البلاغ رقم 542/2013

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين (20 نيسان/أبريل - 15 أيار/مايو 2015)

المقدم من : السيد سين (تمثله المحامية إيرينا سوكولوفا)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم الشكوى : 4 شباط/فبراير 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار : 8 أيار/مايو 2015

الموضوع : ال تسليم إلى أوزبكستان

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب لدى العودة إلى البلد الأصلي

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ودعم الشكوى ب ال أدلة

مواد الاتفاقية : 3 و22

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ا لمهينة (الدورة الرابعة والخمسون )

بشأن

* شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد اساديا بلمير، والسيد أليسيو بروني، والسيد فليس غاير، والسيد عبدالله غير، والسيد جنس مودفيغ، والسيد سابانا برادان مال و ، والسيد جورج توغوشي، والسيد كننغ زانغ.

** أرفق بهذا القرار رأي فردي (مخالف) أدلى به عضو اللجنة، السيد أليسيو بروني.

البلاغ رقم 542 /20 13 * **

المقدم من : السيد سين (تمثله المحامية إيرينا سوكولوفا)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم الشكوى : 4 شباط/فبراير 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 8 أيار/مايو 201 5 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 542 /20 13 ، التي قدّمها إليها السيد سين بموجب المادة 22 من ا لا تفاقية ،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحامي ت ه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من ا لا تفاقية

1-1 صاحب الشكوى السيد سين، هو مواطن من أوزبكستان، ولد في عام 1977. وكان، لدى تقديمه الرسالة الأولى، محتجزاً في الاتحاد الروسي، في انتظار تسليمه إلى أوزبكستان. وادعى أن تسليمه إلى أوزبكستان يشكل انتهاكاً من جانب الاتحاد الروسي للمادة 3 من الاتفاقية. وتمثل صاحب الشكوى المحامية إيرينا سوكولوفا.

1-2 وعملاً بالمادة 114 من النظام الداخلي للجنة، طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، باسم اللجنة، من الدولة الطرف في 8 نيسان/أبريل 2013، ألا تسلم صاحب الشكوى إلى أوزبكستان أثناء نظر اللجنة في بلاغه . ومع ذلك، تم تسليم صاحب الشكوى في 14 تموز/يوليه 2013.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى هو مواطن من كوكند من ولاية فيرغانا بأوزبكستان. و في عام 2001، انتحرت زوجته التي كانت تعاني من مرض نفسي. واُتهم صاحب الشكوى بتحريضها على الانتحار بموجب المادة 103 من القانون الجنائي الأوزبكي، لكنه يدعي أن التحقيق انتهى لعدم وجود أدلة مادية على ارتكابه الجريمة.

2-2 وفي نهاية عام 2007، قرر صاحب الشكوى الانتقال إلى الاتحاد الروسي لأسباب اقتصادية. ولهذا الغرض، حصل في 7 كانون الأول / ديسمبر 2007 على شهادة بعدم الملاحقة (بعدم وجود سجل جنائ ي له) لدى وزارة الداخلية بكوكند . ثم قدم هذه الشهادة إلى الإدارة الإقليمية لدائرة الهجرة الاتحادية بمدينة نيزني نوفغورود ، عند ما طلب ا لحصول على ترخيص بالإقامة المؤقتة في الاتحاد الروسي. وفي 4 كانون الثاني /يناير 2008، حصل من وزارة الداخلية ذاتها على جواز سفر جديد يحمل ختماً يسمح له بالسفر إلى خارج أوزبكستان ورابطة الدول المستقلة. وفي 18 تموز/يوليه 2008، حصل صاحب الشكوى على ترخيص بالإقامة لمدة ثلاث سنوات في نيزني نوفغورو د، ثم جرى تجديده فيما بعد. وسافر مرات عديدة بين الاتحاد الروسي وأوزبكستان، وكان يجتاز نقاط التفتيش عبر الحدود. وبقي في أوزبكستان لمدة ستة أشهر في عام 2009 ولمدة سنة ونصف السنة خلال عامي 2010-2011.

