ تقديم طلبه. ولا تُعتبر طلبات الحصول على بطاقة التأمين الصحي كذلك دليل اً صالح اً. وأخير اً، ينطبق الشيء نفسه على الصكوك الموثقة لأنها مجرد شهادات شخصية وليس لها طابع الإثبات، ولا تثبت أو تدل على وجود صلة بأصحاب البلاغات (ويمكن بجدية التشكيك في صحتها ). وتضيف الدولة الطرف أنه إذا كانت الوثائق المقدمة غير مكتملة، فإن هذا الأمر لا يمنع أصحاب البلاغات من تقديم وثائق جديدة تثبت أنهم يقيمون فعل اً في مليلية، مثل الوثائق التي تحوي نتائج عمليات التحقق التي أجرتها الشرطة الوطنية ، وعندها ستقيّمها السلطات المدرسية على النحو الواجب. وتشير إلى أنه في ثلاث من الحالات الأربع التي شملتها البلاغات، أظهرت عمليات التفتيش التي أجرتها الشرطة الوطنية أن أصحاب البلاغ لا يقيمون في العناوين المذكورة.

6 - 10 وبناء على ما تقدم، تخلص الدولة الطرف إلى أنه لم يقع أي انتهاك للمواد 2 أو 3 أو 28 أو 29 من الاتفاقية. وتضيف أنه لا يقع عليها، بموجب هذه المواد أو أي معيار وطني أو دولي آخر، أي التزام بأن تلحق بمدارسها الأطفال الذين لا يثبتون إقامتهم الفعلية في إقليمها. ولا يتعرض أصحاب البلاغات للتمييز على أساس وضعهم أجانب، لأن عدم التحاقهم بالمدرسة لا يُعزى بأي حال من الأحوال إلى عدم وجود شهادة تسجيلهم في سجل السكان أو عدم حملهم تصريح الإقامة، بل إلى أنه لم يثبت وقت تقديم طلب الالتحاق بالمدرسة وبعد ذلك أنهم يقيمون في الدولة الطرف.

6 - 11 وتوجه الدولة الطرف الانتباه إلى العناية والصرامة اللتين يتعين على سلطاتها أن تمارسهما بصفة خاصة عند النظر في طلبات الالتحاق بالمدرسة في مليلية فيما يتعلق بالأطفال المنحدرين من إقليم الناظور. وتضيف أن عدد الطلبات يزداد كل عام، وأنه لا يمكن تلبية هذه الطلبات إلا إذا ثبت فعل اً أن الأطفال يقيمون في مليلية، بالنظر إلى وضع المدينة نفسها وبلوغ مدارسها حد الاستيعاب ولا يمكنها توسيع طاقتها.

6 - 12 وتطلب الدولة الطرف إعلان عدم قبول البلاغ أو، عوض ذلك، رفضه لعدم وقوع أي انتهاك للاتفاقية.

تعليقات أصحاب البلاغات على المقبولية والأسس الموضوعية

7 - 1 قدم أصحاب البلاغات تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية في 3 أيار/مايو ( 114 / 2020 )، و 5 أيار/مايو ( 116 / 2020 )، و 4 أيار/مايو ( 117 / 2020 )، و 3 تموز/يوليه ( 118 / 202 0 ) 202 1 .

البلاغان رقم 114/2020 و116/2020

7 - 2 فيما يتعلق بمكان إقامة أصحاب البلاغين، يدعي هؤلاء أن الوثائق التي قدموها تشهد من عدة جوانب على أنهم يقيمون في مليلية. ويضيفون أنه بالنظر إلى إغلاق الحدود بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، فإن مما لا شك فيه أنهم يقيمون في مليلية، لأنهم مثلوا أمام المحاكم في عدة مناسبات، وهو أمر مستحيل لو لم يكونوا من المقيمين هناك. وتضيف صاحبات البلاغ رقم 116 / 2020 أن الشرطة الوطنية أكدت أنهن كن يُقمن في مليلية، وهو ما أقرته الدولة الطرف. ويعترض أصحاب البلاغ رقم 114 / 2020 من جانبهم على بيانات الشرطة الوطنية، التي ادعت أن الأشخاص الذين يقيمون في العنوان المذكور أبلغوها بأنهم لا يعرفون هذه الأسرة. ويوضح صاحبا البلاغ أن خالتهما هي الشخص الذي يقيم في العنوان المذكور، وأنهما يقيمان مع والديهما معها منذ عام 201 4 . ويوضحان أنهما، في جميع الدعاوى التي رفعاها، قدما صك اً موثق اً أكدت خالتهم ضمنه هذه الحقيقة. ويوضحان مع ذلك أن والدتهم رفعت، في 24 تموز/يوليه 2020 ، شكوى بتعرضها للعنف الجنساني ذكرت ضمنها عنوان اً آخر، حيث كانوا يقيمون منذ بداية عام 202 0 . ويشيران إلى أنه نتيجة لهذه الشكوى، عُرض عليها مكان في أحد الملاجئ وأنها قبلته. ويؤكدان أن السؤال ليس ما إذا كانت الأسرة تقيم بالفعل في مليلية، بل معرفة عنوانها الصحيح. ويشيران إلى أنهم طلبوا إلى الشرطة الوطنية، في سياق الطعن الذي قدموه ضد رفض طلب الالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2020 / 2021 ، التأكد من هذا العنوان. ويضيفان أن والدتهما أشارت إلى عنوان شقيقتها في طلبات الالتحاق بالمدرسة، لأنه كان محل الإقامة المعتاد للأسرة حتى عام 2020 ، وأنه لم يكن لدى الأسرة عقد إيجار أو عقد خدمات عامة مرتبط بعنوانها الحالي؛ وبالنظر إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على بطاقة التأمين الصحي لعدم تمكنهم من إثبات أن الأمر يتعلق بمحل إقامتهم الفعلي، فقد شعرت والدتهما أن أنسب شيء هو تقديم عنوان شقيقتها. وأخير اً، يؤكدان أن هذا الوضع يسلط الضوء على المشاكل الحقيقية للأسر التي ليس لديها عقود إيجار أو عقود خدمات عامة ولا تستطيع التسجيل، ولا تستطيع الحصول على الرعاية الصحية والالتحاق بالمدرسة.

