الأمم المتحدة

CRC/C/87/D/86/2019*

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

16 June 2021

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 86/2019 ** ***

بلاغ مقدم من : د. ر. (تمثله المحامية سارة فينسنت)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : ج. ر.، وه ‍ . ر.، وف. ر.، ود. ر.

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم البلاغ : 15 أيار/مايو 2019

تاريخ اعتماد الآراء : 31 أيار/مايو 2021

الموضوع : الترحيل إلى سري لانكا؛ الحصول على الرعاية الطبية؛

المسائل الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم إثبات الادعاءات؛ وإمكانية التقاضي بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية

المسائل الموضوعية : مصالح الطفل الفضلى؛ وسبيل الانتصاف الفعال؛ والحق في الصحة؛ والتعذيب وسوء المعاملة

مواد الاتفاقية : 3 ، و 4 ، و 6 ( 2 )، و 24 ، و 37 (أ)

مواد البروتوكول الاختياري : 7 (ه)-(و)

1 - 1 صاحب البلاغ هو د. ر.، وهو مولود في عام 1982 . ويقدم البلاغ نيابة عن طفليه، ج. ر.، وه ‍ . ر.، المولودين في عامي 2019 و 2014 على التوالي، وزوجته ف. ر.، المولودة في عام 1990 ، وأصالة عن نفسه. وجميعهم مواطنون سريلانكيون. ويواجه صاحب البلاغ وأسرته الترحيل إلى سري لانكا. ويدّعي أن الدولة الطرف، في حال ترحيلهم، تنتهك حقوقهم، بما فيها حقوق طفله ج. ر.، المكفولة بموجب المادتين 3 ، و 4 من الاتفاقية. وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ لم يذكر ذلك رسمياً، فإن شكواه تثير من حيث جوهرها مسائل بموجب المواد 6 ( 2 )، و 24 ، و 37 (أ) من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 24 تموز/يوليه 2017 . ولم يمثل محام صاحبَ البلاغ وأسرته في وقت تقديم رسالتهم الأولى. ويمثلهم محام منذ 16 آب/أغسطس 2019 .

1 - 2 وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، في 20 أيار/مايو 2019 ، نيابة عن اللجنة، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب البلاغ وأسرته إلى سري لانكا ريثما تنظر اللجنة في قضيتهم.

1 - 3 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابةً عن اللجنة، رفض طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 30 حزيران/يونيه 2014 ، قدم صاحب البلاغ، ف. ر.، وه ‍ . ر. طلب لجوء إلى أمانة الدولة السويسرية للهجرة، التي رفضت طلبهما في 5 آب/أغسطس 2015 ، وأمرت بترحيلهما إلى سري لانكا. وفي 13 أيلول/سبتمبر 2016 ، رُفض طعنه بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. وفي 3 آذار/مارس 2017 ، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدم مقبولية طلب صاحب البلاغ.

2 - 2 وفي 29 آذار/مارس 2019 ، قدم صاحب البلاغ وأسرته طلباً إلى أمانة الدولة للهجرة لإعادة النظر في طلبهم اللجوء، بحجة أن الطفل ج. ر.، الذي وُلد قبل شهرين، سيلحقه ضرر لا يمكن إصلاحه في حال ترحيله إلى سري لانكا، وأن ذلك يشكل انتهاكاً للمادتين 3 و 4 من الاتفاقية. وقدم صاحب البلاغ شهادة طبية مؤرخة 12 آذار/مارس 2019 حررها طبيب أطفال تفيد بأن جسم ج. ر. لم يتمكن، عند الولادة، من الحفاظ على درجة حرارة سليمة، وأنه بعد أسبوع من ذلك، تمَّ تشخيص إصابته بقصور خلقي في الغدة الدرقية، وهو الأمر الذي أفضى إلى بدء علاجه بالهرمونات البديلة في اليوم نفسه. وأظهرت مختلف الفحوص أن غدته الدرقية غير نشطة بالمرة، وأن نمو عظامه بطيء. ويشمل علاجه الهرموني خلطة من عدة عقاقير يجب عليه تناولها يومياً مدى الحياة. ووفقاً لطبيب الأطفال، سوف يحتاج إلى فحوصات للدم، وأن علاجه بمادة اليوثيروكس يحتاج إلى تعديل كل ثلاثة أشهر؛ وهذه الرعاية، الحاسمة لتطوره ونموه، تتطلب أيضاً خدمات أخصائي في علم الغدد الصم للأطفال. وفي حال تعذر توفير الرعاية المناسبة، إما بسبب نقص الموارد الطبية أو نقص الموارد المالية، سوف يعاني ج. ر. من ضرر لا يمكن إصلاحه، وربما بلغ الأمر حد عدم قدرته على الاعتماد على نفسه مستقبلاً. وتشير الشهادة الطبية أيضاً إلى أن ترحيله إلى بلد مثل سري لانكا دون هذه الموارد، ودون تنظيم واضح وآمن ومسبق لرعايته الطبية، يجعل رعايته أمراً شبه مستحيل لهذا "المرض الشديد للغاية"، إن لم يُعالَج على النحو المناسب. ويذكر طبيب الأطفال أن زملاءه في طب الغدد الصم للأطفال يؤكدون الخطورة التي يشكلها هذا الأمر على مستقبل ج. ر. في حال ترحيله إلى بلد "يُشك كثيراً في أن يوفر هذه الرعاية".

