الأمم المتحدة

CRC/C/87/D/69/2018

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

6 July 2021

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 69 /2018 * **

بلاغ مقدم من : ه. ب. ( تمثله المحامية فانيسا إيرنانديث ديلغادو )

الشخص المدَّعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 28 كانون الأول/ديسمبر 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع : إجراء تحديد سن قاصر غير مصحوب

المسائل الموضوعية : مصالح الطفل الفضلى ، وحقه في هوية، وحقه في الاستماع إليه، وحقه في أن يكون له وصي، وحقه في النمو، وحقه في الحصول على حماية خاصة ومساعدة من الدولة

مواد الاتفاقية : 3 ، و8 و 1 8 ( 2 )، و 2 0 ، و 27 ، و 29

1 - 1 صاحب البلاغ هو ه. ب. ، وهو مواطن مغربي كان يبلغ من العمر 15 عاماً وقت تقديم البلاغ. و هو يدِّعي أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه بموجب المواد 3 ، و 8 ، و 18 ( 2 ) ، و 20 ، و 27 ، و 29 من الاتفاقية. ويمثّله محامٍ . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى ا لدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014 .

2 - و في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، احتجز الحرس المدني في أريثيفي صاحب البلاغ بالقرب من الشاطئ في فامارا ، بجزيرة لانثاروتي ، بعد أن وصل إلى أراضي الدولة الطرف على متن قارب صغير. وعلى الرغم من أنه لم يكن يحمل أي وثائق، إلا أنه ادعى أنه قاصر. ووفي اليوم نفسه ، نُقل إلى ملجأ يُد ْ عى ’ لا سانتا ‘ بجزيرة لانثاروتي .

3 - و في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، أُخطِر صاحب البلاغ بمرسوم صادر عن مكتب المدعي العام لمقاطعة ’ لاس بالماس ‘ يعلن أن صاحب البلاغ هو شخص بالغ على أساس الفحوص الطبية التي لم يُسجل أي دليل عليها في ملف قضيته. ويدِّعي صاحب البلاغ أنه لم يجر إخطاره بنتائج هذه الفحوص . وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، أُخطر صاحب البلاغ بأمر بإبعاده صادر عن المكتب المحلي للحكومة في مديرية جزيرة لانثاروتي . وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، أمرت محكمة التحقيق رقم 3 في أريثيفي بوضع صاحب البلاغ في مركز احتجاز المهاجرين في ’هويا فرِيا‘ بمدينة ’سانتا كروث دي تينيريفي ‘ ، والذي أُدخل فيه في اليوم التالي. وأكد صاحب البلاغ مرة أخرى في البيان المقدَّم منه إلى القاضي أنه قاصر.

4 - و في 5 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، أخبر متطوعون من منظمة أطباء العالم محامي ة صاحب البلاغ ب أنه أخبرهم خلال إحدى زياراتهم أنه قاصر و أن لديه شهادة ميلاد تثبت ذلك. وقد طلبت محامية صاحب البلاغ ملف قضية القاصر الذي لم يتضمن المرسوم الصادر عن المدعي العام ولا التقارير الطبية. كما اطلعت محامية صاحب البلاغ على ملف مركز احتجاز المهاجرين في ’ هويا ف رِيا‘ ، و لكنه لم يتضمن أيضاً المرسوم الصادر عن المدعي العام. ووجدت المحامية في هذا الملف رسالة موجَّهة من مدير مركز احتجاز المهاجرين إلى المحكمة رقم 3 في ’ أريثيفي ‘ ، أشار فيها إلى أن صاحب البلاغ لديه شهادة ميلاد من بلده الأصلي تحدد تاريخ ميلاده على أنه 6 كانون الثاني/يناير 2003 . بيد أن المحكمة قد رأت ، بالنظر إلى نتائج الفحوص الطبية، أن صاحب البلاغ هو شخص راشد .

5 - و يدِّعي صاحب البلاغ أنه قد أُجريت أشعة سينية لرسغه وكذلك أشعة سينية بانورامية لأسنانه ب دون موافقته و ب دون حضور مترجم شفوي، وأنه لم يساعده اختصاصي في عملية تحديد العمر و لم يكن لديه محام حاضر أثناء هذا الإجراء.

6 - و في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، و عملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، بالنيابة عن اللجنة، تسجيل البلاغ ومنح تدابير مؤقتة، وهي وقف تنفيذ أمر ترحيل صاحب البلاغ ريثما تنظر اللجنة في قضيته كما قررت نقله إلى مركز ل حماية الطفل.

7 - و في 29 آذار/مارس 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وفي 6 أيلول/سبتمبر 2019 ، قدم ت محامية صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية.

8 - و في 11 شباط/فبراير 2020 ، أفاد ت محامية صاحب البلاغ أن صاحب البلاغ قد تمكن من الحصول على جواز سفره المغربي، والذي أكّد أنه قاصر، وأنه نُقل إلى مركز لحماية الأطفال . وفي 6 أيار/ مايو 2020 ، أكدت الدولة الطرف هذه المعلومات وطلبت وقف البلاغ. وفي 27 أيلول/سبتمبر 2020 ، اعترض ت محامية صاحب البلاغ على وقف البلاغ، دافعةً ب أن الدولة الطرف قد عاملت صاحب البلاغ معاملة غير عادلة باعتبارها إياه شخصاً بالغاً وذلك لأكثر من عام قبل أن يتمكن من الحصول على جواز سفره.

9 - وفي الجلسة المعقودة في 31 أيار/مايو 2021 ، لاحظت اللجنة، بعد أن نظرت في المعلومات الإضافية المقدَّمة من محامية صاحب البلاغ و في طلب الدولة الطرف بوقف الدعوى، أن صاحب البلاغ قد اعتُرف به فعلاً كقاصر وعُهد به إلى دوائر حماية الأطفال . ورغم أن هذه الحقيقة في حد ذاتها لا تصل إلى حد الجبر الكامل للانتهاكات المدَّعاة للاتفاقية، فقد رأت اللجنة أن الاعتراف بوضع صاحب البلاغ كقاصر والرعاية التي تلقاها من دوائر حماية الأطفال يجعلان الاستمرار في هذا البلاغ عديم الجدوى ، وقررت وقف النظر في البلاغ رقم 69 / 2018 ، وفقاً للمادة 26 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إجراء تقديم البلاغات .