7 - 3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يؤكد أصحاب البلاغ أن مقاربة الدولة الطرف تستند إلى فكرة أن سبل الانتصاف المحلية لا تُعتبر مستنفدة عندما تُستنفد سبل الانتصاف القضائية المحلية أو عندما يطول أمد الإجراء بشكل غير معقول، بل عندما يُستنفد الإجراء الذي تعتبره الدولة الطرف الإجراء المناسب للنظر في طلبات أصحابها. ويشيرون إلى أنهم أبرزوا في طلبهم الأولي تأخر محكمة العدل العليا في الأندلس في تجهيز طعونهم وأنهم طعنوا في القرار الذي رُفض بموجبه طلبهم العمل بالتدابير المؤقتة، وهو طعن لم يُنظر فيه بعدُ. ويضيفون أن الدولة الطرف لا تذكر التدابير المؤقتة المطلوبة في مختلف الإجراءات القضائية، التي ترمي إلى ضمان عدم حدوث ضرر لا يمكن جبره، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُبطل الغرض النهائي من الطعن. ووفق اً لأصحاب البلاغ، استُنفدت سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بطلبات التدابير الوقائية، دون المساس بمختلف الإجراءات القضائية ذات الصلة برفض الالتحاق بالمدرسة ( ) .

7 - 4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يدعي أصحاب البلاغ أنه، بالنظر إلى أن الإدارة على وعي بالصعوبات الخاصة التي يواجهها الأجانب غير النظاميين، فمن غير المقبول أن مصالح الطفل الفضلى، في أفضل الأحوال، لم تُؤخذ في الحسبان بما يكفي فيما يتعلق بالمسائل المبينة في بلاغاتهم وبلاغات مماثلة، وهو ما يشكل انتهاكا ً للمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية. ويضيفون أن تفسير مصالح الطفل الفضلى بأبعادها الثلاثة ( ) يفترض، في جملة أمور، محاولة الاستماع إلى الأطفال أو وصيهم الشرعي لتوضيح مسألة إقامتهم الفعلية في مليلية، وتحديد معايير واضحة ومرنة لطلبات الالتحاق بالمدرسة بغية تيسير هذه العملية، وتقديم طلب إلى الخدمات الاجتماعية في البلدية لتقييم حالة هؤلاء الأطفال، بدل اً من طلب خدمات الشرطة الوطنية. وبالمثل، فلو كانت مصالح الطفل الفضلى قد روعيت على النحو الواجب، لكان ينبغي تفسير قرار زيادة عدد الوثائق المقبولة دليل اً على الإقامة على أنه إنشاء لقائمة مفتوحة من الوثائق، وليس قائمة مغلقة كما تفعل الإدارة.

البلاغان رقم 117/2020 و118/2020

7 - 5 تدعي صاحبات البلاغ رقم 117 / 2020 ، فيما يتعلق بإقامتهن في مليلية، أنهن أقمن في العنوان الذي أبلغن به سلطات الدولة الطرف حتى نهاية أيار/مايو 2020 ، ثم انتقلن إلى عنوان آخر كتبنه بشكل غير صحيح. ويدعين أنهن أبلغن المعهد الوطني للإدارة الصحية بتغيير عنوانهن في 31 آب/ أغسطس 2020 ، وأنهن أبلغن بذلك وزارة التعليم والتدريب المهني في 22 أيلول/سبتمبر 202 0 . ومع ذلك، حضر اللواء الإقليمي لمراقبة الأجانب والحدود، في 22 أيلول/سبتمبر 2020 ، إلى عنوان خطأ، يختلف عن العنوان الذي أبلغن به. ويدعي أصحاب البلاغ رقم 118 / 2020 أن تغييرا وقع في أرقام شارعهم وأن الرقم المذكور في سند ملكية المنزل لم يعد صالح اً. ويضيف أصحاب البلاغين أنهم لم يتمكنوا، جراء إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد- 19 ، من مغادرة مليلية خلال العملية برمتها ذات الصلة بالعام الدراسي 2020 / 2021 ، وهو ما يدل على أنهم كانوا يقيمون بالفعل هناك.