2 - 3 وإضافة إلى ذلك، يشير طلب إعادة النظر إلى أن ف. ر. تحتاج إلى علاج لاضطراباتها الاكتئابية المتكررة، المصحوبة بأعراض الذهان (الهلوسة السمعية). ويشير الطلب أيضاً إلى معلومات تفيد بأن الحصول على الرعاية الصحية غير مضمون في سري لانكا، وأن العلاج في المؤسسات الخاصة مكلف للغاية، وأن المرضى يتحملون التكاليف بالكامل تقريباً. وعلى الرغم من أن الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة مجانية عموماً، تبقى مجموعة كاملة من التكاليف على نفقة المريض. وفي كثير من الأحيان، لا تتوافر الأدوية والمعدات اللازمة في المؤسسات العامة، ويتعين على المرضى شراؤها من الصيدليات الخاصة بتكلفة باهظة جداً. وإضافة إلى ذلك، يعجز قطاع الصحة العامة في الغالب عن توفير العلاج الملائم للأمراض المزمنة غير المعدية. والأدوية والعلاجات بأسعار معقولة تتوافر في المرافق الطبية العامة فقط. وغالباً ما تكون قوائم الانتظار لتشخيص المرض طويلة جداً. وإضافة إلى ذلك، لا توجد ضمانة لتوفير الأدوية بالمجان، حيث إن المخزونات تنفد في كثير من الأحيان.

2 - 4 وفي 24 نيسان/أبريل 2019 ، قررت أمانة الدولة للهجرة عدم النظر في طلب إعادة النظر على أساس أن صاحب البلاغ وأسرته لم يمتثلوا شرط تقديم الطلب في غضون 30 يوماً من تاريخ علمهم بوجود أسس تستتبع إعادة النظر، عندما أدركوا أن ج. ر. يعاني من قصور الغدة الدرقية في 24 كانون الثاني/يناير 2019 . وتشير أمانة الدولة للهجرة أيضاً إلى أنها سبق وأن أصدرت قرارها بشأن الصحة العقلية ل ‍  ج. ر.. ونظراً للطابع الإلزامي للمادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية‏‏ (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، أجرت أمانة الدولة للهجرة دراسة أولية لتحديد ما إذا كان الطلب يتضمن وقائع أو أسساً لها أهمية كبيرة من شأنها أن تثير في واقع الأمر، من وجهة نظر موضوعية، مسألة وجود عقبات أمام إنفاذ أمر الترحيل بموجب القانون الدولي. وذكّرت أمانة الدولة بالإطار الذي وضعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ن. ضد المملكة المتحدة (الدعوى رقم 26565 / 05 )، وقضية د. ضد المملكة المتحدة (الدعوى رقم 30240 / 96 )، وقضية بابوشفيلي ضد بلجيكا (الدعوى رقم 41738 / 10 )، وارتأت أن لمدينة كولومبو مرافق طبية كافية، بما في ذلك المستشفيات العامة والعيادات الخاصة، لعلاج ج. ر.. وبناء على ذلك، خلصت أمانة الدولة للهجرة إلى أنه لا توجد عقبات أمام إنفاذ قرار ترحيلهم.

الشكوى

3 - 1 يدفع صاحب البلاغ وأسرته بأن ج. ر. لن يتمكن من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة لعلاج قصور الغدة الدرقية في سري لانكا. وحتى لو كان هذا العلاج موجوداً، فلن يتمكن صاحب البلاغ من دفع تكاليفه لأنه مكلف للغاية. ويطلب من ثم احترام حق ج. ر. في العلاج في سويسرا. ويدفع صاحب البلاغ وأسرته أيضاً بأن ف. ر. تحتاج أيضاً إلى مواصلة علاجها الطبي في سويسرا، وقدموا شهادة تثبت أنها تتلقى رعاية نفسية وعلاجاً نفسياً. ويستشهد صاحب البلاغ أيضاً بحالته الطبية الخاصة، ويشير إلى شهادة طبية تذكر أن من "المرجح جداً" ألا يحصل في سري لانكا على الرعاية والأدوية اللازمة لإصابته بمرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وسلس البول المختلط. وإضافة إلى ذلك، وصلت أسرته إلى سويسرا عندما كان طلفه ه. ر. يبلغ من العمر شهرين وهو الآن يدرس في سويسرا. ولا يزالون جميعاً يخشون العودة إلى سري لانكا لأسباب سياسية.

3 - 2 ويدفع صاحب البلاغ وأسرته بأنهم لم يتمكنوا من تقديم طلب إعادة النظر في غضون 30 يوماً من تاريخ علمهم بإصابة ج. ر. بقصور خلقي للغدة الدرقية بسبب تأخرهم في الحصول على الشهادة الطبية لأنهم واجهوا صعوبات في التواصل مع الأطباء باللغة الفرنسية. ولم يطعن صاحب الشكوى بالاستئناف في قرار 24 نيسان/أبريل 2019 لأنه لم يكن قادراً على تحمل تكاليف المحامي، في حين رفضت الجمعية التي ساعدته مجاناً صياغة مذكرة الاستئناف هذه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 تشير الدولة الطرف في تعليقاتها المؤرخة 16 تموز/يوليه 2019 إلى أن أمانة الدولة للهجرة رفضت في 5 آب/أغسطس 2015 طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ، وف. ر. وه ‍ . ر. على أساس أن بياناتهم غير موثوقة، وهو قرار أيدته المحكمة الإدارية الاتحادية في 13 أيلول/سبتمبر 2016 . وأعلنت أمانة الدولة للهجرة، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، عدم قبول الطلب الأولي لإعادة النظر في القرار على أساس أن وثائق لجنة حقوق الإنسان السريلانكية، المقدمة على أنها وقائع جديدة، لم تقدم في غضون فترة ثلاثين يوماً القانونية بعد علم صاحب البلاغ بوجود أسس لتقديمها. وإضافة إلى ذلك، اتضح من الفحص الأولي، بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أنه لا توجد عقبات أمام إنفاذ قرار الترحيل. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، ألغت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا القرار على أساس أنه كان ينبغي التعامل مع الطلب على أنه طلب إعادة نظر، لكنها أعلنت عدم قبوله لعدم وجود وقائع جديدة.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن أمانة الدولة للهجرة رفضت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 طلباً ثانياً لإعادة النظر استند إلى المشاكل الصحية التي يعانيها صاحب البلاغ وكون ف. ر. حاملاً، لأن المهلة المحددة في 30 يوماً لم تُحترم. وفي 13 كانون الثاني/ديسمبر 2018 ، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية دعوى الاستئناف، إذ ارتأت منذ البداية أن طلب إعادة النظر ودعوى والاستئناف أمران تافهان.

