الأمم المتحدة

CRC/C/KWT/CO/3-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

19 October 2022

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس للكويت *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في تقرير الكويت الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس ( ) في جلستيها 2654 و2655 ( ) ، المعقودتين في 14 و15 أيلول/سبتمبر 2022، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2668، المعقودة في 23 أيلول/سبتمبر 202 2.

2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات مختلفة، ولا سيما التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 201 3. وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما اعتماد قانون الحماية من العنف الأسري (رقم 16 لعام 2020 )، وقانون حقوق الطفل (رقم 21 لعام 2015 )، وقانون الأحداث (رقم 11 لعام 2015 )، وإنشاء اللجنة العليا لحماية الطفل، في عام 2013، والخطة الإنمائية الوطنية للفترة 2020-2025، مع إعطاء الأولوية لتعزيز فرص الأطفال في الحصول على التعليم، والخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات تستوجب اتخاذ تدابير عاجلة : عدم التمييز (الفقرة 18 )؛ وتسجيل المواليد والجنسيّة (المادة 22 )؛ والعقوبة البدنية (الفقرة 25 )؛ والعنف ضد الأطفال، بما في ذلك سوء المعاملة والإهمال (الفقرة 27 )؛ والممارسات الضارة (الفقرة 29 )؛ والتعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان (الفقرة 39 )؛

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة المشاركة المجدية للأطفال في رسم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في حدود ما يتعلق بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) )

التحفظات والإعلانات التفسيرية

6- تأسف اللجنة لعدم الإشارة في المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن أثر تحفظاتها وإعلاناتها التفسيرية على الاتفاقية، إلى قدرة الأطفال في الكويت على التمتع بحقوقهم. تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) ، وتدعو الدولة الطرف إلى النظر بجدية في سحب هذه التحفظات والإعلانات، بما في ذلك عن طريق إشراك الزعماء الدينيين والتقليديين في دراسة للممارسات الجيدة في المنطقة.

التشريعات

7- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد قانون حقوق الطفل في عام 2015 وقانون الأحداث في عام 2015، ولكنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز استعراضها للتشريعات القائمة، تمشياً مع التوصيات السابقة للجنة ( ) ، لضمان توافق جميع القوانين، بما في ذلك الشريعة الإسلامية، وجميع تفسيراتها المستقرة مع الاتفاقية وضمان امتثالها لها بالكامل؛

(ب) استحداث إجراء لتقييم أثر جميع التشريعات الجديدة المعتمدة على الصعيد الوطني على حقوق الطفل .

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على إتمام سياستها الشاملة المتعلقة بالأطفال والخطة الاستراتيجية المصاحبة لها، التي وضعها مكتب حماية الطفل، بما يكفل شمولها لجميع مجالات الاتفاقية وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذها، تمشيا ً مع توصيتها السابقة ( ) .

التنسيق

9- تحيط اللجنة علما ً بالقرار رقم 10 لعام 2016، الذي يقضي بتوسيع نطاق ولاية المجلس الأعلى لشؤون الأسرة فيما يخص دوره بوصفه الجهة الحكومية المسؤولة عن تعزيز وتنسيق إعمال حقوق الطفل، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف الفعالية في عمل المجلس الأعلى، بطرق منها معالجة احتمال الازدواجية في العمل، لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والبلدي وفي جميع القطاعات.

تخصيص الموارد

10- ترحب اللجنة بالاعتمادات الكبيرة المخصصة في الميزانية لقطاعيْ التعليم والصحة، ومع ذلك، تكرر توصياتها السابقة، في ضوء تعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل ( ) .

جمع البيانات

11- ترحب اللجنة بالآلية الموحدة لجمع البيانات المتعلقة بالأطفال التي وضعتها الإدارة المركزية للإحصاء بالتنسيق مع الوزارات المختصّة. وتوصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 5(200 3) بشأن التدابير العامـة لتنفيـذ الاتفاقيـة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة تعزيز نظامها الموحد لجمع البيانات وضمان شمول البيانات المجمعة عن حقوق الطفل لجميع مجالات الاتفاقية، وتصنيفها حسب العمر ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، لتيسير تحليل حالة الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعانون من حالة ضعف، بمن فيهم الفتيات والأطفال الذين لا يحملون الجنسية الكويتية وعديمو الجنسية (البدون) والأطفال ذوو الإعاقة؛

(ب) تحليل البيانات المتعلقة بحقوق الطفل وإتاحتها لمقرري السياسات، من أجل زيادة تحسين الرصد والتشريعات والسياسات وإعمال حقوق الطفل؛

(ج) إجراء مسح عنقودي متعدد المؤشرات، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وشركاء آخرين.

الرصد المستقل

12- تنوه اللجنة بإنشاء ديوان حقوق الإنسان، بموجب القانون رقم 67 لعام 2015، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تفعيل هذه اللجنة وكفالة استقلالها، بما في ذلك فيما يتعلق بتمويلها وولايتها والحصانة الممنوحة لموظفيها، من أجل ضمان امتثالها الكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )؛

(ب) ضمان إنشاء اللجنة لآلية محددة لتلقي الشكاوى المقدمة من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجة هذه الشكاوى فعليا ً بأسلوب ملائم للطفل يراعي احتياجاته.

