الأمم المتحدة

CRC/C/87/D/115/2020

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

22 June 2021

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 115/2020 * **

بلاغ مقدم من: ه. م. (يمثلها المحامي خوسيه لويس رودريغيث كانديلا )

الشخص المدعى أنه ضحية: أ. إ. أ. (ابن صاحبة البلاغ)

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 8 آذار/مارس 2020

تاريخ اعتماد الآراء: 31 أيار/مايو 2021

الموضوع: حق طفل مغربي ، وُلد ونشأ في إسبانيا ، في التعليم

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، والتعارض من حيث الاختصاص الشخصي، وعدم دعم الشكوى بالأدلة

المسائل الموضوعية: التمييز، ومصالح الطفل الفضلى، والتعليم

مواد الاتفاقية: 2 ؛ و 3 ؛ و 28 ؛ و 29

مواد البروتوكول الاختياري: 6 ؛ و 7 (ج) و(ه) و(و)

1 - 1 صاحبة البلاغ هي ه. م.، وهي مواطنة مغربية، وُلدت في 9 آب/أغسطس 1981 . وتُقدم البلاغ باسم ابنها أ. إ. أ. وهو مواطن مغربي، وُلد في مليلية (إسبانيا)، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 . وتدعي أن ابنها ضحية انتهاك المواد 2 و 3 و 14 و 28 و 29 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014 .

1 - 2 وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، في 10 آذار/مارس 2020 ، نيابةً عن اللجنة، إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير مؤقتة تتمثل في تسجيل أ. إ. أ. فوراً في ال مدرسة ريثما تنظر اللجنة في قضيته. وكررت اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف اتخاذ ال تدابير ال مؤقتة في 22 نيسان/أبريل، و 12 حزيران/ يونيه ، و 23 أيلول/سبتمبر 2020 .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 في 8 أيار/مايو 2019 ، طلبت صاحبة البلاغ تسجيل ابنها أ. إ. أ. في المدرسة في إطار الإجراء العادي المنصوص عليه في التشريع المحلي للدولة الطرف ( ) . وأرفقت طلبها بشهادة تُثبت ولادة ابنها أ. إ. أ. في مليلية ، وبطاقته الصحية في مليلية ، وجواز سفره المغربي. وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ، بعد بدء الموسم الدراسي، وإزاء صمت الإدارة، قدمت صاحبة البلاغ طلباً لتنفيذ إجراء تسجيل ابنها في المدرسة ( ) ، لم تتلق أي رد عليه.

2 - 2 وإزاء استمرار صمت الإدارة، قدمت صاحبة البلاغ، في 24 كانون الثاني/يناير 2020 ، طلباً إلى محكمة المنازعات الإدارية التمست فيه اعتماد تدبير وقائي مستع ج ل أو، في حال تعذُّر ذلك، تدبير وقائي عادي يتمثل في تسجيل ابنها أ. إ. أ. في المدرسة لتجنب تعرضه لضرر ضياع السنة الدراسية الذي لا يمكن جبره. ولإثبات إقامة ابنها أ. إ. أ. فعلاً في مليلية ، أرفقت طلبها أيضاً ببطاقة تلقيحه في مليلية وعقد التزويد بالغاز المسجل باسم والده، ونسخة من شكوى بشأن التعرض للسرقة قدمها والده تتضمن العنوان ذاته الوارد في جميع الوثائق الأخرى. ورفضت محكمة المنازعات الإدارية رقم 2 الموافقة على التدبير الوقائي المستعجل في 30 كانون الثاني/يناير 2020 والتدبير الوقائي العادي في 10 شباط/فبراير 2020 . وفي 11 شباط/فبراير 2020 ، طلبت صاحبة البلاغ مرة أخرى اتخاذ تدبير وقائي استناداً إلى طلب اللجنة اعتماد تدابير مؤقتة في بلاغ فردي مماثل لبلاغ أ. إ. أ. ( ) . ورُفض هذا الطلب في 28 شباط/فبراير 2020 ، على أساس أن طلب اللجنة يتعلق ببلاغ لا صلة له بقضية صاحبة البلاغ.

2 - 3 وفي 13 شباط/فبراير 2020 ، بعدما رفضت المحكمة المكلفة أول مرة الموافقة على التدبير الوقائي، استأنفت صاحبة البلاغ هذا القرار أمام دائرة المنازعات الإدارية في محكمة العدل العليا الكائن مقرها في مالقة. وتوضح صاحبة البلاغ أن هذا السبيل من سبل الانتصاف ليس فعالاً إزاء الضرر الذي لا يمكن جبره، إذ ليست له آثار إيقافية .

2 - 4 وتضيف صاحبة البلاغ أن إحدى شقيقات أ. إ. أ.، وهي إي. إ. أ.، تتابع دراستها في إطار نظام التعليم العام منذ الموسم الدراسي 2018 / 2019 ، مما يجعل رفض تسجيل أ. إ. أ. في المدرسة مسألة غير مفهومة.

2 - 5 وتوضح صاحبة البلاغ أن تسجيل شخص أجنبي في سجل السكان في مليلية ، خلافاً لبقية الإقليم الإسباني، مشروط بحيازة هذا الشخص رخصة إقامة أو تأشيرة دخول، وهو ما يجعل تسجيل الأجانب مرتبطاً بوضعهم الإداري القانوني. وتدعي صاحبة البلاغ أن هذا الشرط، الوارد في المادة 16 - 2 من القانون 7 / 1985 ، المؤرخ 2 نيسان/أبريل، الذي ينظم أسس النظام المحلي، يتعارض مع التشريع المحلي نفسه، الذي ينص على تعميم حق الأجانب القاصرين في التعليم على قدم المساواة مع الإسبان، بصرف النظر عن وضعهم الإداري ( ) . وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، رفضت مستشارية الإدارات العامة في مدينة مليلية تسجيل والد أ. إ. أ. في سجل السكان على أساس عدم حيازته رخصة الإقامة.

2 - 6 وتضيف صاحبة البلاغ أن ابنها، أ. إ. أ. وبناتها ارتادوا على مدى سنوات مركزاً للتدريب غير النظامي يسمى "مقر الطلبة المغاربة المسلمين بمليلة"، وهو مركز غير معتمد ولا معترف به كمركز تعليمي. ويعني ذلك أنهم لن يتمكنوا من الحصول على المؤهلات اللازمة للتطور والاندماج والعيش والعمل بكرامة في بلد إقامتهم، وهو ما يعرضهم للإقصاء الاجتماعي.

2 - 7 وتوضح صاحبة البلاغ أن الصعوبات التي تعترض تعليم الأطفال المغاربة الأصل المولودين والمقيمين في مليلية مسألة عامة ومعروفة. وقد ندَّد المجتمع المدني وأمين المظالم نفسه مراراً بهذه الصعوبات ( ) . وفي نهاية المطاف، يُحرم الأطفال من الالتحاق بالمدارس ويتعرضون للتمييز على أساس جنسيتهم وأصلهم، وفي ذلك انتهاك لمصالح الطفل الفضلى.

الشكوى

3 - 1 توضح صاحبة البلاغ أن التفسير الوحيد لرفض تسجيل ابنها أ. إ. أ. في المدرسة، رغم ولادته في مليلية وإثبات إقامته في هذه المدينة على نحو كاف، هو التمييز ضده على أساس أصله المغربي وعدم حيازته رخصة إقامة قانونية، وفي ذلك انتهاك للمادة 2 من الاتفاقية ( ) .

3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أن رفض تسجيل ابنها أ. إ. أ. في المدرسة يتعارض مع مصالحه الفضلى، وفي ذلك انتهاك للمادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل، لأن التعليم الابتدائي ليس حقاً فقط، بل كذلك التزاماً ( ) . وتضيف صاحبة البلاغ أنه لم يجر أبداً تحديد مصالح ابنها أ. إ. أ. الفضلى.

3 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ أن عدم ا لتحاق ابنها بالمدرسة يع و ق نموه السليم ويمنعه من التمتع بمستوى معيشي لائق ومن تنمية جميع قدراته، وفي ذلك انتهاك للمادتين 28 و 29 من الاتفاقية.

3 - 4 وتشدد صاحبة البلاغ على أن مركز "مقر الطلبة المغاربة المسلمين بمليلة" الذي يرتاده ابنها أ. إ. أ.، ليس مؤسسة علمانية، كما يدل على ذلك اسمه، حيث يُجبر على تلقي دروس في الدين الإسلامي، وفي ذلك انتهاك لحقه وحق والديه في حرية الدين، الذي تحميه المادة 14 من الاتفاقية.

3 - 5 وبناء على كل ما تقدم، تطلب صاحبة البلاغ إلحاق ابنها أ. إ. أ. بالمدرسة فوراً.