4 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أنه بعد تقديم طلب إعادة النظر الثالث، وقرار عدم المقبولية الصادر عن أمانة الدولة للهجرة في 24 نيسان/أبريل 2019 ، لم يُقدَّم أي طعن بالاستئناف في غضون المهلة القانونية المحددة في خمسة أيام.

4 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يدعي، على ما يبدو، أن ترحيل أسرته سينتهك الحقوق المكفولة لطفله ج. ر. بسبب حالته الصحية واعتماده مدى الحياة على علاج وأدوية بعينها غير متوافرة أو في غير المتناول في سري لانكا. وتشير بقية البلاغ إلى المشاكل الصحية التي يواجهها صاحب البلاغ وف. ر.، واندماج ه. ر. في المجتمع السويسري، دون ربط هذه الوقائع بادعاءات بعينها تتعلق بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية.

4 - 5 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد نظراً لعدم الطعن بالاستئناف في قرار أمانة الدولة للهجرة المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2019 . ولم يدع صاحب البلاغ أنه لم يتمكن، لأسباب مقبولة، من احترام المهلة المحددة للطعن بالاستئناف. وعلاوة على ذلك، لا يدفع صاحب البلاغ بأن طعنه بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية لن يكون فعالاً. ويشير قرار أمانة الدولة للهجرة على النحو الواجب إلى الأسباب التي يستند إليها، وهو قرار لا تعتريه أي عيوب شكلية؛ ويحدد أيضاً سبل الانتصاف القانونية، وكذلك مهلة الخمسة أيام، والشروط التي يتعين استيفاؤها. وعلاوة على ذلك، سبق أن رفعت الأسرة ثلاث دعاوى استئناف إلى المحكمة، وهي من ثم على علم بالإجراء الواجب اتباعه.

4 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف أن دعوى الاستئناف المرفوعة إلى المحكمة الإدارية الاتحادية ضد قرار أمانة الدولة للهجرة المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2019 تشكل سبيل انتصاف عادياً. وكان ينبغي للمحكمة إصدار حكم بشأن مقبولية هذه الدعوى، وكان بإمكانها إلغاء القرار، وإلزام أمانة الدولة للهجرة بالبت في طلب إعادة النظر. فمن شأن هذا الإجراء أن يوفر سبيل انتصاف فعالاً. وتذكر الدولة الطرف بأن لجنة مناهضة التعذيب أكدت أن الطعن بالاستئناف خارج المهلة الزمنية، دون تبرير عدم احترام هذا الإجراء الشكلي، يعني ضمناً أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد ( ) . ولا يمكن قبول التبريرات المالية، إذ كان بإمكان صاحب البلاغ طلب مساعدة قانونية مجانية ( ) إن كان قد شعر أنه لا يستطيع دفع أتعاب محاميه، أو تحمل تكاليف الإجراءات. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمحكمة، في حالات استثنائية، التنازل عن مجموع تكاليف الإجراءات التي يتحملها عادة الطرف الذي يخسر القضية. وتؤكد الدولة الطرف أن مسألة منح صاحب البلاغ مساعدة قانونية لأنه غير قادر على تحمل تكاليف التقاضي، أو إمكانية التنازل عن هذه التكاليف، مسألة يقررها القاضي، وليس صاحب البلاغ نفسه. وتضيف الدولة الطرف أنه وفقاً لمبدأ الولاية الاحتياطية، تظل السلطات الوطنية هي الجهة المسؤولة في المقام الأول عن معالجة أي انتهاك للاتفاقية.

4 - 7 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول أيضاً لأنه لا يستند إلى أدلة كافية. وتؤكد اللجنة، أولاً، أن البلاغ لا يحدد من ينبغي اعتباره صاحب البلاغ أو أصحاب البلاغ، أو كيف تنطوي الشكاوى على انتهاك محتمل للحقوق التي تكفلها الاتفاقية. وثانياً، لم تتضح رغبات الشخص الذي يُعتبر صاحب البلاغ إلا في ضوء مضمون طلبه الثالث إعادةَ النظر، على الرغم من أن موضوع هذا الطلب يختلف عن موضوع هذا البلاغ. وتلاحظ الدولة الطرف أنه كان على اللجنة، في البلاغ قيد النظر، إرسال استبيان إلى صاحب البلاغ لفهم أسباب البلاغ، وأن الرد "المقتضب بشكل خاص" لا يمكنه أن يعالج أوجه القصور في الطلب الأولي. وعلاوة على ذلك، يطرح البلاغ الوقائع بطريقة مبسطة، ويشير إلى ظروف وقائعية لا تتعلق ب ‍  ج. ر. وحقوقه.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 يطعن صاحب البلاغ ، في تعليقاته المؤرخة 2 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، في احتجاج الدولة الطرف بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ويؤكد أن ثمة أسباباً تبرر عدم احترامه المهلة المحددة للطعن بالاستئناف في قرار الأمانة العامة للهجرة المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2019 . فبعد إخطاره بهذا القرار، ذهب على الفور إلى مكتب المساعدة القانونية المجانية، لكن المكتب رفض صياغة مذكرة الاستئناف بسبب عبء أنشطته حينها. ولمَّا كانت مهلة خمسة أيام قصيرة جداً وساعات العمل محدودة في جنيف، فإنه لم يتمكن من الاتصال بمكتب آخر للمساعدة القانونية المجانية في الوقت المناسب. وخلال الفترة نفسها، كانت ف. ر. وج. ر. في المستشفى في حالة حرجة، مما يعني أنه اضطر إلى اتخاذ هذه الترتيبات، وزيارة زوجته وطفله في المستشفى في الوقت نفسه. وعلاوة على ذلك، لم يكن قادراً مادياً على دفع أتعاب محام. وإضافة إلى ذلك، لا يتكلم الفرنسية، ولم يستوعب مضمون القرار، ولا يعرف الإجراء المتعلق بصياغة مذكرة الاستئناف، لأن مذكرات الاستئناف السابقة صاغها ورفعها محام محترف. ويدعي أنه لم يتمكن من تقديم طلب للحصول على المساعدة القانونية المجانية، لأنه لا يمكن للمحكمة الإدارية الاتحادية أن تقرر ما إذا كان معوزاً ما لم يقدم طعنه بالاستئناف. وفي ضوء اعتراف البروتوكول الاختياري بما يمكن أن يلاقيه الأطفال من صعوبات حقيقية في التماس سبل الانتصاف المتاحة في حال انتهاك حقوقهم، ينبغي تخفيف شروط استنفاد سبل الانتصاف المحلية في هذه القضية.