2-3 وفي تموز/يوليه 2011، سافر صاحب الشكوى من نيزني نوفغورود إلى كازاخستان، حيث كان أخوه محتجزاً ويخشى أن يسلم إلى أوزبك ستان استناداً إلى تهم تتعلق بالإرهاب والتطرف الديني وبعلاقته بأحداث أنديجان التي وقعت في عام 2005. وفي آب/أغسطس 2011، قدم للجنة شكوى باسم أخيه مع طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة. وفي تموز/يوليه 2012، أ طلق سراح صاحب الشكوى من السجن في كازاخستان، واقتيد إلى الحدود الروسية و أعيد إلى نيزني نوفغورود ، حيث كان يعيش من قبل ( ) . وفي 24 آب/أغسطس 2012، احتجز صاحب الشكوى في نيزني نوفغورود بناء على طلب وزارة الداخلية في كوكند بأوزبكستان. وورد في هذا الطلب أن محكمة ولاية فيرغانا قد حكمت في 25 نيسان/أبريل 2002 على صاحب الشكوى بالسجن لمدة سبع سنوات لتحريضه على الانتحار، وأن وزارة الداخلية بكوكند (وهي نفس السلطة التي كانت قد أصدرت شهادة بعدم الملاحقة لصاحب الشكوى في عام 2007 وجواز سفر جديد اً في عام 2008) ، قامت، في 26 نيسان/أبريل 2012 بوضع صاحب الشكوى على قائمة المطلوبين.

2-4 وفي 27 آب/أغسطس 2012، قدم صاحب الشكوى طلب لجوء للإدارة الإقليمية لدائرة الهجرة الاتحادية بمدينة نيزني نوفغورود . وادعى أن سبب مقاضاته في أوزبكستان هو الشكوى التي تقدم بها باسم أخيه إلى اللجنة وبسبب صلاته بأخيه، وليس بسبب القضية الجنائية، التي أغلقت في عام 2002. واحتج بعدم اتخاذ السلطات الأوزبكية أي إجراءات للعثور عليه خلال الفترة بين عامي 2002 و2012. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2012، رفضت الإدارة الإقليمية طلب صاحب الشكوى استناداً إلى أنه كان مطلوباً في أوزبكستان بسبب هروبه من قضاء حكم لارتكابه جريمة جنائية وليس استناداً إلى تهم ذات دوافع سياسية. كما أوضحت دائرة الهجرة الاتحادية أن صاحب الشكوى لم يقدم دليلاً على ادعائه بعدم ارتكابه الجريمة التي أدين بها وأن الدافع الحقيقي وراء طلبه اللجوء هو التملص من المسؤولية الجنائية في أوزبكستان. وفي 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، استأنف صاحب الشكوى أمام محكمة سورموفسكي المحلية. وبالإضافة إلى الحجج التي قدمها صاحب الشكوى أمام دائرة الهجرة الاتحادية، ادعى بأن قرار محكمة فيرغانا الصادر في 25 نيسان/أبريل 2002، قد أُرِّخ بتاريخ سابق، وبأنه غير قانوني ولا أساس له، وأنه مقتضب للغاية ولا يقدم الأدلة على إدانته ولا يذكر الشهود الذي ن استخدمت أدلتهم كأساس للقرار، وأن تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 25 نيسان/أبريل 2002 قد أسقط بالتقادم بموجب كلا القانونين الأوزبكي والروسي ( ) .

2-5 ورُفض طلب الاستئناف في 18 كانون الثاني/ يناير 2013. وقالت المحكمة، من بين جملة أمور، إن صاحب الشكوى لم يثبت وجود علاقة بين مقاضاة أخيه ومقاضاته، ومن ثم فإن حجته بأن السلطات الأوزبكية ستضطهده لعلاقته بشخص متهم بجرائم ذات طبيعة سياسية لا يمكن أخذها في الحسبان. وبالنسبة لادعائه بأن ملاحقته القضائية مرتبطة بتقديمه طلباً باسم أخيه إلى اللجنة، أوضحت المحكمة أن صاحب الشكوى لم يثر هذا الادعاء في طلبه اللجوء المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2012. وفي 15 شباط/فبراير 2013، استأنف صاحب البلاغ حكم محكمة سورموفسكي المحلية أمام المحكمة الإقليمية لمدينة نيزني نوفغورود . وأشار إلى التقارير الدولية التي تؤكد وجود تعذيب واسع النطاق ومنتظم للأشخاص المضطهدين لآرائهم السياسية ومعتقداتهم الدينية في أوزبكستان ( ) . كما أثار صاحب الشكوى مسألة عدم إمكانية الاعتداد بالضمانات المقدمة من السلطات الأوزبكية ( ) . ورُفض طلب الاستئناف في 10 نيسان/أبريل 2013.