معلومات إضافية مقدمة من صاحبة البلاغ ( )

4 - في 16 نيسان/أبريل 2020 ، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن السلطات لم تباشر إجراءات إلحاق ابنها أ. إ. أ. بالمدرسة. وأفادت بأنها قدمت طلباً جديداً لاتخاذ تدبير وقائي على الصعيد المحلي على أساس طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، ولكنها لم تتلق أي رد حتى ذلك الحين.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة

5 - 1 في 11 أيار/مايو 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن طلب التدابير المؤقتة ( ) . وإذ تستشهد الدولة الطرف بالمادة 6 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري، فهي تدعي أنها، فيما يتعلق بطلب اللجنة، ملزمة حصراً بالنظر على وجه الاستعجال في التدابير المؤقتة المطلوب اعتمادها. وتدعي الدولة الطرف أنها تفي بدقة بهذا الالتزام.

5 - 2 وتدعي الدولة الطرف أن اللجنة لم تُثبت في طلبها وجود ظروف استثنائية واحتمال تعرض ابن صاحبة البلاغ لضرر لا يمكن جبره إن لم تُتخذ التدابير المطلوبة. وتحذر الدولة الطرف من تعرض الطفل ل لضرر إن جرى تسجيله في المدرسة بشكل فوري ومؤقت وتَعيَّن إلغاء هذا التدبير بعد انتهاء الإجراءات، إذ يعني ذلك أن الطفل سيضطر إلى ترك بيئة تعليمية قد يكون اندمج فيها. وتدعي الدولة الطرف أن هذا الضرر قد يفوق، في حالة حدوثه، ذلك الذي قد ينجم عن تأخر التحاقه بالدراسة فترة معينة من الزمن.

5 - 3 وتؤكد الدولة الطرف أنها أحالت إلى وزارة التعليم والتدريب المهني محتوى بلاغ صاحبة البلاغ لتنظر على وجه السرعة في حالة ابنها، وكذلك الملفات الإدارية المتعلقة بطلب التحاقه بالدراسة، لأغراض تقييم ما إذا كان اعتماد التدبير المؤقت الذي طلبته اللجنة مناسباً في حالته. وتدعي الدولة الطرف، فيما يتعلق بالبلاغ رقم 111 / 2020 ، أن الطفلة المعنية سُجلت في سجل السكان، وبوشرت إجراءات إلحاقها بالتعليم بشكل دائم، بعد زيارات قامت بها هيئات مختلفة للشرطة إلى مسكنها أثبتت إقامتها الفعلية في مليلية .

معلومات إضافية مقدمة من صاحبة البلاغ ( )

6 - 1 في 5 حزيران/ يونيه 2020 ، أفادت صاحبة البلاغ بأنه تبيَّن، بعد نشر قوائم الأطفال المقبولين برسم الموسم الدراسي 2020 / 2021 ، استبعاد ابنها من التعليم برسم ذلك الموسم، بدعوى عدم اكتمال وثائق ملفه، من دون أن تبلغها الإدارة بالوثائق الناقصة. وتشدد صاحبة البلاغ على أن أفراداً من الشرطة توجهوا إلى منزل صاحبة البلاغ رقم 111 / 2020 المعروض على اللجنة، لإثبات إقامتها هي وابنتها في مليلية ، وهو ما أفضى إلى تسجيل ابنتها في المدرسة ، ولكن ذلك لم يحصل في حالة أ. إ. أ.

6 - 2 وفي 25 حزيران/ يونيه 2020 ، قدمت صاحبة البلاغ مرة أخرى معلومات تكميلية مفادها أنه تبيَّن، بعد انتهاء عملية التسجيل برسم الموسم الدراسي 2020 / 2021 ، استبعاد أ. إ. أ. بصفة نهائية. وأضافت صاحبة البلاغ أن موظفي لجنة الشؤون التعليمية أخبروها، خلال مقابلة هاتفية معهم، أنهم تلقوا تعليمات بعدم تسجيل الأطفال في المدارس إن لم يكونوا مسجلين في سجل السكان أو لم تكن بحوزتهم شهادة من دائرة الخدمات الاجتماعية، وأن طلبات اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة غير مُلزمة.

6 - 3 وفي 16 أيلول/سبتمبر 2020 ، قدمت صاحبة البلاغ مرة أخرى معلومات إضافية مفادها أن الحدود مع المغرب أُغلقت. ويعني ذلك أن مجرد وجودها وابنَها في مليلية يثبت إقامتهما هناك ؛ وحتى لو كانا يقيمان في المغرب، كما تزعم الدولة الطرف على ما يبدو، لما تمكَّنا من عبور الحدود والعودة إلى مكان إقامتهما المزعوم. وتضيف صاحبة البلاغ أن أ. إ. أ. لا يملك حتى إمكانية متابعة الدراسة في المركز الإسلامي المغربي، لأنه مغلق. ويعني ذلك أن الحالة خطيرة للغاية ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار تسجيله في المدرسة مؤقتاً كتدبير وقائي أسوأ من الوضع الحالي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

ملاحظات بشأن الوقائع والسياق

7 - 1 في 21 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وأوردت فيها رواية للوقائع مفادها أن صاحبة البلاغ طلبت، في 9 أيار/مايو 2019 ، تسجيل ابنها في المدرسة، وادعت أنه يقيم في شارع سيون 11 ، وقدمت بعض الوثائق لإثبات ذلك. ورُفض طلبها لأن الوثائق المقدمة لم تثبت إقامة الطفل فعلياً في مليلية . وأعادت صاحبة البلاغ تقديم طلب تسجيل أ. إ. أ. برسم الموسم الدراسي 2020 / 2021 ، وأشارت مرة أخرى إلى أن محل إقامة الأسرة هو شارع سيون 11 . ورُفض طلبها مرة أخرى للأسباب ذاتها. وتُبرز الدولة الطرف من بين الوثائق المقدمة ما يلي: شهادة ميلاد أ. إ. أ.؛ وجواز سفره المغربي؛ ووثائق متعلقة بطلب الرعاية الصحية بسبب "ظروف خاصة"، مقدمة إلى السلطات الصحية في المدينة من مختلف أفراد الأسرة؛ وعقد تزويد المسكن الكائن في شارع سيون 9 بالغاز، موق َّ ع في عام 2004 (من دون إثبات أن هذا العقد لا يزال ساري المفعول). وخلال الفترة الممتدة بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، طلبت سلطات التعليم المحلية إلى الفرقة الإقليمية المعنية بشؤون الأجانب والحدود التحقق من الإقامة الفعلية لمختلف الأطفال الذين طلبوا الالتحاق بالتعليم في مليلية . وخلصت الشرطة الوطنية إلى أن أسرة صاحبة البلاغ، بمن فيها أ. إ. أ . ، تقيم فعلياً في شارع سيون 11 .

7 - 2 أما بخصوص الإجراءات القضائية المتعلقة بطلب تسجيل أ. إ. أ. برسم الموسم الدراسي 2019 / 2020 ، فتدعي الدولة الطرف أن هدفها تمثَّل في تحديد ما إذا ردَّت الإدارة على هذا الطلب أم التزمت الصمت، من دون الخوض فيما إذا كان من حق أ. إ. أ. الالتحاق بالدراسة. وخلصت محكمة المنازعات الإدارية رقم 2 في مليلية إلى أن الإدارة أعلنت بالفعل قرارها صراحة بنشرها قائمة التلاميذ المقبولين التي لم تتضمن اسم أ. إ. أ. وقُبل طلب استئناف هذا الحكم في 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2020 ، وقدم المحامي العام للدولة مذكرة اعتراض على هذا الاستئناف، في 16 كانون الأول/ديسمبر. وبخصوص الإجراءات القضائية المتعلقة بطلب تسجيل أ. إ. أ. برسم الموسم الدراسي 2020 / 2021 ، توضح الدولة الطرف أن المحكمة نفسها أحالت الطلب إلى المحامي العام للدولة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2020 ليرد عليه في غضون 20 يوم عمل. وتوضح الدولة الطرف أن هذه الإجراءات تتعلق بتحديد ما إذا كان إدراج اسم أ. إ. أ. في قائمة التلاميذ الذين يتعين عليهم استكمال الوثائق المقدمة يتوافق مع القانون أم لا. وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، رفضت المحكمة المكلفة بهذه الإجراءات اتخاذ التدبير الوقائي، على أساس عدم وجود أدلة كافية على "وجاهة" دعوى صاحبة البلاغ، أو على الضرر المحتمل الذي قد يلحق ب الطفل في حالة الحكم برفض الطلب في نهاية المطاف.