5 - 2 وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أن البلاغ لا يستند إلى أدلة كافية، يدفع صاحب البلاغ بأنه ينبغي الأخذ في الحسبان بأنه صاغ طلبه الأولي ورده على أسئلة اللجنة دون أي مساعدة قانونية، وبلغة ليست لغته الأولى. وبناء على ذلك، ينبغي عدم التشدد في مقتضيات الشكل والاستنتاج والتعليل. وإضافة إلى ذلك، يمكن للجنة والدولة الطرف أن تتفهما ادعاءاته، وتحددا شكاواه، وتفهما أسبابها. ولهذا السبب، يستند البلاغ إلى أدلة كافية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6 - 1 تلاحظ الدولة الطرف في تعليقاتها المؤرخة 14 شباط/فبراير 2020 أن المهلة الزمنية للطعن بالاستئناف في قرار الأمانة العامة للهجرة المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2019 محددة في خمسة أيام عمل من وقت الإخطار. ولم َّ ا كان صاحب البلاغ على علم بالإجراءات الواجب اتباعها، لا يمكنه أن يزعم أنه لم يستطع الاستعانة بمكتب آخر للمساعدة القانونية المجانية. وتعترض الدولة الطرف على أنه لا يتحدث الفرنسية، لأنه ادعى في السابق أنه يتلقى دورات مكثفة في اللغة الفرنسية من المستوى ألف- 1 ، وأن "عدة أشخاص أكدوا أن إلمامه باللغة الفرنسية بلغ مستوى جيد جداً". وتكرر الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مسألة عدم القدرة على تحمل الأعباء المالية المرتبطة بإجراء الطعن بالاستئناف، ومبدأ الولاية الاحتياطية، وتشير إلى أن الشكاوى التي أثيرت في البلاغ لم تُعرض قطُّ على المحكمة الإدارية الاتحادية. وعلى الرغم من أن البروتوكول الاختياري يقر بأن الأطفال قد يواجهون صعوبات حقيقية في التماس سبل الانتصاف المتاحة، فإن ظروف هذه القضية والأسباب التي قُدمت بشأنها لا يبرران تخفيف الشروط في هذا الصدد. وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول أيضاً لأنه لا يستند إلى أدلة كافية.

6 - 2 وترى الدولة الطرف أن المادتين 3 و 4 من الاتفاقية لا تنصان على أي حق فردي، وأنهما، بناء على ذلك، لا تنطبقان مباشرة ( ) . وباستثناء حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا ترى الدولة الطرف أي حكم يتصل بالشكاوى من شأنه أن يمنح ج. ر. حقاً فردياً ينطبق مباشرة. وفيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية، تلاحظ الدولة الطرف أن عدم احترام المهلة القانونية المحددة في 30 يوماً هو الذي حال دون اتخاذ أمانة الدولة للهجرة إجراءً بشأن طلبه إعادة النظر. غير أن الأمانة العامة للهجرة نظرت، باعتبار ذلك مسألة أولية، فيما إذا كان الطلب يتضمن وقائع أو أسباباً ذات أهمية كبيرة يمكن أن تثير جدياً، من وجهة نظر موضوعية، مسألة وجود عقبات أمام إنفاذ قرار الترحيل. وفيما يتعلق بالمسائل الطبية المثارة، خلصت أمانة الدولة للهجرة إلى أن لمدينة كولومبو مرافق طبية كافية، بما في ذلك المستشفيات العامة والعيادات الخاصة، لعلاج ج. ر.. وبناء على ذلك، تكون أمانة الدولة للهجرة قد حددت وقيَّمت على النحو الواجب مصالح الطفل الفضلى. وفيما يتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية، ترى الدولة الطرف أن سلطاتها اتخذت في هذه القضية التدابير اللازمة لإعمال الحقوق الواردة في الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشير الدولة الطرف إلى المادة 10 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري.

6 - 3 وفيما يتعلق بالادعاءات العامة التي قدمها صاحب البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لا يثبت بأي شكل من الأشكال أنه لن يستطيع الحصول على العلاج الطبي اللازم لطفله ج. ر.، وأن قصور الغدة الدرقية، على العكس مما يدعي، مرض شائع، وأن العلاج الطبي اللازم متاح في سري لانكا وهو في المتناول. ووفقاً للمعلومات المتاحة، تدرك السلطات السريلانكية جيداً أن القصور الخلقي للغدة الدرقية أحد الأسباب الأكثر شيوعاً للإعاقات الذهنية لدى الأطفال ( ) . وقد وضعت السلطات برنامجاً وطنياً لفحص المواليد الجدد للكشف عن القصور الخلقي للغدة الدرقية، ووضعت مبادئ توجيهية لعلاج هذا القصور ( ) . وعلاوة على ذلك، هناك العديد من الدراسات التي أجرتها الأوساط الطبية في سري لانكا بشأن هذا الموضوع. وتخلص الدولة الطرف إلى أن علاج قصور الغدة الدرقية متاح هناك.