7 - 6 ويؤكد أصحاب البلاغين أنه بالنظر إلى أن التعليم إلزامي، كان من المفروض تدارك الموقف تلقائي اً في حال كانت قائمة الوثائق ناقصة. ويضيفون أنه على الرغم من إدراكهم للصعوبات التي تواجهها السلطات المدرسية في مليلية، إلا أن هذا الأمر لا يجوز أن يفضي إلى في الحاجة إلى ضمان ممارسة أضعف أفراد السكان، أي الأطفال، لحقهم الأساسي في التعليم. ويدعون أنهم لا يقيمون في المغرب، وأنهم لا يعبرون الحدود كل يوم، وأن هذا الأمر مثبت. ولا ينبغي بأي حال اتخاذ التصرف بحذر وصرامة منع اً للاحتيال مبرر اً لمعاقبة أطفال مثلهم يقيمون بالفعل في مليلية.

7 - 7 وفيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدفع صاحبات البلاغ رقم 117 / 2020 بأن سبل الانتصاف المتاحة لم تكن سبل انتصاف فعالة. ويدفعن بأن طعنهن الإداري الأول رُفض قبل نهاية العام الدراسي، وأن طعنهن الثاني ما زال قيد النظر، وهو ما يدل على أنه لا يشكل سبيل انتصاف فعال اً لحل المشكلة التي يشتكون منها، لأن انتظار الحل يعني فقدان سنة دراسية، وفي هذا الأمر ضرر لا يمكن جبره بالنسبة لهن. ويدعين أنهن لم يتقدمن بطلب إلى اللجنة إلا بعد رفض طلبهن العمل بالتدابير المؤقتة. وبمجرد رفض طلباتهن، ثبت أن سبل الانتصاف المتاحة غير فعالة وأنها طالت بشكل مفرط، كما هو مبين.

7 - 8 وفيما يتعلق بالسياق، تدفع صاحبات البلاغ مرة أخرى بأن ثمة اعتراف اً رسمي اً في التشريع المحلي بالمساواة بين المقيمين بصفة قانونية والمقيمين غير النظاميين فيما يتعلق بالالتحاق بالمدرسة. غير أن هذا الاعتراف نظري صرف، لأن المقيمين غير النظاميين يواجهون عقبة كأداء في حال رغبوا في الالتحاق بالمدرسة في مليلية. وتضيف صاحبات البلاغ أيض اً أن البلاغين رقم 111 / 2020 ( ) ورقم 113 / 2020 ( ) اللذين عُرضا على اللجنة يثبتان أيضاً أن الإقامة الفعلية غير كافية لالتحاق الأطفال بالتعليم في مليلية. ففي القضية الأولى، لم تلتحق الطفلة المعنية بالتعليم إلا بعد تدخل اللجنة، رغم أنها كانت مسجلة في سجل السكان. وفي القضية الثانية، لم يلتحق الأطفال الأربعة بالتعليم إلا بعد تسجيلهم في سجل السكان، رغم أنهم قدموا تقريراً عن اندماجهم الاجتماعي يُثبت إقامة أسرتهم فعلياً في مليلية منذ أكثر من 30 عام اً.

7 - 9 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يدفع أصحاب البلاغ بأن الوثائق التي قدموها لا تثبت إقامتهم في المدينة، وأن هذا الأمر إنما يدل على افتقار الدولة الطرف إلى المرونة والرغبة في إعمال الحق في التعليم فعلي اً. ويدعون أن الدولة الطرف لم تتصرف على وجه السرعة للتحقق من إقامتهم الفعلية وتقيّم بطريقة سليمة مصالحهم الفضلى، فيما يتعلق بحقهم في التعليم، وفي هذا الأمر انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 8 . ويضيفون أن مصالح الطفل الفضلى تقتضي اعتماد تدابير فعالة لضمان مراعاة الطفل في جميع القرارات المتعلقة بالتعليم، وهو ما لم تفعله الدولة الطرف. ويدفع أصحاب البلاغ، فيما يتعلق بقضيتهم، بأن الدولة الطرف لم توضح كيفية احترامها لحقهم هذا، أي كيفية مراعاتها لمصلحتهم الفضلى، وعلى أساس أي معايير، وكيفية موازاتها بين مصالحهم الفضلى وبين غيرها من الاعتبارات.

7 - 10 ويضيف أصحاب البلاغ أن المادة 2 من الاتفاقية تلزم الدول ببذل الجهود لتحديد الأطفال الذين قد يتطلب الاعتراف بحقوقهم أو إعمالها اتخاذَ تدابير خاصة. ويضيفون أنه على الرغم من أن الدولة الطرف تدفع بأن قرارها يعود إلى تقديمهم وثائق ناقصة، يُعتبر قرارُها تمييزي اً مع ذلك لأن نقص الوثائق يرتبط بشكل وثيق بأصلهم وظروفهم الشخصية.

7 - 11 وأخير اً، تدعي صاحبات البلاغ رقم 117 / 2020 أن عدم العمل بالتدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة يشكل انتهاكاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري. ويؤكدن أن اللجنة أصدرت بالفعل رأيها بشأن الطابع الإلزامي للتدابير المؤقتة في عدة مناسبات ( ) .