2-6 وفي 11 كانون الثاني /يناير 2013، تقدم صاحب الشكوى بطلب لجوء مؤقت على أسس إنسانية إلى الإدارة الإقليمية لدائرة الهجرة الاتحادية بمدينة نيزني نوفغورود . ورُفض الطلب في 23 كانون الثاني /يناير 2013 لأسباب مماثلة لتلك الواردة في قرار الدائرة المتعلق بطلب لجوء صاحب الشكوى. كما أشارت الدائرة إلى الضمانات المقدمة من مكتب المدعي العام لأوزبكستان التي تفيد بأنه لن تجري مقاضاة صاحب الشكوى لدوافع سياسية، أو لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي، وأنه لن يخضع للتعذيب أو العنف أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ، وأنه سيزود بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسه، بما في ذلك من خلال المساعدة القانونية. وتبين للدائرة أنه ليس هناك دليل على أنه سيجري مقاضاة صاحب الشكوى في أوزبكستان استناداً إلى أسس قد تبرر منحه اللجوء أو الحماية المؤقتة على أسس إنسانية. وفي 18 شباط/فبراير 2013، استأنف صاحب الشكوى أمام محكمة سورموفسكي المحلية ف رفضت استئنافه في 15 آذار/ مارس 2013. وفي 18 نيسان/أبريل 2013، استأنف أمام محكمة نيزني نوفغورود الإقليمية، لكن طلب استئنافه رُفض في 20 آب/أغسطس 2013.

2-7 وفي غضون ذلك، أرسل مكتب المدعي العام في أوزبكستان في 18 أيلول/سبتمبر 2012 طلباً إلى مكتب المدعي العام في الاتحاد الروسي لتسليم صاحب الشكوى. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أجرى صاحب الشكوى مقابلة مع المدعي العام لولاية كانافينسك بمدينة نيزني نوفغورود ، حيث شرح له أن ملاحقته القضائية من جانب السلطات الأوزبكية مدفوعة بدوافع سياسية وأن السلطات تريد معاقبته على تقديمه بلاغ للجنة باسم أخيه، المطلوب من السلطات الأوزبكية بادعاء أن له صلة بأحداث أنديجان في عام 2005. كما ذكر أن ملاحقته الجنائية بسبب انتحار زوجته توقفت في عام 2002 وأنه واصل العيش في أوزبكستان، بعنوانه المعتاد، حتى غادر متوجهاً إلى الاتحاد الروسي في عام 2008. وادعى أيضاً أن قرار محكمة فيرغانا الصادر في 25 نيسان/أبريل 2002 قد أرخ بتاريخ سابق دون أي أساس.

2-8 وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قدمت محامية صاحب الشكوى حججاً مكتوبة ضد تسليم صاحب الشكوى إلى مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي. وفي 15 كانون الثاني / يناير 2013، اتخذ مكتب المدعي العام بالاتحاد الروسي قراراً بتسليم صاحب الشكوى إلى السلطات الأوزبكية دون انتظار نتائج إجراءات اللجوء. وفي 30 كانون الثاني /يناير 2013، استأنف صاحب الشكوى قرار التسليم أمام المحكمة الإقليمية لمدينة نيزني نوفغورود ، ف رفضت الاستئناف في 26 شباط/فبراير 2013. ورداً على حجة صاحب الشكوى بأن تنفيذ حكم محكمة فيرغانا الصادر بتاريخ 25 نيسان/أبريل 2002 قد أسقط بالتقادم، قالت المحكمة إن المعلومات المقدمة من السلطات الأوزبكية تفيد بأن البحث عن صاحب الشكوى بدأ في 25 نيسان/ أبريل 2002 وأنه ألغي في 22 حزيران/يونيه 2007 حين حددت جثة متوفى على سبيل الخطأ بأنها لصاحب الشكوى. وتجدد البحث في 26 نيسان/أبريل 2012. وعليه، فلم ينقض الإطار الزمني لتنفيذ الحكم. ولم تتناول المحكمة حجة صاحب الشكوى بأنه كان يقيم في عنوانه المعتاد في أوزبكستان منذ عام 2002 وحتى عام 2008، وأنه كان يعبر الحدود بشكل منتظم بين الاتحاد الروسي وأوزبكستان. أما بالنسبة للحجة بأن الملاحقة القضائية لصاحب الشكوى تستند إلى دوافع سياسية وأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب في حال تسليمه، فقد أوضحت المحكمة أنه لم يقدم دليلاً على إمكانية ملاحقته لأسباب سياسية أو دينية، وأنه لا يوجد سبب يبرر الشك في صحة الوثائق المقدمة من السلطات الأوزبكية. واعتمدت المحكمة أيضاً على الضمانات الدبلوماسية لعدم الاضطهاد الواردة في طلب مكتب المدعي العام الأوزبكي بتسليم صاحب الشكوى. وفي 3 آذار/مارس 2013، استأنف صاحب الشكوى قرار المحكمة الإقليمية لمدينة نيزني نوفغورود أمام المحكمة العليا. ورُفض طلب الاستئناف في 4 حزيران/يونيه 2013.