النشر والتوعية والتدريب

13- تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية للتوعية بقانون حقوق الطفل، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز برامج التوعية، بما في ذلك حملات التوعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لضمان التعريف بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين على نطاق واسع بين الجمهور، بما في ذلك الآباء والأطفال أنفسهم؛

(ب) ضمان خضوع جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم للتدريب الإلزامي بشأن حقوق الطفل ؛

(ج) تشجيع المشاركة النشطة للأطفال في أنشطة التوعية العامة، بما في ذلك مشاركتهم في التدابير التي تستهدف الآباء والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

التعاون مع المجتمع الدولي

14- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف عن تمثيل مؤسسات المجتمع المدني في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى إقامة مجتمع مدني مستقل وتعددي وأن تتعاون باستمرار مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأطفال، بما ً في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان للأطفال، في تخطيط السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها ورصدها وتقييمها، تمشيا ً مع توصيتها السابقة ( ) .

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

15- تلاحظ اللجنة الأهمية البالغة لصناعة النفط والغاز بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي والعمالة في الدولة الطرف، وتشير، في ضوء تعليقها العام رقم 16(201 3) بشأن التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع وتنفيذ ورصد ما يلزم من اللوائح التي تضمن امتثال قطاع الأعمال، بما في ذلك صناعة النفط والغاز، للمعايير الدولية في مجالات حقوق الإنسان والطفل، والصحة، والعمل، والبيئة، عن طريق معاقبة الجناة وتوفير سبل الانتصاف عند حدوث انتهاكات؛

(ب) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات والإفصاح للجمهور عن كل المعلومات عن آثار أنشطتها التجارية على البيئة وصحة الطفل وحقوقه، وعن خططها لمعالجة هذه الآثار .

باء- تعريف الطفل (المادة 1 )

16- ترحب اللجنة بتعريف الطفل الوارد في المادة 1 من قانون حقوق الطفل، أي "كل من لم يتجاوز عمره الثماني عشرة سنة"، وتشير إلى توصيتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها، ولا سيما إلغاء المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية (رقم 51 لعام 198 4) التي تجيز زواج الأطفال، وتحديد السن الدنيا للزواج في القانون في 18 سنة للفتيات والفتيان على حد سواء.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2)

عدم التمييز

17- تلاحظ اللجنة أن الأطفال الذين لا يحملون الجنسية الكويتية وعديمي الجنسية يمثلون حوالي نصف العدد الإجمالي للأطفال في الدولة الطرف، وتعرب عن شعورها بالقلق البالغ إزاء تعرض هذه الفئة من الأطفال للتمييز على نطاق واسع في مجال الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، وإزاء خطاب الكراهية الذي يستهدفهم أيضاً. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء استمرار التمييز ضد الفتيات، في القانون وفي الواقع العملي على حد سواء، في الدولة الطرف، كما هو مدون، بوجه خاص، في قانون الأحوال الشخصية وفي قانون الجزاء (رقم 16 لعام 1960 )، وإزاء زواج الأطفال، وموضوع الحماية من القتل والاغتصاب والاختطاف، والحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، فضلا ً عن عدم كفاية التدابير المتخذة لمنع التمييز الجنساني والقضاء عليه.

18- إذ تحيط اللجنة علما ً بالغايتين 5-1 و10-1 من أهداف التنمية المستدامة، وإذ تشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف في سياق الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل ( ) ، تكرر توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على تنفيذ المبادئ القانونية لعدم التمييز، على النحو المبين في الدستور وفي المادة 3 من قانون حقوق الطفل، بما في ذلك عن طريق ما يلي :

(أ) إلغاء جميع القوانين وجميع الممارسات التمييزية، مع إيلاء اهتمام خاص لوضع الفتيات والأطفال الذين لا يحملون الجنسية الكويتية وعديمي الجنسية، بهدف ضمان تمتع جميع الأطفال بحقوقهم، على قدم المساواة، بموجب الاتفاقية؛

(ب) تعبئة المجتمعات المحلية والجمهور بصفة عامة من خلال بذل جهود منتظمة، بالتعاون مع وسائط الإعلام والشبكات الاجتماعية وقادة المجتمع المحلي والزعماء الدينيين، لتغيير المواقف والممارسات التمييزية تجاه الفتيات والأطفال الذين لا يحملون الجنسية الكويتية وعديمي الجنسية، بهدف التصدي أيضا ً لاستخدام خطاب الكراهية ضد الأطفال المهاجرين وعديمي الجنسية.

المصالح الفضلى للطفل

19- ترحب اللجنة بالاعتراف بمبدأ مصالح الطفل الفضلى الوارد في المادة 3 من قانون حقوق الطفل وبطريقة مراعاة هذا المبدأ في الإجراءات القضائية. وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) ، في ضوء تعليقها العام رقم 14(201 3) بشأن حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى.