7 - 12 ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة: (أ) إعلان مقبولية البلاغ؛ (ب) إعلان وقوع انتهاك لأحكام الاتفاقية المشار إليها أعلاه، وإلحاقهم بالتعليم فور اً؛ (ج) حث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لامتثال أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بإلحاق الأطفال المقيمين فعلياً في مليلية بالمدرسة، وذلك بتخفيف شروط الالتحاق المعمول بها، وإلزام الشرطة بالتحقق من إقامة كل من طلب الالتحاق بالمدرسة؛ (د) حث الدولة الطرف فور اً على العمل بالتدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة؛ (ه) العمل على إتاحة الجبر المناسب في شكل تعويض ورد الاعتبار عن الضرر الذي لحقهم بسبب حرمانهم من الحق في التعليم لمدة سنتين دراسيتين على الأقل، بمبلغ قدره 000 3 يورو عن كل سنة دراسية ضاعت بالفعل، وعن السنوات التي قد تضيع منهم في حال لم يلتحقوا بالمدرسة.

ملاحظات إضافية من الطرفين

البلاغان رقم 114/2020 و116/2020

8 - 1 في 4 حزيران/ يونيه 2021 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحبات البلاغ رقم 116 / 2020 التحقن بالتعليم عمل اً بقرار مؤرخ 9 آذار/مارس 202 1 . وطلبت الدولة الطرف حفظ البلاغ، وفقاً لأحكام المادة 26 من النظام الداخلي للجنة، إذ لم يعد ذا جدوى بحكم أن صاحبات البلاغ التحقن بالمدرسة.

8 - 2 وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، أبلغ أصحاب البلاغ رقم 114 / 2020 اللجنة بأنهم التحقوا بالتعليم في 25 حزيران/ يونيه 2021 للعام الدراسي 2021 / 2022 ، لكنهم طلبوا إلى اللجنة أن تنظر في الانتهاكات التي يدعون أنها ارتُكبت حتى ذلك التاريخ. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021 أيض اً، أكدت صاحبات البلاغ رقم 116 / 2020 المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في 4 حزيران/ يونيه 2021 ، لكنهن طلبن أيض اً إلى اللجنة أن تنظر في الانتهاكات التي يدعين أنها ارتُكبت قبل هذا التاريخ.

البلاغان رقم 117/2020 و118/2020

8 - 3 في 8 آذار/مارس 2021 و 25 أيار/مايو 2021 ، طلبت الدولة الطرف إلى أصحاب البلاغين رقم 118 / 2020 و 117 / 2020 إبلاغ اللجنة بمكان إقامتهم الفعلي، علم اً أن العنوانين المشار إليهما في طلبات الالتحاق بالمدرسة قد لا يكونان صحيحين، وأشارت إلى أن الإدارة دأبت على إلحاق الأطفال المقيمين فعل اً في مدينة مليلية بالمدرسة، بصرف النظر عن وضعهم الإداري في إسبانيا.

8 - 4 وفي 5 حزيران/ يونيه 2021 ، أكدت صاحبات البلاغ رقم 117 / 2020 مجدد اً أن المعلومات المتعلقة بمكان إقامتهن قُدمت بالفعل إلى المعهد الوطني للإدارة الصحية في 31 آب/أغسطس 2020 ، وإلى وزارة التعليم والتدريب المهني في 22 أيلول/سبتمبر 202 0 . وأبلغ أصحاب البلاغين اللجنة، في 17 أيلول/سبتمبر 2021 ، بأنهم التحقوا بالمدرسة في 25 حزيران/ يونيه 2021 للعام الدراسي 2021 / 2022 ، لكنهم طلبوا إلى اللجنة دراسة الانتهاكات التي يُدعى أنها ارتُكبت قبل هذا التاريخ.

8 - 5 وفي 7 و 14 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، أكدت الدولة الطرف المعلومات التي قدمتها صاحبات البلاغ رقم 117 / 2020 وطلبت حفظ البلاغ لعدم وجود مصلحة مشروعة لمتابعة النظر فيه.