الشكوى

3- احتج صاحب الشكوى بأنه سيتعرض في حال تسليمه إلى أوزبكستان لخطر الاضطهاد والتعذيب بسبب علاقة أسرته بأخيه، الذي ت عرض للملاحقة القضائية في أوزبكستان بسبب جرائم ذات طبيعة سياسية ودينية، وكذلك بسبب البلاغ الذي قدمه صاحب الشكوى إلى اللجنة باسم أخيه. وادعى صاحب الشكوى بأن تقديم شكوى إلى الهيئات الدولية ضد أوزبكستان يؤول على أنه خلاف مع الشرطة الرسمية للدولة وأن أصحاب هذه البلاغات يتعرضون لخطر المحاكمة الجنائية غير العادلة والتعذيب ( ) . ومن ثم، فإن تسليمه سينتهك حقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في مذكرة شفهية صادرة بتاريخ 19 تموز/يوليه 2013، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد كافة سبل الانتصاف المحلية المتاحة بشأن الموضوع الرئيسي لادعائه - وهو قرار التسليم الصادر عن مكتب المدعي العام بتاريخ 15 كانون الثاني /يناير 2013. وفي 4 آذار/مارس 2013، استأنف صاحب الشكوى قرار التسليم أمام المحكمة العليا. وحتى أول حزيران/يونيه 2013، لم تكن المحكمة العليا قد أصدرت قرارها بشأن الاستئناف. أما بالنسبة لإجراءات لجوء صاحب الشكوى، فتوضح الدولة الطرف أن هذا الجزء من الشكوى لا يدخل في نطاق المادة 3 من الاتفاقية ومن ثم فهو غير مقبول.

4-2 وفي 19 آب/أغسطس 2013، سلمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية وأبلغت اللجنة بأنه قد تم تسليم صاحب الشكوى في 14 تموز/يوليه 2013، بعد أن أصبح قرار التسليم الصادر عن مكتب المدعي العام نهائياً. ووفقاً للدولة الطرف، يتعلق طلب التسليم المقدم من السلطات الأوزبكية بجريمة جنائية ارتكبها صاحب الشكوى في أوزبكستان وليس بجرائم ذات طبيعة سياسية. ولم يقدم صاحب الشكوى ما يكفي من الحجج لإثبات أنه سيتعرض لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ، أو أنه سيتعرض لاضطهاد السلطات الأوزبكية بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة معينة أو آ رائه السياسية . وتؤكد الدولة ال طرف أن طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة ليس إلزامياً وأنه لا يوجد سبب لتنفيذه، لأن إجراءات التسليم لم تعكس أي إشارات موضوعية إلى خطر تعرض صاحب الشكوى للتعذيب لدى تسليمه إلى أوزبكستان. كما أن الضمانات المقدمة من السلطات الأوزبكية كافية لمنع مثل هذا الخطر .

تعليقات صاحب الشكوى

5-1 في 24 أيلول/سبتمبر 2013، أبلغت المحامية اللجنة بأن صاحب الشكوى قد احتجز لدى تسليمه في مرفق الاحتجاز المؤقت في فيرغا نا. وأشارت إلى أن أقاربه ومحامي ه لم يتمكنوا من رؤيته أو من الحصول على معلومات بشأنه. وتحتج المحامية بأن عدم إتاحة معلومات بشأن صاحب الشكوى وعدم التواصل معه يحملان على الاعتقاد بأنه تعرض للتعذيب وبأن السلطات الأوزبكية لم تنفذ الضمانات التي قدمتها للسلطات الروسية.

5-2 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بشأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أجابت المحامية بأن المحكمة العليا اعتمدت القرار النهائي في إجراءات التسليم في 4 حزيران/يونيه 2013، وأنه تم تسليم صاحب الشكوى في 14 تموز/يوليه 2013. وفيما يتعلق بإجراءات لجوء صاحب الشكوى، تؤكد المحامية أنها تشكل جزءاً من العملية التي بدأت بهدف وقف التسليم وليست طلباً منفصلاً معروضاً على اللجنة.