7 - 3 وتوضح الدولة الطرف أن القانون يعترف، بشكل مطلق وغير مشروط، بحق الأطفال الأجانب الذين يعيشون في إقليمها في الحصول على التعليم على قدم المساواة مع مواطنيها، بصرف النظر عن الوضع الإداري لآبائهم ( ) . وتدعي الدولة الطرف أن السلطات العامة تولي أهمية كبيرة لتعزيز فرص حصول الأطفال الأجانب على التعليم، الذي يشكل عنصراً أساسياً لاندماجهم الاجتماعي في إسبانيا ( ) . وتضيف أن الأجانب في مليلية يشكلون حوالي 13 في الم ا ئة من التلاميذ غير الجامعيين، و 20 في الم ا ئة من التلاميذ الذين يتابعون الدراسة على وجه التحديد في مراحل التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإلزامي، وأن 90 في الم ا ئة من مجموع الطلاب الأجانب في مليلية من أصل مغربي.

7 - 4 وتوضح الدولة الطرف أن التسجيل في سجل السكان يُشترط لإثبات الإقامة الفعلية في البلدية التي يُطلب فيها الالتحاق بالدراسة وقرب مؤسسة تعليمية محددة. وتضيف أن ذلك يعني التسجيل في السجل العام المسمى "السجل البلدي للسكان"، الذي ت ُ شكل بياناته دليلاً على الإقامة والعنوان الاعتيادي. وكقاعدة عامة، يجوز للأجانب المقيمين بصفة غير قانونية التسجيل في سجل السكان بجواز سفر بلدهم الأصلي. غير أن ثمة استثناء في البلديات التي تتمتع بنظام خاص للإعفاء من تأشيرة الدخول فيما يتعلق بحركة المرور عبر الحدود المحلية، كما هو الحال في مليلية .

7 - 5 وتوضح الدولة الطرف أن نسبة الكثافة السكانية في مليلية ، التي يناهز عدد سكانها 000 85 نسمة، هي الأعلى في إسبانيا، ومن بين الأعلى في أوروبا، حيث تتجاوز 000 7 نسمة في الكيلومتر المربع. ويتجاوز عدد سكان إقليم الناظور المغربي، الذي يحيط بمليلية ، 000 500 نسمة، وتوجد أهم مدنه، وهي مدينة الناظور، على بعد 16 كيلومتراً من مليلية . وتوضح الدولة الطرف أنه، تبعاً للنظام الخاص القائم بينها وبين المغرب، يجوز لأي شخص يقيم في الناظور عبور الحدود إلى مليلية والبقاء فيها طيلة اليوم، ثم العودة إلى الناظور في اليوم نفسه ( ) . ويعبر الحدود فعلياً، حوالي 000 40 راجلٍ و 000 10 مركبة في اليوم.

7 - 6 وتوضح الدولة الطرف أن سكان المناطق الحدودية المجاورة مثل بني أ نصار ومدينة الناظور يعبرون الحدود يومياً ويحاولون الحصول على خدمات مختلفة تقدمها مدينة مليلية ، ومنها الخدمات التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية، رغم أنهم يقيمون في المغرب. و من الشائع أيضاً أن يختار المواطنون المغاربة والإسبان الذين يعملون في مليلية الإقامة في المغرب، بالنظر إلى الفرق في أسعار المساكن. وفي كثير من الحالات يرافقهم خلال هذه التنقلات أبناؤهم الذين يتابعون الدراسة في مليلية . وتضيف الدولة الطرف أنه يجري إلى حد كبير تيسير عبور الحدود للقاصرين الذين يدخلون مليلية ويغادرونها كل يوم للذهاب إلى المدرسة، عبر معبر حدودي محدد، حيث لا يضطرون إلى الانتظار في أي من طوابير الدخول، كما هو الحال في المعابر العادية.

7 - 7 وتدعي الدولة الطرف أن عدة مئات من الأطفال المغاربة المقيمين في المناطق المتاخمة للحدود مع مليلية يتابعون الدراسة في مؤسسات تعليمية في مليلية . وتجلى ذلك بوضوح كبير بعد إغلاق الحدود المتفق عليه بسبب جائحة كوفيد- 19 ، حيث تغيَّب عن الدراسة 439 تلميذاً مغربياً، في الفترة الممتدة بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2020 ، بحجة عدم تمكنهم من عبور الحدود لدخول مليلية ، وهو ما يدل على إقامتهم في المغرب. وتضيف الدولة الطرف أنه اكتشفت ممارسات غير قانونية، تجري بشكل معزول أو من خلال شبكات منظمة، تتمثل في محاولة الحصول عن طريق ال احتيال ( بما في ذلك تزوير الوثائق) على وثائق تثبت الإقامة الفعلية المزعومة في مليلية .

7 - 8 وتوضح الدولة الطرف أنه يُشترط، بالنظر إلى النظام الخاص الساري في مليلية ، الحصول على التأشيرة اللازمة للتسجيل في سجل سكانها. وهذا التسجيل ضروري للالتحاق بنظام التعليم العام ( ) . غير أن السلطات التعليمية، بالنظر إلى الصعوبات التي تعترض تسجيل الأشخاص المقيمين بصفة غير قانونية في مليلية في سجل سكانها، سمحت بإثبات الإقامة بوسائل أخرى بديلة، غير التسجيل في سجل السكان. وبالتالي، وباقتراح من لجنة ضمان القبول، وافقت وزارة التعليم والتدريب المهني على إمكانية إثبات الإقامة من خلال البطاقة الصحية للطفل المعني، مصحوبة بعقدٍ للتزويد بالكهرباء باسم أحد الوالدين، مُبرم منذ ستة أشهر على الأقل.

7 - 9 وتدعي الدولة الطرف أن مليلية توجد في وضع حرج للغاية بسبب امتلاء المراكز التعليمية وعدم إمكانية توسيعها وزيادة عدد الأماكن المتاحة فيها. وعدد التلاميذ في كل فصل في مليلية هو الأعلى في إسبانيا:28 تلميذاً في كل فصل دراسي في مرحلة التعليم الأولي، و 29 في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي الإلزامي، ويفوق في معظم الحالات المعدلات التي يحددها القانون المعمول به. وتدعي الدولة الطرف أن عدد طلبات الالتحاق بالدراسة المقدمة من أطفال قادمين من إقليم الناظور مرتفع جداً وما فتئ يتزايد. وتوضح الدولة الطرف أنه من الضروري بالتالي التصرف بحذر وصرامة شديدين لدى تقييم الطلبات المقدمة من الأطفال القادمين من إقليم الناظور، بالتحقق في كل حالة مما إذا كان الطفل المعني قد أثبت بالفعل إقامته الفعلية في مليلية ، وإلا فعليه الالتحاق بال دراس ة في المغر ب .

ملاحظات بشأن المقبولية

7 - 10 تدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد صاحبته سبل الانتصاف المحلية، بموجب ا لمادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري. وتدعي أنه، لدى تقديم البلاغ إلى اللجنة، كانت ثمة إجراءات مباشَرة أمام محكمة المنازعات الإدارية بشأن التسجيل برسم الموسم الدراسي 2019 / 2020 ، توجد حالياً في مرحلة الاستئناف. وعلاوةً على ذلك، لا تسعى هذه الإجراءات إلى تحديد ما إذا كان أ. إ. أ. يستوفي شروط الالتحاق بالدراسة أم لا، بل ما إذا كان صمت الإدارة المزعوم بمثابة قبول تسجيل ه في المدرسة. وبالإضافة إلى ذلك، توجد أيضاً في مرحلة الاستئناف الإجراءات المتعلقة برفض طلب تسجيله برسم الموسم الدراسي 2020 / 2021 .

7 - 11 وتدعي الدولة الطرف أنه لا يجوز السماح باللجوء مباشر إلى اللجنة قبل استنفاد سبل الانتصاف القضائية المحلية، حيث ينبغي منح المحاكم المحلية فرصة إصدار أحكامها، خلال أجل معقول، بشأن الأسس الموضوعية للقضايا المعروضة عليها. وتضيف الدولة الطرف أن عدم صدور حكم قضائي في الوقت الراهن بشأن الأسس الموضوعية فيما يتعلق بما إذا كان أ. إ. أ. يستوفي الشروط المطلوبة للالتحاق بالدراسة أم لا، وتحديداً بشأن إقامته الفعلية في مليلية ، يعزى إلى ممثله على الصعيد المحلي. فلو استأنف قرار رفض تسجيل أ. إ. أ. في المدرسة عوض تقديم الدعوى الإجرائية غير المبررة المتعلقة بصمت الإدار ة المزعوم، لتسنى للمحكمة الب ت في الأسس الموضوعية للدعوى، وتحديد ما إذا كان قرار الرفض يتوافق مع القانون أم لا. والدليل على ذلك أنه صدر بالفعل حكم ابتدائي بشأن الأسس الموضوعية للدعوى الثانية المتعلقة بالموسم الدراسي 2020 / 2021 . وتدعي الدولة الطرف أنه لا يوجد، في هذه القضية، أي مبرر لعدم انتظار صاحبة البلاغ انتهاء الإجراءات القضائية قبل اللجوء إلى اللجنة، و ل سعيها، بحرق المراحل، إلى الحصول على رأي اللجنة، من دون مراعاة حكم المحاكم المحلية.

ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية ‬

7 - 12 تدعي الدولة الطرف عدم صحة الادعاء المتمثل في أن السبب الذي يحول دون تسجيل أ. إ. أ. في المدرسة - على غرار أطفال آخرين في وضع مماثل قدَّموا بلاغات بشأن ه إلى اللجنة - هو إقامته في مليلية بصفة غير قانونية وعدم حيازته رخصة إقامة أو تأشيرة دخول. وتذكر الدولة الطرف بأن الحق في التعليم في إقليمها معترف به بشكل مطلق لجميع الأطفال على قدم المساواة، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم الإداري.

7 - 13 وتُقر الدولة الطرف بأن الوضع الخاص لم ل يلية يجعل التسجيل في سجل سكان ها صعباً للغاية بالنسبة للأجانب المقيمين فيها بصفة غير قانونية. غير أن ذلك لا يحول دون التحاق الأطفال الذين يقيمون فيها بصفة غير قانونية بالدراسة، لأن وزارة التعليم والتدريب المهني وافقت على توسيع قائمة وسائل إثبات الإقامة الفعلية في المدينة. وتدعي الدولة الطرف أن سبب رفض تسجيل أ. إ. أ. في المدرسة هو عدم إثبات إقامته الفعلية بالوسائل التي يشترطها القانون الساري. وتضيف الدولة الطرف أنه لا يتبين من أي من الوثائق المرفقة بطلب الالتحاق بالدراسة، أو المقدمة لاحقاً، وجود دليل قوي على إقامته الفعلية والدائمة في مليلية .

7 - 14 وتدعي الدولة الطرف أن شهادة ميلاد أ. إ. أ. في مليلية ليست دليلاً على إقامته الفعلية فيها، بالنظر إلى أن ه من المعتاد جداً أن تلجأ النساء الحوامل اللواتي يعشن في الناظور إلى مستشفى مليلية للولادة، إذ تتوافر لهن فيه ظروف أفضل من تلك التي يوفرها النظام الصحي المغربي، ويحصلن بالمجان ودون تمييز على الرعاية المقدمة للمواطنين. كما لا يشكل تقديم عقد ٍ باسم والد أ. إ. أ. للتزويد بالغاز يعود تاريخه إلى أكثر من 15 سنة، ويتعلق بمنزل مجاور للمنزل الذي يقيم فيه حسبما زُعم، دليلاً على إقامته الفعلية في مليلية . ولا يشكل أيضاً دليلاً على ذلك تقديم قرار إداري، صادر في عام 2008 ، قضى برفض تسجيل والد أ. إ. أ. في سجل السكان في مليلية ، من دون إرفاقه بما يثبت أنه قام بمحاولات أخرى للتسجيل لاحقاً. وأخيراً، لا ي شكل أيضاً دليلاً على ذلك ما قدمه مختلف أفراد أسرة أ. إ. أ. من وثائق متعلقة بطلب الرعاية الصحية بسبب "ظروف خاصة" . وتضيف الدولة الطرف أن عدم كفاية الوثائق لا يمنع من تقديم وثائق جديدة في المستقبل تثبت إقامة أ. إ. أ. الفعلية في مليلية ، مثل الوثائق التي تُعدها الشرطة الوطنية بعد القيام بإجراءات التحقق، والتي تقي ِّ مها إدارة شؤون التعليم على النحو الواجب.

7 - 15 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه، بناء على ما تقدم، لم يقع أي انتهاك للمواد 2 أو 3 أو 28 أو 29 من الاتفاقية. وتضيف أنه لا يقع عليها، بموجب هذه المواد أو أي قانون وطني أو دولي آخر، أي التزام بأن تسجل في مدارسها الأطفال الذين لا يثبتون إقامتهم الفعلية في إقليمها. وتؤكد الدولة الطرف مرة أخرى أنه لم يمارَس أي تمييز ضد أ. إ. أ. بسبب وضعه كأجنبي، لأن سبب عدم تسجيله في المدرسة لا يتمثل، بأي حال من الأحوال، في عدم حيازته شهادة التسجيل في سجل السكان، أو رخصة الإقامة، بل في عدم إثبات إقامته الفعلية في الدولة الطرف، لدى تقديم طلب الالتحاق بالدراسة أو حتى بعد ذلك.

7 - 16 وتطلب الدولة الطرف إعلان عدم قبول البلاغ أو، عوض ذلك، رفضه لعدم وقوع أي انتهاك للاتفاقية.

تعليقات صاحبة البلاغ على المقبولية والأسس الموضوعية

تعليقات على الوقائع والسياق

8 - 1 في 27 كانون الثاني/يناير 2021 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على المقبولية والأسس الموضوعية. وبخصوص الإجراءات المتعلقة بالموسم الدراسي 2019 / 2020 ، توضح صاحبة البلاغ أن مدير المدرسة لم يُصدر قراراً صريحاً ولم يخطرها بقرار رفض تسجيل ابنها، حسبما يقتضيه القانون ( ) . ولم تُنشر أيضاً القوائم المنصوص عليها في القانون: فالمواعيد المحددة لنشر القوائم المؤقتة والنهائية للتلاميذ المقبولين والتلاميذ المستبعدين هي 21 و 28 أيار/مايو، على التوالي، ولنشر قوائم لجنة ضمان القبول هي 5 و 14 حزيران/ يونيه 2019 ، على التوالي ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أنه لم تصدر قوائم لا بأسماء التلاميذ المقبولين ولا المستبعدين، وأن قائمة لجنة ضمان القبول نُشرت خارج الموعد النهائي المحدد (أي 21 حزيران/ يونيه ) ولا تتضمن سوى أسماء "التلاميذ الذين يتعين عليهم استكمال وثائقهم"، من دون تحديد الوثائق المطلوبة في كل حالة. وهذه هي الملابسات التي دفعتها إلى مباشرة الدعوى القضائية الأولى. وتضيف صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تجاهلت إشارتها إلى أن شقيقة أ. إ. أ. التحقت بالفعل بالدراسة.

8 - 2 وتضيف صاحبة البلاغ أنها استُدعيت للمثول أمام محكمة العدل العليا لمنطقة الأندلس وسبتة ومليلية في 5 كانون الثاني/يناير 2021 ، حيث لم تبدأ إجراءات الاستئناف إلا حينها، أي بعد انقضاء عام 2020 بكامله. ولم يلتحق أ. إ. أ. بالدراسة طوال هذه الفترة من الزمن. وفي السياق نفسه، استُدعيت صاحبة البلاغ للمثول أمام المحكمة ذاتها في 3 آذار/مارس 2020 بعد تقديم طلب استئناف قرار رفض اتخاذ التدبير الوقائي، الذي لم يُحسم فيه حتى ذلك الحين.

8 - 3 وتدعي صاحب ة البلاغ أنه، بالنظر إلى إلزامية تسجيل ابنها أ. إ. أ. في المدرسة، حتى في حالة نقص وثائق ملفه، كان ينبغي للدولة الطرف، على أية حال، أن تصحح هذا الوضع بحكم صلاحياتها، بتبني موقف أكثر إيجابية. وتضيف أن نشر قائمة عامة بأسماء "التلاميذ الذين ينبغي لهم استكمال وثائقهم"، من دون تحديد الوثائق المطلوبة، ليس كافياً للوفاء بهذا الالتزام.