8 - 6 وفي 7 و 14 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، أكدت الدولة الطرف المعلومات التي قدمها أصحاب البلاغ رقم 118 / 2020 وطلبت حفظ البلاغ. وتذكر الدولة الطرف أن الدائرة الإدارية لمحكمة العدل العليا في الأندلس أيدت جزئي اً، في 6 حزيران/ يونيه 2021 ، طعن أصحاب البلاغ لعدم تبرير أسباب رفض الالتحاق بالمدرسة، وألغت هذا الرفض وأحالت الإجراءات إلى المرحلة التي رُفض فيها طلب الالتحاق بالمدرسة. وتؤكد الدولة الطرف أن هذا القرار يتناقض مع حجة أصحاب البلاغ بأنه لا يوجد سبيل انتصاف فعال في القانون المحلي لإعمال حقوقهم، وتكرر حججها بشأن عدم مقبولية البلاغ. وتكرر الدولة الطرف أيض اً حججها بشأن أسس البلاغ الموضوعية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تتخذ قرارها بشأن مقبولية البلاغ، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف أن البلاغات غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بالنظر إلى ما يلي: (أ) كانت هناك، في وقت تقديم البلاغات إلى اللجنة، خلافات بشأن إجراءات إدارية تتعلق بالالتحاق بالمدرسة في العام الدراسي 2019 / 2020 (كان اثنان منها في مرحلة الاستئناف وقت تقديم الملاحظات، بينما كانت القرارات ذات الصلة بالبلاغين الآخرين قرارات نهائية لأن أصحابها لم يطعنوا فيها )؛ (ب) لم تكن هذه الإجراءات ترمي إلى تحديد ما إذا كان أصحاب البلاغ يلبّون شروط الالتحاق بالمدرسة، بل إلى تحديد ما إذا كان صمت الإدارة المزعوم يعني قبول طلبهم الالتحاق بالمدرسة؛ (ج) لم يستأنف أصحاب البلاغ الطعون الإدارية من النوع الثاني ضد قرارات رفض التحاقهم بالمدرسة، أو أن طعونهم كانت قد رُفضت، أو أنها كانت قيد النظر وقت تقديم الملاحظات (انظر الفقرة 6 - 5 ). وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة الدولة الطرف بأن سلوك أصحاب البلاغ أنفسهم هو الذي حرم المحاكم المحلية فرصة البت في الأسس الموضوعية للقضية في غضون فترة زمنية معقولة، لأنهم لم يصوغوا ادعاءاتهم بالشكل المناسب، وأنه لا يوجد مبرر لعدم استنفاد أصحاب البلاغ مختلف سبل الانتصاف المحلية (انظر الفقرة 6 - 6 ). وبموازاة ذلك، تحيط اللجنة علم اً بادعاء أصحاب البلاغات أن سبل الانتصاف المتاحة لم تكن فعالة للالتحاق بالمدرسة وأن أمدها طال بشكل غير معقول. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، أن أصحاب البلاغات يدعون أنهم لم يُبلّغوا إلا بعد رفض العمل بالتدابير المؤقتة الأولى، وأن مرور الوقت يدل على عدم فعالية جميع سبل الانتصاف المتاحة (انظر الفقرتين 7 - 3 و 7 - 7 ). وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغات صاغوا الطعون اللازمة للالتحاق مؤقت اً بالمدرسة لكنها رُفضت. وتلاحظ أيض اً أن أكثر من سنتين (البلاغات رقم 114 / 2020 و 117 / 2020 و 118 / 202 0 ) أو ما يقرب من سنتين (البلاغ رقم 116 / 202 0 ) قد مرت منذ أن قدم أصحاب البلاغات لأول مرة طلب الالتحاق بالمدرسة، وأن دعاواهم أمام القضاء لم تفض إلى أي قرار نهائي، إلى أن تدخلت وزارة التعليم والتدريب المهني. وتلاحظ اللجنة كذلك أن طلبات أصحاب البلاغات العمل بالتدابير المؤقتة على الصعيد المحلي رُفضت، وأن التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة نفسها للسماح لهم بالالتحاق بالمدرسة فور اً لم تُلبّ. وترى اللجنة أن استبعاد الطفل لفترة طويلة من نظام التعليم الإلزامي يشكل ضرر اً لا يمكن جبره بالمعنى المقصود في المادة 6 من البروتوكول الاختياري. وبالنظر إلى السياق الذي تعلمه اللجنة وإلى مرور ما يقرب من سنتين (بالنسبة للبلاغ رقم 116 / 202 0 ) أو أكثر من سنتين (بالنسبة للبلاغات الأخرى) على تقديم هذه البلاغات، لم يُتخذ أي قرار قضائي نهائي بعد في طلبات أصحاب البلاغات الالتحاق بالمدرسة، علم اً أن جميع التدابير المؤقتة التي طلبها أصحاب البلاغات رُفضت، وترى اللجنة أن الإجراءات القضائية المحلية طالت بشكل غير معقول وأعاقت لجوء أصحاب البلاغات إلى القضاء ( ) . وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أنه لا يمكن مطالبة أصحاب البلاغات باستنفاد سبل الانتصاف ذات الصلة، وفق اً للمادة 7 ( ه ) من البروتوكول الاختياري .

9 - 3 وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغات رقم 114 / 2020 و 116 / 2020 و 117 / 2020 يدعون أن استبعادهم من نظام التعليم الإسباني أجبرهم على الالتحاق بمركز ديني وتلقي تعليمهم على أساس الدين الإسلامي، وهو ما يشكل انتهاك اً للحق في حرية الدين المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية. بيد أنها تلاحظ أن أصحاب البلاغات لم يثيروا هذا الادعاء في الإجراءات المحلية، وأنهم لم يستنفدوا من ثم سبل الانتصاف المحلية لأغراض المادة 7 (هـ) من البروتوكول الاختياري.

9 - 4 وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ رقم 118 / 2020 بموجب المادة 29 من الاتفاقية، ترى اللجنة أنها لم تثبت بما يكفي لأغراض المقبولية، وتعلن أنها غير مقبولة بموجب المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.