5-3 وتعليقاً على ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية، تؤكد المحامية أن صاحب الشكوى أنكر ، أثناء لجوئه وإجراءات تسليمه، وجود حكم جنائي ضده وملاحقته في أوزبكستان منذ عام 2002، وأشارت إلى التناقض في الوثائق المقدمة من السلطات الأوزبكية. غير أن السلطات الروسية لم تنظر في تلك الشواغل أو في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن خطر التعذيب الذي سيتعرض له في أوزبكستان. كما لم تنظر سلطات الدولة الطرف في المعلومات المستقاة من مصادر دولية، والمقدمة من صاحب الشكوى فيما يتعلق باستخدام التعذيب على نطاق واسع وبشكل منتظم في أوزبكستان. لكنها ظلت تشير إلى الضمانات المقدمة من السلطات الأوزبكية.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 26 شباط/فبراير 2014، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه قد أفرج عن صاحب الشكوى في 30 آب/أغسطس 2013، بعد أن قضى حكمه، كما أوضح مكتب المدعي العام لأوزبكستان في 24 كانون الثاني /يناير 2014.

6-2 وكررت الدولة الطرف حجتها بأن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية وقت تسليم الشكوى إلى اللجنة. وقالت إن صاحب الشكوى قدم في 30 كانون الثاني /يناير 2013 طعناً أمام المحكمة الإقليمية لمدينة نيزني نوفغورود ضد قرار التسليم الصادر في 15 كانون الثاني / يناير 2013، لكنه لم يقدم معلومات عن نتائج هذا الطعن.

6-3 وفيما يخص حجة المحامية بشأن استخدام التعذيب في أوزبكستان وادعاءات صاحب الشكوى بأنه سيواجه التعذيب لدى تسليمه، تؤكد الدولة الطرف أن تقرير وجود خطر محتمل بالتعذيب لدى التسليم يتطلب من صاحب الشكوى تقديم الدليل على انتمائه لجماعة معرضة بشكل منتظم للتعذيب. وأضافت أن صاحب الشكوى ادعى بأن خطر التعذيب ناجم في قضيته عن تقديم شكوى للجنة، لكنه لم يقدم دليلاً على ممارسة التعذيب بشكل منتظم على الأشخاص الذين قدموا شكاوى للجنة.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

7-1 في 12 أيار/مايو 2014، تساءلت محامية صاحب الشكوى عن مدى مصداقية المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الإفراج عن صاحب الشكوى بعد فترة قصيرة من الوقت، بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات. وقالت إن صاحب الشكوى لم يتصل بها أو بأقاربه بعد هذا الإفراج المزعوم. وأضافت أن صاحب الشكوى كان يمكن أن يعود إلى الاتحاد الروسي حيث تعيش زوجته من الزواج العرفي ويعيش أخوه، لو كان قد أفرج عنه. وادعت المحامية أن السرية المحيطة بمصير صاحب الشكوى وانعدام التواصل معه يشكلان أسباباً جادة تحمل على الاعتقاد بأن صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب في أوزبكستان. كما تدعي بأنه حتى لو كان قد أفرج عنه، فليس هناك ضمانات بأن تهماً جديدة لن تحاك ضده بمجرد أن تنتهي اللجنة من النظر في بلاغه.

7-2 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بشأن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير المحامية إلى أنه كان بإمكان الدولة الطرف أن تحصل على المعلومات اللازمة من السلطات المعنية. وعلى أية حال، قدم صاحب الشكوى كافة الوثائق ذات الصلة في الرسائل الموجهة إلى اللجنة في 19 آذار/مارس 2013، و7 حزيران/يونيه 2013، و9 تشرين الأول/أكتوبر 2013. كما تؤكد أن صاحب الشكوى أو محاميته لم يبلغا إطلاقا ً بقرار المحكمة العليا الصادر في 4 حزيران/يونيه 2013 وأنه قد تم تسليم صاحب الشكوى بحلول الوقت الذي نشر فيه هذا القرار على الموقع الشبكي للمحكمة العليا. ووفقاً للمحامية، لم تكن هناك سبل انتصاف فعالة أخرى لتمنع تسليم صاحب الشكوى. وتم تسليم صاحب الشكوى حتى قبل الانتهاء من الإجراءات المحلية المتعلقة بطلب لجوئه، رغم أن المادة 12 من قانون اللاجئين الروسي تنص على أنه لا يمكن إعادة الشخص الحاصل على اللجوء في الاتحاد الروسي دون رغبته إلى البلد الذي يحمل جنسيته.