8 - 4 وتدعي صاحبة البلاغ أنه نُشرت بالفعل في المدارس القوائم المتعلقة بطلبات التسجيل برسم الموسم الدراسي 2020 / 2021 . وتدعي أنها قدمت، برسم هذا الموسم، وثائق أخرى تثبت أن أ. إ. أ. يقيم فعلياً في مليلية ، وأن الحدود مغلقة منذ مباشرتها، في أيار/مايو 2020 ، إجراءات الدعوى الثانية المتعلقة بتسجيل ابنها في المدرسة، ولم تتمكن لا هي ولا أسرتها من مغادرة مليلية منذ ذلك الحين. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن ه صدر أيضاً في إطار هذه الدعوى القضائية، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، حكم برفض إعمال التدابير الوقائية، قُبل طلب استئنافه في 4 كانون الثاني/يناير 2021 . وتشير صاحبة البلاغ إلى أن محكمة المنازعات الإدارية رقم 2 في مليلية ، عللت قرارها رفض التدبير الوقائي المطلوب على النحو التالي:

خلافاً لذلك، قد يخلف اعتماد التدبير الوقائي فعلاً ضرر اً : من جهة، على ا لتلاميذ الآخرين الذين يتابعون الدراسة في المدرسة التي اختارتها المدعية؛ ومن جهة أخرى، على ا لطفل المعني، إن رُفضت الدعوى لاحقاً. فلا نعرف عدد التلاميذ في الفصول الدراسية وما إذا كان المدعي يتكلم اللغة الإسبانية ولديه مستوى أكاديمي مماثل لمستوى تلاميذ المركز التعليمي الذي ينوي الالتحاق به. ومن شأن كل ذلك أن يضر بنوعية تعليم التلاميذ الآخرين.

ولذلك، ينبغي، لدى موازنة المصالح المتضاربة، تغليب المصلحة العامة على رغبة الوالدين في أن يلتحق ابنهما [...] بنظام التعليم الإسباني، باعتبارها مجرد أمل يحذوهما ( ) .

وأخيراً، ( و من دون الخوض في جوهر المسألة)، ليست لمذكرة لجنة حقوق الطفل أي قوة ملزمة لدولة إسبانيا، حيث تنحصر مساعي اللجنة في تيسير عقد لقاء للتوصل إلى "تسوية ودية" (المادة 9 من البروتوكول الاختياري) ( ) .

وتدعي صاحبة البلاغ أن هذه الحجج تنتقص من قيمة التنوع التعليمي و من احترام من قد تكون لديهم صعوبات في اللغة الإسبانية، وهو ما لا ينطبق على أ. إ. أ.، وتتجاهل كذلك التأخر الدراسي الذي قد ينجم عن التأخر في إدماجه في نظام التعليم. وتضيف أن هذه الحجج لا تُعير أيضاً أهمية للتدبير المؤقت الذي طلبته اللجنة، بتجاهلها القرارات العديدة التي أعلنت فيها اللجنة أن عدم إعمال التدبير المؤقت يشكل في حد ذاته انتهاكاً للبروتوكول الاختياري.

8 - 5 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن أ. إ. أ. لا يزال محروماً من الدراسة، رغم صدور تقرير عن الفرقة الإقليمية المعنية بشؤون الأجانب والحدود يؤكد إقامته الفعلية وأسرتَه في مليلية ، و تعترف به الدولة الطرف نفسها. والدليل على ذلك ما أشار إليه مدير الفرع الإقليمي لوزارة التعليم والتدريب المهني في مليلية الذي طلب إلى مفوضة الحكومة في مليلية ، بعد تلقيه هذا التقرير، ما يلي:

التعاون من أجل إثبات أو نفي إقامة هؤلاء الأطفال وأسرهم بصفة قانونية في هذه المدينة، ومباشرة إجراءات تبعاً لذلك، لأن المديرية الإقليمية للتعليم غير مختصة بالتسوية القانونية للوضع غير القانوني المزعوم لهؤلاء الأشخاص في مليلية . والدافع لطلب هذا التعاون هو نقص الوثائق [...] التي تثبت حيازة أي نوع من رخص الإقامة في إسبانيا، وهو ما يستتبع، مبدئياً، استحالة الالتحاق بأي مركز تعليمي في هذه المدينة ( ) .

ويدل ذلك على أنه من الواضح، من الناحية العملية، أن أعلى سلطة للدولة الطرف في مجال التعليم في مليلية تشترط إثبات الإقامة القانونية.

8 - 6 وتدعي صاحبة البلاغ أن ملاحظات الدولة الطرف بشأن سياق مليلية لا صلة لها بحالة أ. إ. أ. لثلاثة أسباب. أولاً، اعترفت الإدارة نفسها، من خلال الشرطة، بأن أ. إ. أ. يقيم في مليلية مع أسرته بكاملها. وثانياً، ثمة وثائق عديدة قُدمت إلى اللجنة والسلطات المحلية بشأن إقامة أ. إ. أ. الفعلية في مليلية . وأخيراً، أُغلقت المنافذ الحدود ية في 13 آذار/مارس 2020 وسيستمر إغلاقها بالتأكيد طيلة الموسم الدراسي 2020 / 2021 . وإزاء ذلك، ي نبغي كفالة الحق في التعليم لجميع الأطفال الموجودين في مليلية ، وهو ما لم يحدث، حيث بقي عشرات الأطفال بلا دراسة طوال هذه الأشهر. وتضيف صاحبة البلاغ أنه من المثير للانتباه أن تعترف الدولة الطرف بتغيُّب 439 تلميذاً عن الدراسة، وهو ما يعني وجود 439 مكاناً شاغراً منذ إغلاق الحدود، لم يجر ملؤها بما يناهز مائتي تلميذ طلبوا الالتحاق بالدراسة لوجودهم في مليلية بعد إغلاق الحدود.

8 - 7 وتضيف صاحبة البلاغ أن القانون شمل، بالنسبة للموسم الدراسي 2020 / 2021 ، إمكانية إثبات الإقامة الفعلية "من خلال شهادة صادرة عن دائرة الخدمات الاجتماعية" ( ) . وفي حالة أ. إ. أ.، يرد في الملف الإداري أنه طلب الحصول على هذه الشهادة، ولكنه لم يتلق أي رد من دائرة الخدمات الاجتماعية. وتدعي صاحبة البلاغ أنه لا يجوز مطالبة شخص بتقديم وثيقة لا سلطة له على إصدارها. وتفيد صاحبة البلاغ مرة أخرى ب أن نية عدم تسجيل أ. إ. أ. في المدرسة واضحة على أية حال، لأن الدولة الطرف، رغم وجود شهادة صادرة عن الشرطة تثبت إقامته الفعلية في مليلية ، لا تزال ترفض تسجيله. وتضيف صاحبة البلاغ أنه ا تدرك الصعوبات التي تواجهها إدارة شؤون التعليم في مليلية ، ولكن ذلك لا ينبغي أن يقوض مبدأ ضرورة ضمان ممارسة الحق الأساسي في التعليم لأشد الفئات السكانية ضعفاً، مثل الأطفال. وليس أ. إ. أ. طفلاً يعبر الحدود كل يوم، كما جرى إثباته. ولا ينبغي أبداً اتخاذ التصرف بحذر وصرامة، من خلال مكافحة التزوير، مبرراً لمعاقبة أطفال يعيشون بالفعل في مليلية ، كما هو حال أ. إ. أ.

تعليقات على المقبولية

8 - 8 توضح صاحبة البلاغ أن المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري لا تقتضي استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا كانت غير فعالة أو مطولة بشكل لا مبرر له. فلا يزال طلب الاستئناف المتعلق بالتدبير المؤقت المطلوب اتخاذه برسم الموسم الدراسي 2019 / 2020 معلقاً أمام المحكمة العليا منذ آذار/مارس 2020 ، في حين لم يُحَل القرار الصادر بشأن الأسس الموضوعية في 7 تموز/يوليه 2020 إلى المحكمة العليا إلا مؤخراً. وتدعي صاحبة البلاغ أنه من الواضح أن سبل الانتصاف هذه ليست فعالة لتحقيق الغرض المنشود، المتمثل في إلحاق أ. إ. أ. بالدراسة قبل نهاية الموسم الدراس ي . ويمكن قول الشيء ذاته عن الدعوى القضائية المتعلقة بالتسجيل برسم الموسم الدراسي 2020 / 2021 ، التي لا تزال بانتظار الرد على أسسها الموضوعية، والتي صدر، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، قرار برفض التدبير الوقائي المطلوب فيها، يوجد حالياً في مرحلة الاستئناف. وتدعي صاحبة البلاغ أن الموسم الدراسي 2020 / 2021 سيضيع من ابنها، بالنظر إلى المدة الزمنية التي ستستغرقها هذه الإجراءات.

8 - 9 وتضيف صاحبة البلاغ أنها لم تقدم بلاغها إلى اللجنة إلا بعدما رفضت محكمة مليلية اتخاذ التدبير الوقائي المطلوب. وكانت سبل الانتصاف المتاحة بعد هذا الرفض غير فعالة و مطولة ، كما يدل على ذلك الوقت الذي استغرقته. ولذلك، ترى صاحبة البلاغ أنه لا يجب عليها استنفاد سبل انتصاف محلية أخرى.