احترام آراء الطفل

20- تلاحظ اللجنة إنشاء مجالس وبرلمانات طلابية، ولكنها تشعر بالقلق بشأن مدى مراعاة الاستنتاجات والتوصيات التي يقدمها الأطفال في عمليات اتخاذ القرارات. وتوصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 12(200 9) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وبالإشارة إلى توصياتها السابقة ( ) ، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان تكوين المجالس والبرلمانات الطلابية من أعضاء يجسدون تنوع المجتمع الكويتي، ولا سيما الأطفال من المجتمعات المهمشة والمحرومة، بما في ذلك الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين لا يحملون الجنسية الكويتية وعديمي الجنسية، وضمان إدراج نتائج الجلسات التي تعقدها مجالس وبرلمانات الطفل في عملية اتخاذ القرارات العامة بصورة منهجية؛

(ب) ضمان وجود عمليات تضمن مشاركة الطفل في جميع المواقع والقرارات المتعلقة بالأطفال، ولا سيما في الإجراءات القضائية والإدارية، وفي المدارس والمجتمعات المحلية والمنزل؛

(ج) ضمان خضوع جميع المهنيين المعنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم المعلمون ومقدمو الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون وموظفو قطاع العدل، بانتظام للتدريب المناسب بشأن حق الطفل في أن يستمع إليه وأن يؤخذ رأيه في الحسبان.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-1 7)

تسجيل المواليد والجنسيّة

21- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء تقاعس الدولة الطرف عن تنقيح قانون الجنسية (رقم 15 لعام 195 9) لحذف الأحكام التمييزية ومنح المرأة الكويتية الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها بغض النظر عن جنسية والد الطفل. وتؤكد اللجنة أن تبرير الدولة الطرف، الذي يستند إلى سيادة الدولة، يفاقم التمييز الذي كرسه القانون ضد الأطفال المولودين من أم كويتية وأب غير مواطن أو الأطفال المجهولي الجنسية، ويتمثل في عدم قدرتهم على ممارسة حقوقهم الأساسية على قدم المساواة مع الأطفال الكويتيين. وتلاحظ اللجنة أن قانون الحضانة العائلية (رقم 80 لعام 201 5) لا يوفر حلا ً مناسبا ً لهذه الحالة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ما يلي :

(أ) عدم بذل جهود كافية لضمان تسجيل المواليد من الأطفال عديمي الجنسية، ولا سيما من ولد منهم خارج المستشفيات، وهذا من التدابير الضرورية لمنع انعدام الجنسية؛

(ب) عدم الاتساق، عملياً، في تطبيق الأحكام القانونية التي تجيز للمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة نقل جنسيتها إلى طفلها؛

(ج) طرد الأطفال المولودين من أبوين مهاجرين غير متزوجين بإجراءات موجزة من الكويت بعد ولادتهم بشهر واحد.

22- إن اللجنة إذ تحيط علما ً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، وإذ تشير إلى توصيتها السابقة، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي ( ) :

(أ) ضمان حق جميع الأطفال، بلا استثناء، في التسجيل عند الولادة واكتساب الجنسية، وإعطاء الأولوية لتحديد حالة الأطفال عديمي الجنسية الذين يولدون خارج المرافق الصحية؛

(ب) وضع إطار زمني محدد لاستعراض قانون الجنسية لحذف الأحكام التمييزية، بهدف ضمان توافق التنقيحات مع مصالح الطفل الفضلى؛

(ج) ضمان إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بأطفال المهاجرين، بما في ذلك إجراءات الطرد؛

(د) استعراض مشروع قانون الجنسية والمواطنة الذي قدمه رئيس مجلس الأمة لتسهيل اكتساب الجنسية على الأطفال الذين يصبحون بدونها عديمي الجنسية، بغض النظر عن جنسية آبائهم أو وضعهم كمقيمين أو وضعهم القانوني أو وضعهم العائلي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين لا يحملون الجنسية الكويتية والأطفال عديمي الجنسية، مع ضمان توافق هذا المشروع مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

(ه) التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لإيجاد حل للأشخاص عديمي الجنسية، يتماشى مع المعايير الدولية، واتباع إجراء لإنهاء حالة انعدام الجنسية بين هؤلاء السكان، بمن فيهم الأطفال، تبعا ً لكل حالة؛

(و) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

23- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( ) وتوصي كذلك بأن تدعم الدولة الطرف الأطفال وتشجعهم على تكوين جمعياتهم ومبادراتهم الخاصة وتسجيلها قانونيا ً وتولي قيادتها والمشاركة فيها والمشاركة في التجمعات العامة.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9)

العقوبة البدنية

24- تلاحظ اللجنة التوضيح الذي قدمته الدولة الطرف ومفاده أنه لا يجوز استخدام المادة 6 من قانون حقوق الطفل، بالاقتران مع المادة 29 من قانون الجزاء، لتبرير إساءة معاملة الأطفال، ولكنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء احتمال إساءة تفسير الآباء والمعلمين لهذه الأحكام القانونية لتبرير استخدام العقوبة البدنية.

25- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( ) ، في ضوء تعليقها العام رقم 8(200 6) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) إلغاء أو تعديل جميع الأحكام القانونية، بما في ذلك المادة 6 من قانون حقوق الطفل والمادة 29 من قانون الجزاء، حتى لا تفسر على أنها تبرر استخدام العقوبة البدنية؛

(ب) إدراج حظر صريح في القانون، على سبيل الأولوية، لتطبيق العقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل ومؤسسات رعاية الأطفال، وإنفاذ هذا الحظر؛

(ج) تعزيز برامج التوعية الموجهة للآباء والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لتشجيع تغيير المواقف داخل الأسرة وعلى مستوى المجتمع المحلي من العقوبة البدنية، وتشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وإدارة الفصول الدراسية إدارة فعالة.

العنف ضد الأطفال، بما في ذلك سوء معاملتهم وإهمالهم

26- ترحب اللجنة بتضمين قانون حقوق الطفل وقانون الحماية من العنف الأسري (رقم 16 لعام 202 0) تدابير الحماية القانونية للأطفال من أي شكل من أشكال الإيذاء النفسي أو البدني، وتحميل الجناة المسؤولية الجنائية وإعطاء الأمر بإنشاء مآوي وخط اتصال لمساعدة الأطفال. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام ما يلي :

(أ) استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف العائلي؛

(ب) جهود منتظمة في مجال إذكاء الوعي لضمان اطلاع الأطفال على طرق التماس الحماية والمساعدة؛

(ج) خدمات متخصصة شاملة متاحة وميسرة، ونظام إحالة لمنع حالات تعرض الأطفال لهذا الإيذاء وكشفها والاستجابة لها، بما في ذلك المآوي الجاهزة في الدولة الطرف؛

(د) معلومات عن العقوبات التي تفرض في حالة انتهاك التشريعات التي تحظر إساءة معاملة الأطفال وممارسة العنف العائلي ضدهم.

27- إن اللجنة إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 13(201 1) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتحيط علما ً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) إتمام واعتماد البروتوكول الذي تعده الجمعية الوطنية لحماية الطفل بشأن إدارة حالات الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة والإهمال والاستغلال، وضمان شموله للاحتياجات الخاصة للأطفال الذين يعانون من الضعف، مثل الفتيات والأطفال الذين لا يحملون الجنسية الكويتية وعديمي الجنسية والأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان وتشجيع الإبلاغ الإجباري والتدخل المشترك بين عدة وكالات في جميع حالات العنف ضد الأطفال، وتعزيز برامج التثقيف والتدريب التي يخضع لها ممارسو المهن الصحية بشأن منع مختلف أشكال العنف وكشفها والتصدي لها؛

(ج) تشغيل المآوي المنصوص عليها في قانون الحماية من العنف الأسري، وضمان استفادة الأطفال الذين يتعرضون لهذا العنف من برامج الدعم وإعادة الإدماج التي تراعي السن والاعتبارات الجنسانية وتركز على الضحايا؛

(د) ضمان إطلاع الأطفال على آليات الشكوى الملائمة لاحتياجاتهم للإبلاغ سرا ً عن جميع أشكال العنف وسوء المعاملة وتشجعيهم على اللجوء إليها وإلى خدمات المساعدة والحماية المتاحة لهم؛

(ه) ضمان الإبلاغ سريعا ً عن حالات العنف ضد الأطفال والتحقيق فيها، مع تطبيق نهج ملائم للطفل ومتعدد القطاعات لتجنب إعادة الإيذاء، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والعلاجي، فضلا ً عن توفير تدابير الجبر للأطفال الذين يتعرضون لهذا العنف، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب وردعهم عن الاتصال بالأطفال، ولا سيما بصفتهم المهنية.

الممارسات الضارة

28- تشعر اللجنة بشديد القلق لأن الدولة الطرف لم تعمل بتوصياتها السابقة ( ) ولم تلغ المادتين 153 و182 من قانون الجزاء اللتين تنصان على معاقبة الخاطف أو المغتصب، أو الرجل الذي يقتل فتاة أو امرأة باسم ما يسمى ب ‍ "الشرف" بعقوبة غير مناسبة على الإطلاق قياسا ً إلى خطورة تلك الجرائم ومن دون إيلاء الاعتبار الواجب لحق الضحية في الحياة وفي عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة. ويساورها بالغ القلق أيضا ً لأن زواج الأطفال لا يزال يمثل ممارسة مقبولة ثقافيا ً ولأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لم يتوقف، ولا سيما بين مجتمعات المهاجرين، في الدولة الطرف.

29- إن اللجنة إذ تستحضر التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019 )، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وتحيط اللجنة علماً بالغايتين 5-2 و5-3 من أهداف التنمية المستدامة، تحثّ الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) التعجيل بإلغاء المادتين 153 و182 من قانون الجزاء، اللتين تنصان، على التوالي، على تخفيف عقوبة الجاني في حالة ارتكاب جريمة باسم ما يسمى ب ‍ "الشرف" وتعفي مرتكب جريمة الاختطاف من الملاحقة القضائية والعقوبة إذا تزوج من الضحية بموافقة وليها؛

(ب) التوعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على الصحة البدنية والنفسية للفتيات ورفاههن، مع التركيز على الأسر والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والتقليديين والمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ج) بناء قدرات الاختصاصيين العاملين في مجالات التعليم والصحة والعدالة الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم لتحديد ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وإحالتهم سريعا ً للحصول على خدمات تراعي السن والاعتبارات الجنسانية وتركز على الضحايا، بما في ذلك المساعدة الطبية والإرشاد النفسي.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1)-( 2) و20-21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

30- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) استعراض أحكام قانون الحضانة العائلية التي تجيز إبعاد الطفل عن والدته، في الحالات التي يتعذر فيها إثبات نسبه إلى أبيه بصورة قانونية، وإيداع الطفل لدى أسرة حاضنة مؤقتا ً ريثما يسوى وضعه القانوني، مع ضمان إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات المتخذة؛

(ب) استعراض التشريعات لضمان تقاسم المسؤولية الأبوية بين الأم والأب، في حالة الانفصال ما لم يكن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، وضمان إيلاء الاعتبار لآراء الطفل، وبناء قدرة السلطة القضائية على إجراء تقييمات لمصالح الطفل الفضلى؛

(ج) تعزيز الدعم المقدم للأمهات العازبات والآباء غير المتزوجين، لمساعدتهم على رعاية أطفالهم، بما في ذلك الدعم المالي وفرص التدريب المهني.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

31- تلاحظ اللجنة اعتماد قانون الحضانة العائلية، الذي ينص على أحكام تتعلق بإيواء الأطفال مجهولي الوالدين والأشخاص الذين هم في وضع مماثل ورعايتهم وحضانتهم غير أنها تشعر بالقلق إزاء اللجوء الزائد لإيداع الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية في مؤسسات وإزاء محدودية خيارات الرعاية الأسرية. توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) ، وتشير إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) إعطاء الأولوية لتوفير الرعاية الأسرية لجميع الأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، من أجل وضع حد لإيداع الأطفال في مؤسسات؛

(ب) التأكد من وجود ضمانات كافية ومعايير واضحة، استناداً إلى مصالح الطفل الفضلى، لتحديد مدى ضرورة إيداع الطفل في مؤسسات الرعاية البديلة؛

(ج) إنشاء لجنة الحضانة العائلية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون الحضانة العائلية، لتشرف على برامج وخطط الرعاية وأوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛

(د) التنفيذ الفعال للمرسوم الصادر في عام 2016 عن وزارة العدل لتنظيم شؤون مراكز تسليم المحضون ورؤيته، وضمان الاستعراض الدوري لقرارات إيداع الأطفال في مؤسسات الحضانة والرعاية البديلة، ومراقبة جودة الرعاية فيها، بما في ذلك من خلال توفير قنوات يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال ومعالجتها؛

(ه) المواظبة على بناء القدرات وتوفير التدريب للأبوين الحاضنين، وموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين العاملين في مؤسسات الرعاية البديلة بشأن حقوق الطفل والاحتياجات الخاصة للأطفال المحرومين من البيئة الأسرية.

أطفال السجناء

32- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى من خلال تقييم بدائل احتجاز الأمهات، وتوفير كل ما يلزم من الموارد البشرية والمالية والدعم للأطفال الذين يعيشون في السجن مع أمهاتهم؛

(ب) توفير كل الدعم النفسي وغيره من أشكال الدعم اللازم للطفل الذي سجن والداه، وخاصة للطفل الذي حكم على والديه بالإعدام؛

(ج) منح الأطفال حتى سن 18 عاما ً الحق في الزيارة حتى يتمكنوا من الحفاظ على الروابط التي تربطهم بأمهاتهم وآبائهم المسجونين.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)

33- تحيط اللجنة علما ً بصرف بدل شهري للأطفال ذوي الإعاقة، غير أنها تشعر بالقلق لأن الأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يحملون الجنسية الكويتية وعديمي الجنسية لا يدرجون ضمن المستفيدين من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (رقم 8 لعام 201 0). إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 9(200 6) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، تكرر توصياتها السابقة ( ) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تمكين جميع الأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في الدولة الطرف، بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يحملون الجنسية الكويتية وعديمي الجنسية، والمطالبة بحقوقهم والحصول عليها بلا تمييز، وفقاً للنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وحمايتهم من جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة؛

(ب) وضع استراتيجية تعليمية وطنية شاملة توسع نطاق التعليم الجامع، لكي يستفيد جميع الأطفال ذوي الإعاقة من نظام تعليمي عالي الجودة وجامع، بغض النظر عن اختلافهم في القدرات؛

(ج) تعزيز نظام الكشف والتدخل المبكرين، بما يشمل الأطفال المتوحدين والأطفال المصابين بالاضطراب النمائي، من أجل تسهيل حصول الأطفال ذوي الإعاقة بجميع أنواعها على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وخدمات الدعم؛

(د) ضمان عدم إيداع الأطفال في مؤسسات بسبب إعاقتهم وتعزيز الرعاية الأسرية والمجتمعية؛

(ه) تنفيذ كود الكويت لسهولة الوصول من خلال إنجاز التشريعات واللوائح الخاصة بتطبيقه بهدف ضمان إمكانية الوصول إلى الأماكن العامة والمباني والخدمات والمعلومات للأطفال ذوي الإعاقة؛

(و) تنظيم حملات توعية موجهة لموظفي الحكومة وعامة الجمهور والأسر لمكافحة الوصم والتحيز اللذين يتعرض لهما الأطفال ذوو الإعاقة ولترويج صورة إيجابية عنهم باعتبارهم أصحاب حقوق .