9 - 5 وترى اللجنة مع ذلك أن أصحاب جميع البلاغات أثبتوا بما يكفي ادعاءاتهم بموجب المواد 2 و 3 و 28 من الاتفاقية، أي أن حقهم في الحصول على التعليم انتُهك، وأنهم تعرضوا للتمييز على أساس أصلهم القومي ووضعهم الإداري، وأن مصالحهم الفضلى لم تؤخذ في الحسبان بقدر كاف عندما حُرموا الالتحاق بالتعليم الإلزامي. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن أصحاب البلاغات التحقوا بالمدرسة بين آذار/مارس وحزيران/ يونيه 2021 ، فإن الطابع المتأخر لهذا القرار، الذي صدر سنتين تقريب اً (في حالة واحدة) أو أكثر من سنتين (في الحالات الأخرى) بعد تقديم طلبات الالتحاق بالمدرسة في أيار/مايو 2019 ، وبعد عام واحد من طلب اللجنة العمل بالتدابير المؤقتة لضمان التحاق أصحاب البلاغ بالمدرسة فور اً، تأخيرٌ أفضى إلى ضياع ما يقرب من سنتين كاملتين من التعليم الابتدائي بالنسبة لصاحبتي البلاغ رقم 116 / 2020 وسنتين كاملتين لأصحاب البلاغات الأخرى. وترى اللجنة أن التحاق أصحاب البلاغات بالمدرسة في وقت متأخر لم يعالج بالكامل الانتهاكات المزعومة لحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية، وهي انتهاكات يتعين عليها النظر في أسسها الموضوعية. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من الشكوى مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، وفقاً لأحكام المادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

10 - 2 وتُذكّر اللجنة بأنه يجب على الدول الأطراف، وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، أن تحترم وتكفل حق جميع الأطفال الخاضعين لولايتها القضائية في الحصول على التعليم دون أي تمييز. وفي الوقت ذاته، وبالنظر إلى أن التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية ينبع من إمكانية الحصول على التعليم، فمن الضروري إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في أي إجراء يرمي إلى إلحاقه بالمدرسة ( ) .

10 - 3 ويتعين على اللجنة تحديد: (أ) ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت حق أصحاب البلاغات في الحصول على التعليم بالمعنى المقصود في المادة 28 من الاتفاقية؛ (ب) ما إذا كان رفض إلحاق أصحاب البلاغات بالمدرسة قد شكّل معاملة تمييزية من منظور المادة 2 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع مادتها 28 ؛ (ج) ما إذا كان قد أُولي، ضمن إطار إجراءات التحاق أصحاب البلاغات بالمدرسة، الاعتبارُ الواجب لمصالحهم الفضلى بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية، مقروءة أيض اً بالاقتران مع المادة 2 8 .

10 - 4 وفيما يتعلق بالمسألة الأولى، تُذكّر اللجنة بأن الحق في التعليم "يعبر عن عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، كما يعبر عن ترابط هذه الحقوق جميعها" ( ) ، وبأن هذا الحق من الأهمية بحيث لا تكرس الاتفاقية فقط حق كل طفل في الحصول على التعليم (المادة 2 8 ) بل كذلك "الحق الفردي والذاتي في تعليم ذي نوعية معينة" ( ) . وترى اللجنة أنه ينبغي كفالة الحق في التعليم لجميع الأطفال الذين هم في سن التعليم الإلزامي بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم الإداري. وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف وأصحاب البلاغات، على حد سواء، يتفقان على أن الحق في التعليم في إقليم الدولة الطرف معترفٌ به بشكل مطلق لجميع الأطفال على قدم المساواة، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم الإداري. وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن رفض إلحاق أصحاب البلاغات بالمدرسة لا يتصل بأصلهم القومي أو وضعهم الإداري ، بل بأنهم لم يثبتوا أنهم يقيمون فعل اً في مليلية (انظر الفقرات من 6 - 8 إلى 6 - 1 0 ). بيد أن اللجنة تلاحظ أن الوقائع، وفق اً لأصحاب البلاغات، وعلى الرغم من أن التشريعات المحلية تعترف رسمي اً بالحق في التعليم ، تبيّن أنهم أنفسهم وجميع الأطفال المقيمين في مليلية الذين هم في وضع إداري غير نظامي يواجهون عقبات في الممارسة العملية تمنعهم من الالتحاق بالمدرسة (انظر الفقرات من 2 - 5 إلى 2 - 7 ، و 7 - 2 ، و 7 - 4 ، و 7 - 5 ، و 7 - 8 ).

10 - 5 وتُذكّر اللجنة بأن المادة 2 من الاتفاقية تنص صراحة على الالتزام باحترام وضمان الحقوق المنصوص عليها في هذا الصك. ويعني هذا الأمر ما يلي:

يقتضي الالتزام باحترام الحق في التعليم من الدول الأطراف أن تتفادى اتخاذ تدابير قد تعوق التمتع بهذا الحق أو تمنعه. ويقتضي الالتزام بالحماية من الدول الأطراف أن تتخذ تدابيرَ لمنع أطراف ثالثة من التدخل في ممارسته. ويقتضي الالتزام بتيسير إعمال الحق في التعليم من الدول أن تتخذ تدابيرَ ملموسة لتمكين ومساعدة الأفراد والمجتمعات المحلية على التمتع بالحق في التعليم. وأخير اً، تلتزم الدول الأطراف بضمان ممارسة الحق في التعليم. وهي ملزمة، بصفة عامة، بضمان ممارسة حق محدد في العهد حينما يكون فرد ما أو مجموعة ما من الأفراد عاجزين، لأسباب تخرج عن إرادتهم، عن إعمال الحق بالاعتماد على النفس وبالوسائل المتاحة لهم ( ) .