تعليقات على الأسس الموضوعية

8 - 10 توضح صاحب ة البلاغ أنه ثبت أن أعلى سلطة للدولة الطرف في مجال التعليم في مدينة مليلية تجعل الالتحاق بالدراسة مرهوناً ب إثبات الإقامة القانونية. ورغم أنه جرى التحقق من الإقامة الفعلية للطفل أ. إ. أ. وأسرته في هذه المدينة، فقد طلبت هذه السلطة موافاتها بمعلومات تثبت أو تنفي إقامته القانونية لأغراض إلحاقه بالدراسة (الفقرة 8 - 5 أعلاه ). وتفيد صاحبة البلاغ مرة أخرى ب أن ثمة اعترافاً رسمياً في التشريع المحلي بالمساواة بين المقيمين بصفة قانونية وغير قانونية فيما يتعلق بالالتحاق بالتعليم. غير أن هذا الاعتراف ليس في الواقع إلا وهماً، لأن الوضع الإداري غير القانوني يشكل عقبة كأداء أمام الالتحاق بالتعليم في مليلية .

8 - 11 وتضيف صاحبة البلاغ أن البلاغين رقم 111 / 2020 و رقم 113 / 2020 المعروضين على اللجنة يثبتان أيضاً أن الإقامة الفعلية غير كافية لتسجيل طفل في المدرسة في مليلية . ففي الحالة الأولى، لم يجر تسجيل الطفلة المعنية في المدرسة إلا بعد تدخل اللجنة، رغم أنها كانت مسجلة في سجل السكان. وفي الحالة الثانية، لم يلتحق الأطفال الأربعة بالدراسة إلا بعد تسجيلهم في سجل السكان، رغم أنهم قدموا تقريراً عن الرسوخ الاجتماعي يُثبت إقامة أسرتهم فعلياً في مليلية منذ أكثر من 30 سنة.

8 - 12 وتدعي صاحبة البلاغ أن جميع الوثائق التي قدمتها إلى السلطات الإدارية والقضائية تتضمن أدلة واضحة على إقام ة ابنها الفعلية في مليلية ، وهو ما أكده تقرير الشرطة. وتشير إلى ادعاء الدولة الطرف أنه سيجري تقييم تقرير الشرطة المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، على النحو الواجب (الفقرة 7 - 14 أعلاه ). غير أنه، بعد مرور ثلاثة أشهر على صدور هذا التقرير، لا يزال أ. إ. أ. محروماً من الدراسة، ويتواصل طلب أدلة على إقامته القانونية.

8 - 13 وتدعي صاحبة البلاغ أن كل ذلك يدل على وجود تمييز ضد الأطفال ذوي الأصل المغربي، كما هو حال أ. إ. أ.، على أساس وضعهم ووضع آبائهم الإداري. ف لا تزال الإدارة ترفض قبوله في نظام التعليم رغم إثبات إقامته الفعلية في مليلية ، ورغم أن تسجيله لمتابعة الدراسة في مرحلة التعليم الإلزامي لا يحتمل أي عذر أو تأخير. ويشكل ذلك كله انتهاكاً للمادة 3 ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 28 و 29 من الاتفاقية، وللمادة 2 منها.

8 - 14 وتضيف صاحبة البلاغ أن عدم إعمال التدبير المؤقت الذي طلبته اللجنة يشكل انتهاكاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري. وتوضح أن اللجنة أصدرت بالفعل رأيها بشأن الطابع الإلزامي للتدابير المؤقتة في عدة مناسبات ( ) .

8 - 15 وتطلب صاحب ة البلاغ ما يلي: (أ) إعلان قبول البلاغ؛ و(ب) إعلان وقوع انتهاك لأحكام الاتفاقية المشار إليها أعلاه، وتسجيل ابنها أ. إ. أ. فوراً في المدرسة؛ و(ج) مطالبة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بتسجيل الأطفال الذين يقيمون فعلياً في مليلية في المدرسة، وذلك بتخفيف شروط إثبات هذا الوضع وفرض واجب تحقُّق الشرطة من إقامة كل من طلب ا لالتحاق بالدراسة؛ و(د) مطالبة الدولة الطرف بتنفيذ التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة؛ و(ه) إتاحة سبيل جبر ملائم يتمثل في التعويض وإعادة التأهيل بسبب الضرر الذي لحق بابنها جراء حرمانه من الحق في التعليم خلال موسمين دراسين على الأقل، وذلك بمنحه تعويضاً مالياً قدره 000 3 يورو عن كل موسم دراسي ضاع أو قد يضيع منه، ما لم يُسجَّل فعلياً في المدرسة.

معلومات إضافية من صاحبة البلاغ

9 - في 7 نيسان/أبريل 2021 ، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة أن وزارة التعليم والتدريب المهني قررت، في إطار توليها صلاحية السلطات المحلية في اتخاذ القرار ( ) ، تسجيل ابنها في المدرسة، في 16 آذار/مارس 2021 . غير أن صاحبة البلاغ تطلب إلى اللجنة أن تصدر رأياً بشأن الانتهاكات المزعومة، بالنظر إلى ضياع سنة دراسية كاملة وفصلين من السنة التالية من ابنها، وإلى المنازعات القائمة بخصوص التحاق الأطفال بالدراسة في مليلية .

معلومات إضافية من الدولة الطرف

10 - في 31 أيار/مايو 2021 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن أ. إ. أ. سُجل في 13 نيسان/ أبريل 2021 ، في مدرسة البحر الأبيض المتوسط للتعليم الأولي. وطلبت الدولة الطرف حفظ البلاغ، وفقاً لأحكام المادة 26 من النظام الداخلي للجنة، إذ لم يعد ذا جدوى بحكم تسجيل أ. إ. أ. في المدرسة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

11 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يَرِد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

11 - 2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد صاحبته سبل الانتصاف المحلية، بالنظر إلى ما يلي: (أ) ثمة إجراءات مباشَرة أمام محكمة المنازعات الإدارية بشأن التسجيل برسم الموسم الدراسي 2019 / 2020 ، توجد حالياً في مرحلة الاستئناف؛ و(ب) لا تهدف هذه الإجراءات إلى تحديد ما إذا كان أ. إ. أ. يستوفي أم لا شروط الالتحاق بالدراسة، بل ما إذا كان صمت الإدارة المزعوم بمثابة قبول تسجيله؛ و(ج) توجد الدعوى المتعلقة برفض ط لب التسجيل برسم الموسم الدراسي 2020 / 2021 أيضاً في مرحلة الاستئناف. وتحيط اللجنة علماً أيضاً ب حجة الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ قدمت الدعوى الإجرائية غير المبررة بشأن صمت الإدار ة المزعوم عوض استئناف قرار رفض تسجيل ابنها في المدرسة. ووفقاً للدولة الطرف، لو باشرت صاحبة البلاغ الإجراء الثاني، لتمكنت بالفعل من استصدار حكم بشأن الأسس الموضوعية، كما هو الشأن في الدعوى المتعلقة بالموسم الدراسي 2020 / 2021 . وفي الوقت ذاته، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة البلاغ أن سبل الانتصاف المتاحة لم تكن فعالة فيما يتعلق بتسجيل أ. إ. أ. في المدرسة، وطال أمدها بلا مبرر. وتحيط اللجنة علماً على وجه الخصوص بحجة صاحبة البلاغ أنها لم تلجأ إلى اللجنة إلا بعد رفض طلبها الأول المتعلق باتخاذ تدبير وقائي، وأن الوقت الذي استغرقته جميع سبل الانتصاف المحلية يدل على عدم فعاليتها. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت الطلبات اللازمة لتسجيل أ. إ. أ. في المدرسة، كتدبير وقائي، وأن هذه الطلبات رُفضت. وتلاحظ اللجنة أنه مرت سنتان تقريباً منذ أن قدمت صاحبة البلاغ أول طلب لتسجيل ابنها في المدرسة، ولم يجر البت نهائياً في دعواها القضائية إلا بعد تدخل وزارة التعليم في الدولة الطرف. وتلاحظ أيضاً رفض الطلبات التي قدمتها صاحبة البلاغ على الصعيد الوطني لاتخاذ تدابير وقائية، وكذلك عدم تنفيذ الدولة الطرف التدابير الوقائية التي طلبتها اللجنة في 10 آذار/مارس 2020 ، و التي تقتضي تسجيل أ. إ. أ. فوراً في المدرسة. وترى اللجنة أن استبعاد طفل من نظام التعليم الابتدائي مدة مطولة يشكل ضرراً لا يمكن جبره بالمعنى المقصود في المادة 6 من البروتوكول الاختياري. وفي ضوء كل ما تقدم، وبالنظر إلى مرور سنتين تقريبا ً على تقديم طلب تسجيل أ. إ. أ. في المدرسة، من دون أن يبت فيه القضاء بصفة نهائية، وفي ضوء رفض جميع التدابير الوقائية التي طلبتها صاحب ة البلاغ، ترى اللجنة أن الإجراءات القضائية المحلية طالت بشكل غير مبرر، وأن صاحبة البلاغ ليست بالتالي ملزمة باستنفادها، وفقاً للمادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري.