6 - 4 وفيما يتعلق بالحجة التي مفادها أن العلاج الطبي في غير المتناول، تلاحظ الدولة الطرف أن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية من أولويات حكومة سري لانكا ( ) . وعلاوة على ذلك، ادعى صاحب البلاغ أمام السلطات السويسرية أنه يسعى إلى أن يكون قادراً على العمل ومستقلاً مالياً. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ عاش في كولومبو وعمل بها قبل مغادرته البلد، وأنه تلقى تدريباً أكاديمياً ومهنياً ويتحدث اللغة السنهالية. ولهذا السبب، فهو قادر على كسب عيشه في سري لانكا وإعالة طفله ج. ر.. وإضافة إلى ذلك، يمكن لصاحب البلاغ وأسرته أن يطلبوا الاستفادة من مساعدة العودة التي تبلغ 000 1 فرنك سويسري لكل شخص بالغ و 500 فرنك سويسري لكل قاصر، فضلاً عن مساعدة مالية إضافية تصل إلى 000 3 فرنك سويسري لتمويل مشروع فردي لإعادة إدماجهم. وبالنسبة للاحتياجات الخاصة لإعادة الإدماج، يمكن الحصول على مساعدة إضافية تصل إلى 000 5 فرنك سويسري؛ وفي حالات المشاكل الصحية، يمكن الحصول على المساعدة الطبية عند العودة ( ) . ويجوز لصاحب البلاغ أيضاً اللجوء إلى السلطات السريلانكية إذا لزم الأمر. وتخلص الدولة الطرف إلى أن ترحيل ج. ر. لا يبلغ حد انتهاك أحكام الاتفاقية.

6-5 وتذكِّر الدولة الطرف بمبدأ عدم الإعادة القسرية ( ) ، وتدفع بأن أمانة الدولة للهجرة درست، من منظور المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ما إذا كانت المشاكل الطبية تشكل عقبة أمام قرار ترحيل ج. ر.، وتشير إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتخلص إلى أن الحالات الاستثنائية جداً التي يمكن أن تثير مسألة ما، بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، هي حالات يُشترط فيها استيفاء عتبة عالية للغاية فيما يتعلق بتطبيق هذا الحكم في قضايا ترحيل الأجانب المصابين بأمراض خطيرة. وقد خصلت أمانة الدولة للهجرة في نهاية المطاف إلى أن لمدينة كولومبو مرافق طبية كافية. ونظراً إلى أن الرعاية الطبية اللازمة متاحة وفي المتناول في سري لانكا، وأنه لا يوجد خطر حقيقي وشديد وملموس على صحة ج. ر.، فإن الدولة الطرف ترى أن ترحيله لن ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية. وأخيراً، سري لانكا طرف أيضاً في الاتفاقية، وإذا كان صاحب البلاغ يعتقد أن سري لانكا تنتهك التزاماتها تجاه ج. ر.، فسيكون بإمكانه تقديم مطالباته إلى السلطات السريلانكية.

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

7 - 1 يدعي صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2020 أن دورات اللغة الفرنسية من المستوى ألف 1 التي شارك فيها لم تمكنه من فهم قرار قانوني بمفرده، ناهيك عن صياغة مذكرة استئناف بشأن القرار. وعلاوة على ذلك، ينص قرار أمانة الدولة للهجرة الصادر في 24 نيسان/أبريل 2019 على أن الطعن بالاستئناف ليس له أي أثر إيقافي. ووفقاً للاجتهادات السابقة للجنة، فإن أي طعن بالاستئناف لا يوقف تنفيد قرار الترحيل لا يمكن اعتباره طعناً فعالاً ( ) . ولا تشكل المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري عقبة أمام مقبولية البلاغ.

7 - 2 ويلاحظ صاحب البلاغ أن اللجنة تعتبر أن المادة) 3 ( 1 ) من الاتفاقية تنطبق مباشرة ويمكن الاحتجاج بها أمام المحكمة ( ) .

7 - 3 ويعترض صاحب البلاغ على ما ورد في ملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن عدم احترام المهلة القانونية المحددة في 30 يوماً من وقت العلم بوجود أسباب لإعادة النظر هو الذي جعل أمانة الدولة للهجرة لا تنظر في طلب إعادة النظر. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الوعي بوجود أسباب وجيهة لطلب إعادة النظر، وفقاً للاجتهاد القضائي للمحكمة الإدارية الاتحادية، يعني أن لمقدم الطلب معرفة موثوقة وكافية بالوقائع الجديدة وبالمشاكل الطبية ليتمكن من الاحتجاج بها، وأن بالإمكان تقديم شهادة طبية تثبت ذلك. فقد شُخصت الإصابة بقصور الغدة الدرقية في 24 كانون الثاني/يناير 2019 ، لكن الأبوين حينها لم يستوعبا تبعات المرض. ونظراً إلى أن شهادة 12 آذار/مارس 2019 قد قُدمت في 29 آذار/مارس 2019 ، فقد كان ينبغي لأمانة الدولة لشؤون الهجرة إيلاء الاهتمام اللازم لطلبه إعادة النظر.

7 - 4 ويدفع صاحب البلاغ بأنه في ضوء الضعف الذي يعانيه ج. ر. بصفته طفلاً مهاجراً بسبب مرض قد تترتب على انقطاع علاجه عواقب لا رجعة فيها، لا يشكل مجرد الادعاء بوجود مرافق طبية في مدينة كولومبو أسساً كافيةً بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