10 - 6 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن الوثائق التي قدمها أصحاب البلاغات لا يشكل أي منها دليلاً قوياً على إقامة أصحابها فعلي اً في مليلية. وتذكّر اللجنة بأن الهيئات الوطنية هي المختصة عموماً بفحص الوقائع والأدلة، وتفسير التشريعات الوطنية، ما لم يثبت أن هذا الفحص أو التفسير اتسم بتعسف واضح أو بلغ حد جحود العدالة ( ) . بيد أنها ترى أن الوثائق التي قدمها أصحاب البلاغات، دعم اً لطلبهم الالتحاق بالمدرسة تشكل، على أقل تقدير في هذه القضية، مؤشر اً على مكان إقامتهم، وأن على الدولة الطرف التزام اً إيجابي اً بإجراء عمليات التحقق اللازمة لتأكيد مكان إقامتهم الفعلي. وتلاحظ اللجنة أن الشرطة، في هذه القضية، حضرت إلى العناوين التي قدمها أصحاب البلاغات للتأكد من أنهم أقاموا بالفعل هناك بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، أي بعد ثمانية عشر شهر اً تقريب اً من تقديم طلبات الالتحاق بالمدرسة. وترى اللجنة أن الدولة الطرف، إضافة إلى التزامها بإلحاق الأطفال الذين تمّ التأكد من إقامتهم بالمدرسة فور اً، ملزمةٌ باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحصول على تأكيد فوري لمكان إقامتهم. وفي هذه القضية، لا يمكن للجنة أن تعتبر الفترة المتراوحة بين ستة عشر وثمانية عشر شهر اً التي استغرقها وفاء الدولة الطرف بهذا الالتزام أمر اً معقول اً. وفي غياب أي تبرير آخر من الدولة الطرف بشأن سبب عدم إلحاق صاحبتي البلاغ رقم 116 / 2020 فور اً بالمدرسة بعد التحقق من إقامتهما الفعلية، أو السبب الذي جعل اتخاذ خطوات ملموسة لتأكيد الإقامة الفعلية لجميع أصحاب البلاغات يستغرق ما بين ستة عشر وثمانية عشر شهر اً، ترى اللجنة أن حقهم في الحصول على التعليم، المعترف به في المادة 28 من الاتفاقية، قد انتُهك.

10 - 7 وفيما يتعلق بالمسألة الثانية التي يتعين النظر فيها، وهي ما إذا كان حرمان أصحاب البلاغات من الالتحاق بالمدرسة يشكل معاملة تمييزية بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية، تذّكر اللجنة بأن التمييز الذي تحظره المادة 2 من الاتفاقية قد يكون "علنياً أو مستتراً" ( ) . ويعني هذا الأمر أن التمييز يمكن أن يكون بحكم القانون أو بحكم الواقع، ويكون مباشر اً أو غير مباشر ( ) . وترى اللجنة أن حظر التمييز ينطبق على المجالين العام والخاص على السواء، وأن انتهاك المادة 2 قد ينجم عن قاعدة أو تدبير يبدو محايد اً أو لا ينطوي على أي نية تمييزية ويكون له أثر تمييزي ( ) . بيد أن أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يستند إلى أي من الأسباب المذكورة في العهد لا يشكل تمييز اً شريطة أن يستند إلى معايير معقولة وموضوعية وأن يكون وسيلة ضرورية ومتناسبة لتحقيق هدف مشروع بموجب الاتفاقية ( ) .

10 - 8 وتكرر اللجنة أنه على الرغم من أن الدولة الطرف تعترف بالحق المطلق للأشخاص المقيمين في إقليمها في التعليم، فقد أثبت أصحاب البلاغات أن هناك عقبات تحول دون التحاقهم بالمدرسة في الممارسة العملية (انظر الفقرة 10 - 4 ). وترى اللجنة أن أصحاب البلاغات أظهروا كيف أن لتطبيق الشروط الإدارية التي تحكم الحصول على التعليم العام، في الممارسة العملية، أثر غير متناسب ( ) على الأطفال الذين هم، مثل أصحاب البلاغات، في وضع غير نظامي في مليلية (أي ليسوا من المواطنين) وأنهم يعانون من تأخيرات لا مبرر لها في التحاقهم بالمدرسة (إما لأنهم لم يلتحقوا بالمدرسة فور تحديد إقامتهم الفعلية - البلاغ رقم 116 / 2020 - أو لأن جميع التدابير اللازمة لتأكيد مكان إقامتهم الفعلي لم تُتخّذ في الوقت المناسب - بالنسبة للبلاغات الأخرى ). وفي هذه القضية، تثبت الوقائع - على الأقل - وجود اختلاف فعلي وغير مباشر في المعاملة يستند إلى الوضع الإداري غير النظامي لأصحاب البلاغات، ومن ثم إلى أصلهم القومي. ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان تطبيق الشروط الإدارية، الذي يستتبعه تمايزٌ بحكم الواقع وبصورة غير مباشرة، يفي بالمعايير المبينة في الفقرة السابقة.