7-3 وفيما يتعلق بتعليقات الدولة الطرف على عدم إثبات وجود خطر التعذيب لصاحب الشكوى في أوزبكستان، تقول المحامية إن من المستحيل إثبات التعذيب الذي يمكن أن يقع في المستقبل. ويكفي تقرير احتمال قوي بوجود هذا الخطر، مضيفة أن مستوى هذا الخطر يتوقف على وضع حقوق الإنسان بشكل عام في البلد، سواء مورس التعذيب على نطاق واسع على فئات معينة من الأشخاص، أو على شخص ينتمي لتلك الفئات، ومؤكدة على حججها السابقة.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8-1 في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن محكمة ولاية فيرغانا خفضت حكمها على صاحب الشكوى في 30 آب/أغسطس 2013، من السجن لمدة سبع سنوات إلى السجن لمدة تسعة أشهر وسبعة أيام استناداً إلى قوانين العفو العامة المعتمدة فيما بين عامي 2002 و2007، وأنها احتسبت ضمن قرارها الوقت الذي قضاه في الاحتجاز قبل التسليم في الاتحاد الروسي .

8-2 وتمسكت الدولة الطرف بموقفها بشأن عدم إثبات ادعاء صاحب الشكوى بالأدلة اللازمة وعدم مقبوليته.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف وعدم احترامها لطلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي

9-1 تلاحظ اللجنة أن اعتماد تدابير مؤقتة عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، و وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية، يُمثل عنصرا ً حيوياً لأداء اللجنة للدور الم سند إليها بموجب هذه المادة. و أ ن عدم احترام هذا الحكم، وخاصة باتخاذ إجراءات لا يمكن جبرها مثل تسليم شخص يُدعى أنه ضحية، يُقوّض حماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ( ) .

9-2 وتلاحظ اللجنة أن أي دولة طرف أصدرت إعلاناً بموجب المادة 22 (1) من الاتفاقية تقر باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا لانتهاكات أحكام الاتفاقية والنظر فيها. وبإصدار هذا الإعلان، تلتزم الدول الأطراف التزاماً ضمنياً بالتعاون بحسن نية مع اللجنة بتمكينها من دراسة البلاغات المعروضة عليها وإخطار الدولة الطرف وصاحب البلاغ بملاحظاتها بعد هذه الدراسة . وإن الدولة الطرف ، بعدم مراعاتها طلب اللجنة المقدم لها في 8 نيسان/أبريل 2013 فيما يتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة، قد أخلت إخلالاً خطيراً بالتزاماتها بموجب المادة 22 من الاتفاقية لأنها حالت دون أن تبحث اللجنة دراسة شكوى تتعلق بانتهاك أحكام الاتفاقية بحثاً كاملاً، مما يجعل أية إجراءات تتخذها اللجنة عديمة الجدوى وأية استنتاجات تتوصل إليها عديمة الأثر .

النظر في المقبولية

10-1 قبل النظر في أي شكوى ت رد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، على النحو المطلوب منها أن تفعله وفقاً للفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

10-2 وتذكّر اللجنة بأنها لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وذلك بموجب الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف احتجت في الحالة قيد النظر بأن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بقرار التسليم الصادر عن مكتب المدعي العام في 15 كانون الثاني /يناير 2013. وتوضح اللجنة أن صاحب الشكوى قدم في مذكرته المؤرخة 19 آذار/مارس 2013، نص قرار الاستئناف الصادر عن المحكمة الإقليمية لمدينة نيزني نوفغورود المؤرخ 26 شباط/فبراير 2013؛ وتفيد بأن محامية صاحب الشكوى أبلغت اللجنة في 4 حزيران/يونيه 2013 برفض المحكمة العليا للطعن، وفي 24 أيلول/سبتمبر 2013، سلمت المحامية نص قرار المحكمة العليا. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحدد أي سبل الانتصاف المحلية الإضافية التي كان ينبغي استنفادها والتي كان من الممكن أن تكون فعالة في منع تسليم صاحب الشكوى. وعليه، فإن اللجنة تلاحظ أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت وقت النظر في هذا البلاغ، وأن الفقرة 5(ب) من المادة 22 لا تحول دون قيامها بمعالجة البلاغ.

10-3 و ترى اللجنة أنه لا توجد أية عقبات أخرى أمام مقبولية الشكوى ، وتعلن قبول البلاغ نظراً لأنه يثير قضايا في إطار المادة 3 من الاتفاقية، وتمضي بالتالي في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

11-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

11-2 و يجب على اللجنة أن تُحدِّد ما إذا كان تسليم صاحب الشكوى إلى أوزبكستان ي مثل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وتتخذ اللجنة قراراً بشأن المسألة في ضوء المعلومات التي كانت متوافرة للدولة الطرف، أو كان ينبغي أن تكون متوافرة لها، في وقت التسليم . وستكون الأحداث اللاحقة مفيدة في تقييم المعلومات التي كانت متوافرة فعلياً للدولة الطرف، أو كان ينبغي أن تكون متوافرة لها، في وقت التسليم .