11 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن استبعاد ابنها من نظام التعليم الإسباني يجبره على ارتياد مركز ديني وتلقي دروس في الدين الإسلامي، وفي ذلك انتهاك لحقه في حرية الدين الوارد في المادة 14 من الاتفاقية. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ لم تقدم أبداً هذا الادعاء في إطار الإجراءات التي باشرتها على الصعيد الوطني، وأنها لم تستنفد بالتالي سبل الانتصاف المحلية لأغراض المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري.

11 - 4 أما بخصوص ادعاءات صاحبة البلاغ التي تستند إلى المادة 29 من الاتفاقية وتتعلق بالشروط المطلوبة للالتحاق بالتعليم، فترى اللجنة أنها لم تُدعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتعلن بالتالي عدم مقبوليتها بموجب المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.

11 - 5 غير أن اللجنة ترى أن صاحبة البلاغ دعمت بما يكفي من الأدلة ادعاءاتها التي تستند إلى المواد 2 و 3 و 28 من الاتفاقية، والتي مفادها أنه وقع انتهاك لحق أ. إ. أ. في الالتحاق بالتعليم؛ وأن أ. إ. أ. تعرض للتمييز على أساس أصله القومي ووضعه الإداري؛ وأن مصالحه الفضلى لم تؤخذ في الاعتبار على النحو الواجب، بالنظر إلى حرمانه من الالتحاق بالتعليم الإلزامي. وتلاحظ اللجنة أن التأخر الحاصل في التحاق أ. إ. أ. بالتعليم أضاع عليه سنتين دراسيتين كاملتين تقريباً من التعليم الابتدائي، حيث جرى تسجيله في المدرسة في 16 آذار/مارس 2021 ، أي بعد مرور سنتين تقريباً على تقديم طلبه في 19 أيار/مايو 2019 ، وسنةٍ على طلب اللجنة اتخاذ التدابير المؤقتة المتمثلة في تسجيله فوراً في المدرسة. وترى اللجنة أن التأخر في تسجيل أ. إ. أ. في المدرسة لم يشكل جبراً كاملاً للضرر الناجم عن الانتهاكات المحتملة لحقوقه المكفولة بموجب الاتفاقية، التي يتعين على اللجنة النظر فيها من حيث الأسس الموضوعية. وعليه، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

12 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

12 - 2 وت ُ ذكر اللجنة بأنه يجب على الدول الأطراف، وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، أن تحترم وتكفل حق جميع الأطفال الخاضعين لولايتها القضائية في الحصول على التعليم دون أي تمييز. وفي الوقت ذاته، وبالنظر إلى أن التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية ينبع من إمكانية الحصول على التعليم، فمن الضروري إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في أي إجراء يهدف إلى إلحاقه بالتعليم ( ) .

12 - 3 وينبغي للجنة أن تحدد المسائل الثلاث التالية: (أ) ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت حق أ. إ. أ. في الالتحاق بالتعليم بموجب المادة 28 من الاتفاقية؛ و(ب) ما إذا شكَّل رفض تسجيل أ. إ. أ. في المدرسة معاملة تمييزية بموجب أحكام المادة 2 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 28 منها؛ و(ج) ما إذا كانت الإجراءات الرامية إلى تسجيل أ. إ. أ. في المدرسة بصفة مؤقت ة على النحو الواجب قد راعت مصالحه الفضلى بموجب أحكام المادة 3 من الاتفاقية، مقروءة أيضاً بالاقتران مع المادة 28 منها.

12-4 وفيما يتعلق بالمسألة الأولى، تُذكر اللجنة بأن الحق في التعليم "يعبر عن عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، كما يعبر عن ترابط هذه الحقوق جميعها" ( ) وبأن هذا الحق من الأهمية بحيث لا تكرس الاتفاقية فقط حق كل طفل في الحصول على التعليم (المادة 28) بل كذلك "الحق الفردي والذاتي في تعليم ذي نوعية معينة" ( ) . وترى اللجنة أيضاً أنه ينبغي كفالة الحق في التعليم لجميع الأطفال الذين هم في سن التعليم الإلزامي بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم الإداري. وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف وصاحبة البلاغ، على حد سواء، تتفقان في أن الحق في التعليم في إقليم الدولة الطرف معترف به بشكل مطلق لجميع الأطفال على قدم المساواة، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم الإداري. وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن رفض تسجيل أ. إ. أ. في المدرسة لا يرتبط بأصله القومي ولا بوضعه الإداري، بل بعدم إثبات إقامته الفعلية في مليلية . غير أن اللجنة تحيط علماً بحجة صاحبة البلاغ أنه، رغم الاعتراف الرسمي بالحق في التعليم في التشريعات المحلية، تبين الوقائع أن أ. إ. أ.، وجميع الأطفال الذين يوجدون في وضع إداري غير قانوني في مليلية ، يواجهون في الواقع عقبات تحول دون التحاقهم بالدراسة.

12 - 5 وتلاحظ اللجنة، وفقاً لما أقرته الدولة الطرف، أن الفرقة الإقليمية المعنية بشؤون الأجانب والحدود التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، أكدت، بعد زيارتها مسكن أ. إ. أ. في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 ، إقامته الفعلية مع أسرته في المنزل الذي أدرجت صاحبة البلاغ عنوانه في دعاواها القضائية والإدارية. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ، الذي لم تدحضه الدولة الطرف، أن شقيقة أ. إ. أ. مسجلة في المدرسة منذ الموسم الدراسي 2018 / 2019 . وأخيراً، تلاحظ اللجنة أنه، رغم إثبات الشرطة الوطنية إقامة أ. إ. أ. الفعلية في مليلية ، واصلت السلطات التعليمية المختصة طلب تأكيد "وضعه القانوني من حيث الإقامة" (الفقرة 8 - 5 أ علاه )، وهو ما حال دون التحاقه بالدراسة إلى أن تولت وزارة التعليم والتدريب المهني صلاحية اتخاذ قرار تسجيله في المدرسة. ويُبين كل ما تَقدم أن السلطات التعليمية المحلية المختصة كانت في الواقع تطالب أ. إ. أ. بإثبات إقامته الفعلية كشرط للالتحاق بنظام التعليم، رغم أن التشريعات الوطنية تعترف بحق جميع الأطفال في التعليم، بصرف النظر عن وضعهم الإداري.

12 - 6 وتُذكر اللجنة بأن المادة 2 من الاتفاقية تقتضي صراحة الالتزام باحترام الحقوق المنصوص عليها فيها وبضمانها. ويعني ذلك ما يلي:

يتطلب الالتزام باحترام [الحق في التعليم] من الدول الأطراف أن تتحاشى التدابير التي تعرقل أو تمنع التمتع بالحق في التعليم. ويتطلب الالتزام بالحماية من الدول الأطراف أن تتخذ تدابير لمنع الغير من عرقلة التمتع بالحق في التعليم. ويتطلب الالتزام بالإنفاذ (التيسير) من الدول أن تتخذ تدابير إيجابية تمكِّن الأفراد والجماعات وتساعدها على التمتع بالحق في التعليم. وأخيراً، تلتزم الدول الأطراف بأن تنفذ (توفر) الحق في التعليم. وكقاعدة عامة، تلتزم الدول الأطراف بأن تنفذ (توفر) حقاً محدداً في العهد حينما يكون فرد ما أو مجموعة ما عاجزين، لأسباب تخرج عن إرادتهما، عن إعمال الحق بالاعتماد على النفس وبالوسائل المتاحة لهما ( ) .

12 - 7 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أنه لا يُشكل أيٌّ من الوثائق التي قدمتها صاحبة البلاغ دليلاً قوياً على إقام ة ابنها الفعلية في مليلية . وتذكّر اللجنة بأن الهيئات الوطنية هي المختصة عموماً بفحص الوقائع والأدلة، وتفسير التشريعات الوطنية، ما لم يثبت أن هذا الفحص أو التفسير اتسم بتعسف واضح أو كان بمثابة إنكار للعدالة ( ) . غير أن اللجنة ترى، في هذه القضية، أن الوثائق التي قدمتها صاحبة البلاغ لطلب تسجيل ابنها أ. إ. أ. في المدرسة تشكل، على الأقل، دليلاً على إقامته يترتب عليه التزام الدولة الطرف الإيجابي بإجراء التحريات اللازمة لإثبات إقامته الفعلية. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الشرطة الوطنية أكدت إقامة أ. إ. أ. الفعلية في مليلية ، بعد زيارتها مسكنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، أي بعد مرور 18 شهراً تقريباً على تقديم صاحبة البلاغ طلب تسجيله في المدرسة. وترى اللجنة أنه، بالإضافة إلى الالتزام بتسجيل أ. إ. أ. فوراً في المدرسة بعد تأكيد الشرطة الوطنية إقامته الفعلية في مليلية ، يجب على الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإثبات إقامته الفعلية على وجه السرعة. وفي هذه القضية، لا يمكن للجنة أن تعتبر فترة 18 شهراً أجلاً معقولاً للوفاء بهذا الالتزام. وفي غياب مبررات إضافية من الدولة الطرف بشأن أسباب عدم تسجيل أ. إ. أ. على الفور في المدرسة بعد التحقق رسمياً من إقامته الفعلية في مليلية ، ترى اللجنة أنه وقع انتهاك لحقه في الحصول على التعليم بموجب المادة 28 من الاتفاقية.