7 - 5 ويلاحظ صاحب البلاغ أن جميع الوثائق التي ذكرتها الدولة الطرف لا تشير إلى الحصول الفعلي على علاج القصور الخلقي للغدة الدرقية في سري لانكا. ويدفع بأن الدولة الطرف تجعل حصول صاحب البلاغ على الرعاية الطبية مرهوناً بقدرته على دفع تكاليف هذه الرعاية، وأنها لم تُقدم أي ضمانة بأن ج. ر. سيتمكن من الحصول على الرعاية لفترة غير محدودة. فالمرضى في سري لانكا يتحملون نسبة عالية من تكاليف الرعاية الصحية، ولا يؤدي التأمين الصحي أي دور تقريباً. وتشير الشهادة الطبية المؤرخة 11 حزيران/يونيه 2020 إلى أن التكلفة السنوية للرعاية الطبية الخاصة ب ‍  ج. ر. تبلغ 500 2 فرنك سويسري ( ) . ويبدو من غير المحتمل أن يتمكن صاحب البلاغ، الذي كان يعمل في قطاع المطاعم، من إعالة أسرته ودفع تكاليف علاج ج. ر. في سري لانكا. وإضافة إلى ذلك، يحتاج صاحب البلاغ نفسه إلى العلاج الطبي. وفيما يتعلق بالمساعدة الفردية للعودة، يعتبر صاحب البلاغ أن تلقي هذه المساعدة لا يوفر أي ضمانة طويلة الأجل. وعلاوة على ذلك، لا يُقصد بمساعدة العودة أن تُستخدَم حصراً لتغطية الاحتياجات الطبية. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يتعرض ج. ر. للخطر بسبب الاضطراب العاطفي الذي تعانيه ف. ر.. ووفقاً لصاحب البلاغ، تنتهك الدولة الطرف المادة 3 من الاتفاقية بالنظر إلى إمكانية ترحيل ج. ر. إلى سري لانكا.

7 - 6 وفي غياب أي ضمانة واضحة وأكيدة من الدولة الطرف بشأن استمرار علاج ج. ر. في سري لانكا، ونظراً لأنه بدأ بالفعل هذا العلاج، وهو علاج تستطيع سويسرا تحمل تكاليفه المالية، كان ينبغي أن تسمح له الدولة الطرف بمواصلة علاجه في سويسرا تنفيذاً لمبدأ مصالح الطفل الفضلى، وحظر التعذيب. ويدعي، بناء على ذلك، أن الدولة الطرف تنتهك المادة 4 من الاتفاقية.

7 - 7 ويدفع صاحب البلاغ بأنه إذا لم يتلق ج. ر. الرعاية الطبية على النحو الواجب، فسوف يلحقه ضرر لا يمكن إصلاحه. ولمَّا كان من المستحيل ضمان الرعاية المناسبة للقصور الخلقي للغدة الدرقية في سري لانكا، فإن ترحيل ج. ر. ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية. ويضيف صاحب البلاغ أن هذا المبدأ يرمي إلى إعفائه من متابعة مطالباته لدى السلطات السريلانكية.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8 - 1 تلاحظ الدولة الطرف في مذكرتها المقدمة في 23 حزيران/يونيه 2020 أنه كان بإمكان صاحب البلاغ تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية الاتحادية لتفعيل الأثر الإيقافي لطعنه بالاستئناف، أو، كإجراء مؤقت، لوقف تنفيذ قرار الترحيل ( ) . ولو كان الأمر كذلك، لما اتُخذت أي خطوات للترحيل قبل أن تصدر المحكمة حكمها، وهو ما كانت ستفعله حتماً دون إبطاء.

8 - 2 وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن قصور الغدة الدرقية مرض شائع وأن بالإمكان علاجه تماماً في سري لانكا، حيث إن العلاج الطبي اللازم متاح وفي المتناول. وتؤكد من جديد أيضاً أن الحصول المجاني على الرعاية الطبية يمثل أولوية من أولويات حكومة سري لانكا، وأن صاحب البلاغ سيتمكن من كسب عيشه، وتقديم طلب الحصول على مساعدة العودة الفردية. وعلاوة على ذلك، لا يثبت صاحب البلاغ أن ج. ر. سيُحرم من العلاج اللازم في سري لانكا، ولا يقدم أي دليل ملموس يدعم ذلك. ولا يدعي صاحب البلاغ بوجه خاص أنه التمس العلاج الطبي في سري لانكا، وأن طلبه هذا رُفض. وتدفع الدولة الطرف بأن الضمانات ليست ضرورية في هذه الظروف. وعلاوة على ذلك، ليس ثمة ما يبرر مقارنة تكاليف العلاج الطبي في سويسرا بتكاليف العلاج في سري لانكا، ومسألة التكاليف ليست حاسمة، حيث لا يمكن استنتاج أي التزام بموجب الاتفاقية بتحمل هذه التكاليف.

تعليقات صاحب البلاغ على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

9 - 1 يشير صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 22 تموز/يوليه 2020 إلى أن المادة 55 من القانون الاتحادي للإجراءات الإدارية لا تحدد الأسس التي تمكن هيئة الاستئناف من إعادة تفعيل الأثر الإيقافي للطعن بالاستئناف، وأنه يتعين على الهيئة تقييم مختلف المصالح لأنها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في هذا الصدد. ولا يمكن لهذه الهيئة إعادة العمل بالأثر الإيقافي إلا إذا كان ثمة دليل بيّن على أن الهيئة الأولى لم تقيِّم المصالح الغالبة، أو أساءت تقديرها بوضوح، أو أخلَّ الحل المعتمد مسبقاً بالحكم النهائي بشكل غير مقبول، والتفّ من ثم على القانون الاتحادي. ويجب أن تكون هناك أسباب قاهرة لإنفاذ القرار دون إبطاء، مثل التهديد بإلحاق ضرر كبير، دون اشتراط وجود ظروف استثنائية. وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون عدم تفعيل الأثر الإيقافي متناسباً. ويؤكد صاحب البلاغ أنه من النفاق أن تدفع الدولة الطرف في هذه القضية بأن صاحب البلاغ لم يكن عليه إلا طلب تفعيل الأثر الإيقافي دون تقديم أي ضمانة بأن طعنه بالاستئناف سيفضي إلى إيقاف تنفيذ قرار الترحيل. ويشير صاحب البلاغ إلى أن أمانة الدولة للهجرة ترى أن الطعون بالاستئناف في قضايا اللجوء، استناداً إلى الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا توفر حماية فعالة من الترحيل في ظل عدم وجود أثر إيقافي ينشأ عن الطعن ( ) .