11-3 وعند تقييم ما إذا كان تسليم صاحب الشكوى إلى أوزبكستان يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية ، يجب على اللجنة مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان . وتؤكد اللجنة من جديد أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يمثل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى هذا البلد، ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً ما لا يمكن أن يتعرض لخطر التعذيب بحكم ظروفه الخاصة.

11-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 لعام 1996 بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في إطار المادة 22، الذي جاء فيه أنه يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار " كونه من المحتمل جداً أن يقع "، بل أن يكون شخصياً ومحدقاً (الفقرة 6) . وفي هذا الصدد، رأت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب يجب أن يكون خطراً متوقَّعا ً وحقيقياً وشخصياً .

11-5 وفيما يتعلق ب وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان ، تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لأوزبكستان، التي أعربت فيه ا عن قلقها إزاء الادعاءات العديدة والمستمرة والمتسقة التي تتعلق باستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بصورة اعتيادية من جانب موظفي إنفاذ القانون والمحقّقين في أوزبكستان أو بتحريض منهم أو برضاهم، و فيما يخص الأشخاص الذين التمسوا اللجوء في الخارج والذين أعيدوا إلى البلد حيث احتجزوا في أماكن غير معروفة ومن المحتمل أن يكونوا قد تعرضوا لانتهاكات حقوقهم المحمية بموجب الاتفاقية (انظر الفقرتين 6 و9 من الوثيقة CAT/C/UZB/CO/3).

11-6 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى الذي تؤيده تقارير دولية موثوق بها، بأن استخدام التعذيب والمعاملة السيئة منتظم في أوزبكستان، لا سيما إزاء الأشخاص الذين تختلف آراؤهم السياسية عن السياسة الرسمية للحكومة، و بأن من الممكن للسلطات الأوزبكية أن تنظر إلى تقدمه بشكوى إلى اللجنة باسم أخيه على أنه احتجاج ضد السياسة الرسمية للحكومة، وأن يعرض ذلك صاحب الشكوى شخصياً لخطر الاضطهاد والتعذيب. كما تشير اللجنة إلى ملاحظة الدولة الطرف بأن طلب تسليم صاحب الشكوى كان على أساس إدانته بجريمة جنائية ذات طبيعة غير سياسية وبأن صاحب الشكوى لم يقدم دليلاً كافياً على خطر التعرض للتعذيب بسبب الانتماء إلى فئة معينة. وتلاحظ اللجنة أيضاً الحجة المقدمة من سلطات الدولة الطرف أثناء إجراءات اللجوء والتسليم بأن دافع صاحب الشكوى من التماس اللجوء هو التملص من قضاء حكم لارتكابه جريمة جنائية في أوزبكستان، واعتماد السلطات على الضمانات الدبلوماسية المقدمة من السلطات الأوزبكية بأن صاحب الشكوى لن يتعرض للاضطهاد أو التعذيب في حال إعادته.

11-7 كما تلاحظ اللجنة حجة صاحب الشكوى بأن ملاحقته الجنائية قد توقفت في أوزبكستان منذ عام 2002، بسبب عدم وجود أدلة مادية، حتى وإن لم يكن ذلك مدعوماً بأي وثائق. وفي نفس الوقت، تلاحظ اللجنة أن السلطات الأوزبكية لم تبدأ في البحث عن صاحب الشكوى إلا في 26 نيسان/أبريل 2012، أي بعد مرور عشر سنوات على قرار محكمة فيرغانا الذي يُدّعى بأنه أصبح نهائياً، وأن الدولة الطرف لم توضح أسباب هذا الطلب المتأخر.