12 - 8 وفيما يتعلق بالمسألة الثانية الذي ينبغي تحديدها، أي ما إذا شكَّل رفض تسجيل أ. إ. أ. في المدرسة معاملة تمييزية بموجب أحكام المادة 2 من الاتفاقية، تُذكر اللجنة بأن التمييز الذي تحظره المادة 2 من الاتفاقية يمكن أن يكون "علنياً أو مستتراً" ( ) . ويعني ذلك أن التمييز قد يمارَس بحكم القانون أو الواقع، وقد يكون أيضاً مباشر اً أو غير مباشر ( ) . وفي هذه القضية، وعلى نحو ما أثبتته الوقائع، تعرض أ. إ. أ. لتمييز مباشر بحكم الواقع على أساس وضعه الإداري غير القانوني، وبالتالي، على أساس أصله القومي. وتلاحظ اللجنة مرة أخرى أن صاحبة البلاغ، أثبتت أن السلطات المحلية واصلت، رغم اعتراف الدولة الطرف نفسها بحق المقيمين في إقليمها في الحصول على التعليم بلا قيود رفض تسجيل ابنها أ. إ. أ. في المدرسة، رغم أن الشرطة الوطنية أثبتت رسمياً إقامته الفعلية في مليلية . وفي غياب مبررات من الدولة الطرف لهذا التمييز القائم على وضع أ. إ. أ. الإداري، ترى اللجنة أن عدم إلحاقه بالدراسة مدة سنتين تقريباً شكَّل انتهاكاً لحقه في عدم التعرض للتمييز بموجب المادة 2 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 28 منها.

12 - 9 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 3 ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الكيفية التي أُولي بها الاعتبار الأول لمصالح أ. إ. أ. الفضلى في الإجراءات القضائية والإدارية التي بوشرت من أجل إلحاقه بالدراسة بصفة مؤقتة ( ) . وتحيط اللجنة علماً برفض محكمة المنازعات الإدارية رقم 2 في مليلية تسجيل أ. إ. أ. بصفة مؤقت ة ، عندما قررت أنه "ينبغي تغليب المصلحة العامة على رغبة الوالدين في أن يلتحق ابنهما [...] بنظام التعليم الإسباني، باعتبارها مجرد أمل يحذوهما" (الفقرة 8 - 4 أ علاه ). وتؤكد اللجنة مرة أخرى أنه يجب على الدول أن تحترم وتكفل حق جميع الأطفال الخاضعين لولايتها القضائية في الحصول على التعليم دون أي تمييز. ولا يجوز أن يخضع إعمال هذا الحق لأي سلطة تقديرية تتجاوز التحقق من الإقامة الفعلية. وفي سياق طلب التحاق أ. إ. أ. بالتعليم بصفة مؤقت ة ريثما يجري التحقق من إقامته الفعلية، اعتمدت المحكمة نهجاً يمنحها سلطة تقديرية تتجاوز التحقق من الإقامة الفعلية، وأجرت موازنة للمصالح. ورجَّحت المحكمة كفة الأضرار العامة وغير المثبتة التي قد تلحق بجميع الأطفال الذين يتابعون الدراسة في المدرسة التي قد يجري تسجيل أ. إ. أ. فيها إن قُبل، على كفة الفوائد التي سيجنيها أ. إ. أ. من الالتحاق بنظام التعليم بصفة مؤقتة. وعلاوةً على ذلك، أعلنت المحكمة بصفة عامة أن وضع أ. إ. أ. سيكون أسوأ إن اتُخذ قرار ، قد يُلغى لاحقاً ، بإلحاقه مؤقتاً بالتعليم. ويتجلى عدم اعتماد نهج بشأن مصالح أ. إ. أ. الفضلى يراعي حالته الفردية في إفادة المحكمة بأنها لا تعرف ما إذا كان يتكلم اللغة الإسبانية أو لديه مستوى أكاديمي مماثل لمستوى تلاميذ المركز التعليمي الذي يسعى إلى الالتحاق به، وفي عدم أخذها في الاعتبار أن شقيقته التحقت بالفعل بالدراسة من قبل. وفي ضوء كل ما تقدم، ترى اللجنة أن مصالح أ. إ. أ. الفضلى لم تولَ الاعتبار الأول في الإجراءات المتعلقة بتسجيله في المدرسة كتدبير وقائي، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 3(1) م ن الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 28 م نها.

12 - 10 وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بعدم تنفيذ الدولة الطرف التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة في 10 آذار/مارس 2020 وأعادت طلبها في 22 نيسان/أبريل و 12 حزيران/ يونيه و 23 أيلول/سبتمبر 2020 ، والتي تتمثل في تسجيل أ. إ. أ. فوراً في المدرسة. وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن البروتوكول الاختياري لا يُلزمها سوى بأن تدرس على وجه السرعة طلب التدابير المؤقتة المطلوب اعتمادها. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة محكمة المنازعات الإدارية رقم 2 في مليلية التي مفادها أن التدابير الوقائية التي طلبتها اللجنة "ليست لها أي قوة ملزمة للدولة [الطرف]، حيث تنحصر مساعي اللجنة في تيسير عقد لقاء للتوصل إلى ’تسوية ودية‘" (المادة 9 من البروتوكول الاختياري) (الفقرة 8 - 4 أعلاه ). ففي المقام الأول، تلاحظ اللجنة أن المادة 9 من البروتوكول الاختياري ليست سوى وسيلة تيسر للجنة والطرفين التوصل إلى تسوية خارج إطار النظر في مقبولية البلاغات الفردية وأسسها الموضوعية من الناحية القانونية. وفي المقام الثاني، تُذكر اللجنة بآرائها المتكررة التي مفادها أن الدول الأطراف، بتصديقها على البروتوكول الاختياري، يقع عليها التزام دولي باحترام التدابير المؤقتة المطلوبة وفقاً للمادة 6 من هذا البروتوكول، وهي التدابير التي تمنع وقوع ضرر لا يمكن جبره عندما يكون بلاغ ما قيد النظر، وتكفل بذلك فعالية إجراء تقديم البلاغات الفردية ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن عدم تنفيذ التدابير المؤقتة المطلوبة شكَّل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري.

13 - وبالتالي، ينبغي للدولة الطرف أن تتيح لابن صاحبة البلاغ، أ. إ. أ.، سبيلاً فعال اً لجبر الضرر الناجم عن الانتهاكات التي تعرض لها، بما في ذلك تعويض مناسب، وأن تتخذ تدابير إيجابية لمساعدته في استدراك ما فاته من دروس وفي بلوغ المستوى الدراسي لأقرانه في أقرب وقت ممكن. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بتجنب وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل، في حالة وجود وثائق تثبت أن الأطفال الذين يطلبون الالتحاق بالدراسة يقيمون فعلياً في مليلية ، اتخاذ السلطات المحلية والإدارية والقضائية إجراءات فعالة وسريعة للتحقق من إقامتهم؛

(ب) أن تضمن، في حالة إثبات أن الأطفال الذين يطلبون الالتحاق بالدراسة يقيمون فعلياً في مليلية ، قيام السلطات المحلية الإدارية والقضائية بتسجيلهم في المدرسة فوراً؛

(ج) أن تكفل، في حالة وجود نزاع بشأن حق طفل ما في التعليم، توافر سبيل انتصاف فعال ومتاح، يتسم بالسرعة والجدية، وأن تضمن علم الأطفال وآبائهم أو أولياء أمورهم على نحو تام بوجوده وبطرائقه؛

(د) أن توفر التدريب المتخصص للقضاة والموظفين الإداريين بشأن تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما بشأن مصالح الطفل الفضلى.

14 - ووفقاً لأحكام المادة 11 من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن وفي غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تدرج معلومات عن هذه التدابير في تقاريرها المقدمة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتُعمِّمها على نطاق واسع.