حاء- الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18( 3) و24 و26 و27(1)-( 3) و3 3)

الصحة والخدمات الصحية

34- إن اللجنة، إذ ترحب بمبادرة " ال ‍ 000 1 يوم الأولى من حياة الطفل التي تركز على رفاه الأطفال من سن الرضاعة إلى سن 4 سنوات، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 15(201 3) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وإذ تحيط علما ً بالغايتين 3-2 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان إمكانية الوصول فعليا ً إلى نظام الرعاية الصحية العامة لجميع الأطفال المقيمين في الكويت من خلال إسقاط شرط أداء رسوم الخدمة عن الأطفال الذين لا يحملون الجنسية الكويتية وعديمي الجنسية؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن 5 سنوات الناجمة عن أسباب يمكن الوقاية منها، في أوساط السكان غير الرعايا وعديمي الجنسية؛

(ج) تكثيف التدابير الرامية إلى مكافحة السمنة ومرض السكري من النوع الثاني ورفع مستوى الوعي بالتغذية الصحية بين الآباء والأطفال وعامة الجمهور، وتشجيع عادات الأكل الصحية، ولا سيما بين صغار الأطفال والمراهقين، ووضع لوائح تتعلق بتسويق الأغذية غير الصحية التي لها تأثير سلبي على صحة الأطفال؛

(د) تعزيز جهودها الرامية إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية، بطرق منها اتخاذ تدابير للتعريف بالمبادئ التوجيهية للرضاعة الطبيعية، وإنفاذ القيود المفروضة على استخدام المستحضرات الغذائية للرضع، والتنفيذ الكامل للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، وتشجيع ترتيبات العمل المرنة، وتوعية الأسر وعامة الجمهور بأهمية الرضاعة الطبيعية، بما في ذلك من خلال وسائط الإعلام.

صحة المراهقين

35- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعترف بالاغتصاب وسفاح المحارم كأسباب وجيهة للإجهاض، وتلاحظ أيضا ً الحواجز التي لا تزال تعترض المراهقين في مجال الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية. وفي ضوء التعليقين العامين للجنة رقم 4(200 3) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق حقوق الطفل، ورقم 20(201 6) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، تحيط اللجنة علماً بالغايتين 3-7 و5-6 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي ( ) :

(أ) إلغاء تجريم الإجهاض فورا ً ، على الأقل في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، بهدف إلغاء تجريم الإجهاض تدريجيا ً في جميع الظروف، وضمان إمكانية حصول المراهقات على خدمات الإجهاض المأمون والرعاية اللاحقة للإجهاض، مع الحرص على الاستماع دائما ً إلى آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب في إطار عملية اتخاذ القرارات؛

(ب) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والمراهقات وضمان إدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في إطار المناهج الدراسية الإلزامية وشموله لجميع المراهقين، مع الحرص على تضمينه حصصا ً عن منع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً، فضلاً عن حصص في مجال المهارات الحياتية للوقاية من إدمان المخدرات؛

(ج) توسيع نطاق توفير المعلومات والخدمات المجانية والسرية في قطاع الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل، للمراهقين والمراهقات، دونما حاجة إلى اصطحاب أحد الوالدين أو الوصي القانوني أو نيل موافقته.

الصحة العقلية

36- إن اللجنة إذ تحيط علما ً بالغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة، وإذ تشير إلى توصياتها السابقة ( ) ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان مراعاة قانون الصحة النفسية (رقم 14 لعام 201 9) للاتفاقية، بما في ذلك أحكامه المتعلقة بإدخال الأطفال المرضى إلى مرافق الصحة العقلية طوعا ً أو بالإكراه، ومساعدة الأطفال في الحصول على المساعدة القانونية لطلب إجراء مراجعة قضائية لجميع قرارات القبول هذه لضمان عدم التعسف في إيداع الأطفال مرافق الصحة العقلية؛

(ب) تعزيز خدمات وبرامج الصحة النفسية المقدمة للأطفال، بطرق منها تخصيص الموارد المالية والتقنية والبشرية الكافية لتنفيذ التدابير الوقائية في إطار برنامج رعاية الشباب، وتطوير خدمات الصحة النفسية العلاجية الأهلية، وضمان كفاية عدد المهنيين الطبيين الأكفاء، بمن فيهم علماء النفس والأطباء النفسيون المختصون بالطفل، لتلبية احتياجات الأطفال في مجال الصحة النفسية في حينها.