11-8 و تذكّر اللجنة بأنها، وفقاً للتعليق العام للجنة رقم 1، س تعطي وزناً كبيراً للحيثيات الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية ، بيد أن اللجنة لا تتقيد بهذه الحيثيات ولها بدلاً من ذلك حق، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، في التقدير الحر للوقائع بناء على المجموعة الكاملة لظروف كل قضية ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن السلطات الأوزبكية قدمت طلب التسليم بعد مرور عشر سنوات بعد أن أصبح الحكم على صاحب الشكوى نهائياً وواجب التنفيذ، حيث كان يعيش صاحب الشكوى خلال تلك الفترة بحرية في أوزبكستان، وحيث حصل على شهادة بعدم وجود سجل جنائي له، وجواز سفر وتأشيرة خروج، مما أتاح له السفر بحرية لعدة مرات إلى الاتحاد الروسي. كما تلاحظ أن طلب التسليم صدر في الواقع بعد فترة قصيرة من تقديم صاحب الشكوى شكواه إلى اللجنة، ضد تسليم أخيه إلى أوزبكستان، ويطرح ذلك ، في ضوء وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في ذلك البلد، ما يكفي من الأسباب للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر حقيقي ومتوقع بالتعذيب في حال تسليمه . وترى اللجنة أن سلطات ومحاكم الدولة الطرف ملزمة في مثل هذه الظروف بأن تتحقق على النحو الواجب من ادعاءات صاحب الشكوى وأن تقي ّ م في إطار الأحكام الوطنية والدولية المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها صاحب الشكوى. ويتبين من المواد الموجودة في الملف أنه لا يمكن استنتاج أن السلطات المحلية، بما فيها المحاكم، قد بذلت الجهود الكافية لمعالجة الشواغل التي طرحها صاحب الشكوى بشأن طلب التسليم الذي جاء بعد مرور الأجل، ولتقييم ظروفه الشخصية في ضوء الوضع العام لحقوق الإنسان في أوزبكستان. وفي ضوء ما سبق، ترى اللج نة أن سلطات الدولة الطرف لم تؤدِ واجبها في النظر بشكل ملائم في ادعاءات صاحب الشكوى بأنه سيتعرض شخصياً لخطر حقيقي ومتوقع بالتعذيب لدى عودته إلى أوزبكستان. وبناء على ذلك، وفي ظل ظروف هذه القضية، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية حين اتخذت إجراءات تسليم صاحب الشكوى إلى أوزبكستان.

11-9 وفيما يتعلق بمسألة أن طلب تقديم ضمانات دبلوماسية من أوزبكستان إلى الدولة الطرف يعتبر أمراً كافياً لحماية صاحب الشكوى من خطر واضح، تذكّر اللجنة بأنه لا يمكن استخدام تلك الضمانات كأداة لتفادي تطبيق مبدأ عدم الإبعاد القسري . كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفاصيل محددة على نحو كاف لتحديد ما إذا كانت قد قامت ب أي شكل من أشكال الرصد بعد الطرد واتخذت أي إجراءات لضمان أن يكون الرصد موضوعياً، وحيادياً ويستحق الثقة الكافية.

12- وعملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تقرر اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن خرق من جانب الدولة الطرف للمادتين 3 و22 من الاتفاقية.

13- و طبقاً للفقرة 5 من المادة 118 من النظام الداخلي للجنة ، تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير الإنصاف لصاحب الشكوى، بما في ذلك إعادته إلى الاتحاد الروسي وتقديم التعويض المناسب له. وهي تود الحصول، في غضون 90 يوماً، على معلومات حول التدابير التي تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لهذه الملاحظات .

تذييل

رأي فردي مخالـف أبـداه عضو اللجنة السيد أليسيو بروني

1- تشير الفقرة 12 من التوصية بشأن هذه القضية إلى الآتي: "عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تقرر اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن خرق من جانب الدولة الطرف للمادتين 3 و22 من الاتفاقية" .

2- وأرى أن الصيغة التالية للقرار ستعكس بصورة أفضل وقائع القضية:

عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تقرر اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن خرق من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

وإضافة إلى ذلك، تود اللجنة أن تذكّر بأنها طلبت من الدولة الطرف في 8 نيسان/أبريل 2013 ألا تسلم صاحب الشكوى إلى أوزبكستان أثناء نظر اللجنة في البلاغ، وفقاً للمادة 114 من نظامها الداخلي. ومع ذلك، تم تسليم صاحب الشكوى في 14 تموز/يوليه 2013.

وقد تسبب عدم استجابة الدولة الطرف لطلب اللجنة في إلحاق أضرار جسيمة بفعالية مداولات اللجنة بشأن هذه القضية وأثار شكوكاً وجيهة في استعداد الدولة الطرف لأن تنفذ بحسن نية المادة 22 من الاتفاقية .

3- وأرى، على أي حال، أنه كان يجدر باللجنة أن تبلغ الدولة الطرف مسبقاً بأنه في حال عدم استجابتها لطلب اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة، فإن اللجنة قد تعتبر ذلك انتهاكاً للمادة 22 من الاتفاقية. و لا يمكن تحميل الدولة الطرف مسؤولية ارتكاب انتهاك للاتفاقية، دون إبلاغها بآراء اللجنة بشأن العواقب التي ستقع عليها بسبب عدم امتثالها للنظام الداخلي للجنة.