9 - 2 ويدفع صاحب البلاغ بأنه من المناسب عرض التكلفة السنوية لعلاج ج. ر. لأن الاعتبارات الاقتصادية أساسية فيما يتعلق بمسألة الحصول على هذا العلاج. ويؤكد مجدداً أنه نظراً للضرر الشديد على صحة ج. ر.، وهو ضرر لا يمكن إصلاحه، يشكل عدم وجود أي ضمانة لحصوله على العلاج الطبي انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، ولمبدأ عدم الإعادة القسرية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.

10 - 2 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري لعدم وجود طعن بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية ضد قرار أمانة الدولة للهجرة المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2019 . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تقديم هذا الطعن ما كان ليوقف تلقائياً تنفيذ قرار أمانة الدولة للهجرة. وتلاحظ كذلك أنه كان بإمكان صاحب البلاغ وأسرته، وفقاً للدولة الطرف، تقديم طلب إلى المحكمة لتفعيل الأثر الإيقافي للطعن بالاستئناف، أو تعليق تنفيذ قرار الترحيل. غير أنه يتضح من المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، ولم تدحضها الدولة الطرف، أن للمحكمة سلطة تقديرية فيما يتعلق بهذا الطلب. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل ملموس على أنها كانت ستقبل هذا الطلب في هذه القضية. وإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن قرار أمانة الدولة للهجرة قرارٌ معلل على النحو الواجب، ولا تعتريه أي عيوب شكلية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يدل على أن الطعن بالاستئناف في هذا القرار، استناداً إلى أسسه الشكلية، كان سيفضي إلى تعليق تنفيذ قرار الترحيل. ولهذا السبب، لا يمكن اعتبار سبيل الانتصاف هذا سبيلاً فعالاً ( ) . وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ، في القضية المعروضة على لجنة مناهضة التعذيب، لم يبرر بأي حال سبب عدم إحالته الأمر إلى المحكمة الإدارية الاتحادية، بينما الأمر غير ذلك في هذه القضية، بحيث يبرر عدم قدرته على الطعن بالاستئناف في غضون مهلة الخمسة أيام بعدم قدرته على دفع أتعاب المحامي، ورفض مكتب المساعدة القانونية المجانية الذي اتصل به صياغة طلب الحصول على المعونة القضائية. وفي ضوء ما تقدّم، ترى اللجنة أن المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري لا تشكل عائقاً أمام مقبولية هذا البلاغ.

10 - 3 وفيما يتعلق بادعاءات انتهاك حقوق صاحب البلاغ وزوجته على أساس ما قد يترتب على ترحيلهما من آثار على صحتهما، تذكّر اللجنة بأن الاتفاقية تحمي حقوق الأطفال وليس حقوق البالغين، وترى أن هذا الجزء من البلاغ يتعارض مع أحكام الاتفاقية ( ) . وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 (ج) من البروتوكول الاختياري.

10-4 وفيما يتعلق بالإشارة إلى المادة 4 من الاتفاقية، تذكّر اللجنة بأن هذه المادة تحدد التزامات عامة لا يمكن الاحتجاج بها إلا بالاقتران مع الحقوق الأخرى للاتفاقية في سياق إجراءات البلاغات الفردية بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وترى اللجنة أنه فيما يتعلق بالبلاغ قيد النظر، لا تستند الشكوى المقدمة بموجب هذه المادة إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنه لم تقدم أي شكاوى بعينها فيما يتعلق بتعليم ه. ر. في سويسرا. وبالمثل، يذكر صاحب البلاغ بإيجاز خوفه من العودة إلى سري لانكا لأسباب سياسية، لكنه لا يبيّن أسباب هذا الخوف. وترى اللجنة أن هذه الوقائع لا تستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري، وتعلن عدم مقبوليتها.

10 - 5 وترى اللجنة مع ذلك أن البلاغ يثير فيما يبدو مسائل جوهرية بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بقرار ترحيل الأسرة إلى سري لانكا في سياق العلاج الطبي ل ‍  ج. ر.. وترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ يستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية، وذلك في ضوء الشكاوى المقدمة بموجب المادة 3 من الاتفاقية، وأن إشارات صاحب البلاغ إلى نمو ج. ر. وحقه في العلاج، ومبدأ عدم الإعادة القسرية يجب أن تُفهم بالإشارة إلى المواد 6 ( 2 )، و 24 و 37 (أ) من الاتفاقية على التوالي.

10 - 6 وتلاحظ اللجنة حجج الدولة الطرف التي تدفع بأن المادتين 3 و 4 من الاتفاقية لا تنش ئان حقوقاً شخصية يمكن الاحتجاج بانتهاكها أمام اللجنة. وتُذكّر اللجنة أيضاً بأن مصالح الطفل الفضلى، المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية، تشكل مفهوماً ثلاثياً يتضمن حقاً أساسياً، ومبدأً تفسيرياً، وقاعدةً إجرائية في آن واحد. وتلاحظ اللجنة أنه يجوز، بموجب المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري، تقديم البلاغات الفردية ضد دولة طرف في الاتفاقية من جانب، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعة أفراد يدّعون أنهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وبناء عل ى ذلك ، ترى اللجنة أنه لا يوجد في المادة 5 ( 1 ) (أ) من البروتوكول الاختياري ما يشير إلى مقاربة محدودة إزاء الحقوق التي يمكن الاحتجاج بانتهاكها في إجراءات البلاغات الفردية. وتذكِّر اللجنة أيضاً بأنها كانت قد أصدرت في الماضي رأيا ً بشأن ا نتهاكات م زعومة للمادة 3 من الاتفاقية أُثيرت في إطار آلية البلاغات الفردية ( ) . وبناء على ذلك، تعلن اللجنة قبول البلاغ بالقدر الذي يستند إلى أدلة كافية، و ت شرع في دراسة أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

11 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تقتضيه المادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

11 - 2 وتلاحظ اللجنة حجة صاحب البلاغ بأن قرار ترحيل أسرته إلى سري لانكا ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، لأن ج. ر. لن يتمكن من الحصول على علاج القصور الخلقي للغدة الدرقية هناك، وهو وضع يدعى أن أمانة الدولة للهجرة لم تأخذه في الاعتبار على النحو الواجب. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تعتبر قصور الغدة الدرقية مرضاً شائعاً، وأن علاجه متاح في سري لانكا، وفقاً للمعلومات المتاحة، وأن صاحب البلاغ سيتمكن من إعالة أسرته من عمله بأجر، وأن ثمة إمكانية حصوله على مساعدة مالية أو مادية. وعلاوة على ذلك، لا يثبت صاحب البلاغ، وفقاً للدولة الطرف، أن ج. ر. لن يستطيع الحصول على العلاج هناك.