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

37- تلاحظ اللجنة تأثر المناخ وصحة الأطفال سلبا ً بارتفاع مستوى تلوث الهواء وتدهور نوعية المياه الجوفية وضعف تصريف النفايات في الدولة الطرف، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، تمشيا ً مع الهدفين 3-9 و13-5 من أهداف التنمية المستدامة :

(أ) التقييم السريع لتأثير تلوث الهواء على صحة الأطفال، تمشيا ً مع التزاماتها بموجب المرسوم رقم 2 لعام 2015، وإجراء دراسة بشأن انتشار الربو وأمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال لاتخاذها أساسا ً يستند إليه في إعداد استراتيجية توفر لها الموارد الكافية لمعالجة الوضع؛

(ب) التنفيذ الكامل لقانون حماية البيئة (رقم 42 لسنة 2014، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 99 لسنة 201 5) ومراقبة الامتثال لهذا القانون الذي يحدد اللوائح والمعايير الخاصة بجودة الهواء ومستويات انبعاثات الغاز من جميع المصادر الرئيسية في الدولة؛

(ج) إتمام الخطط التي يجري وضعها حاليا ً على وجه السرعة، من خلال التنسيق بين الهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة، من أجل خفض مستوى انبعاثات غازات الدفيئة لمنع تدهور المناخ أكثر، مع ضمان مراعاة مواطن الضعف لدى الأطفال واحتياجاتهم الخاصة، فضلا ً عن أخذ آرائهم في الحسبان؛

(د) ضمان مراعاة أثر تغير المناخ على حقوق الطفل في سياستها المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك فيما يتعلق باستخراج الوقود الأحفوري وإعانات الوقود الأحفوري؛

(ه) العمل سريعا ً على اعتماد اللوائح المتعلقة باستخدام المياه وتصريف النفايات وإنفاذها، بهدف تعزيز الحفاظ على الموارد وتهيئة بيئة صحية تتيح للأطفال إمكانية اللعب في الخارج؛

(و) تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للبيئة، لرفع مستوى الوعي بسلامة البيئة وتغير المناخ بين الأطفال، بمشاركة نشطة من المدارس.

طاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-3 1)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

38- ترحب اللجنة بالاستثمار الذي ضخته الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال الصندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين، لتوفير التعليم المجاني للأطفال من مرحلة التعليم قبل الابتدائي إلى مرحلة التعليم العالي، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) ضعف نتائج التعلم بالنسبة للأطفال، بسبب تدني جودة طرق التدريس والمواد التعليمية؛

(ب) وجود حواجز إدارية ومالية على حد سواء تعترض حصول الأطفال الذين لا يحملون الجنسية الكويتية وعديمي الجنسية على التعليم؛

(ج) عدم وجود تدابير منهجية لمنع حالات التنمر والتحرش الجنسي في المدارس والتدخل في هذه الحالات؛

(د) فاقد التعلم الناجم عن تعطل التعليم بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9) ؛

(هـ) عدم وجود منهج تعليمي للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة على نطاق البلد من سن الطفولة المبكرة إلى سن 6 سنوات؛

(و) عدم إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان حتى الآن، في المناهج الدراسية، ما عدا في الصف 12، ولا في برامج تدريب المعلمين وغيرهم من المهنيين في مجال التعليم.

39- واللجنة إذ تحيط علماً بالغايات 4-1 و4-2 و4-5 و4-6 و4-أ و4-ج من أهداف التنمية المستدامة، وإذ تشير إلى توصياتها السابقة ( ) ، توصي كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز جودة التعليم ونتائج التعلم، بما في ذلك من خلال التطوير المهني للمعلمين واستعراض المناهج الدراسية الوطنية، وضمان مواءمة مواد التعليم والتعلم مع المناهج الدراسية، وتعزيز آليات رصد امتثال المدارس العامة والخاصة للمعايير التعليمية الدنيا؛

(ب) ضمان تنفيذ المرسومين رقم 224 ورقم 225 لعام 2014 والمرسوم رقم 116 لعام 2016 الصادر عن وزارة التربية والتعليم، لتيسير إمكانية الحصول على التعليم على الأطفال الذين لا يحملون الجنسية الكويتية وعديمي الجنسية؛

(ج) تقييم أثر السياسات والبرامج المعمول بها للتصدي لحوادث التحرش الجنسي والعنف والتنمر في المدارس لضمان أن تشمل هذه التدابير فعليا ً الوقاية، وآليات الكشف المبكر، والتوعية بآثارها الضارة، وتمكين الأطفال، وتدريب المعلمين، وبروتوكولات التدخل؛

(د) ضمان التعافي من الانتكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتعزيز أساليب التعلم الجديدة من خلال تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس والمنازل، لتهيئة فرص إضافية للتعلم الحضوري وعلى الإنترنت؛

(ه) تخصيص موارد مالية كافية لتطوير وتوسيع نطاق الخدمات العامة للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، بهدف زيادة الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي؛

(و) إدخال التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بشأن قانون حقوق الطفل، وتوفير هذا التثقيف في جميع المراحل الدراسية.

