الأمم المتحدة

CRC/C/91/D/85/2019

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

14 December 2022

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 85/2019 * **

بلاغ مقدم من : أ. س. أ. م.

الشخص المدعى أنه ضحية : أ. س.

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 12 أيار/مايو 2019

الموضوع : ترحيل فتاة إلى الصومال حيث تواجه خطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

مواد الاتفاقية : 3 و19 و24 و37

1- صاحب البلاغ هو أ. س. أ. م.، وهو يقدم البلاغ نيابة عن ابنته أ. س.، وهي مواطنة صومالية ولدت في 9 أيلول/سبتمبر 2001. وتنتمي أ. س. إلى عشيرة الحوية وهي مسلمة. ويدّعي صاحب البلاغ أن إبعاد أ. س. إلى الصومال سيشكل انتهاكاً لحقوقها المكفولة بموجب المواد 3 و19 و24 و37 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 7 كانون الثاني/يناير 2016.

2- وقد دخلت أ. س. الدانمرك في تاريخ غير محدد في عام 2013. وحصلت على تصريح إقامة دانمركي في 4 تموز/يوليه 2013. وقررت دائرة الهجرة الدانمركية في 11 تموز/يوليه 2017 عدم تمديد تصريح صاحب البلاغ أو تصريح أ. س. وتقدم صاحب البلاغ في 14 تموز/يوليه 2017 باستئناف إلى مجلس طعون اللاجئين. وادعى صاحب البلاغ في استئنافه أن أ. س. ستتعرض في حال إعادتها إلى الصومال لخطر الاختطاف والاعتداء الجنسي على يد حركة الشباب وستخضع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ويدفع صاحب البلاغ بأن مجلس طعون اللاجئين رفض الاستئناف في 7 شباط/فبراير 2019، إذ رأى أنه من غير المرجح أن تواجه أ. س. خطر التعرض قسر اً لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إذا أعيدت إلى الصومال. وخلص المجلس إلى أن أ. س. لم تتعرض لخطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أثناء الفترة التي كان فيها كلا والديها خارج الصومال وبقيت هي في الصومال مع خالتها، واستنتج من ثمّ أنه لم يكن لدى أيّ من الوالدين، على ما يبدو، أفراد أسرة أو أقارب في الصومال قد يضغطون على الأسرة من أجل إخضاع أ. س. قسر اً لهذه الممارسة. وخلص إلى أن والدي أ. س. يبدوان واسعيْ الحيلة بما فيه الكفاية لكي يتمكنا من تحمل أيّ ضغوط اجتماعية قد يواجهانها من أجل إخضاع أ. س. لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

3- وعملا ً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات في 16 أيار/مايو 2019 نيابةً عن اللجنة أن تعتمد الدولة الطرف تدابير مؤقتة لتعليق ترحيل أ. س. أ. م. ريثما تنظر اللجنة في البلاغ.

4- وفي 5 تموز/يوليه 2019، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وطلبت إلى اللجنة أن تنظر في مقبولية الشكوى بمعزل عن أسسها الموضوعية. وأكدت الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7(ح) من البروتوكول الاختياري، نظر اً إلى أنه لم يُقدَّم في غضون سنة واحدة من تاريخ استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وطلبت الدولة الطرف أيض اً رفع التدابير المؤقتة.

5- وفي 15 آب/أغسطس 2019، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. وأوضح صاحب البلاغ أنه ارتكب خطأً في شكواه الأولى المقدمة إلى اللجنة، معترف اً بأن التاريخ الصحيح لقرار مجلس طعون اللاجئين هو 7 شباط/فبراير 2018. وفي اليوم نفسه، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابة عن اللجنة، أن يوافق على طلبي الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية ورفع التدابير المؤقتة.

6- وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، طلبت الدولة الطرف تعليق القضية، نظر اً لإعادة مباشرة إجراءات اللجوء المحلية.

7- وفي 27 كانون الثاني/يناير 2022، وبعد عدة رسائل تذكير من الأمانة، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن مجلس طعون اللاجئين منح ابنته حق اللجوء، وبأنها لم تعد من ثمّ معرضة لخطر الإبعاد إلى الصومال.

8- و اللجنة إذ رأت، في جلستها المعقودة في 12 أيلول/سبتمبر 2022، أن ابنة صاحبة البلاغ لم تعد تواجه خطر الإبعاد إلى الصومال، وخلصت إلى أن موضوع البلاغ قد أصبح بذلك عديم الجدوى، قررت وقف النظر في البلاغ رقم 85/2019، وفق اً للمادة 26 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.