10 - 9 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن السلطات ملزمة بممارسة العناية والصرامة بصفة خاصة عند معالجة طلبات التسجيل في المدرسة في مليلية، بالنظر إلى السياق الخاص للمدينة (انظر الفقرة 6 - 1 1 ). وترى اللجنة أن الدولة الطرف أثبتت أنها تسعى إلى تحقيق هدف مشروع بضمان ألا يتمكن من الالتحاق بنظام التعليم العام إلا الأطفال المقيمون فعل اً في مليلية، ومن ثم مكافحة الاحتيال. بيد أن اللجنة تحيط علم اً بحجة أصحاب البلاغات أن الصعوبات التي تواجهها السلطات المدرسية في مليلية لا يجوز أن تفضي إلى التشكيك في ضرورة ضمان ممارسة حقهم في التعليم، وأن الحاجة إلى التصرف بحذر وصرامة منعا ً للاحتيال لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر "معاقبة" الأطفال الذين يقيمون فعل اً في مليلية (انظر الفقرة 7 - 6 ). وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن المصلحة المشروعة للدولة الطرف لا ينبغي أن تفضي إلى استبعاد فعلي، من النظام التعليمي ولفترة طويلة من الزمن، لأطفال يوجدون، مثل أصحاب البلاغات، في وضع غير نظامي. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت بما يكفي أن الطريقة التي طبقت بها الشروط الإدارية ضرورية ومتناسبة في ضوء الهدف المشروع المنشود، لا سيما في ضوء ضعف أصحاب البلاغات والآثار الخطيرة المترتبة على استبعادهم المطول من نظام التعليم العام. وتخلص إلى أن تطبيق الأحكام الإدارية المفروضة على الحصول على التعليم العام، التي منعت أصحاب البلاغات من الالتحاق بالمدرسة لمدة سنتين تقريب اً في إحدى الحالات وأكثر من سنتين في الحالات الأخرى، يشكل انتهاك اً لحقهم في عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 8 .

10 - 10 وبعد أن خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك للأحكام المذكورة أعلاه (انظر الفقرتين 10 - 6 و 10 - 9 )، وبالنظر إلى الظروف الخاصة للقضية، ترى اللجنة أن الحاجة لا تدعوها إل البت في الادعاءات المتعلقة بانتهاك المادة 3 ( 1 ) من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 28 ، والتي تستند إلى الوقائع نفسها.

10 - 11 وأخير اً، تلاحظ اللجنة عدم امتثال الدولة الطرف للتدابير المؤقتة لضمان التعليم الفوري لأصحاب البلاغات، التي طلبت العمل بها في 10 آذار/مارس 2020 ( 114 / 2020 )، و 20 آذار/مارس 2020 ( 116 / 2020 )، و 27 نيسان/أبريل 2020 ( 117 / 2020 )، و 7 أيار/مايو 2020 ( 118 / 2020 )، وطلبتها مرة أخرى في 22 نيسان/أبريل (بشأن البلاغين رقم 114 / 2020 و 116 / 2020 )، و 23 أيلول/سبتمبر 2020 (بالنسبة لجميع البلاغات ). وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن البروتوكول الاختياري لا يُلزمها بغير النظر على وجه السرعة في طلب العمل بالتدابير المؤقتة (انظر الفقرة 5 - 1 ). وتذكّر اللجنة باجتهاداتها الراسخة التي تفيد بأنه يقع على عاتق الدول الأطراف التي صدقت على البروتوكول الاختياري التزامٌ دولي بتنفيذ التدابير المؤقتة المطلوبة بموجب المادة 6 من البروتوكول، وذلك من أجل تفادي ضرر لا يمكن جبره أثناء النظر في البلاغات، وبغية ضمان فعالية الإجراء المتعلق بتقديم البلاغات الفردية ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن عدم تنفيذ التدابير المؤقتة المطلوبة شكَّل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري.

11 - وترى اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 10 ( 5 ) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك لحقوق أصحاب البلاغات المكفولة بموجب المادتين 28 و 2 من الاتفاقية، مقرونتين بالمادة 28 ، والمادة 6 من البروتوكول الاختياري.

12 - وبناء على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتيح لأصحاب البلاغات سبيلاً فعالاً لجبر الضرر الناجم عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، بما في ذلك تعويض مناسب، وأن تتخذ تدابير إيجابية لمساعدتهم على استدراك ما فاتهم من دروس وفي بلوغ المستوى الدراسي لأقرانهم في أقرب وقت ممكن. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بتفادي وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تتخذ السلطات الإدارية والقضائية المحلية، عند تلقي طلبات الالتحاق بالمدرسة في مليلية من أطفال يدعون أنهم يقيمون في المدينة، تدابير فعالة وفورية لتأكيد مكان إقامة الأطفال المعنيين؛

( ب) ضمان أن تشرع السلطات الإدارية والقضائية المحلية، بمجرد حصولها على تأكيد مكان الإقامة الفعلي للأطفال الذين طلبوا الالتحاق بالمدرسة، وفور اً في إلحاق الأطفال المعنيين بالمدرسة؛

( ج) ضمان وجود سبيل انتصاف فعال، في حال نشوب نزاع بشأن إلحاق طفل ما بالمدرسة ، يمكن الوصول إليه على وجه السرعة، ويكون الأطفال ووالديهم أو أوصياؤهم على علم تام بوجوده وطرائق استخدامه؛

(د) ضمان حصول القضاة والموظفين الإداريين على تدريب متخصص بشأن تنفيذ الاتفاقية.

13 - وعملاً بأحكام المادة 11 من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن وفي غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها هذه موضع التنفيذ. والدولة الطرف مدعوة أيض اً إلى إدراج معلومات عن هذه التدابير في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. وأخير اً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتُعمِّمها على نطاق واسع.