11 - 3 وتذكّر اللجنة بأنه لا يجوز للدول أن تعيد طفلاً إلى بلد آخر إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي يُعرّض الطفل لضرر لا يمكن إصلاحه، على غرار الأخطار المنصوص عليها في المادتين 6 و 37 من الاتفاقية، على سبيل الذكر لا الحصر. وينبغي تقييم خطر وقوع هذه الانتهاكات بطريقة تراعي سن الطفل وجنسه، كما ينبغي أن تراعى في التقييم النتائج البالغة الخطورة التي قد يعاني منها الأطفال بسبب نقص الغذاء أو الخدمات الصحية ( ) . وينبغي تقييم خطر وقوع مثل هذا الانتهاك الخطير وفقاً لمبدأ التحوط، وحيثما توجد شكوك معقولة في أن الدولة المستقبِلة لا تستطيع حماية الطفل من هذه المخاطر، ينبغي للدول الأطراف أن تمتنع عن ترحيل الطفل ( ) . وينبغي أن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتباراً أساسياً في القرارات المتعلقة بترحيله، وينبغي أن تكفل هذه القرارات - في إطار إجراء يتضمن ضمانات مناسبة - أن يكون الطفل آمنا ً ، وأن تُوفر له الرعاية المناسبة، وأن يتمتع بحقوقه، ذكراً كان أو أنثى.

11 - 4 وتذكّر اللجنة أيضاً بأن السلطات الوطنية هي التي يعود إليها تدارس الوقائع والأدلة وتفسير القانون المحلي وإنفاذه، ما لم يكن تقييمها تعسفياً بشكل واضح، أو بلغ حد جحود العدالة. وبناء على ذلك، ليس للجنة أن تقيِّم وقائع القضية والأدلة بدلاً من السلطات الوطنية، وإنما أن تكفل أن تقييم السلطات لم يكن تعسفياً أو لم يبلغ حد جحود العدالة، وأن المصالح الطفل الفضلى كانت الاعتبار الرئيسي في هذا التقييم ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الأمانة العامة للهجرة نظرت، في قرارها المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2019 ، في الظروف الخاصة لترحيل صاحب البلاغ وأسرته إلى مدينة كولومبو. وفي هذا الصدد، تلاحظ أمانة الدولة للهجرة أن لمدينة كولومبو مرافق طبية كافية، بما في ذلك المستشفيات العامة والعيادات الخاصة، لعلاج ج. ر.. وترى اللجنة أنه استناداً إلى المعلومات الواردة في الملف، لا يمكنها أن تخلص إلى أن هذا التقييم تعسفي بشكل واضح، أو أنه يبلغ حد جحود العدالة، أو أن مصالح ج. ر. الفضلى، باعتباره طفلاً، لم تكن اعتباراً أساسياً في هذا التقييم.

11 - 5 وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الأمانة العامة للهجرة اعتمدت، عند النظر في الخطر الذي قد يواجه ج. ر. عند عودته إلى سري لانكا، على معلومات تشير إلى أن السلطات السريلانكية تدرك أن القصور الخلقي للغدة الدرقية يسبب إعاقات ذهنية، وأنها أطلقت برنامج كشف وطني، ووضعت مبادئ توجيهية لعلاج هذا المرض. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى المعلومات التي نشرتها وزارة الصحة والتغذية والطب الأصلي في سري لانكا. ولا تقدم هذه المعلومات توجيهات لمختلف المؤسسات الصحية في سري لانكا بشأن الكشف عن القصور الخلقي للغدة الدرقية فحسب، بل تشير أيضاً إلى أن العلاج بسيط وفي المتناول وفعال ومتاح في النظامين الصحيين العام والخاص.

11-6 وترى اللجنة أنه لا ينشأ عن مبدأ عدم الإعادة القسرية حق البقاء في بلد ما على أساس اختلاف الخدمات الصحية بين دولة المنشأ ودولة اللجوء، أو مواصلة العلاج الطبي في دولة اللجوء، ما لم يكن هذا العلاج ضرورياً لحياة الطفل ونمائه السليم، وغير متاح وفي غير المتناول في دولة العودة. واستناداً إلى المعلومات الواردة في الملف بشأن هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن علاج ج. ر.، الذي يعد أساسياً لنموه، متاح وفي المتناول في سري لانكا. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن ترحيل ج. ر. إلى سري لانكا لن يفضي إلى عقبات تحول دون حصوله على العلاج الذي يحتاجه، وأنه لا يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لحقوقه المكفولة بموجب المواد 3، أو 6(2)، أو 24، أو 37(أ) من الاتفاقية. بيد أن اللجنة تذكر بأنه في حالات ترحيل الأطفال إلى بلدان منشئهم، ينبغي اتخاذ تدابير فعالة لإعادة إدماجهم، بما في ذلك اتخاذ تدابير الحماية الفورية، لا سيما من أجل ضمان حصولهم بالفعل على الخدمات الصحية ( ) .

11 - 7 واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للمادة 10 ( 5 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك للمواد 3 ، أو 6 ( 2 )، أو 24 ، أو 37 (أ) من الاتفاقية.