الراحة ووقت الفراغ والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية

40- توصي اللجنة، وفقا ً لتعليقها العام رقم 17(201 3) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حق الطفل في المشاركة بحرية في أنشطة الاستجمام الملائمة لسنه، وفي الحياة الثقافية والفنون، استنادا ً إلى مبادئ الإدماج والمشاركة وعدم التمييز؛

(ب) إشراك الأطفال بكل معنى الكلمة في تخطيط وإعداد السياسات والبرامج ذات الصلة بوقت الفراغ ومزاولة الألعاب واللهو والحياة الثقافية والفنون، وفي رصد تنفيذ هذه السياسات والبرامج.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32-33، و35-36، و37(ب)-(د) و38-4 0)

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمالة الأطفال والاتجار

41- بلغ اللجنة أن الأطفال، وأعدادا ً غير متناسبة من الأطفال عديمي الجنسية والمهاجرين، ما زالوا يعملون في القطاع غير الرسمي، وغالبا ً ما يعملون كعمال منزليين، وفي ظروف تتسم بالاستغلال، ومنهم من يتعرض للاتجار أيضا ً . وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) توفير الموارد الكافية لإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية لرصد عمليات الاستقدام بما يتماشى مع قانون العمالة المنزلية (رقم 68 لعام 2015 )، وتحديدا ً مع الحظر المفروض على استقدام العاملات المنزليات اللاتي تقل أعمارهن عن 21 عاما ً ؛

(ب) تعزيز آليات التفتيش في جميع أماكن العمل، بما في ذلك في المنازل الخاصة، وضمان إحالة نتائج عمليات التفتيش التي تشير إلى وقوع مخالفات لهذا القانون إلى المدعي العام مباشرة، وذلك لمنع الإفلات من العقاب وتعرض الأطفال للانتقام؛

(ج) بناء قدرات أصحاب العمل والعمال وسلطات إنفاذ القانون على تحديد الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال أو الاتجار وإحالتهم إلى الدوائر المناسبة المعنية بالمساعدة والحماية؛

(د) تنظيم أنشطة للتوعية بمخاطر الاتجار بالأشخاص لفائدة الآباء والمجتمع المحلي والأطفال.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

42- ترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للأطفال، عملا ً بقانون الأحداث (رقم 21 لعام 2015 )، ولكنها تحث الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 24(201 9) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال والدراسة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية، على مواءمة نظامها الخاص بقضاء الأحداث مواءمة تامة مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام خصوصا ً بما يلي :

(أ) رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل؛

(ب) ضمان عدم مقاضاة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ً بوصفهم جناة بالغين، من دون استثناء؛

(ج) ضمان حصول الأطفال المخالفين للقانون على المعونة القضائية الملائمة والمجانية والمستقلة منذ بداية التحقيق وفي جميع مراحل الإجراءات القانونية، مع كفالة إمكانية الاتصال بمحام، وبأسرة الطفل فور إلقاء القبض عليه؛

(د) مواصلة توفير برامج تدريبية إلزامية متخصصة ومنتظمة لأعضاء السلطة القضائية وغيرهم من الموظفين المعنيين الذين يعملون مع الأطفال في النظام القضائي؛

(ه) التشجيع على اتخاذ تدابير غير احتجازية وغير قضائية بالنسبة لجميع الأطفال، تمشيا ً مع المادة 16 من قانون الأحداث، مثل التحويل أو المراقبة أو الوساطة أو الإرشاد أو خدمة المجتمع، حيثما أمكن ذلك؛

(و) ضمان استخدام الاحتجاز كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، وفصل الأطفال عن البالغين، وإعادة النظر في الاحتجاز بانتظام لضمان عدم احتجاز الأطفال تعسفاً أو بصورة غير قانونية .

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

43- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري ( ) ، وتوصي بأن توفر الدولة الطرف برامج تدريبية منتظمة بشأن أحكام البروتوكول الاختياري للموظفين المكلفين بتحديد وإحالة الأطفال عديمي الجنسية الذين يشتبه في تجنيدهم أو استخدامهم في أعمال عدائية في الخارج، مع الحرص على توفير الحماية والمساعدة لهم من أجل تعافيهم البدني والنفسي الكامل وإعادة إدماجهم في المجتمع، وإيلاء اهتمام خاص للأطفال المهمشين والمحرومين.

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

44- تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري ( ) وإلى ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري ( ) ، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) التجريم الصريح لجميع أشكال بيع الأطفال كما هو معرف في المادة 2 من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك جميع الأفعال الواردة في المادة 3(1)(أ) منه؛

(ب) الحرص على أن يتضمن تعريف استغلال الأطفال في المواد الإباحية في التشريعات ذات الصلة صراحةً العروض الموحية للأطفال التي لا يظهر فيها أطفالٌ يمارسون نشاطا ً جنسيا ً صريحا ً وعلى تجريم حيازة هذه المواد أو الوصول إليها أو مشاهدتها عن علم أيضا ً ؛

(ج) اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع تعرض الأطفال، ولا سيما الأطفال المهمشين والمحرومين، لجرائم بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(د) ضمان إتاحة سبل الانتصاف للأطفال ضحايا الجرائم التي تنتهك البروتوكول الاختياري.

لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات

45- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

46- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية :

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

47- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، ونشر نسخة ملائمة للأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من أشد حالات الحرمان، وإتاحتها على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

48- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بإعداد التقارير المقدمة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وضمان أن تتمتع هذه اللجنة بالولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات، على نحو فعال. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم اللجنة المشتركة بين الوزارات دعماً وافيا ً ومستمراً بموظفين مكرسين لها وتمكينها من التشاور بصفة منتظمة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

49- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن بحلول 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2027 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، ولا ينبغي أن يتجاوز 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.